﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد لا مواجهة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب التي وهبت نفسها للنبي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة

2
00:00:19.500 --> 00:00:39.500
قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول اما تستحي المرأة ان تهب نفسها صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله تعالى سرجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء قالت فقلت ان

3
00:00:39.500 --> 00:01:04.750
ربك ليسارع في هواك  قال حدثنا ابو بشر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا المرحوم ابن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع انس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما اقل حيائها؟ فقال هي خير منك. رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:24.750 --> 00:01:44.750
بعد فقد مر في الدرس الماظي الكلام على هذين الحديثين وان النساء كن يحرصن على ان يكن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لما في ذلك من الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة هي ان تكون الواحدة منهن

6
00:01:44.750 --> 00:02:04.750
تحت عصمته صلى الله عليه وسلم فتكون من امهات المؤمنين وتكون من زوجاته في الجنة فكانت الواحدة منهن تأتي اليه وتهب نفسها له طمعا ورغبة في تحصيل هذا الشرف العظيم. وحق لهن ان يتقدمن

7
00:02:04.750 --> 00:02:24.750
اليه صلى الله عليه وسلم في ذلك والتي تفعل ذلك لا شك ان هذا دال على على فضلها وعلى نبلها وعلى حرصها على ان تكون من اه اه مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام وان تكون من زوجاته التي تكون اما

8
00:02:24.750 --> 00:02:44.750
اما من امهات المؤمنين ولتكون معه في الجنة وان من قال ان وان ابنه يا انس لما قالت اه لما لامتها وعاتبتها وقالت ما اقل حياءها قال انها خير منك ارادت ان يكون رسول الله

9
00:02:44.750 --> 00:03:07.250
صلى الله عليه وسلم زوجا لها وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت فما تستحي المرأة وهذا لما عندها من الغيرة رضي الله تعالى عنها  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب كتب للترمذي. من عودة ابن سليمان اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة عن ابيه. هشام ابن عروة فقه

10
00:03:07.250 --> 00:03:22.450
اصحاب الكتب وابوه عمرو بن الزبير ثقة احد اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف وهو الصدوق للبخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة ومحمد ابن بشار. والملقب بمدار فقه اخرج اصحاب

11
00:03:22.450 --> 00:03:37.850
المرحوم بن عبد العزيز. وهو الفقه خجله؟ اصحاب الكتب. نعم. عن ثابت عن انس. ثابت ابن اسلم البنياني فقه كتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يشك في ولده

12
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت

13
00:03:58.650 --> 00:04:18.650
غلاما اسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى عرق نزعها

14
00:04:18.650 --> 00:04:38.650
قال وهذا لعل عرقا نزعه. واللفظ لابن الصباح. ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب الرجل يشك في ولده يعني ذكر هذا الحديث عن هذا الرجل من بني فزارة انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان امرأتي

15
00:04:38.650 --> 00:05:00.900
غلام اسود وذلك الذي جعله يشك انه لما صار اللون يعني مغاير للونه ولون زوجته فانقدح في ذهنه عن شيء فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض تعريضا قال ان امرأتي

16
00:05:00.900 --> 00:05:28.700
يعني هذا شيء غريب يعني لان لولا يخالف الوانهم وهذا تعريظ يعني او ما قال يعني كلاما يعني لا ينبغي او كلاما فيه اه قد هو في كذا وانما قال حصل ان اه امرأته ولم يقلها من اسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل لك من ابل

17
00:05:28.700 --> 00:05:48.700
قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا. مو بس اورق واحد. يعني فيها عدد. يعني من من من الورك والورق هو البياض الذي يختلط به لون اخر يختلط به لون اخر فيكون ليس ابيض وليس

18
00:05:48.700 --> 00:06:08.700
على لون اخر يعني آآ آآ متميز به وانما فيه اختلاط آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزاع عرق. يعني لعل ان في الاصول التي اه انحدر منها من يكون كذلك

19
00:06:08.700 --> 00:06:26.450
يعني فيه يعني آآ هذا اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله نزع عرق. يعني هذا ايضا مثل ذلك. فالرسول عليه سأله اسئلة واجاب على هذه الاسئلة ثم اخبره على وفق ما اجاب به

20
00:06:26.550 --> 00:06:46.550
حيث انه ذكر آآ سأله هذه الاسئلة واجاب بهذه الاجوبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا من جلس هذا وهذا يدل على ثبوت القياس دليل هذا الحديث هذا يدل على ثبوت القياس وانه من من الادلة المشروعة او الادلة الشرعية

21
00:06:46.550 --> 00:07:06.550
لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له او سأله عن الوان ابله وقال لعله نزع عرق يعني ان اصوله فيها من يكون لونه اسود فيعني جاء على اساس تلك اه ذلك الاصل الذي كان في

22
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
في اصل تلك الابل قال وايضا كذلك قد يكون يعني في الاصول من يكون يعني لونه اسود وانه نزعه عرق فكان عليه الصلاة والسلام جوابه مبنيا على سؤاله لما سأله هو نفسه قرر هذا الشيء بالنسبة للابل

23
00:07:26.550 --> 00:07:46.550
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من جنس هذا. هذا ما كما قلت فيه اثبات القياس. وفيه سؤال الرجل آآ الذي سأل عن شيء هو متردد فيه او شاك فيه آآ الاسئلة التي يكون في جوابه آآ

24
00:07:46.550 --> 00:08:13.900
آآ جوابه على تلك الاسئلة جوابه عن سؤاله. جوابه عن سؤاله فيكون في ذلك تقرير للشيء الذي شك فيه بما هو مستقر عنده اي عند السائل. وهذا من جنس صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال اينقص الرطب اذا جف؟ اينقص الرطب اذا جف

25
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
قالوا نعم. قال فلا اذا. لانها لان المطلوب ان يكون مثلا بمثل. ومعلوم ان الرطب اذا جف يعني يختلف عن عن حاله وهو وهو رطب فقال هل ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا

26
00:08:33.900 --> 00:08:52.800
اذا لا لانه لابد ان يكون مثلا بمثل لابد ان يكون مثلا بمثل واذا كان آآ يعني آآ صاع من الرطب يعني آآ يماثل صاعا من من آآ من التمر

27
00:08:52.850 --> 00:09:15.750
وفي حال كونه رطبا ثم اذا لبس الرطب نقص يعني عن عن الاول فانه ذلك لا يجوز لانه لا بد من من المساواة والمماثلة وكذلك مثل قضية الاسراع من البر الصاع من البر فاذا يعني

28
00:09:15.750 --> 00:09:35.050
هو مقدار الزكاة زكاة الفطر في آآ انه صاع. فاذا كان دقيقا مطحون. فانه لا يكفي ان يكون طحين بصاع بر لان البر اذا طحن يصير اكثر اكثر من من من

29
00:09:35.300 --> 00:10:05.300
من من البر يعني ففيه فرق بين الشيء اذا كان على حال وعنه اذا كان في اخرى الحديث دال على ثبوت الانساب وانه اذا حصل شيئا في تغير اللون انه لا يشك فيه ولا يتردد فيه وانما يجعل يبنى على الاصل وهو حفظ الانساب وسلامتها

30
00:10:05.300 --> 00:10:27.100
حيث لا يكون هناك امر جلي واضح يدل على خلاف آآ ذلك. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح صديقه رجله وداوود ابن ماجد نعم عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن

31
00:10:27.100 --> 00:10:47.200
الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله ثقة في الكتب عن سعيد ابن المصيب وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عباءة ابن كليب الليثي ابو غسان عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله

32
00:10:47.200 --> 00:11:07.200
عنهما ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت على فراشي غلاما اسود. وان اهل بيت لم يكن فينا اسود قط. قال هل لك من ابل؟ قال

33
00:11:07.200 --> 00:11:27.200
نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها اسود؟ قال لا. قال فيها اورق؟ قال نعم. قال فانى كان ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا مثل الذي قبله نعم قال

34
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
تحدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن عباءة بن كليب وهو صدوق اخرج له ابن ماجة نعم عن جوير ابن اسماء وهو ثقة صدوق صديق يخرج اصحاب الكتب الا ترمذي الا الترمذي وهذا اسمه واسم ابيه على يعني موافق لاسماء النساء

35
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
باسمه واسم ابيه يعني يعني موافق لاسماء النساء جويرية اسم امرأة واسمى اسم امرأة وقد آآ جاء على رجلين يعني الرجل الابن اسمه جويرية والاب اسمه اسماء فهي اسماء للرجال

36
00:12:07.200 --> 00:12:26.850
على اسماء النساء. نعم عن نافع عن ابن عمر نافع ابن عمر ثقة اخرجه قال رحمه الله تعالى باب الولد للفراش وللعاهر حجر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال

37
00:12:26.850 --> 00:12:46.850
انا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ابن زمعة وسعدا رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة جمعة. فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي

38
00:12:46.850 --> 00:13:06.850
اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن امتي زمعة فاقبضه. وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابي فرأى النبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة

39
00:13:06.850 --> 00:13:36.850
الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة. ثم ذكر هذه الترجمة باب الولد والفراش وللعاهر الحجر آآ الولد للفراش يعني لصاحب الفراش. الذي هو الزوج او السيد فان فان انه آآ لو حصل يعني زنا او لو حصل يعني شيء يعني

40
00:13:36.850 --> 00:14:06.850
يخالف لون الانسان يعني وقد حصل منه او حصل من المرأة يعني آآ يعني وقوع في امر محرم ثم جاء ولد فانه يكون لصاحب الفراش ولا كونوا لصاحب الزاني وذلك ان الزاني ليس له ليس له ولد والولد انما للفراش

41
00:14:06.850 --> 00:14:26.850
ما دام ان صاحب الفراش يحصل منه الجماع فانه هو الذي يكون له الولد وذلك لانه هو هو وزير المحافظة على الانساب وعدم ظياعها. قال عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث ان رجلا

42
00:14:26.850 --> 00:14:49.700
قال ان ابن سمعة ان ابن زمعة هو سعدا ان ابن زمعة هو سعدا آآ اصطفى الله عليه وسلم في ابنتي في ابني وصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في في في ابنته في ابن امتي في ابنة امتي دمعة يعني جمعة الذي هو والد سوداء

43
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
وهذا اخو سودة الجمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الولد ولد على فراش ابيه ابي ابي عبد بن جمعة الذي هو جمعة لانه كان كانت امة له ويطأها

44
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
وسعد بن ابي وقاص قال ان اخاه عتبة يعني اوصاه بان بان يأخذ يعني آآ ابن امتي جمعة وذلك لانه حصل منه الوقوع يعني فيها في الفاحشة فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى

45
00:15:29.700 --> 00:15:54.950
بينة بعتبة لان الذي هو ليس صاحب الفراش ولكن محافظة على الانسان وتغليبا بجانب الفراش ولجانب حفظ النسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يعني يا عبد بن زمعة يعني وذاك ليس له شيء قال الولد للفراش الولد للفراش ولما كانت آآ

46
00:15:54.950 --> 00:16:14.950
جمع فراشا له يطأها فان فانه يكون ابنا لجمعه ويكون اخا لعبد ابن وقفا لسودة بنتي زمعة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ولكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي عنه يا

47
00:16:14.950 --> 00:16:34.950
جودة يعني انها لا انها تحتجب عنه بهذه الشبهة ولهذا الشبه البين بالزاني ولكن من اجل المحافظة على الرسول صلى الله عليه وسلم الحقه بصاحب الفراش وان كان الشبه ليس لصاحب الفراش

48
00:16:34.950 --> 00:16:51.600
وانما هو لغيره ولهذه الشبهة الرسول عليه الصلاة والسلام قال احتجبي وذلك لما فيه من الاحتياط وما فيه من البعد عن آآ اه الريبة او عن الشيء الشك الذي الذي يشك فيه

49
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
وفي بعض الروايات قال وللعاهر الحجر العاثر هو الزاني له الحجر يعني له الخيبة او له التراب او له الحجر الذي يرمى به يعني يرمى به الزاني اذا كان محصنا ومعلوم ان

50
00:17:12.400 --> 00:17:42.400
الرمي بالحجارة والرجل انما يكون المحصن واما غير المحصن فانه يجلد مئة جلدة كما جاء ذلك في القرآن والذكر آآ يجلد مئة جلدة قال احتجبي عنه يا سودة لما رأى شبه البين بعتبة ولكن المحافظ على الانسان مطلوبة ولهذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب

51
00:17:42.400 --> 00:18:04.400
فراش فالحقه بصاحب الفراش. والعاهر ليس له ولد وانما له مصيبة. وله التراب وله الرجل. يعني اذا ثبت توفر فيه شروطه. نعم قال حدثنا بشيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم

52
00:18:06.000 --> 00:18:26.000
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابيه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. ثم ذكر حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى يعني حكم

53
00:18:26.000 --> 00:18:52.100
للولد للفراش لصاحب الفراش كما مر في الحديث السابق يعني انه قضى به لعبد ذي زمعة الذي ولد على فراش ابيه. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد ما هو؟ ثقة من اصحاب الكتب نعم عن ابيه وهو يقال له

54
00:18:52.100 --> 00:19:05.100
وصحبة رواه داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمر. عمر رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه كثير ستة

55
00:19:08.200 --> 00:19:25.450
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم وهذا مثل ما قبله

56
00:19:25.500 --> 00:19:41.300
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحاب السنن قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم قال سمعت ابا امامة الباهلي رضي الله عنه يقول

57
00:19:41.300 --> 00:19:57.850
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر نعم وهو مثل ما قبله. نعم. قال حدثنا هشام عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش صدوق في رواية عن الشامليين. وهذه منها

58
00:19:58.850 --> 00:20:12.700
رواه البخاري ورفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن شرحبين ابن مسلم. وهو؟ صدوق فيه دين. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي امامة الباهلي. صديق بن عجلان رضي الله عنه اخرجه لاصحابه كتب

59
00:20:16.500 --> 00:20:31.850
يقول الا ينسب الولد للزاني فان الله يقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. هذا ليس عبث هذا هذا جاء من سفاح لام النكاح والنسب انما يكون من النكاح لا من الصفات

60
00:20:37.400 --> 00:21:00.150
يقول رجل تزوج بامرأة وكان لا يتهمها بشيء. فانجبت وكان لا يتهمها بشيء. هم. فانجبت بعد خمسة في اشهر من الزواج فهل له ان يعترف بهذا الولد او ماذا عليه؟ لا ليس له واقع. ليس هذا لا يكون لا يكون ولدا. اذا كان الولادة بعد خمسة اشهر من الزواج

61
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
لا يكون ولدا له لان اقل مدة للحمل ستة اشهر. اقل مدة للحمل ستة اشهر وهذه اقل من هذه المدة. وانما في ستة اشهر ان الله عز وجل جمع بين الحمل والفصال بثلاث بثلاثين شهرا وقال في اية اخرى فصاله في عهدهم

62
00:21:20.150 --> 00:21:37.100
فاذا اخرج اربعة وعشرون شهر من ثلاثين شهر يبقى ستة اشهر للحمل فهذه اقل من مدة الحمل. فهذا الولد الذي حصل قبل ستة اشهر لخمسة اشهر او اقل هذا لا يكون ولدا له. نعم

63
00:21:37.650 --> 00:22:00.700
وش تعمل تسوي تسعة ولا تسعة؟ يعني يعني هذا لا يكون الا عن طريق عن طريق زنا. او عن طريق يعني شبهة اذا كان حصل شبهة ولا شيء واما كون ولدا له لا يسعب له ابدا. اقول لا ينسب له. نعم. فيقول هل له ان

64
00:22:00.700 --> 00:22:25.350
بهذا الولد؟ لانه ما دام انه حصل يعني هذه المدة ليس هو لدينا يعترف به له. نعم او ماذا عليه ان يفعل آآ ان يعني آآ تركها يعني وان كان ان نتبين ان في ان حصل يعني يعني آآ شيء فيه شبهة

65
00:22:25.350 --> 00:22:46.900
لكن الاقرب انه يتركها. لان هذا الولد يعني حصل يعني آآ لم يحصل منه وانما من غيره. نعم يعني ينتفي منه. نعم نعم اصلا هو ليس له يعني ولا يقال يفدي بلعان. لان اللعان الذي يمكن ان يكون منه. واما هذا لا يمكن ان يكون منه

66
00:22:48.850 --> 00:23:05.850
قال رحمه الله تعالى باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر قال حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حص بن جميل قال حدثنا سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت

67
00:23:05.850 --> 00:23:25.850
الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت. فتزوجها رجل قال فجاء زوجها الاول فقال يا رسول الله قد كنت اسلمت معها وعلمت باسلامي. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر

68
00:23:25.850 --> 00:23:47.700
ردها الى زوجها الاول انسحب منه ابن عباس ثم اذا قال باب الرجل باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر والرجلين اذا اسلم احدهما الزوجين اذا اسلم احدهما قولان خرج اسلمت المرأة وزوجها كافر فانها تنتظره

69
00:23:47.700 --> 00:24:07.700
وما دامت في العدة فان اسلم فهي زوجته هي اسلم وهي في عدتها فهي زوجته وان يعني لم يسلم فان لها ان تنتظره ولها ان تتزوج ولها ان تتزوج بغيره. وانما يكون له الحق

70
00:24:07.700 --> 00:24:31.350
في حال كونها في عدتها اما اذا خرجت من عدتها فانه آآ يعني لا تبقى آآ لها ان تنتظر ولها ان آآ وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه انه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها اسلمت وتزول

71
00:24:31.350 --> 00:24:51.350
نفط وجاء الرجل وقال انه آآ اسلم معها اسلم معها فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها للزوج الاول بانها كان في في العدة يعني ما دام انه يعني حصل انه كان آآ صيامه من معا واذا اسلم الكافران معا

72
00:24:51.350 --> 00:25:11.350
انهما يبكيان على نكاحهما وعلى عقدهما الذي كان في حال الكفر ولا يحدث عقد في الاسلام وانما الكفار اذا اسلموا على عقودهم وعلى زيجاتهم دون ان يحصل تغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم اردها الى الاول

73
00:25:11.350 --> 00:25:31.350
لان الزواج صار في وقت ليس من حقها ان تتزوج فاردعها الى الاول ومعلوم انه لابد من آآ يعني برائتها او استبرائها يعني بعد الزوج الاول الثاني الذي نكحها بهذه الشبهة وترجع الى الاول الذي هو احق بها

74
00:25:31.350 --> 00:25:58.800
فمن الشأن نعم قال حدثنا احمد بن عبده ثقة في رواية مسلم من اصحاب السنة عن حفص ابن جميع وهو متروك نعم  نعم عن سمات عن سماكها ابن سماك ابن حرب وهو وهو الصدوق قد اخرج البخاري صادق المسمى اصحاب السنن

75
00:25:58.800 --> 00:26:18.800
المطلبة وعن عكرمة عن عكرمة مولى بن عذاب ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث آآ يعني اسناده ضعف ولكن هذا هو التفصيل الذي يكون في مثله نعم وهذا يفيد بان

76
00:26:18.800 --> 00:26:43.200
انعكاس العدة وانهم اسلم جميعا. وان الزواج فيه يعني مبادرة الى من الزوج الاول مع انه هو الاحق. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داوود بن الحصين عن عكرمة

77
00:26:43.200 --> 00:27:03.200
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص ابن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول. نعم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

78
00:27:03.200 --> 00:27:24.600
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بنكاح جديد اشهد طوال السنة. لساني. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نعم

79
00:27:24.600 --> 00:27:44.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي على ابي العاص بن الربيع بنكاح جديد وذكر آآ آآ ما يتعلق ابنة رسول الله صلى الله زينب وزوجها بالعاصم بن الرفيع

80
00:27:44.600 --> 00:28:12.800
الذي كانت اسلمت قبله وآآ اسلمت آآ قبل زوجها ابي العاص وآآ انتظر وبقيت يعني فجاء في الحديث الاول انه آآ انه ردها بالنكاح الاول بعد الاول وجاء في الثاني انه ردها بنكاح جديد. انه ردها بنكاح جديد

81
00:28:13.100 --> 00:28:28.650
ومن المعلوم انها اذا كانت في العدة كما مر في الحديث السابق ان الزوج الذي اسلم يعني في حال عدتها انه اولى بها ذلك ان الامر يرجع اليها وهي بقيت

82
00:28:28.700 --> 00:28:58.700
وجاء في الحديث الاول انه ردها بنكاحها بنكاحها الاول وفي الثاني انه ردها بنكاح جديد وقيل يعني ان لعل عدتها انها طالت وان المكس الذي آآ حصل في هذه المدة ان الحيض يعني تأخر عنها ومن المعلوم ان الحيض يعني يتقدم ويتأخر ويطول احيانا وقد

83
00:28:58.700 --> 00:29:18.700
تطول العدة وقد تقصر وقد تطول العدة وقد تقصر كما في المرأة التي تلد فانها اذا ولدت فحتى الحيض فانها قد تأتيها يأتيها الحيض بعدها سنتين ما دامت انها ترفع ومعلوم انها آآ يعتبر

84
00:29:18.700 --> 00:29:51.250
يعني تعتبر الاطراف فقد يحصل ان ان ان الاقراص تتأخر وانه يطول يعني ويتباعد وقد يحصل التقارب يعني في فيما بيننا وتكون العدة آآ يعني معتادة بوقت اوقات معينة  يعني من العلماء من قال ان ان ان انها كانت في العدة وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ردها يعني بنكاحه الاول

85
00:29:51.250 --> 00:30:11.250
والحديث الثاني يقول انه ردها بعقد جديد او بنكاح جديد. ومعلوم ان ان العدة اذا كانت قد خرجت فانه لابد من النكاح الجديد وانه يعقد لهما اذا ارادا اذا ارادت الرجوع اليه لانها انتهت على

86
00:30:11.250 --> 00:30:37.650
علاقته بخروج العدة. وقيل انها اذا انتظرت وارادت ان تبقى فان له ان يرجع اليها لكن يكون بعقد جديد الا اذا كان فرجح بعض اهل العلم من الحديث الاول على اعتبار ان انه رد هذا النكاح الاول وان العدة اللي كانت انها متصلة وانها موجودة

87
00:30:37.650 --> 00:30:57.650
والحديث الثاني في اسناده ضعف. وقد قال الترمذي ان عليه العمل عند اهل العلم يعني في انه انها تكون بعد في نكاح جديد والاول ليس بواضح ان العدة خرجت. كونه بعد سنتين من يدعيها

88
00:30:57.650 --> 00:31:20.500
نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهري وهو مسلم داوود والنساء ابن ماجة. نعم. ويحى ابن حكيم هو ثقاف عن يزيد ابن هارون اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا

89
00:31:20.500 --> 00:31:40.550
عن داوود ابن الحصين وهو ثقة الا في عكرمة. نعم. اصحاب الكتب عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو كريب عن ابي معاوية محمد بن خالد بن الظريح الكوفي ثقة هذا اصحاب الكتب عن حجاج حجاج بن عطاح وهو صدوق كثير

90
00:31:40.550 --> 00:31:57.000
المفرد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في آآ جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه وابوه شعيب محمد هو صديق اخرجه البخاري في حديث مخرج وجزء القراءة

91
00:31:57.150 --> 00:32:16.600
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العباد له الاربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه كتب الشدة هذا الاخ يرسل يقول قال ابن كثير في البداية والنهاية ان اسلام ابي العاص وقصة اسره وهو قادم في تجارة من الشام كان ذلك

92
00:32:16.600 --> 00:32:42.800
قبل هدنة الحديبية قبل تحريم الكافرات نعم يعني قال بعض اهل العلم ان ان هذا انه آآ ان يعني آآ انه الاعتداد انه حصل بعد نزول الاية اية ممتحنة التي قال لهم يحل لهم ولا هم يحلون لهن

93
00:32:43.050 --> 00:33:05.050
قال بعض اهل العلم ان ان الرسول امرها ان تعتد بعد هذه المدة وانها صارت في العدة وبعضهم قال ان العدة انها قد تطول نعم جاءت اسئلة في مسألة يعني الان ما يحدث في قضية الكون احد الزوجين لا يصلي. ثم تاب وصلى فلما عقد عليه كان على وظعه

94
00:33:05.050 --> 00:33:27.250
ما العمل اذا كان انها العقد يعني اه العقد هو وهو لا يصلي فمعلوم ان ان هذا لا يجوز العقد غير صحيح لانه لا يجوز العقد الا على يعني من تكون منه الصلاة واما الذي لا يصلي فانه لا لا يجوز ان يعقد

95
00:33:27.250 --> 00:33:47.250
للمصلي على غير مصلي او العكس. لا يجوز ذلك. ولكن اذا اذا اذا تاب اذا تاب فانه يعاد العقد. اذا تاب وصار المصلون فانه يعد العقد لان العقد الاول غير صحيح. وما يحصل فيه هو من نكاح الشبهة يعني من ناحية الاولاد

96
00:33:47.250 --> 00:34:10.050
نعم قال رحمه الله تعالى باب الغيب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن اسحاق قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن زدامة بنت وهب الاسدية رضي الله عنها انها

97
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اردت ان انهى عن الغيال فاذا فارس هم يغيلون فلا فلا يقتلون اولادهم. وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي

98
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ثم ذكر يعني باب في الغيل والغيل هو وطأ المرضعة التي ترضع فانه اذا حصل ولد واذا حصل حمل فان الصبي يتضرر باللبن الذي يكون من الحامل فيكون ذلك لان يلحق به

99
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
بضرر الوطء لا شك ان انها لا اشكال فيه وانما الاشكال وانما المحظور فيما اما كون الانسان يجتنب امرأته مدة رضاع ولدها هذا يعني هذا يعني غير غير يعني غير متيسر وكون الانسان يعتزلها هذه المدة وقد يكون مدة الرضاعة سنتين ولكن اذا وجد الحمل فانه يتركه

100
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
يفرك ارظاعه يترك ارظاعها ارظاع الطفل لانه يعني اه يلحقه الظرر بذلك اذا كانت حامل اذا كانت حاملا فالضرر يعني يلحق به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اه كدت

101
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
قد اردت ان انهى عن الريال فاذا فارس والروم يهيلون فلا يقتلون اولادهم. كدت ان انهى عن الغياب فرأيت سوى ان فارس والروم يريدون ولا يقتلوا اولادهم يعني لا يكون ذلك سببا في قتل اولادهم. آآ معلوم ان ان ان

102
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
اما كما قلت ان الوطء يعني في حال الرضاعة يعني هذا لا يستغنى عنه ولابد منه كان عنده زوج ولكن اذا حصل الولد واذا حصل الحمل فان حصل رظاع فانه قد يحصل فيه ظرر وقد لا

103
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
لكن لا شك ان الاجتناب اجتناب الارظاع واما الاستمرار في الوضع فان لا بأس به وانما المحظور في قضية الارضاع. وقد يكون مع الارظاع سلامة وقد يكون معه شيء من الظرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم

104
00:36:40.050 --> 00:37:01.550
لما رأى ان هذا يحصل من الفرس والروم وانهم يعني لا يضروا اولادهم ولا يضر اولادهم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وسئل عن العزل فقال هو وسئل عن العزل فقال هو الوادي الخفي. العزل العزل عن النساء يعني خشية ان تلد قال هو الوأد الخفي

105
00:37:01.550 --> 00:37:31.550
يعني هذا مثل مثل اه وأد البنات يعني وأد البنات وهو قتلهن يعني شبه من جهة ان ان كون الانسان يخرج يعني الماء ويفرغه خارج الفرج حتى لا يحصل آآ الحمل ان هذا هو الوادي الخفي الذي هو يشبه يعني قتل النساء لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما

106
00:37:31.550 --> 00:37:51.550
على جوازه وعلى ثبوته حيث حيث جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى نعم القرآن ولكونه ايضا آآ آآ تقفظين الحاجة من ناحية ام من ناحية الامى فان

107
00:37:51.550 --> 00:38:11.550
الحملة يجعلها امولة تخرج عن كونها مالا يتصرف فيه. فيكون آآ ذلك كسائق آآ الحاصل ان ان هذا فيه اشارة الى ان ترك اولى ولكنه لا يدل على على على مانعه

108
00:38:11.550 --> 00:38:30.100
لانه جاء ما يدل على ما يدل على جوازه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن اسحاق هو صدوق رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن يحيى ابن ايوب ثقة

109
00:38:30.100 --> 00:38:50.350
ربما اخطأ اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي. ثقة في اصحاب الكتب. عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب هدية  نعم؟ نعم. من خرج الان؟ مسلم واصحاب السنن. نعم

110
00:38:51.850 --> 00:39:08.600
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عمرو ابن مهاجر انه سمع اباه المهاجر ابن ابي مسلم يحدث عن اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وكانت مولاته انها

111
00:39:08.600 --> 00:39:28.600
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فوالذي نفسي بيده ان الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالغير وان

112
00:39:28.600 --> 00:39:48.600
آآ ان هذا يعني فيه قتل الاولاد سرا وقال ان الغيل ليدرك الولد حتى يعني يكون فارسا فيصرعه يعني ان اثار يعني هذا اللبن الذي حصل في حال كون آآ امه ترضع

113
00:39:48.600 --> 00:40:08.600
وفيه مضرة وانه قد يريكه فيصرعه حتى ولو كبر فانه تبقى اثاره معه يعني اثار الضعف واثار الضرر آآ حتى ولو كان فارسا فانه يصرعه يعني ويموت بسبب ذلك او يمرض بسبب ذلك

114
00:40:08.600 --> 00:40:38.600
والحديث في اسناده مهاجر يعني يعني وهو فيه كلام وهو مخالف لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ اباح له انه لم يمنع ما يتعلق الخيل وان ان الفارس والروم انه كانوا يغيلون ولا يحصل لاولادهم شيء

115
00:40:38.600 --> 00:41:02.050
فالاسناد فيه هذا الرجل الذي هو مقبول وهو مهاجر مولى اه يزيد يزيد قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة الفقه خجله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن عمرو بن مهاجر هو

116
00:41:02.050 --> 00:41:17.200
في رفع اليدين وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابيه المهاجر ابن ابي مسلم. وهو مقبول اخذه. قال المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن اسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنه اخرجه اصحاب المفرد واصحاب السنن

117
00:41:20.850 --> 00:41:40.850
باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل. قال حدثنا سفيان عن عن سعد ابن ابي الجعد عن ابي امامة رضي الله عنه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة

118
00:41:40.850 --> 00:42:10.850
معها صبيان لها قد حملت احدهما وهي تقود الاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة ثم ذكر المرأة باب المرأة لزوجها. نعم. باب المرأة تؤذي زوجها. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي

119
00:42:10.850 --> 00:42:40.850
وسلم جاءه امرأة ومعها ولدان لها احدهما قد حملته والثانية تقوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاملات والدات نعم حاملات والدات رحيمات يعني ان النساء هذا شأنهن انهن يحملن يعني من ناحية انه يحصل لها الحمل ويحصل لها التعب بسبب الحمل ثم بعد ذلك

120
00:42:40.850 --> 00:43:10.850
فتكون والدة ويحصل لها التعب بسبب ذلك. ثم تكون رحيمة عطف وحنان على طفلك ثم ذكر انه لولا ما يكون منها لذهبت مصلياتهن الجنة يعني انها تكون مصلية وتؤذي زوجها فتكون يعني مع كونها مصلية ويحصل منها اذا وهذا ذنب فيكون

121
00:43:10.850 --> 00:43:30.850
وذلك يعني سببا في آآ منعها من دخول الجنة وهذا كما هو معلوم ما جاء مثله فانما لا يكون تمنع من دخول الجنة مطلقا وانما تمنع من دخول الجنة في اول الامر والا فان كل من مات على الاسلام لابد وان يدخل الجنة ولو تأخر

122
00:43:30.850 --> 00:43:50.850
دخوله الجنة ولو تمتع اهل الجنة في الجنة وهو يعذب في النار على جرمه فانه لابد وان يأتي وقت من الاوقات يخرج من ويدخل الجنة فهذا فيه اشارة الى ان يعني ان الايذاء انه سبب في دخول النار وعدم

123
00:43:50.850 --> 00:44:10.850
دخول الجنة يعني في اول الامر قال آآ لولا ما يحصل منهن لولا لولا ما يأتينا الى ازواجهن الى ازواجهن يعني من المعاملة السيئة ومن يعني لاغضابهم ومن الاساءة اليهم دخل مصلياتهن الجنة. معلوم ان المصلي

124
00:44:10.850 --> 00:44:30.850
هو الذي هو الذي يعني يكون مسلما ويكون من اهل الجنة ولكن اه قد يكون من اهل النار اذا حصل مع كونه مصليا آآ ذنوب آآ يستحق بها ان يعذب في النار ان شاء الله تعالى تعذيبه وان شاء ان يعفو عنه عفا عنه

125
00:44:30.850 --> 00:44:46.150
لا يدخلون الجنة ان يدخلوا النار وان ادخله النار عذبه فانه يعذبه على قدر جومه ثم يخرجه منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار وللعبادي الا الكفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى الخروج منها. نعم

126
00:44:49.600 --> 00:45:08.650
قال حدثنا محمد ابن بشار عن مؤمل مؤمل ابن اسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ عند البخاري تعليقا وابو داوود بالقدر والترمذي ايها النسائي وابن ماجة عن سفيان عن الاعمش الاعمش

127
00:45:08.800 --> 00:45:28.750
عن ساري بن ابي الجعد وهو ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابي امامة. عن ابي امامة رضي الله عنه. وحديث اصحاب الكتب في الانقطاع لان سالم لم يعني لم يسمع من ابي امامة. فيكون الحديث يعني غير صحيح لانقطاعه

128
00:45:32.950 --> 00:45:52.950
قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت

129
00:45:52.950 --> 00:46:12.950
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل او شك ان يفارقك الينا آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن جبل الذي يعني فيه ان الرجل اذا كان له

130
00:46:12.950 --> 00:46:32.950
الزوجة يعني تؤذيك فانها تقول زوجته في الجنة التي هي منها الحور العين لا تؤذيه انما هو عندك دخيل يعني انه عندك مؤقت يعني في مدة يعني مؤقتة وانه اه يوشك ان يفارقك الينا يوشك ان

131
00:46:32.950 --> 00:46:52.950
الينا يعني بمعنى انه يموت ينتقل الى يعني الدار الاخرة ومن المعلوم ان ان الانسان في قبره ينعم في قبره ينعم في قبره بنعيم الجنة. وآآ جاء له باب الى الجنة

132
00:46:52.950 --> 00:47:12.950
ونعيمها ومن كان بخلاف ذلك يفتح له ابواب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها وهذا يدل على ان آآ الجنة موجودة وعلى ان اه الحور الحور العين موجود فيها موجودة فيها الان وقبل يوم القيامة وانها في انتظار يعني اه الازواج

133
00:47:12.950 --> 00:47:42.950
ايها الذين يعني يقولون لهن من مكانة الدنيا وان المرأة عليها الا تؤذي زوجها والا تكون آآ معرضة لمثل هذا الذنب الذي يحصل لها وان تلك المرأة تلك المرأة من الجنة تقول هذه المقالة هذا يدل على ان المرأة عليها ان تحرص على السلامة

134
00:47:42.950 --> 00:48:03.800
ان تقع في زوجها قال مثل؟ لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عند في دخيل او شك ان يفارقك الينا. نعم. اسمع

135
00:48:05.050 --> 00:48:25.050
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك فجر ابن ماجة عن اسماعيل ابن عياش عن بحيل ابن سعد وهو المفرد واصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان. وهو؟ ثقة في اصحاب الكتب. نعم. عن كثير ابن مرة. وهو ثقافة البخاري

136
00:48:25.050 --> 00:48:41.500
منذ القراءة واصحاب السنن عن معاذ ابن جبل. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكفر ابو حاتم لكن الحديث فيها من طرق اخرى. وهو الابن ماجد. لا شك ان كونها تسيء الى امه

137
00:48:41.500 --> 00:49:05.650
ان ذلك يؤذيه وعليها ان تبعد عن نداءه باي طريقة سواء عن طريق يعني الى امه او عن طريق ايذاءه لان فاذا امه يؤذيك ايذاء وامه يؤذيه. نعم هل فيه دليل على ان الحور العين تعلم ما يحصل من امور الدنيا

138
00:49:06.600 --> 00:49:24.400
هذا الحديث يدل على هذا يقول حتى لو كان الزوج سيء المعاملة اذا كان سيء المعاملة وهو عومل بمثل يعني يعني ما حصل له لذا لا يقال ان ان ان انه مثل

139
00:49:24.400 --> 00:49:48.400
حسن المعاملة ولكن اي واحد منهما عليه ان يكون احسن من الثاني وان يكون اسبق الى اذا لم تطع المرأة والدة زوجها هل يدخل هذا في ايذاء الزوج؟ لا شك فكونها تسيء الى امه ان ذلك يؤذي

140
00:49:48.400 --> 00:50:11.350
وعليها ان تبعد عن نداءه باي طريقة سواء عن طريق يعني الى امه او عن طريق ايذائه لان ايذاء امه يؤذيه ايذاء وامه يؤذيه. نعم هل فيه دليل على ان الحور العين تعلم ما يحصل من امور الدنيا

141
00:50:12.250 --> 00:50:30.100
هذا الحديث يدل على هذا يقول حتى لو كان الزوج سيء المعاملة اذا كان سيء المعاملة وهو عومل بمثل يعني يعني ما حصل له لذا لا يقال ان ان ان انه مثل

142
00:50:30.100 --> 00:50:49.300
حسن المعاملة ولكن اي واحد منهما عليه ان يكون احسن مثاني وان يكون اسبق الى الخير من الثاني واسرع لمعاملة سنة طيبة من الاخر لا شك ان هذا هو الذي ينبغي

143
00:50:49.700 --> 00:50:59.700
كما قال الله عز وجل لا تنسوا الحسنة بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة وكانه ولي حميم وما يلقاها الا اذا صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم

144
00:50:59.700 --> 00:51:21.600
قال رحمه الله تعالى باب لا يحرم الحرام الحلال. قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

145
00:51:21.600 --> 00:51:41.250
لا يحرم الحرام الحلال. ثم ذكر هذه الترجمة لا يحرك الحرام لا يحرم لا يحرم الحرام الحلال ثم ذكر الحديث في ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال يعني الحديث مطابق للترجمة او مثل الترجمة على الوفد والترجمة

146
00:51:41.500 --> 00:52:01.500
خذان الحديث ان الحرام لا يحصل به تحريم الحلال فلو ان انسانا وطأ امرأته في دبرها فان ذلك ولا يحرم زوجته عليه. وكذلك لو يعني حصل الزنا ثم حصلت التوبة وحصل الزواج. يعني بينهما

147
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
فانما حصل من الحرام لا يحرم الحلال. وكذلك لو اخذ اخت زوجته فيعني بشبهة او بغير ذلك ومعلوم انه لا يجوز في الاسلام فان زوجته لا تحرم عليه لان الاولى يعني زواجها مستقر ولا

148
00:52:21.500 --> 00:52:41.550
يعني اه ان يحصل شيئا حرام يعني بعد ذلك فالحرام لا يحرم الحلال. نعم قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور هو الصدوق غيره ابن ماجة نعم عن اسحاق ابن محمد الفروي وهو صدوق كفار

149
00:52:41.550 --> 00:53:00.900
فساء حفظه رواه البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عمر وهو العمري المكبر وهو ضعيف. اخرج له مسلم واصحابه تمام؟ نعم عن نافع عن ابن عمر نافع عمر ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وآآ

150
00:53:01.150 --> 00:53:12.500
لهذا ينتهي كتاب النكاح ونتوقف عن التدريس الى ما الى بدء الدراسة ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى ببصره