﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام البخاري رحمه الله باب الجمع في الدخل بين المغرب والعشاء وقال حدثنا علي بن عبدالله قال سمعت عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
والعشاء الا جت من السيل. وقال ابراهيم بن الرحمان عن المعلم عن يحيى بن ابي فزيل عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
على ظهر الخيل ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن حق ابن عبيد الله ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
وتابعه علي ابن المبارك وحرب عن يحيى عن حقس عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه

5
00:01:22.250 --> 00:01:58.950
اجمعين اما بعد هذه الترجمة يتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء في السفر وهي ايضا تشتمل في احد احاديثها يحتمل على الجمع بين الظهر والعصر في السفر ولماذا البخاري رحمه الله اورد كتاب تقصير الصلاة ولما فرغ مما يتعلق بالقصر

6
00:01:58.950 --> 00:02:38.950
حرمه بما يتعلق بالجمع. وذلك ان السفر هو مظنة القصر هو الذي في الصلاة فكذلك ان السفر يجمع فيه بين الصلاتين والقصر هو تخفيض صلاة وقصر عددها على ركعتين الرباعية بدلا من اربع ركعات وقصر في عدد ركعات

7
00:02:38.950 --> 00:03:04.800
والجمع فيه معنى القصر من ناحية ان فيه اختصارا في الاوقات وذلك انه في حال جمع تكون الاوقات ثلاثة وفي الليل جمع تكون خمسة لان كل صلاة تصلي في وقتها. تكون الاوقات خمسة. اما في حال الجمع

8
00:03:04.800 --> 00:03:34.800
فترجي ان اقاتل ثلاثة وذلك ان يوقف الظهر والعصر يكونون لوقفا واحدا ووصف المغرب والعشاء يكونان وقتا واحدا ترفع الاوقات الى ثلاثة. اذا ففيه معنى القصر والاختصار وانه وانه يحصل في الاوقات في الجمع كما يحصل في عدد الركعات في الغزو

9
00:03:34.800 --> 00:04:04.800
بمناسبة ذكر الجمع مع القصر وفي كتاب القصر الى تقصير الصلاة من ناحية ان فيه معنى القصر من ناحية بنسبة للاوقات. لان الاوقات بدل ما كانت امتى كل صلاة من الصلوات الخمس تؤدى في وقتها محدد لها رجعت الى ثلاثة. لان وقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا

10
00:04:04.800 --> 00:04:34.800
ووقف العصر والظهر كان وقفا واحدا ثلاثين وفيه ايضا حصول التقسيم. على المسافر. ذلك ان المسافر بحاجة الى جمع وبل قد تكون حاجته الى الجمع اكثر من حاجته الى القصر. لان من السهل عليك اذا كان جالسا ان يصلي

11
00:04:34.800 --> 00:05:04.800
معركة عالية ولكن اذا كان ثائرا فانه يشق عليه ان ينزل ويصلي آآ كل صلاة يعطيها فجاءت الشريعة يعني اه كل من الظهر الظهر جعل كل من الظهر العصر للمسافر يجمع الصلاتين في اي وقت

12
00:05:04.800 --> 00:05:31.300
وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء واورد فيه ثلاثة احاديث حديث آآ عن ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله تعالى عنه وارضاه وكلها تدل على الجمع بين المغرب والعشاء. اللغة تدل على الجمع بين المغرب

13
00:05:31.300 --> 00:06:01.300
كل شيء في بعضها او في احدها ايضا الجمع بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر. وفي بعض هذه الاحاديث انه اذا جد به الشيء يعني اذا كان وكان اسير حديثا فانه يؤخر الصلاة الى وقت الصلاة التي تليه

14
00:06:01.300 --> 00:06:31.300
وفي بعضها اذا كان سائرا وهو اعم من فاذا جئت به السيف الانسان اذا كان سائرا قد يكون مستعجلا يسير جادا وقد يكون على مثل حديث فاحد الحقيقين يعني فيه ذكره السير وفي بعضها

15
00:06:31.300 --> 00:07:11.300
جسم السير وفي بعضها اطلاق اطلاق الجمع لذكر آآ عجلة او ان يكون على ظهر سير وآآ ولا شك ان المسافر يجمع مطلقا سواء كان قد ينتبه الشيخ او كان ثائرا دون ان يكون السير اه بريئا او كان مقيما او كان

16
00:07:11.300 --> 00:07:41.300
ويكون ذكر الرواية المطلقة يندرج تحتها ما كان متعلقا بسرعة وما كان متعلقا بالسير بدون جرعة فانه اذا كان مسافرا فانه له ان يجلس. سواء كان مقيما نازلا مستقرا. او كان قد جد به السيل. لان كان مستعجلا في

17
00:07:41.300 --> 00:08:11.300
او كان يسير على مهل وعلى وبدون قرآن. السفر يصوغ معه الجمع. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ما يدل على انه الخير وكذلك ايضا ما اذا كان

18
00:08:11.300 --> 00:08:31.300
يعني ثائرا وكذلك فيما اذا كان مقيم. لانه عليه الصلاة والسلام فهو مقيم في تبوك. في غزوة تبوك في بعض خرج صلى الله عليه وسلم وصلى جامعا بين الطلبين ليبين عليه الصلاة والسلام ان ذلك جائز

19
00:08:31.300 --> 00:08:51.300
يبين عليه الصلاة والسلام ان ذلك جالس. وان كان الاولى في حق المسافر اذا كان مقيما ان يصلي كل صلاة موقيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الوداع. فانه كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها. مقصورة دون ان يجمعها

20
00:08:51.300 --> 00:09:21.300
ولكنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام جمع بين السلفين وهو مقيم. فدل فعل عليه الصلاة والسلام في حجته وفي غزوة تبوك ان القصر بالنازل دون الجمع اولى وان الجمع اذا حصل منه فانه جائز. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في

21
00:09:21.300 --> 00:09:51.300
حجته ولا وفي غزوة تبوك في بعض الايام جمع بين الصلاتين غفرها ولكنه في بعض الايام كان عليه الصلاتين فدل هذا على ان الجمع في الكفر مطلق يعني يكون ولمن كان سائرا دون ان يبيك به الخير ولمن كان نازلا ولمن كان نازلا فان له ان يجمع

22
00:09:51.300 --> 00:10:21.300
قال باق هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء جمهور العلماء ذهبوا الى انه يجوز للمسافر ان يجمع في حال السفر وبعض العلماء ما قال انه ليس له ان يجمع. الا جمع عرفة ومزدلفة. وقالوا ان ما جاء عنه

23
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
عليه الصلاة والسلام في غير جمع عرفة ومزدلفة يكون جمعا خوريا. ومعنى الجمع السوري انه يؤخر صلاة الظهر في اخر وقتها فاذا ما بقي من وقتها مقدار ركعتين صلى هاتين الركعتين. واذا فرغ منهما

24
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في اول وقتها. فيصل جمع خوريا وكل صلاة اوديت في وقتها كل صلاة قضي في وقتها. وهذا ليس بصحيح. صحيح انه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين

25
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
في وقت احداهما وجاء في بعض النصوص ما يدل على انه في وقت احداهما. ثم ايضا هذا هو الذي يقتضي في التخفيف والتسهيل بالجمع. اما هذا الجمع الصوري الذي يقولون فانه في غاية المحق. ولكن

26
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
كل يتفطن له ولكن يستطيع ان يميز آآ الوقت للتحديد بحيث يجعل صلاة العصر الظهر في اخر ثم بعد ما يفرغ منها يكون دخل العصر فيأتي بصلاة العصر في وقتها ركعتين. لن الذي ذهب اليه

27
00:11:41.300 --> 00:12:01.300
جمهور العلماء انه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. وتكون احدى الصالحين اوقعت في غير وقتها. وانما في وقت ثانية. لان الوقت لان لان هو لان الوقتين

28
00:12:01.300 --> 00:12:41.300
مؤلفة المسافر ظهر وقتا واحدا. كما عرفنا ان ان الجمع فيه اصل حيث اصبحت الاوقات ثلاثة فانها تكون ثلاثة. فاذا القول الذي عليه العلماء في وقت احدى الصلاتين ومن كان جمع تقديم وجمع تأخير هذا هو الذي يقصى به التقديس ويقتضيه التيسير

29
00:12:41.300 --> 00:13:01.300
وان من قال ان الجمع يكون اصوليا فهو في غاية المشقة. ولا كل يتفطن له. ليس كل يتفطن بالوقت الذي يقوم به التحديد بحيث توقع هذه الصلاة في اخرها والصلاة الثانية تكون في اول وقتها

30
00:13:01.300 --> 00:13:21.300
هذا من العسر ومن المشقة في المكان الذي هو فيه. قال باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء وكان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبدالله ابن

31
00:13:21.300 --> 00:13:41.300
عمر رضي الله عنهما قال رأوه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله الطير في قمر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير

32
00:13:41.300 --> 00:14:01.300
يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قبل ما يلبس حتى يقيم العشاء. ويصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبق بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل

33
00:14:01.300 --> 00:14:21.300
وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرف قال حدثنا يحيى قال ابن عبيدالله ابن انس ان انس رضي الله عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

34
00:14:21.300 --> 00:14:51.300
يجمع بين هاتين الصلاتين في الظهر. يعني المغرب والعشاء. اه هذه الترجمة وهي هل يؤذن قال باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء هل يؤذن او قيل اذا جمع بين المغرب والعشاء؟ ورد في ذلك

35
00:14:51.300 --> 00:15:21.300
في هذه الترجمة من حديثين احدهما لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وهذه الترجمة هي قوله هل يؤذن او وفي للمغرب اذا جمع بالمغرب والعشاء في السفر. المقصود منها هل تكفي ان

36
00:15:21.300 --> 00:15:51.300
اليها الاذان بين الاذان والاقامة وانه اذا اذن ولن يقم او ان شاء اقام ولم يؤذن وانما المقصود بالترجمة هل يكتفي من اذان الاقامة او يضم اليها الاذان او يضم اليها الاذان. واورد تحت

37
00:15:51.300 --> 00:16:11.300
هذين الصحيحين والحديث الثاني ليس فيه ذكر الاقامة ولا ذكر الاذان. والحديث الاول فيه ذكر الاقامة لكل من لديه ذكر الاقامة لكل من الخلفين. وقد جاء في احاديث اخرى منها حديث حجته عليه الصلاة

38
00:16:11.300 --> 00:16:41.300
سلام انه صلى المغرب والعشاء باذانهم الاقامتين. باذان واحد واقامتين. اذا بالنسبة لصلاة الثانية ليس لها الاقامة. واما بالنسبة للصلاة الاولى فانه يجمع بين الاذان والاقامة من يؤذن اذانا واحدا ويقام لكل منهما بقام ويوطن

39
00:16:41.300 --> 00:17:11.300
لكل منهما في طلبة والمصنف رحمه الله لم يورد في هذا شيء يعلق بالامانة وانما اورد ما يتعلق بالاقامة فقط وذلك بالنسبة لحديث عبدالله بن عمر. فاذا السنة نسبة المجافر ان اذا جمع بين الصلاتين ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة

40
00:17:11.300 --> 00:17:31.300
اما قوله لا يسبح بينها بركعة ولا بعدها بسجدة بعد العشاء معنى هذا انه لا يتنفل قبله او لا بعده يعني لا يتنقل بين الثلاثين ولا بعد صلاة العشاء هذا تنقلوا بين الصلاتين ولا بعد

41
00:17:31.300 --> 00:17:51.300
ولا في العشاء انا لم يسبح بينهما لم يتنفل بينهما وقوله بركعة ولا بسجدة المقصود بذلك انه مطلقا ليس معنى ذلك انه يجوز ان الانسان يتنفل بركعة واحدة او بسجوده

42
00:17:51.300 --> 00:18:21.300
الركعة لان الركعة يطلق عليها ركعة يطلق عليها سجدة ما حصل منه اي تنفس الا فان المعروف ان النفل لا يقل عن ركعتين اما الذي صلى ركعة واحدة وهو موتر قط. الوتر فقط هو الذي يصلي ركعة واحدة. واما النوافل فانها لا تقل مع الركعة

43
00:18:21.300 --> 00:18:41.300
لا تقل عن ركعتين هذا جاء في الحديث اذا دخل حديث مسجد حتى يصلوا ركعتين في مثل ركعتين حتى ادنى فلو انه صلى اكثر من ركعتين ما في بأس ولكن ليس له ان يصلي ركعة واحدة. فاذا قوله هنا ركعة وسجدة المقصود بذلك انه

44
00:18:41.300 --> 00:19:11.300
انه ما وجد يعني منه اي تنقل بعد صلاة بين الصلاتين ولا بعد حتى يكون من جوف الليل جوف الليل يعني معناه انه يصلي التنسل المطلق وقد مر والتي تقدمت قريبا ان انه ما كان يحصل التنقل بين الرواتب

45
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
لها وانما النوافل المطلقة وقبل الصلوات جاء ذلك بالنسبة انه يتنفل قبلها وجاء في صلاة الضحى عنها وهو كافر لعام الفتح وجاء انه كان يصلي وهو على راحلته من الليل او

46
00:19:31.300 --> 00:20:01.300
توجهت الى راحلته اذا الذي جاء نفيه ما يتعلق بالرواتب الخاصة بالصلوات انه لم يكن من هذه ان يؤدي الرواتب الخاصة بالصلوات التي تكون بعدها وكذلك التي تكون قبلها انما كان من صلاة الفجر فانه كان يحافظ على ركعتي الفجر قبل الصلاة

47
00:20:01.300 --> 00:20:21.300
في الحظر والتغافل. قال باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزوغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الواقف قال حدثنا المفضل

48
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
عن عقي عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا فاغت ظل الظهر

49
00:20:41.300 --> 00:21:11.300
ثم رجل. انهي ترجمة تتعلق بالجمع بين الضحي والعصر قال باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. اخر الضحى الى العصر اذا ارتحل معنى هذا انه اذا كان آآ نازلا في الضحى

50
00:21:11.300 --> 00:21:41.300
ثم ارتحنا قبل الزوال فان له ان يؤخر الظهر حتى يجيبه في العصر يعني معناه فيكون من الضحى الى وقت العصر وهو السير المتصل. واذا اه زاغت الشمس وهو مقيم صلى الظهر ثم ارتحل. ولم يذكر انه عجل او قدم العصر مع

51
00:21:41.300 --> 00:22:11.300
الظهر لوقتها. انه فيه النص على انه اذا كان سائرا ودخل الوقت وقت الظهر وهو في السير انه يؤخر الظهر وحين وقت العصر فينزل فيصليهما جميعا فينزل فنصليهما جميعا الظهر ثم العصر. اما اذا كان نازلا وجاء وقت الظهر وهو نازل فانه يصلي الظهر ثم ينقلب

52
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
هكذا على هذا يدل عليه وهو يدل على جمع التأخير وليس فيه دليل على جمع التقديم. ولكن جمع جاء في بعض الاحاديث في غير البخاري وكذلك ايضا جاء في الصحيح بالنسبة لعرب

53
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
انه عليه الصلاة والسلام قدم العصر وصلاها مع الظهر في اول وقتها وهو مسافر فدل هذا على ان يعتقد كل من جمع التقديم وكل من جمع التقدير لا بأس به. بعض العلماء قال لا يجوز ان يعتقدين. وانما يجوز

54
00:22:51.300 --> 00:23:21.300
نحن فقط ولكن اه كل منهما واه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير وكما عرفنا يتعلق بالظهر والعصر الابواب التي تقدمت تتعلق بالمغرب والعشاء. وان الجمع يكون بين المغرب والعشاء

55
00:23:21.300 --> 00:23:51.300
ويصوم الجمع ويصوم بين الظهر والعصر. وكذلك يكون شرع تقديم ويكون جمع تقدير على خلاف بين العلماء والراجح في ذلك انه يجوز الجمع تقديما وتأخيرا قال باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وهذا حدثنا خزيفة قال حدثنا المفضل

56
00:23:51.300 --> 00:24:11.300
عن عصيد عن ابن الجهاد عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان قد تطلع الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما الشمس قبل ان يرتحل

57
00:24:11.300 --> 00:24:31.300
صلى الظهر ثم ركعت. هذا الحديث عن البخاري رحمه الله من طريق اخرى. اورده من اجل اه آآ كونه يصلي الظهر اذا زاغت الشمس ثم يرحل. والحديث اورده في الامام الاول من جهة انه اذا كان

58
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
وهو ساحر فانه اخر الظهر حتى يأتي وقت العصر فينزل فيصلينا. على هذا الحديث في كل من المواضيع ولكن البخاري رحمه الله اورده في المرضعين من طريقين من اجل او الاستدلال به على كل من

59
00:24:51.300 --> 00:25:11.300
ان الذين وهو كونه اذا كان نازلا ودخل وقت كفر فانه يصلى الظهر ثم فعل واذا كان زائرا وحصل الجوار وهو يسير فان له ان يؤخر الظهر حتى يزور في العصر

60
00:25:11.300 --> 00:25:41.300
فاذا به على الموضوعين هذا باب الصلاة القائل وقال حدثنا خزيفة بن سعيد عن ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاب وهو شاب

61
00:25:41.300 --> 00:26:01.300
استظلنا جالسا وكنا وراءه قوم القيامة. واشار اليهم علي فلما انصرف قال انما من الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفعوا. وقال حدثنا ابو لعيب قال حدث له

62
00:26:01.300 --> 00:26:31.300
عيينة عن الزهر عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من هرب اوفى شقه الايمن فدخلنا عليه نعود وحضرت الصلاة وصلى قاعدا فصلى بين قلوب وقال انما جعل الامام المؤتم به. فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركعوا

63
00:26:31.300 --> 00:26:51.300
واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. وقال حدث ابن منصور قال اخبرنا رؤوف بن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن

64
00:26:51.300 --> 00:27:11.300
رضي الله عنه انه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ها قال واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة. قال حدثني عمران بن حصين وكان مقصورا

65
00:27:11.300 --> 00:27:31.300
قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال ان صلا قائما فهو افضل ومن اما قاعدا فله نصف اجر قائم. ومن صلى نائما فله نقص اجر القائم. هذه ترجمها ايضا بصلاة القاعد

66
00:27:31.300 --> 00:28:01.300
آآ البخاري رحمه الله اورد ما يتعلق بصلاة صلاة عن قعود وعن جلوس في باب التقصير بعدما فرغ من الاحاديث المتعلقة بجمع بين الصلاتين وقد عرفنا ان الجمع فيه معنى القبر من ناحية انه الاوقاف بدل ما كانت خمسة رجعت الى ثلاثة فاذا فيه معنى القصر وفيه معنى التحكيم

67
00:28:01.300 --> 00:28:31.300
وهنا بعد ما فرغ منها اورد الاحاديث المتعلقة المعذور وغير المعذور بالنسبة للنافلة فيما اذا صلى جالسا. وذلك يعني ايراده اياها في كتاب التطهير للقناة فيها معنى القصر من ناحية هيئة الصلاة والافعال لان هيئة الصلاة

68
00:28:31.300 --> 00:29:01.300
فيها قيام وركوع وسجود. واما هذه الهيئة التي هيئة الصلاة عن جلوس فان فيها بالابعاد للافعال فاذا به من معنى القصر موجود في هذه الاعمال وفي هذه الصلاة الجلوس والصلاة عن جلوس وها حالتان حالة

69
00:29:01.300 --> 00:29:21.300
محال في نفل اما حالة الفرض فلا يجوز للانسان ان يصلي قاعدا وهو ان يصلي الا ان يصلي قائما. لانه قد جاء في الحديث في حديث عمران بن الخطير صل قائلا فان

70
00:29:21.300 --> 00:29:41.300
فقاعدا فانك لم تطعت على جهل. فيما يتعلق بفرق. لا يجوز للانسان ان يقضي جانبا وهو يصبر على المياه. لان القيام ركن من اركان الصلاة. ركن من اركان الصلاة في الفرض. واما

71
00:29:41.300 --> 00:30:01.300
فان الامر في ذلك سهل. والامر في ذلك حي. كل انسان ان يصلي جالسا. وله ان قائما ولكنه اذا صلى قائما قاعدا صلاته على نفسه صلاة قائم. هذا فيما يتعلق

72
00:30:01.300 --> 00:30:21.300
اما فيما اذا كان مريضا لا يستطيع وصلى جالسا في كونه معذورا ولذلك غير متمكن ويشق عليه القيام وانه في هذه الحال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكنه اذا صلى

73
00:30:21.300 --> 00:30:46.700
لا يقال انه ان صلاته على النصح من صلاة القائم لانه قد ورد في الحديث في صحيح البخاري عن ابي انه قال الله تعالى يقيه اجر القائل لان هذا الحديث يدل على هذا. واذا ومعنى ها؟ صلاة الانسان قاعدة

74
00:30:46.700 --> 00:31:06.700
على المسلم من صلاته قائما هذا في حالة النفس. لان الانسان للانسان ان يتنفل. من الانسان ان وهو جالس وان كان يستطيع القيام. ان كان وهو جالس وان كان يستطيع القيام. ولكن

75
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
ان اجره على المسلم من يصلي الرائم. ولكن اجره على المسلم ممن يصلي قائما. وكذلك ايضا لو صلى مضطجعا يعني الحديث من صلاة القاعد هذا كله في حال النبي هذا كله في حال النبي اما من كان مريضا

76
00:31:26.700 --> 00:31:46.700
فان الله تعالى يعطيه الاجر كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان فيعمل وهو صحيح مبين. هو حديث رواه البخاري في صحيحه. ويأتي في كتاب الجهاد

77
00:31:46.700 --> 00:32:16.700
قال بعد صلاة فيما مضى ان النفل يتنفل على الظاحية وهي الى اي جهة كانت والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه وهو تنفل على عائلته. اينما اين كانت وجهته؟ ومن كان الى جهة القبلة القبلة

78
00:32:16.700 --> 00:32:36.700
فاذا جاء وقت الصلاة او اذا جاء اذا اراد ان يسلم الصوبة نزل فصلي. بل كان الوتر ايضا يصلي على يصليه على الراحلة عليه الصلاة فاذا النافلة آآ نختلف عن الفريضة لان النافلة تكون على الراحة

79
00:32:36.700 --> 00:33:06.700
بالنسبة للفريضة نص ولا على الراعي؟ الانسان ينجح الصلاة ينزل ويصلي الا في حال من عذر الذي يقضي ان يصلي راتبا او يصلي ماشيا كما المتقدم بالنسبة لصلاة الحوض وان الانسان يصلي راتبا وماشيا مستقبل القبلة او غير مستقبلك

80
00:33:06.700 --> 00:33:36.700
اذا النفل يجوز ان يصلى على الدابة وعلى اي جهة ويجوز ان يكون الانسان آآ جالس وان يكون مرتفعا بالنسبة للناس الامر فيه واسع. وهو الذي يدخله تنظيف يدخل التنفيذ في قوله عليه الصلاة والسلام ان صلى قائم فهو افضل وان صلى جالسا فهو على مسلم فلا بطاعة وان

81
00:33:36.700 --> 00:33:56.700
دائما يعني مضطجعة فانه على المسلم ضلالة الجاهل. اما بالنسبة للفرظ فانه لا يدخل تحته هذا الكلام وهو انه اذا صلى قاعدا وهو لا يستطيع آآ ان يقوم على الناس؟ لا. بل الله تعالى يكتب له

82
00:33:56.700 --> 00:34:26.700
صلاة القائل التي تحصل منه في حال الصحة والعافية. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم انا قلت ان علاقتها في كتاب التقصير لان فيه فيه معنى القصر من ناحية الهيئة

83
00:34:26.700 --> 00:34:56.700
لان الانسان يصلي قائما ثم يركع ويسجد واما واما بالنسبة صلاة القاعد فان فيها اختصار للهيئة. وفيها قصر في الهيئة مثل ما كان يصلي قائما يصلي جانبا فاذا فيه قصر في الحياة. هيئة الصلاة لان فيها قيام وركوع وسجود وسجود

84
00:34:56.700 --> 00:35:26.700
واما في حال الصلاة عن الجلوس فان الصلاة اختصرت وحصل قصر بالجملة وهذا وجه هذه الاحاديث في كتاب قال باب الصلاة القاعد في الامام وقال انسنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين من معلم عن عبدالله بن بريدة

85
00:35:26.700 --> 00:35:46.700
ان عمران ابن حصين وقام رجلا مغفورا وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد. فقال من صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا

86
00:35:46.700 --> 00:36:06.700
نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائم. قال ابو عبد الله نائما عندي عن ها هنا آآ هذا الحديث هو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه جاء من طرق اخرى مم ما يتعلق

87
00:36:06.700 --> 00:36:36.700
لقناة القاعد والمضطجع الحديث جاء فيه ذكر الناحية النائم لان النوم لا صلاة معه. وانما المقصود بذلك الاضطجاع. وقد عرفنا فيما مضى ان المراد به انما هو بالنسبة للنافلة لان قوله من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدة فهو له مثل غير قاعد هذا يدلنا على

88
00:36:36.700 --> 00:36:56.700
ان ذلك يجب يدخل في النفل. واما بالنسبة للفرظ فلا يجوز للانسان ان يصلي قاعدة. ليس فيه مقابلة. بل يتحسن عليه ان يصلي ظائفه من كان قادرا على القيام يتحتم عليه ان يصلي قائما

89
00:36:56.700 --> 00:37:16.700
وانما هذا بالنسبة للنازلة هي التي اذا صلى قائم فهو افضل وله ادم كاملا وان صلى انجازة وله نفو ولا تخائن قائم. واذا خلى مرتسعا فله نصف صلاة القاعد. والامام البخاري

90
00:37:16.700 --> 00:37:46.700
والله لما كان لفظ النوم قد يظهر منه معنى اخر يعني معنى خطأ وهو النوم الاصل فيه ان يكون الانسان يغيب عن احساسه وشعوره قال دائما عندي هنا يذهب يعني هناك في هذه

91
00:37:46.700 --> 00:38:16.700
وهو صاحب الاحساس لان هناك لا تكون لنا مع الشعور دعاة البخاري رحمه الله بهذه الكلمة ليبين بها ان المطلوب من نائم انما هو المضطجع. الذي يصلي على جنبه هذا باب اذا لم يطف قاعدا صلى على جنب. ثم قال في تربية الصالحين ولم يذكر ولم يأتي في الحديث

92
00:38:16.700 --> 00:38:56.700
وانما جالسا ان هناك ركوع. الركوع لا يكون لان كان قائما. اما من هو جالس عنده ركوع. الذي هو الركوع القيام. فانه يرفع ويرشد رجوعه سجوده بالايمان. قال باب اذا لم يصب قاعدا صلى

93
00:38:56.700 --> 00:39:16.700
وقال اخاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه. وقال حدثنا عدان عبدالله عن إبراهيم ابن الرحمن قال حدثني الحسين المسلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه

94
00:39:16.700 --> 00:39:46.700
قال كانت فيها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما لم تستطع مقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. انا اذا لم يصب مائدا صلى على جنب. هذا يتعلق بالنسبة للفريضة. لانه كما هو معلوم اذا

95
00:39:46.700 --> 00:40:06.700
الانسان يصلي قائما يصلي قاعدا فان لم يستطع يصلي على جنب اتقوا الله ما استطعتم وهذا من تيسير الله عز وجل الذي شرعا فان الله تعالى شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ان عليه الصلاة والسلام انه قال اذا

96
00:40:06.700 --> 00:40:26.700
امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيئا فاجتنبوه. وقوله عليكم القرآن اذا امرتكم بحذر فاتوا منه هذا الحديث حديث يفسر هذا الحديث لان قوله فاتوا ما استطعتم قال صلي قائما فان لم

97
00:40:26.700 --> 00:40:56.700
ما هي حالة الانسان عن الذي يستطيع القيام ليس له ان يصلي الفرج والذي يستطيع ان يصلي جالسا ليس له ان يصلي مفاجأة وانما هذا على حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما بالنسبة للمثل فقد عرفنا ان الامر فيه واجب

98
00:40:56.700 --> 00:41:16.700
ولكن الاجر فيه يختلف الاجر فيه يختلف لان فيه قدرة على الاكمل فمن فعل الاكمل حصل الاجر الاكمل ومن حق ومن لم يفعل ابنا فانه يحصل شيئا من الاجل. ولا يفوته ولا آآ يذهب عليه اجره

99
00:41:16.700 --> 00:41:36.700
من حكم الاجر ولكنهم يتفاوتون من اتى بالاكمل حقا بالله حق الاجر الكامل ومن اتى بمخذونه فانه يحصل شيئا كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بالنسبة للفرظ فلا بد من الاتيان بما يستقيم

100
00:41:36.700 --> 00:42:06.700
القيام لا يصلي قاعدا الانسان يستطيع الجلوس لا يصلي مضطجع وان لم يستطع القيام صلى جالسا وان لم يستطع الجلوس بقلب قاعدة يصلي مضطجعا. ها؟ ها واثره اثر عطاء. قال وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى اي

101
00:42:06.700 --> 00:42:36.700
الانسان عندما يصلي مضطجعا لمرضه كذلك اذا كان متنقلا فانه يستقبل القبلة لكن او اذا كان مريضا ولا يستطيع ان يتحول الى القبلة لمشقة التحول فانه يصلي لا يكلف الله نفسا الا مسعى هذا. اما اذا كان يستطيع

102
00:42:36.700 --> 00:42:56.700
ولا يشق عليه ان يحول الى جهة القبلة فانه يتعين عليه ان يتجه الى يستجب الى القبلة اذا هذا من تفسير الله عز وجل وتخفيفا على عباده فانه سبحانه وتعالى شرع لهم ما

103
00:42:56.700 --> 00:43:16.700
ولا يكلفهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مع ما كسب وعليه ان يصيب رجل ازا صلى قائدا ثم صح او وجد قصة تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض كلا

104
00:43:16.700 --> 00:43:36.700
قائما وركعتين قاعدا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه العائشة رضي الله عنها ام ام المؤمنين انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:43:36.700 --> 00:43:56.700
انما يصلي لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قبل حتى اكلت وكان يقرأ قاعد الادنى اذا اراد ان يرفع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية

106
00:43:56.700 --> 00:44:16.700
ثم رفع وكان حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن يزيد وادر نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

107
00:44:16.700 --> 00:44:36.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته له من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم رفع ثم سجد يفعل

108
00:44:36.700 --> 00:45:06.700
ركعة الثانية مثل ذلك. فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى فحدث معي. وان كنت نائمة المضطجع قال بعض اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خطبة صمم ما بقي. هذه ترجمة تتعلق بما اذا بدأ الصلاة قاعدة ثم وجد ثم صحى

109
00:45:06.700 --> 00:45:26.700
اذا كان مريضا او وجد خفة آآ يشق عليه القيام ولكنه في اثناء الحسنات وجد خفة فانه يتمم ما بقي يعني يبني على ما مضى يبني على ما مضى والامام البخاري

110
00:45:26.700 --> 00:45:46.700
اورد هذا ليرد به على من قال انه اذا اه خلى قاعدا للعذر ثم كان العذر فانه يستأنس من جديد. فان قول البخاري تمم ما بقي يعني معنى هذا انه يبني على الذي

111
00:45:46.700 --> 00:46:16.700
ويأتي بالشيء الذي استطاعه او الذي وجد خفة ونشاطا فيه او وجد صحته في اخر تمكن منها من القيام فان الذي مضى وهم في حال جلوس اتى على على على ما استطاعه ويكمل الباقي على ما استطاعه اخيرا. ولا ولا يلزمه ان يأتي

112
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
الصلاة وان يلغي ويبطل الشيء الذي قد مضى من حياته في حال ويبدأ الصلاة من جديد قائما بل انه يؤمر وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان البخاري رحمه الله اشار بقوله آآ صح او وجد

113
00:46:36.700 --> 00:46:56.700
ان قوله ضحى هذه تحمل على الفرض. وجد قصة تحمل عن النسل. يعني معناه اذا صلى قاعدا ولا يستطيع القيام ثم حصلت له صحة واستطاع ان ان يصلي قائما فانه يتم واذا صلى جالسا

114
00:46:56.700 --> 00:47:26.700
آآ يشق عليه ويستطيع ولكنه وجد خفة فانه ينتقل الى حال القيام ويتمم وعلى كل في كل من الامرين سواء كان فرضا او نفلا فانه يبني يبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من جديد ويأتي بك من اولها ويلغي ما تقدم

115
00:47:26.700 --> 00:47:46.700
لجلوسه والاحاديث التي وردها البخاري رحمه الله عائشة رضي الله عنها وارضاها آآ في صلاة الليل انه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الا قائما وانه حينما صلى قاعدا في اخر

116
00:47:46.700 --> 00:48:16.700
امره لما اتم كان يصلي وكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا ويقرأ القرآن واذا بقي مقدار ثلاثين اية قام وقرأ الثلاثين اية ثم ركع معنى هذا انه كان يدعي صلاته وهو جالس يدعي صلاته وهو جالس ثم بعد ذلك اذا قرأ كثيرا من القرآن

117
00:48:16.700 --> 00:48:36.700
لانه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة. لانه يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. فاذا بقي مقدار ثلاثين اية او قريب منها قال النبي عليه الصلاة والسلام واكملها وهو قائم ثم رفع وسجد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على ان الصلاة اذا بدأت

118
00:48:36.700 --> 00:49:06.700
ثالثا قائما فله ان يكبرها. اذا بذلها جالسا يكملها قائما. وكذلك لو بدأ قائما ثم وجد له بحالة الجلوس له ان يجلس. نحو ان يجلس فلا يتعين عليه اذا بدأ الصلاة قائمة ان يكملها قائما او اذا بدأها جالسا انه يكملها جالسا بل اذا بدأ جالسا له ان يقوم واذا

119
00:49:06.700 --> 00:49:26.700
قائما نحو ان يجلس وهذا بالنسبة لحال النزل. اما في حال الفرض فانه لا ليس للانسان ان يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام بل يتعين عليه ان يأتي بالصلاة قائما وانما هذا بالنسبة للنافلة

120
00:49:26.700 --> 00:49:56.700
وكذلك بالنسبة للفريضة اذا كان الانسان بمرضه ثم قال عنه المرض ان كان عنده شيء من يعني والعقل ماذا ثم بعد ذلك حسب انه زال عنه وانه يقول فانه يقوم ويصممها. صائمين وكذلك اذا كان

121
00:49:56.700 --> 00:50:16.700
يجعلنا لا يتمكنوا من القيام ثم بعد ذلك زالت يعني هذه العلة وفي اثناء الصلاة فانه يكمل اذا بالنسبة للغرض ليس الانسان يصلي قاعدة. لا يبدأ الصلاة عن قعود وهو يستطيع القيام؟ ولكنه اذا بدأ

122
00:50:16.700 --> 00:50:36.700
او فقاعد كونه لا يستطيع القيام ثم وجد اصح بعد ذلك يكملها اما بالنسبة للنفل فالامر في ذلك كما عرفنا انه له ان يصلي الصلاة كلها من اولها الى اخرها وحجازة ولكنه على النصف من صلاة القائم فان له ان يدافع وهو جالس

123
00:50:36.700 --> 00:51:06.700
ثم بعد ذلك يقوم اذا اه وجد ان يعني ما يشق عليه القيام وانه يخبرها ويكمل قيامه يكمل قراءته وهو قائم كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله انه في صلاة الليل يصلي قاعدا فاذا يقرأ ما شاء من القرآن فاذا

124
00:51:06.700 --> 00:51:26.700
بقي علينا بهم كبار ثلاثين اية فانه يقوم ويقرأها قائما عليه الصلاة والسلام وذلك في حال كبره عليه الصلاة والسلام وكان يطيل القراءة. بان يقرأ السور طويلة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام

125
00:51:26.700 --> 00:51:46.700
كان قرأ البقرة والنساء وال عمران كلها في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكان يطيل الذراع. عليه الصلاة والسلام كان اذا يصلي قاعدا فاذا بقي مقدار ثلاثين اية قام وقرأها ثم رفع وفيها

126
00:51:46.700 --> 00:52:06.700
الحديث ايضا ما كان عليه الصلاة والسلام من الاخلاق الكريمة والمعاشرة الطيبة لاهله. لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول فاذا فرغ فان كنت يحظى تحدث معي وان كنت نائما اليس الرسول كان يصلي

127
00:52:06.700 --> 00:52:26.700
على هذه الهيئة وعلى النحو عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم هذا خلقه وهذا وهذه المعاشرة لها اذا فرغ من صلاته كانت مستيقظة فحدث معها وان كانت نائمة اضطجع عليها

128
00:52:26.700 --> 00:52:48.250
والسلام بمناسبة اننا هذا الاسبوع عندنا في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادمين مناقشة رسائل والاختبار ايضا وصل وقد يكون البعض