﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب رضاع الكبير

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت

3
00:00:40.300 --> 00:01:07.200
يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفة الكراهية اني ارى في وجه ابي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت كيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير

4
00:01:07.200 --> 00:01:27.200
وفعل فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه ابي حذيفة شيء اكرهه بعد وكان ما شهد بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:27.200 --> 00:01:49.800
اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب ورضاء الكبير يعني حكم كبير وهل وهل يؤثر او لا يؤثر اورد فيه حديث آآ عائشة عائشة رضي الله عنها ان سهل بن سهيل وهي امرأة

6
00:01:49.800 --> 00:02:19.800
بحذيفة كان سالم مولى مولى ابي حذيفة كان متبنا لزوجها ابي حذيفة لما كان التبني غير ممنوع ولما نزل القرآن في آآ تحريم التبني وان وان كل يدعى لابيه ولا يدعى احد

7
00:02:19.800 --> 00:02:39.800
من غير ابيه وانتهى ذلك الحكم بالتبني او حكم التبني كان وقد كبر يدخل ويخرج عليهم كما صار يعني في اول امره كما اعتادوه فكانت تتحرج من دخوله عليهم وهو كبير

8
00:02:39.800 --> 00:02:59.800
فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ترى في وجه ابي حذيفة الكراهية يعني من من دخوله يعني على اهله وهو ليس يعني ابنا يعني وانما هو ابن بالتبني والتبني قد انتهى. فكان يأتي اليهم ويدخل

9
00:02:59.800 --> 00:03:19.800
بهم فكانت تتحرج من ذلك وكان ابو حذيفة يتحرج من ذلك فكانت في وجهه الكراهية. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بهذا وقال ارضعيه. قال كيف ارضعه وهو كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:19.800 --> 00:03:39.800
وقال وقال قد علمت انه رجل كبير. قد علمت انه رجل كبير. لان لانه معروف وقد قال لها ارظعيه وآآ كونه رجل كبير هذا معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم. وانه قال لها ذلك

11
00:03:39.800 --> 00:04:09.800
عن علمه بانه كبير. فارضعته ومعلوم ان الرضاعة في الغالب انه لا يقوم الالتقاء بالثدي وانما قد يكون انه آآ حلبت له وانه شرب منه الشراب الذي يعادل خمس وعرفت فاكثر فبعد ذلك جاءت واخبرته بان ابا حذيفة لم يكن في نفسه او في وجهه ذلك

12
00:04:09.800 --> 00:04:29.800
الذي كان موجودا من قبل. وقد جاء في بعض الروايات ذكر خمس روعات. هنا ذكر الرضاع مطلق. وقد جاء في بعض الروايات خمس رضعات وهي الحد اقل حد يحصل به التحريم. وقد اختلف يعني اهل العلم في

13
00:04:29.800 --> 00:04:59.800
بحكم وباء الكبير وذهب جمهورهم على من الصحابة والتابعين على ومن بعدهم على ان الكبير لا يعتبر وانه آآ مثل لا يحصل به التحريم واعتبروا ان ما حصل سالم انما هو خاص به لا يتعداه الى غيره. لا يتعداه الى غيره. وجاء عائشة رضي الله عنها وارضاها انها

14
00:04:59.800 --> 00:05:19.800
ان الرضاع الكبير يؤثر وان الامر ليس خاصا به. وان الامر ليس خاصا به. ولا شك ان القول بعدم باعتباره رضاع الكبير وانه لا يعتبر وان وانه لو حصل ذلك فانه لا يؤثر لا شك ان هذا هو القول

15
00:05:19.800 --> 00:05:39.800
الصحيح وهو القول الذي اه يعني اه يتفق مع ما جاء عنه عليه السلام انه قال ان من الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان الكبير ليس له جزاؤه باللبن من المرأة وانما غذائه هو الطعام والاكل الذي آآ به غذاؤه

16
00:05:39.800 --> 00:05:59.800
فاذا هذا الذي قد حصل ولم يحصل لغيره ولم آآ يتكرر قالوا ان هذا خاص به فلا يتعداه الى غيره ومما يوضح ان كبير انه يعني لا عبرة به وانه لا يؤثر في التحريم ان

17
00:05:59.800 --> 00:06:19.800
المرأة لو ارادت ان تتخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها حليبا يكفي لاكثر من خمس رضعات او الاكثر من خمسة وظعاف ثم تعطيه اياه وهو لا يدري وهو لا يشعر ثم تقول يعني انك ابني من الرضاعة انك ابني

18
00:06:19.800 --> 00:06:39.800
الرضاعة فالقول الذي عليه جمهور اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم انه لا يعتبر وضعه كبير وانما كان مما كان في الحولين ومما كان في فتح الامعاء كما جاءت بذلك الاحاديث وان هذه القصة التي هي قصة كاذب المولى

19
00:06:39.800 --> 00:07:08.550
ايه ده؟ انها خاصة به لا تتعداه الى الى غيره. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار اخرج له البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم ثقة في اصحاب الكتب. عن ابيه ثقة فقيه احد فقهاء المدينة اصحاب الكتب

20
00:07:08.550 --> 00:07:33.300
عائشة قال حددنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها

21
00:07:33.300 --> 00:07:53.300
قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة

22
00:07:53.300 --> 00:08:23.300
رضي الله عنه ان انه نزلت اية الرجم وكذلك اية وكذلك عشرا وان وانها كانت في صحيفة وكانت تحت السرير وانه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاغلوا بموته دخلت اه داجم وهي يعني التي

23
00:08:23.300 --> 00:08:53.300
في البيوت من آآ من الماعز او الضأن فاكلت يعني هذه الصحيفة التي فيها آآ هذه الايتين المتعلقتين آآ رواع كبير آآ الف الرجل اما اية الرجم فقد جاء الحديث يعني في الصحيح وفي صحيح البخاري ان ان اية رجل نزلت وانا قرأناها

24
00:08:53.300 --> 00:09:13.300
وآآ يعني علمناها في حديث طويل عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهي كانت يعني الموجودة في التلاوة ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما نسخ تلاوة وبقيت حكما واما ذكر العشر

25
00:09:13.300 --> 00:09:43.300
او رباعي الكبير عشرا وهنا جاء في هذه الرواية ذكر الكبير وانه عشر مظاعات. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي فيه ذكر العشر وانها ليست مقيدة الصغير في صحيح مسلم وهو من طريق آآ من طريق الطريق الثانية التي هي الطريق الثانية

26
00:09:43.300 --> 00:10:00.300
المتفقين الفريق الأولى عبد الله بن ابي بكر عن عمرو عن عائشة عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن جاءت من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة الحديث الذي آآ مشهور في الصحيح الذي قال آآ

27
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
كان اول ما كان اول ما نزل من القرآن كان او كان فيما نزل من القرآن عشر ايات معلومات يحرمنا فنفخت اذا نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن والحديث في صحيح مسلم وفيه ذكر العشر

28
00:10:20.300 --> 00:10:40.300
وانها كانت منسوخة ولكنه مطلق. ليس فيه ذكر الكبير. ليس فيه ذكر وهو من هذا الطريق الذي هو عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان المقصود بذلك الذي كان موجودا ثم نسخ وقد نسخ بخمس بخمس روعات

29
00:10:40.800 --> 00:11:10.800
معلومات يحرمن ثم انه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعني وليس فيما يقرأ من القرآن يعني انها نسخت مرتين نسخت العشر تلاوة وحكما ثم آآ نزلت الخمس ثم يحرمن فنسخت تلاوة وبقيت حكما فنسخت تلاوة وبقيت حكما فلا ادري ذكر العشر

30
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
هذه التي تتعلق برضعها الكبير وقصرها الكبير هذه محفوظة او غير محفوظة لان الاسناد هو نفس الاسناد من ناحية عبدالرحمن به عن عائشة وهو الذي فيه عشر رضعات معلومات يحرمن فنسفن بخمس معلومات. فنسخن بخمس معلومات في ذكر

31
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
الاشهر هنا في خاصة بالكبير يعني جاءت في هذا الاسناد جاءت في هذا الاسناد والاسناد فيه آآ تدريس ابن جريج ولكنه جاء يعني مصرحا بالسماع ابن اسحاق. ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق ولكنه جاء وصرح به الى السماء عند الامام احمد

32
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
يعني يعني سيكون التدليس اجزاء ولكن يبقى الاشكال من ناحية كونه يتعلق بالكبير والذي جاء في آآ صحيح مسلم من نفس الاسناد الذي هو آآ عبد الله آآ عبد الرحمن

33
00:12:10.800 --> 00:12:30.800
ابن قاسم عن ابيه عن عائشة هو هذا الذي ذكرته والذي فيه ذكر العشر وذكر الخمس وليس فيه ذكر آآ الكبير ما في ذكر كبير ثابت في الحديث الذي قبله ذكر الله الكبير ثابت في الذي قبله وقد علمنا ان هذا

34
00:12:30.800 --> 00:12:50.800
خاص بسعد المولى ابي حذيفة وانه لا يتعداه الى غيره. وهذا يعني آآ ان كان يعني محفوظ فانه قد نسخ يعني ما جاء في نفس يعني القرآن اذا كان محفوظا فانه يكون مسوخا لانه

35
00:12:50.800 --> 00:13:14.150
منسوخا تلاوة واما حكما فانه جاء في حديث آآ عائشة في قصة سالم مولى ابي حذيفة نعم قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله

36
00:13:14.150 --> 00:13:34.250
صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. نعم قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عبد الاعلى وهو ابن عبد الله

37
00:13:34.250 --> 00:13:54.250
عن محمد ابن اسحاق وهو صديق البخاري طريق المسلم واصحاب السنة. عن عبدالله ابن ابي بكر وهو ثقة اخذ له بعض الكتب عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن ثقة في اصحاب الكتب. عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة. نعم. هذا ليس

38
00:13:54.250 --> 00:14:22.650
قبل هذا عبد الرحمن اي نعم قال رحمه الله تعالى باب لا لا رضاعة بعد فصال. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال عن سفيان عن اشعث ابن ابي الشعتاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

39
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا اخي قال انظروا من تدخلن عليكن فان الرضاعة من المجاعة. ثم ذكر آآ باب آآ الرضاعة. لا رظاعة بعد في

40
00:14:42.650 --> 00:15:12.650
قال يعني بعد الفطام وكون الانسان كان يتغذى باللبن والحليب من من المرأة ثم انه وختم فصار يتغذى بالطعام فانه بذلك يكون ليس من اهل من اهل الرضاعة يعني لما ختم وكان غذاءه الطعام فان فانه لا يعتبر ضاعة لا

41
00:15:12.650 --> 00:15:32.650
وانما يعتبر يعتبر رباع من قوته ومن غذى باللبن لبن المرأة وذلك في الحولين كما قال الله عز وجل حولين كاملين لمن اراد ان يتم رظاه حولين كاملين لمن اراد ان يتم

42
00:15:32.650 --> 00:15:52.650
فاذا يكون الوظائف الحولين هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي ينشر الحرمة ويكون فيه البنوة القوة والقرابة في اه كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

43
00:15:52.650 --> 00:16:12.650
لما كان في الحولين هو المعتبر وما كان فوق ذلك فانه لا يعتبر منه الكبير من باب اولى. ومنه الكبير من باب اولى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل فقال ما هذا؟ قالت انه اخي يعني انه اخ من الرضاعة

44
00:16:12.650 --> 00:16:32.650
قال عليه الصلاة والسلام انظرن ايش؟ قال عليه الصلاة والسلام انظروا من تدخلن عليكم. فان من المجاعة. انظروا ماذا يفل عليكن يعني من حيث الرضاعة لابد ان يكون متحققا لان الرضاعة في الحولين

45
00:16:32.650 --> 00:17:02.650
يعني جاء في الحديث انما رواه من المجاعة والنجاعة تكون في حال التغدي باللبن وذلك في الحولين كما قال الله والوالدة من حولينك لمن اراد ان يتم الرضاعة فاذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت ايضا حمسا فاكثر كما جاء يعني في الحديث كما ثبت في صنع رسول الله عليه الصلاة

46
00:17:02.650 --> 00:17:29.400
فهذا هو الذي يعتبر فيه آآ الحرمة او المحرمية بالنسبة للمرتبة فانما الرضاعة من المجاعة. فدل هذا على ان ان الرضاعة يقول في الحولين وان هذا هو الذي يعتبر وهو الذي يحصل به انتشار الحرمات. نعم

47
00:17:31.050 --> 00:17:51.050
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة الترمذي عن وكيع وكيل الجراح الرئاسي اصحاب الكتب عن سفيان هو ثوري ثقة من اصحاب الكتب. عن اشعث ابن ابي الشعتاء. عن ابيه ابي سليم وهو فقهة من اصحاب الكتب. اما الشروق

48
00:17:51.050 --> 00:18:07.750
اصحاب الكتب من عائشة نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن عبد الله ابن الزبير رضي الله

49
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا رضاع الا ما فسق الامعاء ثم ذكر هذا الحديث عن ابن الزبير لا رظاعة الا ما فتق الامعاء. يعني الذي يكون في في الحولين والذي يكون اه يعني اه

50
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
آآ في الوقت الذي آآ آآ يجري الرضاعة في الامعاء ويتغذى به الانسان. اما اذا كان آآ كان اه كبر وصار يأكل ويطعم ويتغذى بالطعام فان الامعاء الذي يعني اه

51
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
يحصل به هو الذي يكون في الحولين. اما رضاع يعني يكون بعد ذلك والامعاء يدخل فيها الطعام ويتغدى صاحبها طعام فان هذا الرظاع لا يعتبر فان هذا الرظاع لا يعتبر وانما الرظاع هو الذي يكون فيه الغذاء والتغذي ويرفق الامعاء

52
00:19:07.750 --> 00:19:30.300
لانها يعني في اوائله وفي حال صغره لا يتغذى بشيء اخر غير غير اللبن او غير الحليب المرأة نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي وهو صدوق احد له؟ مسلم نسائي ابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن وهب. المسلم هو الفقه اصحاب الكتب

53
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
عن ابن لهيعة وهو صدوق آآ يعني احترقت كتبه وصار مخلطا اه من روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة ومن الذين رووا عن هذه الاختلاط قبل الاختلاط عبد الله بن وهب هذا الذي في الاسناد. فاذا روايته

54
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
عنه معتبره لانه روى عنه قبل الاختلاط. او عنه قبل الاختلاط وهو احد الابادلة الاربعة الذين وعن آآ قبل الاختلاط وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وآآ عبد الله بن

55
00:20:10.300 --> 00:20:29.400
ابن يزيد المكي وعبدالله ابن مبارك هؤلاء رووا عن ابن لهيعة قبل ان يختلط فروايتهم معتبرة وهذا من هذا القبيل هذا اللي معنا في الاسناد هو من هذا القبيل بانه من رواية عبد الله ابن وهب عنه

56
00:20:29.950 --> 00:21:00.050
اخرجه مسلم وابو داوود في ابن ماجة. نعم. عن ابي الاسود وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن عروة عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكفر هل يفهم انه اذا فطم الرضيع قبل اتمام الحوليين ينتهي تأثير الرضاع؟ ام العبرة بالمدة وان فطم قبل ذلك

57
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الذي يبدو انه اذا كان انها قطن في وقت مبكر وكان يتغذى بالاكل ولم يكن الطعام يعني من شأنه انه انه لا يؤثر. لانه لا يؤثر. لان المقصود بذلك الحولين التي هي محل الرضاعة. واما

58
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
اذا كان الانسان قتل مثلا وعمره سنة وكان يتغذى بالاكل لا يتغذى بالحليب وان كان يتغذى بالحليب ويتغذى بالطعام فانه يعتبر يعني ما دام في الحولين لكن الامكان انه يستغنى عن الحليب وكان طعامه آآ طعام وغذاؤه الطعام وهي

59
00:21:40.050 --> 00:22:02.150
يتغدى بالطعام ولا يتغذى بالرضاع يعني يبدو والله اعلم ان ان ذلك يعني لا يؤثر يعني مثل مثل الوضع الكبير. نعم  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري ان يقال ان الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان هذا يعني يتغذى ويصد الجوع بغير بغير

60
00:22:02.150 --> 00:22:24.700
قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب وعقيل عن ابن شهاب قال اخبرني وعبيدة بن عبدالله بن زمعة عن امه زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما انها اخبرته ان ازواج

61
00:22:24.700 --> 00:22:44.700
النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وابين ان يدخل عليهن احد بمثل رضاعة سالي مولى ابي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كان وصفة اللسان وحده. ثم ذكر حديث زينب بنت

62
00:22:44.700 --> 00:23:04.700
سلمة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير عائشة كلهن يعني رأينا غير الذي رأته عائشة وهو ان رضع الكبير لا يعتبر ولا يدخل عليها يدخل عليهن

63
00:23:04.700 --> 00:23:24.700
الرجل بسبب رظاعه في حال كبره وقالوا وقلنا ان هذا انما هي رخصة اه اه اه سهلة بن سهيل الذي ارضعت سالما في حال كبره وصار يدخل ويخرج عليها ولعل

64
00:23:24.700 --> 00:23:44.700
في ذلك انه كان في ذلك الظرف الذي كان آآ ابنا لهم بالتبني وكان يدخل ويخرج عليهم وكبر فتحرجت وتحرج زوجها وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الى ان ترضع قلنا لعل ذلك رصدا لها وانه خاص بها

65
00:23:44.700 --> 00:24:14.000
وهذا هو الذي فهمه العلماء من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم ان لا يؤثر واعتبروا ان كذلك خاصائ المولى ابي حذيفة. نعم  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري هو ثقة في اصحاب السنة ومسلم ابن ماجة. عن عبد الله ابن

66
00:24:14.000 --> 00:24:39.350
عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب وعقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل ثقة في اصحاب الكتب ابن شهاب محمد المسلم من شهاب فقه واصحاب الكتب عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة وهو؟ مقبول رواه مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن امه زينب بنت ابي سلمة

67
00:24:39.350 --> 00:24:56.450
زينب رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج لها اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب لبن الفحم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن

68
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتاني عمي من الرضاعة افلح ابن ابي قعيث يستأذن علي بعد ما الحجاب فابيت ان اذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه عمك فاذن لي

69
00:25:16.450 --> 00:25:46.450
فقلت له انما ارضعتني المرأة ولم يوضعني الرجل. قال تربت يداك او يمينك ثم ذكر آآ هذه الترجمة وهي لبن الفحم لبن الفحم يعني ان لبن الفحل يحصل به ترى الحرمة من جهة الزوج. كما انه تنتشر به الحرمة من جهة الزوجة. فان الانسان اذا تزوج امرأة

70
00:25:46.450 --> 00:26:16.450
فرضع وهي في عصمة رجل وقد ولدت له فارضعت في ذلك اللبن من ذلك الرجل شخصا اخر شخصا من الناس فان ذلك الشخص يكون ولدها من الرضاعة ولدها من الرضاعة فتكون امهاتها واجدادها يعني آآ امهات له واجداده ويكون

71
00:26:16.450 --> 00:26:46.450
اولادها اخوان له وآآ اخوانها واخواتها اعمام وخالات له فانتشر الحرمة من جميع الوجوه فيما يتعلق بالام المرضعة. وايضا تنتشر الحرمة بالنسبة للفحل الذي هو زوجها. لانه صاحب اللبن لانه صاحب اللبن فيكون آآ آآ اخا لاولاده يعني اخ اخا لاولاده

72
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
من جميع الزوجات اذا كان عنده زوجات متعددات وله اولاد سيكون اقلهم جميعا. وكذلك ايضا يكون آآ اباؤه يعني آآ يعني آآ جداته كلهم يعني ايضا يعتبر محرم لهن امهاته وجداته

73
00:27:06.450 --> 00:27:26.450
هم امة من امة يعني امه وجدته من امه وجدته من جهة ابيه من جهة امه كل من تعتبر جدة له فانها تكون ايضا يعني اما لهذا الرجل الذي رضع من ذلك الفحل. وكذلك اخوانه يكون اعماما له في هذا الرضيع. واخواته

74
00:27:26.450 --> 00:27:46.450
كن عن مات وهكذا فتنتشر الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل يعني جاء افلح قريش وكان رضعة وكانت رضعت من من زوجة ابي قريش فكان اباها من الرضاع فجاء يستأذن افلح اخوه

75
00:27:46.450 --> 00:28:12.300
فقال آآ فقالت انه آآ يعني آآ اعتذرت او انها لم لم قال اه يعني انه عمك ابن الرضاعة انه عمك انه عم الشفاء ذني له. انه عم الشفاء ذني له

76
00:28:12.450 --> 00:28:32.450
قلت له انما ارضعتني المرأة ولمرضعني الرجل. يعني انها كأنها يعني المتبادر لها والذي فهمته ان وظاع انما هو من جهة مرضعة وان الحرمة والانتشار من جهة مرضعة واما ذاك فانه يعني اه رجل

77
00:28:32.450 --> 00:28:52.450
ظنت ان انه لا يحصل الانتشار من طريقه وانما من طريق المرضعة التي باشرت الرضاعة وهي صاحبة اللبن والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان صاحب اللبن آآ هو ابو له صاحب اللبن اقول له فيكون آآ يكون اخوه عما

78
00:28:52.450 --> 00:29:12.450
لها فقال عليه السلام تربت يمينك نعم تربت يداك يمينك ائذني له فدل هذا على آآ ان انتشار الحرمة كما تكون من جهة الزوجة فانها تكون من جهة الزوج صاحب اللبن. بل قد تنتشر الحرمة

79
00:29:12.450 --> 00:29:32.450
من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة المرأة. وذلك فيما لو كان الرجل له زوجتان كما ذكرت ذلك بالامس شلوا زوجتان وكل منه ترضع وواحدة اربعة الاف رضعات والثانية اربعة رضعتين

80
00:29:32.450 --> 00:29:52.450
فانه لا يكون لا تكون كل واحدة منهما املة. لانه ما رضع خمس رضعات من كل واحدة. ومن جهة الزوج تنتشر الحرمة في ان اللبن له فيكون ابا له من الرضاعة. فيقول له ابا من الرضاعة وتنتشر الحرمة من جهة اقرباء الزوج. لان الخمس

81
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
طبعا كلها من من الزوج واما المرأة واحدة ما وضعت الا ثنتين وهي لا تحرم وواحدة اربعة الاف ولا تحرم وكل منهما اذا جمع وصار يعني وهما من جهة الزوج فانه تنتشر الحرمة من جهة الزوج ولا تنتشر من جهة

82
00:30:12.450 --> 00:30:33.600
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة

83
00:30:33.600 --> 00:30:53.600
يستأذن علي فابيت ان اذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال انه عمك فليلج عليك. وهذا مثل الذي قبله. نعم

84
00:30:53.600 --> 00:31:17.800
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة يقول اذا تزوج الرجل امرأة لها صبي ترضعه. هل له حظ في ذلك؟ اللبن. ام

85
00:31:17.800 --> 00:31:37.800
ان هل له حظ في ذلك اللبن ام هو لوالد الصبي؟ هو لوالد الصبي لان اللبن من والد الصبي وليس من الزوج الجديد. يعني النبوة انما هي للزوج الاول صاحب اللبن. واما هذا لتزوج امه وهو رضيع فهذا ليس

86
00:31:37.800 --> 00:31:58.800
يعني لا يعتبر ابا له من الرضاعة يعني اذا الربيع الذي شرب من من من الذي رظع من تلك المرأة التي مات زوجها وهي مرظع فان اباه الاول والثاني لا يعتبر لا علاقة له به. نعم

87
00:32:02.000 --> 00:32:22.000
اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن زوجها وكان لزوجها ابناء من زوجة اخرى. فهل يكون اخوة لهذا الابن المرضع نعم انا قلت ان ان ان الفحل يعني من رضع من لبنه من واحدة من نسائه فجميع

88
00:32:22.000 --> 00:32:42.000
اولاده من جميع الزوجات يعني اخوة له من الرضاعة لان اللبن واحد اللي هو لبن الفحم وكذلك المرأة لو ارضع طفلا فانه يكون اخا لاولادها ولو كان من عدة ازواج. لانه ابن لها من الرضاع

89
00:32:42.000 --> 00:33:02.000
فاولادها من جميع الازواج اخوة له من ام من ام من الرضاعة آآ المرأة اذا كان لها عدة ازواج وعدة اولاد من من ازواج وروعة اربعة واحد من لبنه زوج من الازواج اولادها

90
00:33:02.000 --> 00:33:22.000
جميعا اخوان له وكذلك اذا الرجل في مقابلها آآ اذا كان عنده عدة زوجات وله اولاد من كل زوجة وعن اللبن الواحدة فانه يكون اه ابن يعني يكون اخوانا اخوة لجميع اولاده من جميع الزوجات. نعم

91
00:33:22.000 --> 00:33:51.150
رجل له زوجتان ارضعتا رضيعا خمس رضعات بينهما فصار له والد من الرضاعة. المسألة التي ذكرتها. ايه. واحدة ثلاثة وواحد ايه ان شاء الله اضمن الرضاعة ليس له ام من الرضاعة ايه نعم هو الان يقول هل نعتبر هذا الولد ربيب

92
00:33:51.300 --> 00:34:27.700
لهما فهل يكون رديبا لهما من الرضاعة؟ يعني هذه هذه من جهة النسب هذه نقول هذه من جهة يعني هذا يعني المصاهرة  هل يكون يعني هل يكون ايش؟ هل يكون؟ لزوجهما. نعم. من الرضاعة. نعم. هل يكون رضيع

93
00:34:27.700 --> 00:34:54.800
لهما لا لا ادري لان الحديث يقول يحرم الاوضاع ما يحرم من النسب واما هذا انما جاء عن طريق عن طريق المصاهرة لا عن طريق النشأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده اسكان. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب

94
00:34:54.800 --> 00:35:14.800
عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن ابي وهب الجيشاني عن ابي فراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهلية. هذه المسألة التي راحت تبحث

95
00:35:14.800 --> 00:35:44.550
عن الدينامي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال اذا رجعت فصل احداهما ثم ذكر رجل يسلم نعم وعنده اختان الرجل يسلم وعنده اختان

96
00:35:44.550 --> 00:36:04.550
لان هنا قال يسلم لانه لا يجوز للاسلام ان يجمع بين اختين لكن قد يحصل الجمع بين اختين في قبل الاسلام فاذا اسلم فان انه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. لانه لا جمع بين الاختين في الاسلام. لا جمع بين الاختين في الاسلام. ولكنه

97
00:36:04.550 --> 00:36:24.550
ولهذا قال يسلم تحته ختام. لانه في الاسلام لا يجوز العقد على الثانية. لا يجوز العقد على الثانية وهو عقد باطل يعني اذا وجد هو من استحله يعني يكون مستحلا لما جاء في القرآن تحريمه ولكن

98
00:36:24.550 --> 00:36:44.550
انه اذا كان قبل ان يسلم وكان عنده اثنتان فانه يختار واحدة ويطلق الثانية. ولا يلزم ان يكون الاختيار الاولى ويكون تطبيق للثانية لان الكل حصل في في الجاهلية فيختار واحدة منهما ولو كانت الاخيرة

99
00:36:44.550 --> 00:37:04.550
اذا كان يرغب فيها المهم ان الاختيار اليه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. فذكر هذا الحديث عن ان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اسلم وعنده وقتان فقال اذا رجعت فطلق احداهما فجعل الامر اليه

100
00:37:04.550 --> 00:37:22.350
في اي منهما يطلق يعني وليس الامر متعلق بالاولى. نعم. متعلق بالثانية قرآننا الاولى هي بل سواء كان في الولد او الثانية التي يختار بقاءها يبقيها ولا يختار يختار طلاقها يطلقها. نعم

101
00:37:25.900 --> 00:37:45.900
وهذا حدثنا وذكرنا بشيبة عبد السلام ذي فرض هو؟ ثقافة اصحاب الكتب عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. عن ابي وهب الجيشاني. وهو؟ وقبول ابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن ابي صراج

102
00:37:45.900 --> 00:38:06.600
عيني وهو مجهول رواه ابن ماجة عن الدينمي رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن. نعم قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة. عن ابي وهب الجيشاني حدثه انه سمع الضحاك

103
00:38:06.600 --> 00:38:26.600
ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق ايتهما شئت. ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الذي

104
00:38:26.600 --> 00:38:45.250
فلنطلق احداهما وهنا قال طلق ايهما كبر. يعني سواء الاولى او الثانية. نعم قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى عن ابن وهب عن ابن لهيعة من ربك هو؟ يعني وهذي من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة

105
00:38:45.250 --> 00:39:12.800
يونس النادي الاعلى هو مسلم من خير ابن ماجد عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك ابن فيروز الديلمي مقبول الى ابو داوود عن ابيه. نعم الحديث يعني فيه فيه البعض يعني من جهة الاسناد ولكن المعنى صحيح وذلك انه لا جمع بين بين وقتين في الاسلام

106
00:39:12.800 --> 00:39:32.800
امور الجاهلية اذا يعني بعد مجيء الاسلام آآ يقر منها ما كان اقره الشرع وآآ يترك من ما تركه وحشره وهذا مما جاء الشرع بعدم اعتباره لان الله تعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين فكون في الجاهلية

107
00:39:32.800 --> 00:39:52.800
لا يقتضي ان يبقى لانه ما عقد في الاسلام لان الشيء الذي كان في الجاهلية وجاء وجاء الاسلام وقد افضله فانه آآ آآ يعول على ما جاء به الاسلام ويترك ما كان من في عمله

108
00:39:52.800 --> 00:40:12.550
الجاهلية قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدروقي قال حدثنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل

109
00:40:12.900 --> 00:40:38.400
عن قيد بن الحارث قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن اربع قال فقال عن قيس ابن الحارث قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اخبر منهن

110
00:40:38.400 --> 00:40:58.400
اربعة ثم ذكر الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة. يعني ان هذا كان في الجاهلية. ان كان مثل هذا يكونوا في الجاهلية مثل ما كان في الجاهلية فجاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه اسلم

111
00:40:58.400 --> 00:41:18.400
عنده عشر والاثنان ثمان شنو النسوة؟ فقال اختر منهن اكثر منهن اربعا وهذا يدل على ان الامر يرجع الى اختياره من كان من اعجبه منهن يختار اربعا منهن ويترك الباقي وانه ليس الامر

112
00:41:18.400 --> 00:41:38.400
مبنيا على الاقدمية وان الاربعة الاولى هي التي تبقى والباقيات يتركن وانما يرجع الى اختياره يختار منهن اربعا ويفارق الباقي لانه ليس الاعتبار بالترتيب وانما الاعتبار بكون هذا شيء موجود في الجاهلية وقد جاء الاسلام

113
00:41:38.400 --> 00:42:08.600
بخلافه فيختار اربعة منهن ويترك الباقي. نعم قال عند زنى احمد ابن ابراهيم الزورقي آآ هو مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة عنه شيء دورقي هذا احمد ابراهيم الدورقي يأتي ذكره في كتب الرجال في اوائل

114
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
اوائل حرف الهمزة لانهم يبدأون بمن اسمه احمد يعني لانه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقدمونه على ابراهيم وادم وغيره من الذي كان في الحروف مقدمة على احمد يعني ابراهيم لان الالباء

115
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
يعني قبل الحال على حسب الترتيب الهجائي يعني يبدأ بمن اسمه ابراهيم لكنه بدأ بمن اسمه احمد لانه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عندما يأتون الى حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون بعد ذلك

116
00:42:48.600 --> 00:43:08.600
اه من اول حرف اسم الميم. ولهذا احمد ابراهيم هذا جاء في في اوائل كتب الرجال. يعني يعتبر الرجل الثالث في كتب الرجال كتب الستة من اجل ان اسمه احمد وقبله اثنان يعني على حسب الترتيب

117
00:43:08.600 --> 00:43:38.600
اسمه احمد والحاصل ان ان كتب الرجال مبنية على تقديم من اسمه احمد في اول الكتب وتقديم محمد على من اسمه يعني على من بدايته اسمه حرف الميم في حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد لا يبدأون بمن كان حربه يعني ميم قبل وبعدها شيء قبل الحال

118
00:43:38.600 --> 00:44:03.650
نعم عنه شيء وشيبة الوصل في ثقة في اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا نعم عن حميضة بنت الشمردل وهي؟ مقبولة قال ابو داوود وابن ماجة. نعم

119
00:44:03.650 --> 00:44:23.650
بعض النسخ ابن في بعض النسخ اذا يعني اسم لرجل او امرأة هل هي رجل او امرأة؟ نعم قد وقع في هذا التقرير النص انه وقع هو اسمه هو رجل هو رجل نعم لكن وقع في ابن ماجة في بنت

120
00:44:23.650 --> 00:44:43.650
وانا باش ما جا اشتغل في التقرير. هو هذا اللي نص عليه. حميضة ابن الشمردل. هم. ووقع عند ابن هذا بنت نعم يعني انها الخطأ عند ابن ماجه نعم يقول حمير

121
00:44:43.650 --> 00:45:13.650
ابن الشمرذل. اه بمعجمة ثم ميم مفتوح وزنه سفر وجل الاسدي الكوفي مقبول من الثالثة ووقع عند ابن ماجة حميضة بنت شمردل مع ان في بعض النسخ عندنا ابن. ايه. ايه. ايه ما ادري يعني

122
00:45:13.650 --> 00:45:33.650
كلام ابن حجر يعني على اعتبار انها نعم هكذا ابن حجر المجدي اخبر وقال بنت وان الذين اخرجوا له يعني يقولون ابل يعني ما ادري ان كان هذا تعديل ولا اما انه تعديل وان في بعض والا في بعض النسخ

123
00:45:33.650 --> 00:45:58.000
في بعض ابن ماجة اي نعم اي نعم يمكن ان التعديل على اعتبار انه يعني هذا قال وانا خطأ معقولة في بعض النساء المقبولة خير ابو داوود ابن ماجة عن قيس ابن الحارث اخرج له ابو داوود ابن ماجة

124
00:45:58.000 --> 00:46:18.000
قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اسلم غيلان ابن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن اربعا

125
00:46:18.000 --> 00:46:38.000
ثم ذكر هذا الحديث ان انه اسلم وتحته عشر نسوة يعني في الجاهلية كان يعني عنده عشر نسوة هو الذي مر ذكره قريبا في ابنة غيلان الذي تقبل باربع وتدبر ثمان يعني هو غير ان

126
00:46:38.000 --> 00:46:58.000
في هذا الذي عنده عدد من النساء الذي مر في باب المخنثين الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحذر منهن اربعا وفارق سائرهن؟ لا. خذ منهن اربعة. خذ منهن اربعة. يعني واترك الباقي. وهذا مثل الذي قبله. يعني انه يختار اربعا اه

127
00:46:58.000 --> 00:47:13.300
ليس على حسب الترتيب وانما على حسب اختياره. نعم قال حدثنا يحيى ابن حكيم هو ثقة ابو داوود ابن سعد ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن جعفر. هو غندر الفقه في اصحاب الكتب؟ عن

128
00:47:13.300 --> 00:47:25.600
ابن راشد يهزي ثقة في اصحاب الكتب عن الزهري محمد ابن مسلم بجهاد فقه على اصحاب الكتب عن سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة فقيهة عن ابن عمر

129
00:47:27.200 --> 00:47:47.200
يسأل يقول اذا كان كل كل واحدة من هؤلاء لها ولد. فما هو حال الولد؟ كلهم اولادي. كلهم اولادي يعني النسب ثابت. ولكنه في الاسلام آآ لا زيادة على اربع الاولاد اولاده

130
00:47:47.200 --> 00:48:20.450
نساء لا علاقة له بهن مع وجود اربع عنده وهل يرثون منه؟ يرثونه. طيب هذي وان شاء الله فرضية اسلم وتحته اكثر من اربعة وفور اسلامه مات ايش لنا اثما وعنده اكثر من اربع اه وفور اسلامه مات ولم يتبين الاختيار

131
00:48:23.650 --> 00:48:49.350
لا شك ان ان في الاسلام ليس فيه يعني يعني وليس في الاسلام الا اربع لكن كيف يكون يعني الامر وكيف يكون الاختيار قرآن نعم يمكن القراءة في اقرب شيء. او انه يعني اذا كان يعرف يعني ميله

132
00:48:49.350 --> 00:49:09.350
تقديمه يعني بعضهن على بعض فان هذا يسير بمثابة معرفة اختياره. معرفة اختياره اذا كان فيه اربع منهن مقدم على غيرهن وكل يشهد بذلك ويعرف ذلك والباقيات دونهن فيمكن ان يقال ان هذا لانها آآ لو كان

133
00:49:09.350 --> 00:49:35.800
آآ يعني موجودا لصار هذا هو اختيارا. فاذا كان عرف هذا الشيء وان لم يعرف فلا شك ان القرعة هي التي آآ تميز عند التساوي قال رحمه الله تعالى باب الشرط في النكاح قال حدثنا عمرو بن عبدالله ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو

134
00:49:35.800 --> 00:49:55.800
عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرسل ابن عبد الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ثم ذكر

135
00:49:55.800 --> 00:50:15.800
الشرط او الشروط الشرط الشرط في النكاح الشرط في النكاح اذا كان شرطا يعني آآ سائغا وآآ اه ليس محرما شرعا فانه يوفى به. وان كان يعني شرطا باطلا وغير

136
00:50:15.800 --> 00:50:35.800
في الاسلام فان وجوده مثل فان وجوده مثل عدم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان حق الشروط ما استحللتم البروج يعني الشروط المعتبرة شرعا. اذا كان شرطا فانه باطلا فانه يلغى. ولا يلتفت اليه ولكن اذا كان معتبرا شرعا

137
00:50:35.800 --> 00:50:55.800
فانه يوفى به. مثل ان تكون المرأة اشترطت انها يعني اه ما يسافر بها. يعني وانها تبقى عند اهلها في في بلدهم فان هذا شرط الوفاء به الا ان تأذن هي او توافق وتترك يعني هذا الشرط الذي حصل

138
00:50:55.800 --> 00:51:14.050
عندنا افضل فبين عليه الصلاة والسلام ان الشروط التي استحللت استحلت بها الفروج انه يوفى بها وهذا يدل على تأكد هذه الشروط. لان الرسول قال انها حق ما يوفى به. انها احق ما يوفى به

139
00:51:14.800 --> 00:51:40.250
قال حدثنا عمرو بن عبدالله روى ابن ماجة ومحمد ابن اسماعيل. آآ اثنان محمد بن اسماعيل الاحمسي والثاني البختري نص عليها المز. لحمته. لحمتي؟ نعم. لان لان آآ شيخهم وللهمم

140
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
ابو اسامة. ابو اسامة روى عنه اثنان مما يسمى محمد سعيد. نعم. نعم. الترمذي والنساء ابن ماجة عن ابي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق الربو ابراهيم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم ان يزيد ابن ابي

141
00:52:00.400 --> 00:52:30.250
عن مرفد ابن عبد الله هو هوى الغنوي  عن عقبة بن عامر رضي الله عنه اذا اشترطت الا يتزوج عليها هذا شرط صحيح. لان المرأة قد لا تطيق الضرة فهي تريد ان تكون وحدها. فاذا سوف

142
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
عليه لا يتزوج عليها يفي بشرط. لانه اذا كان ما يريد يتركها ويبحث عن غيرها. اما اذا اما اذا كانت الشرطة فعليه ان يوفي وهذا يختلف عن الشرط انها تطلب طلاق الزوجة الموجودة من قبل هذا

143
00:52:50.250 --> 00:53:06.000
شر باطل يعني كونه يفسر طلاق الزوجة اللي موجودة عنده قبلها هذا لا يجوز ولا يصح اخوان كونها مع يعني قبل ان تتزوج الا يتزوج عليها فان هذا شرط صحيح

144
00:53:06.600 --> 00:53:26.600
قال حدثنا ابو قريص قال حدثنا ابو خالد عن ابن جريج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق او حباء او هبة قبل عصمة النكاح فهو لها

145
00:53:26.600 --> 00:53:46.600
ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه او او حبيه. واحق ما يكرم الرجل به ابنته او اخته ثم ذكر آآ آآ هذا الحديث عن بلال ابن عمرو عبد الله بن عمرو قال ما كان من

146
00:53:46.600 --> 00:54:06.600
او حباء او هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. يعني ما كان من صداق اللي هي صداق المرأة او حذاء يعني عطية وهدية يعني قبل الزواج فانه للمرأة. وما كان بعد الزواج فانه لمن اعطي اياه وخبي اياه

147
00:54:06.600 --> 00:54:26.600
يعني مثلا بعد الزواج مثلا اعطى اخوها يعني هدية او اعطى امها هدية هذا له لان لان الزواج قد انتهى وقد اخذت مهرها واخذت كل ما تستحق واما هذا هدية في المستقبل. يعني يهدي لاقاربه فما

148
00:54:26.600 --> 00:54:46.600
اعطي اياه واحد من اقربائها سواء ابوها او اخوها او امها او عمها او خالها او ما الى ذلك فان ذلك يعني لا نعطي اياه لا يقال انه للمرأة لان المرأة ما كان قبل العقد هو الذي كان في سبيل الوصول اليها. وما بعد ان دخل عليها

149
00:54:46.600 --> 00:55:06.600
وصارت في عصمته هذا هو المعطي اقاربها فكان قبل ذلك هو لها وما كان بعد ذلك والحديث في اسناده ضعف لكن معناه لكن معناه صحيح لان ما كان يعطى قبل ذلك هو من اجلها ومن اجل الوصول اليها. وما كان بعد ذلك

150
00:55:06.600 --> 00:55:26.100
فانه لمن اعطي اياه والحديث في اسناده ضعف. نعم. واحق ما يكرم الرجل به ابنته او اخته؟ نعم واكرم يعني كونه يعني يعطى من اجل بنته او يعطى من اجل اخته نعم. نعم

151
00:55:26.250 --> 00:55:46.250
في مسند شاهد من حديث عائشة اللي هو؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرض المرأة من مهر اوعدة فهو لها وما اكرم به ابوها او اخوها او وليها بعد عقدة النكاح فهو له. واحق ما اكرم به الرجل ابنته

152
00:55:46.250 --> 00:56:16.250
دموعه واخته نعم هذا ما يؤلفون معنى الحديث هذا من حديث عائشة وش فيه يعني هو حكم العتاب صحيح لكن هو هو بمعناه يعني اذا كان هو انا لا شك انه صحيح لانه ما كان قبل الزواج هو كل شيء من اجل الزوجة والوصول اليها فيكون كله لها وما كان بعد ذلك هي

153
00:56:16.250 --> 00:56:36.250
هي بحوزته وبعصمته فاذا اكرم احدا بسببها فله ذلك لا يقال يعني لا يجوز ان يكرم ابوها واخوها او عمها او او قريبها لانها العصمة حصلت والزواج قد حصل وكونه يحسن الى اقاربه له

154
00:56:36.250 --> 00:56:56.250
وهذا اذا كان يعني اسناده لا بأس به فيكون يقوي هذا. نعم. هو اللي قبله نكاح كما تعلمون الان احيانا يعطي اشياء يخص بها اباها واخاها غير المهر الذي يقدمه لها والهدايا. هذا كله يصير ما دام انا قبل

155
00:56:56.250 --> 00:57:16.250
الزواج هو لانه ما اعطي من اجل شخصه هو من اجل بنته. وهو لم يصل اليها. هناك كما تعلمون عادات بعض القبائل لابد لابد الام يعني هذا اقول هذا اللي بيكلف الزواج ويجعله صعب على على الناس يعني

156
00:57:16.250 --> 00:57:46.250
بشيء وزوجة اليوم تبي شيء والاخوان يبون شيء وهكذا سيكون هذا الذي يعني من اسباب اه عدم اه سهولة بالزواج هذا حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء عن ابي خالد الاحمر وهو صدوق يصفى اصحاب الكتب عن ابن جريج آآ

157
00:57:46.250 --> 00:58:06.250
آآ هو ثقة في مفرد اصحاب الكتب وهو مدلس وهو في العنهنة ها؟ قيل انه منقطع لم يسمع منه من هو اللي ابو فهد الاحمر؟ لا اللي فوق فوق عمرو ابن شعيب عمرو ابن شعيب قيل انه لم يعني يسمع منه. نعم. عمرو بن شعيب

158
00:58:06.250 --> 00:58:26.250
صدوق نعم صدوق البخاري في جزر القراءة واصحاب السنن عن ابيه وابوه يعني شعيب وهو امام محمد وهو صدوقنا عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد اخرج له اصحاب الكتب

159
00:58:26.250 --> 00:59:08.700
يعني اللي كان آآ عنده كل وحدة ارضعت اه دون الخمس يقول   رجل له زوجتان. نعم. ارضعتا رضيعا خمس رضعات. هم. بينهما. فصار ولدا للرجل من الرضاعة ان يكونوا ربيبا لهما من الرضاعة؟ هل يكونوا؟ ربيبا لهما من الرضاعة

160
00:59:10.450 --> 00:59:30.450
اه هذه المسألة فيما يتعلق بالزوج الرجل وابنه من الرضاعة يعني زوجته الابن بالرضاعة هي هو محارمها اللي هو صاحب اللبن لقول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وقد اه وهذا

161
00:59:30.450 --> 00:59:50.450
عليه جمهور العلماء وقالوا ان المقصود باصحابكم ليس المقصود باخراج الابن من وانما لاخراج الابن من التبني مثل القصة المولى ابي حذيفة الذي مرت فان هذا ابن بالتمني. يعني يعتبر يعني آآ يعني

162
00:59:50.450 --> 01:00:10.450
اه ابدا منها من الرضاعة فتكون حديدته اه مثل حليلة ابنه من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتكون اه زوجة ابنه من من محارمه. كما ان زوجة ابنه من النسب من محارمه لعموم قوله

163
01:00:10.450 --> 01:00:30.450
حذروا ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين اصلابكم يعني قالوا الابن بالتبني وهذا اللي ذكر ابن كثير في تفسيره ان عليه جمهور العلماء وذكر اولا يعني عن بعض السلف عن بعض العلماء يعني عن شخص او شخصين او كذا ما ادري لكن انه يعني قليل من قال به الذي هو

164
01:00:30.450 --> 01:00:50.450
وانه لا يعتبر يعني آآ من لا يعتبر ان زوجته ليست من محارمه يعني ابيه من واما المسألة الثانية التي هي قضية كونها آآ يعني آآ ليس ابنا لهما من رضاع

165
01:00:50.450 --> 01:01:10.450
نعم لان كل واحدة ما حصل منها النصاب. لكنها لكنهما يعني اه اه يعتبرن زوجات ابيه من الرضاعة فيدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء

166
01:01:10.450 --> 01:01:43.750
يعني اباؤكم يعني سواء كان في طريق الرهبان او عن طريق يعني يدخل في ذلك عن طريق الرضاعة مطلقا لكن حرمانك على يعني يكون لهما حبيبا لهما ولكن الكلام على كونها زوجة اب يعني كونها زوجة اب من الرضاعة يعني يمكن ان يدخلن

167
01:01:43.750 --> 01:01:59.000
تحت قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. فيكون من محارمهن بهذا بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

168
01:02:00.700 --> 01:02:48.350
عنده اكثر من اربع متر الحين بتكون العدة لهن قياس واحدة استبراء من الرحم يبدو ان   وانقطعت   ليكون برضاع كبير او مما اللقاءات على مثل حال الكتاب ما دام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

169
01:02:48.450 --> 01:03:40.800
والمعروف عنهما قالوا عن عائشة اولى باصله انا سالم  اذا كانت قالت ومع نساء اخرى فهل النساء نفايات يعتبر من صلاته اذا كان سنتي رضعت مع النساء  اما بالنسبة