قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الارض. تجب الزكاة في لكل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين احدهما بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاع وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب. الثاني ان يكون هنا النصاب مملوكا له وقت الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اه احنا والله تعالى باب زكاة الخارج من الارض سبق ان عرفنا ان الزكاة تجب في اربعة اشياء في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثنان الذهب والفضة وعروض التجارة وقد مضى ما يتعلق بهيمة الانعام وبعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالخارج من الارض. والخارج من منه ما يزكى ومنه ما لا يزكى. فالذي يزكى هو ما كان وكيلا مدخرا فهذا هو الذي زكى واما اذا كان لا يدخر او كان الفائدة فيه وقتية وزمن محدد كالفواكه والخضروات التي يتفكه بها ويستمتع بها فان هذه لا زكاة فيها وانما الزكاة في الذي يدخر ويستفاد منه طول العام وفي اعوام قادمة اذا كان كثيرا واما الشيء الذي اه اه حوك الخظروات والفواكه فان هذا لا زكاة فيه هل تجب في كل مكيل مدخر؟ يعني اذا كان من الاشياء المكيدة التي تكال وايضا في الدهر من قوت وغيره ايه دي شهرتين؟ ان تبلغ نصابا ان يبلغ المال المزكى نصابا وان يكون مملوكا له وقت الوجوه ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة فاذا نقص عن النصاب فانه لا زكاة فيه والنصاب هو خمسة اسق والوسق ستون صاعا اي ثلاث مئة صاع هذا هو النصاب فاذا بلغ اه فاذا بلغ هذا المقدار فاكثر فانه يزكى وان نقص عنه فانه ولا زكاة فيه لانه دون النصاب. واذا فلابد من اعتبار النصاب فاذا كان قليلا لم يبلغ النصاب فانه لا يزكى وانما يكون خاصا لصاحبه وبمالكه لا يلزمه في زكاته. واذا اراد ان يتطوع او يخرج شيئا من قبل نفسه فذلك ليس بواجب عليه. وانما هذا يرجع اليه فينفعه فذلك حسن وانه والا فانه لا يجب عليه شيء وآآ وثاني ان يكون مملوكا له وقت الوجوه. ان يكون له مملوكا له وقت الوجوب. يعني وقت وجوب زكاته. من ان يكون في وقت اشتداد الحر الحب لاستواء الثمر يعني يكون مملوكا له فان كان ملكه اياه حصل بعد ذلك كونه آآ اه استأجر الحصد واعطي مقدارا كبيرا من الاجرة تزيد على ثلاث مئة صاع فانه لا يجب عليه في ذلك فلا تجب عليه زكاة في ذلك لانه وقت اشتداد الحر ليس الحب ليس مملوكا له وانما هو ملكه احد الزرعي فما يأخذه الاجير اجرة لحصاده ولو بلغ اكثر من نصاب فانه لا زكاة فيه. اقرأ الشرط الاول تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين احدهما بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب وتضم ثمرة العام الواحد وزرع بعضها الى بعض. يعني تضم الثمرة الى الثمرة والزرع الى زرع في تكميل النصاب. نعم الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يوهب له او يأخذه اجرة لحصاده. الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهو اشتداد الحب واستواء الثمر اه فلا تجب لما يأخذه اللقط او يكتسبه اللقط وهو الذي يأتي الى الحصائد التي حصد اهلها زرفها يمشي في المكان الذي حصدوه فيلقط السنبل والاشياء المتساقطة في مكان الحصد ويضم بعضها الى بعض. فاذا بلغت نصابا فانه لا زكاة فيها. هذا هو اللقاط الذي يأتي للمزارع التي حصدت ويجمع ما كان متساقطا منها من سنبل تركه اهله ولم يرجعوا اليه فيضم بعضه الى بعض وقد يكون كثيرا يبلغ النصاب بحيث جمعت مزارع متعددة فانه لا زكاة فيه لانه وقت الوجوب الذي هو اشتداد الحب ليس ليس ملكا له وكذلك ما يهب له انسان يعني فقير يأتي للناس اللي يحسدون ويطلب منهم ان يساعدوه بشيء من من الذي حصدوه من القصب الذي فيه سنبلة فيتجمع عنده كمية اتبلغ نصاب؟ فانه لا زكاة فيها. وكذلك الاجير الذي يحصد فاذا تجمع عنده اكثر من نصاب فانه لا زكاة فيه لانه احتل فيه الشرط الثاني الذي هو ان مملوكا له وقت الوجوب. نعم. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ثم ذكر المقدار مقدار الزكاة في الخارج عن الارض آآ بين كما جاء في الاحاديث ان الانسان اذا كان لن يتعب على زرع ولم يحسر عليه وذلك مثل الذي يسقى بماء الامطار تنزل الامطار ويشرب الزرع فانه لم يتعب عليه وانما بذره وحرثه ثم ينزل عليه ويسقيه فهذا ما فيه مؤونة ولا في مشقة ولا في تعب فهذا فيه العشر هذا يكون فيه العشر وان كان يخرج او يخرج الماء او يجلب الماء اليه بمشقة بان يكون آآ بمظحات تعب وبخسارة تحصل له من استخراج الماء واستنباطه فانه يكون في نصف العشر يكون فيه نصف العشر لانه لما كان اه اه حصول الزرع له يحصل بمشقة وبتعب وبنفقة. لم يكن كالذي هو بعد ينزل عليه المطر من السماء ويسقيه ويأتي ويحصده في اخر الوقت ولن يتعب عليه ولم يخسر عليه شيئا فهذا يختلف فجاء الشريعة بايجاب العشر فيما لم يسقى وانما حصل له السقي بسهولة ويسر من السماء او يعني اه مياه الانهار وغير ذلك. واذا كان تعب فيه باستخراجه سواء على النواظح هي الابل والبقر او باستخراجه بالمظحات الاشياء الحديثة يستنبط الناس بها الماء من جوف الارض فانه يكون والحالة هذه الواجب عليه نصف العشر. ثم اذا كان آآ آآ آآ ايش كانوا بعدين؟ وثلاثة ارباعه بهما وثلاثة ارباعه بهما بهما يعني كونه يعني بمشقة وبدون مشقة. يعني اذا كانت المشقة متنحرة فانه يكون اه نصف اه يكون نصف العشب واذا كان آآ ليس هذا فانه وثلاثة ارباع العشر بهما يعني فيما اذا حصل يعني شيء من المشقة وليست يعني كبيرة وانه يكون فيه ثلاث ارباع العشب. فان تفاوت فباكثرهما نفعا. فان تفاوتا يعني في التعب وعدم التعب وباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا ويجب اخراج زكاة الحب مصفى يعني ما يخرج في سنبله وانما آآ يكون مصفا ومنقى من القشور وبحيث يكون جاهزا للاستعمال وللاستفادة منه ولا آآ يخرج الزكاة ومعها قشورها وانما يكون مصفى يكون آآ آآ مقدار الذي هو العشر او نصف العشر يكون نقيا ونظيفا وسليما يخرج بهذه الطريقة يابسة لا يخرج رطبا لانه اذا اخرج رطبا فانه لا يستفاد منه مثل ما ليست هذه من التمر اليابس لان التمر اليابس هو الذي يدخر وهو الذي يبقى وامر رطب فانه يخرب اذا لم يؤكل في وقته الرطب اذا لم كان في وقته فانه يحصل له التلف ويحصل له تعفن ولا يستفاد منه. فلا تخرج الزكاة وايضا انه ينقص اذا جف فانه ينقص اذا جف والمطلوب هو تمر يابس يعني بعد ما ييبس ويوضع في الجريم و آآ لو كان فيكون آآ في ذلك آآ زيادة للفقراء اما لو اخرج لهم وهو رطب فانه ينقص لان مقدار اذا اذا يبس ينقص عن مقدار الصاع قبل وهو رطب. ثم ايضا آآ الرطب فائدة وقتية يعني شبيهة بالفواكه واما التمر فان فائدته مجتمعة مستمرة وقد يبقى حولا او اكثر من حول لا يصيبه عفوا فالزكاة عندما تخرج تخرج من الحب وهو منقى مصفى وتخرج من التمر وهو وهو يابس ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فان رجعت اليه بارث جاز. ولا يصح للانسان ان يشتري صدقة او زكاته سواء كانت فرضا او تطوعا سواء كانت واجبة هذه هذه الزكاة يعني زكاة مال واجب او انه متطوع بها على الانسان. وذلك ينقطع التشوف اليها لانها خرجت لله فلا يفكر فيها وقد يراها تباع وهي رخيصة اه يعني يرغب فيها فانه لا يجوز له ذلك. لان الشريعة جاءت بمنع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ذلك فلا يجوز الانسان ان يرجع في زكاته او صدقته بالشراء نعم. فان رجعت اليه بار سنجاز فان رجعت اليه بارث جاز. لان اعطاها فقير. ثم مات ذلك الفقير وهو وارث لذلك الفقير. فانها ترجع اليه كما جاء في الحديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك على الله وردها عليك الميراث يعني انها اعطتها يعني شيئا وماتت وسألت يعني وقد تصدقت فيه كيف؟ ماذا يكون حاله؟ قال وجب اجرك وردها عليك الميراث فاذا حصلت عن طريق الميراث فانها ترجع اليه ولا بأس بذلك. لان الميراث آآ شيء آآ يحصل وهو انتقال الملك يعني من من اه ولابد من المورث الى الوارث فاذا انتقلت تلك اليه عن طريق الميراث فان ذلك جائز ويبعث الامام خالصا ويكفي واحد ويبعث الامام خالصا يحرص على الناس دروعهم وثمارهم وهي على رؤوس آآ وهو في سنبله والثمر وعلى النخل يعني حيث اه يستوي ويطيب اكله فيبعثه خالصا ليقدر اه الماء اه اه او زرع ليعرف مقدار الزكاة نجد ثم يتصرف فيه كيف يشاء. ثم يتصرف فيه كيف يشاء. لان لان لان هذا فيه حق للغير حق للغير. في ذلك الزرع في ذلك الثمر وهو الذي يكون لا جهات الامام هو الذي يأخذه ويوزعه فيبعث خالصا حتى يتصرف الناس في املاكهم ما يتحرجون لانهم مشاركون في اموالهم وانما يأتي الخالص ويقدرها هو يتصرف في ماله ويخرج مقدار الزكاة ويخرج مقدار الزكاة التي فرضت عليه. والشريعة جاءت بالخرص. والرسول صلى الله عليه وسلم حرص فيما جاء في صحيح البخاري مما في غزوة تبوك لما ذهبوا وهم ذاهبون الى تبوك مروا بحديقة لامرأة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخلصوا فحرصوا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار خرسه عشرة اوسق قالوا له اذا يعني سنمر اليك اذا رجعنا ولما رجعوا واذا آآ الحديقة آآ ما حصل قال فيها مطابق لحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسك الخار السيف رطب يحرسها يحرسها على اعتبار ان الثمر. هذا اللي موجود يعني يساوي كذا من الصاع تمرا. او من الاصل تمرا يخلصه على الرسول نخله رطب باعتبار يعني ما يؤول اليه ثم يقال ان هذا يبلغ مثلا آآ آآ اذا جف يعني مكيلة يابسة فيكون العشر او نصف العشر ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا. ويترك الخارص ما يكفيه وعياله رطبا. يعني معناه انه يعني يترك يعني مقدار من اه يعني ذلك لا يخرسه ولا يكون فيه الحرص اه يكون له ولعياله رطبا يعني يستفيدون منه هل يستفيدون منه فان لم يترك فلرب المال اخذه. فان لم يترك وبمال اخذه. يعني يتفكه. ويتلذذ بثمرته وهي رطب ويستفيد منها وهي رطب. نعم وكره احمد الحصاد والجذاد ليلا. حصادا. وكره احمد الحصاد والجذاذ ليلا. وكره احمد الحصاد والجذاذة ليلا لان لان الذين يتعرضون للسؤال يعني يكونوا نائمين في ذلك الوقت يترك النهار فلا يحسد فيه ويحسد بالليل فلا يعني يأتيهم احد ولا يأتيهم احد يستفيد كره احمد ذلك لانه كما جاء في القرآن في قصة اصحاب الجنة في سورة القلم حيث آآ يعني عزموا على يعني يعني اه جذبها ليلا حتى لا يأكل عليها المسكين فحصل لها ما حصل وخسروها وضاعت عليهم الله بذهاب تلك الثمرة التي كانوا ارادوا ان يجدوها ويحصدوها في حتى لا يأتيهم احد عاقبهم الله بزوالها وذهابها عنهم. فالامام احمد رحمه الله كره الحصاد والجذاذة ليلا لان ذلك يفوت على مثل هؤلاء المحتاجين الذين يتعرضون للناس والذين يأتون الى النار اليهم وهم يحصدون ويطلبون منهم الرفد والمساعدة فان حصول ذلك بالليل يفوت هذه المصلحة ولان ولقصة اصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم وان الله عاقبهم على نيتهم ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت احوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. ثمان هذه الزروع والثمار التي اه اخرجت زكاتها عند استوائها وعند طيب يعني ثمرها اذا ادخرها الانسان وبقيت عنده سنوات فانه لا زكاة فيها بمعنى ان الانسان عنده مزرعة وعندما جاء وقت للحصاد خرصت عليه واخرج مقدار كاتب وبقي وادخر كمية كبيرة من هذا المال الذي زكاه وبقي سنوات وهو يأكل منه ويستنفذ منه اذا حال الحول ما يزكيه لان هذا زكاته حصلت في وقت اشتداده الا اذا كان معد للتجارة فانه يزكى لان كل شيء يعزز التجارة فانه يزكى ولهذا قال ولا تتكرر زكاة معشرات اي الذي خرج اخرج عشره او نصف عشره من من من الحبوب والثمار يعني عندما يحول حول وهو مدخر لان الزكاة تجب في كل مكان مدخر وقد ادخر هو بقي عنده سنوات حظ كثير وهو يأكل منه وبقي اضعاف مضاعفة اضعاف مضاعفة مما يستفيد منه فعند حولان الحول يمضي سنة عليه لا زكاة فيه. الا اذا كان معدل التجارة فانه يزكي. لان كل ما يعجل التجارة فانه يزكى وما وما الخارج من الارض فان زكاته عندما يشتد الحب وعندما يطيب الثمر وبعد ذلك حيث يكون مدخرا لا زكاة فيه الا في حالة واحدة وان يكون معد لتجارة فيقوم عند كل حول يعني يعرف ان هذا يساوي كذا من النقود ثم يزكى زكاة عروظ التجارة بان يخرج منه ربع العشر الذي هي زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين. نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مئة درهم وفي ذلك ربع العشر ثم انتقل بعد ذلك الى الصنف الرابع الثالث من الاصناف التي تزكى وهي النقدية هي ويقال لها الاثمان لانها اثمان للسلع والنقود هي اثمان للسلع يأتي الانسان بالنقود الى صاحب الدكان ويعطيه النقود ويأخذ ما يحتاج من أنواع السلع فهي اثمان والسلع مزمنات السلع مثمنات والنقود التي هي ذهب الفضة وما يقوم مقامها من اوراق نقدية الان هذه يقال لها اثمان آآ انتقل الى زكاة الاثمان او زكاة النقدين وبين مقدار النصاب من الذهب والفضة وان النصاب من الذهب عشرون مثقالا وانه اذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه وكذلك الفضة نصابها مئة درهم واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيها واذا ملك مائتي ملك النصاب سواء من الذهب والفضة حلى عليه الحول فانه يزكيه. والزكاة مقدارها رابع عشر. وكذلك الاوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة الان فانها يزكى عنده حولان الحول تزكى عنده حوال الحول ويخرج من ذلك ربع العشر. كل مال يعني اه سواء كان ذهب او فضة او نقودا قامت مقام الذهب والفضة اوراقا قامت مقام الذهب والفضة فانها تزكى عند حولان الحول اذا كان في فاكثر ومقدار الزكاة ربع عشر والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني فالغني عنده المال الذي توفر عنده وحال عليه الحول ولم يكن بحاجة الى اليه من حيث انه اه يستنفذه وينفقه على نفسه لانه عنده ما ينفق على نفسه هو زيادة. فهذا المبلغ المرصود هو المبلغ الموجود في حوزته احال عليه الحول فان الله عز وجل اوجب فيه ربع العشر جزء سهم من اربعين سهم وجزء من اربعين جزءا فالله تعالى اعطى الكثير وفرض اليسير. اعطى الكثير وتفضل بالكثير وفرض يسير فرضه على وجه ينفع الفقير اخراجه ولا يضر الغني اخراجه. فهو سهل على الغني لانه شيء قليل بالنسبة لماله وهذا القليل ينفع ذلك المعدم والمعسر الذي ليس عنده شيئا يقتاته فان ذلك اليسير يفيده. فاذا شرع على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. لا يضر الغني اخراجه لانه من مال كثيرة فرض الله عليه به. و وينفع الفقير ووصوله اليه لانه ليس بيده شيء يأكله فيكون في ذلك مصلحة للفقير ومصلحة للغني الغني اه لا يؤثر عليه هذا الذي اخرجه بل يكون سببا في زيادة ماله وزكاة اه وكونه يزكو وينمو وايضا يعني يكون تطهيرا تطهيرا له وفي نفس الوقت ينفع الفقراء والمساكين المحتاجين وعلى هذا فان زكاة النقود وما قام مقام النقود آآ اذهبوا مقام من الاوراق النقدية هو ربع عشر آآ جزء من اربعين جزءا. نعم ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. يعني اذهب الى الفضة والفضة الى الذهب. بعضهما الى بعض لانها كلها نقود فاذا كان عندي عشرة مثاقيل اذا فيها نصف نصاب من الذهب وعنده مئة درهم التي فيها نصف نصاب من الورق ومن الفضة فتضمن عشرة المثاقيل الى المئة درهم وتكون نصابا يزكى. نعم وتضم قيمة العروض الى كل منهما وتضم قيمة عروض التجارة الى كل منهما فاذا كان عنده ذهب او عنده فضة وعنده عروض تجارة. اي نوع من انواع العروض. فانها تقوى عند حوالين الحور. حال الحول وعنده ذهب او فضة او وعنده وعنده سلع. فتقوم تلك السلع وتضم الى كل منهما في تكبير النصاب لان هذا مال وهذا مال لانه عنده مال يبيع فيه ويشتري وعنده نقود مدخرة والنقود لا تبلغ نصاب فتضم فكما ثم ذهب الى الفضة في شكل النصاب وتضم قيمة العروض الى الى كل منهما. ويزكى نعم. ولا زكاة في حلي مباح ولا زكاة في حلي مباح وهذا قول بعض اهل العلم لان الحلي لا زكاة فيه والقول الثاني وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ان ما فيه زكاة ولذلك لعموم الادلة التي فيها وجوب اخراج الزكاة في الذهب والفضة وهي بعموم يدخل تحتها كل ذهب وفضة سواء كان حليا او غير حلي ولانه ايضا جاء بعض الاحاديث في خصوص الحلي وآآ وآآ والزكاة ووجوب الزكاة فيه. فالقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ان حلي النساء يقول فيه الزكاة وكل ذهب وفضة فانه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي او غير حلي وسواء كان نقودا او سبائك او كسرا وقطعا كل ذلك تجب فيه الزكاة. نعم فان اعد للتجارة ففيه الزكاة. فان اعد للتجارة ففيه الزكاة. يعني الذهب اذا كان يعد للتجارة يبيع فيه ويشتري فانه فان زكاتي وكذلك الحلي اذا كان معاد للتجارة فيزكى. ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء عند التجارة او لمعرج للتجارة. لان زكاة زكاة ذهب وفضة واذهبوا الفطرة تجب فيهما الزكاة مطلقا. كما جاء في النصوص العامة في ذلك. وكما جاءت النصوص الخاصة ايضا في ذلك ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه افضل. وضعف احمد التختم في اليمين وضعف احمد التختم في يمين ويباح للذكر من الفضة الخاتم. وهو في خنسرية افضل. وضعف احمد التختم باليمين. لكن جاء جاءت الاحاديث صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل منهما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسواء تختم في او في يسراه كل ذلك جاءت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز ان يكون من الذهب لان ذهب محرم على الرجال فان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حراما على ذكور امتي لاناثها. نعم ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. نص عليه ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس وصفر نحاس هو من انواع الحديد الا انها لون لها لون خاص ويعني والحديث اعم اعم منها كلها تدخل تحت يعني مادة الحديث ولكنها انواع من الحديث وكلها لا تتخذ منها وآآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حلية اهل النار. من الحديث انه حلية اهل النار فلا يتخذ الانسان الخاتم من الحديد او الصوفيا او النحاس وانما اذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب. نعم الكراهة اه الاصل يعني في قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وكفر الغالب انه يعني عندما يأتي في كتب الرق يكره انه يراد بها كراهة التنزيه. انه كراهة لكن كونه جاء فيها انها اهل النار ووصفها بهذا الوصف يعني يدل على ان الانسان يبتعد عنها. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح من الفضة طبيعة السيف يعني هو الذي يكون في مقبظه وحلوة المنطقة وهو ما يتخذ يعني على يعني يعني بطن الانسان يعني من المناطق فانها يعني ان ذلك سائغ من الفضة لان الصحابة اتخذوا ذلك. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسها به ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت حالتهم بالابل بلبسه. يعني يستعملن الذهب ويستعملن الفضة وهي مباحة مباحة كل منهم ثم مباح للنساء الذهب والفضة. كل منهم اباح للنساء فيباح للنساء ما جرت حاجتهن بلبسه ويحرم كما قلنا فيه الزكاة. نعم. اذا بلغ نصابا فاكثر مصاب في الوزنة المتعارف الان اثنان وتسعون غراما من الذهب ومقدار اه ستة وخمسين ريال من الفضة للريال السعودي. نعم ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. ويحرم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة في الرجل في لباس او غيره. يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه ولا في يعني هيئة الرأس ولا في الوجه ولا غير ذلك يعني كون الرجل يعني يتشبه بالنساء او المرأة تتشبه بالرجال كل ذلك حرام وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. كل كل من هؤلاء ملعون فيعني الواجب هو الحذر من ان تتشبه النساء برجال او الرجال يتشبهون بالنساء لان اللعنة جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان من الكبائر لان الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا والكبائر هي ما كان عليه في حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار او حبوط عمل او غير ذلك. فان هذه علامة كبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة صغيرة. قال رحمه الله تعالى الرجال اذا تشبهوا بالنساء وهم يعني يبحثون عن النقص واما النساء فانهن يبحثن عن الكمال. لان الرجال اكمل من النساء فالنساء تشبه بالرجال تريد ان يحصل لها كمال الرجال النساء على العكس من ذلك يعني يهبطون وينزلون كما كما يقال في المثل استنوق الجمل واشتركت الدجاجة. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض قال تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما اعد من عقار وحيوان وغيرهما ثم قال باب زكاة العروض والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء لتذهب ويأتي مكانها فليست ثابتة ومستقرة بقي في حوزة مالكها وانما هي معروضة في البيع. يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها ثم يشتري بالنقود سلعا اخرى ويبيعها فهكذا تعرض وتزول. تأتي وتذهب فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عرض التجارة وهي تكون في كل كل شيء في كل شيء يباع سواء كان ثابتا كالعقار ومن من بيوت واراضي و اه كذلك اه او من الاشياء المنقولة السيارات والحديد والاطعمة والاسمنت ولذلك فسواء كان ثابتا او مقولا كل ما كان معد للبيع فانه يعتبر من عضو التجارة وتجب الزكاة فيه جماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة كل ما قال بها الائمة الاربعة هو الفقهاء هذا سبعة الائمة الاربعة ما ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد المسيب وخارج اهل زيد وسليمان ابن ابن يسار وعروة ابن الزبير ابن العوام القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب بن سعيد نعم انتهينا من الستة بقي السابع واختلف فيه وبقي المختلف هؤلاء الستة متفق عليهم والمختلف فيهم اه ثلاثة قيل ان السابع اه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل ان السابع اه اه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل السابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف هذه اه هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة. يعني بدل ما يسرد تسرد اسمائهم يقول قال فلان فلان يغني عن هذه الاسماء كلها الفقهاء السبعة فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الائمة الاربعة. الائمة الاربعة مالك وابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين وهم من يرجع اليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الواقعين ذكر في اول اوله آآ آآ اعتبر قيد الليل العين قيد قيد الليل في حديث سمعته نباح الكلب. بعض العلماء كما فعل عيني في وكذا اشار اليه في عون المعبود تقييد بالليل. لكنه ذكر الحمير والكلاب ولكن الكلاب الذين يرجع اليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الاقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر ولما جاء عند المدينة ذكر آآ في عصر التابعين للفقهاء السبعة. نعم قال تجب فيها اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت للتجارة. تجب فيها اي في عرظ التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا اذا كانت التجارة اما اذا كانت للقلية وليست للتجارة وانما الانسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها فان هذه لا زكاة فيها وانما الزكاة فيها بما اذا كانت معدة للتجارة مثل ما قلنا في الحب الذي آآ زكاه عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معد للتجارة فانه لا زكاة لي وما الاشياء اذا كانت معدة للتجارة فانها تزكى وتقوم عند حولان الحوض. صاحب التجارة اذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة ثم يقوم السلع التي لم تبع ويضم آآ قيمة السلع التي لم تبع الى النقود المتوفرة ويضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة. فاذا كان عنده دكان فيه بضاعة وعنده الحول آآ وجد ان عنده في حوزته من النقود مثلا عشرين الف والسلع التي لم تباع قدرت بعشرين الف فتضمن عشرين التي هي مقومة قومت بها السلع الى العشرين المتوفرة من النقود فتكون اربعين ويخرج ربع العشر ويخرج ربع عشرها سهما من اول سهم. نعم ولا زكاة فيما اعد للكرا من عقار وحيوان وغيرهما. ولا زكاة فيما اعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما اذا كون الانسان عنده عمارة يؤجرها وهو معدها للفراء فانه لا زكاة لا في عينها ولا في اه اجرتها الا اذا ملك الاجرة وحال عليه الحول فانه يزكيها. يعني زكاة نقود واما الزكاة فانها لا تجب عليه في في رأس العمارة في العمارة ولا في اجرتها ولكن الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول فانه يزكيها. وان كان استنفذها واكلها ولم يحل عليها حول فانه لا زكاة فيها فلا تجب فيما اعد للقراء. لا يعني لا في في الاعيان ولا في في مقابل المنافع الا اذا حال حول عالاجرة فالانسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها او يحمل عليها فانه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات في السيارات ما دام انها معدة للكراء فانه لا زكاة في اعيانها لانها ما اعدت للبيع لانها تجد فيه الزكاة هو موعد البيع وهذا ما وعد للبيع هذا ديال الكرا يعني ينقل بضائع من مكان الى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه هذه يعني هذه المنفعة التي بذلت فاذا قبض هذه المنفعة من المستأجر نقبض هذه نقود المستأجر فان حال عليه الحول زكاها زكاة نقود وان اكلها قبل نحو الحول فانه لا زكاة فيها. ولا ولا زكاة فيما اعد للكراء. نعم. ولا زكاة لانه لما ذكر ازا كانت في موعد للبيع ذكر انه لا زكاة فيما اعد للقراء منه حيوانا ويعني اه عقار وعقار وغير ذلك يعني يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي فرض عين على كل مسلم اذا فظل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه. وعن من يمونه من المسلمين. ثم بعد ذلك لم فانتقل من زكاة المال انتقل لما فرغ من زكاة المال انتقل الى زكاة البدن. التي هي زكاة الفطر. فان تلك تتعلق والمال وهي تتعلق بالابدان والاشخاص من المسلمين. كل مسلم يعني ذكر او انثى صغيرا او كبيرا حرا او عبدا كل مسلم فانها تجب عليه زكاة الفطر وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص و قيل لها زكاة الفطر؟ منسوبة الى الفطر وهو الفطر من رمضان لانها شكرا لله عز وجل على نعمة اتمام الصيام. لان الصيام نعمة فكون الانسان موفق لاتمامه وانهائه والاديان بذلك الواجب فانه يشكر الله عز وجل بان يخرج زكاة يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا واناثا احرارا او عبيدا صغارا او كبارا على كل على كل مسلم ثمان انها متعلقة بالفطر وقيلها زكاة الفطر لانها لان لان الفطر هو سبب هذه الزكاة يعني كونها افطر من رمضان فوجبت تلك الزكاة واما لو ان انسانا يعني آآ مات قبل ان يصل الى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي في غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فانه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فانه لا زكاة عليه لانه وقته يجيب الزكاة ليس بموجود. وانما على ما كان موجودا وقت الفطر. الذي هو غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس فانها تجب عليه زكاته ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه ومن اسلم بعد ذلك لا تجب عليه. وانما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر لانها مضافة للفطر لانها ستر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة وايضا عيد العيد ايضا نسب الى الفطر يعني قال له عيد الفطر الفطر من وهي كلها شكر لله عز وجل على هذه النعمة شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي نعمة اتمام الصيام ونعمة اكمال الصيام والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحته عند كفترة انه يفرح لانه وفق لاداء عبادة ولاتمام العبادة فانه عندما يأتي وقت الافطار يفرح لانه ادى العبادة ولانه وفق لاداء تلك العبادة. واذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه وآآ مجازاة الله عز وجل عليه فهو يفرح فرحتان فرحة في الدنيا وفرحة في الاخرة فرحة في الدنيا لانه استبشر وفرح بانه ادى عبادة ووفق لاداء عبادة وادى عملا صالحا الاخرة لانه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح باداء العمل وهناك يفرح بالجزاء على العمل. هنا يفرح بانه وفق العمل الصالح وهناك اي في الاخرة يفرح لانه آآ حصل او لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح كما قال تجب وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهي طهرة للصائم للغو والرفث. كون الانسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو احسن رفض هذه تسدد النقص وتطهره فكما ان زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو وهي فرض عين على كل مسلم. وهي فرض عين على كل مسلم. يعني عنده ازيد من آآ قوت يومه وليلته يعني اكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد فانها تجب عليه عند من كان كذلك واما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه ليلة العيد ويوم العيد او عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي اليوم والليلة كاملين فان هذا لا تجب عليه الزكاة. تجب على من كان عنده اه اكثر او شيء زائد عن كفايته يوم العيد وليلته. نعم اذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه. وعمن يمونه من المسلمين. وهذا مقدار الزكاة وانها صح وانها صح عنه وعن من يمونه من المسلمين ذكورا واناثا صغارا وكبارا احرارا وعبيدا كل ذلك كل هذا هؤلاء سجن ما داموا مسلمين واما الكفار فانها فانها لا لا تفرج عنهم لان لانهم ليسوا من اهل يعني لان هذا شكرا على النعمة وهم ما دخلوا في الاسلام وما تمتعوا بهذه النعمة وما اتوا بالصيام الذي شرع ولو صاموا ما قبل منهم اللي لم يشهدوا ان لا اله الا الله وانهم واذا فهي على كل مسلم وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم وحتى واما من لم يصوم من لم يصم فانه اجب عليه وين لم يكن صائما؟ اللي هو يجب عليه ان يخرج عن زكاة الصغار وان لم يكونوا صايمين. ولا تلزمه عن الاجير ولا تلزمها على اذا كان مستأجر انسان يشتغل عنده في الشهر ما تلزمه. يخرج من اجرته. فان لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الاقرب فالاقرب. الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول. فان لم يجد ما يكفي عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم ولا تجب عن الجنين اجماعا ولا تجب عن الجنين اجماعا الذي في البطن لا تجب عليه اجماعا وان اخرج عنه لكنها لا تجب عليه لانه ليس موجودا على على يعني على ظهر الارض وانما هو في في بطن امه فهو موجود تبعا لامه لم يوجد وجودا مستقلا عن امه. نعم ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان بفطره يسحره ويعشيه وينفق عليه ان هذه هذه الاشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف يضيف اليها زكاة الفطر. نعم ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين. زكاة الفطر هي تابعة للعيد. وتابعة للفطر. وهي المقصود منها انها تكون عند وجود الفطر وذلك في عند غروب الشمس من اخر يوم من رمضان وافضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لانه يستقبل يستقبل نهاره وهو مطمئن لان عنده قوته في ذلك اليوم. لكن يجوز اخراجها العيد بيوم او يومين لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخرجونها قبل العلم بيوم او يومين. وذلك قد يكون عند الانسان يعني قيل من الشواغل او قد ينسى او يحصل له يعني شيء يعوقه عن ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة او ما يعني يتيسر له وجود الفقراء او ايصالها الى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الظيق فاذا قدمها يوم او يومين فانه لا بأس بذلك لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخرجون قبل العيد في يوم او يومين. لكن لا تقدم على ذلك لانها لو قدمت قبل تؤكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من اجله ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. فان فعل اثم وقضى. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو افضل اوقات اخراجها. واذا لم يفعل قبل الصلاة فانه يخرجها. ايضا بعد الصلاة ويكون اداء لان اليوم يوم العيد الذي آآ شرع فيه اخراج الزكاة. فالانسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصله بعد صلاة العيد يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه. فيكون يستفاد لكن اذا خرج يوم العيد وهي وهو لم يؤدي زكاة الفطر فانه ذهب وقت الاداء ويكره ذلك يعني يكره اخراج تأخيرها عن قبل عما قبل الصلاة ولكنه اذا اداها بعد صلاة الى اخر اليوم فانه آآ يعني مكروه وخلاف الاولى ولكنه اداء اما بعد العيد فانه يأثم اذا كان متعمدا وعليه القضاء سواء كان متعمدا او غير متعمد ويعتمد اذا كان متعمدا واذا كان ناسيا فهو معذور ما يقال السنة فات محلها ما يقال فات محله لا وانما تقضى لان هذا شيء واجب فيقضيه الانسان والافضل يوم العيد قبل الصلاة نعم والافضل يوم العيد قبل الصلاة لانه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه يعني يكون عنده فرح وعنده سرور ولا عنده تفكير السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم والواجب صاع من تمر او بر او زبيب او شعير او اقط. وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان فهي تجب من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع ويراعى في ذلك ما يكون انفس الافضل ما يكون انفس والناس يرغبونه اكثر من من الاقوات وآآ في هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكانوا يحرصون عليه واما في هذا الزمان ما احد يستعمل الشعير يتخذ عليه في في هذا الزمان الانسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول يعني والخبيث هو الرديء والان الشعير في هذا الزمان ما ما الناس يستعملونه وانما يتخذ علفا للبهائم فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي الناس مثل البر ومثل الارز وغير ذلك نعم فان عدمها اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. فان عدمها اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. نعم. واستحب احمد تلقية عام وحكاه عن ابن سيرين. فاستحب احمد تنقية الطعام يعني الذي يخرج زكاة ان يؤدي زكاة يعني يكون نظيف. يعني ليس فيه قشور يعني يعني يكون جيد ويكون طيب ولا يكون يعني رديء يعني في خشوع فيختار الشيء النفيس والشيء الطيب السليم الذي ليس فيه قشور نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما ما يلزم الواحد عكسه. ويجوز ان يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه. ليست هذه مثل كفارات واطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكينا وان كل واحد يعطى وانما هذا يمكن يعطى يعني ما يكفي لاثنين او ثلاثة او اربعة يعطى الشخص الواحد ما يكفي وقد يوزع ما ما يخص شخص واحد على اكثر من واحد مثل الصحيح اسمه بين اثنين يجوز انه يقسم الصعب بين اثنين او ثلاثة او اربعة الذي هو الذي هو زكاة شخص واحد. ويجوز عكسه وهن يعني زكاة اربعة اشخاص تعطى لشخص واحد زكاة اربعة اشخاص اربعة اصع تعطى لشخص واحد. ويجوز ان يكون الصاع الواحد الذي يلزمه شخصا واحدا يوزع على اربعة فساتين فهي ليست كالكفارات الكفارات مقدرة بان اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين قال يرحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع امكانه الا لغيبة الامام او المستحق؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع امكانه الا لغيبة الامام وهو مستحق الزكاة اذا جاء وقت الوجوب فانها تخرج. ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها الا اذا الامام تأخر يعني الساعي الذي يسعى ويرسل الامام بقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار او زكاة المواشي فاذا اخر لتأخر السعي فانه ينتظره. لان الامر لان التأخير لا يرجع اليه وانما يرجع الى غيره. او مثلا عدم وجود المستحق يعني يبحث عن انسان او عن الفقراء ما وجدهم فان ذلك تأخير من اجل عدم وجود المستحق ولكنه حتى يجد المستحق اما اذا كان الامام اه موجودا او نائب الامام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن عن ذلك الوقت كذلك اذا كان الفقراء والمساكين ايضا موجودين وهم بحاجة اليها فانها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة. نعم وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها يعني كونه يعني يؤخرها عنده من اجل ان يأخذها في وقت مناسب آآ نعم عذر قحط او مجاعة نعم يحتج احمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالامس العبارة التي في زكاة بهيمة الانعام فان زادت وان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. قال الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع شياه فيه اشكال في العبارة متى تصير الثلاثة؟ ها؟ اربعة اشياء اثنين هذي اثنين الكلمة هذي علاش هذا في المشي؟ المشي هكذا كتاب؟ نعم ايش هي؟ الاربع شياه متى تكون؟ متى تبدأ اذا بلغت اربعة يعني من ثلاث مئة ولا من ثلاث مئة وواحد؟ قال ايه فاذا يقول فان زالت واحدة فيها ثلاث شياح قبلها فان زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين. الى المائتين شاتان نعم فيها وان زالت واحدة ففيها ثلاث ثلاث سياه الى ثلاثمائة ففيها اربع شياه البارح ها؟ ما اذكر هذي المسألة لان فيها زيادة على الواحدة على الثلاث مئة وجدنا شي فيها النص فيها ايه نعم يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك يقول المؤلف غفر الله له في زكاة الغنم ففيها شأتان الى مئتين فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع ثياب ثم في كل مئة شاة. هذا النص يفيد انه ان زادت على الثلاث مئة ففيها اربع شياه. مع ان حديث انس في كتاب ابي بكر الذي اخرجه البخاري مرفوعا قال فيه فاذا زالت واحدة الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فان زادت على ثلاث مئة ففي مئة شاة فان زادت مم نعم هذا لفظ يدل على ان على ان ان فيكون فيها ثلاث اشياء اربع شياه ثم اذا زادت في كل مائة شياه لا الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه ثلاث شياه نعم الى ثلاث مئة ايه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شهر. نعم صحيح يعني معناه ان فيها انه لا بد من الزيادة على التأثير يعني واحدة او اكثر الوقت يعني ثلاث مئة وواحد ثلاث مئة واثنين ثلاث مئة وثلاثة اربعة خمسة عشرة مئة الين اربع مئة. لا هو الوقت يعني اذا كان ان اربع مئة وجبت عندي اربعة اه عندي ثلاث مئة وواحد يكون الوقت من اه من اه من اه ثلاثة وواحد الى خمس مئة. فيكون الاربع مئة ما يجي عندها اه خمس مئة وانما يجي عندها اربع عشيات الى الى الخمس مئة لان كل مئة شاة في الالف فيها عشر شياه ما يكون فيها احدى عشر شياه يقول وهذا يدل على انها ان زادت على المائتين بواحدة الى ثلاث مئة وتسع وتسعون تكون فيها ثلاث شياه ليش ان زادت على المائتين بواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. تكون فيها ثلاث شيا وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الوقت هذا ما ادري هل هو بعد ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة؟ او انه من ثلاث مئة الى خمس مئة بناء على يعني اذا قلنا احسن الله اليك الى ثلاث مئة ثلاث سيئات وبعدين ها؟ فاذا زاد في كل مئة شهر فاذا زادت فلكل مئة شهر فاذا زادت ففي كل مائة شاء يقول نقرأ عليكم كلام الشيعة على كل يعني اذا كان المقصود فاذا زاد في كل مئة شاهد فيكون الوقت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وواحد من ثلاث لا من مئتين وواحد الى الى اربع مئة يعني هذا كله يصير وقت. او انه يعني صار ان الاربعة تجي عند الثلاث مئة فيكون الوقت من آآ ثلاثين وواحد الى الى خمسة. الحديث آآ حديث آآ انس وش لفظه؟ فاذا زادت واحدة الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فان زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. يعني هذا يفيد بان الوقت الطويل من مئتين وواحد الى الى الى اربع مئة. اللي يكون فيه اه يعني اه اه لان الثلاث وجبت عند عند البيت الواحد والرابعة ما تجب الا عند الاربع مئة. اذا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. ايه نعم؟ الى يعني يصير ثلاث اه من مئتين وواحد؟ من مئتين وواحد الى هنا فاذا زادت صارت اربع مئة يصير فيها اربع اشياء يصير هذا اطول وقت اطول وقت هو هذا هذا مقتضى كلام الشيخ نقله الاخ من الممتع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع على الزاد تحت قوله اي المصنف ثم في كل مئة شاة قال اي اذا زادت عن مئتين وواحدة ففي كل مئة شاة ففي ثلاث مئة ثلاث شياه وفي ثلاث مئة وتسع وتسعون ثلاث شياه لانها لم تتم المئة الرابعة واذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الاول ويكون الوقت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين طيب هذا اطول وهو اكثر وقت يوجد في الغنم. نعم. الثلاث المقرونات بثلاث التي امس ذكرناها وهي الثالثة هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشكر له الاول الصلاة والزكاة والثاني طاعة شكر الله وشكر الوالدين والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم او لو طاعة الله وطاعة الرسول والثاني الصلاة والزكاة والثالث آآ شكر الله وشكر الوالدين اذا احسن الله اليك عبارة المؤلف اه ادب المشي ايوا كلشي لاخر؟ فاذا زادت فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين هذي سليمة فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فليس الاولى ان يقال الى ثلاث مئة وتسع وتسعين الا لكن العبارة العبارة هو يعني اتى بها على طريقة الحديث. على طريقة الحديث لان الحديث يعني ما قال كذا وانما قذف فيها فاذا زادت ففي كذا لا لان الاشكال بعدها الى ثلاث مئة ثم قال ففيها اربع شياه صارت الان ثلاث مئة بين ثلاث شياه. اربع شياه؟ بعدهم واحد يقول فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ففيها اربع شيخ اقعدي هنا ثم في كل مئة شهر. نعم هذي فيها اشكال. يعني معناه يسير ان اه انه يصير ثلاث مئة فيها اربع شياه. ها؟ ايه نعم. فلو يعني تركها وعدم وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقيم. يعني الى ثلاث مئة ثم ثم في كل ثم في كل فاذا جاز في كل مئة شأن ممكن اذا جاء على طريقة غير الحديث يعني يمسي فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربع مئة ففيها اربع شيك اذا غيرنا ثلاث مئة وحطيناه اربع مئة تصير العبارة صحيحة اذا قال المؤلف فان زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى اربع مئة ففيها اربع شياه. لا بس الان الحديث ما جاء بهذا اللفظ. اذا كان يلتزم بلفظ الحديث. كلام الشيخ ما جاء بهذا الباب. لانه قال الى ثلاث مئة. لا هو نقول بدال ان نحذف كلمة اربع شياه ونبقيها. اذا نغير ثلاث مئة وحتى يستقيم توبة يعني عشان مطابقة الحديث. بالنسبة نهيق نباح الكلب. نعم. قد ذكرتم التقييد بالليل. ها. لا ذكرت التقييد انا بالليل الذي قرأ علي. ايه. اي نعم. ثم تقول لعل الطرق الثانية او الفاظ ثانية فهذا الذي حصل. هم. لان الالفاظ الثانية ما فيها ذكر الليل. هم. هنا يقول عند ابي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا تعوذوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند احمد في هذا الحديث الاطلاق بدون التقييد بالليل وكذا عند احمد في الرواية المشار اليها وفي سند ابن ابي يعلى ابن اسحاق وهو مدلس قد عنعنعن وعند ابي علاء. لكن فيما يتعلق بالحمير آآ في صحيح البخاري. نعم. في الصحيحين. نعم. وعند ابيه في الصحيحين مثل الفقيد. نعم. وعند ابي يعلى ايضا من طريق ابن اسحاق ايضا لكنه صرح بالتحديث بلفظ اذا سمعتم نباح الكلب في او نهاق الحمير فتعوذوا بالله فانهم يرون ما لا ترون. الحديث اخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق الله اعلم ثم ينبغي ان يعلم انه في الكلم الطيب فاستعيذوا بالله منهن وليس في مصادر تخريجه بهذا وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان هكذا؟ هكذا نقل يقول اه وقد اه الحمير جاءت في الصحيحين بدون تقييد. هذا يقول زوجتي جاءت الى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات ونوت للعمرة وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية وبعد ذلك رجعت معي الى الرياض وتحللت من العمرة ونحن الان نريد ان نذهب الى العمرة ماذا عليها اذا كانت قد احرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات فانه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها وليس لها ان تتخلى عنها. واذا كان قد جامعها فانها تكون فسدت عمرتها. ويجب عليها ان تقضيها فاسدة ثم تأتي بعمرة اخرى مكان الفاسدة وتذبح شاة. ما حكم من يقول ان كالرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الاعرابي البوال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين فهل يجوز اطلاق هذا الكلام؟ ابد التعبير هذا ما يصلح. نعم كون في الاعرابي نعم فيهم اعراب. يعني فيهم اعراض لكن كونه يعني يؤتى بذم للاعراب الذين هم يعني وهم صحابة هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حظر وفيهم اعراض ليسوا كلهم حاضرة وانما فيهم حظر وفيهم اعراض لكن آآ لا يجوز ان يوصفوا بمثل هذه الاوصاف آآ الذميمة يقول نصاب الدراهم النقود الفلوس الان هل هي بنصاب ذهب او نصاب فضة اه اه يقول بعض العلماء انها تقوم بما هو الاصلح وبما هو الاحظ للفقراء لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي يعني آآ قائمة مقام الفضة لان الريال من فضة جاءت مكانه في الاوراق النقدية والاوراق النقدية آآ النصاب هو قيمة ستة وخمسين ريال من بالضبط ليس ستة وخمسين ريال من الورق هو النصاب وانما قيمة ستة وخمسين للفضة هو النصاب ومعرفة النصاب يحتاج اليه اذا قل المال. هل بلغ الى حد الزكاة او ما بلغ؟ اما اذا كان المال كثيرا فانه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب يقول ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ ثلاث سنوات؟ ماذا تفعل الان؟ اذا كانت انها لم تزكي بناء على فتوى عالم افتحها بذلك وهو عالم معتبر فانه لا شيء عليها لكن اذا عرفت بان الحق ان الدليل جاء في آآ وجوب الزكاة فانها تزكي الزكاة تزكي في المستقبل. واما اذا كانت ما زكت يعني في مضى ولم تكن على علم فانها تزكي. اذا كانت ما زكت لانها لم تزكي بناء على فتوى وانما يعني آآ تركت ذلك جهلا او اه كسلا او نسيانا فان عليها ان تتدارك وتزكي. يقول انا رجل اعمل في مجال التقسيط. كيف قل الزكاة مالي. الزكاة الاموال التي تقسط والتي آآ تدور هي حكمها حكم الموجود في حوزته لانها لان بدل ما يكون بيعه وشرائه مبني على على الناجز وعلى الحاضر هو يعني على التقارير كل شهر يحصل كذا فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده وعندنا ويزكيهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته