﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اللهم بارك لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. وعلى المؤلف رحمه الله في كتابه وان تقطعت ايامه بطول لفقتافقت على تفصيلها ثم هي مستحاضة تصل كل من قطع وتصوم وتصلي وتنطق فان ميزت بعد طهر تم فحيض. فان

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
والا فلا وعلامة التهم جفوف او خص وهي ابلغ خد فتنتظرها معتادتهما لاخر المختار بخلاف معتادة جفوف فلا تنزلوا فلا تنظروا ما تأخر منهما كالمبتدا ومنع صحة طواف واعتكاف وصوم ووجوب

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
وقضاء الصوم بامر جديد. وحرم به طلاق وتمتع بما بين سروة وركبة. حتى بالماء ودخول مسجد مصحف لا قراءة. والنفاس ما خرج للميلاد معها او بعدها ولو بين ضوءين. واكثر واكثره ستون يوما والطهر منه وتقطعه ومنعه

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
الحيض باب الصلاة الوقت المختار للظهر من الزوال لكن القامة بغير هو اول وقت لعصر الاصفرار. واشتركا فيه بقدرها وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها وللعشاء من غروب الشفق من غروب الشفق الاحمر للثلث الاول

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
وللصبح من طلوع الفجر الصادق البين. وافضل وافضل الوقت اولهم مطلقا الا الا الظهر جماعة. فلربع قام ويزاد لشدة الحر لنصفها والافضل لفض انتظار جماعة يرجوها ومن خفي عليهم وقت بنحو ورد

6
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
وكفت غلبة الظن فان تخلف ظنه وتبين تقديمها اعاد وجوبا. ومن شك في دخوله الى تجزه وان وقعت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم الكلام

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
في المجلس السابق عن احكام الجبيرة. وذكرنا تعريف الجبيرة وان الانسان اذا كان هناك جرح فان فان تطهير هذا الجرح على مراتب. المرتبة الاولى مرتبة الغسل. اذا لم يكن هناك ضرر

9
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
او مشقة ثم بعد مرتبة الغسل مرتبة المسح على الجرح ثم المسح على الجبيرة ثم العصابة الى اخره ايضا تكلمنا عن شيء من الفروق بين مسح الجبيرة والمسح الخفين وايضا هل يمسح على العمامة او لا يمسح على العمامة؟ ثم بعد ذلك شرعنا في احكام الحيض وذكر المؤلف

10
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
رحمه الله تعالى ما تعلق ما تعلق بالصفرة والقدرة. هل الصفرة والقدرة من الحيض او انها ليست حيضا ذكرنا ان الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاث حالات وبيناها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
وباقل الحيض وان اقله ماذا؟ عن المشهور من المذهب مذهب الامام مالك دفقة ان اقله دفقة واما بالنسبة لاكثره فان كانت معتادة ها فالعادة مع الاستظهار والاستظهار يكون ثلاثة ايام وان كانت مبتدأة فاكثره كم؟ خمسة عشر يوما. واما الحامل فذكر المؤلف رحمه الله

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الله تعالى تفصيلا فيها وسبق ان ذكرنا ان الحامل الصحيح انها هل تحيض او لا تحيض انها لا تحيض؟ يا من حامد لا تحيض وايضا الاطباء يرون انها لا تحيض. وعلى هذا ما تراه الحامل من دم

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
فانها لا تترك من من اجله الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فان تقطعت ايامه بطهر لفقتها فقط. على تفصيلها ثم هي مستحاضة تغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ. يعني

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا تقطع الدم تارة ترى دما او يوما مثلا يوما ترى دما ويوما ترى طهرا فماذا تعمل؟ قال لك المؤلف لفقتها. يعني لفقت ايام حيضها

15
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
اليوم رات دم. وغدا طهر. ثم دما ثم طهرا. تلفق. فان كانت مبتدعة كم اكثر من العادة بالنسبة للمبتدأة؟ خمسة عشر يوم. تلفق خمسة عشر يوما تجعل هذه الخمسة عشر حيض. ثم بعد ذلك الباقي قال لك ثم هي

16
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
اذا استمر فهي مستحاضة. نعم. المعتادة ها عادتها كم العادة مع الاستظهار تلفق فاذا كانت عادتها ثلاث ايام واذا كانت عادتها ثلاثة ايام والاستغفار ثلاثة تنفق ستة ايام. فان استمر الدم فهو ماذا

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
استحاضة وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وسبق ان ذكرنا قلنا الصحيح الرأي الثاني في هذه المسألة ان ان المرأة ما تراه من الطهر في اثناء الحيض حكمه حكم ماذا؟ الحيض

18
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. لان الدم مع المرأة لا يخرج دائما هكذا خلقه الله عز وجل. تارة يخرج وتارة يرقى يقف. فهو يخرج تارة وتارة يقف فابن تيمية رحمه الله يقول الطهر المتخلل لايام الدورة حكمه حكم الحيض. ولان اذا اخذنا

19
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الكلام المؤلف هذا كلام المؤلف وغيره من الفقهاء حتى الحنابلة يقولون هكذا هذا فيه مشقة لانه وش يلزم من ذلك؟ اليوم هي حائض خلاص غدا طهرت تغتسل وتصلي ثم اذا جاء الدم هي حائ ثم اذا طهرت تغتسل وتصلي نعم فهذا فيه

20
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
هذا فيه مشقة. فالصواب في ذلك ان الطهر المتخلل لايام الحيض ان حكمه حكم ماذا حكمه حكم الحي. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والا فبعض العلماء ذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله

21
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
وبعضهم قال اذا كان الطهر لمدة يوم فاكثر اذا كان الطهر لمدة يوم فاكثر فهو طهران ان كان اقل فليس طهر لكن كما قلنا رأي ابن تيمية هذا اريح للنساء وان المرأة اذا رأت الطهر في اثناء الحيض

22
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
او في اثناء الدورة الشهرية فان حكمه حكم الحيض. نعم. قال ثم هي مستحاضة بعد ان تلفق مثلا هذه امرأة معتادة لفقت الدم تقطع عليها لفقت الحيض فقط ستة ايام ثم استمر معها الدم ها فان الدم الزائد على عادتها ومدة الاستظهار حكمه حكم ماذا؟ المستحب

23
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
وحكم المستحاضة كحكم الطاهرات. تصوم وتصلي وتوضأ كسائر الطاهرات. نعم الا انها تتلجم نعم تتلجم لكي تمنع الخارج هل تتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة او انها لا تتوضأ. وان انها اذا

24
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
توضأت خلاص هذا الخارج لا ينقض. الطهارة هذا الرأي الثالث هو الصواب في هذه المسألة وتقدم بيانه نعم تقدم بيانه وان المستحاضة اذا توضأت ثم خرج معها دم الحيض هذا الخارج هل

25
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
ينقض او لا ينقض؟ هل ينقض الطهارة او لا ينقض الطهارة؟ لا ينقض الطهارة. وهل يلزمها ان تعيد التلجم والتحفظ كل وقت او كل صلاة نقول لا يلزمها ذلك. لكن يستحب لها

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
ان تغتسل كما ورد ذلك عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها. اذا جاء وقت الصلاة يستحب لها ان تغتسل. اما طهارته فانها باقية. المستحاضة هل توطأ او لا توطأ؟ المؤلف يرى انها ماذا؟ انها توطأ لانها

27
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
ما حكم الطاهرات؟ خلافا لما لمذهب الامام احمد رحمه الله ان المستحاضة لا توطا الا اذا خشي العنت حصل له المشقة. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف. وان سحابة توطأ لان اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
لم يحفظ اللاتي استحضن في عهد النبي سلم كثيرات. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ازواجهن باعتزالهن. قال قال لك ثم هي مستحاضة وتغتسل كل التمن قطع كما تقدم. وتصوم وتصلي وتوطأ الى اخره. قال فان ميزت

29
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
الان من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي استمرت بعد الحيض المعتاد. من استمر دمها بعد حيضتها المعتادة. سواء كانت هذه الحيضة بتلفيق او بغير تلفيق. فاذا لفقت ثم رأت الدم فهذا الدم الزائد ماذا؟ ها

30
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
استحاضة اذا ما لفقت عادتها ثلاثة ايام واستظهرت بثلاثة ايام ثم جاءها دم زائد فهذا الدم ماذا؟ استحاضة. طيب وش حكم الاستحاضة؟ كما تقدم ان حكمها حكم الطاهرة. تصوم وتصلي وتوطأ الى اخره

31
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
قال لك المؤلف المستحاضة ايضا لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان تميز. يعني بعد ان جاءها الدم رأى الدم استمر عليها الان الدم. الدم استمر عليه رأت دما متميزا. ايش معنى متميز؟ يعني انه يأخذ صفات

32
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
دم الحيض. لان دم الحيض له صفات. الصفة الاولى السخونة. الصفة الثانية الرائحة الصفة الثالثة الاسوداد او يميل الى الاسوداد نعم يميل الى الاسوداد اذا ميزت قال لك المؤلف فان ميزت يعني المستحاض الضمير يعود الى المستحاضة بعد

33
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
بعد طهر تم. فحيض فان دام بصفة التمييز استظهرت والا فلا هذه المستحاضة يقول لك المؤلف رحمه الله وكما فهمنا ان المستحاضة هي التي استمر معها الدم بعد حيضتها. بعد تمام

34
00:14:30.000 --> 00:15:10.000
سواء كان هذا الحيض بتلفيق او كان بغير تلفيق. هذه المستحاضة اذا ميزت الدم يعني جاءها دم يتصف بصفات او بشيء من صفات الحيض. بالرائحة باللون بالرق بالسخونة الى اخره. وقول المؤلف بعد طهر تم. يعني

35
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
بعد تمام الطهر واكثر الطهر كم؟ خمسة عشر يوما. نعم خمسة عشر يوما هذا الدم المتميز يقول لك المؤلف استحاضة. هذا الدم المتميز يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك استحاض قال فان دام بصفة التميز استظهرت

36
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
الا فلا يعني يعني هذا الدم الذي تميز اما بالرائحة او بالسخونة او باللون الى اخره قال لك ان استمر بهذه الصفة التميز استظهرت ثلاثة ايام نعم استظهرت ثلاثة ايام ثم هي ماذا

37
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
مستحاضة لانه حكم على هذا الدم المتميز حكم عليه بانه ماذا؟ ها؟ بانه حيض حكم عليه بانه قال لك والا فلا. يعني اذا لم يدم بهذه الصفة يعني لاصله فانها تمكث العادة والاستظهار. اعيد الكلام. نعم كلام المؤلف

38
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
رحمه الله هذه اولا عرفنا عرفنا من هي المستحاضة. المستحاضة هي التي جاوز حيضته او تمام حيضتها. هذه التي جاوز دمها تمام حيضتها حكمنا انها مستحابة. الان هذه المستحاضة ميزت هذا الدم. بشيء من صفات دم الحيض

39
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
وكان ذلك بعد ان تم بعد طهر تم يعني بعد خمسة عشر يوما بعد خمسة يعني الطهر السابق كان طهرا تاما. خمسة عشر يوما. هذا المتميز نحكم بانه ماذا؟ ها؟ هذا المتميز. نحكم بانه حيض. اذا ميزت بشيء من صفاته

40
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
دم الحيض نحكم بان هذا المتميز حيض. طيب اذا استمر معها وحكمنا الان بانه استمر معها تستظهر كم؟ ثلاثة ايام. يعني هذا الدم المتميز نفرض انه تميز ثلاثة ايام. نضيف ايضا ثلاثة ايام السكر

41
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
واضح؟ هي الان رأت دما متميزا بشيء من صفات دم الحيض هذا الدم المتميز نحكم بانه حيض ونضيف ايضا ماذا؟ استظهار ثلاثة ايام. طيب ها ثم بعد ذلك بعد الاستظهار ثلاثة ايام ان استمر الدم ها

42
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
نحكم بانه ماذا؟ استحاضة. نحكم بانه استحاضة. لانه يقول لك المؤلف انت قلت العادة الان. انتقل الحيض من العاد الى التمييز التمييز الان متميز ثم نستظهر ثم بعد ذلك اذا استمر بعد الاستظهار نحكم بانه ماذا؟ نحكم بان

43
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
انه السحاب اذا هذا الدم اذا لم يدم بهذه الصفة بصفة التمييز يعني لم يستمر على هذه الصفة. مثلا صفة اللون لم يستمع وانما رجع الى اصله الى اخره فان

44
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
انها ترجع الى عادتها. واضح؟ يعني هو اراد المؤلف يقول لك ان هذه المرأة التي استحيظت هي كان لها عادة. ثم استحيظت ورأى التمييز انت قلت العادة الى التمييز الان

45
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
نعم انتقلت العادة للتمييز وتستظهر تكون هذه عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. طيب هذا الدم رجع الى اصله بعد ان كان متميزا. ترجع الى ماذا؟ الى عادتها هو الان بعد ان تميز رجع الى اصله زال عنه اللون او الرائحة ترجع الى عادته

46
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الخلاصة هذا كلام المؤلف. المهم فهمنا كلام المؤلف. ها مؤلف انه اذا استحى استحيضت. حكمنا بان مستحاضة اذا تميز اذا ميزت ها نضيف الاستظهار. فتكون هذه

47
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
كالعادة هذا الحيض. طيب اذا اه استمر فما زاد على العادة استظهار يكون استحاظة. اذا رجع الى عادتها الى اصله الاول فانها ترجع الى ماذا؟ الى عادتها وحيضها. وعلى هذا المؤلف رحمه الله يرى

48
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
ان العادة تنتقل. نعم هي عادة ثم تميزت تنتقل عادتها اه اذا رجع وزال التمييز هذا ترجع الى عادته هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والخلاصة في هذا نقول المستحاضة المستحاضة لها احوال. المستحاضة لها

49
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
الحالة الاولى ان تكون معتادة يعني لها عادة. ان تكون معتادة لها عادة هذه امرأة استمر معها الدم وحكمنا بانها مستحاضة ولها عادة متى عادتك؟ قالت العادة عندي من واحد الى خمسة نقول ارجعي الى عادتك. اذا كانت معتادة نقول

50
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
ارجعي الى عادتك واجلسي. تتركين الصلاة والصيام ولا توطأ. فاذا انتهت عادتها فانها تغتسل هذه الحالة الاولى ان تكون ماذا؟ ان تكون معتادة. الحالة الثانية كما ذكر المؤلف هنا تكون معتادة وتكون مميزة. فهل ترجع الى العادة او ترجع الى التمييز؟ المؤلف وش يقول

51
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
الى التمييز ارجعها الى التمييز. وهذا قال به الشافعي. والرأي الثاني انه ما ترجع الى التمييز. ترجع الى اي شيء الى عادتها. لان رجوعها الى العادة هذا اضبط. اضبط لها. وهذا مذهب الامام احمد. انها اذا كانت معتادة

52
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
لو مميزة انها ترجع الى اي شيء الى عادتها. لان ارجاعها الى العادة اضبط. لان التمييز قد يضطرب عليها. ولهذا قال المؤلف ها اذا ما استمر متميز ترجع الى عادتها. نعم فكونه كون المرأة تبقى

53
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
على عادتها نقول بان هذا اضبط لها. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضة الى عادتها. قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي. فاذا كانت ترى الدم عادتها من واحد

54
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
الى خمسة امن عشرة الى خمسة عشر متميز. فهل نقول الحيض من واحد الى خمسة او من عشرة الى خمسة عشر ها؟ على القولين والصحيح انها ماذا؟ من واحد الى اي شيء؟ الى خمسة

55
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
من واحد الى خمسة. هذي هذا الحال الثاني. الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا لم يكن لها تمييز او التمييز غير صالح مضطرب. وليس لها عادة. او نسيت العادة. تقول العادة نسيت

56
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
ما ادري هي باول الشهر بوسطه باخره. وليس لها تمييز. ما تقول ما اشوف الدم متميز. الدم على وتيرة واحدة لم يتميز باللون. لم يتميز بالرائحة. لم يتميز بالسخونة او الرقة ونحو ذلك. ها؟ ليس لها تمييز

57
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
وليس لها عادة اولها عادة ونسيت العادة. فنقول تجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام وسبعة ايام ثم اغتسل فنقول اجلسي من اول ما اصابك الدم كم؟ ستة ايام او سبعة

58
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
في علم الله ستة ايام وسبعة ثم اغتسلي وصلي. هذه احوال ماذا؟ ها احوال المستحار. قال وعلامة الطهر جفوف او قصة وهي ابلغ فتنتظرها معتادتهما باخر المختار بخلاف معتادة الجحوب فلا تنتظر ما تأخر منهما. كالمبتدأة نعم

59
00:25:00.000 --> 00:25:40.000
نعم اه نعم هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى بين المؤلف رحمه الله علامة الطهر وعلامة الطهر على متى؟ العلامة الاولى القصة القصة البيضاء وهذه ابلغ في الدلالة على نقاء الرحم من دم الحيض. ها فالحالة الاولى ما هي؟ القصة البيضاء. والقصة البيضاء

60
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
هذه ماء يقذفه الرحم. في اخر الحيض. ماء يقذفه الرحم في اخر حيض يقول العلماء بانه يشبه المني. يشبه مني الرجال. ماء ابيظ يقذفه الرحم في اخر الحيض. العلماء يقولون بانه يشبه مني الرجال. هذه القصة البيضاء وهي ابلغ في الدلالة

61
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
على طهر المرأة من حيضتها. العلامة الثانية ماذا؟ الجفوف. يعني ان ان يجف محل الحيض بحيث اذا احتشت المرأة بقطنة ونحو ذلك لم ترى شيئا. يعني لا ترى دما اذا وضعت قطنة او نحو ذلك او خرقة او نحو ذلك فانها لا ترى دما. نعم

62
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
بعض النساء قد يكون طهرها بالجفاف وهذا هو الكثير. وبعض النساء يكون طهرها باي في القصة البيضاء. نعم بالقصة البيضاء. قال لك فتنتظرها معتادتهما اخر المرأة لا تخلو من ثلاث حالات. اما ان تكون معتادة للقصة البيضاء او معتادة

63
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
لهما جميعا او معتادة للجفوف او مبتدأ اول مرة يجيها الدم. اربع حالات ها لها اربع حالات ها فالحالة الاولى ان تكون معتادة القصة البيضاء. فيقول لك اذا كانت معتادة القصة البيضاء ما جت القصة البيضاء

64
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
الافضل ان تنتظر لاخر الوقت المختار. كما سيأتينا ان الصلاة لها وقت فتنتظر ما تتسرع حتى تأتي القصة البيضاء الى اخر الوقت المختار ها اذا كانت ماذا؟ معتادة لاي شيء من قصة البيضاء. الحالة الثانية ان تكون معتادة لهما جميعا. يعني هي

65
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
يحصل لها جفاف ويحصل لها قصة بيضاء. ها ايضا هذه تنتظر. تنتظر القصة البيضاء الى اخر الوقت المختار. مثلا العصر لها وقت مختار الى الاصفرار. تنتظر الى وقت الاصفرار حتى تأتي الحالة الثالثة ان تكون معتادة للجفاء للجفاف

66
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
ليست معتادة للقصة البيضاء او معتادة لهما جميعا. قال لك بخلاف معتادة الجفوف فلا تنتظر الحالة الثالثة اذا كانت عادات طهرها يكون بالجفاف فهذه اذا رأت الطهر لا تنتظر. تبادر باي شيء؟ ها؟ تبادر باي شيء؟ الاغتسال. لكي تدرك فضله

67
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
ليلة اول الوقت. الحالة الرابعة ان تكون مبتدأ. يعني اول مرة يصيبها دم العين. فهذه قال لك تنتظر كالمعتادة للقصة البيضاء. تنتظر لاخر وقت مقتنع. لانه قد يكون طهرها باي شيء

68
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
بالقصة البيضاء نعم قد يكون طهرها بالقصة البيضاء فهذه يقول لك المؤلف بانها تنتظر نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنع صحة طوافه قال لك الحيض نعم تحرم به اشياء وايضا يمنع

69
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
صحة اشياء هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكامه. قال لك ومنع صحة طواف يعني لا يصح الطواف مع وجود دم الحيض. الحائض لا لا يصح طوافها بالبيت. ويدل لذلك حديث عائشة لما حاضت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل

70
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
حاج غير الا تطوفي بالبيت. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول اكثر العلماء. نعم قول اكثر العلماء نعم ها وسيأتينا ان شاء الله ايضا في احكام المناسك باذن الله عز وجل الرأي الثاني

71
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
نعم الرأي الثاني ابن تيمية رحمه الله ان الحائض لها ان تطول اوف عند الظرورة عند الظرورة الان تتحفظ وان تتلجم وقد اطال ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين في تقرير هذا القول. كيف عند الضرورة؟ يعني اذا كانت قدمت من

72
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
بلاد بعيدة قدمت من المشرق من المغرب بخلاف من كانت قريبة مثلا في هذه البلاد او والبلاد التي حولها لكن قدمت من المشرق من المغرب من باكستان من افغانستان من مصر من افريقيا الى اخره

73
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
فهذه ضرورة لان لا تستطيع ان ان تحتبس نعم فهذه ابن تيمية رحمه الله انها اذا ما امكنه تجلس خصوصا في مثل وقتنا الحاضر تكون المرأة مرتبطة بحجزات ونحو ذلك وسفر وارتباطات الى اخره. فهذه يرى انها موضع ضرورة

74
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
لها ان تغتسل ان تتحفظ وتطوف للضرورة. هذا هو الرأي الثاني ويأتينا ايضا كلام الحنفية الحنفية هم يتوسعون في ترك شروط الطواف هذا سيأتي ان شاء الله المهم احببنا نشير الى ما نتكلم عن المؤلف وهو رأي جمهور العلماء وايضا اختيار ابن تيمية رحمه الله في هذه

75
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
المسل قال واعتكاف يعني ان الحائض لا يصح اعتكافها لانها ماذا ممنوعة من دخول المسجد. وتقدم الكلام على هذه المسألة. سبق هل الحيض لها ان تدخل المسجد او وليس الان تدخل المسجد وتكلمنا على هذه المسألة وان الجمهور انه ليس لها ان تدخل المسجد خلافا الظاهرين وذكرنا شيء

76
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
من ادلتنا؟ قال وصلاة وهذا بالاجماع دام هذا بالاجماع ان الحائض نعم لا لا تصح منها الصلاة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في البخاري كنا نؤمر

77
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم قال وصوم ايضا لا يصح صومها. لكن الحائض لا يصح صومها لكن لو انها طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامها

78
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
صحيح ولو انها طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة. ها وش حكم الصيام؟ لا يصح ولو انها حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة. ها لا يصح صيامها. ولو احست بانتقال

79
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
ولم يخرج الا بعد الغروب صيامها صحيح. ولو انها افطرت وبعد ان انتهت من الفطر يعني افطرت بغروب الشمس بعد ان انتهت من فطرها رأت الدم لا تدري هل خرج قبل الغروب ولا

80
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
الغروب وش الحكم؟ صحيح. الاصل صحة الصيام. فنقول بان نعم بان صيامها صحيح. طيب ولو انها استيقظت من نومها بعد طلوع الفجر. ولا ووجدت نفسها طاهرة. لا تدري هل الطهر حصل قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ ايش نقول؟ ها؟ لا يصح استصحابا

81
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
اي شي في الحيض. الاصل ان الحيض باق وانها لم تدخل. قال صوم تقدم عائشة قال وجوبهما يعني لا يجب ان نعم لكن يستثنى من ذلك يعني هو قال لك

82
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
لا تجب على الحائض لكن يستثنى من ذلك ما اذا ادركت اول الوقت اواخر الوقت فانه يجب عليها ان تقضيها. هذا هو الاحوط. مثال ذلك لو انها اه كانت طاهرة في اول الوقت. لمدة دقيقة قدر ركعة

83
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
فاكثر ثم حاضت في اثناء الوقت هل يجب ان تقضي او لا يجب ان تقضي؟ هذا موضع خلاف والصواب في ذلك انه يجب عليها ان تقضي لماذا؟ لانها ادركت وقت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة

84
00:36:10.000 --> 00:36:40.000
وقد ادرك الصلاة. فاذا ادركت اول الوقت بقدر ركعة ها اذا ادركت اول وقت بقدر ركعة فنقول بانها ماذا؟ يجب عليه. نعم يجب عليها هذه الصلاة التي ادركتها كذلك ايضا لو انها طهرت قبل خروج الوقت بقدر ركعة فاكثر. فانه يجب عليه

85
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
ها ان تقضي هذه الصلاة. نعم. فمثلا لو طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة. قبل قبل ان تغرب الشمس بدقيقة فاكثر طهرت. يقول يجب عليها ان تقضي نعم صلاة العصر. قال

86
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
وقضى وقضاء الصوم بامر جديد لا مو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم قضاء الصوم يكون بامر جديد المهم انه يجب عليها ان تقضي الصوم سواء عاد قلنا اه اه يعني هو يقول لك الصوم

87
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
يجب عليها لكن يجب عليها ان امر نعم امر جديد نعم يعني بامر شائع بامر جديد من الشارع وعلى كل حال حديث عائشة واظح ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويقول لك الاصل

88
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
ان الحائض ما يجب عليها الصوم. لكن امر جديد اوجب عليها الصبر كالصلاة لا يجب عليها الى اخره. قال رحمه الله وحرم به نعم وكما تقدم ان الحائض انا لا ادخل المسجد ايضا تقدم ان الحائض ايضا لا تمس القرآن كما تقدم. وهل تقرأ القرآن ولا تقرأ القرآن

89
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
ها على مذهب الامام مالك تقرأ او لا تقرأ؟ ها؟ لا. تقرأ القرآن. نعم فرقون بين الحائض والجنوب وان الحائض تقرأ القرآن خلافا للجمهور يقولون الحيض والجنب لا يقرأن القرآن لكن صحيح ان الحق

90
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
حائط تقرأ القرآن. قال وحرم به طلاق. نعم. يحرم. يحرم الطلاق في اثناء الحيض ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فاخبر عمران

91
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيظ ثم تطهر فان شاء طلق قبل ان يمس. في الطهر ان شاء طلق قبله

92
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
وان شاء امسك. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وقال ابن مسعود عند قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال طاهرات من غير جماع. قال طاهرات من غير جماع

93
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
ايحرم الطلاق في الحيض؟ نعم؟ اه بالاجماع. وهل يقع او لا يقع؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. في كتاب الطلاق وان الجمهور يقع وعند تيمية ظاهرية انه لا يقع. قال وتمتع بما بين سرة وركبة

94
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
حتى تطهر بالماء. نعم. يعني يجوز للزوج ان يستمتع من زوجته بما بين السرة والركبة ظهر كلام المؤلف انه لا يستمتع فيما بين السرة والركبة. ها؟ فعندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى

95
00:40:30.000 --> 00:41:00.000
الاستمتاع بما فوق السرة واسفل الركبة حكمه ماذا؟ ها جائز الحالة الثانية الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. بغير الجماع. ها وعلى كلام المؤلف اللي في ضهر كلام المؤلف يستمتع ولا يستمتع انه لا يستمتع. والصحيح انه يستمتع. نعم الصحيح انه

96
00:41:00.000 --> 00:41:30.000
لكن يستر الزوجان محل الحيض. عائشة رضي الله تعالى انا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا هكذا. الحالة الثالثة الاستمتاع باي شيء؟ بالنكاح بالوطء هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز

97
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
ويسألك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. واضح انس في بخاري اه في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح

98
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
واذا وطئ هل عليه كفارة وليس عليه كفارة؟ ها؟ تكلمني عليها؟ الجمهور لا يلزمه مو كفارة. وعند الامام احمد تلزمه كفارة. كم الكفارة؟ دينار او نصف دينار. دينار او نصف دينار

99
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الدينار كم هو الدينار؟ اربع غرامات وربع او نصفه كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد ذكر ابن القيم قال يعني قال كلام جيد حول الكفارة قال استقراء

100
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
الادلة الشرعية الادلة الشرعية تدل على ان الوطء المباح اذا منع لعارض وجبت الكفارة عند حصوله الوطء المباح ها اذا منع لعارض ها معجبة الكفة وش مثاله مباح منع لعالم؟ احسنت مثل الصوم يباح للزوج ان يجامع زوجته

101
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
لكن اذا صام خلاص ما ما في جماع. ها لو جاء معه وجبت عليه مثال اخر الاحرام صح نعم مثال اخر الاحرام. مثل ايضا هنا في الحيض. وعلى هذا يصير ما ذهب اليه الامام احمد من ايجاد الكفارة

102
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
دينار او نصف دينار انه اقرب الى اصول الشارع. لان مع انه ما ثبت فيه شيء عن النبي وسلم. الحديث ضعيف. لكنه ثابت موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ودخول مسجد تقدم الكلام عليه ومس مصحف لا قراءة تقدم

103
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
الكلام على هذه كله لها ان تقرأ القرآن تقدم ان تكلم على ذلك ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة نعم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت. ومن

104
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
ما يفعله الحاج ماذا؟ قراءة القرآن. قال نعم. مس المصحف تقدم الكلام عليه انه لا يجوز المحدث ان يمس المصحف باتفاق الائمة. قال والنفاس ما خرج للولادة معها او بعدها

105
00:44:20.000 --> 00:44:50.000
ولو بين توأمين. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. وهذا الدم الخارجي بسبب الولادة ثلاث حالات. يعني المرأة اذا جاءها الطلق قد يخرج منها ماء كثير. يخرج منها ماء هذا الماء هل هو نفاس وليس نفاسا؟ هذا ليس نفاسا. الماء هذا ليس نفاسا ولا يترك من اجله الصلاة

106
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
هذا الماء حكمه طاهر. لا ينقض الوضوء. هذا طاهر هذا الماء. ولا ينقض الوضوء. لكن النفاس ما هو النفاس؟ ها النفاس خروج الدم. الدم الخارج له ثلاث حالات. ها؟ الحالة الاولى

107
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
قال لك اه هو قال لك معها او بعدها. الحالة الاولى الدم الذي يخرج مع الولادة هذا حكمه ماذا؟ نفاس باتفاق. الحالة الثانية الدم الذي يخرج بعد الولادة ها؟ هذا نفاس. الحالة الثالثة الدم الذي يخرج قبل الولادة. كلام

108
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
المؤلف هل هو نفاس وليس نفاسا؟ كلام المؤلف انه ليس نفاسا. يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة على كلام المؤلف انه ماذا؟ انه ليس نفاسا. والرأي الثاني نعم عند الحنابلة انه نفاس اذا كان معه امارة الولادة. اذا كان معه طلق نعم اذا كان معه

109
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
له طلق انه نفاس وهذا اقرب والله اعلم واصبح هذا الدم له ثلاث حالات نعم قال لك بين توأمين يعني يقول لك اه اه ولو الدم الخارج هذا بين توأمين هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اه

110
00:46:40.000 --> 00:47:20.000
الدم الخارج بين التوأمين هذا حكمه ماذا؟ نفاس. ولنفرض انها ولدت في اليوم الاول ولدا وبعد عشرة ايام ولدت اخر الدم الذي بينهما ها نعم لفاس وقال بعض العلماء طيب المدة مدة النفاق

111
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
نحسبها من ولادة الاول ولا من ولدة الثاني؟ ها نعم من وياتي الاول لكن صحيح نحسبه من رواية الاول الا اذا زاد الدم سبب ولادة الثانية. اذا زاد الدم بسبب ولادة الثاني فاننا نحسبها من اي شيء ها من التالي

112
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
قال واكثره ستون يوما. نعم اكثرهم اكثر مدة النفاس ستون اما اقله فلا حد له. لانه قد تلد ولا ترى دما. فاذا ولدت ولم ترى دما تصلي او لا تصلي

113
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
ها تصلي اذا قلنا النفاس هو الدم. وهذا نادر لكن قد يحصل. نعم قد يحصل ان امرأة تلد ولا ترى دما فهذه بانه يجب عليها يجب عليها ان تصلي. كالطاهرات. اكثره نعم

114
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
قال لك المؤلف بان اكثره ستون يوما. وهذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهم ارجعوه العقل للوجود نعم لان هذا اكثر ما وجد انه ستون يوم وقيل بانه سبعون يوما نعم قيل

115
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
لانه سبعون يوما والرأي الثالث ذهب اليه ابو حنيفة واحمد انه اربعون يوما نعم انه اربعون هنا يوما وهذا القول هو الصواب. انه اولا ان هذا هو الوارد عن الصحابة. وجاء فيه حديث مرفوع

116
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
لكنه ضعيف نعم جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لكن هذا هو الوارد عن الصحابة. هذا دليل الديل الثاني هذا هو كلام الاطبا الان. الاطباء يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع. دام الاطباء يقولون

117
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
النفاس السوي نعم هذا قدره ستة اسابيع. نعم فالصحيح في ذلك انه كم؟ انه اربعون يوما. بعد الاربعين اذا ما طهرت تغتسل وتصلي. اغتسل وتصلي. ها. طيب ها وايضا دم النفاس كما قلنا مثل دم الدور الحيض المرأة ترى دم ثم ترى صفرة. نعم. الغالب

118
00:50:00.000 --> 00:50:19.500
يجب على النساء انها ترى دم ثلاثة ايام ثم ترى صحبة ثلاثة ايام او قدرة ثلاثة ايام النفاس ترى دما في اول الامر ثم بعد ذلك يستمر معها صفرة او كدرة الى ان يتم لها

119
00:50:19.500 --> 00:50:49.500
اربعون يوما. نعم ترى سفرة وكدرة الى ان يتم لها اربعون يوما. نعم. فان طهرت قبل اخذت احكام الطاهرات ما طهرت اذا تمت اربعين يوما فانها تغتسل وتصلي. قال طهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض. الطهر يعني ما هي علامة الطهر بالنسبة

120
00:50:49.500 --> 00:51:19.500
النفاس كالحيض. تقدم علامة الطهر ما هي؟ القصة البيضاء الجفوف او الجفاف. طيب تقطعه اذا تقطع. يقول لك كالحيض. يعني ترى اليوم دم طهر. دم طهر. وش نقول ائتلاف آآ كما تقدم تلفق ايام الطهر تغتسل وتصلي

121
00:51:19.500 --> 00:51:49.500
لفق حتى يتم لها نعم حتى يتم لها ستين يوما. نعم وما زاد على ذلك فهو استحاضة كما تقدم ها نعم فهي تلفف نعم كما تقدمت قال ومنعه يعني يعني يمنع النفاس ما يمنع

122
00:51:49.500 --> 00:52:19.500
الحيض وتقدم من الحيض يمنع من اي شيء. ها قال لك يمنع الطواف يمنع الاعتكاف. يمنع يمنع الصيام الى اخره. نعم. النفاس او دم النفاس يمنع ما منه دم الحائض. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة. نعم. الصلاة في اللغة

123
00:52:19.500 --> 00:52:59.500
الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء واما في الاصطلاح فالصلاة اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. والمسلمون مجمعون على فرضيتها. وركنها والادلة عليها ظاهرة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس

124
00:52:59.500 --> 00:53:19.500
شاد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نعم الى اخره. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالوقت لان الوقت هو اهم شروط الصلاة. اهم

125
00:53:19.500 --> 00:53:39.500
شروط الصلاة هو الوقت ولهذا سبق نشرنا الى ان شروط الصلاة تترك من من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. واركان الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. فالوقت

126
00:53:39.500 --> 00:54:09.500
هو اهم شروط الصلاة. قال رحمه الله تعالى الوقت المختار للظهر هو المؤلف رحمه الله اراد ان يبين لك يا عم ما هو الوقت المختار؟ ما هو وقت الضرورة نعم كما سيأتي ان شاء الله فقال لك الوقت المختار للظهر من الزوال يعني

127
00:54:09.500 --> 00:55:09.500
وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال بالاجماع. نعم. حكي الاجماع على هذا لاخر القامة غير ظل الزوال. وهو اول وقت العصر للاصفراء واشترك فيه بقدره   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال مؤلف رحمه الله الوقت المختار للظهر

128
00:55:09.500 --> 00:55:39.500
من الزوال لاخر القامة. بغير ظل الزوال. وهو اول وقت العصر للاصفرار واشترك فيه بقدرها. وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس. نعم. وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس يقال لك المؤلف بان الوقت المختار للظهر يستمر لاخر الاقامة بغير ظل الزوال. يعني

129
00:55:39.500 --> 00:56:09.500
لا يحسب في الزوال. وذلك ان الشمس تخرج منين؟ مشرق تخرج من المشرق. اذا خرجت الشمس من جهة المشرق كل شاخص ها كل شخص يكون له ظل الى جهة المغرب. الشمس تسير من المشرق

130
00:56:09.500 --> 00:56:39.500
للمغرب. هذا الظل يتناقص. يتناقص. ما دامت شمس تسير فالظل يتناقص. اذا اصبحت الشمس في كبد السماء ها وقف تناقص الظل. يبقى ظل يسير ها ظل هذا يسمى ماذا؟ يسمى بفيء الزوال. ها؟ كل قائم

131
00:56:39.500 --> 00:56:59.500
هذا هذا القائم كان هنا ظل. تناقص تناقص تناقص. صارت الشمس في كبد السماء توقف. يبقى فضل يسير واضح؟ هذا يسمونه ماذا؟ يسمى بفيئ الزوال. يعني الظل اللي زالت عليه الشمس. هذا

132
00:56:59.500 --> 00:57:29.500
لا يحسب تضع علامة هنا تضع علامة تضع علامة هنا اذا بدأت الشمس انتقلت جهة المغرب ها زالت الشمس الان. يعني زالت من جهة المشرق الى جهة المغرب الان دخل وقت الظهر يا اخوان وين العصر؟ تونا دخل وقت الظهر

133
00:57:29.500 --> 00:57:49.500
يستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يعني الفي اللي زالت عليه الشمس هذا ما تحاسبه تضع عليه مثلا اذا كان هذا ان نفرض ان طوله متران اذا كان الظل هذا يساوي

134
00:57:49.500 --> 00:58:19.500
بمترين هنا انتهى وقت الاختيار للظهر ودخل وقت العصر. فهمتوا الان يعني كلام المؤلف؟ نعم. فالفي هذا وهذا ايضا نبه ايضا كما سيأتينا في اوقات النهي ان شاء الله. احنا قلنا ان الشمس تسير. اذا صارت في كبد السما توقف الظل

135
00:58:19.500 --> 00:58:39.500
عن النقصان اظع هنا علامة اثناء توقفها توقف الظل عن النقصان هذا نسميه ماذا هذا الظل يسمى فيه الزواج. لكن هذا الوقت وش نسميه؟ وقت النهي وقت الاستواء. هذا ما فيه صلاة

136
00:58:39.500 --> 00:58:59.500
كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وغيره كما سيأتي فاذا تحركت الشمس زاد الظل يزيد يزيد يزيد يزيد حتى يساوي الشخص مثله. فاذا ساوى الشخص مثله ها دخل وقت العصر لكن هناك

137
00:58:59.500 --> 00:59:29.500
وقت مشترك. مشترك المشهور بمذهب الامام مالك. بين الظهر والعصر. قدره كم؟ اربع ركعات يعني الان قبل ان يصير ظل كل شي مثله قدر اربع ركعات اربع ركعات مثلا تساوي ثمان دقائق. او خمس دقائق. هذه الخمس هذا وقت ماذا؟ مشترك

138
00:59:29.500 --> 00:59:49.500
بين الظهر وبين العصر. نعم ثم بعد ذلك يخرج وقت الظهر اذا صارت ضل كل شيء مثله ها ويدخل ماذا؟ وقت العصر. المهم الفيء الذي زالت عليه الشمس ها هذا لا

139
00:59:49.500 --> 01:00:19.500
ان يحسب في الوقت ولهذا قال المؤلف قال بغير ظل الزواج ها بغير ظل الزوال قال وهو اول وقت العصر للاصفرار. واشترك فيه بقدرها وقت العصر متى يبدأ؟ ها؟ ها

140
01:00:19.500 --> 01:00:39.500
اذا صار ضل كل شيء مثله سوى في الزوال. لكن ذكر المؤلف ان الوقتين يشتركان بقدر بقدر اربع ركعات. هذا في اخر وقت الظهر. يعني قبل ان يصير ظل كل شيء مثله. يشترك الظهر والعصر في

141
01:00:39.500 --> 01:00:59.500
قدر اربع ركعات. نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. وعند جمهور العلماء انه لا اشتراك. وانه اذا صار ظل لكل شيء اذا صار ضله كل شيء مثله خلاص انتهى وقت الظهر ودخل ماذا

142
01:00:59.500 --> 01:01:19.500
وقت العصر. وهذا هو اللي دل له حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل

143
01:01:19.500 --> 01:01:49.500
كطوله ما لم يحضر وقت العصر. نعم. قال لك وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحضر وقت العصر هذا يدل على انه لا اشتراك بين وقتين. وان وقت الظهر يخرج

144
01:01:49.500 --> 01:02:09.500
ثم بعد ذلك يدخل بعده وقت العصر. وهذا وراي جمهور هو قول الصواب او الصواب واما المؤلف والمشهور مذهب الامام مالك فانهم استدلوا بحديث امامة جبريل امامة جبريل طاهره الاشتراك لكن حديث عبدالله بن عمرو مقدم

145
01:02:09.500 --> 01:02:29.500
الدم على حديث امامة جبريل. لان حديث عبدالله بن عمرو اصح في مسلم جبريل في السنن. حيث عبد الله بن عمرو حديث قولي حديث امامة جبريل فعلي حديث عبد الله بن عمر في المدينة حديث امامة جبريل

146
01:02:29.500 --> 01:02:59.500
اين؟ في مكة. نعم. ها؟ قال لك واشتركا فيه بقدرها قال للمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها. نعم. وقت الضرورة يستمر العصر كما تقدم يبدأ وقتها اذا صار ظل كل

147
01:02:59.500 --> 01:03:19.500
شيء مثله سوى في الزوال دخل وقت العصر. الى اصفرار الشمس. نعم. يعني قبل من غروب الشمس تقريبا اربعين دقيقة. يعني قبل غروب الشمس تقريبا باربعين دقيقة. هنا خرج وقت الاختيار

148
01:03:19.500 --> 01:03:49.500
لصلاة العصر. ويستمر ضرورة الى غروب الشمس. ويدل لذلك حديث بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت ووقت العصر ما الم تصفر الشمس. فاذا اصفرت الشمس ها خرج وقت الاختيار لصلاة العصر. وبقي وقت الضرورة

149
01:03:49.500 --> 01:04:09.500
وقت الظرورة يستمر الى غروب الشمس ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وقوله ادرك عبر النبي

150
01:04:09.500 --> 01:04:29.500
ادرك ها مما يدل على ان هذا في حال السعة والاختيار الا في حال الضرورة. نعم. الادراك انما يكون في حال الضرورة قال وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطه. المغرب يدخل

151
01:04:29.500 --> 01:04:49.500
وقتها بغروب الشمس. باجماع العلماء الاجماع منعقد على هذا. ويدل لذلك حديث ابن عباس جابر في امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه

152
01:04:49.500 --> 01:05:19.500
وسلم المغرب في اليوم الاول والثاني بعد غروب الشمس. نعم. المهم الاجماع منعقد على ان صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس. لكن المشهور مذهب الامام مالك ومذهب الشافعي ان وقت صلاة المغرب مضيق. ولهذا قال لك ها؟ قال لك بقدر فعلها. بعد

153
01:05:19.500 --> 01:05:49.500
شروطها. نعم بقدر فعلها بعد شروطها. يعني اذا فرضنا صلاة المغرب كم تستغرق ركعات ها تستغرق مثلا ست دقائق ها الوظوء كم شروط الصلاة الوضوء ستر العورة ازالة الخبث. الوضوء مثلا يحتاج خمس دقائق. ست مع خمس كم

154
01:05:49.500 --> 01:06:09.500
احدى عشرة. ستر العورة لبس الثوب يحتاج مثلا ثلاث دقائق. هذه كم؟ اربعتاش دقيقة ازالة الخبث لو كان هناك في بدنه او ثوبه نجاسة يحتاج مثلا ثلاث دقائق. كم هذه

155
01:06:09.500 --> 01:06:39.500
ها؟ سبعطعش دقيقة. يكون وقت صلاة المغرب سبع عشرة دقيقة فقط واضح؟ يعني مظيق عندهم. ولهذا قال لك ها؟ قال لك وللمغرب. غروب الشمس بقدر فعلها بعد ومثل ذلك ايضا هو وقت كلام الشافعي رحمه الله الا ان الشافعي يضيفون ايضا السنة الراتبة الرأي

156
01:06:39.500 --> 01:06:59.500
الثاني الرأي الثاني هو مذهب الامام احمد ان وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الاحمر. وهذا نعم هو الصواب في هذه المسألة لحديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال

157
01:06:59.500 --> 01:07:19.500
وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. دا ما لم يسقط ثور الشفق. وعلى هذا نقول بان صلاة مغرب يمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر. وهو ايضا قول ابي حنيفة الا ان ابا حنيفة

158
01:07:19.500 --> 01:07:39.500
ان المراد بالشفق والبياض والامام احمد يقول بان المراد بالشفق هو الحمرة وهذا هو الوارد عن ابن عمر وقول اهل اللغة واهل التفسير فنقول بان صلاة المغرب يمتد وقتها الى مغيب الحمرة يعني اذا غابت الشمس

159
01:07:39.500 --> 01:08:09.500
سيكون في الافق حمرة. ما دامت الحمرة باقية فان وقت المغرب لا يزال باقيا. اذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب. يعني تقريبا يعني ساعة وعشر دقائق او نحو ذلك يعني بعد ساعة او عشر دقائق او ساعة او اثنعش او ثلثاش دقيقة تكون العمرة هذه قد اختفت ودخل وقت

160
01:08:09.500 --> 01:08:39.500
نعم دخل وقت العشاء. نعم. نعم. قال رحمه الله وللعشاء من غروب الشفق الاحمر للثلث الاول. نعم. العشاء من غروب الشفق الاحمر. من غروب الشفق نعم من غروب الشمس وعلى هذا على كلام المؤلف يكون هناك فاصل ها بين وقف

161
01:08:39.500 --> 01:08:59.500
بين وقت المغرب ووقت العشاء لانه قال لك وقت المغرب مضيق بقدر فعل الصلاة مع شروطها يعني كما قلنا تقريبا بقدر ساعة طيب هذا الوقت الباقي ها هل هو وقت لصلاة على كلام المؤلف؟ هذا ليس وقتا لصلاة

162
01:08:59.500 --> 01:09:29.500
نعم كما ذكرنا الصواب في هذا مذهب الامام احمد وان وقت المغرب يمتد الى غروب الشفق الاحمر. طيب اذا غرب اذا غرب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وهذا عند جمهور العلماء. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله. يقول ان المراد بالشفق هو

163
01:09:29.500 --> 01:09:59.500
لكن الذي ذكر ائمة التفسير واهل اللغة وكذلك ايضا هو الوارد عن عن ابن عمر باسناد صحيح ان المراد بالشفق هو الشفق الاحمر. ذكر بعض اهل اللغة ان الشفقة الابيظ لا يكاد يختفي. لا من الى ما يقرب من نصف الليل. نعم لا يكاد. على هذا يكون صعب يعني

164
01:09:59.500 --> 01:10:19.500
الصواب في ذلك ان المراد بالشفق هو الشفق الاحمر. فاذا اذا غرب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. يستمر وقت العشاء على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الى ثلث الليل وهذا وقت

165
01:10:19.500 --> 01:10:49.500
وهذا مذهب مالك واحمد. وعند الامام ابي حنيفة انه يستمر الى نصف الليل يعني وقت اختيار الى نصف الليل. عندنا ترى عندنا ثلاثة اراء. الرأي الاول ذهب المؤلف ان وقت الاختيار يستمر الى ثلث الليل. وهو مذهب احمد. الرأي الثاني ان وقت

166
01:10:49.500 --> 01:11:09.500
اختيار يستمر الى نصف الليل. الرأي الثالث رأي بن حزم رحمه الله. وان صلاة العشاء ليس لها الا اوقت واحد فقط ليس لها وقت ظرورة. وان هذا الوقت يستمر الى

167
01:11:09.500 --> 01:11:29.500
الى نصف الليل. وهذا هو الذي يدل له ظاهر القرآن. الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. طلوع الشمس ما هو؟ زوالها. الى

168
01:11:29.500 --> 01:11:49.500
قسق الليل ما هو؟ شدة ظلم. شدة ظلمته. وذلك بانتصافه. فما بين زوال امس نصف النهار وما بين نصف الليل كم الصلوات؟ اربع صلوات. الصلاة الخامسة فصلها الله عز وجل

169
01:11:49.500 --> 01:12:19.500
مفصولة وقرآن الفجر صلاة الفجر. مفصولة عن صلاة العشاء في نصف الليل الاخير. ومفصولة عن قناة الظهر بنصف النصف الاول او بالنصف الاول من النهار فما بين نصف النهار ونصف الليل اربع صلوات تبقى صلاة الفجر. وهذا هو الذي دل له ايضا حديث عبدالله بن عمرو

170
01:12:19.500 --> 01:12:39.500
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل. وقت العشاء اما المؤلف فانه ترى ان وقت العشاء يستمر الاختيار الى ماذا؟ ها؟ الى ثلث الليل

171
01:12:39.500 --> 01:12:59.500
على هذا حديث ابن عباس في امامة النبي صلى الله عليه وسلم في امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما ذهب ثلث الليل

172
01:12:59.500 --> 01:13:19.500
كما قلنا بان حديث عبدالله بن عمر مقدم على امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لانه اصح منه وهو في المدينة وامام جبريل في مكة وكذلك ايضا هو فعل وامامة هو قول وامامة جبريل

173
01:13:19.500 --> 01:13:24.900
