﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:40.950
وقعنا خرج عليها الاذان لعثمان بن عثمان بن عفان النبي عثمان بن عفان يضرب باليمين وثالث الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه حديثه اخرجه

2
00:00:41.450 --> 00:00:53.650
قال حدثنا قصيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلن ابن حكيم عن نافع عن نبي ابن وهب عن اذان ابن عثمان عن عثمان رضي الله

3
00:00:53.650 --> 00:01:10.000
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب ثم ارضى الحديث عن طريق ما في الذي قبله في الخطبة ايضا وان الانسان لا لا يفعل هذا. نعم. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. من بعيد ابن سعيد هو ابن ابي عروبة المطر المطر اخرج له مثلا ولا يعلم بفكيم ولا يعلم الحكيم وهو ثقة اخرج له النافع ابن ابيه عن اذان عن عثمان عن نافع

5
00:01:40.000 --> 00:02:01.700
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب عن حبيب شهيد عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها انما قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن حلالان بسره

6
00:02:03.300 --> 00:02:36.350
وفيما يتعلق بالمسألة السابقة هو قضية الإنسان يحظر يعني يعني مثله حضر اولمة عرس العقد ولكنه الزواج وحضر يعني رؤية للوليمة والله اعلم طعام فدعنا اليه فلا بأس بذلك. والله اعلم لانه ما هناك بشيء يدل على منعه. لان المنع التزويج

7
00:02:36.350 --> 00:03:09.550
تشاهد يعني فيها احتمال وفيها اشغال والابتعاد عنها او لا. نعم  انا فاهمين يا باشا وهو محرم. يعني تشاهد يحضر امر منكر. ويحضر فلا يجوز له ان يحظره. يعني ما دام يزوج يعني محرم. لكن كلامنا الان في قضية ما فيها محرمين

8
00:03:09.550 --> 00:03:32.050
ما فيها محرمين وكون هذا يحضر لمشهد فيها اشحال واما كانوا يحضرون في العرس رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بكره. لما اراد ابو داد حديث رضي الله عنه. وان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه

9
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
تزوجها وهما حللان هي وهو. النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما حلال. يعني في في حال الزواج. فكان ذلك من شرح ودل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كلما تزوج ميمونة فهو حلال. وكذلك هي حلال. لم يكن منهما احد محرم

10
00:03:52.050 --> 00:04:02.950
وهذا هو الذي جاء عن ميمون وهو ينصحني في القصة. وجاء عن ابي رافع ايضا وهو السفير بينهما. وجاء عن ابن عباس في الحديث الذي سيأتي انه تزوجها وهو محرم

11
00:04:02.950 --> 00:04:32.150
وفي العالم حديث ابن عباس لهذا حديث هو حديث آآ ابن رافع الذي هو السفير بينهما حديث ابن عباس هو حديث حلال اهل العلم قالوا ان يعني ان هذه الوسائل التي لا ينفع يمكن فيها جمع لانها قصة واحدة

12
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
وليس فيها تاريخ تقدم متأخر حتى يكون متأخر نشأ متقدم قالوا فيسار الى الترجيح. والترجيح يكون لقول صاحب علاقة بالقصة حدث عن نفسها صاحبة الشام وابو رافع السفير بينهما وله علاقة في الموضوع بانه تزوجها وهو حلال هو

13
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
الذي يعبده هو الذي مرجح او مثل هذا انه متفق مع حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا معناه انه يدل على ان المحرم لا لا يحصل منه يعني شيء بذلك يقول النبي تزوجها وهو محرم يعني يخالف يعني ما جاء في قوله لا ينكح ولا ينكح اذا مجاعا لنونه

14
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
ابي رافع متفق مع ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال انه تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما وبعض الناس قال انه يجمع بينها هو انه آآ يعني باوجه من وجوه الجمع. واوجه من وجوه الجمع ذكروها وفيها تكلف

15
00:05:52.150 --> 00:06:27.200
ولكن وابي رافع هو المقدمة متفق مع ما جاء عن امير المؤمنين عثمان ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم وعند ابي داوود وعند غيره قال سيدنا موسى ابن اسماعيل يعني من الاشياء التي قال انه تزوجها واجاب عنها انه محرم يعني في الحرام. فكان حلالا يعني عند عند العقد يعني

16
00:06:27.200 --> 00:06:47.200
حلالا فيكون يعني عقد عليها في الحرم فقول له محرم لانه في الحرم. مثل ما يقال وامجد واحرم كان يحرم صار في الحرم مثل قولهم عند اذا كان في لجنة هذه اذا كان في لجنة لكن المعروف ان الملح محرم هو

17
00:06:47.200 --> 00:07:42.550
الاحرام ليس المقصود الذي في الحرم  يوسف حبيبي ابن الشهيد وثيقة اخذها خمسة وستة هذي الهلالية رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين وحديثها عند اصحاب قال حدثنا المسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عشرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

18
00:07:43.050 --> 00:08:02.600
ورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني منها وهو محرم. والحديث صحيح. ولكنه لا يراه مقدم عليه لانه لا لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ولا في نسخ فلم يلقى الا الترجيح والترجيح من جهتين من جهتين

19
00:08:02.600 --> 00:08:39.650
بينهما يرويان انها حلالان ومن جهة انه مطابق لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح مسدد ايوب عن ايوب من عكرمة من عكرمة ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس

20
00:08:39.650 --> 00:08:58.250
ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السلف معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويده ايمانه

21
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
هو محرم ان ابن عباس وهم لتزويج الميمونة وهو محرم. وذلك ان ان يتقدم من حديث عثمان ومن حديث الام ميمونة وكذلك ما جاء من حديث ابي رافع الذين هم اعلم وهم اخص وادرى

22
00:09:18.250 --> 00:09:39.550
مقدم على قوله وهذا قيل هذا من الاوهام. مثل ما مر بنا في قضية ان معاوية قصر له عند المروة في حاجته  يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عند المروة آآ مواصلة احرامه لانه كان قد فاق الهدي ولم ولم يقصر

23
00:09:39.550 --> 00:10:05.050
المرء يغل في العمرة ما قصر على الحج فهذا من الاهم قال حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد ابن بشار اه عبد الرحمن ابن مهدي فقهاء سفيان ابن سعيد ابن مشرق الثوري ابن امية ابن اسماعيل ابن امية

24
00:10:05.050 --> 00:10:52.000
رجل عن سعيد ابن المسيب. الرجل عرف من هو  عن صحيح الفقيه احد السبعة احد احد الفقهاء المعروفين في عصر التابعين في المدينة الشيخ  ها  ايه  الرواية التي جاءت في الصحيحين

25
00:10:52.550 --> 00:11:43.400
قال هذا يعني لا شك انهم يقولوا  ايش؟ قالوا ما هذا حديث؟ ايه   الشاذ يكون في صحيحين يعني مع اتصاله ومع قوة رجاله يكون شاذا وان لم يكن شابا يعني صورة للقضية قضية يعني هذا ثابت وهذا ثابت ولكن يرجح بعضهم على بعض

26
00:11:44.500 --> 00:11:59.100
وهنا ما فينا ترجيح. الجمع يعني ما له وجه  جاءت عدة اسئلة ابن القيم اطال يعني في كلام على هذا في في جلاء الارحام عند قصة وجوده لانه ترجمة لامهات المؤمنين

27
00:11:59.100 --> 00:12:40.100
الاشياء التي فيها يعني اشكال بالنسبة لامهات المؤمنين كزواج ميمونة كذلك آآ هذي اللي هي مواجهة بعض الاشياء التي نعم ما في الا التوحيد يعني اذا كان اذا وقع فهو عقد يعني فيه شبهة يعني يستأنف العقد يجدد العقد

28
00:12:40.950 --> 00:13:09.100
قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا دعونا قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهم

29
00:13:09.100 --> 00:13:29.450
ان في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقوق ابن مريم داود ما مات من الدواب اه وهذا حديث اه ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه سئل فقال يا اخي المحرم

30
00:13:29.450 --> 00:13:53.900
اقرب الى الحية والفزعة والغراب وشرب العقوق العقوق وهذه الخمسة زاد في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها تكتب في الحل والحرم وجاء في بعض الاحاديث تقييد اللورات بانه الابقى. يعني ليس كل غراب يعني يكون كذلك. وانما يكون غراب الافقع الذي

31
00:13:53.900 --> 00:14:20.800
فيه بلاغ يعني فيه في ظهره وبطنه بياض. وجاء مقيدا في بعض الاحاديث الصحيحة والحية والعقرب والحدأة الغراب والكلب العقور والكلب العقور هو الذي يعقر فيعني ويحصل مثل الاذى. ومعنى هذا الكلب الذي لا يكون كذلك يعني الكلب الهادئ الذي ما يحصل

32
00:14:20.800 --> 00:14:47.750
يعني شيء من الاذى فانه لا يقبل بالحرام يترك اذا لا لا العقرب العقرب والفأرة والحدأة والحداث والغراب والغراب والكذب العقوق والكلب العقوق نعم هذه اذا جاءت الحية جاءت في حديث اخر

33
00:14:47.750 --> 00:15:03.300
ستأتي بعده ليست نعم  هو وما دام انه جاء في حديث اخر وما دام انه جاء في حديث اخر يعني معناه انه يقول هذا ثابت وهذا ثابت العدد اللي فيه

34
00:15:03.300 --> 00:15:53.450
بمعنى انه يعني واحد منهم فيمنع الحدث الثاني نص النص يعني مقدما على المفهوم يعني يكون يكون عددنا يعني معناته مجرد يعني يعني بهذا الوصف وبهذه الهيئة نتفق مع هذه الاشياء

35
00:15:58.100 --> 00:16:29.000
قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة النبي على السنة فقط الف شكر رضي الله عنهما واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:16:33.850 --> 00:17:15.900
انحلل عبادة حديث عامر يعني يعني مؤذي او مسند او يسامح بين هذه الخمسة   فالحلة هي التي جاءت في قصة الجارية التي كانت عند عائشة التي كانت تتمثل انشاء قالت يعني جارية يعني آآ عند قوم وكان عندها لهم بنت لها

37
00:17:15.950 --> 00:17:47.600
ويعني كان احمر اتهموها به فجعلوا يضربونها وكذا وكذا وقالوا انه عندك يخرجين ومعها يعني ورمت حوتة يعني وعرفوا انهم مفزعون التي اخذت رحمه وذهبت اليه عندي كلب العطوف هنا

38
00:17:48.000 --> 00:18:15.550
المراد بذلك الجنس المفترس ولهذا يعني جاء في الحديث ان الرجل الذي اللهم صلت على ابن كلب سلط عليه الاسد من فرشه وهو يعني كلب يعني اه ولكنه الاطلاق يعني المشهور يطلق على هذا النوع من الحيوانات الذي يكون منه ما هو عقور ويكون منه ما ليس

39
00:18:15.550 --> 00:18:45.550
اما جنس السلاح المعروفة كالذئاب وغيرها فهذه فتن. يعني مطلقة وانما الذي يقول فيه عند الناس الذي اه يأتي ذكره كثيرا في الاحاديث والذي يكون يعني يباح اتخاذه في بعض الامور يعني كالزرع والماشية والصيد يعني

40
00:18:45.550 --> 00:19:08.900
هذا النوع يعني من هنا يكون ومنه لا يكون عقور. فالعقور منه هو الذي يقتل والذي لا ليس كذلك يترك. الوديعة التي يعني ما تؤذي الناس  قال حدثني علي ابن بحر قال حدثنا حاتم اسماعيل قال حدثني محمد ابن عدنان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

41
00:19:08.900 --> 00:19:25.300
قال خمس قتلهن حلال في الحرم. الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. فما ورد ابو داوود حديث حديث ابو فراغ وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر الحية بدل ايش

42
00:19:25.650 --> 00:19:57.850
اذا   مسند قال حدثنا علي ابن بحر علي بن بحر هو تعليقا صحيح البخاري تعليقا وابو داوود الترمذي اسماعيل من حاتم بن سعيد وصدقني محمد ابن عدنان وهو صديق اخرجه البخاري ومسلم. وهو

43
00:19:57.850 --> 00:20:15.000
اخرجه ابو خالد هذا المفرد ومسلم واصحاب السنة. عن ابي طالب. عن ابي صالح الصمام. فهو ثقة. اخرجه اصحابه ان ابي هريرة عبد الرحمن بن يوسف الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديث رضي الله عنه وارضاه

44
00:20:16.050 --> 00:20:29.250
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

45
00:20:29.250 --> 00:20:52.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والخويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور خدعة والسبع العادي المرضى بتعيد حديثنا حديث الاشعة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش

46
00:20:52.300 --> 00:21:12.300
لما سئل عما يقتل المحرم لما سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة الحية والعقرب والحويشقة ويرجي رابع ولا يقتله ولا يرمي غرابة ولا يقتله الكلب العقور الكلب العقور والحذاءة والحذاءة السبع العادي والسبع العادي لا

47
00:21:12.300 --> 00:21:44.250
بعض هذه الاشياء التي جاءت في الحديث مر ذكرها كالحية كالعقرب والحذاءة والكلب العقور ايش كويسة الحية والعقرب والكويتية ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور الكلب يعقوب والحذاءة والحذاء كلها جائزة هذي خمس كلها جاءت الا ان الطبع العادي يعني هذا يعني اه اه طبعا يشمل السلع كلها المعتدية

48
00:21:44.250 --> 00:22:04.250
السلاح المعتدية كلها وهو قريبا تكرار تكرارا مع الكلب العقور مع الكلب العقور الا اذا كان يراد الكلب العقور هو النوع الخاص من الكلاب النوع الخاص اما السباع التي يعني معروفة بالافتراس ومعروفة لكذا في الذئاب وغير ذلك فانها تقتل بمجرد ما يراها الانسان. لا يتركها

49
00:22:04.250 --> 00:22:24.250
ستأتي اليك تعتدي عليه لان من شأنها الاعتداء ومن شأنها من شأنها الاختلاس بطبعها فهي من جنس هذه الاشياء التي يعني والحديث يعني فيه مزيد من أبي زياد ضعيف ولكن اشرنا فيه او كثيرا مما جاء فيه وصحى بل جاء في الاحاديث صحيحة واما

50
00:22:24.250 --> 00:22:44.250
ذكر قوله يرمي الغراب ولا يقتله يرمي الغراب ولا يقتله وهذا جاء في هذا الحديث وهو منكر لانه من رواية ضعيف مخالف مخالفا الثقات ثالثا الغراب ولا يقتله. كان المقصود ذلك انه يعني يزعجه وينصره. يعني كانه يرميه

51
00:22:44.250 --> 00:23:04.250
ولعل ذلك يمكن يعني لا يصح الحديث ان يحمل على الغراب الذي ليس ابقاه. الذي يعني يعني آآ يعني لا يحكم في هذا انه يمكن انه يحصل شيء في يعني في قبل حبة وما الى ذلك من الاشياء. الرمي يعني فيه يعني ازعاف يعني كونه يعني يطلق شيء

52
00:23:04.250 --> 00:23:24.250
يعني يخليه يشرب من دون ان يتعمد قتله لكن النفط هذا مخالف ما جاء في الاحاديث الصحيحة وانما جاء هذه الطريقة التي فيها من هو ضعيف وهو يزيد ابن ابي زياد. نعم. احمد ابن محمد بن حنبل عن حسين. حسين

53
00:23:24.250 --> 00:23:48.750
عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري انا لي سعيد ابن مالك ابن سليمان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:23:49.800 --> 00:24:09.800
رحمه الله تعالى باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن وكان الحارس رضي الله عنه خليفة وكان الحارس خليفة عثمان على الطائف. فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل والاعاق

55
00:24:09.800 --> 00:24:29.800
لحم الوحش قال فبعد الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يسقط لاباعر لاباعر له. فجاءه وهو ينفض الخبر عن فقالوا له كن فقال اطعماه قوما حلالا فانا حرم. فقال علي رضي الله عنه انشدوا الله من كان ها هنا من

56
00:24:29.800 --> 00:24:53.600
اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهدي اليه اهدى اليه رجل في نار وحش وهو محرم. فابى ان يأكله قالوا نعم فابى ان يأكله؟ قالوا نعم هما اربعة ابا داوود ناظروا صيد المحرم. المحرم لا يصيد ولا يأكل المقصود من اجله. لا يصيد

57
00:24:53.600 --> 00:25:13.600
لنفسه هو لا يساعد على الصيد ولا يهون عليه ولا يأكل ما صيد له. هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث دل عليه القرآن ودلت عليه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلفت الاحاديث فيما يتعلق اه اه

58
00:25:13.600 --> 00:25:33.600
الذي يقصده الحلال الذي يصيده الحلال هل يأكله المحرم او لا يأكله؟ فقد جاء في بعض الاحاديث كما في حديث علي هذا وكما في حديثي الذي وفي الصحيحين ولم يذكره عند ابي داوود انه رد الذي اهدي اليه وقال ان

59
00:25:33.600 --> 00:25:53.450
لكن جاء في حديث ابي قتادة اللي في صحيحهم وقد ورده ابو داوود اما هذا رضي الله عنه آآ كان آآ آآ مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام المحرمين وهو غير محرم

60
00:25:53.850 --> 00:26:19.650
مما جاء في بعض الروايات التي كانت خرجوا حجاجا وهذا الذي سبقنا شرط انه العمرة يطلق عليها حج وهي يعني بالمعنى العام ويقال لها الحج الاخر التي هي العمرة فخرجوا محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم وابو قتادة لم يحرم لم يكن محرما فرأى حمارا

61
00:26:19.650 --> 00:26:39.650
فطلب من بعض الناس ان يساعدوه في ان يردوا في الشيخ او يعطيه يعني انسان لم لانهم محرومين. فكانوا يعلمون ان المحرم يعني لا لا يقتل ولا يعين على علاقة لا يصيب ولا يعين على على الصوم. فنزل هو

62
00:26:39.650 --> 00:27:06.100
اشد عليه حتى عقره. يعني معناه انه عقره يعني اطلق عليه شيء حتى اثبته اكلوا منه وبعضهم كلنا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله اياه الحلال اذا خاض شيئا هو اعطاه المحرم ان كان صاده للمحرم ومن اجل محرم فلا يقوله محرم. فان كان

63
00:27:06.100 --> 00:27:38.450
لم يشبه من اجله ولكنه اعطاه فهذا هو الذي يجوز ويحمل عليه وعلى هذا وفق بينما جاء من الاحاديث في هذا الباب بهذا بهذا التصوير وبهذا التوفيق. نعم  كان الحارس خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف. يعني امورا على الطائف. كان اميرا على الطائف وعثمان رضي الله عنه فصام على فوق طعاما

64
00:27:38.450 --> 00:28:08.450
يعني فيه فيه حجل وفيه عقيم فيه عقيم فيه ذكر الحجل وقيل غير ذلك المقصود انه فقير النصيب يعني ليست الاشياء دعا علي رضي الله عنه فلما وكان له والخبط هو كونه يعني يضرب الشجرة ذات الورق حتى يسقط ورقها ويعلث في الابل يعني الورق يسقط

65
00:28:08.450 --> 00:28:39.900
تبقى المسؤول او الارحام يعني ينبت الورق ويعود مرة ثانية. فهذا هو الخبط يديهما اثر الخلق الذي كان آآ لمباشرة ذلك العمل ولما جاء قال ماذا قال  فجاءه وهو ينفذ الخبط عن يده فقالوا له كن فقال اطعموه قوما حلالا فانا حرم. قال اطعموه قوما حلالا فانها حرم. يعني ان الذي

66
00:28:39.900 --> 00:28:59.900
الحلال انما يأكله الحلال ولا يأكله المحرم. ونحن محرمون. ثم بعد ذلك سأل يعني من يكون عنده علم من اشجعه يعني كانوا حاضرين فقالوا يعني مثل ما قال رضي الله عنه وارضاه. ومثل حديث سعد

67
00:28:59.900 --> 00:29:15.600
في الصحيحين فرده اليه فلما رأى في نفسه ان شيئا نتأثر قال اذن لنا رده اليك الا انا حرم. قالوا فيحمل على ما اصيب من اجل محرم يمنع منه وما لم يصل من اجله له ان يأكل منه

68
00:29:16.650 --> 00:29:46.650
قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة عن سليمان ابن شتيم عن فلان كثير الثقة فضله لا بأس به لا بأس به مع صديقه اخرج له عن ابيه عن ابيه وهو عبد الله بن الحارث قيل له رؤيا وقيل صدقة

69
00:29:46.650 --> 00:30:04.100
قيل له رؤية وقيل ثقة احد اصحاب كتب السجن. رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الارهابيين المهديين احد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحديث عند اصحاب

70
00:30:04.500 --> 00:30:35.100
علي رضي الله عنه الثانية لانه كان في يعني في الحرم في يحمل على الحرام اما الحرم ليس للانسان ان يثبت منها شيئا الحرام ليس لاحد ان يأخذ منه شيئا لا لا هو محرم ولا هو حلال وانما الذي يعني الذي

71
00:30:35.100 --> 00:30:55.100
يعني يمكن للمحرم ان يفعله ولا غير المحرم ان يفعله هو خارج الحرم. مثل عرفات عرفات ليست من العرب. لكن ليس الانسان الشجر الذي فيها لان الذي فيها الناس اعتني به حتى يضلل الناس. فكونه يعني يأخذ منه شيئا او يقع من شيء فيه

72
00:30:55.100 --> 00:31:19.750
يصاب على الناس الشيء الذي عمر من اجل اظلالهم من اجل كانوا يستغلون به من الشمس. يعني كل انسان يعني يعني في الحلبة ما عليه شيء ابدا حدثنا خارج الحلم الحصيد هو الذي لا يجوز محرم. المحرم هو الذي يتميز بان ما كان خارج الحرم يمنع منه ان يحرمه ما كان

73
00:31:19.750 --> 00:31:32.350
حرام ومن كان داخل الحرم يمنع منه محرم او غير محرم. واما الشجر فما كان داخل الحرم ممنوع المحرم او غير محرم كما كان خارج الحرم هو حلال محرم وغير مسلم

74
00:31:34.800 --> 00:31:49.950
نعم لا يأكل لا هو ولا غيره قال حدثنا ابي سلمة موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطوان ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه

75
00:31:49.950 --> 00:32:09.950
واله وسلم اهدي اليه عضد صيد فلم يقبله وقال انا حرمت؟ قال نعم. وهذا يعني مثل ما تقدم في حديث علي يعني ان الرسول الاكل من الصوم آآ وقال انا حرم ومثله حديث الذي يشاء اليه ويحمل ذلك على انه اصيب من اجله. نعم

76
00:32:09.950 --> 00:32:36.150
قال حدثنا ابو سلامة موسى ابن اسماعيل عن حماد عن قيد اسماعيل ابن حماد عن طيب عن قريش وقيس ابن هذا عن ابن وعن عطاء ابن ابي رباح وهو فقه عن ابن عباس فقد مر ذكره

77
00:32:36.400 --> 00:32:56.400
قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيبوه او يصب لكم. قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه واله

78
00:32:56.400 --> 00:33:16.400
وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. ابو داوود حديث رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيبوه نعم حلال وكم معشر المحرمين سيد البري لكم حلال ما لم تصيبوه

79
00:33:16.400 --> 00:33:36.400
المقصود بذلك المحرمون اذا صادوه بانفسهم او صادوه لغيرهم فانه يكون حراما. فهذا فيه يعني التوفيق بين يعني التوفيق بينما جاء من الادلة الدالة على المنع وعلى عدم منع لان

80
00:33:36.400 --> 00:34:06.400
الحلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب من اسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر. المطلب عن جابر هذا فيه كلام انه لم يعني فالحديث ضعيف. ولكن معناه صحيح. من جهة ان ان ان

81
00:34:06.400 --> 00:34:26.400
المنع يعني فيما اذا كان لم يصب فيما جاء في حديثين لم يصب من اجله كما جاء في حديث ابي قتادة وانه اذا يعني اشد لاجل يمنع منك ما جاء في حديث علي وحديث آآ وحديث ابن عباس نعم ابن عباس نعم

82
00:34:26.400 --> 00:34:47.300
قال حدثنا قصيبة بن سعيد قصيبة مر ذكره عن يعقوب يعقوب ابن عبد الرحمن القاري القاري الا من هاجه عن عمرو عن عمرو ابن دينار عمرو ابن ابي عمرو ابن ابي عمر

83
00:34:47.300 --> 00:35:32.800
عن المطلب. هم  وهكذا عمرو بن ابي عامر ثقة ابن حنبل ابن عبد الله نعم نعم ابن حنبل وهو صديق كثير الصديق والارسال وهو صديق كثير التدليس والاحسان وخرج له قراءة سنن وقيل انه لم يصنع من من جابر رضي الله عنه يعني فيكون منقطعا وعلى هذا يكون منقطعا

84
00:35:32.800 --> 00:35:54.650
المرسل عن جابر بن عبدالله. عن جابر بن عبدالله الانصاري الصحابي الجليل الصحابي بن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. لا تنازع الخبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما خذلوه اصحابه

85
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
هذا فيما اذا كان حصل من اصحابه الاخذ باحد الخبرين. لكن اذا كان هذا قد اختلفوا فانه ينظر الى اه امور اخرى غير الاخذ. لان اذا كان بعض الصحابة يعني اه اخذ

86
00:36:14.650 --> 00:36:34.650
هو الذي صلح الحلال وبعضهم لم يعترف به كان معنى هذا انه يحتاج الى شيء اخر غير هذا ولكن اذا كان اه اه خبران احدهما جاء عن الصحابة ان اخذ به والاخر ما جاء عن الصحابة ان اخذ به

87
00:36:34.650 --> 00:36:54.650
الصحابة يكون مقدما على غيره الذي اخذ به الصحابة يكون مقدما على القول الاخر لكن هنا كثير او المعول عليه في التوفيق بين الادلة لان آآ ما قبل محرم لا يأكله ومقصود وما لم صدره

88
00:36:54.650 --> 00:37:15.950
اليه فله نقص هل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اذا كان بباب طريق مكة تخلف مع اصحابه

89
00:37:15.950 --> 00:37:35.950
انه محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه ان ناولوه فوقه فابوا. فسألهم رمحة فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى

90
00:37:35.950 --> 00:37:55.950
صلى الله عليه واله وسلم سألوه عن ذلك. فقال انما هي قامة اطعمتموها الله تعالى. وقفات رضي الله عنه ايضا وفيه ان الذين اكلوا من الحلال وهو ابو قتادة رضي الله عنه آآ اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها طعمة اطعمكم الله

91
00:37:55.950 --> 00:38:15.950
فدل ذلك على ان ما اصيب ان ما جاء فيه الاكل محمول على انه لم يصب من اجله واذا كان وما كان فيه الامتناع محلول على انه مقصود لاجله. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله

92
00:38:15.950 --> 00:38:35.950
هذا النظر هو كان ابن ابي امية. نعم سالم. نعم. النافع مولى ابي الانصاري النافع الانصاري وهو الشيخ وهو عن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري الانصاري رضي الله عنه

93
00:38:35.950 --> 00:38:49.600
وهذه المشهورة قال رحمه الله تعالى باب في الجراد للمحرم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه

94
00:38:49.600 --> 00:39:09.600
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الجراد من صيد البحر. قال حدثنا المسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصبنا صرنا اصبنا صرنا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوقه وهو محرم فقيل له

95
00:39:09.600 --> 00:39:35.600
هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم افذكر فذكر ذلك او ذكر ذلك للنبي ها؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داوود يقول ابو المهزم ضعيف. والحديثان جميعا وهم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل

96
00:39:35.600 --> 00:40:00.100
قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب انه قال الجراد من صيد البحر رحمه الله بابا للمحرم يعني هل يصيده او لا يصيده اولى حديث تدل على انه من صيد البحر. واذا كان من صيد البحر فانه يكون حلالا لان الله تعالى احل صيد البحر. وانما منع منه البحر

97
00:40:00.100 --> 00:40:22.800
لكن كلها فتية كبيرة وتلك الاحاديث كلها غير صحيحة. وهذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيها اثنين منها فيها اه ما يوجد وواحد منها فيه بعض المهجن متروك سيحج بحديثه

98
00:40:22.800 --> 00:40:41.150
الاجابة هو مقبول ولا يعني يحتج به الا عند الاعتراض وليس هناك يعني شيء يدل على ذلك ولعل اظن انها تكون الجراد يعني يكون يعني من صيد البحر انه شريف به من ناحية

99
00:40:41.150 --> 00:41:01.150
ليس في حلال ان ليس كحلال فسيد البحر. البحر صيدته صيده حلال ليس فيه حلال. حلال فكان شبيها به فقيل انه من صيد البحر. سيكون له حكمه. يعني من جهة ان المحرم يصيبه. لكن اه

100
00:41:01.150 --> 00:41:21.150
لم يأتي شيئا يدل على ذلك وهو كما هو معلوم هو صيد في البر والناس يعني يحصلونه في البر فليس لهم ان يفيدوه عن بعض الصحابة ان فيه جزاء. يعني هذا يدل على المنع من كيده. وعلى هذا لا يصاب بالجراد. يعني في

101
00:41:21.150 --> 00:41:39.050
ليس هذا الجراد لانه آآ ليس حكمه هو حكم سيد البحر قال سيدنا محمد ابن عيسى محمد بن عيسى طباع حقيقة هذا حديثه البخاري تعليقا وابو داوود في الشمال ابن ماجد الحماد

102
00:41:39.050 --> 00:42:16.650
اما يقول ابن شعبان اخرج حديثا ابي داوود عن ابي رافع عن ابي رافع انا لي رافعه فصائرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن قال عن عبد الوارث الحبيب المعلم الحبيب المعلم فقط وهو صديقنا عن ابي المهدي عن ابي المهيزم يزيد وقيل عبد الرحمن

103
00:42:16.650 --> 00:42:33.500
وقيل عبد الرحمن بن سفيان فهو متروك اخرج حديثا. من ابي هريرة عن ابي هريرة مر ذكره  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب

104
00:42:34.150 --> 00:43:21.100
رضي الله عنه الذي رافع الكعب قال الجراد عن كعب او فكعب الاحبار وهو محمد كل هؤلاء قال رحمه الله تعالى باب في الفدية  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يوم الدين

105
00:43:24.650 --> 00:44:15.300
ذرية لابسا من بنطلون كيف يتجه به        واذا عرضه على نفسه من شيء ما يعمل شيئا  هل يجوز استخدام الكحل لغير المفرد علاج وهل للمسلم ان يغتسل اذا دخل مكة وهو لا يحتاج الى ذلك ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

106
00:44:15.800 --> 00:44:37.800
والله الامر في ذلك واسع ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تسعة ايام وهو في الطريق ومعلوم ان حصل يعني في ذلك الوقت ومن هذا الموجه ومن الاشياء التي يحتاج الناس الى ان يديروها كانوا في ذلك الوقت واما الان يرتفع

107
00:44:37.800 --> 00:44:58.150
اربع ساعات فقد وصل الى مكة هذا القسم لا بأس وهو مرتفع ليس هناك يعني امر آآ يقتضيه الناحية من ناحية فماذا يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وان تركه ليس عليه شيء

108
00:44:59.450 --> 00:45:31.550
هل اولى للمرأة ان تكرر الحج ام تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها  ليراها للحج مع كثرة الناس ومع شدة الزحام  يقول الله تعالى ان ان حجت وحرارة الحج على هذا قال لك وان لم تحج وان تكرر الحج والله تعالى اعلم

109
00:45:34.400 --> 00:46:12.400
يقول لو ان المخرج فلما على اهل بيت   والجميلة يقول اذا دعي شخص الى وليمة عرض ولكن للعرف اكراه من حيث استئجار المكان. هل هناك منكر عند النساء هل يثبت

110
00:46:12.800 --> 00:46:54.700
هو في الحقيقة يعني الناس بهذا   بذلك    من ناحية المقدم الذي يكون جائز عليه يوصل الان يحتاج اليه من يستفيد منه لان بعض الناس يقول لا يفعل ذلك يتساهل ويتهاون ويمكن قد يرمى به في اماكن فلا يستفيد منه احد الناس الذين هم بحاجة اليه

111
00:46:56.400 --> 00:47:35.900
وانا محرج في اي مكان  ثمار الوقت هو الحمار المخطط ولكن منهم من يقول بل هو حيوان له قروض يا ليس هو ضد الحمار الانسي الذي يكون فيه بعض الناس دون يعني ما هو حمار انت؟ هو ان

112
00:47:35.900 --> 00:48:10.500
المضارع والان بغيرها اذا كان الجامع بين هذه الانواع الخمسة هو هي كونها اؤذي فهل يقاس عليها غيرها؟ نعم. يقاس عليها ولكن هذه اشدها  هل يجوز دفع المال لشخص شيء يطير الكلب

113
00:48:11.150 --> 00:50:08.750
على منهجه       لا يتخلص منه   او يدخله ولا يخلو عليه بثمن          ومن ناحية القطع شجرة الغرقد ما حكم خطأ شجرة الغرقة التي يزرعها اليهود بكثرة     هذا اذا طلق الرجل زوجته في حيضها هل طلاقه باطل؟ فما العقد في الاغراء؟ ايش

114
00:50:08.850 --> 00:50:44.150
جمهور العلماء على ان كما جاء في الحديث خصوصا   السجود على السجاد الذي عليه صورة الكعبة يعني ينبغي لكل حال من النقوش وينبغي ان يكون اي شيء من النقوش على هيئة واحدة حتى لا يسير لا سيما

115
00:50:45.450 --> 00:51:08.700
الرجل عقد القران على مسلمة لكنه لم يدخل بهم بعد. فينوي اصطحابها معه الى الحج لكن ينبغي ان يعلم ذلك ينبغي ان يعلم ذلك واما اذا وجد العقد فهو في بيته. لو حصل موطن بينهما توارث

116
00:51:09.550 --> 00:51:48.500
موجودة عليها عدة وعليها احزاب لكن لمدة يعني قصيرة يعني الامام ابو داوود الثاني رحمه الله تعالى باب في الفدية قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد الطرحان عن خالد الفداء عن ابي قلابة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى

117
00:51:49.100 --> 00:52:09.650
عن سعد ابن عذرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر به زمنا الحديبية. فقال قد اذاك هوام رأسك قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احلب ثم اذبح شاة نسك او قم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة

118
00:52:09.650 --> 00:52:23.700
اطعم من تمر على ستة مساكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن داود رحمه الله تعالى باب

119
00:52:23.700 --> 00:52:51.100
الفدية هي هي المقصود بها ما يعني يفعله الانسان مقابل ارتفاع محظور في حال الاحرام وهذا الذي اورده ابو داوود تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية حلق الرأس من اجل السلامة من الاذى الذي فيه وذلك في حال الاحرام

120
00:52:51.700 --> 00:53:11.700
واورد فيه ابو داوود حديث سعد ابن عذر رضي الله عنه انه كان في عام الحديبية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال يؤذيك هوام رأسك يعني ما فيه من القبل فقال آآ قال احلق رأسك امسك الشاة او صم ثلاثة ايام

121
00:53:11.700 --> 00:53:37.650
الاطعم ستة مساكين على ستة مساكين هذه هي الفدية يعني هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعا منه وكان لا يحلق شعره ولا يتعرض لشعره في حال احرامه ولكنه عندما يقتضي الامر ذلك لان يكون هناك ضرورة تدعو اليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه

122
00:53:37.650 --> 00:53:56.700
قلنا له ان يفعل ذلك اي الخلق وقد رشق له فيه. فحص له به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليه فدية والفدية مخير فيها لان هذه الامور الثلاثة. اما للحشاة او يصوم فيها قيام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين من

123
00:53:56.700 --> 00:54:16.700
ستة مساكين في كل مسلم نصف ساعة ثلاثة افاق تقسم على ستة مساكين يكون لكل مسلم نصف ساعة. هذه هي الفدية الاداء ومثل ذلك اللبس. فانه آآ كفارته وجديته هي هذه الفدية التي

124
00:54:16.700 --> 00:54:39.750
بين الامور الثلاثة التي هي الذبح والقيام وقد جاء ذلك مجملا في القرآن ومن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فطر وجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود

125
00:54:39.800 --> 00:54:59.800
ومقصود هذه الصيام انا وثلاثة ايام والمقصود بالاطعام وانه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفها فهذا يدلنا على ان السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه. لان القرآن جاء فيه ذكر للفدية مجملة. فدية من صيام او صدقة او نسك

126
00:54:59.800 --> 00:55:44.000
جاءت السنة تبينت بان الصيام ثلاثة ايام العام ستة مساكين  بقية ثقة اخرج له مسلم ابو داوود من خالد   من هذه المعذرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثه اخرجه خالد بن سكر

127
00:55:47.400 --> 00:56:08.850
الاخير موجود فيها ولكن آآ لا شك ان ما يكون انفع وهو الشاة انها انه هو الاول ولكن حاصل التحليل الحاصل يكون في اشياء متفاوتة مثل ما جاء في فدية في قضية كفارة اليمين

128
00:56:08.850 --> 00:56:28.850
رقبة ويطعن عشرة مساكين. ثلاثة ايام. لا شك ان عتق الرقبة هو افضل مما يقام مساكين ولكن التحليل موجود. فكذلك هنا الشاة هي لا شك انها اولى من هذا وافضل من هذا واقرب من هذا

129
00:56:28.850 --> 00:56:51.800
ولكن التشهير حاصل وباي شيء فعل الانسان مما خير به فانه آآ يجزئه ويؤدي ما وجب في   سيدنا يوسف اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له

130
00:56:51.800 --> 00:57:29.600
وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اطعمي خمس لشدة مساكين وهذا مثل الذي قبله والمسألة ربما ان شئت كذا وان شئت كذا وان شئت كذا  اسماعيل الله

131
00:57:29.600 --> 00:58:02.150
عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعبة   شحال يبادر الى ان يتخلص من الجنة في ذمته ليس له وقتا محدد ان يفوت لفواته  قال حدثنا عبد الوهاب قال حاء وحدثنا نصب بن علي قال حدثنا يزيد بن زريح وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عذرة

132
00:58:02.150 --> 00:58:22.150
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال امعك دم؟ قال لا؟ قال فقم ثلاث ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اطعم من امن على ستة مساكين بين كل اليه صاع. ورد حديث حسن بن في طريق اخرى

133
00:58:22.150 --> 00:58:40.300
الا ان الرسالة اولا عن قال لا ثم قال له او كل ثلاثة ايام وايضا معك دم لا يدل على ان ان انه يلزم الدم اولا وانه اذا لم يجد يتحول الى رجليه للاخرين فيخير

134
00:58:40.300 --> 00:59:05.100
فهو مخير بين الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل هو موجود؟ فإذا كان موجودا فإنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام. لأن الدم مقدم على غيره لانه ليس له ان يطعم وليس له ان يصوم الا اذا يعني لم يكن قادرا على الدعم بل ان كان قادرا على الذنب

135
00:59:05.150 --> 00:59:20.450
فلا يلزمه بل هو محذر بينه وبين الاطعام والصيام كما جاء ذلك في الروايتين السابقتين ويقول المقصود من قوله انا هكذا ليس معنى ذلك انه اه اذا كان معه يلزمه

136
00:59:20.500 --> 00:59:41.350
فانه اذا كان معه يخيره بينه وبين كذا وكذا وبذلك يتفق مع الروايات الاخرى  لا شك يعني كون الانسان يفعل ما هو الاكمل وما هو الافضل لا شك ان هذا مطلوب. لكن القول بانه آآ فيه الزام

137
00:59:41.350 --> 01:00:24.750
اه بالدم لو كان موجود ليس فيه دليل  العنزي ابو موسى اللي رقم زل بل هو شيخ عبد المجيد الثقفي وهو ثقة اخرجه نطلب فهنا جاء ذكر عامر باسمه وفي الاول مولد الشعبي

138
01:00:25.000 --> 01:00:41.600
وهذا يدلنا على ان الشق اذا عرف لقبه او عرفت نسبته او عرفت كليته ان ذلك من الامور المهمة لان من يعرف ذلك لا ينطبق عليه ان الشخص الواحد يكون شخصين

139
01:00:41.700 --> 01:01:02.100
ومن لا يدري يظن ان الشعب صفوان عانى شخصناه ولكن من يعرف ان عامر اسمه للشعب والشعبي هو لقب له او جسمة له فان ذلك لا يثبت على من يكون عالم بذلك ومن لا يكون عنده علم اذا جاء بك الشعب في سنده وجاء ذكر عامر في اسناد اخر كما جاء في هذه الاسناد

140
01:01:02.100 --> 01:01:23.600
قال حدثنا الليل عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عذرة رضي الله عنه وكان قد اصابه في وفده اذى اذى فحلق وقف امره فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يهدي هدي البقرة

141
01:01:23.800 --> 01:01:48.500
ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفدي هدي البقرة فهذا مخالف لروايات السابقة ان كان رجل من الانصار معلوم فيكون من قبيل الشهد من الارهاب صحيح. وان كان الرجل بغير معلوم فانه يكون منحرا. لان يعني في شخص غير معروف فيه مجهول. لكن ذكر الحافظ ان

142
01:01:48.500 --> 01:02:08.350
هذا هو آآ عبد الرحمن بن ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي جاء ذكره في بعض الروايات السابقة في هذه القصة   آآ واذا كان يعني هذا فيكون فيها وهم او يكون فيها خطأ

143
01:02:08.600 --> 01:02:25.800
ويكون شادا والا وان كان غير معلوم فانما هو وجه مبهم لا يدرى ما هو فيقول من قبيل المجهر يعني اه مخالفة الضعيف ومخالفة الثقة منه اوثق من يقال له شاذ

144
01:02:26.100 --> 01:03:02.700
قال عزنا اجيب ابن العين اخرجه  قال عبدالرحمن ابن عذرة رضي الله عنه انه قال اصابني هوامه في رأسي فانا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية

145
01:03:02.700 --> 01:03:22.700
على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا او به الم من ربه من اية فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي اسند رأسك ركن ثلاثة ايام او اخرج ستة مساكين قائم زبيب او سكان فهلكت رأسي

146
01:03:22.700 --> 01:03:44.750
رودي ابو داوود وفيه ان الاية نزلت فيه انها مجملة وان السنة فسرتها وبينتها انها نازلة انها نزلت من العذرة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره وهي

147
01:03:44.750 --> 01:04:06.200
انه اه المراد بهذه الامور المدمنة التي جاءت في الاية الكريمة وهي انه يدع شاة او ستة وتسعين او يذبح شاة سبق ان مر يعني ذكر التمر والذكر الاخر ولا شك ان اي نوع من انواع الطعام

148
01:04:06.400 --> 01:04:46.400
الناس والذي يستعمله الناس انه اذا اخرج منه كل مسكين من مساكن الستة نصف ساعة انه طعام الناس للعيد شعير او زهير او سمن او عقد. وكذلك واخرج ارزا او غير ذلك من

149
01:04:46.400 --> 01:05:51.200
في اي تنزل في اي مكان المقصود  محمد ابن منصور محمد ابن منصور الكوشي يعقوب اخرج يعني المصالح وهو  ولكن فيه ذكر محمد ابن اسحاق  فيجب تنص على الزعيم يعني يصير يعني فيه شيء من ناحية انه جاء في هذه الطريقة التي فيها العنعنة من هذا الرجل المدلدل

150
01:05:51.350 --> 01:06:20.550
والمحور والتمر كما سبق المرة لكن كما هو معلوم وكل طعام سواء كان تمر او زبيبة او غير ذلك فانه يحصل به المقصود      مثل ما ذكرنا ان ان اي شيء يعني آآ يقوم به القرآن سواء كان زبيبا او

151
01:06:20.550 --> 01:07:12.150
ايه لا فرق في ذلك يعني بما يتعلق ليزيل الشعر يفعل ذلك   يفعل ذلك وهذا في بيان الشيء الذي فعله  يعني واحدة من الامور الثلاثة وفيهم الحصار او الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي

152
01:07:12.350 --> 01:08:35.950
الان تكون متقدمة على ينهي عن الشيء الذي يقوم به ان يكون فيما بعد مو لازم يكون الان  انا اعلم ان     اه الاسعار عن اه كل العمل الذي  يقول  ابن عبد الله ابن مسلبة قال مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري ابن ابي ليلى عن كعب ابن عذرة رضي الله عنه في هذه القصة ذات اي ذلك فعلت اجزاء

153
01:08:35.950 --> 01:09:18.750
اعني هذا الحديث وفي هذه الزيادة اي شيء ذلك اي واحد من الامور الثلاثة هذا كله يوضح ان المسألة فيها تخيير وانه لا تقديم ولا تأخير ليس  الهجرة  تشمل جميع المحظورات

154
01:09:21.750 --> 01:10:09.750
ولكن يعني اه يعني بعض اهل العلم جعل الذي يكون او يقول فيه التشير بين هذه الامور والسلام ويعني وكذلك الواجب من واجبات الحج  رضي الله عنه نزل  قال امعك ذنب؟ قال لا

155
01:10:10.650 --> 01:11:10.650
ولكنه قالها ثم افعل يعني اه اكمل لا طعام يدخل فيه جميع انواع  الناس ما قال احد وانما ذكر يعني شيء يمكن ينظر ويبقى بحياة نحن كما هو معلوم  قد انزل في يومه ولو تأخر بعد ذلك اللهم الا ما كانوا يفعلونه من القديم يشرحونه ويملحون فيبقى

156
01:11:10.700 --> 01:12:13.300
هذه الاشياء التي   قال رحمه الله تعالى باب الاسراء    اذا يا ايها الذين كانوا يقولون يعني يريد منها ان يقف الواحد منها الورقة  وتأتي هذه الاوراق  وايضا فان ليس الحاضرين يبلغونه بانه لابد وان يأتي بنفسه الورقة التي آآ

157
01:12:13.450 --> 01:12:51.600
قال رحمه الله تعالى باب الاحصاء قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن حجاج صواب قال حدثني يحيى ابن ابي كثير ابن جكريم قال سمعت الحجاج ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه المحرم او

158
01:12:51.600 --> 01:13:16.650
او عرج فما تحلث بن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا صدقت ثم رجع ابو داوود رحمه الله هذه الارقمة ورسوله بشيء يمنع للحج عن البيت الوصول الى اداء الحج والعمرة

159
01:13:16.900 --> 01:13:47.650
وكذلك ايضا آآ ان يكون او لحصول يعني حاجة ويعني آآ  المشروع الذي جاء ذكره في القرآن هو الاحصاء الذي في المنع والصد عن دخول البيت عن وصوله الى البيت. وقد جاء بيان ذلك في القرآن وان الانسان

160
01:13:47.650 --> 01:14:14.750
الحديبية وفي عام الحديبية عن البيت ونحر هجره ثم كان الذي آآ هو الحديبية  اه او قريب من الحرج العلماء في اه الاحفار على قولين على اولا عند الوصول الى البيت

161
01:14:15.300 --> 01:14:38.900
يعني يكون يعني اه يعني عدو او يعني يكون مصلحة مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ناحية اه تكون الدولة وبناء على فتوى من كبار العلماء رؤيا انه يفرج الزحام وقول الناس الذين في الداخل سواء من المقيمين اعوذ بالله من الباطلين آآ يقدمون على الحج بكميات هائلة

162
01:14:38.900 --> 01:15:01.800
يترتب على ذلك ازدحام شديد واضرارا بسبب كثرة الزحام آآ آآ اهل العلم قال ان ذلك يشمل هذا ويشمل ما كان عن مرض او متر او عرج او ما الى ذلك من الامور التي تطرأ وتحصل

163
01:15:02.650 --> 01:15:17.450
وبعض اهل العلم ذهب الى فيما كان من اجل ان حصل والصد عن البيت او ما كان بسبب المرض والكسل والعرج وما الى ذلك كما هو العمدة في ذلك كما جاء في هذا الحديث الذي ورد ابو داوود عن

164
01:15:17.450 --> 01:15:45.100
رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر او عرج او فقد حل. فعليه. فعليه الحج من اهله وهنا اه الحل يعني انه اه اه له ان يترك يعني ذلك الذي دخل به وعليه الحج من قادم

165
01:15:45.350 --> 01:16:16.850
وبعض اهل العلم يقول ان الافكار منه خاص بالعدو وانما جاء في هذا الحديث مبني على ما اذا اشترط قصة الحديث الذي   لو لم يكن الاشتراط له معنى ما كان لم يكن الحاجة الى الاشتراك لو حصل اي مرض او حصل اي شيء الانسان يحل بمجرد حصول المرض

166
01:16:17.050 --> 01:16:37.050
بمجرد شيء يحصل عليه مع انه متمكن من وصوله اليه. على احرامه ولكنه اذا شفي فانه ينفي عمرته ويحلل عمرته. لانه اذا وذهب وقته فانه يحوله الى عمرة. فيقول ما جاء في هذا الحديث عليه القائل

167
01:16:37.050 --> 01:16:54.550
الا اذا كان حربا يعني فيما اذا كان فرضا فاما اه فانه بذلك لا يكون قد حج فان عليه الا حج من هذا وان يحج الى السنة العادية. هذا اذا كان فرسان اذا كان فانه لا يلزمه ذلك. فانه لا يلزمه ذلك. قالوا في حديث

168
01:16:54.550 --> 01:17:19.750
اه الحجاج بن عمر هذا محدود على اما اذا كان حصل اشتراط  وذلك ان اي مرض واي شيء يعني يحصل مع انسان الوصول اليه ولو بعد حين بقي يعني مريضا او دفعه المستشفى عندما ينتهي فانه

169
01:17:19.750 --> 01:18:13.950
الشيء الذي دخل فيه الحج قد ذهب ولم يتمكن من الوقوف بعرفة ومن وهو يعني يحضر وهو مريض فانه يفتح الى عمرة ويتحمل      يعني جاء احد   وعلى هذا فان الذي يقول بسبب المرض

170
01:18:14.100 --> 01:18:38.850
انه اه يقول على ما جاء في الحديث لانه ما لم يكن لحديث للاشتراط معنا ما كان في حاجة الى ان الرسول  ثم ايضا يعني مثل هذا ممكن ان اي شيء يعني يحصل للانسان ولو كان بسيطا ممكن يتعلم به سواء في الحج فلو اصابه

171
01:18:38.850 --> 01:19:17.200
اي شيء يسير من المرض او شيء من الزكام او شيء من الحمى اما اذا    يشمل المرض وغير ذلك مما جاء في حديث  الذي يبدو انه يكون خاص وان هذا لو كان الامر يعني يطلق على ما جاء في هذا الحديث ما كان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

172
01:19:17.200 --> 01:22:00.650
يعني اولا لا يقبل على       كيف نفعل يعني    يعني  واخذوا الحرة ومن معه   الحقيقة     احنا الانسان الذي يكون عليه فيزياء   ماذا    طالعك لما؟ ثالث ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا هذا ايضا كما جاء عن حجاج جاء عن عن ابن عباس وعن

173
01:22:00.650 --> 01:22:17.200
وهو حديث عن الثلاثة حديث عن الثلاثة قال حدثنا محمد ابن كعب وسلمة قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنيف ابن ابي كثير ابن عكرم ابن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمر رضي الله عنه

174
01:22:17.200 --> 01:22:44.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ستر او عرج او مرض فذكر معناه قال سلمة ابن شديد قال اخبرنا مع من  وزاد المرض يعني وقال فيه يعني ايضا من حيث من حيث الاسناد

175
01:22:44.350 --> 01:25:53.100
قال انفعنا الشفتين قال عنه   عبد الرزاق     قال حدثنا محمد قال كلمة شهيد يعني ان تعبير الشيخ الثاني غير تعبير الشيخ الاول          قال      ويعني آآ امرنا وانا            واحد              قال حدثنا محمد بن سلمان عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن ميمون قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث عن يحدث ابي ميمون

176
01:25:53.100 --> 01:26:09.550
ابن مهران قال خرجت معتمرا عام عن حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي وبعث معي رجال من قوم وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم

177
01:26:10.000 --> 01:26:21.950
ونحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته وقال ابدل الهدي