﻿1
00:00:02.050 --> 00:02:06.900
الله تعالى      اذاعة     بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

2
00:02:06.900 --> 00:02:30.100
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعية السبعون. الفعل المتعدي لمفعول

3
00:02:30.600 --> 00:03:01.400
او المتعلق بظرف او مجرور مجرور اذا كان مفعوله او متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه يعني معنى هذه القاعدة اذا امر الشارع بامر عام او نهى نهيا عامة فهل يدخل الفاعل الخاص

4
00:03:01.550 --> 00:03:27.650
لذلك الامر او النهي او هذه قاعدة اذا امر الشارع بامر عام او نهى نهيا عاما فهل يدخل الفائز في هذا الامر او في هذا النهي او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف

5
00:03:29.550 --> 00:03:59.550
فهل يدخل الخاص في عمومه؟ او يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من الهموم او يختلف ذلك بحسب الصواب في هذه المسألة انه يختلف باختلاف الادلة يعني الفاعل خاص هل يدخل في عمومات الامر عمومات النهي؟ او نقول بانه لا يدخل نقول بان هذا يختلف باختلاف

6
00:03:59.550 --> 00:04:26.950
الادلة والقراءة يعني الاوامر المتعدية للغير والنواحي متعلقة بالغير الاوامر المتعدية للغير والنواهي المتعلقة بالغيب. الفاعل خاص هل يكون ساخنا او نقول بان ذكره مخرج له من هذا العموم من هذا النهي

7
00:04:27.100 --> 00:04:45.450
هذا المعنى هذه القاعدة وذكر المهندس رحمه الله قولين يقال لي ان اقرأ في ذلك ان هذه المسائل التي سردها المؤلف رحمه الله ان هذه الادلة والقرار. فعندنا معنى القاعدة ان الاوامر العامة

8
00:04:45.650 --> 00:05:12.650
المتعلقة المتعدية الغير. والنواهي العامة المتعلقة بالغير. الفاعل خاص. هل يدخل في الامر في النهي او نقول بان ذكره مخرج له من الامر ومن النهي ودخل المؤلف رحمه الله امثلة على ذلك فرد مجموعة من الامثلة من ذلك نهي الشارع عن الكلام اثناء

9
00:05:12.650 --> 00:05:34.750
الخطيب هو الفاعل خاص. هل يكون داخل في النهي او نقول بانه ليس داخلا في النهي؟ اما نهى الشارع ان يتكلم يتكلم اثناء القطب هل يشمل هذا؟ الخطيب؟ او نقول بان ذكره مخرج له ولا يشمله

10
00:05:34.750 --> 00:05:54.050
النهي وعلى هذا للخصيص ان يتكلم مثل ايضا اجابة المؤذن لما امر الشارع باجابة المؤذن. هل يدخل في ذلك المؤذن؟ ونقول بان المؤذن يجيب نفسه او نقول بان المؤذن لا يثيب نفسه

11
00:05:54.750 --> 00:06:20.800
ومثل ذلك ايضا قال وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه او زكاته اذا اخذها السائل  قد يكون فقيرا نعم قد يكون فقيرا ويدفع الزكاة لكن عنده نقاط عنده مئة درهم

12
00:06:20.800 --> 00:06:40.800
واخر الجزاء واخرج زكاة هذه الدراهم. فهل يجوز ان يدفعها السائل اليه او نقول بانه لا يجوز. هل يكون داخل في العموم او نقول بانه خارج من العموم؟ مثل الكفارة ايضا. لو حنك في

13
00:06:40.800 --> 00:07:03.650
جميل من الايمان يطعم عشرة مساكين. هل يجوز لهذه الجمعية اذا اخذت منه الكفارة ان تدفعها للفقير؟ او نقول بانه خالف من العموم هذا الفاعل خاص انا كنت داخل في العموم او نقول بانه خارج من العموم. ومثله ايضا وهل يكون واقف

14
00:07:03.650 --> 00:07:23.650
لوقته لو قال هذا وقف على طلبة العلم وهو من طلبة العلم. هل يأخذ منه او لا يأخذ؟ او قال هذا وقته على الفقراء. وهو فقير او استقم هل يأخذ او نقول بانه لا يأخذ والوكيل في البيع والشراء؟ هل له

15
00:07:23.650 --> 00:07:41.200
والشر من نفسه اذا وكل ان يبيع هذه السيارة هل له ان يشتريها لنفسه او ان يبيع نعم هل يشتري من نفسه؟ او ان يبيع هذه السيارة هل يشتريه لنفسه

16
00:07:41.300 --> 00:08:06.100
او نقول بانه خارج من الامر والنهي هل هذا الفاعل خاص داخل؟ او نقول بانه خارج؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله ان يبين يعني وانت اذا نظرت الى اصول الشريعة تجد ان الاصل العموم نعم قل الاصل

17
00:08:06.100 --> 00:08:30.250
ذلك العموم دخول سائل المكلفين تحت الاوامر تحت الاوامر فاذا قلنا بان هذا الفصل العمومي خرج عندنا كثير من المشايخ انما دلت دليل على اسرائيل. فنقول الاصل هو الدخول لكن اذا وجد دليل

18
00:08:30.300 --> 00:08:52.150
يخرج الى اخره فنقول نصير الى الشريف والا نقول الاصل في ذلك العموم نعم الكلام والامام يخطب. الاصل العموم وان النهي لكن وجد الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم

19
00:08:52.150 --> 00:09:16.600
في اثناء الخطبة الامر باجابة المؤذن الاصل عموم. لكن نقول وجد الدليل عن ان المؤذن لا يثيب نفسه ان المؤذن لا يجيب نفسه لان الاذان كافل عن عن اعادته مرة اخرى

20
00:09:16.900 --> 00:09:36.900
كونه يتلخص بهذه الاذكار هذه كافية عن اعلتها مرة اخرى. هل يكون الرجل مصرفا في نفسه او زكاته اذا اخذها السائل يعني اذا دفعها الساعي مرة اخرى نقول الاصل في ذلك

21
00:09:36.900 --> 00:09:56.900
الاصل في ذلك العموم. والوكيل في البيع والشراء الى اخره. هل يبيع ويشتري من نفسه؟ ما هو الاصل في ذلك العموم؟ الا اذا اذا انتفت التهمة. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى. يجوز ان الانسان يشتري الوكيل يشتري ويبيع من نفسه

22
00:09:56.900 --> 00:10:21.350
اذا عرض في السوء واشترى اكتمل الثوب حيث ان التهمة انتبهت فيقول بان هذا الاصل في ذلك العموم شراء اوصي باليتيم من ماله لو ان الوصي احتاج مثلا الى طعام الى شراب الى لباس هل يشتري من ماله او لا يشتري

23
00:10:21.450 --> 00:10:46.750
القسط في ذلك العموم لكن لابد من انتفاء التهمة والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها حلم وان له ان يتزوج هذه المرأة فاذا وكل في شأن هذه المرأة له ان يتزوجها. واذا عمل احد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه

24
00:10:47.250 --> 00:11:03.550
ودفن حجرة فهل له ان يأخذ الاجرة ام لا؟ يعني اذا ملك الشريك ان يستأجر شخصا لكي يعمل عملا للشركة فهل له ان يعمل هذا العمل ويأخذ الاجرة الى اخره؟ يقول

25
00:11:03.550 --> 00:11:23.550
الاصل في ذلك العمر الا اذا دلت القرائن على انه ليس له ذلك. والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغدو ليس له ان يأخذه ويحج به ويغزو. الى اخره. لو انه وصي الى شخص

26
00:11:23.550 --> 00:11:47.300
ندفع مالا لمن يحج عن هذا الميت او او ان يدفعه بمن يجاهد الى اخره فهل له ان يأخذ هذا المال ويحج او الى اخره او نقول ليس له ذلك. يا اخوان الاصل في ذلك العموم الا اذا وجد ما يدل على الافراج من هذا

27
00:11:47.300 --> 00:12:19.050
العموم والمأذون له يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقة. نعم   واذا وكل واذا وكل غنيمه ان يبرئ قرماءه والاموال التي فيها الصدقة شرعا للجهل باربابها الى اخره. المهم ان مثل هذه الاشياء نصل فيها العموم الا اذا ولد ولد الدليل

28
00:12:19.050 --> 00:12:46.300
الدال على اخراج هذا السائل  ومنها لو وصى لحقه بثلث ماله دخل في الوصية ثلث الحب. نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكمل حفظه من باقي الوقت. او وصى بعبده بمشاة كالثلث والربع. دخل في ذلك الرقيب

29
00:12:46.300 --> 00:13:06.850
وعتق ربعه ثم بعد ذلك اشترى العشق الى باقيه فيكمل من الوصية مثلا وصى له بالثلث الثلث يساوي عشرة الاف. ومن ضمنها ثلث العبد. يأخذ ثلث العرض ثلث الحب سأل

30
00:13:07.750 --> 00:13:36.350
يبقى له تسعة الاف يسرق الفتق الى بقية العبد ونقص قيمة الثلثين الفين. فيعتق الرقيق ويبقى له كم؟ سبعة. يعني يبقى له سبعة الاف فهنا الرصيف دخل دخل في الوصية. نعم الرقيق هنا دخل في الوصية. ووصى له بثلثه. فدخل

31
00:13:36.350 --> 00:14:04.500
في ثلث الوصية فيملك في نفسه ثلثها فيعشق عنه. يعشق هذا الثلث ثم يكمل الثلثان الباقيان من بقية الموصى به قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز له

32
00:14:04.500 --> 00:14:32.800
الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقها وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغيث مملوك للغير. هذه القاعدة في الاكل من اموال الناس. دون اذن يعني متى يجوز للشخص ان يأكل من مال قريب؟ ومتى لا يجوز له ان يأكل من ماء قليل

33
00:14:32.900 --> 00:14:55.150
وقسم لك المؤذن رحمه الله قال نوعان مملوك تعلق به حظ الغيب مثل الزكاة الزكاة مملوكة لك. يعني الزروع والثمار مملوكة لك تعلق بها حرف الغيب هم الفقراء. والقسم الثاني مملوك للغير مثل مال اليتيم. مال اليتيم

34
00:14:55.150 --> 00:15:12.700
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعطف. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. متى يجوز للشخص ان يأكل من هذه الاموال ومتى لا يجوز له ان يأكل من هذه الاموال

35
00:15:12.750 --> 00:15:46.150
التي لم يحزن اصحابها في الاكل. نقول بان هذا ينقسم الى اقدام. هذا ينقسم الى تقرير اثنا عشر كتاب. القسم الاول ما للزكاة. فيجوز الاكل مما تشوق اليه النفوس ويشق الانتفاخ عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والظيفان ولا يحتسبوا زكاته

36
00:15:46.150 --> 00:16:09.650
ولذلك يجب على الخالص ان يدع الثلث او الربع بحسب ما يقضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة هذا القسم الاول يقول لك المؤلف رحمه الله ما بالزكاة؟ يعني الجروح والثمار

37
00:16:10.050 --> 00:16:42.050
الثمار كالتمر والزيتون والسين ونحو ذلك والفستق والبندق الى اخره هذه اموال نخوية. والزروع مثل البر والشعير والدخن والعدد في داخله هذه اموال زكوية فهل لك ان تأكل منها؟ او نقول اخرج الزكاة اولا ثم قل

38
00:16:42.300 --> 00:17:06.050
هل لك ان تأكل وان الزكاة تجب عليك او نقول انك حسب الزكاة تخرج الزكاة ثم تأخذ او يجوز لك ان تأخذ فهذه مملوكة لك تعلق بها حق ماذا قال لك المؤلف رحمه الله يجوز لك تأكل من هذه الجروح والثمار مات تشوق اليه نفسك

39
00:17:06.050 --> 00:17:42.500
من الثمار بقدر ما يحتاج اليه  الاخ يقول لك المؤلف يجوز لك ان تأكل بقدر ما تشتاق اليه ويشق الانكفاف عنه. وتطعم الاهل والضفار من الثمار. تطعم الاهل والضيفان وكذلك ايضا تأكل الى اخره وان كنت نقلت الزكاة وان كانت تبي تنقص لا شك انه اذا نقصت هذه الثمار ستنقص ماذا؟ تنقص الزكاة

40
00:17:42.500 --> 00:18:08.850
لكن هذا يقول لك يرخص لك تأكل ما تشتاق اليه ويشق عليك ان تنكف عنه ما تبطل اهلك وغيفانك هذا جانب. والسدل المؤلف رحمه الله قال ولهذا يجب على الخالق ان يدع الثلث او الربع حسب ما تقدير الحال حيث سهل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احرصتم

41
00:18:08.850 --> 00:18:40.550
الثلث او الربع الثلث او الربع وقولها الثلث او الربع الى اخره هل هو على سبيل التخيير وان هذا راجع الى القارئ ان شاء ترك الربع وان شاء ترك الثلث قال لك المؤلف رحمه الله بحسب ما تقضيه الحال فاذا كان

42
00:18:40.550 --> 00:19:02.750
هذا الشخص عنده اه اه اولاد كثيرون عنده ظيفان واصابتهم امواله شيء من الاثاث الى اخره فانه يدع الثلث. واذا كان على خلاف ذلك فان الخالق يدع الربع. يدع الربع الى

43
00:19:02.750 --> 00:19:41.600
نعم يتركه صاحب الزكاة المال نعم يدع الثلث او الربع هذا بحسب الحال   قال فان استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بذكاءها يعني ما اكلوا هذا الرطب تركوه الى اخره. فانه يجب عليهم ان يخرجوا الزكاة

44
00:19:41.600 --> 00:20:11.600
قال واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت العادة باكله فريسا ونحوه نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ

45
00:20:11.900 --> 00:20:35.700
نعم بالنسبة للزروف يقال لك الثمار تأكل من الثمار قدر ما تحتاج اليه ويشق عنك لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك الخالق انه يدعك هذا بالنسبة للشمس لكن بالنسبة

46
00:20:35.750 --> 00:20:59.000
الزروع بالنسبة للحبوب. ما هو قدر ما يجوز لك ان تأكل منه؟ قال له المؤلف رحمه الله تعالى هذا ينقسم الى فيه قولان. بالنسبة للزروع الحبوب قدر ما يباح لك ان تأكل منه

47
00:20:59.000 --> 00:21:27.650
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه قولان القول الاول انك تأكل بقدر ما جرت العادة باكله فريدا اولا انك تأكل بقدر ما جرت العادة انك تأكل فريسا  الفريق نعم الفريق

48
00:21:27.700 --> 00:21:54.550
هو السنبل يعني يؤخذ السنبل ثم بعد ذلك يفرك يؤخذ السنبل ثم يفرش ثم يؤكل هذا الحب يعني ما دركت ادم ان اذا خرجت اشتد الحق الى اخره الحاجة انهم يأكلونه فريسة

49
00:21:54.600 --> 00:22:19.500
بحيث انه يفرك هذا السنبل ويؤخذ الحب ويؤكل فيقول هذا الذي يرخص فيه والرأي الثاني المؤلف رحمه الله تعالى وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حق

50
00:22:19.500 --> 00:22:39.900
يعني الزروع التي ليس لها حافظ فيها وجهان. وجه الاول انك ما تأكل الا بقدر الحاجة والوجه الثاني انك تأكل حتى وان لم تكن هناك حاجة. فعلى هذا يكون في الزروع قولان. القول الثاني

51
00:22:39.900 --> 00:22:59.000
تأكل ما جرت الحياة بأكله فريسا وان لم يكن هناك حاجة. والراية الثاني إنك ما تأكل الا عند الحاجة الزروع فيها رأيان. الرأي الاول ما جرت العادة في اكله عند احد الزروع فانها تفطر ويؤكل منها

52
00:22:59.000 --> 00:23:28.000
يعني يبادر بالاكل منها فان هذا جائز ولا بأس به والرأي الثاني انك ما تأكل من الزروف الا عند الحاجة فقط. ما عدا ذلك فانه ليس لك انت طيب هذا القسم الاول ما يتعلق باموال الزكاة. تبين لنا ان هذه الاموال الفخوية اما ان تكون زروعا واما ان تكون ثمارا فان كانت ثمار

53
00:23:28.000 --> 00:23:55.650
فتطعم الاهل والظيفان تأكل ما تحتاج اليه ويشقني الشباب عنه واما الزروع فيها الرأيان انه عند الحاجة او انك تأكل ما درت الاية باكله فريدا هذا الفقه الاول القسم الثاني طالب فاما ما له مالك غير معين. كالهدم والاضاحي فيجوز

54
00:23:55.650 --> 00:24:19.750
لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي؟ وهل له وهل له وهل يجوز اكل من الثلث ام لا حلاوة العين اشهرهما الجوف هذا القسم الثاني. وش قدر ما تأكل من الهدم؟ هديا

55
00:24:19.750 --> 00:24:45.400
التمسك وهذه القران وش قدر ما تأكل الاضحية المشهور بمذهب الامام احمد انك تأكل ثلثا على سبيل الاستحسان انك تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث. يقول الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبد الله. يعني عبد الله بن مسعود

56
00:24:45.400 --> 00:25:15.850
يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذا هذا على سبيل الاستحباب على سبيل الجوال لك ان تأكل الاضحية كلها  لكن تتصدق بقدر اوصية. والاوقية تساوي اربعين درهما. تساوي اربعين درهما

57
00:25:15.850 --> 00:25:39.100
وبيقول اذا اكلت الاضحية كلها اعلم. لكن تصدق بقدر الاضحية والاوقية تساوي اربعين درهم من الفضة اربعين درهم من فضة حوله الى مثاقيل كل عشرة دراهم عشرة مساقين وفي الصيف كم يتساوي بالمثاقيل؟ ثمان وعشرين مثقال بين كل عشرة دراهم

58
00:25:39.100 --> 00:26:01.450
المثقال الواحد وزنه بالغرامات اربع وربع اضرب ثمان وعشرين ضرب وربع سنة عندي تقريبا مئة وثلاثين غرام يعني تصدق بمئة وثلاثين جرام من اللحم اذا اكلتها كلها هو يجزئ بقدر اوقية

59
00:26:01.850 --> 00:26:24.500
مية وثلاثين بقرة تقريبا ثمان وعشرين مثقال باربعة نعم ضرب عربة والناجم هو الذي يجب عليك ان تخرجه قال بعض العلماء تخرج المهم ما يتعلق بالهدي والاضاحي الاكل ينقسم الى قسمين القسم الاول المستحب

60
00:26:24.500 --> 00:26:44.500
ان تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث. والقسم الثالث الجواز. هذا لك ان تأكلها كلها المملكة تأكلها كلها لكن اذا اكلتها كلها المشهور من المذهب انك تخرج قدر اوقية وهي ما يساوي اربعين درهما

61
00:26:44.500 --> 00:27:04.500
ما يساوي ثمان ثمانية وعشرين مثقالا او قال بعض العلماء ما يقرأ عليه اثم لاحد طيب القسم الثالث قال لك ان يكون له ولاية ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية لحظ

62
00:27:04.500 --> 00:27:34.050
فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان والانتفاخ بظهره اذا كان مصحوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالناس وهذا القسم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مثقوبا ولبن الدرب يشرب بنفسه

63
00:27:34.050 --> 00:28:09.700
اذا كان مشبوبا المبتهل اذا كانت العين المرهونة حيوانا. فله ان ينفق عليها وان يشرب اللبن فخص له الشاي ان تنفق بالنسبة للمرسل اذا اخذت الحيوان وثيقة مقابل الرحم مقابل الحق خدته مقابل الحق فنقول لك ان تلتفت بلبنك

64
00:28:09.700 --> 00:28:40.450
مقابل ان نفهم وحينئذ يكون قدر الانتفاع بقدر ماذا؟ ها؟ قدر النفقة. فاذا كانت الحيوان مثلا بقرة تحتاج يوميا عشرين درهم فانت اشرب من لبنه بقدر عشرين. ان شربت ازيد من ذلك تحسبه بمالكها الراهب. وان احتاجت نفقة اكثر من ذلك تحسبه

65
00:28:40.450 --> 00:29:11.250
على المالك الظلم بالخبث   نعم القسم الرابع هذا القسم الثالث الانتفاع بالعين المرفوعة اذا كانت حيوانا من حيث اللبث فيجوز لك حتى وان لم يأذن الراكب لان الشارع اذن لك ويقول ذلك بقدر النهضة

66
00:29:12.000 --> 00:29:39.150
القسم الرابع ولي اليتيم. نعم ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم. قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويأكل بالمعروف قال يأكل مع الحاجة بقدر عمله يعني اذا كان فقيرا. اما ان كان غنيا فانه لا يجوز له ضياء

67
00:29:39.150 --> 00:30:01.750
لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستغفر. وقال المؤلف رحمه الله بقدر عمله هذا موضع خلاف بين اهل العلم. ولي اليتيم هل  بقدر العمل او يأخذ بقدر كفايته. يعني هل يأكل بقدر اجرته؟ ولنفرض ان اجرته في الشهر الف ريال اذا

68
00:30:01.750 --> 00:30:20.050
على هذا اليتيم. فهل يأكل بقدر الف ريال؟ او نقول يأكل بقدر كفايته. قد تكون كفايته في الشهر خمسمئة فهل يأكل بقدر الكفاية؟ او يأكل بقدر الاجرة؟ كلام المؤلف انه ياكل من ماذا؟ بقدر الاجرة لانه قال بقدر عمله. بقدر عمله

69
00:30:20.050 --> 00:30:44.100
والصواب في ذلك وهو الاحوط لمال يسير انه يأكل بقدر العقل. الاقل من الكفاية او من ماذا؟ او من يأكل بقدر من كفايته او من قدرته. فينظر الاقل فايهما كان اخا فانه يأكل بقدره

70
00:30:44.350 --> 00:31:01.350
قال وهل يرد اذا ايسر على رواية؟ صحيح انه لا يرد. يعني لو ان هذا الفقير اكل مدة عشر سنوات. لذلك الله عز وجل رزقه ايضا. هل يكون ذلك قرضا في ذمته؟ او نقول بانه

71
00:31:01.350 --> 00:31:21.350
لا يكون قرضا في ذمته لا لا يكون قرضا في ذمته والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وهو قد اؤذي له في الاكل فلا قال وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم القاضي

72
00:31:21.350 --> 00:31:41.350
اذا نظر في مال اليتيم ومثله امين اذا نظر حكم الحكم ولي اليتيم قال وناظر الوقت والصدقات مع الناظر الوقت هل له ان يأكل او ليس هذا القسم الخامس؟ القسم الخامس ناظر وقت

73
00:31:41.350 --> 00:32:08.000
ان الوقف الشاق تثمر او مثلا جروح الى اخره او مثلا تراحم واموال فهل له ان يأكل ناظر الوقت يأخذ ويأكل او نقول بانه ليس له ان يأكل. بالنسبة ناظر الوقت

74
00:32:08.000 --> 00:32:36.100
هل يأكل او لا يأكل الى اخره؟ المذهب انه يأكل ناظر الوقت انه يأكل بقدر نفقته ومثله ايضا ناظر الصدقات. هل له ان يأكل او لا يأكل الى اخره الذي

75
00:32:37.000 --> 00:33:02.200
ينظر على الصدقات ويحفظ الصدقات ونحو ذلك. هل يأكل او لا يأكل الى اخره  نقول بانه له ان يأكل وهذا هو المذهب ناظر الصدقات والاوقاف نعم لهم ان يأكلوا قال والوكيل

76
00:33:02.200 --> 00:33:23.900
والاسير والمعروف منعهما. الوكيل هل له ان يأكل او ليس له ان يأكل اذا وكل  في البيع والشراء فهل له ان يأكل او او ليس له ان يأكل؟ يقول المهندس رحمه الله هذا قسم السادس الوكيل والاجير

77
00:33:23.900 --> 00:33:45.400
هل لهما ان يأكلا او ليس لهما ان يأكلا مثلا؟ اذا استأجر شخص على عمل من الاعمال فهل له ان يأكل من هذا المال؟ او مثلا وكل على هذه الاموال في البيع والشراء؟ هل له ان يأكل منها

78
00:33:45.400 --> 00:34:09.050
يقول لك المؤلف رحمه الله المعروف يعني المعروف في المذهب من هم لانهما بالامكان ان يطلبا الاجرة عليه   وناظر الوقت والصدقات لكن بالنسبة الوكيل والاجير ان يقول لك المؤلف رحمه

79
00:34:09.050 --> 00:34:31.150
والله ليس لهما ان يسأل قال لك المؤلف رحمه الله الاخذ من الاطعمة في دار الحق هذا الطفل السابع. القسم السابع عليك النوع الثاني الى ان قال الاكل من الاطعمة في

80
00:34:31.150 --> 00:34:51.150
دار الحرب واطعام الدواب المعدة للركوب فان كانت التجارة او للتصيد بها ففيها وجهان الاكل من الاطعمة في دار الحرب يعني اذا جاهد المسلمون الكفار ثم حصلت غنائم فلهم ان يأكلوا من

81
00:34:51.150 --> 00:35:11.150
هذه القناع ولهم ان يعلفوا دوابهم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما له ان يأكل وله ان يعلف دابته ولا يعتبر هذا من الغلول من الغنيمة. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله الدواء

82
00:35:11.150 --> 00:35:33.850
سكون معدة للركوب يعني لاستخدامها في الجهاد فان كانت في التجارة في البيع او للتصيد بها فيها وجهان. هل يجوز او لا يجوز؟ فيها قولان عن الامام احمد رحمه الله تعالى

83
00:35:37.300 --> 00:36:07.300
رحمهم الله تعالى. قال ومنها اذا مر بثمرة غير محوط عليه ولا عليه ناظر فله ان يأكل منه مع الحاجة وعدمها. ولا يحمل على الصحيح من المذهب لا فرق بين المدة الساقط في الارض والذي على الشجر. هذا القسم الثاني. القسم الثامن اذا مر بالثمر

84
00:36:07.300 --> 00:36:32.300
الذي على الشجر. اذا مر بالثمر على الشجر وهذا من المفردات في المذهب والا جمهور اهل العلم لا يرون لكن اذا مريت بالثمرة اشترط الا يكون هذه الثمرة لقد فوض عليها ولا عليها ناظر الا يرمي

85
00:36:32.500 --> 00:36:56.100
والا يأكل من المجموع يعني لا يرمي الشمر ولا يأكل من الثمر المجموع ولا يكون عليه ناظر ولا حائض ولا يأخذ بيده. هذه خمسة شروط اذا توفرت يجوز لك اذا مررت بهذه الثمار ان تأخذ منها

86
00:36:56.450 --> 00:37:21.000
ويدل لذلك حيث ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتلخص لنا ان الاكل من الاموال التي لم يؤذن فيها او لم يأذن فيها ارفاقها انه ينقسم الى هذه الاقسام

87
00:37:21.000 --> 00:37:47.850
اما الزروع اذا مررت بالزروع فهل لك ان تأكل او ليس لك ان تأكل؟ فيه رواية يعني الثمار المذهب هناك للجمهور وهو من المفردات لكن الزروع مثلا البرص اذا مررت به او الشعير ونحو ذلك فهل لك ان تأكل وليس لك ان تأكل؟ فيه روايتان في المذهب

88
00:37:47.900 --> 00:38:07.900
الرواية الاولى توافق قول الجمهور انه ليس لك ان تأكل منها. والرواية الثانية انه لا بأس ان تأكل. نعم. الرواية الاولى ما تأكل الا مع الحاجة كما هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني انك ان حكم حكم الثمار وانه لك ان تأكل

89
00:38:07.900 --> 00:38:37.900
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود على وجهين معارضة وغير معارضة. فاما المعارضة فتقع في العقود الناجمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ بها فان وقع تكاثر

90
00:38:37.900 --> 00:39:15.600
قبل انقضاء المدة رجع بما منها الا في نفقة زوجة وكسوتها فان في الرجوع بها. فان في الرجوع بها ثلاثة ثالثها يرجع بالنفقة دون اشتراط النفقة والكسوة بالعقول ذلك المؤلف رحمه الله يقع على وجهين. الاصل الصحة. الاصل الصحة. يعني يصح ان تشترك

91
00:39:15.600 --> 00:39:50.050
النفقة. نعم يصح ان تشترك النفقة   والكسوة في العقول سواء كانت عقود معارضة او كانت عقود غير معارضة ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول فالامر بايفاء العقد يتضمن ايساء اصله ووصفه ومن وصله الشرط كله

92
00:39:50.050 --> 00:40:18.200
حديث ابي هريرة في البخاري معلقا صيغة الجزم المسلمون على شروطهم قال لك المؤلف رحمه الله لما تبين ان الاصل صحت اشتراط النفقة نعم صحة اشتراط النفقة  اراد المؤلف رحمه الله تعالى

93
00:40:19.400 --> 00:40:52.850
ان يبين حكم هذه النفقة. يعني النفقة والكسوة قال لك يملك فيها الطعام والكسوة   ففي عقود المعارضة اذا اشترطت النفقة او الكسوة فانه يملك هذه النفقة والكسوة قال لي فمنها الاجارة ومنها الاجارة. لو استأجر امرأة

94
00:40:52.850 --> 00:41:26.350
على ان ترضع ولده واشترطت النفقة مقابل هذا الرضاعة ان الطعام والشراب والكساء فان هذا جائز ولا ولا بأس بذلك فلا بأس تستأجر امرأة  بطعامها بالرضاة وكسوتها وتملك الطعام والكسوة بالعطش

95
00:41:26.950 --> 00:41:54.050
والبيع بنفقة الحق يعني باعه  سيارته على ان ينفق عبده على عبده لمدة شهر قال بيعة السيارة بشرط ان تنكر على عرش او رقيق لمدة شهر لا نقول بان هذا جائز ولا بأس بهذا الشرط صحيح

96
00:41:54.400 --> 00:42:20.350
والنكاح  يعني اذا تزوج امرأة فانه يجب عليه ان ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة طعاما وشرابا وهذا من مقتضى الحق. لان حق النساء حق معاوضة الفقهاء يرون انه عقد معارضة

97
00:42:21.650 --> 00:42:53.550
الزوج يدفع العوظ وهي النفقة والزوج تبذل المعوظ وهو الاستمتاع بها. فهو عقد معاوضة طيب هذه في عقود المعارضة يقول لك تقع لازم ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ من الاموال المعاوض بها فان وقعت تفاسق

98
00:42:53.550 --> 00:43:18.900
قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها فمثلا لو في مسألة الاجارة اتفق هو والمرضع الضيف على ان ترضق الولد لمدة سنتين واعطاها نفقة سنتين ارضعت لمدة سنة ثم فسخ الارض يرجع

99
00:43:19.350 --> 00:43:44.300
في السنة الباقية التي لم ترضى فيها ومثلها ايضا البيت بنفقة العبد لو باعه الكتاب على ان ينفق عرض على عبده ثم فسخ العرش ورد الكتاب الى الفاتحة واخذ البائع نفقة العبد الى اخره. فانه يرجع فيها المشتري

100
00:43:46.900 --> 00:44:14.600
وكذلك ايضا قال لك المؤلف الا في نفقة الزوجة وكسوته فان في الرجوع فلا ثالثها. يعني لو انه اعطى زوجته نفقة شهر قبل ان يمضي الشهر طلقها اعطاها في اول الشهر ما فقد الشهر الف ريال مثلا

101
00:44:14.750 --> 00:44:39.550
الف ريال ثم بعد ان مضى عشرة ايام طلقها عشر تستحق النفقة لمقدار عشرة ايام. ثلث يبقى ماذا؟ الثلثان يرجع به الثلثان يرجع فيهما. وقال لك المؤلف رحمه الله يجلس بالنفقة دون كسوة هذا احد الاوجه. يعني فلا توجه يرجع

102
00:44:39.550 --> 00:45:06.850
بالنفق والكسوة فيما بقي بقي الان عشرون يوما طلقها بعد عشرة ايام باقي عشرون يوما لم يستلم المعوظ وهو الاستمتاع فيرجع بالعشرين يوما وقيل بانه لا يرجع. وقيل بانه يرجع للنفقة دون الكفة. وهذا كله مبني على المسألة. يعني المسألة

103
00:45:06.850 --> 00:45:32.700
يبنون يبني عليها الفقهاء كثيرا من المسائل. وهي ان النفقة بالنسبة للزوجة معاوضة  وهذه وهذا الاصل الذي يؤصلونه يرتبون عليه كثيرا من المسائل مثلا لو ان المرأة حبست هل تجد نفقاتها ولا شيء؟ يقولون تسقط نفقتها

104
00:45:32.750 --> 00:45:51.750
لماذا؟ لان النفقة معارضة هي ما بذلت العوظ. هي ما بذلت المعوظ. اخذ العوظ. النفقة نابلس المعوظة والاستمتاع. سافرت الى سقطت نفقتها. وهنا مثلا الى اخره يقول لك سقط في النفقة

105
00:45:51.850 --> 00:46:11.850
سيبنون عليه مسائل كثيرة. والصحيح ابن القيم رحمه الله يقول نفقة الزوجة مواساة ليست معارضة. العوض حصل بالمهر واضحة للمهر فعلى هذا لو ان المرأة حبست او ان المرأة سافرت ونحو ذلك ما تسقط نفقتها. صحيح اذا نشد تسقط

106
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
ليس من القتيل العوظ والمعوظ الى اخره لكن من قبيل ساعة العشر. اما القول بانها معاوضة الى اخره يقول ابن القيم رحمه الله صحيح ليست النفقة من قبيل معاوض بحيث انه يرتب عليها هذه المسائل الى اخره بل هي من

107
00:46:31.850 --> 00:46:57.400
المواساة كلف قسيم على سائر الاقارب المؤلف رحمه الله واما غير المعارض فتبين المعاوضة حق الاشارة البيع النكاح قالت واما غير المعاومة واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. ويقع ذلك في العقود الجائزة

108
00:46:57.400 --> 00:47:17.400
اما في اصل الوضع عقود الجائزة كما سبق لنا هي التي لكل واحد من المتعاقدين ان يتسخها مثل هذا الوكالة على المذهب حق الموسيقى والمزارعة والمضاربة والشركات الجعالة الى اخره

109
00:47:17.400 --> 00:47:35.850
او لانه لا تجوز المعارضة عنه في الشرع. مثل الحديث لا تجوز يعني القرى يعني ومنها الحد يعني سائر القرى المذهب لا يجوز سقف الاجرة على القرى العبادات ومن ذلك الحج

110
00:47:35.850 --> 00:48:06.250
فخالص المؤلف رحمه الله المضاربة والشركة والوكالة والموسيقات والمزارعة اذا شرط المبارك العام قال انا بشتغل بهذا المال اكل واشرب هذا شرط صحيح شركة شريفة لشركة العنان اشترك في محل فجر محل تجاري وقال كل منهم مليء اكل واشرب فهذا شرط

111
00:48:06.250 --> 00:48:32.400
صحيح الوكالة الوكيل الى اخره الملتقات المزارعة المزارة نعم اذا قلنا بعدم لزومها الى اخره. طيب هنا مش مش له ان يأخذ يقول لك له ماذا؟ ما دام انه يعمل. لكن عقود المعاوضة ها؟ وش وش ماذا

112
00:48:32.400 --> 00:48:51.700
يملكها. هذا فقط ما دام انه يعمل ينتفع بس. اما الاخر فانه يملك النفقة في عقود المعارضة. بحيث انه له ان ينتفع بها. له ان يبيعها له ان يهبها الى اخره. اما هنا فقط

113
00:48:51.700 --> 00:49:10.850
ما دام انه يعمل. فهذا الفرق بين بين قسمين. نعم هذا الفرق بين القسمين. قال فهو اتاحة ما دام متلبسا بالعمل. يعني هنا في العقود غير المعاوظة يباح لك نسائك بس

114
00:49:10.900 --> 00:49:37.700
اما سبيح له لكن هناك ها تبيع النفقة بالنسبة لك تبيع النفقة. فالزوجة لا تبيع نفقته البيع بنفقة العبد للبيع ان يبيع نفقة العبد الى اخره. او العبد نعم له ليأذن له سيده ان يبيع هذه النفقة

115
00:49:38.000 --> 00:49:59.150
ومثل ايضا التجارة الظئر ملكتها لها ان تأكلها لها ان تبيع. اما هنا فقط ينتزع قال وما بقي معهم من النفقة والكسوة بعد تغطي هذه العقود؟ هل يستقر ملكهم عليها ام لا؟ يحتمل

116
00:49:59.150 --> 00:50:24.200
الا يستقر لان ما يتناولونه انما هو على وجه الاباحة لا على وجه الملك. فنفهم الفرق بين عقود المعارضة وغير المعارضة. عقود المعارضة ماذا؟ تملك ستملك فيها النفقات والكسوة لا هو اللي ينتفع بنفسه له ان يبيع بعد اذا انتهى الحق اه اه يكون ما بقي له لانه ملك. اما هنا في غير

117
00:50:24.200 --> 00:50:44.200
المعارضة فهي مباح فقط. مباح لك تنتفع. عامل المسابقات عامل المزارعة عامل الجهالة. عامل الوكيل الى اخره ينتفع ما دام يعمل. اذا ان تعمل عمل ليس له ينتفع. ليس له ان يعاوض ايضا. ما بقي من

118
00:50:44.200 --> 00:51:07.500
مما اماه من النفقة فانه يرده. لانه انما ابيح له فقط ومنها اذا اخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه واذا اخذ من الزكاة ليحج به هذا كما قال لك المؤلف اما باصل وقت كما تقدم

119
00:51:07.850 --> 00:51:35.950
في الوكالة والمضاربة والحركة واما لانه لا يجوز المعارضة عنه في في الشرع كالحج نعم كالحج فمثلا اذا اخذ النفقة لكي يحرج انابه شخص على ان يحج بنفقته واعطاه النفقة. اذا انتهى من الحج وبقي نفقة وش يعمل بالنفقة هنا؟ ها

120
00:51:35.950 --> 00:51:55.950
ردها يردها على من تلاذى. ومثله ايضا واذا اخذ من الزكاة ليحج به. المشهور بالمذهب انه يجوز من فقير يأخذ من الزكاة لكي يحج. ويرون ان هذا داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. فاذا اخذ من الزكاة لكي يخرج اخذ الف ريال

121
00:51:55.950 --> 00:52:15.950
من الزكاة. ثم بقي فضله فانه يروج لانه اباحه له. هنا اباحه. بخلاف القسم الاول فهو ماذا؟ فهو ملك في المحافظات ملك اما هنا توضيح له فخط. قال الصحيح في الثالثة والسبعون اشتراط

122
00:52:15.950 --> 00:52:35.950
احد المتعاقدين في العقد على ضربين. يعني هذه القاعدة اشتراط نفسي احد المتعاقدين يصح ان كان لهم مقابل. ولا يصح ان لم يكن له مقابل. يعني خلاصة هذه القاعدة اشتراط

123
00:52:35.950 --> 00:53:09.300
احد المتعاقدين نقول يصح ان كان له مقابل. ولا يصح اذا كان ليس له مقابل ولهذا قسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمه قال ان يكون استئجارا له مقابلا فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب

124
00:53:09.300 --> 00:53:35.650
خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه ولهذا يزاد به الثمن. فاذا كان له مقابل فيصح ان يشتري المشتري على البائع ان تفيض الثمن او اثارة الثمن تبييض الثمن القسار هو الذي يبيض

125
00:53:35.650 --> 00:53:51.500
السياق او ان يحمي الحطب او ان يكسره هذي كلها يقول لك المؤلف رحمه الله بانها جائزة لانها لها مقابل القسم الثاني اذا ما كلف المقابل يقول لك المؤلف لا

126
00:53:52.200 --> 00:54:12.200
ولهذا قال لك ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل في حوض. فلا يصح وله امثلة. اذا لم يكن له مقابل من

127
00:54:12.200 --> 00:54:32.200
وليس له مقابل. يقول لك المؤلف لا منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده البعير اذا اشترى الزرع قال اشترط عليك ايها البائع انك تقصد الزرع. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ لانه ليس

128
00:54:32.200 --> 00:54:57.550
اشتراط احد المتعاقدين في المستقات او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى وفي فساد الاخذ به خلاف  في المسابقات والمزارعة وش الذي يلزم العامل؟ وش الذي يلزم رب المال؟ في باب المستحقات والمزارع

129
00:54:57.550 --> 00:55:25.000
العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة في باب الموساقات والمزارعة يقولون العامل يلزمه كل ما فيه كل او كل ما فيه صلاح الثمرة. العامل يلزمه قل ما فيه صلاح الثمر ورب المال يلزمه

130
00:55:25.100 --> 00:55:56.000
كل ما فيه صلاح الاصل هذي قاعدة فاذا ما في صلاح التمر هذا ينتهي الحال مثل التلقية مثل اه اه المداواة هذه الثمرة الى مداواة مثل التقي مثل نعم مثل التلقيح مثل المداواة مثل السقي الى اخره هذا يلزم العالم

131
00:55:56.000 --> 00:56:26.350
كل ما في صلاح الاصل هذا يلزم ماذا؟ فمثلا بناء السور الالات التي تخرج الماء حرف الابار الى اخره هذا يلزم المالك. لو ان المالك اشترط على العامل ما هو العامل اشترط على المالك ما يلزمه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح انه ليس له مصلي

132
00:56:26.350 --> 00:59:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في قاعدة الثالثة والسبعين اه بينا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اشتراط نفع احد المتعاقدين وان الخلاصة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى

133
00:59:26.800 --> 00:59:41.150
ان اشتراط نفي احد المتعاقدين انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون له مقابل فهذا يرى انه جاهز. القسم الثاني اذا لم يكن له مقابل يرى انه ليس جاهزا

134
00:59:41.350 --> 01:00:12.200
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لكن المذهب المذهب يرون ان يصح اشتراط منفعة المنفعة اذا كانت في البائع او في المبيع نعم يصح الافتراض اشتراط منفعة البائع ويصح ايضا اشتراط المنفعة في المدينة. نعم في المدينة

135
01:00:12.400 --> 01:00:32.400
وعلى ولهذا وعلى هذا المذهب يرون انه اشتراط يعني كلام المؤلف اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده يقول لك لا يصح ويسجد به العقل. المذهب انه يصلح هذا. لانه يصح انك تشترط منفعة واحدة منفعة البائع. ومنفعة

136
01:00:32.400 --> 01:00:48.500
مثلا لو اشتريت الثوب احرصت على البائع ان يغسله صح ذلك او السيارة ان يصبح فيها كذا وكذا او ان يغسلها. يرون ان هذا صحيح منفعة الباهية او منفعة المبيع

137
01:00:48.550 --> 01:01:15.900
مثلا اشترطت على البائع اشتريت منه السيارة اشترط البائع ان ينتبه بالسيارة لمدة يوم او يومين هذا شرط صحيح. فما دامت المنفعة في البائع او في المديح ان هذا شرط صحيح. وعلى هذا المذهب جوزون مثل هذه المسألة ذكرها

138
01:01:15.900 --> 01:01:42.400
المؤلف رحمه الله ايضا اشتراط احد المتعاقدين في او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه كما ذكرنا ان الذي يلزم  رب المال كل ما فيه صلاح الاصل من الالاف حصل ابار واخراج المياه وكذلك ايضا بناء الاسوار

139
01:01:42.400 --> 01:02:07.300
كل ما في صلاح الثمرة من التلقيح والمداواة وآآ قص الاغصان الرديئة ونحو ذلك هذا يلزم ماذا العامر يلزم العامر الشرط الاخر اذا اشترط احدهم على الاخر ما يلزمه يقول بان هذا الاصل فيه الصلاة. ايضا قال ومنها شرط ايساء المسلم فيه بغير

140
01:02:07.300 --> 01:02:33.650
لو انه اسلمه الف ريال. قال تعطيني الف كتاب صفتها كذا وكذا او الف صنم. صفتها كذا وكذا. المذهب انه يجب ان يوفى في مكان العقد لكن لو اشترط غير مكان اخ يقول لك المؤلف رحمه الله في صحته رواية والمذهب انه صحيح. نعم المذهب

141
01:02:33.650 --> 01:02:55.300
والخلاصة في هذه المسألة يوم ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ان اشتراط نفس احد المتعاقدين يصح حمص الاقل اشتراط احد المتعاقدين انه يصح مطلقا. وسواء كانت المنفعة في العاقل. او في المعقود عليه

142
01:02:55.300 --> 01:03:17.050
ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يتضمن العقد ووصف ومن وصفه شرطه. واضيق الناس في ذلك الشافعي الشافعي هم اضيق الناس في مسألة الشروط في العقول

143
01:03:17.100 --> 01:03:42.200
شرط المنافع لا يصححونها ولا يجوزونها الى اخره اما المذهب فكما سلف يشترطون منفعة واحدة في البائع او فيما بها. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة فيمن يستحق القوى عن عمله بغير شرط

144
01:03:42.900 --> 01:04:09.400
هذه القاعدة في استحقاق العوظ على العمل دون ان يكون هناك مشاركة. يعني لو ان شخصا عمل عملا من الاعمال دون ان تكون هناك مشاركة ومؤازرة. فهل يستحق على هذا العمل عوضا؟ اجرة او نقول بانه لا يستحق اجرة

145
01:04:09.850 --> 01:04:37.600
ان كان هناك معارضة ومشاركة ويستحق بمقتضى الحق لكن اذا لم يكن هناك انسان وجد السيارة خالد وقام وغسلها. هل يستحق اجرها ولا يستحق اجرها واضح؟ ما كان هناك مشاركة. اذا شاركه صاحب السيارة فالامر ظاهر. يستحق الاجرة. لكنه جاء الان وقتل السيارة. او اصلح السيارة

146
01:04:37.600 --> 01:05:03.400
فهل يستحق الاجرة؟ او نقول بانه لا يستحق الوجود. ما كان هنا لم يكن هنا مشاركة. قال لك هذا ينقسم الى قسمين او نوعان. النوع الاول ان يعمل عمل وذاك الحال تقتضي المطالبة بالعوض يعني ان تقوم القرائن ودلائل الاحوال على وجوب العوظ

147
01:05:03.500 --> 01:05:27.450
تقوم الخرائن ده الاحوال على وجوب العظة ها فهنا نقول بانه يستحق ماذا؟ العواء اذا دلت القرائن والاعراض ودلائل الاحوال على العوظ نقول يجب العوظ. المؤلف. قال لك مثل الملاح. قائد السفينة. وجعل السفينة عند

148
01:05:27.450 --> 01:05:47.450
النهر او البحر وجاء الناس راكبوا فيها وساقهم الى الشرق الاوسط القلائل تدل على انه يأخذ العوظ من الناس فيجب مثل صاحب الاجرة صاحب التاكسي اذا ركبت معه اوقفت وركبت معه ما شاركته الان

149
01:05:47.450 --> 01:06:05.550
المحل يجب ان تدفع له العوظ لان القرائن هنا الاحوال تدل على وجوب العوظ وان لم يكن هناك مشاركة ومثلها ايضا قال البكالي الذي يكرم سيارته ومثله ايضا طائر الحجام مثل الحلاق دخلت على الحلاق وحلقت

150
01:06:05.550 --> 01:06:25.550
حلق رأسك ما شرفته على شيء ومثلها قفطان او الخياط او القتال شفعت له الثياب وغسلها الى قال والدلال قال ونحوهم ممن يرسل نفسه ليتكسب بالعمل فاذا عمل استحق اجرة

151
01:06:25.550 --> 01:06:49.900
مثل هؤلاء كل من نصب نفسه للعمل فانه اذا عمل فانه يستحق ماذا؟ ها؟ حجرة مثل وان لم يسمى له شيء نص عليه نص عليه الامام احمد رحمه الله هذا القسم الاول قسم الاول القرائن ان تقتضي القرائن والاعراف ودائع الاحوال على ايتام العوظ فنقول هنا يجب

152
01:06:49.900 --> 01:07:18.550
القسم الثاني قال ان يعمل عملا فيه غنا عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة او فيه انقاذ لمال معصوم من الهلك اذا عمل عملا فيه زنا عن المسلمين نعم مثلا من قتل مشركا في حال حرب فله سلفه النبي قال من قتل قتلا

153
01:07:18.550 --> 01:07:38.550
وهذا هذا عمل فيه غنى يعني فيه نصرة للمسلمين. يستحق السلف يعني ما عليه من الثياب ونحو ذلك ما معه من السلاح والثياب يستحق هذا السلف. والعامل على الصدقات فانه يستحق

154
01:07:38.550 --> 01:07:58.550
اجرة عمله بالشرع. لانه عمل عملا فيه غنى للمسلمين. ومن رد ابقا على مولاه. نعم من رد هذا ورد في حديث ضعيف ان الذي يرد سابقا على مولاه ان له اثنى عشر درهم. له اثنى عشر درهم

155
01:07:58.550 --> 01:08:18.550
والصحيح في ذلك ان من رد الآبر او من رد المال الضائع على صاحبه سواء انه لا يستحق شيئا لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف قال ومن كان عاملا في مال غير انقاذ له من السلف المشرف عليه كان جائزا كذبح

156
01:08:18.550 --> 01:08:38.550
حيوان يعني لو انقذ مال غيث من سرقة او من احتراق او من غرق او حيوان شاذ للغيب وهي مشرفة على الهلاك وقاموا ذبحها؟ هل يستحق بذلك اجرة او لا يستحق؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يستحق. وهذا ما ذهب اليه

157
01:08:38.550 --> 01:09:02.000
والصحيح انه لا يستحق لكن من دل عليه النص الذي دل عليه النص انه يستحق الاجرة ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وصيام لمصالحهم العامة. فالذي يعمل ما فيه نصفه المسلمين الى اخره او يقوم بمصالحهم العامة. هذا هو الذي يستحق

158
01:09:02.000 --> 01:09:46.600
ما عدا ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله فهذا فيه نظر   سبحانك اللهم ربنا اشهد ان لا اله الا انت  واخر ان شاء الله بكرة ان شاء الله   اللهم