﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
في كتابه فصل المسح على الجبيرة ونحن ان خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مصح وان لم يستطع فعلى الجبير ثم على العصابة كقرطاس صدغ او عمامة قيل وان بغصن او بلا طهر او انتشرت ان كان غسل الصحيح لا يضر. والا ففضوا

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
امك ان قل جدك ان قل جدا كيدك. وان دعا لدواء او سقطت ردها ومسح ان لم يطل الموالاة ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها او مسحها

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
فصل في الحيض. الحيض الحيض دم او صفرة او قدرة خرج بنفسه من قبل من عادة واقله في العبادة تفقى. واكثره لمبتدأت نصف شهر فاقل ولمعتادة ثلاثة ايام على اكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه ثم

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطى ولحابل فيما بعد شهرين عشرون. وفي في ستة فاكثر ثلاثون. وان تقطعت ايامه بطهر لفقدها فقط على تفصيلها. ثم هي وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطى. فان ميزت بعد طهر تم تم فحيض

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
فان دام بصفة التمييز استظهرت. والا فلا وعلامة الطهر جفوف او خصة. وهي ابلغ تنتظرها معتادتهما لاخر لاخر المختار بخلاف معتادة الجفوف. فلا اتنتظر ما تأخر منهما كالمبتدى ومنع صحة طواف واعتكاف وصوم ووجوبهما

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
وقضاء الصوم بامر جديد. وحرم به طلاق وتمتع بما بين صرة وركبة حتى بالماء ودخول مسجد وماص مصحف لا قراءة. والنفاس ما خرجت من بلاد او بعدها ولو بين توأمين واكثره ستون يوما والطهر منه وتقطعه ومنعه

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ان الحمد لله نستعين ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي هدية له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ما تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق التيمم وتقدم تعريفه وانه من خصائص هذه الامة وتقدم

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
يشرع التيمم. وان التيمم يشرع عند فقد الماء حقيقة او حكما ذلك ايضا تقدم لنا ما الذي يتيمم عليه؟ وتقدم ايضا كيف التيمم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا ما يتعلق اركانه

10
00:04:20.000 --> 00:05:00.000
سننه ومندوباته ومبطلاته. وبعد ان تكلم على احكام التيمم شرع في احكام المسح على الجبيرة. بجامع ان كلا منهم هما مسح. فالتيمم طهارة مسح. والجبيرة ايضا طهارة مسح. فذكر احكام الجبيرة بعد احكام التيمم

11
00:05:00.000 --> 00:05:40.000
المناسبة بين الفصلين ان كلا منهما فيه مسح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المسح على الجبيرة ونحوها. الجبيرة مسح في اللغة الامرار والجبيرة فعيلة وهي اعواد نعم اعواد تجبر بها الكسور. او اربطة تلف على الجروح

12
00:05:40.000 --> 00:06:20.000
الجبائر اعواد تربط بها الكسور او لفائف او اربطة تجعل على الجروح. والمسعى الجبيرة ورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال انكسر احدى زندي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح الجبائر. وهذا الحديث

13
00:06:20.000 --> 00:07:00.000
في السنن فيه ضعف. وكذلك ايضا قصة الرجل الذي اصابته جنابة فيه جراح فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله فيما في الغسل انما يكفيه كذا وكذا. يعني ان يتيمم

14
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
وان يمسح ان يمسح على الجبيرة. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسحة الجبيرة لم يثبت فيه شيء في السنة. لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء عن ابن عمر باسناد

15
00:07:30.000 --> 00:08:20.000
صحيح والمسح على الجبيرة اقرب من التيمم. لان المسح طهارة مائية. بخلاف التيمم فانه طهارة ترابية. فكونه يمسح بالماء اقرب من كونه والجميرة كما تقدم انها اعواد توضع على الكسر لكي ينجبر. او اربطة توضع على الجروح. وسميت بهذا الاسم تفاؤلا. بجبر

16
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
ما انكسر. قال رحمه الله تعالى وقوله وآآ نحوها نحو الجبيرة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسعى العمامة اذا خيف نزع اذا خفيف نزعها والمسح على القرطاس كما سيأتي ان شاء الله

17
00:08:50.000 --> 00:09:30.000
قال رحمه الله ان خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح المسعى الجبيرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له مراتب المرتبة الاولى المسح. المسح على الجرح. اذا خيفة حدوث مرض. او زيادة مرض

18
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
اوقف شدة الم او تأخر برح بر. هذه المرتبة الاولى. وهي ماذا ده المسح على الجرح مباشرة. اذا كان عليك جرح تمسح على الجرح لكن اه نعم. تمسح الجرح اذا خيفة بغسل الجرح

19
00:10:00.000 --> 00:10:40.000
حصول مرض او الم او تأخر برء. فانك تمسح على الجرح ولا تغسله. هذه المرتبة الاولى وهي مرتبة المسح على الجرح. اذا خيف بغسله كما تقدم حدوث مرض او زيادة المرء او تأخر البرء او شدة الالم ونحو ذلك. وقول المؤلف رحمه الله

20
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
تعالى كالتيمم اي خوفا كالخوف المتقدم في التيمم. قوله تيمم اي خوفا كالخوف المتقدم في التيمم. تقدم انه اذا خاف في التيمم فانه اذا خاف لطلب الماء واستعماله فانه يتيمم فكذلك ايضا هنا

21
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
فهذه هي المرتبة الاولى. وهي مسح الجرح مباشرة. انتقل للمرتبة الثانية قال فان لم يستطع فعلى الجبيرة. اذا لم يستطع ان يمسح الجرح لا يتمكن ان يمسح الجرح وهذا الجرح عليه جبيرة

22
00:11:40.000 --> 00:12:15.350
وهي كما تقدم اعواد توضع على المنكسر لكي يجبر او اربطة توضع على الجروح فانه يمسح على الجبيرة. قال لك ثم على العصابة هذه المرتبة الثالثة اذا لم يتمكن من ان يمسح على الجبيرة فانه يمسح على العصابة التي

23
00:12:15.350 --> 00:12:45.350
فوق الجبيرة. لا شك انها توضع الاعواد ثم توضع فوقها لفافة فاذا لم يتمكن ان يمسح على الاعواد جبيرة فانه يمسح على ماذا؟ على العصابة كما المؤلف رحمه الله هذه المرتبة الثالثة. فاصبح عندنا المرتبة الاولى مسح

24
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
جرح مباشرة اذا خيف بغسله حدوث مرض ويفهم منه انه اذا ان لم يخف بغسله حدوث مرض او الم يغسل او لا يغسل يغسل وهذا هو الاصل. وعلى هذا تكون المرتبة الاولى مرتبة الغسل

25
00:13:05.350 --> 00:13:35.350
اذا حصل خوف مرتبة ماذا؟ المسح. اذا لم يتمكن من المسح ها الجرح عليه جبائر يمسح على ماذا؟ الجبيرة. لم يتمكن ان يمسح الجبيرة يمسح على ماذا على العصابة. فاصبحت المراتب اربع. غسل مسح الجرح مباشرة. مسح الجبيرة. مسح العصابة

26
00:13:35.350 --> 00:14:15.350
اللفافة التي تكون فوق الجبيرة. قال رحمه الله تعالى كقرطاس صدق او عمامة خيف بنزعها. هذا مثال لقوله ونحوها يعني كما انه يمسح على الجبيرة كما سلف ايضا يمسح على قرطاس يوضع على صدق لصداع. يوضع على الصدر

27
00:14:15.350 --> 00:14:55.350
للصداع. فهذا القرطاس اذا اصابه صداع وظع قرطاس هذا لتخفيف الصداع. فيه دواء فانه يمسح عليه. كما يمسح على الجبيرة او عمامة خيف نزعها. يعني اذا خيفة بنزع العمامة يعني اذا لم يتمكن من مسح

28
00:14:55.350 --> 00:15:25.350
ما تحت العمامة وخيف اذا نزع العمامة ان يحصل له ظرر فانه ماذا؟ يمسح على الامامة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يمسح على العمامة الا عند الخوف عند الظرورة فقط. يعني اذا خاف بنزعها ان يحصل له

29
00:15:25.350 --> 00:15:55.350
ضرر فانه يمسح على الامامة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله رأي الثاني وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. ان المسح على العمامة جائز. وان لم يخشى ضارا ويدل لذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح فان النبي

30
00:15:55.350 --> 00:16:25.350
صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسح على الخفين والعمامة. وهذا القول هو الصواب. الصواب انه يمسح على الامامة وان لم يخف ظررا. كمرض او نحو ذلك. قال وان بغسل او بلا طهر او انتشرت. يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح على الجبير

31
00:16:25.350 --> 00:17:05.350
حتى في الحدث الاكبر. حتى في طهارة الغسل يمسح على لماذا؟ لان المسألة الكبيرة رخصة او عزيمة لا عزيمة وهذا من الفروق. بين مسح الخفين ومسح الجبيرة. مسح جبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة

32
00:17:05.350 --> 00:17:35.350
والفرق الثاني قال لك او بلا طهر. يعني ان المسح الجبيرة يجوز حتى ولو وضع الجبيرة على غير طهر. لكن المسح على الخفين لابد من تقدم الطهارة كما تقدم. الفرق الثالث

33
00:17:35.350 --> 00:18:05.350
الفرق الثالث ان المسح الخفين مؤقت. عند غير الامام مالك كما تقدم عند الجمهور واما المس على الجبيرة هل هو مؤقت او او غير مؤقت؟ غير مؤقت يمسح على الجبيرة الى برء ما تحتها

34
00:18:05.350 --> 00:18:55.350
فالمسح على الجبيرة غير مؤقت. الفرق الرابع ان المسح على الخفين يكون على على اعلى الخف واما المسعى الكبيرة فانه يكون على جميع الجبيرة. تمسح على جميع جوانب الجبيرة الفرق الخامس اما الفرق

35
00:18:55.350 --> 00:19:25.350
خامس ان الجبيرة لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض. واما الخف فتقدم لنا خلاف العلماء رحمهم الله هل يشترط ان يكون ساترا لمحل الفرض او لا تقدم الكلام على ذلك. المهم هنا يقول لك المؤلف او بلا طهر. ما معنى ذلك؟ ها؟ قوله

36
00:19:25.350 --> 00:20:05.350
او بلا طهر ما معناه؟ لا يشترط تقدم الطهارة. للمسح على الجبيرة. فلو انه وضع الجبيرة وهو محدث فانه يمسح عليها. قال او انتشر او انتشرت يعني يمسح على جبيرة ولو تعدت محل الجرح. نعم يمسح الجبيرة ولو تعدت

37
00:20:05.350 --> 00:20:35.350
محل الجرح للضرورة فمثلا الكسر هنا كسر هنا اذا وضع الجبيرة ستنتشر الجبيرة. ستتعدى محل الفرظ. للظرورة هذا يحتاج اليه في الشد. فيقول لك المؤلف يمسح على جميع الجبيرة. حتى وان

38
00:20:35.350 --> 00:21:15.350
انتشر انتشرت توسعت للظرورة قال لك ان كان غسل الصحيح لا يظر والا ففرظه التيمم يقول لك المؤلف محل جواز المسح قال لك يمسح على هذه الجبيرة متى يمسح؟ قال لك ان كان غسل الصحيح لا يظهر

39
00:21:15.350 --> 00:21:55.350
والا ففرظه التيمم. فان كان غسل الصحيح يضر فانه لا يمسح. ويصير الى اي شيء؟ الى التيمم سورة المسألة عليه جبيرة عليه جبيرة متى يمسح على هذه الجبيرة؟ عليه جبيرة

40
00:21:55.350 --> 00:22:25.350
الجبيرة هذه سيمسح عليها. بقية اعضاء الوضوء ها ماذا؟ يغسل او امسح يغسل. فاذا كان الصحيح غسله لا يلحقه مضرة. الجبيرة ماذا يمسح عليه. اذا كان الصحيح سيلحقه فيه مضرة. ها

41
00:22:25.350 --> 00:22:55.350
فانه لا يمسح ويصير الى ماذا؟ الى تيمم. هذا معنى كلامي. واضحة الصورة؟ ها اعيد والآن عليه جبيرة. الجبيرة ماذا؟ يمسح عليها. بقينا في بقية الصحيح بقية الصحيح ماذا يعمل فيه؟ يغسله. اذا كان الغسل لا يظره

42
00:22:55.350 --> 00:23:45.350
اما اذا كان الغسل ها سيظره فانه ينتقل الى ماذا ينتقل الى التيمم قال لك كأن قل جدا كيد فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم نعم بيقول لك المؤلف رحمه الله كأن قل جدا كيد اي كما ان فرضه التيمم ولو قل

43
00:23:45.350 --> 00:24:15.350
صحيح جدا كيد او رجل. ولو قل الصحيح جدا. كيد او رجل وكان غسله لا يوجب ظررا فانه يتيمم. فاصبح عندنا متى يصير للتيمم ويترك المسح على جبيرة؟ الصورة الاولى ها الصورة الاولى اذا كان

44
00:24:15.350 --> 00:24:55.350
عليه جبيرة. وغسل الصحيح يلحقه ماذا؟ ضرر. فانه يترك المسح ويصير الى ماذا؟ الى التيمم. هذه صورة. الصورة الثانية اذا كان الصحيح قليل. اذا كان الصحيح جدا. الصحيح قليل جدا نعم كيد او رجل وغسله لا يوجب ضرر

45
00:24:55.350 --> 00:25:25.350
فانه ينتقل الى ماذا؟ الى التهم. يعني ولنفرض ان اعضاء الوضوء فيها جروح اعضاء الوضوء فيها جروح. وهذه اليد صحيحة. هذه اليد صحيحة او هذه الرجل اليسرى صحيحة. واذا غسلها ما يلحقه ظرر. في غسلها

46
00:25:25.350 --> 00:25:45.350
فما دام ان الصحيح قليل فانه ينتقل الى اي شيء الى التيمم ولا يمسح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الخلاصة في هذا ايها الاحبة خلاصة ان نقول الخلاصة في ذلك

47
00:25:45.350 --> 00:26:15.350
ان نقول اولا عندنا الجروح والجبائر لتطهير الجرح والجبيرة نقول له مراتب. المرتبة الاولى ان تمكن من الغسل قبل غسل الجرح بلا ظرر يغسل. اذا كان يترتب عليه ظرر فانه يصير الى ماذا؟ الى مسح الجرح

48
00:26:15.350 --> 00:26:45.350
المرتبة الثالثة ان كان عليه جبيرة او لفافة فانه يصير الى ماذا الى الجبيرة واللفافة. المرتبة الرابعة فيمسح الجبيرة واللفافة. المرتبة الرابعة اذا كان مسح الجبيرة فيه مضرة اذا كان مسح الجبيرة فيه مضرة فان

49
00:26:45.350 --> 00:27:05.350
انه لا يمسح ويصير الى مادة الى التيمم. اما بالنسبة للصحيح سواء كان قليلا او كثيرا فانه ماذا يغسل هذا الواجب فيه. ونقول الصحيح يجب عليه ان يطهره بالغسل. واما للجرح او الجبين

50
00:27:05.350 --> 00:27:25.350
ان تمكن من غسل الجرح هذا الوجه. من المسح هذا الواجب. اذا كان عليه جبيرة المرتبة الثالثة يمسح اذا كان الغسل او المسح يترتب عليه ظرر فانه يصير الى ماذا

51
00:27:25.350 --> 00:27:55.350
من التيمم اما بالنسبة للصحيح فانه ماذا؟ يغسله يطهره بالغسل. قال رحمه الله تعالى وان نزعها لدواء او او سقطت ردها ومسح لم يطل كالموالاة. ان ان نزعها وعلى جبيرة. نعم عليه جبيرة

52
00:27:55.350 --> 00:28:25.350
ثم نزع الجبيرة لدواء لكي يضع دواء. ها لفافة. ونزع اللفافة فكها كي يضع دواء واضح؟ هذي صورة. الصورة الثانية قال لك او سقطت اللفافة سقطت ها؟ فيقول لك المؤلف ان ردها مباشرة لم تبطل الطهارة

53
00:28:25.350 --> 00:28:55.350
ان طال الفاصل لم يردها مباشرة كالموالاة يعني كالموالاة في اي شيء في الوضوء. نعم كالموالاة في الوضوء تقدم ان الموالاة في الوضوء تنقطع متى؟ بقدر ماذا؟ جفاف العضو هم يقولون بقدر جفاف العضو بزمن معتاد كما تقدم. فان ردها مباشرة

54
00:28:55.350 --> 00:29:25.350
فهو على طهارته. ان طال الزمن اقتلت الموالاة. لو فرض انه حصل غسل جف العضو فان الطهارة تبطل. واضح؟ اوليس بواضح؟ نعم. فعندنا الصورة الاولى اذا فنزعها لكي يضع دواء. او سقطت فان ردها مباشرة فهو على طهارته. ان لم

55
00:29:25.350 --> 00:29:45.350
يردها مباشرة وطال الفاصل اختلت الموالاة. والموالاة بقدر ماذا؟ بقدر جفاف العضو لو فرض ان انه مقصود في زمن معتاد. يعني مثلا نصف دقيقة او نحو ذلك. يحصل الجفاف. هنا نقول بان طهارته تبطل عليه

56
00:29:45.350 --> 00:30:15.350
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو ذهب اليه كثير من العلماء ان نزع الجبيرة لا يبطل الطهارة. سواء نزعها لمداواة او سقطت يقول لا الى الطهارة وتقدم لنا ايضا في باب المسح على الخفين تقدم في باب المسح على الخفين

57
00:30:15.350 --> 00:30:45.350
ان نزع الخف لا يبطل الطهارة. وانتهاء المدة لا يبطل الطهارة. فمن باب اولى الجبيرة. لان الجبيرة عزيمة فهي ضرورة. بخلاف الخفين فانه ماذا؟ فانه رخصة. نعم. قال رحمه الله تعالى

58
00:30:45.350 --> 00:31:25.350
ولو كان في صلاة في صلاة بطلت نعم يعني اذا سقطت الجبيرة وهو في الصلاة ها ماذا يقول المؤلف رحمه الله يقول حتى ولو كان في سقوطها تبطل تبطل الصلاة. لكن هل تبطل الطهارة او لا تبطل الطهارة؟ ان ردها مباشرة

59
00:31:25.350 --> 00:31:55.350
ها فان طهارته لا تبطل وان طال الفاصل بحيث كالموالاة في الوضوء فان الطهارة تبطل. نعم اذا سقطت في الصلاة تبطل الصلاة لكن بالنسبة للطهارة هل تبطل الطهارة او لا تبطل؟ ها

60
00:31:55.350 --> 00:32:35.350
قلنا فيه التفصيل السابق. ان ردها مباشرة لا تبطل الطهارة يبتدأ صلاته وان قال الفاصل فان طهارته ايضا تبطل قال كان صح وبادر لغسل محلها او مسحه نعم. اذا صح جرحه نعم صح الجرح

61
00:32:35.350 --> 00:33:15.350
فان بادر لغسل محل الجبيرة اذا كان مما يغسل كاليد او الرجل. او مسح محله ان كان مما يمسح ها او مسح محله ان كان مما يمسح فهو على طهارته. والا فان طهارته تبطل عليه. واضح

62
00:33:15.350 --> 00:33:45.350
اعيد هذا رجل عليه جرح وهذا الجرح عليه لفافة مسح على هذه اللفافة. ثم انه برئ الجرح. الجرح برئ. لما برئ الجرح فرح ها؟ قال لك يجب عليه. ان يغسله اذا كان في محله

63
00:33:45.350 --> 00:34:15.350
لنغسل كاليد وان يمسح ان كان في محل يمسح كالرأس. يجب عليه. فان وغسل ما يغسل ومسح ما يمسح ها فما حكم طهارته؟ صحيحة وهو على طهارته. وان تأخر وان تأخر وطال الفاصل فان طهارته تبطل

64
00:34:15.350 --> 00:34:55.350
هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله فصل في الحيض وهذا هو الفصل الاخير في كتاب الطهارة ايضا يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان نزعها او سقطت ردها ومسح ان لم يطل

65
00:34:55.350 --> 00:35:15.350
وان طال الى اخره صحيح في ذلك نعم انها اذا سقطت الجبيرة ثم رد الجبيرة سواء طال الفاصل الفاصل فان طهارته لا تبطل عليه. لان الجبيرة كما تقدم في كلام المؤلف ها؟ لا

66
00:35:15.350 --> 00:35:45.350
اشترط للمسح عليها تقدم الطهارة. تقدم الطهارة ليس شرطا كذلك ايضا اذا برئ ما تحت الجبيرة من جرح فانه لا يجب عليه ان يغسل اذا كان مما يغسل او في محل يغسل كاليد او الرجل او يمسح

67
00:35:45.350 --> 00:36:15.350
ان كان في محل يمسح. لانه لما مسح توظأ ومسح على الجبيرة نقول بان حدث له ارتفع قال رحمه الله تعالى فصله في الحيض الحيض في اللغة السيلان. واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف دم او صفرة او كدرة

68
00:36:15.350 --> 00:36:55.350
خرج بنفسه من قبل من قبل من تحمل عادة. الدم معروف الصفرة ماء كالصديد الاصفر. الصفرة ماء كالصديد الاصفر او قدرة الكدرة شيء متكدر يعني جميل الى اللون البني الغامق. شيء متكدر. فهو يقول لك المؤلف بان الحيض

69
00:36:55.350 --> 00:37:18.000
اما صفرة او ماذا؟ او كدرة او دم. فالحيض يرى المؤلف انه مكون من هذه الاشياء الدم سفرة قدرة. وقوله خرج بنفسه. يعني لا بسبب. لا بسبب جرح او علاج

70
00:37:18.050 --> 00:37:48.050
او ولادة وانما خرج بنفسه. قال من قبل يخرج الدبر. من تحمل وعادة ها من هي اللي تحمل في العادة؟ يقولون التي لها تسع سنوات تحمل في العادة فيخرج الصغيرة التي لا تحمل في العادة اذا خرج منها دم

71
00:37:48.050 --> 00:38:08.050
هل هو حيض او ليس حيضا؟ ليس حيضا. الصغيرة التي لا تحمل في العادة اذا خرج منها دم فانه ليس حيضا. ايضا يخرج الكبيرة التي لا تحمل في العادة. لا تحزن

72
00:38:08.050 --> 00:38:28.050
في العادة حدوها بسبعين سنة. وقد الصحيح انها لا تحد بالسن لكن المشهور من يذهب الامام مالك انها تحد بسبعين سنة. والصحيح انها لا تحد بالسن وانما تحد بالحال. فاذا ايست انقطع

73
00:38:28.050 --> 00:38:48.050
عنها الدم ها فاذا خرج منها دم هذه الايسة هل يعتبر حيضا او ليس حيضا؟ قال لك لا ليس حيضا فالتي تحمل في العادة يخرج الصغيرة التي لا تحمل في العادة. ويخرج ايضا الكبير

74
00:38:48.050 --> 00:39:08.050
يقول الذي بلغت سبعين سنة اذا رأت الدم ها هل هو حيض او ليس حيضا؟ ها؟ ليس حيض وقول المؤلف دم او صفرة او كدرة يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان الصفرة والقدرة دم. ان الصفرة

75
00:39:08.050 --> 00:39:38.050
والقدرة حكمها حكم ماذا؟ الحيض. سواء رأته قبل الدورة او رأته في اثناء الدورة هذا المشهور هذا المشهور مذهب الامام مالك. ان الصفرة والقدرة انها حيض كالدم. سواء ان رأته قبل الدورة او رأته في اثناء الدورة. والرأي الثاني ان الحيض هو الدم فقط

76
00:39:38.050 --> 00:40:08.050
وهذا قول ابن حزم رحمه الله والرأي الثالث ان الصفرة والقدرة اذا كانت في زمن العادة ها فهي حيض وان كانت خارجة زمن العادة بعد الطهر ليست حيضا. به قال الامام احمد. والاقرب في ذلك ان نقول الصفرة والكدرة لها

77
00:40:08.050 --> 00:40:38.050
حالات الصفرة والقدرة ها لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون قبل نزول الدم. وهذا يحصل كثيرا عند النساء. الحالة الاولى قبل نزول الدم فقبل نزول الدم الصحيح انها لا تعتبر شيئا وهذا كثير

78
00:40:38.050 --> 00:41:08.050
عند النساء كثير من النساء قبل ان ينزل عليها دم الحيض ترى صهرة او وكدرة لمدة يوم او يومين ونحو ذلك. فنقول هذه الصفرة والكدرة ولو معها اوجاع الحيض هذه لا تعتبر شيئا. بل تصوم وتصلي. القسم الثاني

79
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
ان تكون الصفرة والقدرة في اثناء الدورة الشهرية. فهذه حيض. وهذا كثير مع النساء الكثير من النساء ترى دما ترى اليوم الاول دم. اليوم الاول ترى دما. واليوم الثاني ترى دما

80
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
واليوم الثالث ترى دما. ثم بعد ذلك يكون معها صفرة وقدرة. يومين ثلاثة ايام. فتكون الدورة ستة ايام سبعة هذا كثير عند النساء. فنقول القسم الثاني ماذا؟ الصفرة والكدرة في اثناء ماذا

81
00:41:48.050 --> 00:42:18.050
في اثناء الحيض حكمها ماذا؟ حيض حيض الا الا اذا استمرت المرأة تجاوزت سبعة ايام فانه لا تنظر اليها. وهذا ايضا يحدث عند كثير من النساء. كثير من النساء تستمر معها السفرة لمدة ثمانية ايام تسعة ايام عشرة ايام نقول ما تجاوز العادة الغالية

82
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
عند النسا فان المرأة لا تنظر اليه. ها ما تجاوز ماذا؟ العادة الغالبة عند النسا نقول بان المرأة لا تنظر اليه. يعني بعد سبعة ايام ما دام انه معها صفرة او قدرة تغتسل وتصلي

83
00:42:38.050 --> 00:42:58.050
طيب القسم الثالث الصفرة والقدرة بعد الطهر وسيأتينا ان شاء الله ما هو الطهر في كلام المؤلف اذا رأت المرأة الطهر ثم جاءتها صفرة او قدرة نقول بانه لا تنظر اليها. فتلخص لنا

84
00:42:58.050 --> 00:43:18.050
ان الصفرة والقدرة كم لها من قسم؟ ها؟ لها ثلاثة اقسام. قبل ذلك الاصل في الحيض القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

85
00:43:18.050 --> 00:43:48.050
اساءة بالمحيا. والسنة كما سيأتينا ان شاء الله حديث عائشة وآآ حديث ابن عباس وغير ذلك احاديث كثيرة. والاجماع قائم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى خرج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة. فقلنا القبل يخرج ماذا؟ ها؟ الدبر

86
00:43:48.050 --> 00:44:18.050
وتحمل عادة يخرج ها التي لا تحمل عادة. تبين لنا ما هو؟ اقل سن تحيض فيه المرأة على عند الامام مالك سنوات واكثر سن تحيض فيه المرأة سبعون سنة دام سبعون سنة. وعلى هذا الجارية اذا رأت الدم قبل

87
00:44:18.050 --> 00:44:38.050
سنوات هل هو حيض وليس حيضا؟ على كلام المؤلف ليس حيضا. وبعد سبعين سنة ها؟ ليس حيضا والرأي الثاني الرأي الثاني ان ان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء انه حيط ولا يحدد

88
00:44:38.050 --> 00:44:58.050
بسن ما قد تراه قبل التاسعة قد تراه بعد السبعين الى اخره. المهم الرأي الثاني ان التحديد بالسن بالنسبة لمن تحيض هذا ليس عليه دليل. الله عز وجل ما علق

89
00:44:58.050 --> 00:45:28.050
السن علق باي شيء؟ ها؟ بالحال. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فمتى وجد هذا الاب وجدت احكامه. متى انتفى هذا الاذى؟ انتفت احكامه. نعم. قال واقله لما ذكر ما يتعلق حال من تحيض الى قره

90
00:45:28.050 --> 00:45:58.050
بين الان ما هو اقله وما هو اكثر؟ قال واقله دفقة اي دفعة او دفعة يصح ويصح الفتح تقول دفعة وتقول دفعة. كل ذلك يصح في اللغة. فاقله دفعة او دفعة تلوث المحل تلوث المحل اه قال في العبادة

91
00:45:58.050 --> 00:46:28.050
قوله في العبادة يخرج العدة. الحيض اقل الحيض في العبادة يختلف عن اقل الحيض في العدة. نعم. ففي العدة لا يكون حيضا الا ما استمر مر يوما او بعض يوم له احبال له شأن. ها قوله في العبادة يخرج ماذا؟ في العدة

92
00:46:28.050 --> 00:46:58.050
لانه في العدة كما سيأتينا المطلقة كم تعتد؟ ها والمطلقات يتربصن بانفسهن والقرب هو الحيض على الصحيح. فلا فلو انها رأت دفقة ها وتوقف هل هذا حيض وليس حيضا؟ في العدة؟ في العدة ليس حيضا. لكن في العبادة حيض. فاقله في العبادة

93
00:46:58.050 --> 00:47:28.050
دفقة دفعة لكن في العدة ها لابد من يوم او بعض يوم له بال. ولهذا قال لك في العبادة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الله تعالى ان اقله دفقه المشهور من مذهب الامام احمد ان آآ

94
00:47:28.050 --> 00:47:48.050
مذهب الشافعي ان اقله يوم وليلة. يعني لو ان المرأة رأت الدم اقل من يوم وليلة هذا ليس حيضا. لكن مذهب الامام مالك ها اقل من يوم وليلة حيضة وليس حيضا حيض يقول لك دفعة بس ابو حنيفة

95
00:47:48.050 --> 00:48:18.050
اقله كم؟ ثلاثة ايام. فعندك احمد والشافعي اقله كم؟ يوم وليلة. ما لك دفعة ها ابو حنيفة ثلاثة ايام ويظهر ما ذهب اليه المالكية انه اقرأ وان المرأة متى رأت الشارع ما قيد ذلك؟ علق على ماذا؟ على وجود الاذى. متى

96
00:48:18.050 --> 00:48:38.050
وجدت المرأة الاذى المعروف عند النساء اخذت احكامه. اه الله الله عز وجل قال ويسألونك عن محيض قل هو اذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحابة كما في الصحيح اجلسي قدر ما كانت

97
00:48:38.050 --> 00:48:58.050
حيضتك. ثم اغتسلي وصلي. متى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فانها فانها تأخذ احكامه. دون ان يقيد ذلك بيوم وليلة او ثلاثة ايام الى اخره. واذا رأت هذه الدفعة

98
00:48:58.050 --> 00:49:28.050
في ظهر ان هذا اذى كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. اه. قال واكثرهذا بالنسبة لاقل اكثره لمبتدأة نصف شهر كاقل الطهر. ولمعتادة ثلاث ايام على اكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه. و

99
00:49:28.050 --> 00:49:58.050
ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطى ولحامل فيما بعد شهرين عشرون وفي ستة فاكثر ثلاثون. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى اقل الحيض وما هو اقل الحيض؟ ها دفعة على ما ذهب اليه المؤلف او تفقه الى اخره. هو اكثر حيض قال لك المرأة لا

100
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
تخلو من ثلاث حالات. اما ان تكون مبتدأة. يعني اول مرة يصيبها الدم. اما ان تكون مبتدأة المبتدأة هذه اول مرة يصيبها الدم. واما ان تكون معتادة لها عادة. واما ان تكون

101
00:50:18.050 --> 00:50:48.050
حاملا فهي لا تخلو من ثلاث حالات. مبتدأة اول مرة يصيبها الدم معتادة ها لها عادة والثالثة ماذا؟ الحامل. ما هو اكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ ما هو اكثر الحيض بالنسبة للمعتادة؟ ما هو اكثر الحيض بالنسبة

102
00:50:48.050 --> 00:51:18.050
الحامل. اه. قال لك واكثره لمبتدأة نصف شهر. المبتدأة اكثر الحيض بالنسبة له نصف شهر. خمسة عشر يوما. وعلى هذا اذا استمر عليها وتجاوز خمسة عشر يوما مبتدأة ها ماذا يكون؟ يكون استحاضة. يكون استحاضة. واضح؟ هذا بالنسبة

103
00:51:18.050 --> 00:51:48.050
المبتدأ اول مرة اصابها الدم. اكثره خمسة عشر يوما. فاذا استمر عليه خمسة عشر يوم هذا حيض لكن ان تجاوز خمسة عشر يوما فهذه مستحبة. قال لك كاقل الطهر يعني اقل الطهر كم؟ يقول لك خمسة عشر يوما. اقل الطهر كم؟ خمسة عشر يوما. اكثر الطهر

104
00:51:48.050 --> 00:52:08.050
هل له حج وليس له حد؟ ليس له حد. لان بعض النساء اصلا ما تحيض. بعض النساء اصلا لا تحيض فاقل الطهر كم؟ خمسة عشر يوما هذا المشهور. وآآ الرأي الثاني

105
00:52:08.050 --> 00:52:28.050
ما الرأي الثاني؟ عن الامام احمد ان اقل الطهر كم؟ ها؟ اقل الطهر من الحيضتين ثلاثة عشر يوما. مذهب احمد اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. المهم نفهم الان

106
00:52:28.050 --> 00:52:58.050
المبتدأة كم اكثر الحيض بالنسبة لها؟ خمسة عشر يوما. فما دامت ترى الدم لمدة خمسة عشر يوما فهو حيض. اذا تجاوز خمسة عشر يوما ها فانه يقول استحاضة. وقول الف نعم كاقل الطهر. يعني ان اقل الطهر بالنسبة للنساء

107
00:52:58.050 --> 00:53:28.050
خمسة عشر يوما فمتى رأت دما بعد خمسة عشر يوما ها فهو ماذا؟ حيض. لان اقل الطهر هو خمسة عشر يوما. فاذا رأت الدم بعد خمسة عشر يوما فهو حي. طيب رأت الدم قبل خمسة عشر يوما. اذا رأت الدم

108
00:53:28.050 --> 00:53:58.050
قبل خمسة عشر يوما فهو استحاضة. ما دام انها جلست امام حيضها اذا جلست تمام حيضها ثم رأت الدم قبل خمسة عشر يوما فهو ماذا استحاضة واضح؟ هذا فائدة كلام المؤلف اقل الطهر. فيقول لك ها اقل الطهر كم

109
00:53:58.050 --> 00:54:18.050
خمسة عشر يوما. اما اكثره فلا حد له. وعلى هذا اذا رأت الدم بعد خمسة عشر يوما فهو ماذا؟ حي اذا رأت الدم بعد خمسة عشر يوما فهو حي. طيب رأت الدم قبل خمسة عشر يوما

110
00:54:18.050 --> 00:54:58.050
نقول استحاضة اذا كانت جلست تمام حيضتها. جلست تمام حيضتها فمات رأته هذا هذا استحارة قال ولمعتادة ثلاثة ايام على اكثر عادتها استظهارا. ما لم تجاوزه لما تبين المؤلف رحمه الله تعالى اكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة

111
00:54:58.050 --> 00:55:18.050
الان اكثر الحيض بالنسبة للمعتادة التي لها عادة. فما هو اكثره؟ قال أيام زيادة على العادة ثلاثة أيام هذه يسمونها استظهار. فمثلا لو كانت عادتها اربعة أيام ترى الدم اربعة أيام

112
00:55:18.050 --> 00:55:48.050
كم تكون العادة سبعة ايام اضف ثلاثة الثلاثة هذه اي شيء؟ للاستظهار انه يحتمل ان ان ان يكون فيها دم. اذا كانت عادتها ترى الدم ثلاثة ايام تضيف كم؟ ثلاثة. كم تكون العادة؟ ستة. الدم خمسة ايام تضيف كم؟ ثلاثة. هذي

113
00:55:48.050 --> 00:56:18.050
الثلاثة يسمونها ماذا؟ الاستظهار. هذي استظهار. ولهذا قال لك ولمعتادة ثلاثة ايام على اكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه. ما لم يحصل مجاوزة لاي شيء ها لا تجاوز خمسة عشر يوما. ما لم تجاوز خمسة عشر

114
00:56:18.050 --> 00:56:48.050
يوما ولهذا قال لك نعم ولمعتادة ثلاثة ايام على اكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه ها تجاوز خمسة عشر يوما. وعلى هذا من عادتها خمسة عشر يوما هل تستظهر او لا تستظهر؟ ما تستظهر

115
00:56:48.050 --> 00:57:18.050
قال لك ما لم تجاوز عادتها خمسة عشر يوم ولا تستظهر. طيب عادتها اربعة عشر يوما تستظهر ماذا؟ بيوم واحد. تستظهر بيوم واحد. عادتها ثلاثة عشر يوما تستظهر كم خلاصة في ذلك ان المعتادة ها كم اكثر الحيض بالنسبة لها؟ العادة مع الاستظهار كما

116
00:57:18.050 --> 00:57:48.050
ثلاثة بشرط الا تجاوز خمسة عشر يوما. فاذا كانت عادتها اه خمسة عشر يوما ما تستظهر. اذا كانت عادتها عشرة تستظهر كم؟ ثلاثة. عشرة. كم؟ ثلاثة ما تجاوز خمسة عشر يوما. لكن لو كانت عادتها اربعة عشر تستظهر بكم؟ بيوم واحد. نعم. نعم وسيأتي ان شاء الله

117
00:57:48.050 --> 00:59:58.050
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم. فتلخص لنا ان اكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة كم؟ خمسة عشر يوما. بالنسبة للمعتادة الثلاثة مع

118
00:59:58.050 --> 01:00:28.050
العادة الاستظهار ثلاثة مع العادة. نعم. قال لك ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوضع. يعني بعد اكثر الحيض كما تقدم. ها تكون ماذا؟ مستحاضة. فمثلا مبتدأة اكثر الحيض بالنسبة لها كم؟ خمسة عشر يوما. اذا رأت الدم بعد

119
01:00:28.050 --> 01:00:58.050
خمسة عشر يوما الدم هذا ماذا؟ استحاضة. هذا بالنسبة المعتادة كم اكثر الحيض بالنسبة له ها؟ نعم الاستظهار ثلاثة ايام والعادة. هذا اكثر اذا رأت الدم بعد ذلك ها استحاضة. نعم. قال لك ثم هي مستحاضة. تصوم

120
01:00:58.050 --> 01:01:18.050
وتصلي وتوضع هذا حكم المستحاضة. نعم حكم المستحاضة ان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات. تصوم تصلي لان اللاتي يستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يصومن ويصلين. وايضا هل توطأ او

121
01:01:18.050 --> 01:01:38.050
لا توطا المؤلف رحمه الله يرى ان المستحاضة توطى. يعني ان زوجها له ان يجامعها. وهذا هو المشهور مذهب الامام مالك وهو قول اكثر العلماء. والرأي الثاني المشهور مذهب الامام احمد

122
01:01:38.050 --> 01:02:08.050
المستحاضة لا توطا الا مع خشية العنت. نعم المشقة. نعم والصواب في ذلك انها توطأ كما ذكر المؤلف. لان حكم حكم الطاهرات. حكمها حكم الطاهرات وكما تقدم اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ ان ازواجهن

123
01:02:08.050 --> 01:02:38.050
تركوا جماعهن. هذا الكلام بالنسبة اكثر الحيض وذكر المؤلف ان اكثره للمبتدأ خمسة عشر يوما وامل المعتادة فان اكثره العادة مع ثلاثة ايام استظهار هذا مذهب المؤلف والرأي الثاني رأي الامام احمد ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما الى اخره. الرأي الثالث انه

124
01:02:38.050 --> 01:02:58.050
احد في اكثره. كما انه لا حد لاقله. اذ لم يرد في ذلك شيء. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ورد عنه؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن ان الله عز وجل قال ها ويسألونك

125
01:02:58.050 --> 01:03:18.050
عن محيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود ماذا؟ على وجود الاذى. فمتى وجد هذا الاذى؟ سواء كان لمدة يومين ثلاثة ايام خمسة ايام

126
01:03:18.050 --> 01:03:48.050
ايام الى اخره. متى رأت المرأة الدم بصفاته؟ من السخونة والرائحة واللون لان صفات دم الحيض مختلفة عن بقية الدماء فلونه اسود او يميل الى السواد وهو ثخين وله رائحة منتنة. فاذا رأت المرأة هذه هذا الدم

127
01:03:48.050 --> 01:04:08.050
فانها تأخذ احكام الحائضات. لان الله عز وجل علق على ماذا؟ على وجود الاذى. ويسألك المحيض قل هو اذاك فاعتزلوا النساء في المحي. متى وجد هذا هذا الاذى خذت احكامه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم

128
01:04:08.050 --> 01:04:38.050
الصحابة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فاذا نعم ثم اغتسلي ثم واغسلي عنك الدم واصل. هذا هو الصواب. الخلاصة فيما ماذا تقدم؟ قال ولحامل هذا القسم الثالث. ها لما بين اكثر الحيض للمبتدأة واكثر الحيض للمعتادة. بين

129
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
اكثر الحيض لمن؟ للحائض. قال لك نعم. ولحامل فيما بعد شهرين عشرون وفي في ستة فاكثر ثلاثون. يعني يقول لك المؤلف الحامل لا تخلو من امرين. الحامل لا تخلو من امرين

130
01:04:58.050 --> 01:05:28.050
الامر الاول ما بعد الشهرين اكثر الحيض بالنسبة لها كم؟ عشرون يوما. بعد الشهرين الحمل اكثر الحيض بالنسبة لها عشرون يوما في ستة اشهر نعم ها اذا اذا تم له ستة اشهر فما فوق؟ ها؟ كم

131
01:05:28.050 --> 01:05:58.050
اكثر حمل ثلاثة. فهو يقول لك بعد الشهرين كم اكثر الحيض عشرون؟ اذا تمت ستة اشهر فما فوق اكثر الحيض ثلاثون قبل الشهرين ما في حيض قبل الشهرين ما في حيض

132
01:05:58.050 --> 01:06:28.050
وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الحامل تحيض. ان الحامل تحيض. وانها تأخذ احكام الحائضات. وانه وانها قد ترى دم الحيض. وهذا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان الرأي الثاني ان الحامل لا تحيض. وهذا مذهب

133
01:06:28.050 --> 01:06:58.050
الامام احمد مذهب الامام احمد ان الحامل لا تحيض يدل له نعم ان الحامل لا تحيض وان ما تراه المرأة الحامل من ذنب فانه دم فساد. ما تراه الحامل من ذنب فانه دم فساد

134
01:06:58.050 --> 01:07:18.050
وهذا القول هو الصواب. وهو قول الاطباء. نعم قول الاطبة في الوقت الحاضر الاطبا الان يقولون لا يمكن ان تحيض الحامل. الحامل لا يمكن ان تحيض. لماذا؟ لماذا لا يمكن ان تحيض

135
01:07:18.050 --> 01:07:48.050
لان دم الحيض يتكثف على جدار الرحم. يكون متكثفا من على جدار الرحم. فاذا جاء وقت نزول الدورة الشهرية تكسر. ثم نزل. اذا اذا كان هناك حمل ما يكون هناك تكثف لهذا الدم على جدار الرحم لان الرحم

136
01:07:48.050 --> 01:08:08.050
باي شيء بالجنين. نعم ممتلئ بالجنين. اكتمل حيض يكون متكثفا على جدار الرحم. اذا جاء وقت الدورة الشهرية تكسر ثم نزل. اذا كان هناك جنين في الرحم ما فيه تكثف على جدار الرحم. فالصحيح في ذلك

137
01:08:08.050 --> 01:08:28.050
خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الحامل على الصحيح انها لا تحيض. اطلق وعلى هذا ما تراه حامل من دماء ها تصلي او لا تصلي؟ يقول بانها تصلي وتصوم ويغشاها زوجها كسائر الطاعة

138
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
لكن المؤلف رحمه الله قال لك على كلام المؤلف انها في في الشهر الاول والثاني ما تحيض لكن اذا تم فلها شهران تحيض واكثر مدة الحيض كم؟ عشرون فاذا تم لها ستة اشهر فما فوق

139
01:08:48.050 --> 01:09:08.050
اكثر مدة الحيض ثلاثون. نعم. وهذا ايضا كما تقدم اشرنا اليه ان ان الصحيح ان اكثر مدة انه لم يرد له حد من جهة العدد. نعم الشارع حده باي شيء؟ بالحال. الله عز وجل قال

140
01:09:08.050 --> 01:09:38.050
واسمك على المحيض قل هو اذى. فمتى وجد هذا الاذى المعروف عند النسا ها فانه حي قال رحمه الله فان تقطعت ايامه بطهره لفقتها فقط على على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع

141
01:09:38.050 --> 01:10:08.050
وتصوم وتصلي وتوضع. هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة وهذه المسألة تسمى باي شيء بالتلفيق بتلفيق الدماء. وما معنى التلفيق؟ يعني ضم بعض الدما الى بعض. تلفيق ضم بعض الدماء الى بعض. وهذا كله مبني على مسألة وهي هذه المسألة الطهر المتخير

142
01:10:08.050 --> 01:10:38.050
للدورة الشهرية للعادة. هل هو طهر معتبر او حيض؟ ها؟ الطهر المتخلل للدورة الشهرية. هل هو طهر او حيض؟ المؤلف يرى انه ماذا؟ ها طهر المتخلل للدورة الشهرية يرى المؤلف انه ماذا؟ انه طهر لا لا يراه حيض. لهذا قال لك بالتلفيق

143
01:10:38.050 --> 01:11:08.050
نعم قال لك طيب قال لك هذه امرأة هذه المرأة رأت الدم يوما من الغد رأت طهرا قم فاكثر ثم رأى الدم ها ثم رأى الطهر وش تعمل؟ بالنسبة للطهر

144
01:11:08.050 --> 01:11:38.050
ايش تعمل بالنسبة للدم؟ قال لك بالنسبة للطهر ها وتغتسل كلما انقطع وتصوم تصلي وتوضع. في الطهر تأخذ احكام الطاهرات. طيب في هذه الأيام الدماء وش تعمل فيها تظمها تظم يعني مثلا الان رأت دم. ثم طهر ثم دم ثم طهر ثم دم

145
01:11:38.050 --> 01:12:08.050
هذه الايام التي رأت فيها الدم هذه آآ تضم بعضها الى بعض ام تضم بعضها الى بعض فهي تلفق عادتها وايام الاستظهار فاذا فرضنا ها ان عادتها ثلاثة ايام. ان عادتها ثلاثة ايام

146
01:12:08.050 --> 01:12:38.050
المعتادة كم اكثر الحيض بالنسبة لها؟ ها؟ عادته ثلاثة ايام. وعلى هذا كم تكون؟ ستة تلفق ستة ايام تكون حيضا. واضح؟ فمثلا هذه المرأة عندنا ترى اليوم دم وغدا طهر دم طهر دم طهر دم طهر تلفق ستة ايام ها تكون

147
01:12:38.050 --> 01:13:08.050
تكون عادة. ما عدا ذلك استحاضة. وايام الطهر ترى فيها الطهر ها تاخذ ماذا؟ احكام الطاهرات. ايام الطهر تأخذ احكام الطاهرة. وهذا يسمونه باي شيء؟ ها؟ يسمونه بالتلفيق فما تراه طهرا يعني يوم فاكثر هذا تأخذ فيه احكام الطاهرات آآ آآ ايام

148
01:13:08.050 --> 01:13:38.050
فيما هذه تلفق فيها كما ذكرنا ان اكثر مدة المعتادة اكثر الحيض بالنسبة لها ها؟ الاستظهار ثلاثة ايام مع العادة تلفق هذه الدماء. طيب المبتدأة كم اكثر الحيض بالنسبة لها؟ خمسة عشر يوم. كم متلفق المبتدأة؟ تلفق كم من يوم؟ خمسة عشر يوما. تلف

149
01:13:38.050 --> 01:14:08.050
خمسة عشر يوما. واضح؟ نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعندنا الصحيح في ذلك يعني ان ما تراه المرأة من طهر اثناء الدورة الصواب انه يعني ما تراه المرأة من طهر اثناء الدورة الصواب انه ماذا؟ تقول الصواب انه حيض

150
01:14:08.050 --> 01:14:28.050
لان دم الدورة ليس دائما يخرج من المرأة. يخرج يرقى يعني تارة يخرج وتارة ماذا نتوقف تارة يخرج تارة اليوم يخرج دم قد يتوقف. اليوم يخرج غدا يتوقف. فنقول الصحيح في

151
01:14:28.050 --> 01:14:48.050
يعني ما اذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الطهر الذي تراه المرأة في اثناء عادتها الشهرية ان حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم الحج. فاذا كانت مثلا عادتها سبعة ايام ورأت الطهر اليوم دم

152
01:14:48.050 --> 01:15:08.050
اليوم غدا طهر. فنقول هذا الطهر ما يجب عليها ان تغتسل وتصلي. بل هذا الطهر حكمه حكم ماذا؟ ها حكم حكم الحائض. نعم اذا تجاوز ذلك العادة الشهرية الغالبة ما زاد على ذلك

153
01:15:08.050 --> 01:15:18.050
ما زاد على ذلك يعني يأخذ احكام سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق باحكام الاستحاضة الاسبوع القادم وفق الله الجميع لما حضراتكم