﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب لا تنكح المرأة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا

3
00:00:40.200 --> 00:01:04.950
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها جاء في القرآن

4
00:01:04.950 --> 00:01:34.950
انه لا يجمع بين الاختين لا يجمع بين الاختين وجاءت السنة بانه لا يجمع بين المرة ولا بينها وبين خالتها. وذلك لان اه الظرائر يكون بينهن شيء من من الغيرة وقد يحصل يعني شيئا من من التقاطع يعني بين

5
00:01:34.950 --> 00:01:54.950
لان هؤلاء القريبات كالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مانعة من ذلك وانه لا يجمع بين المرأة وعمتها وان عادت وان علت يعني سواء عمتها اخت

6
00:01:54.950 --> 00:02:24.950
وفيها او عمتها اخت جدها وكذلك على يعني على خالتها سواء كانت اخت او اخت جدتها فان كل ذلك يعني فان ذلك لا يجوز. ومثل ذلك ما يقابله بان تنكح البنت الاخت على خالتها او آآ

7
00:02:24.950 --> 00:02:46.600
او بنت يعني الاخ بنت الاخت على خالتها وبنت خال عمتها يعني مثل العكس يعني كما ان العكس لا يجوز الذي تنكح المرأة على عمتها فكذلك الحالة لا تنكح على من كان دونها لان النتيجة واحدة و

8
00:02:46.600 --> 00:03:06.600
اه المقصود من ذلك هو البعد عن وجود شيء يؤثر على القرابة والرحم. واما اذا كان في القرابة بعيدة يعني مثل بنت العم بنت العم فان ذلك جائز فان ذلك جائز يعني لا يكون التحريم

9
00:03:06.600 --> 00:03:38.450
كل قرارات والجمع يكون بين كل القرارات وانما يكون لمن قرابته قوية وصلته وثيقة والعامة مع والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والعكس. نعم  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثقة في اصحاب الكتب للترمي عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقافة الكتب عن هشام ابن حسان

10
00:03:38.450 --> 00:03:56.400
اصحاب الكتب من محمد ابن سيرين يقع في احد اصحاب كتب عن ابي هريرة. نعم  قال حدثنا ابو كري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار

11
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري وبمعنى حديث

12
00:04:16.400 --> 00:04:36.400
هريرة المتقدم ان لان المرأة عمتها ونرى خالتها. والحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة لكنه آآ باعتبار يعني ما قبله فانه يكون ثابتا ولا يؤثر كونه مدلس لان

13
00:04:36.400 --> 00:04:54.850
الحديث ما جاء من هذه الطريق وحدها وانما جاء من طرق اخرى صحيحة. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن عبدة ابن سليمان هو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق

14
00:04:54.850 --> 00:05:14.850
وهو صديق رجب البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. عن يعقوب ابن عتبة وهو؟ عقاب ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن سليمان ابن يسار سلاما باليسار فقه هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخذ يا اصحاب الكتب. عن ابي سعيد الخدري ومسعد بن مالك

15
00:05:14.850 --> 00:05:37.950
ابن سنان رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جبارة بن المظلد قال حدثنا ابو بكر النهشري قال حدثني ابو بكر ابن ابي موسى عن ابيه

16
00:05:37.950 --> 00:05:57.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر حديث ابي موسى وهو بمعنى الحديثين السابقين وفيه جواره المغلس الذي هو شيخ ابن ماجة وهو ضعيف

17
00:05:57.950 --> 00:06:17.950
ولكن الحديث كما هو معلوم صحيح. فيكون هذه الطريقة التي فيها ضعف يجبرها او تنجبر بما جاء في ذلك الاحاديث صحيحة الاسناد ضعيف والمثن صحيح. الاسناد ضعيف والمتن صحيح. وجبره مغلس

18
00:06:17.950 --> 00:06:37.950
هذا هو احد هو شيخ ابن ماجة الذي روى عنه الثلاثيات الخمسة الثلاثيات الخمسة التي عند ابن ماجه كلها من طريق او دباره مغلس عن كثير ابن سليم عن انس وآآ

19
00:06:37.950 --> 00:06:57.950
الصحابي التابعي وتابع التابعي كل منهما ضعيف. والاحاديث الخمسة والثلاثيات كلها من هذا الطريق. عن كثير من ابن سليم عن انس ابن مالك. تابعي ضعيف وتابعي تابعي ضعيف. وهي كلها باسناد واحد

20
00:06:57.950 --> 00:07:17.950
وهو ضعيف وهذا الشيخ شيخ ابن ماجة هنا هو احد هو الذي آآ شيخه الذي روى عنه الخمسة الثلاثيات الخمسة هو شيخه اي اه جواره مغلس في في تلك الاحاديث الخمسة هو كثير ابن سليم

21
00:07:17.950 --> 00:07:42.000
وكل منهما ضعيف والاحاديث ضعيفة. الاحاديث التي الثلاثيات ضعيفة من من نعم  قال حدثنا جبارة ابن المغلف وهو ظعيف خجر ابن ماجة عن ابي بكر وكذلك الذي كثير من سليمان اللي هو شيخه

22
00:07:42.000 --> 00:08:02.000
في الثلاثيات ايضا هو ضعيف ويخرج لهم ماجع يعني كثير ابن سليم والجوار المغلس انفرد بالاخراج وهما ضعيفان عن ابي بكر النشري وهو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي بكر ابن ابي موسى اصحاب الكتب عن ابي

23
00:08:02.000 --> 00:08:20.100
ابن موسى الاشعري وعبدالله ابن قيس رضي الله عنه اخرجوا اصحاب الكتب يقول السائل هل يدخل في ذلك العمة والخالة من الرضاعة؟ اي نعم لانه يحرم رمظان ويحرم من النسب

24
00:08:23.600 --> 00:08:43.600
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال اخبرني

25
00:08:43.600 --> 00:09:03.600
عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير. وانما معه

26
00:09:03.600 --> 00:09:33.600
اثم هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ذكر بعظ المرأة تتزوج يطلقها زوجها ثلاثا يتزوجها. الرجل

27
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل ان يدخل بها. الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج يعني رجل اخر يعني بها فيطلقها ذلك الرجل الثاني قبل ان يدخل بها يعني قبل ان يطأها يعني هل ترجع للاول

28
00:09:53.600 --> 00:10:13.600
لا ترجع الى الاول حتى اذا وقعوا شيلتها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآآ ذكر حديث آآ عائشة. عائشة في قصة آآ المرأة التي آآ كانت تحت رفاعة القربي

29
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
طلقها وبث طلاقها ثم تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير يعني وقالت ان ما معه مثل هجرة الثوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عشادته وان يوقع يعني ان مجرد العقد على عقد الثاني

30
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
او الزوج الثاني الذي تزوج بعد ان بت طلاقها ان ان ان ذلك لا يعتبر مجرد العقد بل لابد من الوقت. لقول الله عز وجل وان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا ريعا. وجاءت

31
00:10:53.600 --> 00:11:13.600
السنة بتفسير النكاح هنا لانه الوطن بعد العقد بان يكون العقد ويكون معه الوطء ولا يكفي مجرد العقد فكان فكانت السنة مبينة للقرآن وموضحة له لان هنا ذكر النكاح والنكاح يطلق في الغالب

32
00:11:13.600 --> 00:11:33.600
عقد وجاء هنا لا يراد به مجرد العقد بل يراد به الوطء بعد العقد. الوطء بعد العقد اذا كان لا بد من ان يذوق حشيلتها بمعنى انه يقعها يحصل منه الوطء وحصول اللذة

33
00:11:33.600 --> 00:11:53.600
يعني ذلك الوضع هذا هو الذي تحل به للاول وايضا انه يكون محللا يعني الانسان لا يكون محللا وانما تزوج يعني زواج رغبة ثم انه طلقها ولم يكن محللا فانه فانها لا

34
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
الاول اه الا بعد ان يكون الثاني قد وطأها. كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان ما معه مثل هجرة الثوب قيل ان المراد به ان المراد به انه الذي معه انه رخو مثل مثل هذه

35
00:12:13.600 --> 00:12:43.600
ادبة الثوب هي طرفه الذي لم يعني تحصل حياكته لان الثوب يعني يحاك اطرف يعني لا تصل اليه الحياكة وانما يكون مسترسلا هكذا فيكون قيل ان المقصود بها انه آآ انه آآ يعني رخو الذي الذي معه انه لا يحصل حتى حصل ما تريد

36
00:12:43.600 --> 00:13:03.600
وقيل المراد بذلك الصغر الذي يعني المبالغ الذي يعني لا يكون معه آآ تحقيق ما تريد هشرة بهذا وقد جاء في صحيح البخاري ان ان ان انه جاء ومعه ولدان له يعني من غير

37
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
بها يعني وقال انها كذبت وانه كان ينفضها كما كما ينفض الاديب. كما ينفظ الاديب يعني انه اطيبها وانها لم تكن صادقة في فيما قالت ومعه ولدان يشبهانه قال انهما انهما

38
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب. يعني جاء في في الحديث في صحيح البخاري. يعني الحديث الذي فيه ذكر يعني هذا القصة هو انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال. لكن الحديث واضح الدلالة على ان الزوج الثاني الذي يكون تزوج بعد ان

39
00:13:43.600 --> 00:14:14.850
كطلاق المرأة ولم يكن محللا لابد ان يكون حصل منه الوقف نعم في بعض النسخ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج. نعم اقول هذا مستقيم وكذلك يتزوج يعني يصير المقصود يعني زواج اخر يعني رجل اخر مثل قوله في القرآن فان طلق

40
00:14:14.850 --> 00:14:44.850
من طلقها يعني المقصود الثاني يعني الاية زوجا ظاهرا فمن طلقها لان كلمة طلقها بان يرجع للثاني حتى زوجا غيره وان طلقها حتى تنكح زوجها فان طلقها يعني طلقها ثاني والمقصود من ذلك ان الرجل الذي نزوجها اخيرا آآ لا تحل للاول الا اذا كان قد

41
00:14:44.850 --> 00:15:03.650
استمتع استمتع بها وجامعها وذاق عشيلتها وهي لذة الجماع. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة سفيان بن عيينة في مكة اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم

42
00:15:03.650 --> 00:15:27.450
ولله ثقة واصحاب الكتب عن عروة ابن الزبير ثقة فقيه احد الفقهاء الذين سبأ في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سالم ابن رزين يحدث

43
00:15:27.450 --> 00:15:47.450
عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل ان يدخل بها. اترجع الى الاول؟ قال لا

44
00:15:47.450 --> 00:16:12.700
حتى يذوق العسيلة وهذا مثل الذي قبله. ان المرأة لا تحل للاول الذي بك طلاقها الا بعد ان يذوق الزوج الثاني عشيلتها هو ليس بمحلل. نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار فقه

45
00:16:13.950 --> 00:16:33.950
عن محمد بن جعفر هو الملقب هندر الثقة الراجحة في الكتب. عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري فقه اخرجه اصحاب الكتب حمس بن مرثد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم. عن سالم ابن رزين وهو مجهول النسائي وابن ماجة. نعم. عن سال ابن

46
00:16:33.950 --> 00:16:53.950
عبد الله وهو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله انا ما هو الحديث الذي فيه رجل مجهول لا يؤثر في ان الحديث الذي قبله آآ ثالث فيكون آآ

47
00:16:53.950 --> 00:17:15.250
اه سيكون اه ذكر المجهول فيه لا يؤثر. نعم. الاسناد ضعيف والمثن صحيح يقول السائل من تزوج امرأة مطلقة ودخل بها ولكن ليس له نية بها نيته الاصلاح بينها وبين زوجها الاول القديم

48
00:17:15.250 --> 00:17:35.250
لان معهم اطفال تطلقها الاول ثلاث طلقات؟ يعني هذا تحريف يعني ما اراد البقاء لان المقصود بالزواج هو الاستمرار. ليس المراد به ان يتزوج ويطلق. فان يعني هذا هو من جنس المحلل

49
00:17:35.250 --> 00:17:56.000
ومحلل لانه ما تزوجها رغبة بها وانما ليرجعها الى زوجها اذا كان هذا الامر من الزوجة يعني يقول بعد ان طلقها ثلاثا تزوجت باخر بنية رجوعها الى الاول. فلما دخل بها الثاني هي طلبت منه

50
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
طلاق وبعد عدتها رجعت الى زوجها الاول الثاني لا يدري بهذا. اعد السؤال؟ امرأة طلقت ثلاثا. تزوجت اخر ثم لما دخل بها هي طلبت منه الطلاق لترجع الى زوجها الاول فمن اذا كان اذا كان هو ما يعرف فهو يعني

51
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
اه غير غير مؤاخذ. واما هي كونها ترغب يعني وانها تريد زوجها الاول هذا ما في اشكال. لكن ان كونها تطلب الطلاق بهذا الغرض من اجل ترجع يعني هذا لا يجوز لها ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل

52
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
الجواز انما يكون للاستمرار وللرغبة وكونها تتزوج وترغب زوجها الاول هذا يعني ما في قال ان المرأة قد تكون كذلك لكن كونها تطلب هذا لا يجوز لها ان تطلب لان هذا ليس غرضا صحيح يطلب من اجله الطلاق. نعم

53
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
اذا وقع مثل هذا ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح لان كون المرأة تريد زوجها الاول وتفكر الزوج الاول هذا هذا الاشكال وليس بينهم اتفاق على هذا وذاك معذور لانه تزوج للاستمرار وكذلك يبطل الاستمرار ولصالح

54
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
لا يجوز لها ان تطلب لهذا الغرض لان هذا ليس غررا صحيحا. يطلب من اجله الفرار. نعم. للسؤال كذلك عن صحة صادقة اذا كان تحليل فقط ليس هو صحيح وهو اخذها للاستمرار ولا يعتبر محللا

55
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
اه وفهمنا جزاك الله خير مسألة يعني عدم نية الزوج. نعم. لا السؤال عن نفس الحديث. من تزوجت برجل اخر فقط بقصد التحليل وهو ناوي ان يحلل فقط ليرجعها الى الزوج الاول. رجعت الى الزوجة اللي ناوي منه. الزوج. الزوج والزوجة بس قالوا له اعقدوا

56
00:20:03.700 --> 00:20:33.700
وحللها لترجع للزوجة حللها؟ ايه يعني قالوا للزوج الثاني يحللها؟ نعم. نعم لكن الان لما رجعت للزوج الاول بعد هذه الحيلة. ما يجوز الا بزواج رغبة وليس بزواج تعليق لان الزواج الذي قصده في التحليل لا يعتبر. ولا ولا ترجع يعني بهذا القصد. وانما

57
00:20:33.700 --> 00:20:56.000
يعني تتزوج زواجا اخر ليس المقصود منها التحليل وعند ذلك تحل قال رحمه الله تعالى باب المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر عن زمعة بن صالح

58
00:20:56.000 --> 00:21:16.000
عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ثم ذكر المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوج الثاني الذي

59
00:21:16.000 --> 00:21:36.000
تزوج المرأة ليحلها لزوجها الاول. والمحلل له هو الذي اه اتفق معه على هذا. يعني سواء كانت كانت الزوجة او كان الافراق بينها وبين بينها وبين زوجها وبينها وبين وليها آآ كل ذلك داخل تحت قوله المحلل

60
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
لا المحلل له قد يكون الزوج ولي ما درى عنها ولا يعرف هذا. ولكن المرأة هي التي اتفقت معه على هذا الشيء فتكون هي هو محلل وهي يعني اه اه هو محلل وهي محلل يعني او محللة يعني اه

61
00:21:56.000 --> 00:22:25.100
هي التي حلل لها فهذا مثل ما لو كان وليها هو الذي اتفق مع الزوج المهم ان هذا محلل النتيجة ان هذا محلل وزواجه غير صحيح. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو الثقة احمد واصحاب الكتب نعم عن سمعة بن

62
00:22:25.100 --> 00:22:45.100
ولو مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة نعم عن سلمة ابن وهران وهو الصدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة ابن عباس ثقة في اصحاب كتب. والحديث في اسناده من هو متكلم فيه ولكنه ثابت

63
00:22:45.100 --> 00:23:03.050
الحديث من طرق اخرى والاسناد يعني فيه ضعف والمتن صحيح قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري الواسطي. قال حدثنا ابو اسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن

64
00:23:03.050 --> 00:23:26.200
رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا مثل الذي قبله  قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري البختري وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي اسامة محمد ابن

65
00:23:26.200 --> 00:23:46.200
اخرجها عن ابن عون وهو عبد الله ابن عون الثقة واصحاب الكتب. ومجاند وهو ليس بالقوي مسلم واصحاب السنن نعم عن الشعبي عامر بن شراحية الشعبي ثقة. عن الحارث هو الاعور هو في حديثه ضعف السنن. نعم

66
00:23:46.200 --> 00:24:10.600
علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب  قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابي قال سمعت الليث ابن سعد

67
00:24:10.600 --> 00:24:30.600
يقول قال لي ابو مصعب مشرح ابن هاعان قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالسيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله

68
00:24:30.600 --> 00:24:50.600
والمحلل له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما في ما ما في الاحاديث التي قبله من لعن المحلل والمحلل له. وفيه زيادة زيادة رسمية والجيش المستعار. لان لان الزواج ليس زواج رغبة وزواج استمرار وانما هو اعارة. يعني

69
00:24:50.600 --> 00:25:10.600
ثم يتركها فهو مثل التيس الذي يؤتى به للعنز فيقرعها ثم يرجع الى صاحبه الذي هو صاحب الفحل الذي هو ليش؟ مستعار. لان هذا هو شأنه. ولهذا لا عبرة بهذا الزواج. لانه ليس زواج رغبة وانما هو زواج آآ

70
00:25:10.600 --> 00:25:30.600
آآ فعل شيء لعن عليه وهو تحليل. وسواء في ذلك المحلل والمحلل له. كما جاء في هذه في عدة الاحاديث التي فيها مع المحلل والمحلل لا. وهذا يدل على انه من الكبائر. لان الكبيرة هي ما

71
00:25:30.600 --> 00:25:56.500
كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار. نعم قال حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المري المصري هو ابوه صدوق الى البخاري عن الليث ابن سعد

72
00:25:57.450 --> 00:26:19.800
عن ابي مصعب مشرح ابن هاعان. وهو؟ مقبول. وللبخاري العباد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عقبة ابن عامر. رضي الله عنها لاصحاب هدى وهذا الذي هو اهمال ابن صالح قال حافظ ابن حجر في ترجمته ثبت انه لقي صحابيا من الجن

73
00:26:19.800 --> 00:26:39.800
انه لقي صحابيا من الجن وجاء في آآ تأديب التهذيب ان اسمه عمرو بن طلق حديث ذلك الجني وقال انه يعني جاء من عن طريق الطبراني وابن عدي رواه عن طريق الطبراني وكلام الحافظ بن حجر في التقرير يفيد انه ثابت

74
00:26:39.800 --> 00:26:59.800
وآآ لا ندري عن الصحة والحقيقة لكنه ان كان يعني ذلك ثابتا فهذا يدل على طول عمر الجن. لان هذا من الطبقة العاشرة ومن شيوخ البخاري. اللي هو عثمان بن صالح المصري فهو عنه حديثين

75
00:26:59.800 --> 00:27:19.800
وقد كانت وفاته سنة مئتين وتسعة عشر. والصحابة معلوم ان اخرهم موتا يعني كان سنة مئة وعشرة يعني هذا على ابعد ما قيل. فاذا كان يعني ذلك صحابيا معنى ذلك ان الجن اعمارهم تطول

76
00:27:19.800 --> 00:27:39.800
لان هذا فاذا كان لقي النبي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يعني لقيه كان في وفاته آآ سنة آآ مئتين وتسعة عشر ولادته سنة اربعة واربعين. اللي هو اثنان ابن صالح

77
00:27:39.800 --> 00:28:10.400
لا ندري عن الحقيقة اصحابهم الحجر يقولون ثبت يعني في التقرير. نعم وهذا يعني معلوم ان الجن يعني يتشكلون على شكل الانس الشيطان الذي كان من الطعام عند ابي هريرة وكان تردد عليه عدة مرات وقال اعلمك يعني

78
00:28:10.400 --> 00:28:24.700
اية الكرسي وانه لا يقربه شيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كدوب. اتدري من من تخاطب منذ ثلاث؟ قال ذلك شيطان. يعني من الجن ولكن جاء على صورة الانس. نعم

79
00:28:24.800 --> 00:28:45.750
قال رحمه الله تعالى باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله

80
00:28:45.750 --> 00:29:05.750
عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر باب يحرم البضاعة ما يحرم من النسب اورد في هذا الحديث الذي هو بنفسه الترجمة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بالكلام العام

81
00:29:05.750 --> 00:29:25.750
الشامل الذي يدخل تحته آآ امور كثيرة فاللفظ قليل والمعنى واسع يعني المبنى قليل المعنى واسع قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وان الانسان اذا رضع من امرأة اذا رضع

82
00:29:25.750 --> 00:29:55.750
من امرأة فهذه المرأة هي امه من الرضاع واولادها جميعا سواء كانوا من زوج واحد او من ازواج متعددين ويعني آآ فانهم يكونون اخوان له من الرضاعة. وكذلك امها يعني عماتها وجداتها وكل من علا هو يعني يعتبر يعني عمن له

83
00:29:55.750 --> 00:30:15.750
يعني يعتبر من الرضاعة يعني امها امها امها من النسب سواء من جهة ابيها وامها فانها كلهن امهات او جدات له من الرضاعة وكذلك يعني ايظا اه اه اخوانها اخوان له من الرواع واخواتها قالت له من الرظاع

84
00:30:15.750 --> 00:30:45.750
وهكذا وكذلك الزوج صاحب اللبن يعني صاحب اللبن فانه يكون اقل له من الرضاع واباؤه وجداته يعني اباء له وجدات له من الرضاعة وكذلك اولاده يعني من غير المرضعة لان ما دام صاحبه صاحب اللبن فاما اولاده من جميع ولو كانوا عند الزوجات يعتبرون له اخوان يعني

85
00:30:45.750 --> 00:31:12.900
آآ لانه آآ لانه يعتبر ابوه من الرضاعة. يعني آآ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني آآ يدخل تحت هذا اللفظ قليل معاني كثيرة. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير. هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن الحجاج الحجاج هو بن عطاء وهو؟ الصدوق كثير الخطأ

86
00:31:12.900 --> 00:31:32.900
والتبليغ المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الحكم حكم ابن عتيبة الكندي فقه اخرجه اصحاب الكتب عن عراك بن مالك اصحاب الكتب؟ نعم. عن عروة عن عائشة. عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث في اسناده

87
00:31:32.900 --> 00:31:50.500
آآ الحجاج من الله ولكن الحديث ثابت. وهو في الصحيحين. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة وابو بكر بن خلات قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد

88
00:31:50.500 --> 00:32:10.500
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزة ابن عبد المطلب قال انها ابنة اخي من الرضاعة وانه يحو من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر هذا الحديث عن

89
00:32:10.500 --> 00:32:30.500
ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني منه الزواج من ابنة حمزة ابن عبد يعني عمه فقال انها ابنة اخ من رضاعة. يعني انه انه حمزة رضع او انهما متراضعان

90
00:32:30.500 --> 00:32:48.050
قال انها ابنة اخي من الرضاعة يعني فلا تحل لي هي ابنة عم وبنات العم حلال ولكن الحرمة جاءت من آآ كونها ابنة اخيه من الرضاع ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم

91
00:32:52.250 --> 00:33:31.900
قال حدثنا حميد بن مسعدة صديق مسلم واصحاب السنن وابو بكر ابن خلاد صدوق نعم محمد ابو بكر ابن حلال الباهلي هو محمد المصلاه. نعم   ومسلم وابو داود والنسائي ابن ماجة. نعم. عن خالد بن الحارث هو ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابن ابي عروبة

92
00:33:31.900 --> 00:33:54.500
وثقة ثقة ابن ابي عروبة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن قتادة ثقة اصحاب الكتب عن جابر ابن زيد هو ابو الشعثة ثقة اصحاب الكتب عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان زينب بنت ابي

93
00:33:54.500 --> 00:34:14.500
سلمة رضي الله عنهما حدثته ان ام حبيبة رضي الله عنها حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله فلست

94
00:34:14.500 --> 00:34:34.500
بمصلية واحق من شاركني شركني في خير اختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لا يحل لي. قالت فانا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. فقال بنت ام

95
00:34:34.500 --> 00:34:54.500
كما؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها سويبة فلا تعرضن علي اخواتك اخواتكن ولا بناتكن

96
00:34:54.500 --> 00:35:14.500
ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت ابي سلمة امي حبيبة امي حبيبة رضي الله عنها حدث زينب عن امي حبيبة انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انكح اختي عزة. فقال او تحبين ذلك؟ او تريدين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمخلية يعني ما انا منفردة بك

97
00:35:14.500 --> 00:35:34.500
انا يعني لي شركات واحب من يشاركني اختي احب ما يشاركني في خير اختي فانا لست بمخلية يعني منفردة بك. يعني لا لا يعني اه ليس عندك الا انا. وانما عندك زوجات عديدات

98
00:35:34.500 --> 00:35:59.650
وهن مشاركات لي في ذلك واختي احب الي احب مشاركتها لي في الخير وهي الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فانها لا تحل لي لانها اخت ولا يجمع بين الاختين لانها اخت ولا يجمع بين الاختين والله وان تجمع بين الاختين

99
00:35:59.650 --> 00:36:19.650
يعني اه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل انها اخت زوجته والجمع بين اختينه غير جائز. قال فانا نحذر انك تتزود انك تتزوج اه اه درة درة بنت ابي ابي سلمة

100
00:36:19.650 --> 00:36:39.650
قال انها ليلة تكن ربيبته في حجري فانها لا تحل لي. يعني معناها ان الحرمة فيها من جهتين. من جهة انها ربيبة. ومن جهة انها ابنة اخ من الرضاعة لان لان اباها يعني قال انه آآ رضع هو واياه من زويبة يعني

101
00:36:39.650 --> 00:36:59.650
ولاة ابي لهب يعني فهذا يعني اشتراك في مرضعة ليست اما لهما جميعا. يعني اشتراك في لبن من امرأة ليست اما لواحد منهما من النسب وانما هما كلهما يعني آآ مصرعين وهما

102
00:36:59.650 --> 00:37:19.650
اخوان من الرضاعة فقال انها لا تحل لي يعني معناها في مانع اخر غير كونها ربيبة كونها ربيبة هذا مانع كونها افصل من الرضاعة بنت اكثر من الرظاعة هي مانع اخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تعرظن علي اخواتكن ولا بناتكن

103
00:37:19.650 --> 00:37:49.650
لا تعرون علي بناتكن ولا اخواتكن. اخواتكن من اجل ان ان ان اعز هذه نفس لام حبيبة. يعني فهي اختها. فلا تعرض لان في جنب بين نصفين. ولا بناتكن يعني وهي بنت ابي بنت ام سلمة. بنت ام سلمة. فانها يعني ربيبته وابن اخيه

104
00:37:49.650 --> 00:38:09.650
لكن الكلام هنا على ذكر البنات. لان قال لا ترون اخواتكن وهذا ينطبق على ينطبق على ام حبيبة وبناتكن ينطبق على ام سلمة. وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن

105
00:38:09.650 --> 00:38:29.650
يدل دلالة واضحة على ان بنت الربيبة ربيبة. وان بنت الربيب ربيبة. بنت ربيب ربيبة لانها كلها قدها بنت لزوجها. وبنت ابن لزوجة وبنت بنت لبن بنت. وبنت البنت بنت

106
00:38:29.650 --> 00:38:59.650
فالربائب حرام على ازواج امهاتهم امهاتهن وكذلك بنات الربائذ بنات الرديب والرديبة سواء كانت بنت او بنت ابن. فان فانه لا يحل يعني الزواج يعني من الربيبة سواء كانت آآ ابنة ابنا او ابنة بنت لانهن داخلات في

107
00:38:59.650 --> 00:39:15.150
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرض علي اي يعرضون علي بناتكن سواء كانت البنت المباشرة التي هي الربيبة او غير مباشرة التي هي بنت الربيع او بنت الربيبة. نعم

108
00:39:17.650 --> 00:39:37.650
قال حدثنا محمد ابن رمح البصري اخرجه مسلم ابن ماجة. نعم. عن الليث ابن سعد. نعم. عن يزيد ابن عن ابن الشهاب عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها اخرجها اصحاب الكتب عن ام حبيبة

109
00:39:37.650 --> 00:39:55.300
رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام ثبت عن ام حبيبة رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم

110
00:39:57.550 --> 00:40:17.550
نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تحرم المصفة ولا المصتان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث

111
00:40:17.550 --> 00:40:37.550
ان ام الفضل رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الرضعة ولا الروعة او المصة والمصتان. ثم ذكر باب لا تحرم المصة والمصتان. يعني في الرضاع. لان الرضاعة

112
00:40:37.550 --> 00:41:07.550
المعتبر هو ما كان في الحولين ما كان في الحولين وكان يعني خمس رضعات اسف اكثر وكان خمس ركعات فاكثر. ولو انه حصل آآ الرضاعة يعني في غير الحوليين انه لا يعتبر وكذلك لو حصل اقل من خمس فانه لا يعتبر لا لا تنشر به الحرمة. ولا

113
00:41:07.550 --> 00:41:27.550
ابن من الرباعة ولا يعني ما يترتب على ذلك من من فروع يعني يحرم من رظاع ما يحرم النسب مما يدخل تحت عموم فمن ارظاء ما يحرم منه وانما يكون فيما اذا كان خمس رضعات يعني فاكثر وكان ذلك في الحولين وكان ذلك في الحولين فلا بد من

114
00:41:27.550 --> 00:41:47.550
باعتبار العدد ولابد ان يكون في زمن الرضاعة. يعني فهذا يعني الكبير لانه ليس من حولين. فليس فليس اللبن هو الذي يعني يطعم به الكبير. وانما هذا يطعم للصغير الذي هو دون الحولين

115
00:41:47.550 --> 00:42:07.550
يقول ما ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحارب المصرف ولا تحارب الرضعة ولا الرضعتان ولا مصرة والمفرتتان. لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصلى والنصفتان وهو بمعنى واحد لان الرضعة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. فلو نص

116
00:42:07.550 --> 00:42:27.550
اسدي ولو كان قليلا اعتبره توضعه ولو مسكه واخذ مدة طويلة وهو يرظع فانها رظعة. اه مهم ان يكون التطمت يدي ويعني اطلقه سواء قال المطف او قصر المكث هذه

117
00:42:27.550 --> 00:42:47.550
هي الرضعة هنا قال لا ترحم امرأة ولا الرضعتان وهذا لا يدل على ان ما زاد على الثنتين انه آآ انه جائز لان هذا المفهوم يعني انه يحرم انما كان على انما كان انه يحرم لان هذه دلالة مفهوم لكن

118
00:42:47.550 --> 00:43:07.550
جاء الدليل على ان المحرم هو ما كان بخمس. ما كان بخمس رضعات. هذا هو الذي يكون بالتحريم. فما دون الاربعة مثل الثنتين والواحدة مثل الثنتين والواحدة فان ذلك لا يحرم نعم

119
00:43:07.550 --> 00:43:28.550
قال هندسنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر اصحاب الكتب عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الخليل وهو ابن معين والنسائي ولاصحاب الكتب؟ عن عبدالله ابن الحارث وهو؟ له رؤيا وللاصحاب الكتب. نعم. عن ام الفضل

120
00:43:28.550 --> 00:43:48.550
من ذي الحارثة الهلالية اخت ميمونة مثل الحارس الالهي الهلالية رضي الله تعالى عنهما وهي زوجة العباس بس وام ابنائه واكبرهم الفضل. فالعباس وكلية ابو الفضل وهي كنيتها ام الفضل. وهي لبابة بنت الحارث

121
00:43:48.550 --> 00:44:13.750
وهي الكبرى واما لبابة الصغرى فهي ام خالد ابن الوليد. واخرج الى اصحاب الكتب الستة التي هي آآ ام الفضل نعم  قال حدثنا محمد بن خالد بن فراش بن سيداش قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن

122
00:44:13.750 --> 00:44:33.750
الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرموا المصفة ولا المصفة ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن زيداس. وهو؟ صدوق يغرب

123
00:44:33.750 --> 00:44:53.750
ابن ماجة عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ثقة واخرج اصحاب الكتب عن ايوب اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي هذا محدث يعني وهو من رجال كتب الستة وله ابن اسمه ابراهيم. وهذا يخالط ابنه

124
00:44:53.750 --> 00:45:13.750
هذا من اهل السنة اللي هو اسماعيل وهذا من المبتدعة. الذي هو ابراهيم ابن اسماعيل. وكان يأتي في المسائل الشاذة. يعني في سائل الفقهية الشاذة يعني يأتي ذكره فيها يعني مثل مسألة الاجارة ذكر ابن الرشد في بداية المجتهد

125
00:45:13.750 --> 00:45:33.750
ان الاجارة خالف فيها جوازها ابن علية والاصم. وابن علية فهمي والاصم معتزلي فيعني مخالفتهم وجودها مثل عدمها. ولكنهم كما قلت يعني يأتون في المسائل الشاذة هذان الاثنان. يقول لجارة انها غير جائزة

126
00:45:33.750 --> 00:45:53.750
يقولون يقول ان الاجارة لا تجوز. لان لان المنافع غير موجودة عند الاتفاق. وانما توجد شيء الشريعة وهذا يعني قول باطل وساقط ولا قيمة له لانه يلزم عليه ان يكون انسان

127
00:45:53.750 --> 00:46:13.750
اما اني يحيط بجميع الحرف ويكون يعني يخدم نفسه بنفسه واما ان الناس يحسنون اليه اما يستأجر فهذا لا يجوز. عند هذين يعني اللي هو الاصم ابو بكر ابن كيسان. ابو بكر ابن كيسان الاصم هو المعتزل

128
00:46:13.750 --> 00:46:43.750
واما الاصم الذي هو ابو ابو هذا الشيخ الحاكم ابو آآ له ابو انا نشيد كل شيء لكنه ثقة وهم شيوخ الحاكم ومشهور بالاصم وهذا يقاله الاصم والمقصود الجزاء الذي يأتي في مسائل الشذوذ الذي يأتي في مسائل الشذوذ. قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك

129
00:46:43.750 --> 00:47:06.150
ونحن الذهبي في الميزان جهمي هالك. كان يجادل القرآن ويقول بخلق القرآن ويجادل على ذلك. نعم  ام ايوب؟ ايوب ابن تميم ابن سفيان بثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن ابي مليكة وهو ثقة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن الزبير

130
00:47:06.150 --> 00:47:26.150
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان مما انزل

131
00:47:26.150 --> 00:47:46.150
الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مما انزل الله من القرآن

132
00:47:46.150 --> 00:48:06.150
مما انزل الله من القرآن عشر ثم سقط عشر ثم سقط عشرا او خمسا كان مما انزل الله من القرآن ثم سقط. نعم. لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. نعم لا اكان مما انزل من القرآن

133
00:48:06.150 --> 00:48:26.150
ثم سقط يعني نسخ خمس آآ عشر ضعات او خمس معلومات لا يحرم الا عشر ركعات او خمس معلومات. وهذا يعني فيه ذكر الاجمال يعني ذكر الخمس والعشر ولكنه جاء في صحيح مسلم يعني موضحا ان

134
00:48:26.150 --> 00:48:46.150
الحقيقة ومثله عند مسلم كان فيما انزل عشر وضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. العشر

135
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
المعلومات آآ نسخت كانت قرآنا ونسخت تلاوة وحكما. لان الحكم يعني منسوخ والتلاوة غير منسوخة التلاوة غير موجودة والحكم غير موجود. وهو ان انه يحرم عشرة. اما الخمس فانها منسوب

136
00:49:06.150 --> 00:49:26.150
وفي التلاوة باقية الحكم. اما الخمس فانها باقية منسوخة التلاوة. باقية الحكم لانها لا توجد في المصحف وجاء في الحديث في مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني الخمس وهذا يعني آآ

137
00:49:26.150 --> 00:49:46.150
معلوم ان القرآن ليس فيه يعني هذا الكلام وقيل انه لعل بعظ الصحابة يعني ما عرف انه قد نسخ ان من عرف ذلك ولكنه لم يعرف انه حصل منه النسخ فكان يعني يتحدث بذلك فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ

138
00:49:46.150 --> 00:50:06.150
القرآن او انهم كانوا يعني يعتقدون ان هذا يعني شيء موجود ثم وكان ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك علموا بانه آآ آآ ان ذلك الحكم نسخ يعني سيكون كل من العشر والخمس نسخ تلاوة والعشر نسخت ايضا حكما

139
00:50:06.150 --> 00:50:23.800
واما الخمس فانها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث هو صدوق غير المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابيه وهو صدوق له اصحابه

140
00:50:23.800 --> 00:50:51.700
الكتب عن حماد ابن سلمة اي نعم. ها؟ نعم. يعني حمد بن سلمة ثقة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عبدالرحمن بن القاسم هو اصحاب الكتب عن ابيه وهل قال ان محمد ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرة؟ عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ثقة في اصحاب الكتب

141
00:50:51.700 --> 00:51:07.700
وهي مسفرة ان الرواية عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب رظاء كبير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

142
00:51:08.250 --> 00:52:57.200
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين   تلاتة   يعني  اللي بغيتي يكون فينا   آآ يكون  انه عصبي امرأة

143
00:52:57.550 --> 00:55:33.050
زوجها اخر  الذي  اربعة رجل ما هذا الرجل قد تزوج بنت المرأة الثانية ما ظهري الذين انه يتزوج بنت المرأة الثانية     ولكن التي وضعت ثلاثين لكنه يقول   يعني رجل امرأة على ذلك وبينهما اولاد ما

144
00:55:33.050 --> 00:56:41.500
من عمله    انها رزيرة لزوجها ان يقوم عنده وجها   لما رضينا لزوجها هل يجوز ان يتزوجها؟ تزوج الربيعة؟ نعم. ما يجوز يتزوجان لان ليس محرما لها لانه ليس محرما لان هذا الذي رضع من امرأة

145
00:56:41.600 --> 00:57:12.000
ويعني هذه اجنبية تماما  بيقول ارضعت امي بنت جارتنا معي ولم تدري كم رضعة هل تحرم بهذا ولا تحرم بهذا ما دام انه ما حصل اليقين ما حصل اليقين لا تخرج ولكن ترك يعني من باب الاحتياط

146
00:57:12.000 --> 00:57:46.150
الورع فان ذلك مناسب لكن الاصل هو اذا كان الغالب على الظن خمسة اكثر فهو يعتبر وان كان الغالب على الظن انها دون فانه لا لان فانه لا يوتر هذا المعنى اللي هو اخبروه بعدم جزم وهناك يعني من اختلفت النساء منهم من يقول نعم ارضعت فلانة

147
00:57:46.150 --> 00:58:18.450
اذا كان قد من يغيب عنه التي نفت ما تدري وهذه قد حضرت فشاهدت لكن اذا كان الغالب على الظن هو انه كثير المجتمع وان كان غلطا انه قليل فانه يعني واذا كان المثل هذا

148
00:58:18.450 --> 00:59:12.350
نعم اذا كان زواج فانه لا لا يشار اليه لانه ما توطن لم الاخوة او العظام وقد حصل وآآ  الحسن. يعني  اولى من الاقدام عليه مع يقول اذا كان قد حصل هذا الزواج زواج

149
00:59:13.150 --> 00:59:52.300
ما حكم الزواج وماذا يفعل الزواج  اذا كان قد حصل فعل هذا الزواج يلقي جواب الان ماذا يفعل ورجع اليها انما عليه ان يتزوجها رجلا زواج رقبة ثم تعود اليه لان هذا التحليل الذي حصل

150
00:59:52.300 --> 01:00:39.000
لا يعول عليه قد حصل لا يعول عليه وانما يتركها زوجها وكلكم الزواج الذي في الحسن يطلقها وتبقى يعني على   يعني تزوجها  نقل بنية قال ثم اعجبتني وبقيت معها قضية

151
01:00:39.400 --> 01:01:21.950
هل يجوز كانت موجودة ورأي ذلك النية تغيرت الى الاستمرار والتأليف لانه كتبته الذي كان يريد انه يحللها دعاء لغيره والان الاطار يريد ان ان تكون له ما ادري للزواج بالاصل هو غير جائز لان فعلا غير جائز فهذا يترتب عليه

152
01:01:22.150 --> 01:01:55.300
يقول لو ان المرأة المرضع وضعت حبيبها في شأن المواصفات طفلا له هل يكره هذا الطفل؟ اما اذا كان هذا الكأس يعادل خمس رضعات لازم ان يكون اللبن ما يصلي عن طريق النص

153
01:01:55.950 --> 01:02:50.750
هل يمكن لو حرم في فانه شرب لبنه ان كان يساوي اكثر  وهذا هو الذي آآ فيما يتعلق بالزواج الكبير  وراء الكبير لو ان احنا ولا يدري واذا خرج قالت انا امك من الرضا

154
01:02:55.950 --> 01:03:28.800
يقول هل حقوق الرابعة مثل حقوق الرحم من الصلة والانفاق؟ لا ليس فيه  يعني  هل يجوز ان يجمع الرجل بين المرأة وزوجة ابيها؟ نعم يجوز. وقوله يأخذ بنت الرجل زوجته التي هي غير امها

155
01:03:29.200 --> 01:03:52.650
فان ذلك زاد لان في حد اجنبية مصر. لانها يعني اذا تزوج منه رجل فضرائر يعني زوجته من محارمهن امة امها محرم من محارمها لانها ام الزوجة ليس لهن قرابة فيه

156
01:03:53.100 --> 01:04:16.500
وآآ وهذا الفائز يتزوج بل يجوز ان يجمع نعم يجوز ان يجمع بين بنت الرجل وبين زوجته ثم الزوجة قيل بان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان تزوج خديجة علي رضي الله عنه ولم

157
01:04:16.500 --> 01:04:40.500
مات علي اخذ عبد الله بن جعفر احدى زوجاته. فجمع بين بنت علي واحدى زوجات علي رضي الله  يقول ما رأي فضيلتكم في الشاب يتزوج من غير علم والديه؟ هل يعتبر هذا من العقوق

158
01:04:42.400 --> 01:05:02.400
نرجو ان لا بأس بذلك لكن كون الإنسان يرضي والديه والذي اخذ رأيهم ليس كان هذا خير لكن يعني اذا كان يترتب عليه يعني اعلام يترتب عليه المبرر والزواج يعني يحتاج اليه

159
01:05:02.400 --> 01:05:22.400
ولكنه يرضيهم عن ذلك ويعني يجعل ما في نفوسنا من عدم علمه ان لم يكن ان ذلك لا يؤثر لكن كونه يأخذ رأيهم في الاول او لكنه ان لم يفعل فانه يستر فيهم يطيب الخواطر

160
01:05:22.400 --> 01:05:47.100
برهم ويطلب منهم ان لا يكون في نفوسهم عليه دين. نعم يقول هل يقال انه يكره للمرأة ارضاع الطريق بدون حاجة دون ان يطرح نفسه لان لكن قد يكون هناك حاجة يعني من معصية الله آآ

161
01:05:47.100 --> 01:06:17.100
امرأة يعني ليس لها يعني محارم وتريد انها يرضع الامير ربيع اختها حكاية محرما لها اذا كان مثله اما اذا كان انما لمجرد يعني ارضاعه بل ليس بحاجة الى الرضاع ولن يكون هناك حاجة الا ينبغي ذلك لكن كان هناك حاجة مثل ما اتوا المرأة يعني ليس لها علاج

162
01:06:17.100 --> 01:06:35.150
ويعني ليس لها محارم وتريد انها اختنا ترضع لها طفل حتى تكون هي حالته وتكون من محارمه هذا لا بأس  جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله التسليم