﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى

2
00:00:16.350 --> 00:00:37.800
يقول في سننه باب لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عامر الاحول اه قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حاكم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن الحارث

3
00:00:39.100 --> 00:00:57.050
جميعا عن عمل ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:00:57.250 --> 00:01:19.550
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ماجة رحمه الله باب لاطلاق قبل النكاح يعني انطلاق انما يكون عندما يكون الانسان نكحا يعني ماذا كان العصمة فهو الذي له ان اه يحل هذه

5
00:01:19.600 --> 00:01:36.200
العقدة التي عقدت النكاح يعني بعد ان يملكها لا ان يطلق قبل ان يملك لا ان يطلق قبل ان يتزوج وقد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال ان ان الانسان

6
00:01:36.400 --> 00:01:56.450
آآ قبل ان يتزوج لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق قال ان الطلاق لا يقع لانه ما ملك النكاح حتى يطلق وطلاق شرعا عن النكاح ويستجيب بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:56.700 --> 00:02:14.050
لا لا لا طلاق فيما لا يملك. نعم. لا طلاق فيما لا يملك لانه ما ملك هذا النكاح ما ملك المرأة حتى يطلقها فيستدلون بالحديث على عدم جواز مثل هذا الشرط لانه حصل من غير زوج

8
00:02:14.850 --> 00:02:31.100
ولهذا يكون الطلاق انما يكون من زوج وهذا ليس بزوج هذا ليس بزوج وايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قال ثم طلبتموهن فان الطلاق يأتي بعد النكاح

9
00:02:31.250 --> 00:02:57.850
لا يأتي قبله وبعض اهل العلم قال انه يكون آآ طلاق اذا قال مثل هذا فانه يقع اذا حصل اذا حصل النكاح يعني انه انه اه انه يحصل يعني هذا يقولون انه الاول يقول انه لا يحصل لانه ليس يحصل الا هذا وقالوا ان هذا علقه على امر يقع

10
00:02:58.150 --> 00:03:16.300
على امر يقع فانها تطلق ولكن الصحيح القول الاول بان الحديث واضح الدلالة على انه لا يملك وايضا قول الله عز وجل المؤمنات يعني يدل على ان التطليق انه تابع للنكاح وليس قبله

11
00:03:16.400 --> 00:03:32.850
وايضا الطلاق لا يكون لا من زوجها هذا ليس بزوجة الطلاق هذا لا يكون يعني يكون لا يكون هذا ليس بزوج حتى يطلق فاذا المسألة فيها قولان والقول الاول الذي هو

12
00:03:32.950 --> 00:03:51.800
كل طلاق لا يقع هو الاظهر نعم قال حدثنا ابو كريب ابو كريم محمد ابن العلاء ابن كريب فقه اخرج اصحاب الكتب عنه بشير الواسطي فقه الرجل عن عامر الاحول

13
00:03:51.850 --> 00:04:14.350
ووثقها احدنا اصحاب الكتب امر عامر عامر   صدوق يخطئ اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم ها قال وحدثنا ابو كريب عن حاتم اسماعيل حاتم اسماعيل صديقه لاصحاب الكتب. عن عبد الرحمن ابن الحارث وهو؟ صديق له ووهام

14
00:04:14.350 --> 00:04:28.400
البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم. جميعا عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه ابيه شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في ابي مخرج يجوز قراءة واصحاب السنن

15
00:04:28.550 --> 00:04:47.200
عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وحديث اصحاب كتب الفتنة قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقل قال حدثنا هشام ابن سعد عن الزهري

16
00:04:47.400 --> 00:05:06.450
عن عروة عن المسود ابن مخرمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك اه ثم ذكر هذا الحديث عن النسوة المكرمة رضي الله عنه

17
00:05:06.550 --> 00:05:29.950
رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح لاطلاق قبل النكاح وهذا يطابق الترجمة الحديث الاول يعني لا طلاق فيما لا يملك والمعنى واحد المعنى واحد الا ان هذا لفظ مطابق للترجمة لا طلاق قبل النكاح ولا عتق في في ولا عتق قبل ملك ولا

18
00:05:29.950 --> 00:05:52.350
فقبل ملكه يعني كونه يعني يملك اذا ملك اعتق اما كون يعتق قبل ان يملك فان العتق تابع للملك عندما يملك الانسان يعتق نعم قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي. آآ

19
00:05:52.400 --> 00:06:12.400
في الاسناد الاول الذي قبل هذا حدثنا ابو كريب. نعم. ها. قال حدثنا هشيم. اه. قال اخبرنا عامر الاحول. نعم ها قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن الحارث جميعا عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

20
00:06:12.400 --> 00:06:40.850
كل آآ ابوه ابو خريب يقول في الاول حدثنا او حدثنا؟ نعم انبأنا في بعض النسخ انبأنا ما وجد  اللي بعده ها؟ كيف يسأل عن الذي قبل؟ لا هذا الحديث الاول. لا لا اللي فيها ابو كريب. ايه لكن الانباء جاء بعد ذلك. ليس عند ابي خويلد

21
00:06:41.150 --> 00:06:58.650
ابو كريم في الجميع يقول حدثنا في الاول يقول حدثناه شيء نعم والثاني يقول حدثنا حاتم بن اسماعيل ثم بعد ذلك يتغير الصيغة لكن موب عند هشيم يقول انباءنا يعني حسين هو الذي قال هشام في الاسناد الاول. بس

22
00:06:59.100 --> 00:07:20.850
الثاني فيه حدثنا. حاتم اسماعيل تقول حدثنا قل عن عبد الرحمن بن الحارث قال عنه يعني لعل يعني ابن ماجة يعني جعل الطريقين مع ان الشيخ واحد في الاسنادين فكان بامكانه يقول حدثنا فلان

23
00:07:21.000 --> 00:07:38.350
عن فلان وفلان  ام فلان وفلان ثم يعني يقول فلان قال عن فلان وفلان قال عن فلان لكن لما كان هناك فرق يعني في آآ الصيغ يعني الى الملتقى الذي هو عامر عامر الاحول

24
00:07:38.450 --> 00:07:56.700
من فقاء عمر شعيب. جميعا على عمر شعيب؟ نعم. جميعا الملتقى عمرو شعيب. كانت الصيغ مختلفة. لان بعضها فيه اخبرنا او حدثنا وبعضها فيه عن فاذا انصرف الصيغ فيها يعني شيء من الاختلاف

25
00:07:56.950 --> 00:08:16.150
فمن اجل ذلك يعني جعلوا للطريقين ولم يجمعهما نعم الرسالة الثانية احمد بن سعيد الزالمين. نعم هو ايقاف اصحاب الكتب ان النسائي. نعم عن علي ابن الحسين ابن واقد. وهو

26
00:08:16.300 --> 00:08:40.350
صدوق يهم اخرجه البخاري من المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم عن هشام ابن سعد هشام ابن سعد فقه فيسأله اخرج له تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن الزهري محمد المسلم اخرج اصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير فقه اخرج اصحاب الكتب. عن المسرة بن مقرمة رضي الله عنهما اخرج الى اصحاب الكتب

27
00:08:44.350 --> 00:09:03.850
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل النكاح

28
00:09:04.050 --> 00:09:25.400
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو مثل حديث الجملة الاولى في حديث اه المشوار المحرمة وفي انه لا طلاق قبل النكاح وهي المطابقة للترجمة والحديث في اسناده جويبر وهو ضعيف يعني ولكن المتن صحيح انه مطابق

29
00:09:25.500 --> 00:09:49.000
بما تقدم من الحديثين. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى الذفلي ثقة في اصحاب البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن دوبر وهو ضعيف جدا البخاري اخرجه ابو داوود في الناسخ

30
00:09:49.000 --> 00:10:10.950
وابن ماجة. نعم عن الضحاك. الضحاك بن مزاحم وهو؟ الصدوق كثير الارسال اخرج له اصحاب السنن. هم. عن النزال ابن صبرة وهو اخرجه البخاري وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. نعم. عن علي ابن ابي طالب. رضي الله تعالى عنه. امير المؤمنين

31
00:10:11.000 --> 00:10:36.950
ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال قال رحمه الله تعالى باب ما يقع به الطلاق من الكلام قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج

32
00:10:36.950 --> 00:10:55.800
النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنى منها فقالت اعوذ بالله منك

33
00:10:56.100 --> 00:11:11.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي باهلك ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة باب ما يقع به الطلاق من الكلام. نعم. باب ما يقع به الطلاق من الكلام

34
00:11:12.050 --> 00:11:33.150
لفظ الطلاق هذا هو الاصل بالفاظ الطلاق اذا قال طلقت في في مطلقة او طالق يعني فهذا اللفظ هو الصريح وهناك كنايات هذه الكنايات اذا اذا يعني حصل معها نية الطلاق فانه يقع طلاقا

35
00:11:34.600 --> 00:11:52.400
واذا لم يأخذ معه نية الطلاق وانما قالها لا يريد طلاقا وهي محتملة فانه لا يقع الطلاق وهذا اورده من اجل قوله الحق باهلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال له هذا الكلام مطلقا لها الحقي باهلك

36
00:11:52.800 --> 00:12:10.650
فدل على ان هذا من الالفاظ التي يقع بها الطلاق. ولكنها تعتبر من الكنايات. فلو ان الانسان قال اذهبي لاهلك او اهلك ان اراد به طلاقا وقع وان لم يرد به طلاقا فانه لا يقع

37
00:12:11.450 --> 00:12:34.900
وذكر هذا الحديث الذي هو حديث عائشة عن اه عمرة بنت الجون الذي اه سألها عروة عن اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التي استعادت فقال فحدثت بالحديث وانه لما دخل على ابنة الجون قالت اعوذ بالله منك فقال عدت بعظيم الحقي باهلك والحديث

38
00:12:34.900 --> 00:12:57.650
مر قريبا نعم قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب دحيم. وهو فقه اخرجه البخاري. وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم عن الوليد بن مسلم اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي اصحاب الكتب

39
00:12:57.700 --> 00:13:16.850
عن الزهري. نعم عن عن عروة عن عائشة على عن الزهري عن عروة عن عائشة يعني هذا الاسناد آآ ثلاثة آآ الاول جحيم وثلاثة لديهم دحيم والوليد والاوزاعي هؤلاء الشاميون

40
00:13:17.150 --> 00:13:40.550
واما الزهري وعروة وعائشة فهؤلاء مدنيون نعم هذا يذكر ان الحافظ بن حجر في الفتح عند هذا الحديث ذكر السبب لماذا قالت ابن هذا الكلام وذكر ان كان ذلك يعني بمكيدة من بعض نسائه صلى الله عليه وسلم

41
00:13:40.650 --> 00:13:57.750
وقلنا لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة اذا دخل عليها ان تقول اعوذ بالله منك هذا اذا لم يعني يثبت بالاسناد فانه لا يعتبر هو يقول يسأل يقول ذكر طرقا في هذا المعنى فما صحتها؟ لا ادري

42
00:13:59.450 --> 00:14:15.850
قال رحمه الله تعالى باب طلاق البتة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيل عن جليل ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه

43
00:14:15.900 --> 00:14:35.900
عن جده رضي الله عنه انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قال ما اردت بها؟ قال واحدة. قال االله ما اردت بها الا واحدة؟ قال

44
00:14:35.900 --> 00:14:52.850
ما اردت بها الا واحدة. قال فردها عليه قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث؟ قال ابن ماجة ابو عبيد تركه

45
00:14:52.850 --> 00:15:21.200
واحمد جبن عنه ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب طلاق البتة؟ باب طلاق البتة البتة هو ان يقول انت طالق البته وهذا ان اراد به يعني آآ طلقة واحدة من اراد به طلقة واحدة

46
00:15:21.350 --> 00:15:40.450
فانه يكون آآ طلقة واحدة وان اراد به آآ اكثر من ذلك فان بعض اهل العلم الذين يقولون بايقاع الطلاق الثلاث ها يقولون ان هذا مثله. والذين يقولون ان ان ان الطلاق بلفظ واحد بلفظ واحد

47
00:15:40.500 --> 00:16:03.250
انها تعتبر واحدة يقولون ان هذا من جنسه والحديث الذي فيه اعتبار الطلاق ثلاث واحدة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان الطلاق يعني آآ في عهد في عهد ابي بكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعافي ابي بكر

48
00:16:03.250 --> 00:16:22.100
مدة من خلافة عمر انطلاق الثلاث واحدة فرأى قال عمران هذا امر آآ كان للناس فيه عناد لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فان ظاء الثلاثين ابن عمر والا فان الحديث فيه ذكر ان الثلاثة منها واحدة

49
00:16:22.450 --> 00:16:48.900
فذكر البتة هي من جنس الثلاث ان اراد البتة يعني آآ واحدة فهذا لا اشكال فيه. وان اراد يعني لم يرد يعني آآ آآ لم يرد لم يرد الثلاث وانما اراد يعني لفظا واحدا فانها تعتبر طلقة واحدة. فكلمة

50
00:16:48.900 --> 00:17:05.000
انت طالق ثلاثا حتى لو اراد يعني حتى لو قال فانها لا تعتبر واحدة مثل ما لو ان انسان قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين لا مسبحا حامدا مكبرا ثلاثا وثلاثين وانما مرة واحدة. نعم

51
00:17:07.600 --> 00:17:24.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اخرج له اصحاب الكتب التي وعلي ابن محمد علي محمد الطنافسي وهو ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة عنه وكيل وفي علم الجراح الرئاسي فقهه لاصحاب الكتب

52
00:17:24.250 --> 00:17:44.600
عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم ثقة في اصحاب الكتب. عن الزبير ابن سعيد وهو مشهور لغيره. بين الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة. وهذا كذلك. الحديث اخرج له ابو داوود ابن ماجة

53
00:17:45.200 --> 00:18:04.700
عن ابيه وهو مستور اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن جده؟ عن جده ركانة جده نعم وكان نعم لان الذي هو كان فيه شدا اخر؟ يزيد. يزيد هذا ليس من الرواة. هذا من جنس عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

54
00:18:05.150 --> 00:18:20.900
لان المقصود جد آآ جد ابيه جد ابيه وليس جده هو المباشر فهذا من جنسه لان القصة في ركانة هو الذي يحدث حفيده وهو الذي يحدث حفيده فالحديث فيه يعني

55
00:18:20.900 --> 00:18:45.600
هؤلاء الثلاثة اثنان آآ لينها الحديث والثالث مستور فالحديث غير صحيح نعم رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم كل هؤلاء الاربعة آآ صحابي والثلاثة الذين هم من اولاده ومن ابنائه اخرج لهم جميعا ابو داوود والترمذي وابن ماجة

56
00:18:47.500 --> 00:19:10.000
قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه ما ادري عن قضية الكلام هذا هذا الشرف

57
00:19:10.250 --> 00:19:35.400
الذي وصف الحديث به يعني ايش وجهه اللهم الا ان يكون نسيه تيسير يعني انه اراد واحدة آآ يعني اعتبر نيته لكن الحديث كما عرفنا ضعيف غير صحيح من ناحية الرجال يعني الذين فيه يعني ثلاثة كلهم يعني ضعفاء

58
00:19:35.600 --> 00:19:52.050
واما الاولون فهم ثقات الاولون فهم ثقات فهذا شرف نعرف يعني وجه يعني ذكره من حيث الاسناد ومن حيث المعنى ما فيه الا ان يقال ان فيه شيء من التيسير

59
00:19:52.250 --> 00:20:12.600
ثم ان الشرف يستعمل يعني في الرجال فيما اذا كان يعني الرواة من اهل البيت كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري عند الحديث الذي فيه آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة

60
00:20:12.650 --> 00:20:29.850
وقال لهما يعني آآ ما قال ثم قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان يضرب يده على فخذه ويقول وكانسان جدلا قال الحق في شرحه وهذا يعني حديث او هذا اسناد من اشرف الاسانيد

61
00:20:30.100 --> 00:20:50.000
من اشرف الاسانيد لان فيه ثلاثة من اهل البيت نعم قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبل عنه هذه ايضا في بعض النسخ ليست في النسخ كلها هذه الجملة

62
00:20:53.100 --> 00:21:16.050
معنى ها ما ادري يعني كان كان من تركه ويعني اه ترك الحديث آآ او هذا جبن عنه جبن ان يقول بمقتضاه كيف الشرح يعني ذكر فيه شيء  ما ذكر شي

63
00:21:19.350 --> 00:21:48.500
هي ليست في بعض النسخ هذه الجولة الاخيرة لكن يعني طلاقها ركانة او ابو ركانة آآ ان كان البتة بهذه الصيغة او طلقها ثلاثا ما ادري هي رواية المعنى. ما ادري اذا كان الناس يعني فيه طرق اخرى. حافظ ابن حجر في البلوغ. يقول وعن ابن عباس قال طلق

64
00:21:48.500 --> 00:22:17.000
ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك وقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود صحته لكن الشيخ الالباني يقول في الارواء قلت وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع

65
00:22:17.100 --> 00:22:33.700
او ضعفه لكنه توبع وقال الامام احمد حدثنا سعد ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن الحصين عن عكرمة قلت هذا الاسناد صححه الامام احمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن اخر

66
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داوود ابن حصين وانه حج في غير عكرمة. ولولا ذلك لكان لكان اسناد الحديث لذاته قويا. ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع فلا اقل من ان يكون حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة

67
00:22:55.100 --> 00:23:19.650
ومال ابن القيم الى تصحيحه وقال شيخ الاسلام في الفتاوى وهذا اسناد جيد وكلام الحافظ في الفتح يشعر بانه يرجح صحته ايضا ايش لحظة ابو ركان طلق ابو ركانة ام ركانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك قال اني طلقتها ثلاثة قال قد علمت

68
00:23:19.650 --> 00:23:34.000
راجعها رواه ابو داوود. ما ادري هل الحديث هذا لانه فيه بعضها بوركانة وام ركانة وهنا ركانة انا صافي حصل من روكانة يعني هذي هل في حديثين او انها حديث واحد

69
00:23:36.050 --> 00:23:48.950
لكن يعني كونها واحدة اذا كان ان ان يعني مثل ما قال بعض اهل العلم يقال انها يعني ان انها ثلاثا فانها من جنس آآ اه التي يعتبر الطلاق ثلاث واحدة

70
00:23:49.050 --> 00:24:05.050
يعني حديث ابن آآ حديث ابن عباس آآ صريحا في هذا في صحيح مسلم والبتة ان اريد بها ثلاثة ذكر الثلاث محافظة لكن هذا الاسناد اللي معنا فيه ثلاثة ضعفاء

71
00:24:05.600 --> 00:24:22.050
والشيخ ضعفه هم ابن حجر يقول في البلوغ وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا. مم. فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان

72
00:24:22.050 --> 00:24:43.550
واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال ابن اسحاق المقري اللي فيه التدليس فاذا كانه يعني بقي مدلسا او انه ليس فيه ما فيه تصريح للسماع وهي علة وين كان منصرحا بالسماع فلا فلا اشكال في قبول روايته

73
00:24:43.950 --> 00:25:00.850
لكن هذا يعني مطابق لحديث ابن عباس يعني كونه ثلاثا وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة نعم مطابق لحديث ابن عباس اذا كان بلفظ الثلاث وكذلك البتة اذا كان المقصود بها من جنس الثلاث. نعم

74
00:25:02.250 --> 00:25:23.300
وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة ان ان ركانه ايوه طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة

75
00:25:23.700 --> 00:25:52.300
فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. هذا كلام شيخ كلام البلوغ في البلوغ هذا؟ نعم ها نعم قد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة

76
00:25:52.750 --> 00:26:11.250
فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الاخير هو اللي يضعفه الشيخ هذا الاخير هذا يقول الشيخ الالباني في الارواء نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان

77
00:26:11.350 --> 00:26:31.250
واراده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شرح ولا تعديلا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد مجهول لا يعرف حاله البتة ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء. وقال الامام احمد وطرقه كلها ضعيفة. وضعفه البخاري

78
00:26:31.750 --> 00:27:07.100
ونقل تضعيف جماعة اخرين. نعم سمبي على الطلاب. المطلوب من الطلاب ان كل واحد ممن يأخذون شكوات سعداء ان كل واحد يكتب ورقة باسمه وتوقيعه وبلده. ويرسلها حتى يعني نؤكد اخ عبدالحكيم الاسم جنسية توقيع تاريخ اليوم. نعم

79
00:27:07.100 --> 00:27:26.100
لتاريخ اليوم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخير امرأته قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

80
00:27:27.200 --> 00:27:54.300
طيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا ثم ذكر التخيير فالرجل يخير امرأته. الرجل يخير امرأته كون الرجل يخير امرأته بين ان اه تبقى في حصمته او يطلقها ويمتعها يمتعها

81
00:27:54.600 --> 00:28:18.700
آآ اذا اذا لم يحصل يعني فيه طلاق او اختيار وتطليق فانها باقية ولا يحتسب ذلك التغيير شيئا لا شيء من الطلقات لانه ما حصل الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم مخير نساءه واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. ما حصل طلاق. فلم يحتسب شيئا. وعلى هذا اهل العلم. وقول قال

82
00:28:18.700 --> 00:28:39.900
وبعض اهل العلم ان ذلك يعتبر طلاقا كونه خيرها ولكن هذا غير صحيح. الصحيح انه لا لا يترتب على ذلك شيء ما دام انه آآ خسارته ولم ترد الطلاق ولم يحصل طلاق بسبب هذا هذا التخيير فان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:28:39.900 --> 00:28:56.850
تكلم انه خيرهن واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. نعم ولكن ان اختارت نفسها هل لا بد يطلق بعد ذلك؟ اذا شارت نفسها اذا كان عرظ عليها اما كذا واما كذا يعني آآ

84
00:28:56.900 --> 00:29:16.900
فان قال اختاري نفسك او قال يعني لك وبمعنى انه وكلها بان او فوض الامر اليها واخترت نفسها الى ذلك واما اذا من حيرها اما كذا واما كذا هل تريدني كذا او تريدين كذا؟ هذا هذا تخيير ليس فيه اه تمكينه. يعني يمكن يقول هذا الكلام

85
00:29:16.900 --> 00:29:35.400
تعرف هل هي تريد البقاء او لا تريده؟ فان يعني اراد ان يمضي ويقول فاختاري نفسك او لكي ما تريدين فان هذا يكون في تطليق ولا انها تتمكن من نفسها نعم

86
00:29:37.250 --> 00:29:57.400
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية محمد ابن حازم عن الاعمش سليمان ابن مهران الفقه قال اصحاب الكتب مسلم مسلم ابو ابو الضحى ابن صبيح ثقة في اصحاب الكتب. المسروق؟ مسروق ثقة اصحاب الكتب؟ عن عائشة؟ نعم

87
00:29:59.150 --> 00:30:19.150
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا

88
00:30:19.150 --> 00:30:38.100
عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك قلت قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليأمران بفراقه. قالت فقرأ علي يا ايها النبي قل

89
00:30:38.100 --> 00:31:01.200
لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الايات. فقلت في هذا استأمر ابوي قد اخترت الله ورسوله الموت الذي يكرهه الحبيب عن عائشة انها لما نزلت الاية الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليها الاية وقال اني ذاكر لك شيء فلا عليك ان ان

90
00:31:01.200 --> 00:31:21.200
ان تستعجلي اه حتى تبلغي ابويك. قالت وهو يعلم ان ابوي لا يريدان ولكن اه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لانها صغيرة وآآ يعني اراد ان آآ لا تبت في شيء حتى ترجع الى ابويها ومعلوم ان ابوها لا يريد ان

91
00:31:21.200 --> 00:31:34.350
الا الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون البقاء معه وعائشة كذلك رظي الله عنها قالت انها لا تحتار الا البقاء معه. وانها لا تستعمر ابويها في ذلك يعني لا ترجع اليهم

92
00:31:34.350 --> 00:31:52.400
بل الامر يعني ينتهي من عندها وانها راضية بالبقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانا تريد يعني الله والدار الاخرة ولا تريد الدنيا ومتعها وانما تريد ان تكون زوجة للرسول

93
00:31:52.400 --> 00:32:13.950
صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك رضي الله عنها وارضاها فهي وامها في المؤمنين زوجاته في الدنيا والاخرة. رضي الله عنهن وارضاهن ولهذا ليس لاحد ان يتزوج يعني احدا منهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لانهن زوجات في الدنيا والاخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم

94
00:32:16.700 --> 00:32:41.950
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر كل الاسناد مضى. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخلع للمرأة قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان

95
00:32:41.950 --> 00:33:01.450
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرء لا تسألوا امرأة الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما

96
00:33:01.850 --> 00:33:26.300
فهمت ياما كراهية الخلع للمرأة ثم قال باب كراهية الخلع للمرأة الخلع هو كون المرأة آآ لا ترغب البقاء مع زوجها وزوجها يعني يريد بقاءها او انه يرجع ترجع اليه ما اخذت. لانها لو لو طلقها

97
00:33:26.450 --> 00:33:50.100
او لو تركها فان فان الذي دفعه اليها يضيع عليه. هو بحاجة الى زوجة فلها ان تفتدي نفسها وان تدفع له الذي آآ اخذه منها تدفع له تدفع له الذي اخذته منه هذا هو الخلع لانه على عوظ واما الطلاق

98
00:33:50.100 --> 00:34:12.350
انه يصدر من الزوج لزوجته سواء بطلبها او غير طلبها. ثم اورد الحديث الذي فيه ان المرأة لا تسأل الطلاق يعني من غير ضرورة ويعني من غير كله من غير امر يقتضيه. فانها يعني حرام عليها

99
00:34:12.350 --> 00:34:34.100
رائحة الجنة او لا تجد رائحة الجنة كان هذا من الامور الخطيرة التي لا يجوز للمرأة ان تقدم عليها من غير سبب. اما اذا كان هناك امر يقتضيه والبقاء فيه مضرة وفيه آآ امور لا تنبغي والفراق يعني خير من البقاء

100
00:34:34.100 --> 00:34:53.850
فلها ان تطلب ذلك واما لم يحصل لها من زوجها المتصديق فلها ان تفتدي نفسها منه بان تدفع له تدفع له الشيء الذي اعطاها اياه مهرا فان طلقها يعني مع كونه

101
00:34:53.900 --> 00:35:16.100
آآ سلعة تعتبر طلاق واما خالعها بدون ذكر طلاق فانه لا يعتبر طلاقا الخلع بدون ان يصحبه طلاق لا طلاقا فاذا كانت المرأة عندها مضى لها طلقتان ثم حصل الخلع يعني آآ يكون بقي عليها بقي لها طلقة

102
00:35:16.100 --> 00:35:37.450
اراد ان ترجع اليه فارجعي اليه لكن لو طلقها مع الخلع فان الثالثة قد انتهت لا تحله الا بعد زوجها والحديث صحيح لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غيرك ينهيه فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. الحديث فيه ذكر الطلاق

103
00:35:37.450 --> 00:36:01.600
لكن الخلع يعني هو من جنس الطلاق لان فيه فراق لكنه فراق آآ بناء على رغبة في الزوجة فمن اجل ذلك يعني كونها تطلب الخلع وتطلب الطلاق او تخالع او بغير ما يقتضيه فان ذلك مذموم

104
00:36:01.600 --> 00:36:29.050
نعم لكن يختلف مع الطلاق في العدة ها العدة نعم نعم المختلعة عدتها يعني حيضة واحدة يعني حيضة واحدة واما طلاق عدته آآ ثلاث ايام قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم هو ضحاك

105
00:36:29.150 --> 00:36:45.650
المخلد النبي الثقة في اصحابه كتب. عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان. وهو؟ مقبول. الامام البخاري مفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عمه عمر ابن ثوبان وهو مجهول؟ مستور؟ مستور نعم. هو المجهول مجهول الحال. نعم

106
00:36:45.950 --> 00:37:12.500
البخاري ومفرد ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء ابن ابي رباح. اصحاب الكتب؟ نعم والحديث فيه ضعف لكن الحديث الذي بعده صحيح قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن

107
00:37:12.500 --> 00:37:29.800
كان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير في غير فيما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه

108
00:37:30.050 --> 00:37:48.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس كان من امري من غير امر يقتضيه يعني امور اه اه تقضي من المرأة او يعني تجعل المرأة تحرص على ان

109
00:37:48.200 --> 00:38:10.050
ان يطلقها زوجها بسوء العشرة التي بينهما حصول الابرار التي تجري بينهما فاذا كان هناك امر يقتضيه فهي فلا بأس بذلك. واما اذا كان الطلبة من غير بأس ففي هذا الوعيد لمن تكون كذلك وانها وانه حرام

110
00:38:10.800 --> 00:38:27.100
حرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة  قال حدثنا احمد بن الازهر هو صدوقه والنسائي ابن ماجة نعم عن محمد ابن الفضل وهو عار ثقة في اصحاب الكتب عن

111
00:38:27.100 --> 00:38:40.300
حماد بن زيد ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب ايوب بن ابي تيمية الصحفياني فقهه قال اصحاب الكتب عن ابي قلابة وعبدالله بن زيد الجرمي ثقة اصحاب الكتب عن ابي اسماء وهو

112
00:38:40.550 --> 00:38:59.500
البخاري والمفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه اخرج له. اخرجه المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم يقول السائل هل يجبر الزوج على الخلع نعم هذا يعني القاضي نفسه اذا كان

113
00:38:59.550 --> 00:39:23.200
آآ رأى او ثبت له ان البقاء يعني ليس فيه خير فانه يلزم تعطيه للشيء الذي الذي اه اه دفعه اليها يعني ينتهي الامر بينهما قال رحمه الله تعالى باب المختنعة

114
00:39:25.700 --> 00:39:48.850
يأخذ ما اعطاها قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما

115
00:39:48.850 --> 00:40:08.850
اثموا على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. لا اطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره رسول الله صلى الله

116
00:40:08.850 --> 00:40:31.600
عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد ثم ذكر المختلعة والمختلعة كما عرفنا هي التي لا ترغب البقاء مع زوجها لبغضها او لسوء عشرة يعني فيما بينهما وبقاؤها معها فيه مضرة عليها

117
00:40:31.750 --> 00:40:52.950
فلها ان آآ تفتدي نفسها منه باعطائه واعادة الشيء الذي اخذته منه تعيده اليه ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان جميلة بنت سلول كانت عند ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه

118
00:40:53.000 --> 00:41:15.050
وقد جاء في اه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ما تعيب عليه لا في دينه ولا في خلقه ولكنها تكره الكفر في الاسلام يعني المقصود بالكفر بالاسلام يعني الاعمال التي هي من اعمال اهل الكفر يعني بان تحصل يحصل منها شيء لا يعني لا ينبغي ولا يليق

119
00:41:15.050 --> 00:41:39.850
من معاملة غير حسنة ومن كلام غير حسن وقالت ان الذي يعني الذي عندها هو البغض. وانها لا تطيقه. يعني ما ما قذف الله في قلبها حبه ولكن قلبها ولكن قلبها فيه البغض له. فكانت تريد ان تتخلص منه وان يعني تقتلع منه

120
00:41:39.850 --> 00:41:59.850
قال اتردين عليه؟ قالت نعم. قال آآ خذ الحديقة ولا تزداد. يعني الانسان ياخذ الشيء اللي دفعه. يعني ما يروح يصير يعاند ويتمسك ويقول انا اريد اضعاف او اريد اشياء كثيرة يعني اللي يعجزها او يضيق عليها وانما يأخذ الذي اعطاها

121
00:41:59.850 --> 00:42:18.550
يأخذ الذي اعطاها اياه يستعيده. لان قوله هنا ولا تزداد وآآ وقال اتردين عليه الحديقة يعني التي اخذ منه التي هي المهر. فدل هذا على ان انه في حال الخلع المرأة ترد عليه آآ

122
00:42:18.550 --> 00:42:47.700
آآ ما اخذته منه وان آآ تراضي على شيء دون ذلك فلا بأس به. لكنه لا يحصل زيادة على ذلك. نعم قال حدثنا ازهار ابن مروان. نعم ومرات عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى ثقة اخرج اصحابه كتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة عن اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس

123
00:42:47.700 --> 00:43:17.400
نعم هل الخلع طلاق ام فسخ هو طلاق اذا صار معه طلاق واما بدون طلاق هو فسخ ولهذا فان اذا حصل خلع وليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فان فانها لو رجعت اليه فانها ترجع اليه آآ آآ اذا اتفقوا على الرجوع ويبقى طلقة

124
00:43:17.400 --> 00:43:39.650
لان الله عز وجل لما ذكر الطلاق مرتان فالامساك المعروف ثم ذكر الخلع بعد ذلك ثم قال فان طلقها فلا تحل له لانه ذكر الخلع بين الطلقات وان الطلقة الثالثة وبين الطلقتين الاوليين فظل فدل على ان الخلع ليس بطلاق لكنه ان صحبه طلاق صار طلاقا. نعم

125
00:43:41.950 --> 00:44:02.750
يعني ان اخذ ولم يتلفظ بالطلاق نعم نعم هو هذا لانه لا يلزم طلاق. ما يلزمه التلفظ بالطلاق ليس بلازم. طيب اه ايش الفروق بين الفسخ والطلاق الخلع يعني هو فسح للنكاح. يعني اتفقوا على فسخه

126
00:44:02.950 --> 00:44:22.700
بسبب العوض او ارجاع الشيء الذي آآ دفعه واما الطلاق فانه يتلفظ بالطلاق فاذا تلفظ بالطلاق يعني خلعا وطلاقا. يعني صار خلعا صحبه طلاق. فتكون الطبقة الثالثة راحت التي عليه اذا كان سبقها طلقته

127
00:44:23.350 --> 00:44:46.450
هذه الأحكام الأحكام المترتبة على تسمية هذا العمل طلاق او فسخ هو طلاق هو طلاق كما هو معلوم آآ اختلف فيه اذا كان بائنا  يعني اذا كان بائنا فانه آآ بعظ اهل العلم يقول انه مثل آآ الطلاق الرجعي ان فيه ثلاثة اقرأ

128
00:44:46.850 --> 00:45:11.000
واما بالنسبة الخلع فانه ليس فيه لحيرة واحدة  فنسمع ان يعني احيانا القاضي يفتخ النكاح واحيانا يجبر بالتطليق يعني متى ما هي الحالات التي هو كما هو اذا حصل عدم الوفاق بينهما وان الامر يقصد بانه يفصح يفسح

129
00:45:11.250 --> 00:45:30.750
ولو لم يحصل الطلاق لكنه اذا كان بعوض يعني صار خلعا لانه اذا كان خلعا ملكت نفسها نعم وكذلك الفقه اذا تقاضي يعني انه اصر على هذا ورأى المصلحة وان الامر لا يستقيم الا بالفتح فانه يعني

130
00:45:30.750 --> 00:45:58.700
له ذلك هل العوض شرط في فصول الخلع اه ليس بلازم لانه اذا كان انها يعني اه قال انها خلاص يعني ما اه او اخالعها بدون بدون عوظ فلان العوض له ان اراد ان يأخذها وانه يرزقه كله او بعضه

131
00:46:00.750 --> 00:46:20.750
يقول السائل كيف يراجعها زوجها المختلعة؟ كيف يراجعها؟ ما يراجعها لا يراجعها ليس لها رجعة وانما يخطبها. يعني بينونة صغرى ايه نعم يخطبها اذا كانت انها لم تستنفذ نعم هي كانت طلاقة اذا كانت طلقة ثالثة الخلع هذا يعني

132
00:46:20.750 --> 00:46:47.600
معه طلقة وكانت هي الثالثة فانها لابد ان تكون بعد زوجها واما اذا كان انه خلع ليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فيخطبها. لانها ملكت نفسها في الخلق. نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال

133
00:46:47.600 --> 00:47:07.600
كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهم وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه

134
00:47:07.600 --> 00:47:31.000
وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم قال فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث وفيه ان ان الزوجة هي سهلة حبيبة بنت سهلة حبيبة بنت سهل

135
00:47:31.100 --> 00:47:49.800
هناك جميلة بنت سلول ويحيده صحيح واما هذا فهو ضعيف. فاذا المعتبر هو الحديث الاول الذي فيه تسميتها لانها آآ جميلة بنت اه سلول واما هذا الذي فيه انها حبيبة

136
00:47:49.850 --> 00:48:09.300
تنشهل فهذا فيه الحجاج ابن عطاس وهو وهو يعني آآ آآ مدلس وروايته غير صحيحة اذا لم يأتي مع وهنا فيه تسمية غير التسمية في الحديث السابق. فاذا الحديث السابق هو هو الارجح. ولكن من ناحية المعنى

137
00:48:09.750 --> 00:48:34.900
المعنى واحد من حيث المثل ولكن الفرق بالتسمية لان اسم هذه غير اسم هذه والقصة واحدة. لانها كلها تتعلق بحديقة. وفيها البغض. لان الاول قالت انها تبغضه. وهنا لشيء من مما يترتب على البغض وانها وهذا من الاشياء التي قالت انها ذكر اهل الكفر في الاسلام لان الاخلاق التي اخلاقها للكفر

138
00:48:34.900 --> 00:48:48.700
والاخلاق يعني وهذا منه كونها تبصق في وجهه انها تبصق في وجهه الذي جاء في هذا الحديث هنا بين او جاء فيه بيان شيء من الاخلاق غير الكريمة الغير الحسنة وهناك

139
00:48:48.700 --> 00:49:07.750
اجملها بقوله الكفر في الاسلام اي اخلاق اهل الكفر. ولا فيه معاملة سيئة التي لا يقرها الاسلام ولا يأتي بها الاسلام نعم قال حدثنا ابو كريب عن ابي خالد الاحمر. نعم

140
00:49:10.050 --> 00:49:27.750
عن حجاج وابن ارطاف وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس المخالف للمفرد المسلم واصحاب السنن. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اي نعم حافظ في البلوغ قال اورد حديث ابن عباس من البخاري

141
00:49:28.100 --> 00:49:43.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام

142
00:49:43.150 --> 00:50:00.800
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق  رواه البخاري وفي رواية له وامره بطلاقها

143
00:50:01.750 --> 00:50:16.300
اه نعم اذا وجد طلاق مع الخلع فانه يكون طلاقا لكنه اذا خلى من الطلاق فانه يعني يكون خلعا وليس بطلاق. كما جاء في القرآن الله عز وجل لما ذكر الطلقتين

144
00:50:16.550 --> 00:50:33.850
ذكر بعدهما الخلع الذي توسط اتى قبل الطلقة الثالثة ولو كان الخلع طلاقا يعني بدون ان يصحبه طلاق لم يكن لم يكن هناك يعني آآ لا يوافق ما جاء من ذكر الطلقة التي تكون بعد القول

145
00:50:34.100 --> 00:50:54.950
لان الفضل يتوسط بين الطلقتين والطلقة الثالثة ودل على ان الخلع ليس بطلاق. نعم لكن ليش؟ لما امره بالفصل ما دام الخلع فراق امر وطلقها وامره اذا جاء في بعض الروايات عدم ذكر عدم ذكر تطهير لكن كونه يعني آآ

146
00:50:55.000 --> 00:51:10.200
تطلقها له ان يطلقها وله الا يطلقها لان الذي جاء في القرآن مهدي في الطلاق والذي جاء في الحديث فكل ذلك صحيح انك بالطلاق هو صحيح ويحتسب وان لم يأتي بالطلاق فهو صحيح ولا يحتسب

147
00:51:12.250 --> 00:51:34.600
قال ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة نعم لان المبتدعة عدتها حيضة ولابي داوود والترمذي وحسنه. نعم. ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه

148
00:51:34.650 --> 00:52:01.950
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة يعني الحيضة هي عدة الخبز واما الطلاق فعدتهم ثلاثة ثلاث حيوانات. نعم. وكل فحص نعم اذا كان القاظي انه فسق فان الطلاق انما هو حق للزوج الطلاق العدة من اجل حق الزوج والزوجة حق له

149
00:52:02.100 --> 00:52:16.700
لا حق له في فطره وفي الخلق وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي

150
00:52:16.700 --> 00:52:39.650
فبصقت في وجهك الذي معنا اللي في الحجاج نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام لكنه ضعيف بتدليس الحجاج بن عطاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب عدة المختلعة

151
00:52:39.850 --> 00:52:59.850
قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من

152
00:52:59.850 --> 00:53:19.850
ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه؟ قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:53:19.850 --> 00:53:38.350
في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاقتلعت منه اعد الاسناد قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يقومنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن

154
00:53:38.350 --> 00:53:58.350
الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عطراء رضي الله عنها قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك

155
00:53:58.350 --> 00:54:15.300
الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه

156
00:54:15.550 --> 00:54:34.550
ثم ذكر هذا الحديث يعني يتعلق باب عدة عدة مختلعة يعني ان عدتها ان انها حيضة واحدة في اه من اجل اه براءة رحمها  وورد في هذا الحديث عن الربيع بن معوذ

157
00:54:34.650 --> 00:54:59.400
انها لما آآ سرعت في زمن عثمان جاءت اليه وآآ قال لها ان قال لها ان لا عدة لا عدة عليك يعني الا ذي عدة طلاق لكن اذا كان حديث عهد بك فعليك بتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. حتى تمكثين عنده؟ تنكثين عنده حتى تحيض الحيضة

158
00:54:59.450 --> 00:55:24.300
وهذا يفيد بان هذا من اجل براءة الرحم ويفهم من هذا انه اذا اذا كان الرحم بريئا بمعنى ان انها لم يجامعها المختلئة عدتها غير عدة المطلقة لان المطلقة آآ لان فيها بينونة مثل البينونة في الطلاق

159
00:55:24.350 --> 00:55:46.050
اذا كانت الثالثة الا ان الطلاق يعني فيه خلاف من ناحية آآ كونها تعتد يعني بحيضها وبعدة حيض آآ واما هذا فقد جاءت الاحاديث على انها بحيرة واحدة لان المقصود من ذلك هو التحقق من براءة رحمها

160
00:55:46.300 --> 00:56:00.000
والا تتزوج الا وقد علم براءة رحمها وهذا الحديث ذكر فيه قصة الربيع وان هذا حصل لها في زمن عثمان وقالت انه قضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية الحمد لله وهذا ايضا في

161
00:56:00.000 --> 00:56:19.900
ذكر امرأة اه تسمية ثالثة لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لان الاولى جميلة بنت سلول والثانية حبيبة بنت سهل وهذه مريم المغالية يعني في هذا الحديث والحديث الاول صحيح وهذا صحيح الذي هو الاخير

162
00:56:20.000 --> 00:56:45.900
ويبقى الاشكال في التسمية يعني هل هي هذه او هذه واما تلك التي مضت وهي حبيبة سعد ضعيف يعني فلا يقول الاسم الذي فيه تبعا لا يكون ثابتا نعم قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري هو

163
00:56:46.200 --> 00:57:00.900
قد اخرجه ابن ماجة عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد. وهو اصحاب الكتب نعم عن ابيه وهو اصحاب الكتب عن ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق صدوق رواية البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن عبادة

164
00:57:00.900 --> 00:57:23.400
ابن الوليد وقد صرح بالتحديث او الاخبار هنا اخبرني؟ نعم. صرح فانتفت يعني احتمال تدريسه لانه صرح بالاخبار فتبقى العلة التي فيه يعني ذهبت بوجود تصريفه في الاخبار ولهذا يكون الحديث حسنا نعم

165
00:57:25.350 --> 00:57:40.900
عن عبادة بن الوليد بن عبادة وهو ثقة من اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. اخرج لها اصحاب الكتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الايلاء

166
00:57:42.650 --> 00:58:04.450
نعم قال رحمه الله باب الايلاء قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الرجال عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة فمكث تسعة وعشرين يوما

167
00:58:04.450 --> 00:58:24.450
حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال الشهر وكذا يرسل اصابعه فيه ثلاث مرات والشهر كذا وارسل اصابعه كلها وامسك اصبعا واحدا في

168
00:58:24.450 --> 00:58:44.300
ثالثة ثم ذكر الايلاء قولي له هو الحلف على عدم قربان النساء اعتزال النساء او المرأة وعدم قربانها والحلف على ذلك  جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه جهرا

169
00:58:44.600 --> 00:59:09.800
يعني حلف على الا يدخلن يدخل عليهن ولا يقربهن شهرا فاعتزل في مكان معين فلما كمل ذلك فلما مضى تسعة وعشرون ليلة وجاء يعني ليلة ثلاثين ذكروه لان القرن شهرا فقال ان الشهر ان شهر هكذا وهكذا يعد ثلاث مرات بالاصابع العشر يعني يكون ثلاثين ثم

170
00:59:09.800 --> 00:59:34.300
اعادوا ذلك مرة اخرى مرتين وفي الثالثة قبض ابهامه يعني معناه تسعة وعشرين يعني فكان هذا الشهر تسعة وعشرين لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد وعشرين فاذا يعني تبين ان شهر تسعة وعشرين معنى ذلك انه

171
00:59:34.650 --> 00:59:51.950
يعني حصل المقصود لانه قد يكون ثلاثين وقد يكون آآ تسعة وعشرين. والشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن اثنين وعشرين شهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فهو اما هذا واما هذا

172
00:59:52.850 --> 01:00:10.850
نعم اقسم الا يدخل على النساء شرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال شهر كذا وكذا قال حدثنا هشام ابن عمار

173
01:00:11.650 --> 01:00:25.800
صدوق في رواية البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن ابي الرجال وهو صديق ربما اخطأت لاصحاب السنن. نعم. عن ابيه. ابوه ومحمد ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن حارثة. الانصاري

174
01:00:25.800 --> 01:00:42.850
يلقب باب الرجال وكليته ابو عبدالرحمن هذا الذي يروي عنه عبدالرحمن هو يكنى به ولكنه يلقب باذى الرجال وسمي بسبب ذلك لان له عدة من الاولاد له عدد من الاولاد فلهذا كان يقال له ابو الرجال

175
01:00:43.250 --> 01:01:05.750
وهي لقب وليست كنية وهذا مثل ابو الزناد ابو زناد هو عبد الله بن زكوان وابو الزناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن فهذا مثل هذا فكل منهما يكن ابو عبدالرحمن وهذا اشتهر بلقبه ابو الزناد وهذا سهر بلقبه ابو الرجال. فهي فهذان

176
01:01:05.750 --> 01:01:24.550
الراويان وهما ابو الزناد وابو الرجال كل منهما له لقب على صيغة الكنية ولكن الكلية ان كلا منهما يقال له ابو عبدالرحمن عبد الرحمن ابن ابي الرجال وعبد الرحمن ابن ابي الزينات. نعم

177
01:01:25.200 --> 01:01:38.900
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمرة عن عائشة. عمرة هي امه. هي امه ام ابي الرجال. ام يعني عمرة هي ام ابي الرجال فهو يروي عن امه وهي ثقة

178
01:01:40.450 --> 01:02:00.450
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاء بان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمأتك

179
01:02:00.450 --> 01:02:28.150
اقمأتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالى منهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب الايلا وان ان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة اقمعتك يعني انها حصلت منك عملا ليس بطيب فغضب والى يعني من نسائه شهرا لكن الحديث فيه حارثة ابن

180
01:02:28.150 --> 01:02:46.950
ابن ابي الرجال وهو ضعيف حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدق يا مسلم ابن ماجة نعم عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة ابن محمد وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه نعم

181
01:02:46.950 --> 01:03:06.600
عن عمرة عن عائشة. يا محمد هو ابوه لان هناك قراب الرجال وهنا قال محمد. وهو محمد ابو الرجال. محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن  ابن ابن حارثة ابو الرجال. وهنا ذكره في الاول بلقبه بلقبه وهنا ذكره باسمه. عن عمره التي هي امه

182
01:03:06.750 --> 01:03:22.300
فحارثة وكذلك عبد الرحمن كل ما يرفع نبيه عن جدته كل منهما في الاسناد السابق والارشاد هذا عبدالرحمن المحارمي يرويان عن ابيهما محمد ابن عبد الرحمن عن جدتهما عمرة ام ابيهما. نعم

183
01:03:23.200 --> 01:03:42.350
ما هو السبب الصحيح ها قلنا هذا ثوب ضعيف ما هو السبب الصحيح؟ ما اتذكر قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن ام

184
01:03:42.350 --> 01:04:02.350
سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح او غدا فقيل يا رسول الله انما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون ثم ذكر حديث ام سلم وهو مثل حديث عائشة نعم

185
01:04:02.350 --> 01:04:18.700
الايلاء من النساء كلهن او بعض يعني هنا الامام النسا كلهم لكن السبب بعضهن نعم. قال الا من بعض نسائك. نعم لكنه الم النساء كلهن يعني هما قرب النساء كلهن

186
01:04:18.850 --> 01:04:37.250
نعم. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي هو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم. نعم. عن ابن جريج عن يحيى بن عبدالله بن محمد وهو؟ اصحاب الكتب عن عكرم بن عبد الرحمن

187
01:04:37.800 --> 01:04:53.500
ايوا اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. هم. عن ام سلمة. ام المؤمنين رضي الله عنها. اخرج له اصحابك من سنة باب الظهار. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

188
01:04:53.700 --> 01:05:03.000
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم