ولكن باستعمال النقاب او باستعمال الفرقة يعني لا يجوز ذلك. كما جاء انه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن استعمال الحمار عند الحاجة وتغطية الوجه عند ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة له اربع نقاط هذا واحد سبعة معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كما اخرج ابو داوود باب المحرم يحتجم يعني انه عند حاجة الى الحجاب لا مانع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهو دال على قال رحمه الله تعالى باب المحرم يحتجم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثنا احمد بن حنبل عندي يعقوب يعقوب لابراهيم لسعد وهو فقه اخرج له او عن ابيه اسحاق محمد بن اسحاق صديقا بمسلم واصحاب السنة النافع عن ابن عمر النافع ابن عمر كان رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا قيل ولا العمامة ولا ثوبا مثله ورث ولا زعفران. ولا قصفين الا لمن لا يجد النعلين. ومن لم يجد النعلين فليلبس الكفين وليقعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب النشيد من هذه الترجمة بيان الالبسة التي يمنع منها الانسان التي لا يلبسها وهو محرم فيلبس ما سواها ابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ما يترك المحرم من الثياب يعني يترك لبسه وفي بعض الروايات في الصحيحين سأل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي لا يلبس لانه محصور ولانه محدود في اه حديث ابن عمر عند ابي داوود الجواب مطابقا للسؤال فان السؤال عما يترك والجواب لما وعلى الا ما في الصحيحين ان السؤال كان عما عما يلبس؟ فاجاب بما يلبس فيما لا يلبس يقولون عن هذا انه اسلوب حكيم وهو انه يجاب بالشيء الذي يكون مؤخر في ان من حق السؤال ان يكون عن الشيء الذي يترك وفي الرواية التي معنا ان السؤال عن الترك وليس عن النفس فعلى هذا يكون الحديث عند ابي داوود الجواب مطابق للسؤال وان المسؤول هو ما يترك من اللباس والجواب هو فيما يترك من اللباس فكان الجواب مطابقا للسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بين ان التي يتركها المحرم هي الاشياء التي كان قد اعتادها كالقميص الذي هو مغصن على الجسد. كله او ما هو مفصل على بعضه كالسراويل او ما هي خاص بالرأس كالعمامة وهي التي تكون يغطي غطانها الرأس فتكون على الرأس وهي منفصلة. اليس كذلك ايضا ما كان متصل بغيره. فليس كالبرامج ففي الثياب التي آآ غطاء الرأس متسم بها غطاء الرأس متصل بها وكذلك ما يتعلق بالصفات لان الانسان لا يلبس خفين اللذان اللذان يغطيان الكعبين. وانه اذا لم يجد يجد النعلون يلبس الحسين. اسفل الكعبين. هذا ابن عمر الذي جاء في هذا الموضوع حيث اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانص ولا الجفاف انما لا يجد عليم فانه يلبس خفيف ويقعهما اسفل الكعبين ونقصدنا غيرة اللبس القميص على الهيئة المعروفة لكن لو ان الانسان احتاج الى ان يجعل القميص ازارا في ان يكون جاء في الطائرة وليس معه جري ورداء او ان هناك ما ينوي الحج او العمرة ولكنه بدا له ان يعتمر او ان يحج وهو وهو مقبل على الميقات نحن يمكن ان يتدرب لثوبه فيجعله ازارا يلبسه على هيئة الازار حتى يجد ازارا ورداء لذلك لا بأس به لان لبسه مو فعل الهيئة المعروفة وليس على الهيئة المنهي عنها مهما كان الانسان يلبسها كالهيئة المعتادة المقصود من الاحرام ان الانسان يكون على هيئة تخالف ما كان عليه ثم ان الاذار والرداء كان من البسة العرب. وكان من البسة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الاذان والرداء في يد الحج. وفي غير العمرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما لا يجوز فاذا غيره هو الجائز. غير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يلبس فغيره هو الذي يلبس له ان يلمس ما شاء من الثياب ما دام انه لم يكن من تلك الامور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بين عليه الصلاة والسلام ان المحرم لا يلبسها يقرأ الحديث مرة ثانية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يترك المسلم من الثياب. وكانت هذه في المدينة سؤال. كان في المدينة قبل سفره الى الحج صلى الله عليه وسلم المعروف فقال لا يلبس القميص ولا البروك ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا نفسه ورث ولا زعفران. يرسم الى زعفران يعني لا يلبس ثوبا نفسه ولا زعفران الطيب. لا يلبس الانسان الثياب المطيبة ولا يطيب ثيابه. عندما يريد ان يحرم وانما يطيب جسده تطيب رأسه ولحيته لا يستديم ذلك فيما بعد لكن لا يبين ثيابه. لا يطيب ثيابه ولكن الزعفران يعني والثوب الذي يكون بجعفر لا يستعمله الانسان لا في الحج ولا في غيره. الذي مصبوغ يعني بذلك يعني الزعفران لا يستعمله لا يستعمله الانسان ابن زعفر فالتفسير ليس المقصود منه انه يعني آآ هذا هذا النوع خاصة بل جميع انواع الطيب ولكن هذا في تنبيهه على ان لا يسعه الانسان بل الشيء المخفر الذي يصفر به الانسان ثيابه يعني كالزعفراني وما الى ذلك لان ليس الانسان يسعى الى ذلك حتى سفر الحج وحتى في غير الاحرام لان مثلي عن ابي جعفر او التزعفر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان يعني يعني هذا اللون وبهذا النوع لانه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني الطعام لا يسعى للطيب. لا في الطعام ولا في الشراب. لا يستعمل يعني اه على جسد الانسان ولا في ثيابه ولا رائحة طيبة يفسد منه الرائحة الطيبة فان ذلك لا يجوز ولا الكفين الا لمن لا يجد النعلين. فمن لم يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل اذا لم يجد عليه يلبس الفستان ويقعهما كما جاء في هذا الحديث او انه لا يقطعهما كما جاء في حديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف هو الذي آآ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة من الحجاج بمختلف موجودين وسوف يبين للناس يعني ما ينبغي لهم ان يفعلوه. فانه لم يكن القطع في عرفة. ولكنه ذكره في اول الامر قبل ان يسافر. فبعض اهل العلم قال يحمل المطلق على المقيد لان حديث ابن عباس يحمل على حديث ابن عمر وانه يقع وقال بهذا جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم قال ان حديث ابن عباس متأخر وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت او في مكان الناس في مما اختلف الافاق يأوي فسمعوه. من جاء من المدينة ومن جاء من غير المدينة. الذي جاء من الافاق سمعوا هذا وبيان وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان القطع مطلوبا او مشروطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه عن وقت الحاجة فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي شهده الناس مختلف الافاق قالوا ان هذا ان ذلك منسوء. وانه نسخ متأخر. وانه يؤخذ في اخر الامرين لفعله صلى الله عليه وسلم او مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فان بعض اهل العلم قال بالقطع وبعضهم قال بعدم القطع واستعماله آآ قالوا ان ذلك كان في حاجة يداع تقريبا هو مثل التراويح لانهم الانسان يلبس السراويل ولكن ماذا ترى انه يشقها او انه يعني يسبقها وانه وانما يستعملها فمن لم يجد ازارا يلبس السراويل ومن لم ينزل عليه يلبس الخصيب هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا متأخر وايضا حكم الحكم في التراويح. وكما ان السراويل يلبسها الانسان على ما هي عليه. ويكون معذورا في ذلك وهو رخصة نزار وكذلك ايضا من لم يجد السراويل من لم يجد رخصين من لم يجد النعلين يلبس الخصول ولا يقطعهما ولا يقطعهما وهذا قول يعني يبدو انه غير ارجع. من جهة انه اخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الذين سمعوا في مختلف الافاق ومن جهته ان الرخصة فيه كالرخصة في السراويل. من لم يجد هذا يلبس هذا ومن لم يجد هذا يلبس هذا. ليس فيها فسخ ولا شك. واذا فهذه هي ايضا تكون مثلها وحدثنا مسدد يشدد بالمصالحة اخرجه البخاري كله النسائي. واحمد بن حنبل. احمد بن حنبل بن حنبل. الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة. حديث انت فعلا سفيان ثقة اخرج له اصحابه الزهري الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله ابي شهاب الزهري ثقة خرج الى اصحابه انسان ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة اقرب الى اصحابه عن ابيه نبيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد العباد له الاربعة من الصحابة واحد المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذلحين؟ الف وثمان مئة واحدعش الف وثمان مئة. الف وثمان مئة واحدى عشر في هذا الحديث مر في الدرس الماظي بان عشرة انه اخرج له ابو داوود و نعم. هو صواب انه ابو داوود وابن ماجة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه لما ورد الحديث بطريقة اخرى وقال بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم مع اختلاف الالفاظ ايش؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلم اوقعنا بثقة اخرجه اصحابه في ستة الا ابن ماجد عن ذلك عن ما لك عن ما لك بن انس الهجرة الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب السنة. النافع النافع ثقة اخرج الى اصحاب الكتب عن ابن عمر نعم ايش او يرفع هو عنده قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة حرام ولا تلبس القفازين. كما ورد حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه من في الذي قبله زيادة ولكن تنتقب المرأة الحرام المحرمة. ولا تلبس المرأة ليست كالرجل في الاحرام تلبس ما تشاء فان الثياب يعني اغطية الرأس وما الى ذلك فانما الذي تمنع منه انها لا تلبس النقاب لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يعني لا تغطي وجهها باللقاب ولا تلبس القفازين وهما اللذان تدخل فيهما اليدين يعني ما يعمل ويصنع لتدخل فيه اليدين البرد غير ذلك هذا كله عمله المرأة. فقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي لا تلبس النقاب وانما اه تكون تغطي وجهها اذا اذا كان معها رجال. واذا كان يراها رجال اجانب. كما جاء ذلك في بعض الاحاديث التي ستأتي وان المرأة تغطي وجهها عندما تكون في محضر الرجال او يكون وراها رجال كما جاء عن عائشة عما قالت كما اه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فاذا حازنا الركبان حمارها على وجهها. لتغطية الوجه رجال الاجانب فان هذا مشروع قال حدثنا قصيبة ابن سعيد ابن سعيد الشعب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه عن ابن عمر النافع عن ابن عمر مر ذكره له قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم اسماعيل وذهب ايوب عن موسى ابن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى ابن طارق عن موسم عقبة موقوف على ابن عمر وكذلك رواه الله ابن عمر ومالك وايوب موقوفا وابراهيم سعيد المديني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو داوود ابراهيم ابن سعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. ثم ذكر وداوود ان هذا الذي جاء من ذكر النهي عن الانتقام جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء في بعض الطرق موقوفا على ابن عمر. ولكن مرفوع ثابت وصحيح. فهو من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي اوردها ابو داوود من طريق الليث هي انه مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعض الطرق التي تماثل هذه الطريقة هذا طريق بانه مرفوع وذكر بعض الطرق التي فيها انه موقوف على ابن عمر. جاء عنه موقوف وجاء عنه مرفوعا والمرفوع صحيح. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم موجودون في الصحيحين. نعم فقد روى هذا الحديث حاكم اسماعيل. حاكم ابن اسماعيل صديقا الوحي. صدوق الوحي مخرج اصحاب كثر ستة. ويحيى ابن ايوب. ويحيى ابن ايوب نعم على ما طال الليل مع النافع على ما قال الليل يعني انه مرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه موسى ابن القارب رواه موسى بن طارق موسى بن طارق ايش قال فيه؟ عن موسى ابن عقبة موقوف على ابن عمر موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر يعني انه يعني مسلا عقبة يعني مرفوعا وموقوفا. نعم. وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه ومالك وايوب مالك ابن انس مرة ذكره وهو ايوب مر ذكره موقوفا موقوفا يعني كما جاء عن آآ هو الوقت لعام الثلاثة جاء عن موسى بن طارق عن موسى ابن طارق موقوفا عن موسى ابن موقوفا ايه؟ الذي قبله حاتم مرفوع نعم لا وابراهيم بن سعيد المديني وابراهيم سعيد المديني مجهول مجهول الحلقة ابو داوود. النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه يعني انه من طريق هذا الرجل المجهول يعني جاء مرفوعا ويعني جاءت مرفوعة. لكن هذا الرجل الذي جاء منه في في الاخر مرفوعا يعني آآ اخوي مجهول وابو داوود رحمه الله اشار الى يعني آآ اشار الى حاله وقلة حديثه قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المجيد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه سعيد الندي شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. نعم هذا كلام ابو داوود حال هذا الرجل قال انه مجهول. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ابراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس وهذا طريق اخر يعني آآ عن ابن عمر مرفوعا نعم هذا هذا الذي فيه ابراهيم سعيد نعم وسعيد ابن ابراهيم هذا هو الذي في اسناده هو الذي رفعه فهو مثل موافق لما جاء في الصحيحين وفي غيره. يعني الرجل فيه سنن فيه مجهول ولكنه موافق اتركه صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قصيدة ابن سعيد عن ابراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر كلهم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال فان نافعا مولى عبد الله ابن عمر حدثني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورث والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزى او حلي او تراوين او قميصا او خفا آآ هذا هذا فيه يعني مثل الذي قبله انما فيه زيادة ان المرأة تمتنع من القصة زين ومن النقاب ومن آآ يعني اصيل وكذلك وهي تلبس ما شاءت بعد ذلك يعني سواء كان يعني سراويل او ثيابا او او حليا او اه خصوصا كل ذلك لا تمنع منه المرأة لان المرأة تختلف عن رجل فانها تمنع من الطيب كما يمنع رجل وتمنع ايضا من القفازين والنقاب وما عدا ذلك فانها تلبس ما شاءت فعل ذلك ما احبت من الوان الثياب. لا يكون زينة في جمال يفتن والا فانها لا تسر لباسها لا يكون محصورا في شيء اسمعي يعني لون من الالوان لو نوع من الالوان يعني كل شيء يعني آآ تلبسه اللسان تلبسه في الاحرام لكنها تبتلي بالشيء الذي فتنة والذي فيه جمال وزينة طعام او خزا او فليا او سراويل او قميصا او خفا اي كل ذلك سعي المرء عند البيت لا لا يظهر ولا يعني آآ الا اذا كان على يقين ما تستطيع. ما يلزمه اذا كان على علم ان تخلع مزيانة يعني لان هذا تجمل جمال ولكن لا ينبغي يعني عنده لكن اذا وجد فانها تكفيه في ثيابها ما تصيه قال ابو داوود روى هذا الحديث روي هذا الحديث روي هذا الحديث عن ابن اسحاق عناء او روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عن نافع عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده. يعني ان في طريق اخر فيها اختصار وهي الاقتصار على عدم الانتقام والقفازين ويعني الزعفران والوقت وما عدا ذلك لم يذكر لكنه مذكور بالطريقة السابقة فهو صحيح وثابت روى هذا الحديث عن النفاق عن نافع عبده بن سليمان عبده بن سليمان ثقة اصحاب ومحمد بن سلمة محمد بن سلمة الباهلي ووثيقة البخاري في قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وجد القر انه وجد القرب فقال القي علي ثوبا يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يلبسه المحرم. كما ورد حديث ابن عمر انه يعني وجد القرة اي البرد وقال فقال القي علي ثوبا ثوبا يعني شيئا يعني يغطيه به فالقى عليه فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم فهذا يعني يدل على ان الانسان ما يستعمل الشيء الذي آآ يكون ممنوع من حتى لو كان في في الغطاء وان كان يتغطى به ويلتحف به لان هذا استعمال للشيء الذي منع منه المعاناة لكن كما قلت يعني فيما مضى ان الانسان اذا احتاج الى ان يتزر بالثوب لانه يعني يريد ان يحرم وليس معه ازار ورداء به يعني مؤقتا حتى يجد اثارا وليس عليه شيء لانه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. ليس ابن اسماعيل تعليقا لمسلم واصحاب السنن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقد وردت ثلاثة قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول التراويح لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد النعلين. كما ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التراويح لمن لم يجد الايثار لم يجد الايذار. والخسان لمن لم يجد النعلين. فهذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم آآ ليس يوم عرفة والناس يعني شهدوه بمختلف الافاق وتلقوا عنه هذا الكلام فبعض اهل العلم قال بانه يؤخذ لهذا ويترك القطع لان ذاك متقدم وهذا متأخر وبعض اهل العلم قال انه يعمل مطلق على المقيد ولكن مما يقوي ان ان لا يقع ان هذا بدل للحاجة وهذا بدل الحاجة اللي هو سراويل السراويل لا يحصل فيها شكا ولا قطع كذلك فاذا كان القطع مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاؤوا من مختلف الافاق فالقول بان الانسان يلبسه ولا يوقعه هو الاظهار قال حدثنا ليس على شيء ليس عليه شيء في لبسه لانه مرخص فيه وليس فيه فدية في التراويح قوم من لم يجدوا ادارة يلبس السراويل اذا كان الانسان يريد ان يلبس ثيابه من اجل اه يعني اه مرض فيه فهذا يعني عليه الفدية مثل الذي يحلق رأسه يعني يكون عليه فدية الى ذلك. فالانسان اذا كان به مرض يريد ان يلبس ثيابه سواء كانت تراويح او قميص او اي شيء يعني يعني يحتاج الى لمرض به فان هذا عليه عليه الفدية. ولكن هذا لمن لم يجد الازرار يلبس السراويل وليس عليه فدية ومن في هذه الاوقات مع يعني برودة الجوز قد يحتاج كبار السن الى ثياب داخلية للتربية ها فهكذا يفرج يعني اذا اذا يعني يحتشي عليهم الضرر فانهم لهم ان يلبسوه ولكن يمكن ان يحصل يريدون بان ينسحب الانسان يعني باي لحاف من الالحفة التي مثل البطانية او ما الى ذلك فلتحوي بها فوق الاحرام ولا بأس بذلك طيب ابدا وما دام انها قبل ما دام انها يعني من هي منهي عنها لانها من مما هو يعني آآ لا يلبسه المحرم فانه لا يكفر لكنه اذا اراد انه يعني يستفيد يستفيد بالبطانية ليستفيد مثلا يعني ازارين او ردائين او او اكثر من ذلك عند الحاجة ما في بأس قال حدثنا سليمان ابن حرب اصحاب قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد. والذي تفرد به منه ذكر التراويح. ولم يذكر القطع في الخف هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر التراويح ولم يذكر القطع في الخف اه اهل مكة يعني ابن عباس هو كذلك عمرو بن دينار وسليمان بن حرب يعني هو بصيم ولكنه كان قاضيا بمكة وجبر بن زيد هذا اذا نرجع الى البصرة الى جابر ابن زيد بصري قال حدثنا الحسين ابن زنيد الدامغاني قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرني عمر ابن زويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة ان عائشة ان المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسكين المقيد عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينهاها ثم ارد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها انه اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آآ آآ تضمد احداهن آآ جبهته هذا السك المقيد فيسئول على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ويراه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا من الشيء الذي يعني الطيب يعني النصيب الذي يعني يحفظ بالنساء والذي يعني يرى ولا يعني تظهر يعني رائحته فهي عرقت احداه اذا عرقت احدانا يعني على وجهها يعني لجبهتها. نعم لا بأس به احد ابو داوود وابن ماجة عن ابي اسامة النبي اسامة حمادة بن اسامة ثقة عن عمر بن كليب الثقفي عن عمر بن سويد الثقفي وهو عائشة بن طلحة من عائشة بن طلحة عبيد الله رضي الله عنها وارضاه الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال ذكرت لابن لابن شهاب فقال حدثني سائل ابن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك يعني يقع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت بنت ابي عبيد ان عيسى رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. ثم اورد ابو داوود هذا يسأل عن ابن عمر انه كان يأمر يعني آآ النساء انفقع الخطين اذا لبستهم فلما حدثت صفية بنت ابي عبيدة وهي زوجته ان عائشة يعني اه اه ام هريرة رضي الله عنها حدثتها انها ان الاسلام نعم ترك ذلك ترك ذلك الذي كان يأمرهن به لعله كان اجتهد اولا واقاص النساء على الرجال ولكنه لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء اه ترك ذلك يعني ترك الامر بالقطع ولم يأمر بقوم بالقطع بالنسبة للعباد هي زوجته قال حدثنا قصيدة بن سعيد عن ابن ابي عدي. اه ابن ابي عدو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي وهو ثقة. عن محمد ابن اسحاق عن ابن شهاب عن ابن عبد الله عن عبدالله بن عمر عن قصية بنت ابي عبيد. صفية بنت ابي عبيد هي زوجته وهي ثقة اخرج لها وعائشة عن عائشة رضي الله عنها نعم قال رحمه الله تعالى بعض المحرم يحمل السلاح قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابيه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل الحديبية طالعهم على الا الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه نهار ابيض ابي داود يحمل السلاح يعني عند الحاجة الى ذلك عندما يكون بحاجة اليه الخوف او يعني خوف يقع عدو او اعتداء عليه فان له ان يحمل السلاح لكن يحمله جميعا ليس مشهورا مشهرا وارد ابو داوود حديث البراء البراء بن عازم في صحيح الحديبية وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدف المشركون عن الاتيان بعمرته الحديبية في السنة السادسة وكان مما جرى في العقد الذي اجري ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك الوقت يعتبرون من السنة الاتية لكن يعني معهم الشيوخ معهم معهم الجلبان الجلبان الجلبان يعني آآ يعني فيها فيها السلاح الذي هو يعني الشيخ والصوت وما الى ذلك يجمع هذه الاشياء. ومعنى ذلك انهم يعني يحملون مثل ذلك يعني في الشيء الذي يكون مغمدا ويكون يعني غير قال حدثنا احمد ابن حنبل عن محمد ابن جعفر محمد بن جعفر بن عبد الله الهمداني فقط اخرجه رضي الله عنهما صحابي اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم محرمات. فاذا بنا اعتدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. ابو داوود باب المحرمة تغطي وجهها تغطي وجهها يعني عند الرجال الاجانب واولى في حديث عائشة انهن فيما مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات فكان اذا حاذاهن الركبان سدلت احداهن خمارها على وجهها اذا جاوزوهم اي الركبان تعدوا فانها تكشف وجهها لان الذي تغطية من اجله قد حصل الزال وهو تقدم الركبة وذهابه فاذا هن يغطين من اجل الركبة ولذلك شفنا اذا جاوزهن الركبان والحديث فيه شخص متكلم فيه والالباني ذكره في ضعيف السنن ولكنه يعني حسنه في المشاة وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة وله شاهد عن اسماء رضي الله عنها وهو من طريق صحيح اذا يعني هذا ثابت ان يعني اه لشواهده وثابت يعني مثل ذلك عن اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها اخرجه اصحاب ان يزيد ابن ابي يزيد ابن ابي زياد هو ضعيف اخرج له اصحاب السلف المجاهد المجاهد ابن جابر اصحابه في ستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مررتها قال رحمه الله تعالى باب في المصحف يضلل. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد ابن ابي انيسة عن يحيى ابن عن ام الحسين رضي الله عنها حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجة الوداع ورأيت اسامة وبلالا رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه واله وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة كما ورد ابو داوود رحمه الله ان باب المحرم يضلل. يعني آآ يوضع فوق رأسه شيء. يعني ليس ملاصق له تظلله من الشمس ومن حر الشمس هذا هو المقصود يظلل يعني يجعل شيئا فوقه ليس ملاصقا لرأسه يظلل به بان يكون في ظله. وارد حديث ام الحسين رظي الله عنها انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع وانه عند جبرة العقبة وكان راكبا على ناقته بلال واسامة بن زيد احدهما يقودها احدهما يسكن بزممها فكان ماسك بثوبه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم به يعني وهو على على راحلته قاتلا على راحلته وقد رماها راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يدل على ما ترجم له المصنف وان مثل ذلك سائر وان المحظور منه كونه كونه لا الرأس ويكون على رأسه مباشرة من ان يضلل بشيء آآ يكون عليه واما ان يرفع شيئا فهذا يكون مثل الخيمة ويكون شريفا بالخيمة لا مانع لذلك ولا بأس به. في هذا دليل على صلى الله عليه وسلم يحتاج الى اظل يحتاج الى ان يظلل يعني من الشمس كما فعل ذلك اصحابه معه. وفي هذا يعني رد على من يقول من الذين ختموا بالغلوب النبي صلى الله عليه وسلم الصوفية الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له لانه نور يعكس نور الشمس فهذا من اكبر الغلط وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله من الفضائل والخصائص ما يكفيه. ثم صحى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الى الى ان يضاف اليه غلو وان يلحق به غلو صلى الله عليه وسلم. قولهم انه لا ظل له بمعنى انه يعكس الشمس وان ظله وانه بحيث يعني الشيء ان يظهر ظله من جهة كلام غير صحيح وهنا كونه مضلل يعني يجعل يعني شيئا يعجبه من الشمس من الشمس ويمنع يعني آآ يعني اشعة الشمس وحرارة الشمس ان تصل اليه صلى الله عليه وسلم يدلنا على بطلان مثل هذا الكلام هو باطل لانه تكلف واتيان بشيء ليس له اساس في الدين قال حدثنا احمد بن حنبل عن محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم. ابي عبد الرحيم هو خالد ابن ابي يزيد الحراني ووثيقة اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن زيد بن ابي انيسة عن زيد ابن ابي انيسة وهو فقهاء اخرجه اصحاب الكتب الشتى يحيى بن الحسين وهو وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ام الحسين رضي الله عنها هي صحابية اخروا حديثها؟ في صحيح الامام مسلم واصحاب السنة ان مثل هذا العلاج وهذا الاستشفاء يعني بهذا العلاج ان ذلك سائغ انه لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم سأله في حال حرام فلا مانع منه ورد في حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال حدثنا احمد بن حنبل عن سفيان عن عمر ابن دينار عن عطاء اتى ابن ابي رباح المكي ثقة الى اصحابه وطاووس وطاووس ابن كيسان ثقة اخرجوا اصحاب ابا عباس وقد مر ذكره قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. ثم ورد ابو جودة حديث ابن عباس نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه من داء كان به من داء كان به وهو مثل الذي قبله الا ان ذاك مجمل وهذا فيه فصيل وان الحجامة كانت بالرأس الحجامة آآ بالرأس اذا كان الرأس ليس به شعر فهذا لا اشكال فيه. فيحتجم ويعني ولا كلام يعني في اه اه لا بأس بذلك ولكن اذا كان في شعار هذا هو الذي فيه خلاف. من اهل العلم من قال انه يفدي لازالة الشعر. ومنهم من قال انه لا يهدي انه ما قال انه يفدي ومنهم من قال انه لا يفدي والحديث يعني ليس فيه ذكر الا انه احتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه وكان كان ذا شعره صلى الله عليه وسلم. كان ذا شعر صلى الله عليه وسلم والله اعلم ان كان الانسان يعني يفدي الفدية التي مخيرا فيها بين ثلاثة اشياء وهي صيام ثلاثة ايام وقال ستة وثلاثين ان هذا هو الاولى لان فيه ازالة شعر بتعمد الحاجة ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لكعظ ابن عجرة ان يحلق رأسه من اجل القمل. الدواب اللي في رأسه وارشده الى الفدية فالقول بانه آآ يفدي عن الشعر الذي يزيله في مكان في مكان الحاجب هو هو الاعظم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة البخاري ومسلم او ابو داوود. والنسائي في عمله والليلة من يزيد ابن هارون عليه السلام وهو ابا حسان ستة ولكنه لابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحاب ابن عباس وقد مر ذكره قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على القدم على ظهر القدم من وجع كان به هذا يدل على الاحتجام في الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه كما مر واحتجم في رجله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا احمد ابن حنبل عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قطع. اخرج له اصحابه كتب الستة. اما عمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحابه عن قتادة البصر ثقة. اخرج له اصحابه عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة معروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو داوود سمعت احمد قال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة ثم قال قال احمد ابن ابي عروبة ارسل يعني عن قتادة يعني ان قتادة اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر انسا لا اله الا الله نعم ولكنه يقول ما دام ان هذا جاء من طريق صحيح فالرفع هو المطلوب قال رحمه الله تعالى باب يكتحل المحرم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر ابن ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فارسل الى ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما قال اضمدهما بالصبر الصبر بالصبر فاني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ورد ابو داوود باب المحرم اكتحال المحرم يعني للحاجة او للعلاج او للدواء لا بأس به ولكن كونه يستحل للزينة يعني ما ليس له ذلك الان يترفه الانسان مطلوب منه ان يبتعد عنه والزينة والاكتحال يعني آآ غير مناسب واما اذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به ورد حديث انه آآ يعني آآ جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ آآ وانه يرد السلام حينما الذي يمنع منه ان يسلم على الذي يقضي الحاجة والا وهو جالس في قضاء الحاجة لا يسلم عليه وهو ايضا لا لا يرد السلام يعني في في فمن صنع علاجات عمر ابن عبيدالله ابن معمر عينيه ارسل الى ابان ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبر فاني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اه يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني يأتي يستعمل الصبر الصبر يعني علاجا لهما ودواء لهما هذا يعني يدل على يعني جواز استعمال ذلك عند الحاجة للدواء والصبر يعني نوع من الانواع التي يتعالج بها وليس فيها طيب واذا استلم الكحل المعروف اذا كان انه يعني فيه علاج له فيه دواء له لا بأس بذلك قال حدثنا احمد ابن حنبل عن سفيان عن ايوب الموسى ايام موسى عن ابان ابن عثمان ابن عثيمين عن حديث عثمان النبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. الحديث اخرجه اصحاب وقوله عن عنوان كان امير المؤمن يعني امير الحجاج يعني كان الذي يحج بالناس وهو امير امير الحج قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي عن ايوب عن نافع عن نبيه ابن وهب بهذا الحديث. ثم ذكر طريقة اخرى في هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن اسماعيل ابن ابراهيم بن علي. اسماعيل ابن ابراهيم العليا ثقة اخرجه اصحابه كثير ستة عن ايوب عن نافع عن ابي ابن وهب قال رحمه الله تعالى باب المحرم يغتسل قال حدثنا عبيد الله ابن مسلمة قال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن المخرمة رضي الله عنهم اختلفا الابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسله عبدالله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يذكر بثوب فارسله فارسله عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده له على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم ورد ابو داوود باب المحرم يغتسل والمحرم يمتثل الاغتسال المحرم اذا كان للاحتلام او ما الى ذلك فهذا امر لا بد منه وهو متعين. واذا كان لغير ذلك يعني يغتسل يعني ازالة اوساخ او لكونه طال العهد فان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى يعني عند دخوله مكة وآآ ورد ابو داوود حديث آآ ابن ايوب حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وقد كان وقد كان ابن عباس ومحرما اختلف في الابواب فقال ابن عباس يغسل رأسه وقال المسألة لا يقتله فارسلوا يعني عبد الله بن سليم الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسأله فوجد يغتسل بين قرنين وكان يستر بثوب فجاء وسلم عليه فرد عليه السلام وقال آآ انه فلان وفلان يسأل عن كذا وكذا فقطع الثوب الذي كان بين القرنين فحسى بدا رأسه وقال لانسان يصب عليه اصبع فجعل يعني يجعل يده من مقدم رأسه الى اخره ويردها فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ان المحرم يغسل رأسه ولكنه يعني لا يدلكه الدلك الشديد الذي يمكن ان يتفاقط معه شعر فالحديث يدل على اتساع المحرم سواء كان يعني للجنابة هذا امر لابد منه ولغير الجنابة فان السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمحروم له ان يغتسل ولا مانع من ذلك قوله بين قرنين يعني هما عودان يكونان على البئر يعني تعلق به به من البصرة وقد جعل يعني شفارا يعني يعني بينهما فكان يغتسل وفيه انه سلم عليه وهذا دليل على ان الذي يغتسل او يتوضأ يسلم عليه في تلك الحال وفيه ان انه عند الاختلاف يرجع الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان المسور وابن عباس لما حصل منه اختلاف يعني ارسلوا الى ابي ايوب فجاء واخبر اهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان المحرم يغتسل ويغسل رأسه عن مالك عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم بن عبدالله بن جني. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن ابيه عبد الله بن سليم. ووثيقة. هم. اخرج له انا لي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي مشهور اخرج له الصحابة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هذه السنة بمحمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الرابع طبعا قال رحمه الله تعالى باب قبر التلبية اذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن ابي حرملة عن جريمة ولا ابن عباد قال قريب فاخبرني عبد الله ابن عباد رضي الله عنهما الفضل رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال ابو بكر خرجت طرق اخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتاب كبير وهذه اللفظة دالة على انه لم يزل يلبي رمى الجمرة بسبع حصيات اذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة في تمامها. اذ غير جائز من جنس العربية اذا فما الرامي حصاة واحدة؟ ان يقال رمى الجمرة. وانما يقال رمى الجمرة اذا رماها بسبع حصيات وروي عن ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة باول حصاة قال حدثناه علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن عامر عن ابي وائل عن عبد الله قال رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة باول النبي صلى الله بيد الذي قال ابو بكر فلعله يخطر ببال بعض العلماء ان في هذا الخبر دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السلبية عند اول خطاة يرميها من جمرة العقبة وهذا عندي من الجنس الذي اعلنت في غير موضع من كتابنا ان الامر قد يكون الى وقت مؤقت في الخبر. والزجر يكون الى وقت مؤقت في الخبر. ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على ان الامر بعد ذلك الوقت ولا ان الزجر بعد ذلك الوقت بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على ان الشمس اذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها. اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر ان ان يتحرى او يتحرى في الصلاة طلوع الشمس وغروبها النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم ان الشمس وقد اعلم هل تعلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال واذا ارتفعت واذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة ان الصلاة عند طلوعها ان الصلاة عند طلوعها عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس قد امليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه الذي حدثناه محمد بن حصص الشيباني قال حدثنا حفص بن عياض قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن كثين عن ابن عباس عن اخيه الفضل رضي الله عنهم انه قال عن ابيه عن علي بن كثيب عن ابن عباس عن اخيه الفضل قال اخذت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع اخرها مع اخرها حصاة قال الشيخ الالباني اسناده صحيح رواه النسائي من طريق ابن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع اخيها حصاة من فترة طويلة قال ابو بكر فهذا الخبر يصرح انه قطع التلبية مع اخر حصاة. لا مع اولها يعني قال ابو بكر فهذا الخبر يصليه انه سنة تلبية مع اخر فترة لا مع غيرها فانه لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فاكثر فاكثر ما في هذين في الخبر هكذا كذب الخبر من اساسي لو قال لم يلبي النبي لم يلبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد اول حفاة وماها وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة وكل من يفهم فكل ما يفهم العلم ويصل الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علمه ولا يعاند علم ان الخبر هو من هو من يخبر بكون الشيء او بسماعه لا من لا من لا ممن يدفع الشيء وينكره. وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا الشيخ الالباني يقول اسناده صحيح اخرجه النسائي وليس فيه ثم قطع السلبية مع اخره سبعة وثلاثين من طريق ابن خزيمة فتنة قال البيهقي ثم قطع السلبية مع اخر حصاة هذه الزيادة غريبة وانظر الفتح لكن وبجري صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة ايه هل يجوز للانسان ان يعتمر للتمتع؟ ثم يرجع لبلاده ثم يأتي في وقت اخر للحج الانسان اذا رجع الى بلده الوضوء ذكر ثلاث اشياء والذنب والصديد والقيء يعني في خلاف بين العلم في هذا يعني منهاج واذا كان قليلا يسيرا الاعجل وان هذا يعني العمرة في الشهر ثلاث او اربع مرات الا خارج الحرم يدل عليها هل يصح فعل الكثير من الناس وهو حلق بعظ الرأس وترك الباقي لاجل الحجامة هناك اكوات لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ابو داوود رحمه الله تعالى ان المحرم يتزوج بذلك واي انه لا يجوز عاجز للمحرم ان يتزوج من ان يعقد النكاح سواء كان له او لغيره الى ان يكون متزوجا لنا وليا في زواج المرأة ولا يعني ان يكون وسيلا عن احدهما عن الولي او عن الزوج للتزويج كل ذلك لا يجوز لان المحرم عليه ان يبتعد عن الجماع وكل ما هو مسلم الجماع ومؤدنا للجماع فان ذلك العقد والخطبة الخطبة وكذلك اي شيء يؤدي اليه فانه لا يصوغ الانسان ان يفعله في حال احرامه وعلى هذا فان المحرم يبتعد عن ان يزوج وان يتزوج. ان يتزوج بنفسه بان يعقد لنفسه ويقيس الزوج ويقبل النكاح ويقبله ليس له ذلك في حال احرامه. وكذلك الولي لا يزوج موليته في حال احرامه وكذلك من يقول رسولا عن الزوجة وعن الولي لا يزوج في حال احرامه او ان يتزوجه زوجكم حلالا من يتزوج ويزوج سواء كان آآ هو الاصيل او البديل الاصيل يضيف الزوجة والولي او البديل الذي كل هؤلاء ليس لهم ان يعقدوا النكاح والمقصود بالنكاح هنا العقد ليس مقصود بمجرد الجماع ان ذلك ما هو من غير شهر ولكن مقصود العقد لانه جاء بعده ولا ينكح ولا يختم وهذه يعني مثل يتزوج. يعني معناها مثل يتزوج يعني معنى لا يتزوج يعني الواحد يمشي يعني الزوج وكذلك لا يزوج بان يكون وليا ولا يحكم بخطبة حتى طلب زوجها او التقدم الى طلبة امرأة في ذلك في حال احرامه ارجع ببعيد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج يعني لا يعقد لنفسه ولا ينصح يعني لا عقد لغيره ولا ينكح لا يعقد لغيره بان يكون وليا عن الزوجة فليس له ان يزوجه في حال احرامه بل آآ يقوم الزوج والولي وكلاهما خلاهما عند العقد حلالا وليس بمحرمين حتى مجرد الخطبة التي هي التقدم بطلب الزواج سواء تمت او ما تمت سواء حصل موافقة او ما حصل موافقة ايضا ذلك لا يجوز اي ان الجماع وكل وسائل الجماع وما يؤدي الى الجماع ان يمنع منع منه الانسان. ولهذا منع الانسان من الطيب الى لانه من وسائله وفيه ترفع ايضا وقد جاء في القرآن الكريم الحج اشهر معلومات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا دين لهم الحج وبشر بانه الجماع ومقدماته وفسر ايضا بانه هو الفاحش هنا كلام وكل ذلك حق وصحيح فليس للمحرم ان يجامع ولا ان يأخذ يأخذ من اجل الوسائل التي تؤدي اليه وليس له ان يأتي بالفاحش من الكلام وهو في حال احرامه الجماع ووسائله يعني ممنوعة في حال الاحرام فهو في مباحة في غير حال الاحرام واما بالكلام دليل فانه ممنوع في حال حرام وفي غير حال الاحرام اللي هي ان الحديث له قصة ان عمر ابن الله عمر ابن عمر ان عمر بن عبيد الله اه اراد ان يزوج ابنه عمر ابن طلحة ابن عمر اراد ان يزوج ابنه طلحة ابن عمر على ابنته فطلب من اذان ان يحضر ذلك يعني يحضر العقد يعني يمكن ان يسير شاهدا لغير لذلك فانكر عليه ذلك وروى عن ابيه الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح مكيعجبنيش يقول هنا هو الذي يبدو يبدو انهم كلهم لان ذلك كان في الحج وهما مسلمان قال ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابان ابن عثمان ابن عفان يسأله وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان نعم يعني ان يعني الذي يزوج يعني محرم واباه محرم لانه غير الحج معنى ذلك ان يعني هو انكر عليه انكر عليه كن ولي نعم ان الامة اما الولي ان في نفسه هو الولي او المبلغ كلهم محرمين ولكن الكلام على المانع هو الاحرام. يعني كل الاذان يعني محرم يعني لا يأتي يحضر. يعني الزواج لانه لا يجوز فيشهده الانسان تاني كان محرم لا يجوز المشاركة فيه. لا يجوز المشاركة فيه انا متى ما يجوز ان يعطي الانسان اليه يشاركني فقط او ينكره قبل ان يأتي اليه. نعم كيف واذا كانوا غير محرمين هو المزوج محرم. ويعني فليس لهم ياتي اليه انما يأتي لينكر عليه حتى لو كان ما دام اللي بيزوجه المحرم آآ يعني كان يحضر يعني حضوره يعني حضوره يعني آآ يعني شاهد او ما الى ذلك يعني يعني في محظور لانها تلبس الاحرام ويشهد يعني مثل مثل هذي شبيه بالخطبة. هذا شبيه بالخطبة يعني لاننا نشهد يشهد بالمحرم الذي يكون له علاقة في الاحرام سواء كان وليا او يكون شاهدا يكون عميرا قال حددنا الطعنبي لانه اذا كان الزواج يعني الولي والزوج يعني او غير محرمين هذا ما في اشكال. ولكن يكون يأتي ويشهد يعني فيه احتمال ايديه الشارع يعني ما دام ان الانسان يعني ما يعني آآ يكون يعقد والان يكون يتزوج او يزوج فكونه يأتي شاهدا يعني على النكاح يعني الذي يبدو والله اعلم ان تركه في الابتعاد عنه اولى ويأتي يشهد منه في غير محروم هو نتيجة واحدة. نتيجة واحدة. اما اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصير في عزيمة هذي الحقيقة منا يتكلم اذا كان العقد ايضا يصير فيه عزيمة وفيه غيبة ايضا هذا من التكلف ولا ينبغي التكلف في لقاء الزواج على كل من الاحتلاط ان الانسان يبتعد ما دام في حال احرامه لا يكون يعني له علاقة في الزواج ولا في المشاركة في اي شيء يتعلق به. نعم اصحاب الكتب