قال الامام النسائي رحمه الله النهي عن انشاد الضالة في المسجد وقال اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن ابي انيسة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والنسائي رحمه الله النهي عن انشاد الضالة في المسجد الانشاد الضالة المراد به السؤال عنها مع رفع الصوت لان لان نشهد وانشد كلها تتعلق بصوت ورفع الصوت ويقال نشد ينشد فهو ناشد اذا كان يطلب الحادث ويسأل عنها ويقال انشد ينشد فهو منشد اذا كان يعرف بها حيث وجدها فيقول من له ضالة يأتي الي او من ضاع له شيء فانه موجود عندي فيأتي ويصفه ويعرفه بالهيئات التي هو عليها وكله فيه رفع صوت ومن ذلك ما هو معروف في اللغة وما جاء في بعض الاحاديث انشدك الله يعني اسألك رافعا مسيدتي او صوتي آآ النسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة التي هي النهي عن الشهادة في المسجد واورد تحتها حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا او انه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت والنهي الذي فيه آآ آآ لقوله لوجدت لان الاظهر فيه انه دعاء عليه وانه لا يجد هذا الذي يسأل عنه لانه سأل عنه في مكان ليس هو محل السؤال وليس من الاماكن التي يبحث فيها عن الدنيا ويشتغل فيها في الدنيا التي هو المسجد بل شأن ذلك بل ذلك شأن الاذواق وليس وليس شأن المساجد والمساجد انما بنيت بذكر الله عز وجل وعبادته والصلاة والذكر والدعاء ولم تبنى للبحث عن الدنيا والاشياء الضالة وسؤال عن السؤال عن الشيء المفقود ما الى ذلك من الامور التي هي امور دنيوية ليس المسجد محلا للبحث عنها ولطلبها ومن العلماء من قال ان ان المعنى ان لا ناهية وان الفعل المنهي عنه محذوف دل عليه ما تقدم وتقديره لا تنشد اي لا تسأل ثم قال وجدت يعني دعاء له بان يجد بغيته وان يجد حاجته ولكن الاظهر هو الاول وهو انه دعاء عليه ويكون هذا معاملة للانسان بنقيض قصده لانه كان يريد هذا الذي فقد منه اه المسجد فيبحث عنه وصار جوابه الدعاء عليه بان لا يجد هذا الذي اه اه فقده لانه سأل عنه في مكان ليس له ان يسأل عنه واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن وهب حمد ابن الوهب هو الحراني وهو صدوق خرج له النسائي صدوق خرج له النسائي وحده آآ ان عن محمد ابن سلمة وهو الحراني ايضا وهو ثقة آآ خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والحادث من اربعة البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة هؤلاء خرجوا لمحمد ابن سلمة الحراني وهو ثقة ويماثله في الترجمة محمد ابن سلمة المرادي عمك بن سلمة المرادي الا انه متأخر عن لان هناك من شيوخ النسائي واما هذا من شيوخ شيوخه فلم يدركوا النسائي لم يدركه النسائي وهو من طبقة شيوخ شيوخه وهو يرى انه واسطة لانه لم يدركه واما محمد ابن سلمة المرادي فهذا من شيوخه وقد ادركه وقد جاء في بعض آآ ففي نسخة التقريب الطبعة المصرية انه من الحادية عشرة وليس كذلك بل هو من التاسعة ومن التاسعة من طبقة شيوخ شيوخ النسائي فهو من التاسعة وليس من الحادي عشرة كما جاء في تلك النسخة ان عن ابي عبد الرحيم وهو خالد ابن ابي يزيد الحراني وهو ثقة آآ خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والمسائي البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي هذا ابو عبد الرحيم الحراني وهو خالد ابن ابي يزيد وقد تلمس احدا فتجرحه ويحصل له ضرر آآ بذلك. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المشوار؟ ايه اخبرنا عبد الله وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي ذكره بها ليس اه مذكورا مع ذلك ايش هو احدهم زيد ابن ابي انيفة الجزري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ابو الزبير. عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن فجرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يروي عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين وهو احد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والذين قال عنهم السيوطي في الفيته والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة فجابر هو احد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال اظهار السلاح في المسجد وقال اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن المزور الزهري بصري ومحمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو اسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام بالمسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم ثم ورد النسائي رحمه الله اظهار السلاح في المسجد يعني وجوده وبروده ودخول آآ دخول به المسجد للحاجة اه اورد النسائي هذه الترجمة وذكر تحتها حديث آآ من؟ هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في نصرة اه اه ادخال رجل مثل هام في المسجد وقال له خذ نخالها يقول عمرو بن دينار قلت لجابر آآ سفيان يقول نعم يقول سفيان لعمرو بن دينار اسمعت جابرا يحدث عن رسول يحدث انه مر رجل هي سهام لها بسهام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ بمصالها قال نعم وقد روي الحديث في البخاري وفي غيره وفي بعض الكتب انه ما قال فيه نعم مثل هذا لا يؤثر ان المحققين من المحدثين بل يكفي في ذلك سكوت الشيخ بعد ان يسأل فلا يجيب بالنفي فاذا كان آآ متيقظا متنبها وسئل عن مثل هذا السؤال وسكت فان ذلك كاف ولا يحتاج اولا يشترط فيه ان يقول نعم قد اشترط بعض العلماء ان يقول نعم ولكن هذا ليس بلازم وقد جاء في عدد من الاحاديث كثير ان لتر السؤال بدون ذكر نعم واعتبره اه اكثر العلماء المحققين كافيا ولا يحتاج معه ولا يشترط ان يقول الشيخ عندما يسأل مثل هذا السؤال ان يقول نعم وفي الحديث الذي معنا انه قال نعم انه؟ قال نعم وانما الخلاف فيما اذا لم يقل نعم وانما سكت وقد جاء في بعض اه الطرق عند البخاري انهما؟ قال نعم ولكنه سكت وجاء في بعضها انه قال نعم والمعروف ان ذلك كاف ولا يحتاج ولا يشترط فيه ان يقول نعم وجاء في صحيح مسلم ان الرجل دخل بها في المسجد يتصدق بها يعني يوزعها صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال امره ان يأخذ بنصالها وهي للمكان وهي الجزء المحدد منها يعني طرفه الذي اه اه يحصل منه الضرر. فامره ان يأخذ بنطالها حتى لا كما جاء في بعض الروايات حتى لا تخدش مسلما يعني حتى لا تجرح مسلم يعني اذا كان طرفها المحجج يعني آآ ليس بيده وانما هو في جهة اخرى فقد اه تحدس احدا من الناس يحصل بذلك الضرر وهذا وهذا من آآ الاخذ بسد الذرائع لان كونها يأخذ لصالحها آآ سد لذريعة حصول الظرر ووجود الضرر لكون النقاء تكون بارزة فقد تلمس احدا فتجرحه يخرج منه الدم وفي الحديث دليل على حرمة دم المسلم ولو كان قليلا لان هذا النهي انما هو لخدش او شيء يحصل منه سيلان الدم ولو كان يسيرا وتحريم الدماء والاموال والاعراض من الامور التي جاءت الشريعة بتأكيدها والحث والتحذير منها وقد حذر من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع حيث قال بعد ان سأل عن اليوم والشهر والمكان ويريد ان يقرر حرمة ذلك كما ان هذا معلوم حرمته فقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا والحديث يدل على حرمة ايذاء المسلم وعلى حرمة دمه ولو كان ذلك الدم يسيرا ولو كان من غير قصد لان هذا الرجل اه اه معلوم انه لا يقصد ولكن كون كون النضال بارزة ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن مسور اه الزهري وهو من محرمة آآ وهو بصري والنسائي رحمه الله نسب شيخه واطال في نسبه وقد ذكرنا فيما مضى ان التلميذ له ان يذكر شيخه بما يريد وله ان ينسبه كما يريد فان اراد ان يطول نسبته فعل وان اراد ان يقصر نسبته بعد وهذا هو ما يفعله النسائي وغيره فاحيانا يذكر الشخص من كلمتين اسمه واسم ابيه واحيانا يذكره بكنيته فقط واحيانا يطيل في نسبه كما هنا عبدالله اذا آآ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن مسور آآ الزهري بصري فذكر آآ اسمه هو واسم ابيه وجده وجده ابيه. وذكر نسبته آآ في النسب ونسبته في البلد الزهري نسبة نسبية والبصري نسبة وطنية واما غير التلميذ فانه اذا اراد ان يوضح آآ اثما مهملا ويزيد شيئا يوضحه فانه لا يأتي به كما يريد بان ينسبه ويأتي بنسبه كما يريد فان ذلك قد يظن انه من التلميذ ولكن الطريقة التي اه عملها العلماء واخذ بها وامتلأت بها كتب الحديث انه عندما يريد ان يضيف شيئا يقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان او هو الفلاني فيأتي بكلمة تفيد بان الاظافة ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التلميذ. وانما هي من من دون التلميذ. اما التلميذ فلا يحتاج ان يقول فلان هو ابن فلان بل ينسبه كما يريد لان الكلام كلام الكلام كلامه ولكن الذي يحتاج الى ان يقول هو ابن فلان الذي هو دون التلميذ ويريد ان يوضح آآ هذا الشخص الذي ابهى اهمله التلميذ لان المهمل هو يعني اتفاق الاسمى او الاسمى واسماء الاباء وعدم تمييز الاشخاص آآ آآ يكون المشترك يحتمل هذا ويحتمل هذا مثل سفيان وسفيان سفيان يحتمل ابن عيين ويحتمل الثوري اما محمد ابن زيد محمد ابن سلمة كلمة هو يستعملها من دون التلميذ. واما التلميذ فهو ينسب كما يريد كما فعل النسائي هنا وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور ابو مخرمة البصري الزهري صدوق وخرج حديثه تخرج حديثه مسلم واصحابه الاربعة حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة يعني نسب هنا حتى وصل الى الصحابة ذكر نسبه مع انهم شيوخ النسائي ذكر نسبه حتى وصل الى الصحابي الذي هو مسمر بن محرمة المسورة ومكرمة كلهم صحابة هنا ذكر المسور لكنه ما ذكر مقرب وهما صحابيان المسور ومحرمة من محمد ومحمد المنصور ومحمد ابن منصور محمد ابن المنصور قصان وما والجوال المكي وقد عرفنا حين مضى ان الاقرب وان الارجح ان يكون هو محمد ابن منصور الجواز المكي لان سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة ذكي وهو مكي وعندما يكون الامر دائرا بين شخصين يعني اه يرجح من له باستخلاص اما من حيث الوطن او من حيث الملازمة وكثرة الرواية عن ذلك الشيخ ومحمد المنصور الجواز مكي وسفيان ابن عيينة مكي واما محمد ابن منصور الثاني الذي هو فيعني هذا اقرب ويعني اظهر لان عدم التمييز يكون احيانا آآ شهرته وعدم الحاجة اليه وقد جاء في بعض المواضع انه ينسبه ويقول نفي كما سبق ان مر بنا محمد المنصور المكي احيانا ينسبه لكنهما ما جاء يعني آآ ذكر محمد منصور قوتي يعني منسوبا لكن الغالب انه يحمل على اه محمد المنصور الجواز المقيه ومحمد منصور الجواز المكي ثقة من خرج حديثه النسائي وحده صفة خرج حديثه النسائي وحده سفيان قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة الامام آآ حجة حديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة العظمة سفيان يقول قلت لعمرو وعمرو هو ابن دينار وهو مكي وهو ثقة ثابت خرج حديث واصحاب الكتب الستة آآ سفيان ابن عيين المكي وعمرو بن دينار مكي ومحمد بن منصور جواز مكي فيعني ثلاثة مكيون من اهل مكة آآ آآ عن قتل عمرو اه اسمعت جابرا يحدث يقول مرة يقول وجابر هو الصحابي راوي الحديث هو وقد مر ذكره قريبا قال تسبيك الاصابع في المسجد وقال اخبرنا اسحاق وقال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا عيسى ابن يونس. قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال دخلت انا والقمز على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه احيانا كما جاء في هذا الاسناد جاء بالاعمش وفي الاسناد الذي يليه جاء ذكر سليمان وسليمان هو اللي يعمل جاء باسناد وفي اسناد بلقبه وقال لنا اصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة وجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه كل ما فعل كما ورد النسائي تشبيك الاصابع في المسجد ولكنه اورد تحته حديثا منسوخا آآ لا يحتج بما جاء فيه من التشبيك والتطبيق الذي هو جعل اليدين بين الفخذين وبين الركبتين وفي حال الركوع فان هذا منسوخ وثبت نسخه في احاديث وقد ذكره النسائي النسخة في احاديث ستأتي بسننه في كتابه هذا السنن فاورد فيه هذا الحديث حديث آآ ان الاسود قال دخلت انا وعلقما على عبد الله بن مسعود فقال اصل هؤلاء؟ فقلن لا قال قوموا فصلوا فتقدم وآآ ارادوا ان يصفوا وراءه لجعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله ثم وضع شبك بين اصابعه يعني عندما اراد ان يركع ووضع وجعله ما بين الخبثين او بين فخذيه وهذا هو التطبيق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل محل الشاهد من اراد الحديث ذكرى التشبيك فيه واضافته للرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا العمل الذي ذكره الذي ذكره قد نسخ وثبت نسخه في احاديث عند النسائي وعند غيره ويسمى تطبيق ووضع اليدين يعني آآ متلففات او من التشبيك بينهما ووضعهما بين الفخذين او بين الركبتين في حال الركوع فان ذلك نسخ وامر الناس بان يجعلوا ايديهم على ركبهم بان يجعلوا الايدي على الركب فهذا هو الحكم الناسخ وهذا الذي جاء في الحديث هو الحكم المنسوخ ويحمل ما جاء عن عبد الله ابن مسعود على انه ما بلغه النافع الذي هو اه وضع اليدين على الركبتين الذي هو وضع اليدين على اه الركبتين لكن الحديث الذي به او يصلح شاهدا للترجمة وهو التشبيك الاصابع في المسجد حديث لليدين حديث معروف في حديث اليدين وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر او العصر فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة معروفة في المسجد وشبك بين اصابعه واسند عليها قال له هذا الرجل اللي هو اليدين يا رسول الله اكو صلة الصلاة امنا فيك قال لن انسى ولم تكفر. قال بل نسيت فالتفت الى الناس وقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فقام وصلى الركعتين الباقيتين اللهم صلي ركعتين الباقيتين الحديث فيه تشبيك وهو ثابت هو الذي يدل على التشويه لكنه بعد الصلاة لكنه جاء بعد الصلاة وجاء في بعض الاحاديث النهي عن تشبيب بين الاصابع قبل الصلاة فالحاصل ان الحديث الذي معنا آآ يدل على التشبيك ولكنه منسوخ والناصح له اه عند النسائي وعند غيره وهو الايدي على الركب فيكون الحديث لا يعني حجة فيه او هذا الاحتلال لا وجه له لانه منسوخ فلن يبقى له اه عليه ثم في الحديث انه وضعهما عن يمينه وعن شماله وقد قال بعض العلماء ان المكان كان ضيقا لكن يشكل عليه انهم كانوا ارادوا ان يصفوا خلفه يعني معناه ان فيه آآ فيه مجال ولعل ذلك ايضا كان ايضا مثل التطبيق منسوخ وان هذا كان في اول الامر ثم بعد ذلك جاء بين الحكم وهو ان من زاد على انه اذا زاد على الواحد فان فان المأمومين يقومون وراءها لا يكونون عن يمينه ولا عن شماله فيكون عن يمينه ولا عن شماله آآ الاقرب ان يكون مثل التطبيق وان هذا يعني كان متقدما كما كان التطبيق متقدما. قال اخبرنا ابراهيم. ولا يخبرنا يقولن في اخبارنا اسحاق بن ابراهيم عق ابن ابراهيم هو ابن مخلد ابن راغوية المشهور المحدث الفقيه الذي وصف لانه امير المؤمنين في الحديث هو اسم رفيع لم يظفر به الا عدد قليل من المحدثين وهو محدث فقيه حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا اخبرنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي جده ابو اسحاق السبيعي حفيد هذه الحاق الطبيعي وهو ثقة المأمون خرج حديثه اصحاب الكتب الستة مثلا الاعمش حدث الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ووثقة خرج حديث اصحاب الكتب الستة ومعرفة القاب المحدثين هي نوع من انواع علوم الحديث ولها اهمية وتظهر اهميتها بحيث لا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه الذي لا يعرف ان هذا اسم وهذا لقب لشخص واحد يظن ان هذا شخص وهذا شخص يعني اذا وجد سليمان موجود في اسناد كما في الاسناد الذي بعد هذا والاعمش في ناس كما في هذا الاسناد يظن ان سليمان غير الاعمدة وان لا سليمان لكن الذي يفهم ان لقب لسليمان لا يلتمس عليه الامر فلا يظن الشخص الواحد شخصين بل بل يعرف ان هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بنسبه وهذا من انواع علوم الحديث لان انواع علوم الحديث كثيرة يعني آآ اوصلها ابن الصلاح الى فوق الستين وزاد عليه غيره وهذا نوع من انواع هذه العيوب هذه العلوم التي علوم الحديث نوعا من انواع علوم الحديث معرفة آآ القاب المحدثين معرفة القاب المحدثين وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين وهو زفت من خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو يدلل هو ثقة المدلس خرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابراهيم وابراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة محدث فقيه معروف بالحديث وبالفقه يأتي ذكره كثيرا من كتب الفقه واذا قيل ابراهيم يعني يعني في عد الفقهاء الذين قالوا هذا وابراهيم فهو يحمل على ابراهيم النخعي قد ذكر ابن القيم في كتاب المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند ذكر اه الذباب اذا وقع في الاناء وان الانسان يغمسه ثم يزيله ويشرب الماء قال استدل به بعض العلماء على ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ووجه الاستدلال ان الماء قد يكون حارا واذا وقع ذباب غمس فيه يترتب عليه الموت فيكون ذباب يعني مات في ماء حار والذباب لا نفس له سائلا يعني ليس له دم لان الدم يقال له نفس يقال له نفس فقال ماذا نفس له سائلة؟ لا نجد الماء اذا مات فيه قال ابن القيم واول من عرف عنه في الاسلام انه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. فهو اول من عبر بهذه العبارة عن مثل مثل الجراد والذباب وغير ذلك من الحيوانات التي ليس فيها دم فان موتها في شيء لا يؤثر آآ لا يؤثر و آآ ابراهيم النخعي فخرج حديثه اصحاب الكتب اه اصحاب الكتب الستة قال عن الاسود والاسود خاله قال ابراهيم الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي ووظيفة المخضرم فقيه فخرج حديث واصحاب الكتب الستة ومن المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب بس جدة قال دخلت انا وعلقمة علقمة هو ابن ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو ثقة آآ فقيه عابد اه خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو ليس من رجال الاسناد هنا وانما ذكره الاسود قال دخلت انا ويزيد انا دخلت انا وعلقمة على ابن مفعول فهو ليس من رجال الاسلام لكن الاسناد الذي بعده هو من رجاله لان ابراهيم يقول عن علقمة هو الاسود عن علقمة او الاسود علقمة انا القمه هو الاسود يعني معناها انه يروي عنهما فيكون الحديث فيكون علقمة في الاسناد الثاني الذي بعده هو من رجال الاعتناد اما في هذا الحديث في هذا الاجتناد الاول فهو ليس من رجاله وانما الذي يسند الحديث هو اسود ويحكي انه كان معه القمة عندما فعل وان فعل به فعل هذا الذي ذكره لكن الحياد الذي بعده علق ابراهيم يروي عن علقمة هو الاسود جميعا يعني الحديث عنهما وليس عن واحد منهما آآ ابو عبد الله بن مسعود هو آآ عبد الله بن مسعود الهزلي احد فقهاء الصحابة واحد المحدثين واحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ ليس هو من العبادي الاربعة المشهورين لانه متقدم الوفات عن العبادة الاربعة اللي هم صغار الصحابة وقد اعده بعضهم انه من العباد الاربعة ولكن الصحيح المشهور ان المراد بهم اربعة من كبار الصحابة وهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن مسعود ليس معهم لانه متقدم الوفاة. لان وفاة اثنتين وثلاثين. واما اولئك فكانوا بعد الستين. يعني تأخرت واستفاد الناس منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابراهيم العلقمة والاسود عن عبدالله وذكر نحوه. ثم اورد النسائي الحديث بطريق اخرى ومن طريقة حق ابن ابراهيم وهو الذي في الاسلام الذي قبله ان عن النظر نعم؟ نعم. عن النظرة بن خضير النظر هو ابن خضير وهو ثقة خرج حديث واصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج آآ وهو الذي وصف لانه امير امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سليمان وهو الاعمش هنا ذكر باسمه وفي الاسناد الذي قبله بلقبه عن سليمان وهو سليمان ابن مهران الجاهلية ايوه قال سنة ابراهيم ان افهمك قال سمعت ابراهيم وهنا تصرح بالسماع لان هناك آآ عن ابراهيم هناك عنعنعن وهنا صرح بالسماع من ابراهيم والاعمش مدلل كما عرفنا وقد صرح في السماع بالطريقة الثانية الطريق الثانية وفي الطريقة الثانية ان سليمان يروي عن ابراهيم وابراهيم يروي عن علقمة هو الاسود العلقمة هو من رجال الاسناد الطريقة الثانية وليس من رجال الاحتجاج في الطريق الاولى وليس من رجال الاسناد في الطريق الاولى عن ابن مسعود يعني علقمة هو الاسود يرويان عن ابن مسعود فيكون الحديث من آآ من روايتهما جميعا وفي الطريقة الاولى من رواية الاسود وحده ذكر نخوة ثم قال فذكر نحوه يعني اه كلمة نحوه ومثله اذا جاءت مثله معناه ان اللفظ مطابق للمتن. المتن مطابق للمدن اللفظ مثل اللفظ هذا كلمة الاسلام اما اذا قيل نحوه فهو يعني اه مقارب له يعني بالمعنى وليس مطابقا مثل كلمة مثله لان لان قول نحوه يعني يشعر بالقرب وليس بالمماثلة بخلاف مثله فانه يدل بلفظه على المماثلة فهذا هو الفرق بين مثله مثله ونحوه الى جاء ذكرهما في مثل هذا الموضع حيث يذكر حديث بلفظه اسناده ومتنه ثم يذكر الحديث باسناد اخر ويحال على اللفظ المتقدم بكلمة نحوه كلمة بكلمة نحوه آآ فانها تختلف عن كلمة مثل نعم بمعنى يعني انه بمعنى يعني بلفظ المقارب يعني بلفظ المقارب يعني بينهما تفاوت بخلاف مثله فان مات عن المطابقة قال الاستلقاء في المسجد وقال اخبرنا خزيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى ثم اورد النسائي حديث آآ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ مستلقيا في المسجد واظعا احدى رجليه على الاخرى ولترجمة عقدة المسائل تلقى في المسجد الاستقراء اعتقد الاستلقاء في المسجد يعني ان ذلك سائغ وجائز وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه حيث قال رأيت انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد يعني اه يعني على قفاه مستلقية واظعا احدى رجليه على الاخرى وهو يدل على جواز ذلك على الاستلقاء وعلى وضع احدى الرجلين على الاخرى في حال الاستلقاء لكن هذا الوضع اذا كانت الرجلين ممدودتين فالامر ما فيه اشكال يعني كون الرجل توضع على الرجل وهما ممدودتان لكن لو كانت احدى الرجلين منصوبة احدى رجلين منصوبة ثم يضع الاخرى عليها فان هذا يعني آآ يشترط فيه الا يكون معهم انكساف عورة وهو يحتمل لان وضع الجهة الاخرى احسن ان تكون موجودتين ويحسن ان تكون احداهما منصوبة والاخرى عليها والاخرى عليها لكن الحالة الاولى اه الامر فيها واضح من ناحية ستر العورة لان كون الرجلين ممدودة وواحدة فوق الثانية ما يؤثر شيئا يعني مثل ما لو كان ممدوحين جميعا لكن الاشكال لما لو نصب احداهما ووضعت هذه عليها فان هذا يعني قد يكون فيه تعرض للعورة متشابهة. فاذا امن ذلك فيعني آآ محتمل الوضع ان يكون هذا وان يكون هذا وكله من وكل يطلق عليه انه وضع احدى الرجلين على الاخرى وضعه في رجلينه على الاخرى واما اسناد الحديث فيقول اخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن والدي عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد الائمة الاربعة المشهورين الذين لهم مذاهب عني بها ودونت وصار لهم اصحاب عنوا بجمع اقوالهم ومذاهبهم وآآ اه اشتهرت بسبب ذلك حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب وهو محمد مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب وهو مشهور بنسبته الزهري وبكذلك نسبة الى جده شهاب فيقالب الجهاد ويقال الزهري وهو ثقة امام جليل محدث فقيه من اوعية العلم خرج حديثه اصحاب الكتب الشدة عن عباد ابن تميم المازني عن عباد ابن تميم المازني وثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عمه وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني وهو صحابي اه مشهور خرج حديثه واصحاب الكتب اه الشدة وهو عمه لابيه يعني هو عمه هذا عباد ابن تميم ابن غزية المازني واما هذا ومعه هذا الصحابي عبد الله بن زيد فهو عمه لابيه يعني عم عباد لابيه لان تميم وعبدالله اه يعني اه اخوان الام آآ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين