﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
وقد سبق في الدرس الفائت ان البيان المرفوع والوقوف والمقطوع وان المرفوع هو ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير وان الموقوف ما اضيف الى الصحابي من قوله او فعله والمقطوع ما اظيف الى التابع ومن دونه

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
لما ذكر السيوطي في الابيات السابقة قبل هذه الابيات آآ ما يتعلق تعريف المرفوع وانه ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الابيات الابيات التي بعدها الفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
ويكون لها حكم الرفع بمعنى انها تعامل معاملة المرفوع وانها وان لم تكن اضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا فهي مضافة اليه حكما ذلك ان المرفوع ينقسم الى قسمين مرفوع تصريح ومرفوع الحكم فالمرفوع تصريحا

4
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
هو ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام بان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا

5
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فاجاب بكذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا اما القسم الثاني فهو المرفوع حكما ليس تصريحا لان ليس لانه ليس فيه اضافة

6
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه قاله او فعله ولكنه اعطي حكم المرفوع فذكر في هذه الابيات الخمسة والابيات والابيات التي بعدها صيغا من ما يعطى هذا الحكم ويكون له هذا الحكم الذي هو حكم الرفع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام

7
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
فقال وليعطى وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو نحن من السنة من صحاري. نحو هذه نائب الفاعل في قوله ليعطى. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. ولان

8
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
نزل هذا اللفظ الذي هو من السنة كذا وكذا. يعطى حكم الرفع. وان كان فيه ليس فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه ينطلق الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لان لانه عند الاطلاق انما

9
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
الى سنته عليه الصلاة والسلام لا يضاف الى غيره. اما اذا اضيف الى غيره بان قيل هذا من سنة الراجلين وبسنة فلان بطريقة فلان فهذا نص على من استضيف اليه ولكنه اذا اطلق

10
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
وقيل من السنة من السنة كذا. مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قيل له ماذا للمسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين؟ واذا صلى خلف المقيم صلى اربعة. قال تلك السنة

11
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
تلك السنة قوله تلك السنة يعني لفظ ينطلق ويضاف الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا الى غيره لانه عند الاطلاق لا ينصرف الا اليه

12
00:04:32.100 --> 00:05:02.100
المرادي بالسنة كما هو معلوم الطريقة الطريقة والمسلك الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه والسلام سواء كان ذلك واجبا او مندوبا او محرما او مكروها كل ذلك قال له السنة بالمعنى العام يعني انه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا

13
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب لان المراد بالسنة الطريقة وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا

14
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي. لان عليكم بطريقتي والمنهج الذي كنت عليه الصراط المستقيم الذي كنت عليه عليكم به. سواء كان كانت هذه السنة من قبيل الواجبات

15
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
المحافظة المتحكمة امن قبيل الامور المستحبة النوافل التي فعلها الانسان يثيب وان لم يفعلها فانه لا شيء عليه او من قبيل الامور المحرمة التي اذا فعلها عوقب حق العقوبة واذا تركها يزيد

16
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
او من قبيل المكروه الذي آآ هو اقل من المحرم وهو دونه وهو مثل المندوب الواجب منزلة دون السنة بمعنى الطريقة تشمل الجميع. واذا قيل من السنة كذا او سنة

17
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
كذا لان المقصود المقصود به المنهاج والطريق الذي جاء به والشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في الصواب وليعطى حكم الرفع في الصواب. يعني في القول الراجح الذي

18
00:06:42.100 --> 00:07:12.100
عليه جمهور العلماء والذي هو هو الارجح والاصح وان خالفه بعض العلماء وهم الا الا ان الراجح هو هذا. لان هذا هو الاصل في الاطلاق وهو الاظافة الى عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن عباس لما قيل له ماذا المسافر اذا صلى ركعتين اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلفه

19
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
صلى اربعا قال تلك السنة ليس المقصود يعني اضافة الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المقصود باضافة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاطلاق وقوله بالصواب يعني فالقول الصواب الذي عليه جمهور العلماء الذي

20
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
عليهم يحققون من اهل العلم ان مثل قول الصحابي من السنة كذا له حكم رابع وقوله هذي ولهذا يبين انه لا يقع عقب الرفع الا اذا صدر من صحابي. وان الذي عبر بكلمة من السنة او

21
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا عبر بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الربع. فانه لا كله حق الرفع لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة. اما الصحابي فاذا قال من السنة او السنة كذا

22
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو هذا هنا لكنه اذا اطلق قبيلة من السنة من السنة كذا. مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه

23
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
انه قيل له ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف المقيم صلى اربعة قال تلك السنة تلك السنة قولوا تلك السنة يعني لفظ ينطلق الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يضاف الى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. لا الى غيره

24
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
لانه عند الاطلاق لا ينصرف الا اليه. والمراد بالسنة كما هو معلوم الطريقة الطريقة والمسلك الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. سواء كان ذلك واجبا او مندوبا او محرما

25
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
او مكروها كل ذلك يقال له السنة. بالمعنى العام. يعني انه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله. عليه الصلاة والسلام وهذا غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب لان

26
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
المراد بالسنة الطريقة. وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. انه من يعش منكم فانه من فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي. كان عليكم بطريقتي والمنهج الذي كنت

27
00:10:02.100 --> 00:10:32.100
علي الصراط المستقيم الذي كنت عليه عليكم به. سواء كان كانت هذه السنة من قبيل الواجبات المتحكمة امن قبيل الامور المستحبة النوافل التي ان فعلها الانسان وان لم يفعلها فانه لا شيء عليه او من قبيل الامور المحرمة التي اذا فعلها عوقب حق العقوبة

28
00:10:32.100 --> 00:11:02.100
واذا تركها اصيب او من قبيل المكروه الذي آآ هو اقل من المحرم وهو دونه وهو مثل المندوب بالنسبة للواجب ومنزلة دون السنة بمعنى الطريقة تشمل الجميع. واذا قيل من السنة كذا او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لان المقصود المقصود به

29
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
والطريق الذي جاء به والشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله في الصواب وليعطى حكم الرفع في الصواب يعني في القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء

30
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
والذي هو هو الارجح والاصح وان خالفه بعض العلماء وهم قلة الا ان الراجح هو هذا لان هذا هو الاصل في الاطلاق وهو الاظافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس لما قيل له ماذا المسافر اذا صلى ركعتين اذا صلى وحده صلى ركعتين

31
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
واذا صلى خلف المقيم وصلى اربعا قال تلك السنة ليس المقصود بغني اضافة الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المقصود باضافته للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاطلاق قوله بالصواب يعني في القول الصواب الذي عليه جمهور العلماء

32
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
الذي عليه المحققون من اهل العلم ان مثل قول الصحابي من السنة بلى له حكم الربح وقوله من صحابي ولهذا يبين انه لا يقع حكم الرفع الا اذا صدر من صحابي. وان الذي عبر بكلمة من

33
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
قمنا او هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا عبر بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الربع لانه لا يكون له حكم الرفع لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة اما الصحابي فاذا قال من السنة او

34
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو هذا هو نائب الفاعل ليعطى نحو من السنة من صحابي. يعني لا نحو عبارة من السنة اذا تلفظ بها

35
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
او قالها صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا آآ هو الذي يعتبر انه من السنة. اما اذا كان المتلفظ بذلك تابعوه بامثاله يوم دون تابع فانه لا يكون له حكم الرفع

36
00:13:32.100 --> 00:14:02.100
اه نحو من السنة بالصحاني اه كما امرنا كذا امرنا ماذا كنا نرى اذا امرنا اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نفينا عن كذا امرنا بكذا او نهينا عن كذا او كنا نرى وكان اصحاب رسول الله يرون كذا وكانوا اصحاب الرسول يفعلون كذا

37
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
فان هذا ايضا له حكم الرافض. قوله كنا امرنا كذا امرنا لان امرنا اذا قالها الصحابي فانها مضافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام. لان الامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل قول الصحابي امر بلال

38
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
يشفع الاذان ويوتر الاقامة ليس له احد يأمره الا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يأمره احد من الصحابة لا يأمره بذلك احد من الصحابة وان الامر له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالصحابي اذا قال امرنا بكذا فالان للرسول عليكم السلام. واذا قال نوح

39
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
عن كذا الناهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا عن كذا فالان هو الله عز وجل نهيته عن صبر المصلين نهيت ان اقرأ اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

40
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
النادي له هو الله عز وجل. والامر له هو الله عز وجل. اما الصحابي اذا قال امرت او امرنا بكذا او امر فلان ان يفعل كذا فان الامر والنهي امرنا ونهينا او امر فلانا

41
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
اذا صدر من صحابي فانه مضاف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا امر له هو رسول الله رسول الله ولا يطلق على غيره. ولا يطلق على غيره. كنا كنا نرى

42
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
لكنا نرى كذا من الافعال كنا نعمل كذا كانوا يفعلون كذا فان هذا ايضا له حكم الرفع هذا ايضا مما يكون له حكم الرفع ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم

43
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
على مشروعية الافعال التي كانوا يفعلونها ولن ينهون عنها بوقوعها في زمن الوحي كما رضي الله عنه كنا نعزل والقرآنين يعني القرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل

44
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذا يدل على انه له حكم الرفع. وانهم هذا من قبيل مرفوع كما امرنا وكذا كنا نرى آآ في عهده او عن اظافة العرب

45
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
سواء كان اضيف الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام في انقيل كنا نرى في عهده وكنا نفعل في عهده وكنا نفعل في زمانه او خلا من الاظافة الى زمانه الشياطين كنا نرى كذا وكانوا يفعلون كذا ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا انه سواء قيل

46
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
كانوا يفعلون في عهده او كنا نعمل في عهده او كنا نعمل بدون اضافة عهده لانه لا يقع حكم الرفع الا صدر من صحابي وان الذي عبر بكلمة من السنة او هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا

47
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الرابع. فانه لا يكون له حكم الرفع. لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة اما الصحابي فاذا قال من السنة او السنة كذا فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه

48
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو. هذا هنا للفاعل ليعطى. نحو من السنة من صحابي يعني لا نحو عبارة من السنة اذا تلفظ بها صحابي او قالها صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام

49
00:18:02.100 --> 00:18:32.100
هذا اه هو الذي يعتبر انه من السنة. اما اذا كان المتلفظ بذلك تابعوه فانه لا يكون له حكم الرفع آآ نحن من السنة اه كذا امرنا وكذا كنا نرى اذا امرنا اذا قال الصحابي امرنا بكذا او

50
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
جئنا عن كذا امرنا بكذا او نهينا عن كذا. او كنا نرى وكان اصحابه يرون كذا وكانوا اصحاب الرسول يفعلون كذا. فان هذا ايضا له حكم الرافض. قال له كنا امرنا

51
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
هكذا امرنا بان امرنا اذا قالها الصحابي فانها مضافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان الامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل قول الصحابي امر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامة ليس له احد يأمره الا رسول الله. عليه الصلاة والسلام

52
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
لا يأمره احد من الصحابة لا يأمره بذلك احد من الصحابة وان الامر له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اذا قال امرنا بكذا فالان للرسول عليه الصلاة والسلام. واذا قال نهينا عن كذا فالناهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما يا رسول الله عليه الصلاة

53
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
اذا قال امرت بكذا او امرت عن كذا فالان الرماث له هو الله عز وجل. نهيته عن قتل المصلين. نهيت ان اقرأ القراءة اقرأ القرآن راكعا او ساجدا الناهي له هو الله عز وجل. والامر له هو الله عز وجل. اما

54
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
اذا قال امرت او امرنا بكذا او امر فلان ان يفعل كذا فان الامر والنهي امرنا ونهينا او نرى فلانا نهينا فلان اذا صدر من صحابي فانه مضاف الى رسول الله

55
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
عليه الصلاة والسلام اذ امر له هو رسول الله والناهي له هو رسول الله ولا يطلق على غيره ولا يطلق على غيره كنا كنا نرى وكنا نرى كذا من الافعال كنا نعمل كذا

56
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
يفعلون كذا فان هذا ايضا له حكم الرفع هذا ايضا ثم يكون له حكم الرفع ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على مشروعية الافعال التي كانوا يفعلونها ولا ينهون عنها

57
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
بوقوعها في زمن وحي كما جاء عن النبي الخدري رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان ينهى عنه لنهانا كنا نعزل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذا يدل

58
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
على انه له حكم الرفع وانهم يعدلون هذا من قبيل مرفوع فلا امرنا وكذا كنا نرى آآ او عن اضافة العرب. يعني سواء كان اضيف الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام في انقيه كنا نرى في عهده وكنا

59
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
نفعل في عهد وكنا نفعل في زمانه او خلا من الاظافة الى زمانه. يا اخي كنا نرى كذا وكانوا يفعلون كذا. ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة المقصود من هذا انه سواء قيل كانوا يفعلون في عهده او كنا نعمل في عهده او كنا نعمل

60
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
نظافة عهده ولهذا قال اه في عهده او عن اضافة عرى يعني قلا يعني خلا من الاظافة الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان هذا ايضا له حكم الرفع. له حكم الرفع لانهم عندما يطلقون مثل هذا هذا انما

61
00:22:12.100 --> 00:22:32.100
يريدون به انهم كانوا يفعلون في زمنه. ومع ذلك كانوا يقرون عليه. وما كان وما كانوا ينهون عن ذلك فاذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة عرى. واضافة الى عهده عليه الصلاة والسلام

62
00:22:32.100 --> 00:23:02.100
وسواء فيه هذا او هذا لكنه اذا اضيف الى عهده كان اقوى واوضح ولكن لا يعني هذا انه اذا خلا من ذكر عهده فانه لا يكون آآ لا يكون بل هو معتبر وله حكم الرفع فلا نضيف الى عهده او لم يضاف الى عهده. ثم قال ثالثها

63
00:23:02.100 --> 00:23:32.100
نقول بان يعني هذا فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه له حكم الرفع والثاني يقابله وهو الذي يعني مقابل القول الصواب والقول الذي عليه جمهور العلماء وهو انه ليس له حكم الرفع لان من السنة لما كان يحتمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
وسنة غيره فانه يمكن ان يكون يراد به سنة غيره. فاذا لا يجزم بذلك ولا يقع بذلك. فاذا لا يكون له حكم لانه لم يجزم باضافته الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الاصل هو الاظافة الى سنة الرسول عليه

65
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
وان اضافته الى غير الرسول انما هو خلاف الاصل. انما هو خلاف الاصل. فالمرجع والمعتمر انما هو الاصل ولا صاروا الى احتمال او يضعف او يترك القول باعتبار هذا من المرفوع والصحابي يقول من السنة كذا

66
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
او امرنا بكذا او نهينا عن كذا وانه يحكم ان يكون الامر له هو غير الرسول عليه الصلاة والسلام او الناهي احد من الصحابة يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام القول الاول هو الراجح. ويقابله ويقابل القول الاول الذي هو

67
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
ثواب وهو انه معتبر وانه له حكم الرفع انه ليس له حكم الرفع مطلقا القول الثالث فيه تقسيم القول الثالث فيه تفصيل. ولهذا قال ثالثها ان كان لا يقع. وان كان هذا الامر

68
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
الذي اضيف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او الذي اضيف الى انه من السنة انه ليس من الامور الخفية وانما هو من الامور المشتهرة سهرت بين الصحابة فان لم يكن له حكم الرفع واذا كان ليس كذلك لا يكون له حكم الرفع اذا قولان وتفصيل

69
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
فلان متقابلان وتصدير. القول الاول مرفوع مطلقا. والقول الثاني غير مرفوع مطلقا. والقول الثالث فيه تفصيل ان كان مثله لا يخفى وبما هو مشتهر ومنتشر بين الناس فيكون ما يضاف ولا يقال

70
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
من السنة او اه اه كانوا كنا نرى كنا نفعل كانوا يفعلون يكون له حكم الرفع وان كان ليس للمشتهر فانه لا يكون له حفظ الرفع. والراجح هو القول الاول الذي يقول بانه معتبر. لان الصحابي اذا

71
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
قال مثل هذه المقالة فان ذلك مضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك الصيغ المتقدمة كلها من السنة او امرنا او نهينا او كنا نفعل او كانوا يفعلون او ما الى ذلك كل هذا الراجح فيه ان له

72
00:26:12.100 --> 00:26:25.100
ثم قال ونحوه كانوا يقرعون بابه ونحو ونحو كانوا يقرعون بابه