والسلام بمناسبة اننا هذا الاسبوع عندنا في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادمين مناقشة رسائل والاختبار ايضا وصل وقد يكون البعض قال الامام البخاري رحمه الله باب الجمع في الدخل بين المغرب والعشاء وقال حدثنا علي بن عبدالله قال سمعت عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين والعشاء الا جت من السيل. وقال ابراهيم بن الرحمان عن المعلم عن يحيى بن ابي فزيل عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر الخيل ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن حق ابن عبيد الله ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وتابعه علي ابن المبارك وحرب عن يحيى عن حقس عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الترجمة يتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء في السفر وهي ايضا تشتمل في احد احاديثها يحتمل على الجمع بين الظهر والعصر في السفر ولماذا البخاري رحمه الله اورد كتاب تقصير الصلاة ولما فرغ مما يتعلق بالقصر حرمه بما يتعلق بالجمع. وذلك ان السفر هو مظنة القصر هو الذي في الصلاة فكذلك ان السفر يجمع فيه بين الصلاتين والقصر هو تخفيض صلاة وقصر عددها على ركعتين الرباعية بدلا من اربع ركعات وقصر في عدد ركعات والجمع فيه معنى القصر من ناحية ان فيه اختصارا في الاوقات وذلك انه في حال جمع تكون الاوقات ثلاثة وفي الليل جمع تكون خمسة لان كل صلاة تصلي في وقتها. تكون الاوقات خمسة. اما في حال الجمع فترجي ان اقاتل ثلاثة وذلك ان يوقف الظهر والعصر يكونون لوقفا واحدا ووصف المغرب والعشاء يكونان وقتا واحدا ترفع الاوقات الى ثلاثة. اذا ففيه معنى القصر والاختصار وانه وانه يحصل في الاوقات في الجمع كما يحصل في عدد الركعات في الغزو بمناسبة ذكر الجمع مع القصر وفي كتاب القصر الى تقصير الصلاة من ناحية ان فيه معنى القصر من ناحية بنسبة للاوقات. لان الاوقات بدل ما كانت امتى كل صلاة من الصلوات الخمس تؤدى في وقتها محدد لها رجعت الى ثلاثة. لان وقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا ووقف العصر والظهر كان وقفا واحدا ثلاثين وفيه ايضا حصول التقسيم. على المسافر. ذلك ان المسافر بحاجة الى جمع وبل قد تكون حاجته الى الجمع اكثر من حاجته الى القصر. لان من السهل عليك اذا كان جالسا ان يصلي معركة عالية ولكن اذا كان ثائرا فانه يشق عليه ان ينزل ويصلي آآ كل صلاة يعطيها فجاءت الشريعة يعني اه كل من الظهر الظهر جعل كل من الظهر العصر للمسافر يجمع الصلاتين في اي وقت وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء واورد فيه ثلاثة احاديث حديث آآ عن ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله تعالى عنه وارضاه وكلها تدل على الجمع بين المغرب والعشاء. اللغة تدل على الجمع بين المغرب كل شيء في بعضها او في احدها ايضا الجمع بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر. وفي بعض هذه الاحاديث انه اذا جد به الشيء يعني اذا كان وكان اسير حديثا فانه يؤخر الصلاة الى وقت الصلاة التي تليه وفي بعضها اذا كان سائرا وهو اعم من فاذا جئت به السيف الانسان اذا كان سائرا قد يكون مستعجلا يسير جادا وقد يكون على مثل حديث فاحد الحقيقين يعني فيه ذكره السير وفي بعضها جسم السير وفي بعضها اطلاق اطلاق الجمع لذكر آآ عجلة او ان يكون على ظهر سير وآآ ولا شك ان المسافر يجمع مطلقا سواء كان قد ينتبه الشيخ او كان ثائرا دون ان يكون السير اه بريئا او كان مقيما او كان ويكون ذكر الرواية المطلقة يندرج تحتها ما كان متعلقا بسرعة وما كان متعلقا بالسير بدون جرعة فانه اذا كان مسافرا فانه له ان يجلس. سواء كان مقيما نازلا مستقرا. او كان قد جد به السيل. لان كان مستعجلا في او كان يسير على مهل وعلى وبدون قرآن. السفر يصوغ معه الجمع. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ما يدل على انه الخير وكذلك ايضا ما اذا كان يعني ثائرا وكذلك فيما اذا كان مقيم. لانه عليه الصلاة والسلام فهو مقيم في تبوك. في غزوة تبوك في بعض خرج صلى الله عليه وسلم وصلى جامعا بين الطلبين ليبين عليه الصلاة والسلام ان ذلك جائز يبين عليه الصلاة والسلام ان ذلك جالس. وان كان الاولى في حق المسافر اذا كان مقيما ان يصلي كل صلاة موقيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الوداع. فانه كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها. مقصورة دون ان يجمعها ولكنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام جمع بين السلفين وهو مقيم. فدل فعل عليه الصلاة والسلام في حجته وفي غزوة تبوك ان القصر بالنازل دون الجمع اولى وان الجمع اذا حصل منه فانه جائز. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في حجته ولا وفي غزوة تبوك في بعض الايام جمع بين الصلاتين غفرها ولكنه في بعض الايام كان عليه الصلاتين فدل هذا على ان الجمع في الكفر مطلق يعني يكون ولمن كان سائرا دون ان يبيك به الخير ولمن كان نازلا ولمن كان نازلا فان له ان يجمع قال باق هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء جمهور العلماء ذهبوا الى انه يجوز للمسافر ان يجمع في حال السفر وبعض العلماء ما قال انه ليس له ان يجمع. الا جمع عرفة ومزدلفة. وقالوا ان ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير جمع عرفة ومزدلفة يكون جمعا خوريا. ومعنى الجمع السوري انه يؤخر صلاة الظهر في اخر وقتها فاذا ما بقي من وقتها مقدار ركعتين صلى هاتين الركعتين. واذا فرغ منهما دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في اول وقتها. فيصل جمع خوريا وكل صلاة اوديت في وقتها كل صلاة قضي في وقتها. وهذا ليس بصحيح. صحيح انه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في وقت احداهما وجاء في بعض النصوص ما يدل على انه في وقت احداهما. ثم ايضا هذا هو الذي يقتضي في التخفيف والتسهيل بالجمع. اما هذا الجمع الصوري الذي يقولون فانه في غاية المحق. ولكن كل يتفطن له ولكن يستطيع ان يميز آآ الوقت للتحديد بحيث يجعل صلاة العصر الظهر في اخر ثم بعد ما يفرغ منها يكون دخل العصر فيأتي بصلاة العصر في وقتها ركعتين. لن الذي ذهب اليه جمهور العلماء انه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. وتكون احدى الصالحين اوقعت في غير وقتها. وانما في وقت ثانية. لان الوقت لان لان هو لان الوقتين مؤلفة المسافر ظهر وقتا واحدا. كما عرفنا ان ان الجمع فيه اصل حيث اصبحت الاوقات ثلاثة فانها تكون ثلاثة. فاذا القول الذي عليه العلماء في وقت احدى الصلاتين ومن كان جمع تقديم وجمع تأخير هذا هو الذي يقصى به التقديس ويقتضيه التيسير وان من قال ان الجمع يكون اصوليا فهو في غاية المشقة. ولا كل يتفطن له. ليس كل يتفطن بالوقت الذي يقوم به التحديد بحيث توقع هذه الصلاة في اخرها والصلاة الثانية تكون في اول وقتها هذا من العسر ومن المشقة في المكان الذي هو فيه. قال باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء وكان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأوه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله الطير في قمر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قبل ما يلبس حتى يقيم العشاء. ويصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبق بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرف قال حدثنا يحيى قال ابن عبيدالله ابن انس ان انس رضي الله عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في الظهر. يعني المغرب والعشاء. اه هذه الترجمة وهي هل يؤذن قال باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء هل يؤذن او قيل اذا جمع بين المغرب والعشاء؟ ورد في ذلك في هذه الترجمة من حديثين احدهما لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وهذه الترجمة هي قوله هل يؤذن او وفي للمغرب اذا جمع بالمغرب والعشاء في السفر. المقصود منها هل تكفي ان اليها الاذان بين الاذان والاقامة وانه اذا اذن ولن يقم او ان شاء اقام ولم يؤذن وانما المقصود بالترجمة هل يكتفي من اذان الاقامة او يضم اليها الاذان او يضم اليها الاذان. واورد تحت هذين الصحيحين والحديث الثاني ليس فيه ذكر الاقامة ولا ذكر الاذان. والحديث الاول فيه ذكر الاقامة لكل من لديه ذكر الاقامة لكل من الخلفين. وقد جاء في احاديث اخرى منها حديث حجته عليه الصلاة سلام انه صلى المغرب والعشاء باذانهم الاقامتين. باذان واحد واقامتين. اذا بالنسبة لصلاة الثانية ليس لها الاقامة. واما بالنسبة للصلاة الاولى فانه يجمع بين الاذان والاقامة من يؤذن اذانا واحدا ويقام لكل منهما بقام ويوطن لكل منهما في طلبة والمصنف رحمه الله لم يورد في هذا شيء يعلق بالامانة وانما اورد ما يتعلق بالاقامة فقط وذلك بالنسبة لحديث عبدالله بن عمر. فاذا السنة نسبة المجافر ان اذا جمع بين الصلاتين ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة اما قوله لا يسبح بينها بركعة ولا بعدها بسجدة بعد العشاء معنى هذا انه لا يتنفل قبله او لا بعده يعني لا يتنقل بين الثلاثين ولا بعد صلاة العشاء هذا تنقلوا بين الصلاتين ولا بعد ولا في العشاء انا لم يسبح بينهما لم يتنفل بينهما وقوله بركعة ولا بسجدة المقصود بذلك انه مطلقا ليس معنى ذلك انه يجوز ان الانسان يتنفل بركعة واحدة او بسجوده الركعة لان الركعة يطلق عليها ركعة يطلق عليها سجدة ما حصل منه اي تنفس الا فان المعروف ان النفل لا يقل عن ركعتين اما الذي صلى ركعة واحدة وهو موتر قط. الوتر فقط هو الذي يصلي ركعة واحدة. واما النوافل فانها لا تقل مع الركعة لا تقل عن ركعتين هذا جاء في الحديث اذا دخل حديث مسجد حتى يصلوا ركعتين في مثل ركعتين حتى ادنى فلو انه صلى اكثر من ركعتين ما في بأس ولكن ليس له ان يصلي ركعة واحدة. فاذا قوله هنا ركعة وسجدة المقصود بذلك انه انه ما وجد يعني منه اي تنقل بعد صلاة بين الصلاتين ولا بعد حتى يكون من جوف الليل جوف الليل يعني معناه انه يصلي التنسل المطلق وقد مر والتي تقدمت قريبا ان انه ما كان يحصل التنقل بين الرواتب لها وانما النوافل المطلقة وقبل الصلوات جاء ذلك بالنسبة انه يتنفل قبلها وجاء في صلاة الضحى عنها وهو كافر لعام الفتح وجاء انه كان يصلي وهو على راحلته من الليل او توجهت الى راحلته اذا الذي جاء نفيه ما يتعلق بالرواتب الخاصة بالصلوات انه لم يكن من هذه ان يؤدي الرواتب الخاصة بالصلوات التي تكون بعدها وكذلك التي تكون قبلها انما كان من صلاة الفجر فانه كان يحافظ على ركعتي الفجر قبل الصلاة في الحظر والتغافل. قال باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزوغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الواقف قال حدثنا المفضل عن عقي عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا فاغت ظل الظهر ثم رجل. انهي ترجمة تتعلق بالجمع بين الضحي والعصر قال باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. اخر الضحى الى العصر اذا ارتحل معنى هذا انه اذا كان آآ نازلا في الضحى ثم ارتحنا قبل الزوال فان له ان يؤخر الظهر حتى يجيبه في العصر يعني معناه فيكون من الضحى الى وقت العصر وهو السير المتصل. واذا اه زاغت الشمس وهو مقيم صلى الظهر ثم ارتحل. ولم يذكر انه عجل او قدم العصر مع الظهر لوقتها. انه فيه النص على انه اذا كان سائرا ودخل الوقت وقت الظهر وهو في السير انه يؤخر الظهر وحين وقت العصر فينزل فيصليهما جميعا فينزل فنصليهما جميعا الظهر ثم العصر. اما اذا كان نازلا وجاء وقت الظهر وهو نازل فانه يصلي الظهر ثم ينقلب هكذا على هذا يدل عليه وهو يدل على جمع التأخير وليس فيه دليل على جمع التقديم. ولكن جمع جاء في بعض الاحاديث في غير البخاري وكذلك ايضا جاء في الصحيح بالنسبة لعرب انه عليه الصلاة والسلام قدم العصر وصلاها مع الظهر في اول وقتها وهو مسافر فدل هذا على ان يعتقد كل من جمع التقديم وكل من جمع التقدير لا بأس به. بعض العلماء قال لا يجوز ان يعتقدين. وانما يجوز نحن فقط ولكن اه كل منهما واه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير وكما عرفنا يتعلق بالظهر والعصر الابواب التي تقدمت تتعلق بالمغرب والعشاء. وان الجمع يكون بين المغرب والعشاء اذا كان مريضا او وجد خفة آآ يشق عليه القيام ولكنه في اثناء الحسنات وجد خفة فانه يتمم ما بقي يعني يبني على ما مضى يبني على ما مضى والامام البخاري ويصوم الجمع ويصوم بين الظهر والعصر. وكذلك يكون شرع تقديم ويكون جمع تقدير على خلاف بين العلماء والراجح في ذلك انه يجوز الجمع تقديما وتأخيرا قال باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وهذا حدثنا خزيفة قال حدثنا المفضل عن عصيد عن ابن الجهاد عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان قد تطلع الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركعت. هذا الحديث عن البخاري رحمه الله من طريق اخرى. اورده من اجل اه آآ كونه يصلي الظهر اذا زاغت الشمس ثم يرحل. والحديث اورده في الامام الاول من جهة انه اذا كان وهو ساحر فانه اخر الظهر حتى يأتي وقت العصر فينزل فيصلينا. على هذا الحديث في كل من المواضيع ولكن البخاري رحمه الله اورده في المرضعين من طريقين من اجل او الاستدلال به على كل من ان الذين وهو كونه اذا كان نازلا ودخل وقت كفر فانه يصلى الظهر ثم فعل واذا كان زائرا وحصل الجوار وهو يسير فان له ان يؤخر الظهر حتى يزور في العصر فاذا به على الموضوعين هذا باب الصلاة القائل وقال حدثنا خزيفة بن سعيد عن ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاب وهو شاب استظلنا جالسا وكنا وراءه قوم القيامة. واشار اليهم علي فلما انصرف قال انما من الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفعوا. وقال حدثنا ابو لعيب قال حدث له عيينة عن الزهر عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من هرب اوفى شقه الايمن فدخلنا عليه نعود وحضرت الصلاة وصلى قاعدا فصلى بين قلوب وقال انما جعل الامام المؤتم به. فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. وقال حدث ابن منصور قال اخبرنا رؤوف بن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن رضي الله عنه انه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ها قال واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة. قال حدثني عمران بن حصين وكان مقصورا قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال ان صلا قائما فهو افضل ومن اما قاعدا فله نصف اجر قائم. ومن صلى نائما فله نقص اجر القائم. هذه ترجمها ايضا بصلاة القاعد آآ البخاري رحمه الله اورد ما يتعلق بصلاة صلاة عن قعود وعن جلوس في باب التقصير بعدما فرغ من الاحاديث المتعلقة بجمع بين الصلاتين وقد عرفنا ان الجمع فيه معنى القبر من ناحية انه الاوقاف بدل ما كانت خمسة رجعت الى ثلاثة فاذا فيه معنى القصر وفيه معنى التحكيم وهنا بعد ما فرغ منها اورد الاحاديث المتعلقة المعذور وغير المعذور بالنسبة للنافلة فيما اذا صلى جالسا. وذلك يعني ايراده اياها في كتاب التطهير للقناة فيها معنى القصر من ناحية هيئة الصلاة والافعال لان هيئة الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. واما هذه الهيئة التي هيئة الصلاة عن جلوس فان فيها بالابعاد للافعال فاذا به من معنى القصر موجود في هذه الاعمال وفي هذه الصلاة الجلوس والصلاة عن جلوس وها حالتان حالة محال في نفل اما حالة الفرض فلا يجوز للانسان ان يصلي قاعدا وهو ان يصلي الا ان يصلي قائما. لانه قد جاء في الحديث في حديث عمران بن الخطير صل قائلا فان فقاعدا فانك لم تطعت على جهل. فيما يتعلق بفرق. لا يجوز للانسان ان يقضي جانبا وهو يصبر على المياه. لان القيام ركن من اركان الصلاة. ركن من اركان الصلاة في الفرض. واما فان الامر في ذلك سهل. والامر في ذلك حي. كل انسان ان يصلي جالسا. وله ان قائما ولكنه اذا صلى قائما قاعدا صلاته على نفسه صلاة قائم. هذا فيما يتعلق اما فيما اذا كان مريضا لا يستطيع وصلى جالسا في كونه معذورا ولذلك غير متمكن ويشق عليه القيام وانه في هذه الحال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكنه اذا صلى لا يقال انه ان صلاته على النصح من صلاة القائم لانه قد ورد في الحديث في صحيح البخاري عن ابي انه قال الله تعالى يقيه اجر القائل لان هذا الحديث يدل على هذا. واذا ومعنى ها؟ صلاة الانسان قاعدة على المسلم من صلاته قائما هذا في حالة النفس. لان الانسان للانسان ان يتنفل. من الانسان ان وهو جالس وان كان يستطيع القيام. ان كان وهو جالس وان كان يستطيع القيام. ولكن ان اجره على المسلم من يصلي الرائم. ولكن اجره على المسلم ممن يصلي قائما. وكذلك ايضا لو صلى مضطجعا يعني الحديث من صلاة القاعد هذا كله في حال النبي هذا كله في حال النبي اما من كان مريضا فان الله تعالى يعطيه الاجر كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان فيعمل وهو صحيح مبين. هو حديث رواه البخاري في صحيحه. ويأتي في كتاب الجهاد قال بعد صلاة فيما مضى ان النفل يتنفل على الظاحية وهي الى اي جهة كانت والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه وهو تنفل على عائلته. اينما اين كانت وجهته؟ ومن كان الى جهة القبلة القبلة فاذا جاء وقت الصلاة او اذا جاء اذا اراد ان يسلم الصوبة نزل فصلي. بل كان الوتر ايضا يصلي على يصليه على الراحلة عليه الصلاة فاذا النافلة آآ نختلف عن الفريضة لان النافلة تكون على الراحة بالنسبة للفريضة نص ولا على الراعي؟ الانسان ينجح الصلاة ينزل ويصلي الا في حال من عذر الذي يقضي ان يصلي راتبا او يصلي ماشيا كما المتقدم بالنسبة لصلاة الحوض وان الانسان يصلي راتبا وماشيا مستقبل القبلة او غير مستقبلك اذا النفل يجوز ان يصلى على الدابة وعلى اي جهة ويجوز ان يكون الانسان آآ جالس وان يكون مرتفعا بالنسبة للناس الامر فيه واسع. وهو الذي يدخله تنظيف يدخل التنفيذ في قوله عليه الصلاة والسلام ان صلى قائم فهو افضل وان صلى جالسا فهو على مسلم فلا بطاعة وان دائما يعني مضطجعة فانه على المسلم ضلالة الجاهل. اما بالنسبة للفرظ فانه لا يدخل تحته هذا الكلام وهو انه اذا صلى قاعدا وهو لا يستطيع آآ ان يقوم على الناس؟ لا. بل الله تعالى يكتب له صلاة القائل التي تحصل منه في حال الصحة والعافية. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم انا قلت ان علاقتها في كتاب التقصير لان فيه فيه معنى القصر من ناحية الهيئة لان الانسان يصلي قائما ثم يركع ويسجد واما واما بالنسبة صلاة القاعد فان فيها اختصار للهيئة. وفيها قصر في الهيئة مثل ما كان يصلي قائما يصلي جانبا فاذا فيه قصر في الحياة. هيئة الصلاة لان فيها قيام وركوع وسجود وسجود واما في حال الصلاة عن الجلوس فان الصلاة اختصرت وحصل قصر بالجملة وهذا وجه هذه الاحاديث في كتاب قال باب الصلاة القاعد في الامام وقال انسنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين من معلم عن عبدالله بن بريدة ان عمران ابن حصين وقام رجلا مغفورا وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد. فقال من صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائم. قال ابو عبد الله نائما عندي عن ها هنا آآ هذا الحديث هو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه جاء من طرق اخرى مم ما يتعلق لقناة القاعد والمضطجع الحديث جاء فيه ذكر الناحية النائم لان النوم لا صلاة معه. وانما المقصود بذلك الاضطجاع. وقد عرفنا فيما مضى ان المراد به انما هو بالنسبة للنافلة لان قوله من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدة فهو له مثل غير قاعد هذا يدلنا على ان ذلك يجب يدخل في النفل. واما بالنسبة للفرظ فلا يجوز للانسان ان يصلي قاعدة. ليس فيه مقابلة. بل يتحسن عليه ان يصلي ظائفه من كان قادرا على القيام يتحتم عليه ان يصلي قائما وانما هذا بالنسبة للنازلة هي التي اذا صلى قائم فهو افضل وله ادم كاملا وان صلى انجازة وله نفو ولا تخائن قائم. واذا خلى مرتسعا فله نصف صلاة القاعد. والامام البخاري والله لما كان لفظ النوم قد يظهر منه معنى اخر يعني معنى خطأ وهو النوم الاصل فيه ان يكون الانسان يغيب عن احساسه وشعوره قال دائما عندي هنا يذهب يعني هناك في هذه وهو صاحب الاحساس لان هناك لا تكون لنا مع الشعور دعاة البخاري رحمه الله بهذه الكلمة ليبين بها ان المطلوب من نائم انما هو المضطجع. الذي يصلي على جنبه هذا باب اذا لم يطف قاعدا صلى على جنب. ثم قال في تربية الصالحين ولم يذكر ولم يأتي في الحديث وانما جالسا ان هناك ركوع. الركوع لا يكون لان كان قائما. اما من هو جالس عنده ركوع. الذي هو الركوع القيام. فانه يرفع ويرشد رجوعه سجوده بالايمان. قال باب اذا لم يصب قاعدا صلى وقال اخاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه. وقال حدثنا عدان عبدالله عن إبراهيم ابن الرحمن قال حدثني الحسين المسلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت فيها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما لم تستطع مقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. انا اذا لم يصب مائدا صلى على جنب. هذا يتعلق بالنسبة للفريضة. لانه كما هو معلوم اذا الانسان يصلي قائما يصلي قاعدا فان لم يستطع يصلي على جنب اتقوا الله ما استطعتم وهذا من تيسير الله عز وجل الذي شرعا فان الله تعالى شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ان عليه الصلاة والسلام انه قال اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيئا فاجتنبوه. وقوله عليكم القرآن اذا امرتكم بحذر فاتوا منه هذا الحديث حديث يفسر هذا الحديث لان قوله فاتوا ما استطعتم قال صلي قائما فان لم ما هي حالة الانسان عن الذي يستطيع القيام ليس له ان يصلي الفرج والذي يستطيع ان يصلي جالسا ليس له ان يصلي مفاجأة وانما هذا على حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما بالنسبة للمثل فقد عرفنا ان الامر فيه واجب ولكن الاجر فيه يختلف الاجر فيه يختلف لان فيه قدرة على الاكمل فمن فعل الاكمل حصل الاجر الاكمل ومن حق ومن لم يفعل ابنا فانه يحصل شيئا من الاجل. ولا يفوته ولا آآ يذهب عليه اجره من حكم الاجر ولكنهم يتفاوتون من اتى بالاكمل حقا بالله حق الاجر الكامل ومن اتى بمخذونه فانه يحصل شيئا كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بالنسبة للفرظ فلا بد من الاتيان بما يستقيم القيام لا يصلي قاعدا الانسان يستطيع الجلوس لا يصلي مضطجع وان لم يستطع القيام صلى جالسا وان لم يستطع الجلوس بقلب قاعدة يصلي مضطجعا. ها؟ ها واثره اثر عطاء. قال وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى اي الانسان عندما يصلي مضطجعا لمرضه كذلك اذا كان متنقلا فانه يستقبل القبلة لكن او اذا كان مريضا ولا يستطيع ان يتحول الى القبلة لمشقة التحول فانه يصلي لا يكلف الله نفسا الا مسعى هذا. اما اذا كان يستطيع ولا يشق عليه ان يحول الى جهة القبلة فانه يتعين عليه ان يتجه الى يستجب الى القبلة اذا هذا من تفسير الله عز وجل وتخفيفا على عباده فانه سبحانه وتعالى شرع لهم ما ولا يكلفهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مع ما كسب وعليه ان يصيب رجل ازا صلى قائدا ثم صح او وجد قصة تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض كلا قائما وركعتين قاعدا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه العائشة رضي الله عنها ام ام المؤمنين انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يصلي لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قبل حتى اكلت وكان يقرأ قاعد الادنى اذا اراد ان يرفع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم رفع وكان حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن يزيد وادر نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته له من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم رفع ثم سجد يفعل ركعة الثانية مثل ذلك. فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى فحدث معي. وان كنت نائمة المضطجع قال بعض اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خطبة صمم ما بقي. هذه ترجمة تتعلق بما اذا بدأ الصلاة قاعدة ثم وجد ثم صحى اورد هذا ليرد به على من قال انه اذا اه خلى قاعدا للعذر ثم كان العذر فانه يستأنس من جديد. فان قول البخاري تمم ما بقي يعني معنى هذا انه يبني على الذي ويأتي بالشيء الذي استطاعه او الذي وجد خفة ونشاطا فيه او وجد صحته في اخر تمكن منها من القيام فان الذي مضى وهم في حال جلوس اتى على على على ما استطاعه ويكمل الباقي على ما استطاعه اخيرا. ولا ولا يلزمه ان يأتي الصلاة وان يلغي ويبطل الشيء الذي قد مضى من حياته في حال ويبدأ الصلاة من جديد قائما بل انه يؤمر وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان البخاري رحمه الله اشار بقوله آآ صح او وجد ان قوله ضحى هذه تحمل على الفرض. وجد قصة تحمل عن النسل. يعني معناه اذا صلى قاعدا ولا يستطيع القيام ثم حصلت له صحة واستطاع ان ان يصلي قائما فانه يتم واذا صلى جالسا آآ يشق عليه ويستطيع ولكنه وجد خفة فانه ينتقل الى حال القيام ويتمم وعلى كل في كل من الامرين سواء كان فرضا او نفلا فانه يبني يبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من جديد ويأتي بك من اولها ويلغي ما تقدم لجلوسه والاحاديث التي وردها البخاري رحمه الله عائشة رضي الله عنها وارضاها آآ في صلاة الليل انه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الا قائما وانه حينما صلى قاعدا في اخر امره لما اتم كان يصلي وكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا ويقرأ القرآن واذا بقي مقدار ثلاثين اية قام وقرأ الثلاثين اية ثم ركع معنى هذا انه كان يدعي صلاته وهو جالس يدعي صلاته وهو جالس ثم بعد ذلك اذا قرأ كثيرا من القرآن لانه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة. لانه يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. فاذا بقي مقدار ثلاثين اية او قريب منها قال النبي عليه الصلاة والسلام واكملها وهو قائم ثم رفع وسجد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على ان الصلاة اذا بدأت ثالثا قائما فله ان يكبرها. اذا بذلها جالسا يكملها قائما. وكذلك لو بدأ قائما ثم وجد له بحالة الجلوس له ان يجلس. نحو ان يجلس فلا يتعين عليه اذا بدأ الصلاة قائمة ان يكملها قائما او اذا بدأها جالسا انه يكملها جالسا بل اذا بدأ جالسا له ان يقوم واذا قائما نحو ان يجلس وهذا بالنسبة لحال النزل. اما في حال الفرض فانه لا ليس للانسان ان يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام بل يتعين عليه ان يأتي بالصلاة قائما وانما هذا بالنسبة للنافلة وكذلك بالنسبة للفريضة اذا كان الانسان بمرضه ثم قال عنه المرض ان كان عنده شيء من يعني والعقل ماذا ثم بعد ذلك حسب انه زال عنه وانه يقول فانه يقوم ويصممها. صائمين وكذلك اذا كان يجعلنا لا يتمكنوا من القيام ثم بعد ذلك زالت يعني هذه العلة وفي اثناء الصلاة فانه يكمل اذا بالنسبة للغرض ليس الانسان يصلي قاعدة. لا يبدأ الصلاة عن قعود وهو يستطيع القيام؟ ولكنه اذا بدأ او فقاعد كونه لا يستطيع القيام ثم وجد اصح بعد ذلك يكملها اما بالنسبة للنفل فالامر في ذلك كما عرفنا انه له ان يصلي الصلاة كلها من اولها الى اخرها وحجازة ولكنه على النصف من صلاة القائم فان له ان يدافع وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم اذا اه وجد ان يعني ما يشق عليه القيام وانه يخبرها ويكمل قيامه يكمل قراءته وهو قائم كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله انه في صلاة الليل يصلي قاعدا فاذا يقرأ ما شاء من القرآن فاذا بقي علينا بهم كبار ثلاثين اية فانه يقوم ويقرأها قائما عليه الصلاة والسلام وذلك في حال كبره عليه الصلاة والسلام وكان يطيل القراءة. بان يقرأ السور طويلة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام كان قرأ البقرة والنساء وال عمران كلها في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكان يطيل الذراع. عليه الصلاة والسلام كان اذا يصلي قاعدا فاذا بقي مقدار ثلاثين اية قام وقرأها ثم رفع وفيها الحديث ايضا ما كان عليه الصلاة والسلام من الاخلاق الكريمة والمعاشرة الطيبة لاهله. لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول فاذا فرغ فان كنت يحظى تحدث معي وان كنت نائما اليس الرسول كان يصلي على هذه الهيئة وعلى النحو عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم هذا خلقه وهذا وهذه المعاشرة لها اذا فرغ من صلاته كانت مستيقظة فحدث معها وان كانت نائمة اضطجع عليها