﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الطلاق باب

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
فحدثنا سويد بن سعيد وعبدالله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا يحيى ابن ابن ابي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله

4
00:01:00.350 --> 00:01:30.150
اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الطلاق فما فرغ من كتاب النكاح عاقبه في كتاب الطلاق. والنكاح هو فيه الاجتماع والائتلاف والتلاقي وهو عقد الزوجية الصحيح. لان له كما عرفنا ان النكاح يطلق على العقد

5
00:01:30.200 --> 00:01:52.950
واكثر ما يطلق في العقد وانه بمجرد العقد تكون يعني المعقود عليها زوجة ويحصل التوارث وتحصل العدة وما الى ذلك كتاب الطلاق بعده هو حل عقدة النكاح. لان هذاك عقد الزوجية الصحيح وهذا حل من العقدة

6
00:01:52.950 --> 00:02:22.950
يعني حلها بالفراق وبالفراق فلما ذكر الطلاق ذكر آآ ما يتعلق بالنكاح عقبه بما يتعلق بالطلاق وبيان احكامه وما يتعلق بذلك. واورد في اول الكتاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها

7
00:02:22.950 --> 00:02:42.950
وهذا يدل على يعني حصول على الطلاق وعلى الرجعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وراجع حصل منه طلاق حصى وحصل منه مراجعتها. رضي الله تعالى عنها. وهو يدل على ان الطلاق

8
00:02:42.950 --> 00:03:02.950
لا ينافي يعني لا ينافي الكمال والرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الناس وخير الناس وقد حصل منه الطلاق هو معلوم ان الطلاق يكون اذا كان لحاجة فانه اه محمود واما اذا كان لغير ذلك فانه مذموم

9
00:03:02.950 --> 00:03:22.950
والنبي صلى الله عليه وسلم طلق اه زوجته ام المؤمنين حصة رضي الله عنها وارضاها وراجعها وهو دال على ان من الطلاق ما لا ينافي الكمال لان الرسول عليه الصلاة والسلام اكمل الناس وقد طلق وحصل منه الطلاق. وثم حصلت منه

10
00:03:22.950 --> 00:03:42.950
مراجعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن سعيد هو صدوق رواه مسلم وابن مازن. نعم. عبدالله ابن عامر ابن زوارة. وهو؟ صدوق الى مسلم وابو داوود وابن ماجة. نعم

11
00:03:42.950 --> 00:04:02.950
ابن المرزقان وهو صديق اخرجه ابن ماجة قالوا حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن صالح ابن صالح ابن حي اصحاب الكتب عن سلمة ابن كهيل اصحاب الكتب عن سعيد ابن جبير اصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس

12
00:04:02.950 --> 00:04:12.950
رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين

13
00:04:12.950 --> 00:04:28.950
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب والشدة وكما ذكرت تكرارا ومرارا ان العشرة المبشرين بالجنة كلهم ممن خرج له اصحاب كتب الستة. نعم

14
00:04:31.950 --> 00:04:51.950
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول

15
00:04:51.950 --> 00:05:17.700
احدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك ثم ذكر هذا الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالناس يلعبون بحدود الله يعني انهم يتلاعبون بها فيطلقون ويراجعون ويطلقون ويراجعون. ثم انه بعد ذلك جاءت السنة

16
00:05:17.700 --> 00:05:41.050
جاءت الشريعة بان الطلاق ثلاث يعني اذا طلق واحدة ثم راجع ثم طلقة واحدة ثم راجع ثم طلق الثالثة انتهى. ولا تحل له الا بعد الزواج ان تتزوج ليتزوجها رجل زواج رغبة ويجامعها ايضا لا يكفي انه يعقد عليها

17
00:05:41.050 --> 00:05:59.200
بل لابد ان يجامعها ثم يطلقها. وهذا الزواج زواج رغبة ليس زواج تحليل ليس اللي هو التحليل وانما هو زواج رغبة. فجعل الطلاق له حد. ليس مفتوحا للرجال يطلق ويراجع كما يشاء

18
00:05:59.200 --> 00:06:19.200
لان في ذلك اضرارا بالزوجات. لكنه لما جعل له هذا الحد المحدود الذي يقف عنده ولا يتجاوزه فانه اذا طلق الثالثة فانها تبين منه ولا تحل له الا بعد زوج يتزوجها زوج رغبة ليس زواج تحليل ومع ذلك يجامعها

19
00:06:19.200 --> 00:06:47.400
ويذوق عشيلتها وتذوق عشيلته ليس مجرد العقد او عدم الاستمتاع فلابد من الجماع وحصول من الزوجة الثانية الذي تزوج زواج رغبة. نعم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول احدهم قد ظلقتك قد راجعتك قد طلقتك. يعني معناها

20
00:06:47.400 --> 00:07:04.350
انه يحصل منهم يعني هذا الفعل يعني وفي ذلك اغرار للنساء ولكنه جعل له حد يعني ينتهي اليه والانسان اذا طلق فانه هو يحصل الطلاق سواء كان جادا او هازلا سواء كان جادا او هازلا فانه يقع الطلاق. نعم

21
00:07:04.400 --> 00:07:24.400
ما يحصل من البعض يقول مثلا طلقتك بعدد نجوم السماء غلقتك الف لا هذه مسألة اخرى قضية العدد مثل قلق ثلاث او او مئة او اكثر او اقل هذه مسألة اخرى يعني آآ فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال اما او

22
00:07:24.400 --> 00:07:44.400
يقع عن الطلاق ومنهم من قال انه لا يقع لانها تعتبر واحدة وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنه وهو حديث صحيح نعم السؤال اليس هذا من اللعب بحدود الله؟ لا شك انه من اللعب هو خلاف طلاق السنة. نعم

23
00:07:44.400 --> 00:08:05.950
قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب اصحاب الكتب. عن مؤمل وهو ابن اسماعيل وهو صدوق اخرج له المخالف تعليقا وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن سفيان. سفيان هو ثوري. سفيان بن سعيد ثوري ثقة بين اصحاب الكتب. عن ابي اسحاق

24
00:08:05.950 --> 00:08:25.950
عن ابي اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي فقط اخرجه اصحاب الكتب عن ابي بردة ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. والحديث اه بعث اه عنعننة

25
00:08:25.950 --> 00:08:45.950
ابي اسحاق وكونه يعني قد اختلط وهو وهو مدلس رواه العنعنة وفيه مؤمل ابن اسماعيل ولكنه توضع يعني لم ينفرد بالرواية مؤمل ابن اسماعيل ولكن آآ ظعف بكونه من رواية ابي اسحاق الشفيعي

26
00:08:45.950 --> 00:09:09.400
ها ولكنه معناه صحيح انه يعني انه من التلاعب كون الانسان طلقت رجاء طلقت راجعت ولكنه كما هو معلوم حجة بمقدار معين اذا مضت هذه الثلاث انتهت انتهت صلته بها وعلاقته بها الا بعد زوج يتزوجها بعد الثالثة ويكون

27
00:09:09.400 --> 00:09:33.050
رقبة رغبة وايضا يحصل منه وطؤها كما جاء ذلك مبينا في الحديث حتى لا حتى تذوق سلفه ويذوق عشيلته قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن جثاء

28
00:09:33.050 --> 00:09:52.700
عن محارب ابن ذي ثار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ابغض الحلال الى الله الطلاق

29
00:09:52.850 --> 00:10:18.450
ومعلوم ان الطلاق احله الله عز وجل وشرعه الله ولكنه اذا كان آآ يعني ليس له يعني داع يدعو اليه وليس هناك امر يقتضيه فانه ليس بمحبوب. اما اذا كان البغض وعدم الارتياح والطمأنينة. وعدم

30
00:10:18.450 --> 00:10:48.450
الاستئناس بهذا بهذا الزواج وحصول الخصام والنزاع والشقاق وحصول الفتن بسبب ذلك فانه يعني يصير مرغوب ويصير يعني ويكون مطلوبا. ولا يصلح البقاء من غير مع الخصام والشدة اذا الزوجين بعضهم بعض فاذا حصل الطلاق لامر يقصى فيه فان هذا يكون محبوبا

31
00:10:48.450 --> 00:11:05.150
وليس للمبغوض ولكن الحديث في اسناده ضعف. نعم قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي هو في قفل ابو داوود وابن سعد ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن خالد. وهو؟ صدوق رواية ابو داوود

32
00:11:05.150 --> 00:11:22.200
في عمل يوم وليلة وابن ماجة عن عبيد الله ابن الوليد الوصافي وهو ضعيف؟ البخاري من المفرد والترمذي وابن ماجه نعم عن محارم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعة

33
00:11:22.350 --> 00:11:53.300
واحد وسبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال وصفوا الحلال بانه مضبوط آآ اولا كما عرفنا الحديث اه غير صحيح ولكن ان يكون الحلال فيه شيء يعني محبوب وشيء يعني مضغوط هو مبغوض اذا كان من غير حاجة ومن غير يعني

34
00:11:53.300 --> 00:12:09.800
وفيه اه يعني اه ظرر على الزوجة من غير سبب يعني لا يكون مثل اذا كان آآ عن آآ حصول شقاق وحصول نزاع وان الخير في ترك الزواج وفي الطلاق

35
00:12:09.800 --> 00:12:25.750
يعني هذا اذا كان ما هناك ليس هناك امر يقتضيه. يعني يكون من هذه الناحية يوصف بهذا الوصف. لكن الحديث كما عرفناه غير صحيح ويكون الطلاق محمودا في حال ومذموما في حال

36
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
قال رحمه الله تعالى باب طلاق السنة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله

37
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي امر الله. كما

38
00:13:13.950 --> 00:13:33.950
ترى طلاق السنة يعني الطلاق الذي على وفق السنة. لان هناك طلاق مخالف للسنة وطلاق موافق للسنة وليس المقصود من ذلك يعني بيان من الطلاق يعني بيان سنيته وان وانه من

39
00:13:33.950 --> 00:13:53.950
يعني ترغيثيه او يعني وانما المقصود منه موافقته للسنة. لان فيه طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق محمود وطلاق طلاق على وفق السنة يعني انه مشروع ومأمور به على هذا الوجه وطلاق طلاق بدعة

40
00:13:53.950 --> 00:14:13.950
وهو ما كان بخلاف ذلك. وطلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها ولا يطلقها في طفل جامعها فيه. لان فيه احتمال ان يكون هناك حمل. لكن الطلاق يكون

41
00:14:13.950 --> 00:14:37.550
في طهر ليس في حيض. واذا كان في الحيض فهو ليس طلاق سنة. وانما هو غير سائغ. وآآ كذلك ان يكون في طفل لم يجامعها فيه فانه اذا طهر طلقها في طهر جامعها فيه يكون ليس طلاق سنة. لان السنة جاءت انه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلا فلا يكون في حيض ولا

42
00:14:37.550 --> 00:15:07.550
في اه اه كونه اه في طهر جامعها فيه. وكذلك ايضا يعني يطلقها يعني باعداد يجمعها لان هذا ليس من السنة والسنة يقول انها طلقة واحدة. ثم بعد الاجار ان بدا له ان يراجعها راجعها وان اراد الا يراجعها وخرجت من العدة ملكت نفسها. ملكت نفسها. ثم ذكر حديث ابن عمر

43
00:15:07.550 --> 00:15:27.550
عمر رضي الله عنه ان انه طلق زوجته وهي حائض. فاخبر عمر اخبر ابوه عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يمره فليراجعها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك ان بدا له ان ان يطلقها فليطلقها

44
00:15:27.550 --> 00:15:56.600
قال فتلك العدة التي امر الله يعني ان المرأة يعني تطلق في طهر لم تجامع فيه ثم بعد ذلك تستقبل يعني عدتها وهي الاطهار او او الحيض يعني ثلاث او ثلاث قيل انها الحيض وقيل انها الاطفال على خلاف بين اهل العلم في ذلك

45
00:15:56.800 --> 00:16:16.800
وقال ان عمر رضي الله عنه لما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها فدل على ان الطلاق انه يقع وانه معدود وعليه جماهير اهل العلم ولكنه لكونه ليس على وفق السنة فانه تحصل المراجعة فيه

46
00:16:16.800 --> 00:16:36.800
ولكنها تكون محسوبة عليه هذه الطرقة التي حصلت في الحيوان محسوبة عليه فاذا طلق في المستقبل يكون قد مضى طلقة لا يقال ان هذه ليست بشيء وانها لاغية بل هي محتسبة. وان كانت يعني وقعت مخالفة للسنة

47
00:16:36.800 --> 00:17:10.500
الا انه يعني عليه ان يراجعها وهذا يدل على اعتبار الطلاق لانه قال يراجعها نعم فاذا فاذا مره فليراجعها حتى تطهر. نعم. ثم تحيض ثم تطهر ثم يمر عليه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر نعم ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها نعم

48
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
وان شاء امسكها يعني هذا الطلاق الذي قد حصل يحصل معه مراجعة. يحصل معه مراجعة ثم ايضا يمسكها حتى تطهر. ثم بعد ذلك سيمسكها حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلقها في بعد الحيض في طهر لم يجامعها فيه. نعم

49
00:17:37.500 --> 00:17:57.500
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة يقع على اصحاب الكتب الى الترمذي. عن عبد الله بن ادريس الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن عبيد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر العمري المفضل ثقة في اصحاب الكتب النافع نافع ثقة في اصحاب الكتب عن ابن عمر نعم

50
00:17:59.550 --> 00:18:15.900
قال فذكر ذلك عمر لرسول الله. نعم. يعني ذكر ما حصل من به. يعني الذي اخبر النبي عليه السلام هو عمر ليس عمر ابن عمر لان عمر علم فاخبر النبي عليه السلام فقال امره فليراجع هذا

51
00:18:17.050 --> 00:18:45.800
تسمية او ذكر اسم الاب صراحة فذكر ذلك عمر ولم يقل فذكر ذلك ابي لرسول الله اقول جاء كثيرا في الاحاديث يعني هذا الشيء  قل ما هي الحكمة ان يراجعها اذا طلقها وهي حائض؟ لماذا يرجع؟ لانها يعني الطلاق يعني آآ الطلاق وقع على

52
00:18:45.800 --> 00:19:09.400
في السنة فاذا يراجعها حتى يكون الطلاق على وفق السنة. نعم اذا كانت هذه الطلقة في الحيض وهي الثالثة يراجع هل يعني يعني هذا هذا الذي حصل له طلقة محسوبة لكن بعد ذلك في القلتين بدا له ان يمسكها

53
00:19:09.400 --> 00:19:23.300
يمسكها ولا يطلقها؟ نعم طلقة ثانية يا شيخ فهو يسأل يقول اذا كانت هذه الطلقة التي وقعت في الحيض هي اخر الطلقات له اذا كان اخر الطلقات يعني خلاص يعني

54
00:19:23.300 --> 00:19:40.100
آآ تعتبر هي آآ انتهى انتهى. انتهى ما له انتهى ما له من الطلقات لانها ثلاث اذا كانت هذي الثالثة ما هي محسوبة. فتكون يعني معنى ذلك انه انها بانت منه

55
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
يعني وتحتاج بعد ذلك الى الى زوج او الى زواج جديد ويعني يطأها ثم تعود اليها لكن هذا الذي هو يعني ليست في طلقة ثالثة وانما هي طلقة اولى او ثانية والغالب انها الاولى لانها لو كانت ثالثة لبين لها

56
00:20:00.150 --> 00:20:17.200
اقول لبين ذلك امر للرسول صلى الله عليه وسلم  لم لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ان يطلق زوجته في الطهر الذي بعد الحيضة هذه مباشرة من قال فاطهر ثم تحيد ثم تطهر

57
00:20:17.900 --> 00:20:39.750
نادي هذي العلة وش هي اليس الحكمة من منع التطليق في زمن الحيض؟ هو كون المرأة يتغير مزاجها بعكس زمن الطهر والبعض يذكر بان العلة هي تطويل العدة ايهما صحيح

58
00:20:40.050 --> 00:21:08.500
هذه ظلت عالية يتغير مزاجها او كذا لا لا اعرف انا اوجه يعني التعليل لهذا اقول ما اعرف التعليل لهذا الذي آآ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه

59
00:21:08.500 --> 00:21:28.500
وقال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. ثم ذكر هذا الحديث ان السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. يعني يطلقها في طهر ليس في حيض. ومن غير جماع في ذلك الطهر

60
00:21:28.500 --> 00:21:47.700
يعني كما عرفنا فيما مضى يعني شيئان ان لا تطلق وهي حائض وان لا تطلق في طهر جمعت فيه انما تطلق في طهر لم تجامع فيه فلا تطلق بحيض ولا تطلق في طهر جمعت فيه. نعم

61
00:21:48.850 --> 00:22:06.300
عن عبدالله قال طلاق السنة. نعم. يعني الطلاق الذي هو موافق للسنة لان طلاق السنة ان يطلقها في كفر لم جامع فيه. طلقة واحدة هذه السنة. ثلاثة اشياء. ان تكون ليست في حيض في كفر

62
00:22:06.300 --> 00:22:24.650
ان يكون ذلك الطهر الذي جمع فيه والا وان يطلق بلغة واحدة. نعم هل هذا من المرفوع لانها اولا الحديث الذي راح يوضحه لانه قال له يمسكها كذا ثم بعد ذلك فقلت ثم بعد ذلك

63
00:22:24.650 --> 00:22:41.300
يعني ان بدا له ان يطلقها طلقها والا امسكها فيعني وهو ما عندوش الذي قبله. نعم. مثل ذلك؟ مثل الذي قبلك انا. لانه ذكر انه في طفر لم يجامعها فيه

64
00:22:41.300 --> 00:23:02.600
قول الراوي طلاق السنة من السنة كذا؟ نعم يعني هذا له حكم الرفع. لكن الحديث الان هو عن ابن عمر وهو عن عبدالله عن عن عن المسعود الاحوط عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود

65
00:23:02.750 --> 00:23:19.350
لا شك له حكم الرفع. الصحابي قال من السنة كذا له له حكم الرفع. نعم. وهو متفق مع حديث ابن عمر ابن سابق. الذي قال ثم اذا طهرت يطلقها يعني في طهر بجنابه

66
00:23:20.250 --> 00:23:38.350
قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد. عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط. هو عوض ابن مالك الكشمي واصحاب الكتب. نعم. عن عبدالله. نعم. عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من اخرج اصحاب الكفر

67
00:23:39.700 --> 00:23:59.700
قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه قال في طلاق السنة ان يطلقها عند كل طهر تطليقة. فاذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد

68
00:23:59.700 --> 00:24:21.850
ذلك حيضة ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود قال طلاق السنة نعم ها ان يطلقها عند كل طهر تطليقا يعني الطلاق الذي يعني يملكه الانسان يعني يطلقها عند كل كفر. وان تكون تطليقة واحدة. يعني معناها انه يكون في طهر

69
00:24:21.850 --> 00:24:49.850
لا يكون في حيض وان يكون يعني اه اه كذلك لم يجامع فيه كما امر وان يكون يعني ما يكون عدة طلقات يأتي بها مع بعض او يجمعها نعم ثم ان يطلقها عند كل طهر تطليقا فاذا طهرت الثالثة طلقها. عند كل طهر تطليق

70
00:24:49.850 --> 00:25:09.850
يعني اه يعني كونه يطلقها يعني اه اول مرة التي يملكها وهي في طهر ثم يطلقها الثانية. يعني وهي يعني في طهر ثم يطلقها الثالثة التي يملكها. وهي اخر طلقاته ثم

71
00:25:09.850 --> 00:25:32.800
ايش؟ قال وعليها بعد ذلك حيضة. وعليها بعد ذلك حيضة. يعني آآ هذه لانه طبعا آآ كون الطهر يعني يكون في طهر معلوم ان الحيض آآ او البراءة قد حصلت في الرحم لانهما

72
00:25:32.800 --> 00:25:49.100
ما حصل جماع يعني في الطهر يعني كونه طلقها في طهران يجامعها فيه لكن ان كان طلقها في طفل جامعها فيه فاما يعني من اهل العلم ان يقول انها في الطلقة الاخيرة انها تعتني بثلاث طلقات بثلاث حيل

73
00:25:49.100 --> 00:26:13.600
ومنهم من يقول انها تعتز بحيضة واحدة. نعم وهنا يعني توزيع الطلقات على على الطهر ما الحاجة يعني بيان ان الطلقات كلها لا تكون الا في طهر. انها تكون في طهر. من السنة انها تكون في طهر لا تكون في حين

74
00:26:13.950 --> 00:26:33.950
وان تكون واحدة ما تكون ثنتين. ما يطلقها في الظهر الواحد يعني طلقتين بان يقول اه اه في طالق ثم طالق وانه اخو طارق مرة واحدة. نعم واذا قال طالق ولم يراجعه. ما الحاجة ان ينتظر الى طهر ثم يقول له طالب

75
00:26:33.950 --> 00:27:06.000
اطلع لانها طبعا حصل مراجعة. لانه ما ما تقول الا برجعة اليه. لانه طلقها ورجعها المطلقة فرجاء ثم طلقها بعد الثاني قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي هو والنساء وابن ماجة عن حصن اصحاب الكتب عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط

76
00:27:06.000 --> 00:27:30.950
عن عبدالله نعم قال حدثنا نصر ابن علي الجهظومي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس ابن جبير عن عن يونس ابن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال

77
00:27:30.950 --> 00:27:52.850
تعرف عبدالله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان راجعها قلت ايعتز بتلك؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق ومن ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر

78
00:27:52.900 --> 00:28:17.300
انه آآ سأله سأله منه ابو غلاب يموت من يونس ابن جبير؟ قال ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. عن رجل طلق امرأته وهي حائض فاراد ان يبين له ان عنده العلم اليقين في هذه المسألة هو انه آآ القصة حصلت له

79
00:28:18.150 --> 00:28:38.150
قصة حصلت له انه طلق زوجها وهي حائض. فقال لها تعرف عبدالله بن عمر؟ يعني معناه ان ان ان العلم عندي. وهذا قد حصل قال لي لا انقله عن احد ولا احكيه عن احد وانما هذا الذي حصل لي انا. يقول وتعرف

80
00:28:38.150 --> 00:28:54.950
عبد الله ابن عمر يعني معناه انك ان العلم عندي وكما انك تعرفني فان الخبر عندي وعندي الخبر اليقين لان هذا الامر حصل لي واخذت الحكم فيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام

81
00:28:55.250 --> 00:29:15.250
ثم اسأله قال يعتز بتلك الطلقة؟ فاجاب بقول هل رأيت ان ان عجز او او استحمر؟ والمقصود من ذلك انه يعتد بها وقد سبق ان مر الحديث في قوله يراجعها وانها محتسبة لانها لو كان ما فيها لو كانت غير محتسبة ما كان فيه رجعة

82
00:29:15.250 --> 00:29:41.800
ما في حاجة الى الرجعة لو كانت انها غير محتسبة  فقال يعني اجابه بهذا الجواب يعني انه يعتد بها. والاعتدال بها هو الذي عليه الصحابة جماهير الصحابة وعليه العلماء يعني اه قديما وحديثا على انها محسوبة. يعني الطلقة التي تكون في الحيض

83
00:29:41.800 --> 00:30:01.800
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه ذكر المراجعة. وليس المقصود به ارجاعها بدون مراجعة. لان المعنى اللغوي المعنى الشرعي المراجعة او الرجعة مقدم على معنى اللغوي الذي هو كونه يرجعها بدون بدون آآ بدون ارجاع او بدون مراجعة هل هي

84
00:30:01.800 --> 00:30:22.150
شرعية قال ارأيت ان عجز او استحمى قيل معناه ان عجز عن ان يتكلم بالرجعة او استحنط بان ركب رأسه ولم يعني يحصل منه آآ اتكون هذه حصلت او لم تحصل؟ يعني قد حصلت اللي هي الطلقة. نعم

85
00:30:23.350 --> 00:30:51.650
معناه اذا حصل آآ مدة وخرجت يعني من العدة ومضى وقت فانها تعتبر آآ اذا لم فانها تبين منه في المستقبل. نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة في اصحاب الكتب. عن هشام ابن

86
00:30:51.650 --> 00:31:21.200
اصحاب الكتب عن محمد ابن سيرين عن يونس بن جبير ثقة خجلة اصحاب الكتب نعم عن ابن عمر نعم  يمر معنا في الاحاديث التي قبل هذا ابو اسحاق وعنعن توضيح عن على سبيل الحق في الحديثين السابقين. يلبس هذا المتفق عليه فليس هذا هذا ما فيه شيء. اقول هذا متفق عليه. الحديث اللي قبله؟ ايه

87
00:31:21.200 --> 00:31:40.300
علي بن الميمون الرقي قال حدثنا حرف بن غيث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بطلاق السنة ان يطلقها عند كل طهر صديقة فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيواصل. نعم يا شيخ. العنعن من ابي اسحاق

88
00:31:41.100 --> 00:32:01.100
ما تذكراني شي عن يعني عن الطرق المتعلقة بهذا الحديث. لكن كونه يعني آآ كل طهر يعني يكون كل طلقة من الطلقات الثلاث تكون في طهر وتكون واحدة هذا كله احاديث اخرى

89
00:32:01.100 --> 00:32:23.300
من قبل كذلك حديث محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبدالله قال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا غير الجماع العنعنة

90
00:32:25.050 --> 00:32:46.350
اه ما تذكر يعني من خرج هذا الحديث يعني غير لكن ذاك اللي هو اتاني اللي هو ان هذا البخاري ومسلم ذكرت انه هنا في الاخير عجز اي نعم حديث عبد الله ما ادري من خرج يعني في هل هو لان هذا الحديث اذا كان

91
00:32:46.350 --> 00:33:08.650
في الصحيحين وكذا ما تضر العنهم. نعم تخريجة تخريجة. نعم اليس احاديث ابن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله قال طلاق السنن ان يطلقها طاهرا من غير جماع

92
00:33:09.000 --> 00:33:31.350
ولهن الساعي وبشار يقول اسناده صحيح سفيان الثوري سمع من ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة بل هو من اثبت الناس فيه الثاني قال كما تقدمت لتخريج الذي قبله اسناده صحيح. نعم

93
00:33:36.150 --> 00:33:58.100
هل هذه الاحكام تشمل حتى الخلع؟ يعني في الخلع لابد كذلك ما يحصل الا في طهر لم يجامعها فيه الخلع ليس مثل اقول ليس في الطلاق لانها تبين بمجرد الخلق. قد يخالعها وقد يعني يخالعها في الحيض

94
00:33:58.650 --> 00:34:31.800
ما نعلم شيئا يمنعه الذي المنع هو الطلاق. هي سرت نفسها. هي سرت نفسها وملكت نفسها. نعم يعني الخلع ما نعلمه شيء يمنع منه يعني كون انها لا تخالع الا وهي يعني لان القلق هو الذي

95
00:34:31.800 --> 00:34:48.850
الذي جاء فيه مثل ما ان الزواج ان العقد يعني يحصل في زمن الحيض ما في بأس العقد كونه يعقد عليها وهي حياة وما في بأس قال رحمه الله تعالى باب الحامل كيف تطلق

96
00:34:49.200 --> 00:35:10.050
قال حدثنا وخرنا بشيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم  عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى اله

97
00:35:10.050 --> 00:35:34.150
فقال مره فليراجعها ثم ثم يطلقها وهي طاهر او حامل ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر وان التطليق الحامل وانها تطلق الحامل يمكن ان يطلق في الحامل لان المرأة تطلق

98
00:35:34.150 --> 00:35:54.150
اما حائلا واما حاملا اما حائلا يعني ليس فيها ولد انما يعني في طهر لمس جامع فيه واما وهي حامل هذا هو طلاق السنة ان ان تطلق اما وهي حامل او حائل. وهذا فيه انه في طهر لم يجامعها فيه مثل ذاك الحديث الذي تقدم عليه

99
00:35:54.150 --> 00:36:14.150
اسحاق ان يطلقها وهي طاهرة. يعني في طهر يطلق السنة يطلقها في طهر. لان هنا نص على انها وهي طاهر او او حامل. يعني انها في حال طهرها ليس فيها ولد. واو في كون الولد متحقق

100
00:36:14.150 --> 00:36:44.150
فيقول اما حائل يعني ليست بحامل او حامل. فالمرأة يعني آآ تطلق في حال حملها لان الامر يعني آآ متبين يعني انها يعني آآ انها آآ تطلق في هذا وعدتها وضع الحمل. يعني نهاية عدتها وضع الحمل قد تطول وقد تقصر. بخلاف الحائل فان عدتها

101
00:36:44.150 --> 00:37:05.800
التي ذات الحيض فانها ثلاث قروض يعني عدة وحدات قرون واما الحامل فانها قد آآ آآ قد تلد بعد طلاقها في هذه لحظات وقد يكون لها تسعة اشهر او عشرة اشهر. نعم

102
00:37:07.800 --> 00:37:28.450
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. نعم. وعلي ابن محمد. علي محمد. اخرج حديثه. ثقة نعم الوكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي تقرأ في اصحاب الكتب عن سفيان عن محمد ابن عبد

103
00:37:28.450 --> 00:37:52.700
رحمن مولى ال طلحة هو في قهوة مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن ابن عبد الله ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن

104
00:37:52.700 --> 00:38:12.700
اسحاق بن ابي فروة عن ابي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثيني عن طلاقه قالت طلقني زوجي ثلاثة وهو خارج الى اليمن. فاجاز ذلك رسول الله صلى

105
00:38:12.700 --> 00:38:33.400
الله عليه وسلم هذا الحديث قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقصوة ناقها والكيفية التي حصل طلاقها انها كانت طلقت قبل ذلك طلقتين ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة

106
00:38:34.300 --> 00:38:55.450
وهي اخر الطلقات التي بقيت له فصار في بذلك البتة والاحاديث جاءت بذكر الثلاث والمقصود انها يعني معناها انها استنفذت الثلاث وحصلت الطلقة الاخيرة. لانه طلقها في آآ لفظ واحد وفي مثل ما تدل عليه الترجمة

107
00:38:55.450 --> 00:39:13.100
كان في مجلس واحد طلقها ثلاثة في مجلس واحد هذا لا يطابق الحديث لا يطابق الترجمة يعني الحديث في صحيح مسلم وفي غيره يعني ففيه ذكر ان انها في مجلس واحد. وانما فيه انه طلقها ثلاثا

108
00:39:13.400 --> 00:39:35.600
وفيها انها طلقها البتة وفيها انها طلقها اخر تطليقة بقيت لها وكلها في صحيح مسلم. هذه الالفاظ فذكر الثلاث بمعنى ان اخر الثلاث. ليس معنى كأنها مجموعة. ليس في ذلك انها مجموعة. وانما كانت جاءت في

109
00:39:35.600 --> 00:39:59.400
تطلب النفقة وكان وكيله اعطاها يعني نوعا من الطعام فسقطته. فجاء زين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك سكنة ولا نفقة. ليس لها شيء يعني معناه ان الذي اعطيت يعني يعني كونها سقطته وانها تريد اعلى منه لا تستحقه

110
00:39:59.400 --> 00:40:20.600
لا تستحق عليه شيئا. وهذا هو الذي اه يعني اه افتى به رسول الله وهي جاءت تستفتي من اجل من اجل النفقة  فالرسول قال لا ولا نفقة. فهذا هو الذي يعني اه يعني جاء في رواية مسلم انها اه سحقت

111
00:40:20.600 --> 00:40:40.600
وانها طلبت وان الرسول قال لا سكنى ولا نفقة. وان يعني وكيله قال ليس ليس لك شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجهز هذا الكلام واقر على انه ليس لها سكنى ونفقة. لكن الذي يرضي ما في مصنف يعني لا يطابق ما جاء في قصة فاطمة

112
00:40:40.600 --> 00:41:01.900
لان ليس فيها من طلقها في مجلس النواب كما تفيد في الترجمة. والاجازة ليست اجازة في الطلاق الثلاثي مجلس واحد وانما الاجازة حصلت في كون الرجل الذي قال انها لا تستحق وان هذا اعطاها اياه وهي لا تستحقه

113
00:41:01.900 --> 00:41:16.450
الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز يعني هذا الكلام وليس فيه ما يدل على انه اجاز ان هذا حصل في مجلس واحد وانه طلقها ثلاثا بلسم واحد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك

114
00:41:16.450 --> 00:41:37.250
وانما الذي جاءت به الاحاديث ثلاثا يعني معناها انها اخر بلاغ يعني معناها استنفذت الثلاث وفي بعضها البتة يعني مثلا ما بقي لها حق في الطلاق ما بقي لها حق في في النكاح وكذلك اللفظ الاخر او الانفاق

115
00:41:37.250 --> 00:41:56.800
الاخرى التي جاءت اخر تطليقة بقيت لي فطلقها نعم لكن حكم المسألة احسن الله اليكم ما حكم الطلاق ثلاثا بمجلس واحد؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم. يعني جمهور اهل العلم على انه يقع ثلاثا

116
00:41:58.050 --> 00:42:20.700
وبعض اهل العلم يقول بانه لا يقع الا واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس اللي في صحيح مسلم يعني انطلاقة ثلاث واحدة  وايضا قالوا ان ان هذا مثل ما لو قال الانسان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ما يقال انه سبح ثلاثا

117
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
وثلاثين قلنا نسبحه مرة في واحدة. فكلمة ثلاثا وثلاثين ما تجعل العدد يعني معناها انه حصل منه تسبيح. فكذلك اذا قال يعني ثلاثا تعتبر واحدة. مثل ما انه يقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين واحدا. لانه ما سبح الا مرة واحدة

118
00:42:40.700 --> 00:43:02.050
الثلاثين هذي باللفظ نعم حدثنا محمد ابن رمح ثقة في اليهود مسلم وابن ماجة نعم عن الليث ابن سعد ثقة في اصحاب الكتب عن اسحاق ابن ابي بفروة اسحاق بن عبد الله باي فروة متروك

119
00:43:02.200 --> 00:43:28.650
ويعني ولا ادري يعني كيف يعني صحح الاسناد يصحح لان فيه اسحاق بن عبد الله بن يقار وهو وهو مكروه. نعم الحكم ما يكون على الحديث ليس على لا يمكن على نعم. على المتن؟ نعم. يعني اه نعم هو مطابق يعني من ناحية

120
00:43:28.650 --> 00:43:45.650
ما جاء في مسلم يعني من حيث الصحة من حيث صحته صحيح. لكن ليس الاسناد صحيح. نعم رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابي الزناد. عبد الله بن زكوان. ثقة اصحاب الكتب. عن عامر الشعبي. ثقة في اصحاب

121
00:43:45.650 --> 00:44:03.300
خجل عن فاطمة بنت رضي الله عنها اخرج لها نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن يزيد

122
00:44:03.300 --> 00:44:23.300
عشت عن مقرف بن عبدالله بن الشخير ان عمران بن الحصين رضي الله عنهما سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير

123
00:44:23.300 --> 00:44:43.300
سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. كما قال باب الرجعة يعني الرجعة هي ارجاء الزوجة وهذا انما يكون اذا طلقت طلاقا رجعيا وكانت في العدة. الطلاق الرجعي ان تكون طلقة واحدة او

124
00:44:43.300 --> 00:45:03.300
الطلقة الثانية سبق طلقة وجاءت الثانية فانه يملكها او يملك اعادتها ما دامت في العدة لم تخرج من العدة فاذا خرج من عدة ملكت نفسها. فاذا خرجت من العدة ملكت نفسها. ويكون حاطب من الخطاب اذا ارادها

125
00:45:03.300 --> 00:45:23.300
لانه اذا خرج من عدة يعني فهي تملك نفسها واذا يعني ويكون هو واحد من الخطاب ان ارادت ان ترجع اليه وانه متزوجها من جديد تزوجها بمهر وعقل جديد. وان تركته ورغبت بغيره فان ذلك بيدها. لانها ملكت نفسها

126
00:45:23.300 --> 00:45:51.750
فاذا الطلاق الرجعي هو الذي يكون حال العدة وفي الطلاق الذي فيه رجعة وهي الاولى او الثانية. اما بعد الثالثة ما في رجعة. ما يملك الرجعة لانها تبين يعني آآ بعد الثالثة تبين منه. ولا يملك ارجاعها وانما يرجعها في طلاق رجعي الذي هو

127
00:45:51.750 --> 00:46:14.150
وبعد الاولى عبادة الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية وآآ نقول سئل عمران بن حصين عن رجل عن رجل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها وعلى ولا على رجعتها

128
00:46:14.150 --> 00:46:34.150
يعني قال طلق بغير سنة ورجع بغير سنة. يعني انه لم يفعل المشروع لكنه لقد حصل. يعني صلوا وطلقوا ما عنده شهود واعترف بالطلاق هذا خلاص يحصل الطلاق لكن السنة انه يشعر لكن ليس معنى ذلك انه لا يثبت الا بالاشهاد لا

129
00:46:34.150 --> 00:46:54.150
نسبة الطلاق بدون اشهاد ولكنه خلاف السنة السنة اللي هي شك. وكذلك عند الرجعة يشهد. ولو جاء معها فان مجامعة اهلها ارجاع لها. لانها تبقى عنده في البيت وتتجمل له. وان

130
00:46:54.150 --> 00:47:14.150
لكن السنة انه يشهد على الارجاع ويشهد على الطلاق. لكن لا يعني اذا انا لو طلعت طلاق لا يقع الا بجهود وان الرجعة لا تقع الا بالشهود تقع. يقع الطلاق بدون شهود. وتقع الرجعة من دون شهود لكن السنة

131
00:47:14.150 --> 00:47:35.400
ان يكون هناك اسهاد ان يكون هناك وعلى الرجعة. لا على ان الطلاق والرجعة لا تقع الا بالاشهاد. يعني اه آآ بل تقع بدون شهادة ولكن السنة هو حصول الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. نعم

132
00:47:35.550 --> 00:48:00.200
قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف هو؟ اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي. هو؟ صدوق للابحاث المفردة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن يزيد الرشك وهو؟ شيخ اخر لاصحاب الكتب؟ نعم. المقرف بن عبدالله بن الشخير. اصحاب الكتب؟ عن عمران

133
00:48:00.200 --> 00:48:24.800
رضي الله تعالى عنهما اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب المطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت. قال حدثنا محمد ابن عمر ابن قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن ميمون عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه

134
00:48:24.800 --> 00:48:54.800
وانه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اصطبها الى نفسها. ما هو

135
00:48:55.000 --> 00:49:17.100
المطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت. لا مو مطلقة الحامل اذا وضعت ما في بطنها بانت. يعني معناها اهملكت نفسها ملكت نفسها لان عدتها وضع الحمل وقد تكون وضع الحمل لحظات قد يكون الحمل يعني دقائق وشيء

136
00:49:17.100 --> 00:49:44.600
من الزمان وقد يكون يعني عشرة واكثر الحامل تعتد بوضع الحمل. طال الامد او قصر. وغير الحامل التي هي الحائل تعتد بثلاث اذا كان تحيظ او يعني ثلاثة اشهر اذا كانت صغيرة او ايسة من المحيض. اما اذا

137
00:49:44.600 --> 00:50:10.500
كانت حاملا فان عيدتها وضع الحمل طال طالت المدة او قصرت كان هذه المرأة كانت لا تريده وكانت كاملا واحست بالطلق وقرب الولادة فجاءت تكلمه بهذا الكلام فاعطاها طيب بهذه الطريقة ثم خرج للصلاة. ولما رجع واذا هي قد وضعت

138
00:50:10.650 --> 00:50:30.650
واذا هي قد وضعت جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبق الكتاب اجله يعني معناه خلاص خرج من العدة خطبها يعني هو يصير واحد من الخطاب يكون واحد من الخطاب لانها ملكت نفسها. فان رغبت فيه يعني

139
00:50:30.650 --> 00:50:59.650
عقد عليها عقدا جديدا والا فانها ملكت نفسها. نعم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج هو الترمذي والنساء ابن ماجه القميص وابن عقبة صدوق اصحاب الكتب؟ نعم. عن سفيان الثوري ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرو ابن ميمون ثقة فخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابيه وهو

140
00:50:59.650 --> 00:51:24.700
البخاري ومسلم واصحاب السنن ميمون المهران؟ نعم. نعم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه افظل اصحاب الكتب والحديث قيل انه امامنا ان هذا انه يعني لم يدركه لكن جاء في بعض الطرق انه من رواية ام كلثوم

141
00:51:24.700 --> 00:51:56.100
وفي صحابية نعم يقول ما الحكم اذا تداخلت العدد؟ مثلا امرأة طلقها زوجها وهي غير حامل فاعتدت وهي؟ غير حام فاعتدت بثلاثة قرون وبعد مدة ظهر الحمل. فعلى ماذا تعتد على القرب ام على الحمل

142
00:51:57.250 --> 00:52:31.250
اذا كان من القروء ما كملت وجاءت جاء الحمل فانها تعتز بالحمل  يقول قولكم حفظكم الله قد تقول المدة بعشرة اشهر اشكل عليك بس يكون اكثر لان الحامل يعني نعم قد تكون حامل سنتين او ثلاثة لا ثلاثة هذاك اللي هو

143
00:52:31.250 --> 00:52:51.150
مالك؟ لا مو مالك شسمه ذا محمد بن عجلان. ايه. حملت به امه ثلاث سنين. محمد ابن عجلان حملت بهم ثلاث سنين. يعني التي تحصل مهما طال لكن في الغالب ان الحمل تسعة اشهر الغالب تسعة اشهر او عشرة

144
00:52:53.100 --> 00:53:21.950
واقله آآ ستة اشهر. اقله ستة اشهر. وليس لاكثر الحج لكنه طالب تسع او او عشر بعض يعني المولودين يعني مكثوا في او بعض يعني الرواة مكثوا مدة طويلة في مثل قلت محمد بن عجلان. هم

145
00:53:23.700 --> 00:53:43.200
قال رحمه الله تعالى باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل رضي

146
00:53:43.200 --> 00:54:03.200
الله عنه انه قال وضعت سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت سبيعة الاسلمية بنت الحارث حملها بعد زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما تألت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها وذكر امرها للنبي

147
00:54:03.200 --> 00:54:30.550
صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى اجلها ثم ذكر باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج. نعم باب الحامل المتوفى عنها اذا وضعت حلت للازواج. يعني ان عدتها في الوفاة كعدتها في الطلاق

148
00:54:30.550 --> 00:54:57.250
العدة وهو الطلاق وهو الحمل والمتوفى عنها عدته وضع الحمل بالنسبة للطلاق كما عرفنا الحائل ثلاثة قرون ثلاثة قرون. والمتوفى عنها زوجها اذا كانت حائلا تكون الاربعة اشهر وعشر وان كان والحامل جدتها واحدة وهي وضع الحمل في الطلاق وفي الوفاء. عدتها واحدة فالطلاق وفي الوفاة

149
00:54:57.300 --> 00:55:17.300
فاذا اه خرجت او ولدت المرأة فانها تحل للازواج. تحل للازواج لكن كما هو ويمكن ان يعقد عليها وهي في حال نفاسها مثل ما عرفنا انه يمكن يعقد عليها في حال ايظها يعقد عليها في حال الحيض ويعقد في حال

150
00:55:17.300 --> 00:55:36.250
لكن لا يحصل الجماع في حال الحيض ولا في حاله النفاس. اذا حصل العقد  آآ ذكر حديث شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها لما توفي زوجها ومكثت يعني آآ درعا

151
00:55:36.250 --> 00:56:06.250
عشرين ليلة وبعد ذلك يعني لما يعني خرجوا من النفاس وانتهت تهيأت فعيب عليها ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانها الحامل اذا وضعت حملها فانها تحل ازواج يعني يحل الزواج بها ولكنها لا تجامع الا بعد الطهر كما ان الحائط يعقد عليها ولا تجامع الا بعد

152
00:56:06.250 --> 00:56:32.000
نعم قال صلى الله عليه وسلم ان تفعل فقد مضى اجله نعم يعني انت تتزوج؟ انت تزوج فقد مضى اجلها لان العدة انتهت قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي الاحوط سلم ابن سليم الحنفي فقه الكتب الموصوب ابن المعتمر فقه من اصحاب الكتب عن ابراهيم

153
00:56:32.000 --> 00:56:52.400
اصحاب الكتب عن الاسود ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي السنابل رضي الله عنها خذلهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مثهر عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن مسروق وعمرو ابن عتبة انه

154
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
وما كتب الى سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها يسألانها عن امرها فكتبت اليهما انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها ابو السنابل ابن وعكة. رضي الله عنه

155
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
فقال لقد اسرعتي اعتدي اخر الاجلين اربعة اشهر وعشرا. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال مم ذاك؟ فاخبرته. فقال ان وجدت زوجا صالحا

156
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
فتزوجي. ثم ذكر هذا الحديث في قصة سبيعة وان هذين الرجلين من التابعين كتب اليه ويسألانها عن عن عن اه عن حالها اه عدتها فاخبرت بانها اه توفي زوجها بعد

157
00:57:52.400 --> 00:58:15.200
آآ آآ انها وضعت وضعت توفي زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بخمس وعشرين. عشرين وانا قال خمسة وعشرين يحدد هنا اليوم والمدة وانها خمسة وعشرين لان الوضع هو من الاثنين الى العشرة يعني داير بين هذا وهذا ولكن هذا فيه تحديد وان

158
00:58:15.200 --> 00:58:35.200
المدة وانها خمسة وعشرين. فلما رآها ابو سنابل وآآ يعني انكر عليها ذلك. وقال ابعد الاجل يعني الذي ما مضى الا مدة وجيزة لم يصل الى ابعد الاجلين الذي هو فجاء فجاءت

159
00:58:35.200 --> 00:58:51.950
استغفر لي قال وما ذاك يعني انها حصل منها امر يعني غير زائغ فالرسول عليه السلام قال ان ان ادركت خيرا ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي ان ان وجدت زوجا صالحا تزوجي يعني معناها

160
00:58:51.950 --> 00:59:12.850
ان وضع الحمل هو الذي يكون به الخروج من العدة وليس ابعد الاجلين كما قال لها ابو السنابل. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر عن داوود ابن ابي هند آآ ابعد الاجلين يعني هذي كانت المدة

161
00:59:12.850 --> 00:59:32.850
قليلة وقد تكون يعني المدة اكثر عشر وهي حامل. يعني قد تكون يعني يمضي عليها تسعة اشهر فابعد الاجلين يعني اما البلوغ الى اربعة وعشرين اذا كان قبل ذلك. آآ اربعة اشهر عشر او الى

162
00:59:32.850 --> 01:00:00.100
تسعة اشهر اذا كان بعد الاربع الاربعة عشر ابعد الاجلين اما الولادة ورا الحمل او اثنان اربعة اربعة في اشهر وعشر. نعم ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مفسر عن داوود ابن ابي هند البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن عن الشعبي

163
01:00:00.100 --> 01:00:26.350
عامر بن شرح الفقه عن مسروق ابن ابي الفقه عمرو ابن عتبة هو ثقافة النسائي وابن ماجد نعم عن في الحارس اخرج لها اصحاب الكتب الى الترمذي. نعم يقول الاخ هل في الحديث دلالة على ان المرأة لها ان تبحث عن زوج وتتعرظ

164
01:00:26.350 --> 01:00:51.350
نعم المرأة لها ان تسعى الى يعني تحصيل الزوج والذي ينبغي ان يكون عن طريق اه ان تتصل باحد ليدل عليها يعني ليدل عليها ويقول يعني سببا في وصول الازواج اليها

165
01:00:51.600 --> 01:01:11.600
لان الازواج يعني قد يرغبون في المرأة ولا يدرون عنها شيئا. ولا تأتي على بال احد منهم لكن اذا نبه الانسان الذي عن زوجة ودل على امرأة فان ذلك سعي طيب بدل ما يكون يعني تسعى وتقابل

166
01:01:11.600 --> 01:01:30.550
او تتصل او يعني يتكلم مع احد بدلا من هذا تتصل باحد على ان يكون واسطة خير وان يكون يعني يدل فيها يرشد من يريد الزواج اليها هذا هو الذي ينبغي

167
01:01:38.250 --> 01:01:52.400
اه البلوغ ها هو في الحديث انا مسعود بن مفرمة ان السبيعة الاسلمية رضي الله عنهم ان نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح

168
01:01:52.400 --> 01:02:18.150
فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة  هذه رواية البخاري ابعد الاجلين يعني اه بعيد عنها بعد رجلين يعني اربعين يعني ليلة سواء كانت

169
01:02:18.200 --> 01:02:38.050
ربعة وعشرين او ربعة وعشرين او اربعين يعني اه يبعدنا عن ابعد الاجلين الذي هو اربعة اشهر وعشر عدة امور الحمد. والنفاس كما هو معلوم. قد يبلغ اربعين وقد يكون اه اه اياما قليلة. والمعتبر

170
01:02:38.050 --> 01:03:00.900
هو الطهر اذا طهرت ولو بعد مدة وجيزة فهي انتهت من النفاس. لكن ان رجع الدم عليها وهي في الاربعين فانه تجلس  قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الله ابن داوود قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن المسول ابن مفرمة

171
01:03:00.900 --> 01:03:21.000
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر سبيعة رضي الله عنها ان تنكح اذا تعلت من نفاسها يعني امرها امر الرسول صلى الله سويعة ان تنكح اذا تعلق من نفاسه يعني اذا خرجت من نفاسها

172
01:03:21.050 --> 01:03:42.150
وانتهت من نفاسها لكن آآ جاء في بعض الاحاديث ان انها يعني لا وضعت حملها فانها ملكت نفسها. فانها ملك نفسها وكما قلت ان العقد يجوز ان يكون في حال النفاس لكن لا يكون الوطء الا بعد الظهر. نعم

173
01:03:42.950 --> 01:04:07.200
قال حدثنا نصر ابن علي نصر بن علي ثقة في اصحاب ومحمد بن بشار ثقة في اصحاب الكتب وهما شيخان يعني هذان شيخان لاصحاب الكتب الستة  وعن عبد الله ابن داوود الفريدي وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن هشام ابن عروة. عن ابيه

174
01:04:07.200 --> 01:04:21.250
عن مسور ابن مكرمة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال

175
01:04:21.250 --> 01:04:41.250
والله لمن شاء لعناه لانزلت سورة النساء القصوى بعد اربعة اشهر وعشرا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود انه قال لمن؟ لمن؟ والله لمن شاء لعناه. يعني باهلناه. لان

176
01:04:41.250 --> 01:05:05.550
المبادرة لعنة الله على الكاذبين اه يعني معناه ان ان الحكم للمتوفى عنها زوجها هو وضع الحمل. وليس اربعة اشهر وعشر وقال ان اية الطلاق ان سورة الطلاق الصغرى سورة النساء سورة النساء الصغرى القصرى القصرى نعم

177
01:05:05.550 --> 01:05:29.550
سورة النساء القصوى يعني القصيرة التي سورة الطلاق لان يعني النسا جاء بكثير من احكامها بسورة الطلاق وفي سورة وفي سورة البقرة فقال ان ان ان هذه التي هي يعني سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق بعد سورة المساء الاولى التي

178
01:05:29.550 --> 01:05:49.550
هي البقرة وطول فيها اربعة اشهر عشر والقصرى تعتد وضع الحمل يعني يعني معناها ان عدتها وضع الحمل وليس اه ابعد الاجلين الذي هو اربعة اشهر وعشر. نعم وهذا تأكيد ان الحكم في المتوفى عنها

179
01:05:49.550 --> 01:06:07.300
زوجها ان عدتها تنتهي بوضع الحمل. والحديث في ذلك مر يعني عجب الاحاديث وفيها مرأة التي قالت طيب نفسي بتطليق وطلقها ولما رجع من الصلاة واذا هي قد ولدت فملكت نفسها كما جاء في الحديث. نعم

180
01:06:08.700 --> 01:06:28.700
قال حدثنا محمد ابن المثنى هو ابو موسى الزين الثقة في اصحاب الكتب. عن ابي معاوية محمد ابن حازم ثقة واصحاب الكتب. عن الاعمش سلمان المهران ثقة في اصحاب الكتب. عن مسلم وهو ابن صبيح اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود

181
01:06:28.700 --> 01:06:48.200
اخذ اصحاب الكفر هذا. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله ما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

182
01:06:48.200 --> 01:06:53.900
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك