﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:42.100 --> 00:01:12.100
وعلى اله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمة كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه انه قال

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الابواب تتعلق بالسهو بالصلاة وسهو هو الغفلة وذهاب البال السه يكون ففي الفرض وفي النفل. والسهو يكون له ركعتان سجدتان

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
سواء كان في فرض او نفي. ويكون السجود قبل السلام ويكون بعد السلام. وورد فيه هذا الباب آآ وهو القيام من الركعتين. القيام من الركعتين في الفريضة. يعني انه اذا قام من ركعتين

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
سواء في اه في اه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او المغرب او العشاء هذه يكون فيها القيام ركعتين يكون القيام من ركعتين. وهذا فيه يكون فيه ترك التشهد الاول. والجلوس له

8
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
وان من دخل وان من تركه وقام الى الركعة الثالثة فانه يجبره يجبر ذلك السهو الذي حصل فيه هذا النقص وهو حصول ترك التشهد الاول وترك الجلوس له فانه يجبر بتسليمه بسجدتين. تكون قبل السلام تكون قبل السلام

9
00:03:12.100 --> 00:03:42.100
وهو يدل على ان انه اذا تكرر ترك ما يسجد له فانه يكفي فيه سجدتان ولا يحتاج كل متروك الى سجدتين. لانه في هذا الحديث شيئان ترك التشهد الاول وهو التحيات لله والصلوات وهو قولي وترك الجلوس له وهو فعلي

10
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
وترك الجلوس له وفعله واكتفي بذلك او اكتفي بذلك بسجدتين قبل السلام. وانه لا يلزم ان يكون لكل شيء متروك سجدتان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب او لما ترك الجلوس

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
للتشهد والتشهد لم يسجد الا سجدتين. ودل على ان السهو اذا تكرر في الصلاة فانه يكتفى فيه دافعين عن الجميع ولا يكون لكل اه شيء اه او لكل متروك سجدتان. واه

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
وكل سهو في الصلاة له سجدتان. كل سهو في الصلاة له سجدتان. لكن لا يلزم ان يكون لكل سهو متكرر في الصلاة نفسها ان يكون له اكثر من سجدتين. ان يكون له اكثر من سجدتين. وفيه ان

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
جلوسه لا يزيد عن عن سجدتين. ولا ينقص عن سجدة واحدة. لا ينقص عن سجدة واحدة ولا يعني لا يمكن ان يكون شيدا واحدة ولا ولا يكون ايضا اكثر من سجدتين. فهو لا يؤتى به واحدة ولا

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
اتى به اكثر من اثنتين وانما الواجب او المطلوب في سجود السهو هو سجدتان فقط قبل السلام فيما اذا سلم عن نقص والنقص هنا هو ترك التشهد الاول والجلوس له. اعد الحديث. عبد الله بن

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى لنا يعني صلى بنا. يعني كان اماما لهم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. هنا يعني آآ قال ركعتين بعض الصلوات

16
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
وهذا فيه جمال ولكن الرواية الحديث الثاني او الطريقة الطريقة الثانية التي بعد هذا فيها انها الظهر فيها انها الظهر فهناك من بعض الصلوات والطريقة الثانية قال انها الظهر. نعم. ثم قام فلم يجلس

17
00:06:02.100 --> 00:06:32.100
فقام الناس معه ثم قام يعني من الركعتين. فلم يجلس وقام الناس معه. اي الصحابة تابعوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. تابعوه فقام ولم يجلس يعني ناسيا فتابعه الناس وآآ لما ولما جاء عند السلام ولم يبقى الا ان يسلم كبر

18
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
وسجد سجدتين قبل السلام. وقام الناس معه فلما قضى صلاته فنظرنا تسليمه. فلما قضى صلاته يعني يا ما بقى الا التسليم. فعلى اعمال الصلاة كلها اعمال الصلاة آآ كلها ولم يبق الا التسليم

19
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
عند ذلك سجدا سجدتين قبل ان يسلم. وهاتان السجدتان يقال لهما يعني سجدة السهو وهي جبر للنقص الذي حصل وهو ترك التشهد الاول وترك الجلوس له. نعم قال الحديث الثاني قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما. نعم يعني لم يجلس بينهما

20
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
ما بين الثنتين الاولى والثنتين الثانية. لما يجلس بين الثنتين الاوليين والثنتين الاخريين. نعم. فلما قضى صلاته سجد سجد ثم سلم بعد ذلك. فلما قضى صلاته مثل الذي تقدم لما قضى صلاته اي اكملها ولم

21
00:07:42.100 --> 00:08:12.100
يبقى الا ان يسلم يعني وفيه وفيه انهم انتظروا انتظروا تسليمه فسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن انس. نعم. عن ابن محمد المسلم من عباد الله. عن عبدالرحمن الاعرج. نعم. عن عبدالله بن بحينة. نعم. اه قال

22
00:08:12.100 --> 00:08:42.100
عبدالله بن بحينة هو عبد الله بن مالك وبوحينة اسم امه او ام ابيه فهي نسبة الى ام وابوه مالك ولكنه اشتهر بالنسبة اليه الى امه. وهذا مثل ابن اسماعيل ابن ابراهيم بن عدية الذي اشتهر بابن علي وهي امه فهذا الصحابي اشتهر ببحينة

23
00:08:42.100 --> 00:09:12.100
التي هي امه او ام ابيه. ولهذا يعني قالوا ان انه اذا اوتي النسب بنسبه وذكر ابوه او جده فانه عندما عندما اه اه يؤتى لذكر ابن قبل بحينة يؤتى به تابع

24
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
يعني يؤتى به بالف يعني قبل ابن. واما اذا كان بين ابيه وامه بينه وبين ابيه وبين ابيه وجده فانها تحذف الالف. فيقال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم يعني فتأتي ابن

25
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
الموظعين وكذلك في المواظع المتناسلة يؤتى بها بدون الف. لكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبدالنافع كل ذلك ليس فيه الف. لكن اذا ذكر اسم ابيه ثم جاءت امه فانه يؤتى

26
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
بها بالف وايظا تعرب يعني اه اعراب ابن الاولى. ابن الاولى يعني فلا يكون آآ آآ كلها متتابعة في الجر نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري. عن عبد الرحمن ابن عن عبد الرحمن

27
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
اعرج عن عبد الله ابن بحيينة. يعني هذا هذان الاسنادان متفقان الا في الزهري ويحيى بن سعيد. وباقي قالهم هم في الاسنادين يا شيخ البخاري فيهما واحد ومحمد يوسف وشيخ شيخه مالك وفي

28
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
احد الاسنادين يحيى بن سعيد الانصاري والثاني محمد بن المسلم الزهري وهما من طبق صغار التابعين الذين هم الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري. الزهري ومحمد ويحيى بن سعيد الانصاري. هذان من طبقة صغار التابعين

29
00:11:02.100 --> 00:11:32.100
فهذا هو الفرق بين الاسنادين. والا فانهما متفقان في جميع السند من اوله لاخره. نعم. يقول وفي هذا الحديث ان سجود ان التشهد الاول غير واجب. وقد تقدم في اواخر سورة الصلاة. يعني كثير من العلماء واكثر العلماء قالوا انه مستحب. وليس بواجب

30
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
الاركان الواجبات يعني آآ الواجبات يعني آآ آآ كثير من العلماء الواجبات القولية قالوا انها من قبيل المستحب مثل التكبيرات تكبيرات الانتقال سبحان ربي الاعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع

31
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
ربنا ولك الحمد اه اه ربي اغفر لي. كل هذه قالوا انها من قبيل المستحبات. وبعض العلم قال انها من قبيل الواجبات من قبيل الواجبات. ويعني وهي آآ وهي تجبر يعني سواء في يؤتى بسجود السهو سواء

32
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
عند القائلين بانها واجبة او انها مستحبة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل او اتى بسجدتي قبل ان يسلم ليس متفقا عليه انها من قبيل الواجبات. بل الذين قالوا بالوجوب

33
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
يعني هم القليلون والكثيرون قالوا بالاستحباب. والسجود للسهو يكون في الحالين. فسواء قيل بالوجوب او قيل بالاستحباب وان من سهى عن التشهد الاول حتى قام الى الركعة ثم ذكر لا يرجع. فقد سبحوا به

34
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
الله عليه وسلم فلم يرجع. يعني انه اذا قام انه اذا قام يعني الى الركعة الثالثة وآآ اه لا يرجع وانما يجبر ذلك بسجود السهو لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فلو

35
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
عمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور. نعم يعني جمهور العلماء قالوا انه يعني انه يستمر. وانه لا يرجع ولا يلزمه الرجوع. نعم. وان السهو والنسيان جائزان

36
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
على الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع. لان هذا في الصلاة. يعني حصل سهو والنسيان في الصلاة. وقد جاء احاديث عديدة كلها تتعلق بحصول النسيان منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كما

37
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
يأتي لما قالوا انسيت ام قصر الصلاة؟ قال لن انسى ولم تقصر. يعني في في في ذهني وفي ظني فلما قال له الصحابة الاخرون بل نسيت يعني لما قالوا ذو اليدين اقبل نسيت يعني ما دام ان ما في ما فيه ما فيه

38
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
الصلاة وانها صارت ثنتين قالوا بل نسيك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا صلى خمسا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله

39
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر خمسا. فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. ثم قال باب اذا صلى خمسا

40
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
يعني ناسيا يعني صلى الظهر او العصر او العشاء صلاها خمسا ناسيا. فانه يسجد. ويكون السجود بعد السلام. وقد جاء في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس خمسا ثم انه

41
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
سلم فقيل له يعني ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فرجع تجد سجد فيه يعني اتجه الى القبلة وثنى رجله متجه الى القبلة وسجد سجدتين وفجأ الناس معه. وهذا

42
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
معلوم انه يعني ما حصل معرفة ذلك الا بعد السلام. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم هناك شيء او علم منه صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. وانما علم بعد السلام انه زاد. وقد زاد ناسيا فاخبروه فسجد للسهو بعد السلام

43
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
وهذا يدل على ان انه اذا حصل زيادة اذا حصل زيادة في الصلاة فانه يسجد لها على السلام لوقوع ذلك من هو صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث عن عبد الله

44
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. اه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما يعني اه اه دخل

45
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
زاد في الصلاة وان الصحابة ما نبهوه. يعني لانهم في زمن التشريع. في زمن التشريع. قد يعلمون او يظنون انه حصل زيادة. مثل ما حصل في الحديث الذي سيأتي في حديث اليدين الذي قال انقصت الصلاة ام نسيت؟ لان

46
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
في زمن التشريق لانهم في زمن التشريع. ولهذا تابعوه عليه الصلاة والسلام. لانهم يعني يظنون ان الصلاة فيها فلما اخبروه بانه حصل زيادة سجد عليه الصلاة والسلام بعدما حصل منه التسليم فهذا

47
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
على ان ما كان من زيادة فانه يسلم له بعد سنة. والخلاف في الزيادة قبل السلام وبعده منهم من قال انه يرتدوا قبل السلام. ومنهم من يقول انه يرشد كله بعد السلام. ومنهم من قال انما جاء فيه نص في انه قبل

48
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
يكون قبل السلام وما جاء فيه بعد السلام يؤتى به بعد السلام. نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الله عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم النفعي عن علقمة النفعي عن عبد الله نعم

49
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول. قال حدثنا ادم قال

50
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر او العصر. فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله. انقصت

51
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه احق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين اخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي

52
00:18:52.100 --> 00:19:22.100
سجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هكذا فعل اول اثر. قال سعد. هم. ورأيت عروة ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر

53
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
بعد ذلك باحاديث حديث آآ حديث هريرة باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث اذا سلم في ركعتين او ثلاث فسجد فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول. اذا اذا

54
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
من ركعتين او ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود صلاة او اطول. يعني اذا اذا سلم من ركعتين مثل آآ سواء كان آآ سواء الرباعية او ثلاثية. سواء ثلاثية او رباعية. واذا سلم من ثلاث يعني في الصلوات الرباعية. يعني سلم

55
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
قبل ان يكمل الصلاة سلم قبل ان يكمل الصلاة يعني اما سلم من ركعتين وبقي عليه واحدة او او ثلاث او او اذا سلم بعد الثالثة وبقي عليه ركعة يعني في الرباعيات في الرباعيات فانه يسجد للسهو

56
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
فانه يسجد لبسه لهذا الفعل الذي حصل. وكان السجود بعد السلام. قد جاء ان السجود بعد السلام ولكنه لم يحصل معه تشهد. يعني يسلم ثم يغسل السجدتين. ثم يسلم. بدون تشهد. ذكر

57
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
في حديث اليدين وذي اليدين يقال له رجل يقال له ذي اليدين لان في يديه طول. فكان يقال له ذي اليدين. فهذا يدل على ان انه اذا حصل آآ سهو آآ بان سلم قبل ان يكمل الصلاة قبل ان يكمل الصلاة فانه

58
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
ويعود الى اكمالها اذا اذا نبه ولو ولو كان ذلك بعد وذلك بعد السلام. اما اذا نبه في اثناء الصلاة فانه نقوم ويسجد قبل السلام. لكن اذا اذا سلم ونبه ثم قام واكمل الصلاة. فانه

59
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
لهذا السهو بعد السلام. نعم. قال حدثنا ادم ابن عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم. نعم. عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم

60
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
قال سعد ورأيت عروة ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين ثم سلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم انس

61
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
رضي الله عنه والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة لا يتشهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى

62
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
اله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصدقة اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين

63
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع. ثم ذكر باب اذا باب من لم يتشهد في سجدة السهو. باب من لم يتشهد يتشهد في سجدتي السهو. من لم يتشهد في سجدتي سهو

64
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
السهو او شيء ليس لها ليس لها تجاهل. اذا كانت قبل الصلاة هي قبل السلام فهي جاءت بعد التشهد اذا جاءت قبل قبل السلام فقد جاءت قبل بعد التشهد. واذا كانت بعد السلام فانه لا يشهد لها. وانما يسجد

65
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
يسجد يسجد الامام ويسلم بدون تشهد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه تشهد. وانما حصل منه سجود يعني للسهو بدون بدون ان يتشهد له يعني يعني معنى ذلك ان سجدتي السهو اذا اوتي بها عليه السلام يؤتى بهما

66
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
ليس معهما تشهد. ثم يسلم بعد ذلك منهما. ثم يسلم بعد ذلك منهما فيكون السلام حصل مرتين وسجود حصل مرة مرة واحدة بين بين التسليمين. بين التسليمين وليس هناك تشهد لهاتين السجدتين

67
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف بين اثنتين فقال له ذو اليدين اذا قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ الصلاة يعني سلم؟ صرف من الصلاة من اثنتين اي اه اي الاولى والثانية

68
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
الاولى والثانية وبقي عليه الثالثة والرابعة. نعم فقال اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع. آآ وهذا الحديث تقدم ان يتقدم ولكنه

69
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
هنا من اجل ان انه ليس هناك تشهد. انه ليس هناك تشهد للسجدتين. انه ليس هناك وفيه ان انه قال اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لن انسى ولم فقها يعني في ظني. والرسول عليه لما اخبره

70
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
هذا الرجل الواحد آآ يعني آآ استوثق من الصحابة رضي الله عنهم قال اكما يقولوا نعم ذلك قام واكمل صلاته وحصل منه السلام ثم التشهد ثم السلام بعد ذلك. نعم

71
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
وفيه دليل على ان الانسان اذا سبح به واحد ولم يكن يعني يعني شهاد كم؟ بل كان في غالب ظنه انه ما حصل منه سهو فيما فعل فانه لا آآ يعني يستجيب لهذا الرجل حتى يسبح به اكثر من واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بكلام ذي اليدين حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم

72
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وكذلك اذا حصل في اثناء الصلاة وهو في ظنه انه ما في سهو فكبر يعني يعني سبح واحد قد يكون هو هذا الواحد هو الذي هو الذي حصل منه السهو او حصل منه يعني عدم الضبط ولكن اذا سبح

73
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
بأكثر من واحد فإنه يرجع لقولهم كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر ولم يكتف بقول ذي اليدين نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السقطياني. عن محمد بن سيرين عن

74
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
هريرة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدة السهو في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عن علقمة

75
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد نعم قلت لمحمد يعني محمد ابن سيرين هل التشهد؟ قال ليس في حديث ابي هريرة لان ابي هريرة هي قصة آآ اليدين او ذكر هذا الحديث الذي تقدم قال ليس فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تشهد يعني معناها

76
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
الشقتين يؤتى بهما يعود السلام ثم يسلم منهما دون ان يتشهد لهما. كما هو مقتضى الترجمة السابقة هذا نفس هو نفس حديث اخر ها؟ بنفس الباب. نعم نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب نعم. عن حماد

77
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
ابن زيد عن سلمة ابن علقمة نعم عن محمد ابن سيرين يقول احسن الله اليكم من سلم قبل تمام الصلاة ثم فهل يعود بان يكبر تكبيرة الاحرام مرة ثانية؟ لا ما يكبر. يعني يقوم بدون تكبير. لانه يبني على ما مضى. هو الذي

78
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
حصل تكبيرة الانتقال. فهنا يأتي بها لانه قد اتى بها. اما تكبيرة الاحرام فهي موجودة من الاول. لان هذا بناء مبني على على على صلاته المتقدمة. وانما وانما حتى تكبيرة الانتقال لا

79
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
بها لانه قد اتى بها وانما يقوم ويأتي بما بقي عليه دون ان يزيد شيئا. نعم هنا في لفظ قد يشكل الصدقة ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين اخريين. نعم. صلى

80
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
الباقيات ولكنه ما فيه كبر ها؟ فقام. قام لانه كان جاهز. كان واقفا. لا كان جالسا لان يعني كما هون كانت جلسة الى خشبة معروضة في المسجد. وبعد ذلك يعني اخبر فالرسول التفت الى الناس ثم قام

81
00:29:02.100 --> 00:29:32.100
ودخل وعاد الى الصلاة. دون ان يأتي بتكبير. نعم. كان احسن الله اليك واقف على جزع النخلة مستندا الى كفيه كالمغضب. هو اول من سلم بهم. ثم ذهب الى انا في عهد الذي هو فيه وحصل منه هذا الشيء. واذا كان واذا كان يعني قام وان الجدع هذا

82
00:29:32.100 --> 00:29:52.100
كان جالسا عليه قال استند الى خشبة وهذا الاستنهاض قد يكون عن جلوسه قد يكون عن قيام. وشبك بين اصابعه كما جاء في في بعض الروايات لكن اه حصل السلام ودخل في الصلاة بدون تكبير وسواء كان جالسا او قائما نتيجة واحدة

83
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
يقول حافظ قوله فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام. وقد استشكل لانه صلى الله عليه وسلم كان قائما. واجيب بان المراد بقوله فقام اي اعتدل

84
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
لانه كان مستندا الى الخشبة. كما سيأتي او هو كناية عن الدخول في الصلاة. وقال ابن في الحاشية فيه اماء الى انه احرم ثم جلس ثم قام كذا قال وهو بعيد جدا

85
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
قال رحمه الله تعالى باب من يكبر في سجدتي السهو قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم عن محمد عن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه

86
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي. قال محمد واكثر ظني العصر. ركعتين ثم سلم. ثم قام الى خشب في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلماه وخرج

87
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
رعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. فقال انسيت ام قصرت؟ فقال فلم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر. فسجد مثل سجوده او اطول

88
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر وهذا هذه التربية من باب التكبير في سجود السهو. يعني ان سجود السهو مشروع في التكبير عند كل خفض ورفع. عندما

89
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
للسجود وعندما يرفع من السجود في كل سجدة فانه يكبر. وقد جاء تفصيل ذلك في هذا الحديث الذي هو حديث اليدين ولكنه في بعض طرقه فانه جاء مفصلا آآ ما يتعلق بكيفية سجود السهو وانه يكبر له عند

90
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
عند كل خفض ورفع. والحديث اه والحديث اه كرره المصنف رحمه الله من اجل الاستدلال به على على على المتعددة على مسائل متعددة اعد الحديث. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشير

91
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
قال محمد واكبر ظني العصر. صارت لي العشي هي الظهر والعصر. لانها تقع في بعد الزوال وفي المساء ويقال له العشي يعني ما بعد الزوال يقال له عشي وما قبل الزوال يقال له غداة وصباح وغداة وصباح

92
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
وما بعده يقال له مساء ويقال له العشي. نعم. صلى صلى احدى صلاتي العشي قال محمد واكبر ظني العصر ركعتين. ثم سلم نعم. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها

93
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. جاء تسميته انه الخرباق. نعم. فقال انسيت

94
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
ام قصرت؟ فقال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. نعم

95
00:33:52.100 --> 00:34:22.100
قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريرة هذا رباعي. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن لشهاب عن الاعرج عن عبدالله بن بحينة الاسدي حليف بني عبدالمطلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

96
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس. قبل ان وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. ثم ذكر حديث ابن

97
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
الذي تقدم وفيه آآ دلالة على ما ترجم له من حضور التكبير عند السجدتين. يعني قبل السلام وبعد السلام بان اه التكبير في حديث بحينة قبل السلام. والتكبير في حديث اه ابي هريرة بعد السلام. فدل هذا على ان التكبير لسيدها السهو

98
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
كان قبل السلام بعده انه انه مطلوب وان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وحديث دال على ما ترجم له وحديث ابي هريرة دال على ما ترجم له الا ان هذا قبل السلام وهذا بعد السلام. قال حدثنا

99
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
بن سعيد. نعم. عن ليث اه ليث ابن سعد. عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبدالله بن بحينة الاسدي. نعم قال الحديث بني عبد المطلب نعم من حجر قالوا ان حديث بن المطلب شف التعليق

100
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
قال في الفتح قد تقدم في باب من لم يرى التشهد الاول واجبا ان قوله من من قال فيه حديث بني عبد المطلب وهم وان صواب حليب بني المطلب باسقاط عبد. نعم. يعني عبد المطلب بان المطلب هو عمه

101
00:36:02.100 --> 00:36:32.100
لانه مطرب بن عبد مناف. واولاد عبد مناف اربعة. هاشم وآآ يعني ونوفل وعبدشمس والمطلب. المطلب فهو يعني من يعني من حديث بني المطلب الذي هو عم الذي هو عم عبد المطلب الذي هو عم

102
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
عمه عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم واولاد عبدناف اربعة. الذين فيهم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم نوفل وفيهم اه اه المطلب وفيهم اه اه عبد الشمس. نعم

103
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
الان في الحديث الاول قال خرج سرعان الناس. نعم الناس المستأجرين. اللي يقومون بسرعة هؤلاء اذا يعني مضوا لازم لابد لابد ان عليهم ان اذا هذا يقضوا الصلاة اذا كانوا اذا كانوا اه

104
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
ما جاءوا لانه لو كان اه لو كان في المسجد يمكن ان يأتوا يأتون مع الامام وان وان حصلن انهم الامام كمل صلاتهم وهم يعيدون الصلاة. يقول هل هناك وقت محدد بعد بعد

105
00:37:32.100 --> 00:38:02.100
انصراف ليؤدى ليؤدي سجدتي السهو. ما فيه الا اذا كان يعني ادرك ادرك رجوع رجع يعني مع الامام والا فانهم يستأنفون الصلاة. لان فيه الاتيان الاتيان بالباقي فاذا كان قبل الفصل فانها تستأنف الصلاة. هذا الحكم حتى للامام مثلا لو ما ذكر الا بعد ما انفض الناس

106
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
ثم جاء شخص يخبر اليوم قال تركت ركعة. لا هو جاء في حديث آآ عمران بن الحسين يعني صلى ثلاث ذهب الى منزله ثم اخبر ورجع واتى بالرابعة. اذا الوقت المحدد يعني كأنه يعني وقت قصير يعني

107
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
يعني ما لم يطول الفصل لانه لو اخذ له مدة طويلة يعني ساعة او ساعتين او اكثر قال الفصل لكن كونه في الحال يعني حصل يعني او يعني في وقت قصير فانه جاء واكمل الصلاة. اذا ضبطه بعدم الخروج من المسجد غير منضبط. ها؟ بعضهم يضبطه

108
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
يقول ما لم ينصرفوا من المسجد اذا تذاكروا تشاوروا قبل ما يخرجون من المسجد يكملون لكن اذا اذا كانوا آآ يعني خرجوا والمذاكرة حصلت وهم قريبين من المسجد وعلموا ورجعوا يصلوا معه. استمرون

109
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
يصلون نعم يصلون مع الجماعة. لا قد تكون مع الامام نفسه اليوم طلع برا وكلموه. لا اذا كان انهم صلى الركعتين خرج واولئك في الخارج يعيدون مع الامام الامام يذكر لما خرج عند باب المسجد قال له ترك يا شيخ تركت صلاة تركت ركعة يركع ويرجع ويصلي

110
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
مثل ما كان الرسول في بيته في حديث عمر ابن قصي بانه اذا في بيته اخبروه ورجع وكمل بهم الصلاة. هم قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو

111
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
جالس قال حدثنا معاذ ابن فضالة عن قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراب

112
00:40:02.100 --> 00:40:22.100
حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضت قضيت تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم

113
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر ابي هريرة رضي الله عنه في اه اه في اه في كون الشيطان يأتي الى الناس وهم في

114
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
المسجد ليشوش عليهم واذا سمع الاذان خرج واذا انتهى الاذان رجع ليشوش عليهم بين الاذان والاقامة واذا نودي بالاقامة خرج كما فعل عند الاذان واذا انتهت الاقامة التي هي ذكر الله رجع

115
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
وصار يشوش على الناس في صلاتهم ويقول للواحد منهم اذكر كذا اذكر كذا يذكره اشياء ما كان يذكرها حتى ينشغل عن صلاته فاذا قال فاذا كان احدكم يعني حصل له شيء من ذلك فانه يصلي يسجد السجدتين قبل ان يسلم. يسجد سجدتين

116
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
وهو جالس يعني قبل السلام يعني هذا عن هذا واذا كان انه شك يعني في آآ اه اه عددين يعني اللي هو بين اه اه اثنتين او ثلاثة او ثلاثة اه يعني

117
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
ثنتين او ثلاثة فانه يبني على اليقين. المتحقق الذي هو الاقل ويسجد آآ لبسه قبل ان يسلم. وقد في بعض الاحاديث انه يتحرى الصواب واذا غلب على ظنه يعني يبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام. نعم

118
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
قال حدثنا معاذ بن فضالة نعم. عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن ابي هريرة هنا يسأل آآ اليس في الصلاة ذكر؟ فلماذا لم تكن كذلك مطردة للشيطان

119
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
لا بس هذا ذكر مرفوع الصوت. رفع به الصوت. يعني ولى الانسان يجلس يذكر الله عز وجل ولكنه يعني يشوش عليه وهو يذكر الله عز وجل. لكن هذا سماع صوت العالي الذي يسوءه يهرب من سماعه. نعم

120
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
فقال لي السائل كذلك في الصلاة الجهرية الامام يقرأ الفاتحة والايات قراءة مرتفعة نعم اه اه هو يشوش على الامام الذي يقرأ يعني في الجهرية ما في مجال للتشويه. التشويش اذا كان

121
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
سرية اذا كان يصلي سرا مثل مثل الناس يعني لا يجهرون يأتي اليه لكن في حال قراءته يعني يكون يعني آآ آآ قراءته يعني مو مشتغل في القراءة ومشغول بالقراءة ما هو مثله اذا كان انه يقرأ

122
00:43:22.100 --> 00:43:42.100
بينه وبين نفسه فيهجم عليه الشيطان ويذكره باشياء. اما هذا مشغول في صلاته. ولو حصل منه خطأ وكذا ينبهونه الناس. يعني اذا يعني ينبهه الناس على ذلك. قال رحمه الله تعالى باب السهو في الفرض والتطوع

123
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
باب الشهو. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

124
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا تدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض

125
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
تطوع باب السهو في الفرض والتطوع. ذكر يعني فيه هذا الاثر عن ابن عباس نعم. نعم قال سجد في في وتره سجد ابن عباس سجدتين بعد وترين بعد وتره يعني معناه انه في تطوع لان التطوع لان الوتر تطوع

126
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
لانه الفرض هو الخمس صلوات فقط وما زاد عليها فهو فهو تطوع. وكونه سجد بعد وتره لا ادري كلمة بعد وتره هذه المقصود بها لان الوتر هو اخر شيء يصلى. اخر يصلى الا كأنه تنبه يعني بعد ما اوتر. تنبه

127
00:45:02.100 --> 00:45:22.100
بعدما اوتر وسجد يعني اه بعد ذلك. والا فان السجود يعني يكون قبل السلام. فالحاصل ان ان سجود ان سجود اللازم في الفرض والنفل. وليس هناك دليل يخصه في الفرض. والاصل هو التساوي

128
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
الفضل والنفل والانسان اذا سهى في صلاته تطوعا او فرضا فانه يسجد للسهو. نعم. والحديث الاثر ها؟ اثر ابن عباس يعني لم ما كان ساهيا؟ الا ساهيا هو سجود السهو لكن كونه بعد بعد الموت يقوله ايه كلمة بعد الوتر

129
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
يعني بعد بعد الركعة الاخيرة التي هي الوتر. خصص الوتر يعني؟ لا مو الوتر بس كونه قال بعد السلام قوله بعد الوتر بعد الوتر معناه انه خلص للوتر هذا هو الاشكال. لان السجود قبل قبل

130
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
قبل السلام وقبل ان يفرغ الانسان. لكن قلت اذا كان النهي يعني عن عن عن زيادة او عن شيء او يعني آآ ان ان سجد بعد بعد ان اتى بالوتر يعني يعني جبرا للشيء الذي حصل في الصلاة. الاشكال في كونه قال بعد وتره. يعني بعد

131
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
فرغ من الوتر. ها تتصور انه كان فيه زيادة. يمكن. او بنى على غالب ظنه. او بنى على غالب ظنه. نعم. ذكر حديث ابي هريرة اذا ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا لفظ

132
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
العام يعني قال اذا صلى احدكم وهو يشمل الفرض والنفل يشمل الفرض والنفل. نعم وفيه انه قبل السنة يصلي ركعتين وهو سجدتين وهو جالس. يعني للتشهد اي بعد التشهد. نعم

133
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال

134
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
عمرو عن بكير عن كريب ان ابن عباس ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. وقل لها انا

135
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
انك تصلينهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال وقال ابن عباس اهدأ ناولها. انا اول ماتت. قال يا اخواني عمرو عن بكير عن قريب. ان ابن عباس

136
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
ضربنا محرمة وعبدالرحمن بن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصلينهما وقد بلغنا ان النبي

137
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني فقالت سل ام سلمة فخرجت اليه فاخبرتهم بقولها

138
00:48:42.100 --> 00:49:02.100
فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة. فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي اسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه

139
00:49:02.100 --> 00:49:22.100
فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فان اشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية. فاشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت ابي امية

140
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ثم ذكر هذه الترجمة باب اذا اذا كلم اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع

141
00:49:42.100 --> 00:50:12.100
اذا اذا كلما وهو يصلي فاشار بيده واستمع. يعني هذه الترجمة التي بعدها هي تتعلق بالاشارة وليس واظح نقولها في السهو. وانما هي داخلة او وضوحها تقولها في اعمال في اعمال الصلاة. او في الاعمال في الصلاة. لان من ذلك الاشارة. لانها من العمل الذي يجوز في الصلاة

142
00:50:12.100 --> 00:50:42.100
فذكرها يعني في في في باب سيد السهو فيما يتعلق بشدة السهو او منتصح بشدة السهو ليس واضح. اه اه اورد فيه هذا الحديث عن اه عن اه اه انه جاء ان ان ابن عباس محرما وعبد الرحمن ابن الازهر آآ ارسلوه الى عائشة يعني يطلبون منها

143
00:50:42.100 --> 00:51:12.100
اولا يطلبون طلبوا منه ان يقرأ عليها عليها السلام وان يسألها عن الركعتين بعد العصر وكانت تصليهما رد ارشدته بان يذهب الى الى ام سلمة. فرجع الى الذين ارسلوه منه آآ وارسلوا وارسلوه الى ام سلمة وطلبوا منه الذي طلبوا منه لما ذهب لعائشة يعني يقرأ عليها السلام يقرأ عليها السلام

144
00:51:12.100 --> 00:51:32.100
ويسألها فقالت قالت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عنها وان كان النبي ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية

145
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فان اشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فاشار بيده فاستأخرت عنه. نعم يعني

146
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
آآ اخبرتهم بان بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنهما وانها رأته اخيرا يصليهما وانها آآ كان فيها نسوة يعني ورسول الله صلى عندها في بيتها فارسلت وكان يصليها يصلي الركعتين بعد العصر يعني في اخر امره

147
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
ارشدت ارشدت الجارية التي عندها ان تأتي اليه وان تكلمه وهو في الصلاة وتقول ان ام سلمة تسأل عن كذا فان اشار بيده فاستأخري. فاشار بيده واستأخرته ولما فرغ من صلاته قالها لام سلمة

148
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
يا ابنتا ابي امية ام انك سألت عن كذا واني كنت آآ وان هاتين الركعتين هما الركعتان بعد الظهر انني انشغلت عنهما في وفد عبد القيس فانا لا نصليهما. فدل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم

149
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
اه صلى هاتين الركعتين قضاء عن تلك الركعتين. ثم انه كان اذا فعل شيئا داوم عليه. فكان يصلي هاتين الركعتين لكن ما جاء عنه شيء يدل على امر الناس بهما وبين السبب الذي جعله آآ يعني يصليهما وانه كان مشغولا وان هذا

150
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
لتلك الركعتين وانه داوم على ذلك. لانه اذا فعل شيئا داوم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا على ان ان على ان هذا العمل انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وانه يعني اه اه حصل منه

151
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
عن اه صلاة بعد العصر. وقد اه فعل ذلك واخبر السبب فيكون ذلك الحكم مقتصرا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجاء عن ام سلمة ايضا انها قالت آآ يعني آآ قالت فنقضيهما اذا فاتتنا؟ قال لا. نعم

152
00:53:52.100 --> 00:54:12.100
قال حدثنا حفظ سليمان يعني نعم عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن عمرو بن دينار عمرو بن حارث نعم عن بكير نعم عن كريب نعم عن ابن عباس نعم

153
00:54:12.100 --> 00:54:32.100
قال رحمه الله تعالى باب الاشارة في الصلاة. قاله قريب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي

154
00:54:32.100 --> 00:54:52.100
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه سلم يصلح بينهم في اناس معه. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه

155
00:54:52.100 --> 00:55:12.100
قال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك انت ام الناس؟ قال نعم ان شئت اقام بلال وتقدم ابو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف

156
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمره ان يصلي فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله

157
00:55:32.100 --> 00:55:52.100
ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف. فتقدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في

158
00:55:52.100 --> 00:56:12.100
فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت. يا ابا بكر ما منعك ان تصلي النازحين اشرت اليك فقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله

159
00:56:12.100 --> 00:56:32.100
وسلم ثم ذكر حديث ابي هريرة الذي سبق آآ ان ان مر في آآ في عدة مواضع آآ اورده البخاري فيها وهنا اورده منهج الاشارة في الصلاة. من اجل الاشارة في الصلاة. وهو دال على ما ترجم له

160
00:56:32.100 --> 00:56:52.100
وقال الحديث سبق مرارا وقوله لا يسمع احد الا التفت ليس معنى ذلك انه يلتفت بالفعل وانما التفت اليه يعني اصغى اليه او اتجه اليه او يعني اه انتبه يعني وانه حصل شيء يحتاج الى تنبيه عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب

161
00:56:52.100 --> 00:57:12.100
عبدالرحمن عن ابي حازم سلمة ابن دينار عن عن سهل ابن سعد الساعدي. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها انها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس

162
00:57:12.100 --> 00:57:32.100
فقلت ما شأن الناس؟ فاشارت برأسها الى السماء فقلت اية؟ فقالت برأسها اي نعم. ثم ذكر حديث هذا الحديث صلاة الكسوف الذين سبق ان مر في صلاة الكسوف وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تصلي وان ام

163
00:57:32.100 --> 00:57:52.100
وان اسى يعني جاءت اليها ولما رأتها رأت الناس يصلون وهي تصلي فكلمتها في الصلاة وقالت ما شأن الناس؟ يعني هذا شيء يعني ما هو معروف ما تعرف عنه شيئا. يعني اشارت برأسها يعني الى السماء يعني اشارت الى ان من اجل الكسوف. الذي

164
00:57:52.100 --> 00:58:12.100
في السنة فقالت اية فقالت اية يعني ان ان هذا لاية او لهذه الاية فاشارت برأسها يعني اشارة تفهم اه اه الاجابة بانه نعم. يعني انها اية. وهذا شيء معروف عندهم

165
00:58:12.100 --> 00:58:42.100
يعني الاشارة بنعم والاشارة بالنفي فمحل الشاهد منها انه ان عائشة رضي الله عنها حصل منها الاجارة مرتين مرة يعني الى السماء ان فيه سجود لهذه الاية التي هي من ايات الله وهي انكسار في الشمس والامر الثاني وهو انها اشارت لما قالت آآ اية فاشارت ام نعم

166
00:58:42.100 --> 00:59:02.100
كان اشارت مرتين فالمقصود الاشارة مرتين من عائشة رضي الله عنها هذا هو الحديث هنا وكما قلت لكم هذه الاحاديث تعلق بالاشارة كلها لا علاقة له لها بالسهو وانما هي متعلقة بالعمل في الصلاة. وقد سبق ان مر ايضا آآ

167
00:59:02.100 --> 00:59:32.100
وفي هذا الحديث والذي قبله ان لان المصلي اذا كلف بالصلاة وعن شيء او سئل عن شيء يحتاج اليه فانه يجيب بالاشارة. الاشارة المفهمة كما جاء في حديث عائشة هذا وكما جاء في آآ آآ الحديث الذي فيه انه اشار اليها

168
00:59:32.100 --> 00:59:52.100
يعني فهم كلامه ولكنه اشار اليها والجواب سيبينه بعد فراغه من صلاته. عليه الصلاة والسلام. انتهى؟ ما بقي. نعم قال حدثنا يحيى ابن سليمان عن ابن وهب عن الثوري. سفيان عن الهشام عن فاطمة. نعم. هشام بن عروة

169
00:59:52.100 --> 01:00:12.100
نعم وهو هشام يروي عن فاطمة التي هي زوجته. فاطمة بنت المنذر عن اسماء. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله

170
01:00:12.100 --> 01:00:32.100
صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم القيامة فاشار اليه ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته وهو

171
01:00:32.100 --> 01:00:52.100
وشاكن يعني شاك من المرض وقد جحش شقه كما جاء في بعض الاحاديث وآآ لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا ووراءه اناس فوقفوا يصلون يعني يصلون وراءه قياما كالذي يعاهدوه من ان المأموم

172
01:00:52.100 --> 01:01:12.100
يكون قائما يعني يصلي قائما وراء امامه اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليهم يجلسوا وهذا هو محل الشاهد بن رواد الحديث في الاشارة. اشار اليه ما يجلسون فجلسوا ثم اخبرهم بانه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا

173
01:01:12.100 --> 01:01:42.100
كبر كبره واذا ركع فاركعوا في بعض الفاظه واذا صلى جالسا صلوا اه. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. نعم. عن مالك عن هشام عن ابي هشام العروة عن ابيه. ها. عن عائشة. نعم. تهابوا بالجنائز. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

174
01:01:42.100 --> 01:02:02.100
ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين. احسن الله اليك آآ الفقهاء

175
01:02:02.100 --> 01:02:22.100
في باب سجود السهو اذا ذكروا الزيادة اذا ذكروا الزيادة لان السهو اما يكون عن زيادة او نقص او شك. نعم. قالوا الزيادة تنقسم الى قسمين. هم. زيادة من جنس الصلاة. وزيادة من غير جنس الصلاة. ما جاء من جنس

176
01:02:22.100 --> 01:02:42.100
صلاة يسجد له. ما جاء من غير جنس الصلاة كهذه الحركات والاشارات فلا يسجد له. فلعل هذا والله اعلم هو من باب ادخاله يعني كونه يؤتى به من اجل انه لا

177
01:02:42.100 --> 01:03:02.100
له سجود. ايه. اما زيادة لكن يفرق ان كانت الزيادة من جسم الصلاة انا ما شفت الحافظ انحجر شعرها زي هذا. يعني ما ذكر شيء من هذا ادري هل هل هي ابواب متأخرة؟ وانها مجلس العمل في الصلاة. او انها كذلك لكن ما ادري هل

178
01:03:02.100 --> 01:03:22.100
وص على ذلك احد. اليوم سؤال متكرر حيث حصل اليوم صلاة الفجر. في مسألة ان الامام صلى بهم سورة النجم فلما جاء عند اخر اية ركع ولم يسجد وكثير من الطلاب سجن ثم قال سمع الله

179
01:03:22.100 --> 01:03:42.100
لمن حمده وهم يرتقبونه وان يقول الله اكبر ليكمل القراءة. نعم. فبعضهم اتم صلاته بلا ركعة بلا ركوع وبعضهم تدارك فركع ثم ادرك الامام وهذا هذا الذي وهم الصواب وما هو

180
01:03:42.100 --> 01:04:02.100
الذي اصاب واما الذي ترك الركوع بقي عليه ركوع والركوع ركن من اركان الصلاة. انصح الصلاة بدونه. لا تصح الصلاة بدون الركوع. فمن لما تنبه وركع ثم يعني آآ ركع ثم لحق بالامام هذا آآ اصاب

181
01:04:02.100 --> 01:04:22.100
واما الذي ترك الركوع فهذا ترك الركن من اركان الصلاة. فعليه انه يقضي عليه انه يقضي ركعة. يقول اذا كان سجود السهو بعد السلام ثم ايضا ثم ايضا السجود في هذه هي مشكلة التلاوة والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السجود فيها

182
01:04:22.100 --> 01:04:42.100
ترك السجود يعني فيها يعني وان كانت مسألة خلافية كما عرفنا هي خمس خمس سجدات مختلف فيها الثانية من الحج وشري الصاد والثلاث من المفصل. التي هي النجم والانشقاق والعلاقة. هذه مقصر فيها. لكن الصواب

183
01:04:42.100 --> 01:05:02.100
ان السجود فيها صحيح وكله جاء في احاديث صحيحة. فيعني ترك السجود يعني والتشويش على الناس. يعني ما هو طيب يقول اذا كان سجود السهو بعد السلام فهل المأموم المسبوق؟ يسلم مع الامام

184
01:05:02.100 --> 01:05:22.100
ويسجد هذا فيه فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يرجع ويفعل كما يفعل الامام ثم يقوم. ومنهم من قال انه اذا سلم الامام وانفصل عنه فانه آآ يستمر في صلاته ثم يفعل كما فعل الامام في اخر صلاته

185
01:05:22.100 --> 01:05:42.100
ماذا يفعل المأموم اذا زاد الامام وقام الى الخامسة ولم يعد مع انهم قد سبحوا قد سبحوا به اذا كانوا متحققين فيجب عليهم البقاء ولا يقومون. وهو اذا اذا اذا سبح به اكثر من واحد عليه ان انه يرجع. واذا

186
01:05:42.100 --> 01:06:02.100
فسبح به واحد لا يرجع. ولكن المتحقق من كان متحققا بانه زيادة لا يجوز له ان يقوم بالزيادة. ما كان متحققا بان فيه زيادة لا يجوز له القيام يجلس حتى يسلم الامام ويسلم معه. يقول صلى بنا امام صلاة الظهر وفي اخر ركعة اتى

187
01:06:02.100 --> 01:06:22.100
بثلاث سجدات ولم ينبهه احد. وبعد السلام اخبروه. لكن لم يسجد ولم يسجد المأمومون. فماذا عليه والله كونهم يسجدون ثالثة غلط. ما كان عارفا فيها انها ثالثة فلا يجوز له ان يسجد. وانما يجلس

188
01:06:22.100 --> 01:06:42.100
واذا كان انه يعني انتبه بعد الصلاة يسجد بعد السلام اذا نبه بعد لانها زيادة حصلت في الصلاة فيسجد بعد السلام اذا نبه. ومظت الان ما سجدوا والله هذي في هذي في خلاف بين منهم من قال ان انه اذا فات انه يعني لا يؤثر فانما يفسد بها في وقتها

189
01:06:42.100 --> 01:06:55.950
ومنهم من قال بخلاف ذلك. لكن يبدو والله اعلم انه انه اذا اذا فاتهم وضع طويل لا تعادي الصلاة ولا يؤتى بالسجود جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك