﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة قال حدثنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ابن حميد الرازي قال حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد ابن اسحاق عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا او غير طاهر. قال قلت لانس فكيف كنتم تصنعون

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فانتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال ابو عيسى وحديث حميد عن انس حديث حسن قريب من هذا الوجه والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر الانصاري عن انس فقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
صلاة استحبابا لا على الوجوب. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه على اله وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الافريقي عن

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
عن ابي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريص المروزي قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي عن الافريقي وهو اسناد ضعيف. قال علي ابن المديني قال يحيى ابن سعيد الخطاب ذكر لهشام

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ابن عروة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي قال سمعت احمد ابن الحسن يقول سمعت احمد ابن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
قال حدثنا سفيان بن سعيد قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه ويقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فانتم ما كنتم تصنعون قال

8
00:02:20.150 --> 00:02:45.050
كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد انس حديث جيد غريب حسن الى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام

9
00:02:45.050 --> 00:03:05.050
الترمذي رحمه الله في جامعة باب باب في الوضوء. اللهم جامعة الوضوء لكل صلاة. المقصود من هذه الترجمة هو كان الانسان يتوضأ لكل صلاة يعني اذا كان اذا كان على طهارة اما اذا كان

10
00:03:05.050 --> 00:03:25.050
ليس على طهارة وانما هو على حدث فهذا شيء متعين لابد منه. لا بد منه. هذا امر لا بد منه ان يكون يتوضأ اذا كان هذا حدث لانه قد مر في الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة مغلوبة وهو اول حديث

11
00:03:25.050 --> 00:03:48.600
عند الترمذي في هذا الكتاب فالمقصود من الترجمة هو الوضوء يعني لكل صلاة استحبابا في من هو على طهارة اما كان على غير طهارة فهذا شيء لا بد من لانه لا يمكن او لا يكون صلاة بغير وضوء وانما المقصود من

12
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
هو ان يكون ذلك على سبيل الاستحباب. اي انه يجدد الوضوء وذلك عند الصلاة وقد اورد ابو عيسى رحمه الله آآ في هذا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان

13
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لي كل صلاة سافرا او غير طه او غير طاهر يعني سواء كان على وضوء او على او ليس على وضوء ان انه في حال كونه على على غير وضوء وهذا شيء لابد منه. ولكن المطلوب من هذا انه يتوضأ لكل صلاة. واحيانا يكون

14
00:04:28.600 --> 00:04:58.600
على يعني معه حدث يرفعه واحيانا لا يكون كذلك فيكون في تجديد للوضوء. فيكون في تجديد الوضوء وفي هذا كونه يعني يتوضأ لكل صلاة يعني فيه اشارة على انك لا يكون في جميع الاحوال لان الانسان كلما اراد ان يجدد يجدد وانما الذي ورد انه لكل صلاة يعني جاء وقت الصلاة فهو

15
00:04:58.600 --> 00:05:18.600
يتوضأ ان كان على حدث فهو يرفع الحدث وهذا شيء لا بد منه وان كان على طهارة فانه يجدد الوضوء وهذا هو المقصود الترجمة وهذا هو المقصود من ايراد آآ الاحاديث يعني في هذا الباب لان المقصود ما كان على سبيل الاستعداد. وكونه يعني لا لم

16
00:05:18.600 --> 00:05:38.600
يأتي عنه ذلك الا لكل صلاة يدل على ان تجديد الوضوء انما يكون على هذه الحال. ولا يكون في جميع الاحوال. الانسان بعد خمس دقايق يروح يجدد الوضوء بعد عشر دقايق يجدد الوضوء هذا ولكن الذي ورد انه عند كل صلاة بحيث يكون الانسان

17
00:05:38.600 --> 00:06:08.600
عند ارادة الصلاة يتوضأ في على كل حال اما لزومه اما لزوما حيث يكون على حدث واما استحبابا اذا كان على على على وضوء وقد وقال آآ هذا اسنادا حسنا غريبه

18
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
من تكلم فيه فهم فيه امرأة لكن وهم فيهم كلام ولكن الحديث آآ ثابت كما جاء عن الطريق الاخرى التي اشار الى الترمذي وهو وهو حديث عمرو بن عامر. نعم. نعم. عمرو بن عامر الذي قال عنه في اخر الكتاب او في اخر

19
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
حديث حسن صحيح ورجاله كلهم فقات وهو مخرج في صحيح البخاري وفي غيره. فاذا الحديث ثابت ليس من هذا الاسناد وانما بالطرق الاخرى سيكون يعني آآ حسنا يعني آآ آآ

20
00:06:48.600 --> 00:07:18.600
باعتبار ان ان انه يمكن ان يكون مقبول لان في رجاله محمد بن اسحاق وهو وهو عرف بالتدريس ولكنه آآ معناه آآ صحيح ثابت وقال عنه حسن صحيح كما في حديث عمرو بن عامر اه الذي يروي عن انس وهو اخر حديث اورده الترمذي في هذا

21
00:07:18.600 --> 00:07:48.600
الحاصل ان تجديد الوضوء يستحب يعني عند كل صلاة وليس وفي جميع الاحوال لانه لم يرد الا عند الصلوات الخمس او عند الصلوات المفروضة فيكون هذا هو الذي فيستحب ولا يتوسع الانسان في التجديد بحيث يكون بين وقت واخر وفي اوقات

22
00:07:48.600 --> 00:08:18.600
يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ قال حدثنا محمد بن حميد الرازي محمد بن حميد الرازي رأيت اخرج له ابو داوود والترمذي ابن ماجة ابو داوود الفضل من سلمه بالفضل وهو صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ اخذ لهم؟ ابو داوود والترمذي وابن ماجة ابو داوود والترمذي الكثير عن محمد

23
00:08:18.600 --> 00:08:38.600
ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق مسلم واصحاب السنة. عن حميد ابن ابي حميد الطويل وهو فقه اخرجه عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام هو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابو عيسى

24
00:08:38.600 --> 00:08:58.600
وهو حديث حميد عن انس حديث حسنا غريب من هذا الوجه. من حسن غريب من هذا الوجه. والا فانه مثلا حديث صحيح. والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر الانصاري عن انا. هذا المشهور هو سأله وهو الذي رجاله ليس في

25
00:08:58.600 --> 00:09:28.600
الكلام وقد اخرجه البخاري وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو من وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل لصلاة استحبابا لا على الوجوب. بعضهم كذلك لان ليس هناك وجوب الا لرفع الحدث. اقول لا الوجوب لا يكون الا

26
00:09:28.600 --> 00:09:44.050
الحدث واما تجديد الوضوء فليس بواجب من يقول بانه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون امته ثم نسك؟ والله ما ما نعلن عليهم. اقول ما نعلن يعني شيء واضح في هذا

27
00:09:44.050 --> 00:10:03.100
ما في الا فعله صلى الله عليه وسلم اللي كان يفعل لكن هل كان واجبا عليه الا ندري وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات

28
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث عن عمر وهو اوسع من الاول لان الاول لكل صلاة ومن كان يتوضأ لكل صلاة. وهنا يقول من توضأ على طهر. يعني انه يتوضأ وهو على طهارة ولم يحدد ذلك في

29
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
صلوات كتب الله له بذلك عشر حسنات كتبه الله له بذلك التجديد للوضوء عشر حسنات لكن فهذا الحديث ضعيف من جهة ان فيه آآ عبد الرحمن ابن انعم الافريقي وفيه آآ شخص اخر

30
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
الذي هو ابو ابو هريرة ابو غطيث نعم. قال وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الافريقي عن ابي غطيف

31
00:11:03.100 --> 00:11:43.100
ابن عمرهم الافريقي الافريقي البخاري عن ابي وطيب عن ابي هريرة وهو طائر وهو مجهول نعم مجهول اخرج له؟ اخرجه ابو داوود عن ابن عمر في اسمه اختلاف قال ولا يعرف اسمه. لا لكنية حسنة. حتى كنية فيها. فيقال بالضاد

32
00:11:43.100 --> 00:12:13.100
وتعريف هؤلاء قال حدثنا بذلك الحسين ابن طيب يعني هذا ذكر الاسناد يعني آآ الاعلى اول ثم آآ يعني ذكر تغليق يعني ذلك التعبير بذكر اول زكاة قد حدثنا في ذلك؟ الحسين ابن حريث المروزي. حسين ابن حريث المروزي هو ثقة اخذه يفعل في ستة الى

33
00:12:13.100 --> 00:12:43.100
عن محمد ابن يزيد الواسطي محمد ابن يزيد الواسطي هو ثقة وفي صحيح ابو داود عن الابريقي وهو اسناد ضعيف. نعم. النادي الافريقي. قال علي ابن المجيد قال يحيى ابن سعيد القطان ذكر لكتاب ابن عروة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي هذا قال علي ابن المديني

34
00:12:43.100 --> 00:13:13.100
علينا دينه وعلي بن عبدالله بن مديني شيخ البخاري وهو فقه البخاري وقوله السنن الا بالمراجع البخاري واصحاب السنن الا ابن ماجة فقد اخرج له التفسير عيد الاطفال بن عروة هشام بن عروة ثقة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشركي

35
00:13:13.100 --> 00:13:47.100
نادي المشرقي المقصود به يعني في اوله. يعني اوله يعني هم كانوا والا فان فيه الافريقي من مشارقه  فقد قال الهدى الهزلي مجهول. لا. مسألته من اوله  الله يرحمنا نعم

36
00:13:47.300 --> 00:14:09.250
قال سمعت احمد بن احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل احد سعيد القطان وهذه كلمة عن احمد يثني فيها على يحيى بن سعيد القطان وذلك بقوله ما رأت عيني مثله وهذا من يعني في غاية الثناء

37
00:14:09.250 --> 00:14:29.250
على شخص يعني في في تميزه وفي فرضه وفي علمه واحد الحسن هو الترمذي البخاري والترمذي. عن احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني. الامام الفقيه

38
00:14:29.250 --> 00:14:49.250
ما حدش احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا سعيد وعبدالرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن عمرو ابن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي

39
00:14:49.250 --> 00:15:09.250
صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فانتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء وضوء واحد ما لم نحدث ثم ورد حديث انس من هذه الطريقة الصحيحة ثابتة التي رجالها ثقاة

40
00:15:09.250 --> 00:15:29.250
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. اي لكل صلاة مفروضة. يتوضأ لكل صلاة مفروضة. قلت فماذا كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. يعني معناها انهم لا يتوضأون الا عن حدث. ما كانوا يتوضأون الا عن حدث

41
00:15:29.250 --> 00:15:49.250
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل لكل صلاة وهو يدل على جواز ذلك وانه على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال حدثنا محمد بن بشار محمد البشار هو الملقب بالدار

42
00:15:49.250 --> 00:16:09.250
ثقة اخرجه اصحابه في سنته بل هو شيخ لاصحابه عن يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد هو القتال وعبد الرحمن المهدي وعبد الرحمن ثقة اخرجه الستة وهذان الرجل ان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي

43
00:16:09.250 --> 00:16:29.250
من ائمة الذبح والتعديل فقد ذكرهما الذهبي في كتابه من يعتبر قوله في الجرح والتعديل وقال انهما اذا اجتمعا على جرح شخص فانه لا يكاد يندم بجرحه. يعني معناه انهما يطيبان. يصيبان الحدث والغاية

44
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
لان اذا اجتمعنا على شخص تجريحا فانه مجروح حقيقة. هم. عن سفيان ابن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري. وعمرو بن عامر ثقة اخرجه. عن انس؟ عن انس رضي الله عنه وقد

45
00:16:49.250 --> 00:17:09.250
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وحديث حميد عن انس حديث جيد غريب حسن. حديث جيد غريب حسن ولكن هذا هو احسن واصح لان الرجال كلهم لا كلام فيهم وهم كلهم من رجال كتب الستة كلهم

46
00:17:09.250 --> 00:17:42.550
جاء الكتب الستة النصيب الثاني    الامس كان في سؤال عن حديث الوضوء على الوضوء نور على نور؟ ايه. قال فائدة قال الحافظ المنزلي في الترغيب. واما الحديث الذي يروى عنه

47
00:17:42.550 --> 00:17:57.900
للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوضوء على الوضوء نور على نور فلا يحضرني له اصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعل له من كلام بعض السلف. نعم

48
00:17:59.950 --> 00:18:24.600
يعني نورا على نور يعني لان الوضوء الاول نور والوضوء الثاني يعني نور سيسير نورا على نور يعني خيرا على خير لكن يعني ما في يعني   يقول السائل فضيلة الشيخ اذا كان حديث عمرو بن عامر الانصاري ثابت لماذا اخره الترمذي ولم يصدر به الباب

49
00:18:24.600 --> 00:18:54.600
ما ادري عن طريقة الترمذي هل هل يعني الترمذي يعني طريقته انه عاملين اه تلميذنا هو ثابت ويؤخر او ان انه يفعل هذا وهذا اشار اليه ايضا عندنا عندما تقدم عندما ذكر الحديث الاول اشار الى ان المشهور هو حديث عمرو بن عامر. الحديث مشهور هو حديث عمرو بن عامر

50
00:18:54.600 --> 00:19:14.600
نشر في هذا الذي هو صحيح ولا اشكال فيه ولا كلام في رجاله وكلهم من رجال الكتب الستة فمنع حتى الان شف طريقته هل هو يقدم يعني ما يكون ضعيفا كما كان فيه كلام ثم يؤخر يعني آآ

51
00:19:14.600 --> 00:19:35.350
انا كان اصح او انه يحتمل هذا وهذا لا ندري يقول السائل هل الوضوء من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اعلم اقول ما اعلم شيئا يدل على هذا

52
00:19:35.350 --> 00:19:58.800
يقول حفظك الله اذا قام رجل على طهارة واراد ان يجدد الوضوء وفي اثناء وضوءه انقطع عنه الماء فماذا يفعل هل يكون طاهرا على وضوءه الاول؟ ليس معنى ذلك انه صار محدث

53
00:19:58.800 --> 00:20:18.800
هو على الرخام. اذا على امرا مستحبا ولم يتيسر له ذلك. اراد ان يفعل امرا مستحبا ولم يتأتى فله ذلك يقول فضيلة الشيخ ما رأيك في من يتوضأ بعد كل مرة

54
00:20:18.800 --> 00:20:48.800
يدخل فيها الخلاء تتوضأ؟ نعم. اذا اذا احدث يعني يتوضأ حتى يكون على طهارة لا بأس بذلك. على طهارة. هذا من تجديد الوضوء. هذا هذا رفع حدث. هذا رفع عدا حتى يتمكن من الصلاة فيتمكن من قراءة القرآن في المصحف اذا اراد قراءة القرآن ما يكون هناك يعني عائق يعوقه

55
00:20:48.800 --> 00:21:08.800
فمثل هذا لا وليس فيه شيء على طهارة وهو شيء طيب يقول السائل ما هو دليل الاستحباب على ان الوضوء في كل صلاة؟ ان يكون فرج او يكونه فرج يعني طبعا

56
00:21:08.800 --> 00:21:28.250
الاستعداد لا يفيد الوجوب لان الوجوب ليس يحتاج الى الى دليل  نقول بينتم ان الافريقي ضعيف. وقد ذكر الشيخ احمد شاكر بالهامش انه ثقة. لا يا شيخ انا شاكر يعني يبدو انه متكافل

57
00:21:28.250 --> 00:22:02.650
في مثل هذا في هذا ومثله كذلك اللي هو والله الذي عبد الله بن لهيعة نعم   يقول الاخ الا يقال ان الترمذي عندما قدم حديث حميد لان اسناده اعلى يؤخذ بمنهج الترمذي انه يقدم الاسناد الاعلى ولو كان فيه

58
00:22:02.650 --> 00:22:22.650
محمد ابن حميد الرازي عن الفضل عن محمد ابن اسحاق عن حميد عن انس محمد عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي هذا له طبقة واحدة عن سفيان الامر ام انس؟ كم؟ خمس ابي مثلك

59
00:22:22.650 --> 00:22:42.650
والاثنين اللي هم في طبقة واحدة. لا يقال ان ان العدد يعني انه يعني تزيد الطريق لان الذين في طبقة واحدة آآ ما ما يعتبرون يعني في في العدد في عدد

60
00:22:42.650 --> 00:23:02.650
الوسائط لانهم يعتبرون بمثابة واحدة مثل لو كانوا ثلاثة او اربعة في في موضع واحد في ان يقول مثلا الترمذي عن بعض المشايخ حديثها فلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان فانه يعتبر الصلاة هو طبقة واحدة وهنا الاثنان في طبقة واحدة

61
00:23:02.650 --> 00:23:22.650
فلا فرق بين من حيث علو النزول لان هو في طبقة واحدة. لكن فيما مضى سبق ان مر من الحديث يعني في طريق في كلام والطريق الثاني ليس في كلام والاول اعلم

62
00:23:22.650 --> 00:23:47.800
والله الاسئلة كثيرة جاءت الظاهر فهموا عنك غير الذي اردت. مثل هذا ونوعه كثير جاء حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اذا صح الحديث الا يدل على تجديد الوضوء في غير الصلوات المفروضة؟ وعلى هذا كثير يعني فهموا منك انك ما تتوضأ الا للصلاة. هذا

63
00:23:47.800 --> 00:24:07.800
تجديد الوضوء وتجديد الوضوء يكون عند الصلاة. ما يكون في كل وقت انسان يريح. يعني يتوضأ يتوضأ ثم اذا مضى عشر دقايق راح يتوضأ الزميلة مرور عشر دقايق راح يتوضأ نص ساعة راح يتوضأ هذا هذا سكران ما نعلمه يعني شيء يدل عليه هو الحديث الذي ورد في كل

64
00:24:07.800 --> 00:24:27.800
يعني معناها انه يجدد الوضوء عند كل صلاة. يجدد الوضوء عند كل صلاة. وكون الانسان يعني يكون على وضوء هذا نفس يرجع الى السؤال الاخير اذا خرج من كل ما خرج من من الخلاء راح يتوضأ هذا هو اللي يكون على طهارة. يعني كونه يكون على طهارة وان يكون

65
00:24:27.800 --> 00:24:54.900
آآ الحدث مرتفع بحيث انه يقرأ القرآن في مصحف اذا اراد متى شاء ويصلي النوافل متى شاء هذا غير تقييد هذا قد رفع حدث الانسان على طهارة لكن الذي اقول ان الذي ما هناك شيء يدل عليه كون الانسان آآ يكثر من الوضوء وهو على طهارة

66
00:24:54.900 --> 00:25:14.400
لان هذا لابد ان يكون شبيه يعني في الاسراف. يعني مثلا اذا كان الانسان منع من ان يتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات وبعد خمس دقايق يروح يغسل ثلاث مرات اخرى

67
00:25:15.000 --> 00:25:35.000
مثل هذا يقول حفظكم الله هل من كان على طهارة فاراد تجديدها فذهب الى الخلاء ثم توضأ هل يعتبر تجديدا؟ نعم ام المجدد هو على وضوءه السابق دون ان الانسان اذا احدث لا يقال يجدد الوضوء. هذا منشئ للوضوء. هذا منشئ للوضوء

68
00:25:35.000 --> 00:25:55.000
لانه على غير طهارة. وبذلك يرفع الحدث. وكل انسان يرفع الحدث ويكون على طهارة باستمرار هذا شيء طيب. لكن في كونه يتوضأ كل ما اراد مجددا هو الذي انا نبهت عليه. واما الوضوء

69
00:25:55.000 --> 00:26:15.000
عند كل حدث هذا بقية ان تكون على طهارة هذا احسن وافضل. كذلك عدد الاسئلة في قضية النية نية تجديد الوضوء من نوى تجديد الوضوء هل يجوز له ان يؤدي الصلاة؟ ولو كان في الحقيقة محدث

70
00:26:15.000 --> 00:26:35.000
فهناك من يفرق بين نية التجديد ونية الوضوء بالحدث. ان يكون الانسان يتوضأ كل انسان يعني يقول مثلا من نوى ان يجدد وضوءه ثم تبين له ان انه قد احدث فهل

71
00:26:35.000 --> 00:27:02.450
وضوء هذا بنية التجديد مجزئ ام لابد من النية ان تتقدم الوضوء لانه نية رفع حدث. هذا يحتاج الى نحث  لان هذه مثل مسألة ثانية وهي قضية من نوى العبادة. توضأ مثلا للطواف. هل يستبيح بهذا الوضوء العبادات

72
00:27:02.450 --> 00:27:22.450
الاخرى التي تنطلق في التاريخ. تعلمون ان الفقهاء طهارة وهذه تفعل على طهارة. مو معناها الانسان يتوضأ هذا شيء خلاص يعني ما ينفعنا لهذا الشيء هو رفع الحدث فكل شيء آآ يفعل في حال الطهارة

73
00:27:22.450 --> 00:27:46.900
يفعل الانسان ترك الكلام على التجديد ما نورها حدث وانما روى نوى ان يأتي بشيء جديد مضاف الى شيء موجود بالقبر ثم تبين ان الاصل غير موجود. فهل يغني هذا التجديد الذي الذي كان يعني اه نهى عنه

74
00:27:46.900 --> 00:28:08.800
وتبين ان هناك ما هناك وضوء. هذه تحتاج الى  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان

75
00:28:08.800 --> 00:28:28.800
عن القمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ في كل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر رضي الله عنه

76
00:28:28.800 --> 00:28:48.800
انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك عرض ابو عيسى هذه كلمة فهي باب آآ ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد يصلي الصلوات الخمس

77
00:28:48.800 --> 00:29:08.800
يعني في وضوء واحد لان الترجمة التي قبلها ان يتوضأ لكل صلاة. ومعلوم ان المقصود بذلك انه يتوضأ لكل صلاة استحبابا وتجهيز للوضوء. واما يعني هذه الترجمة فهي لكونه في حل الصلوات الخمس وهو على طهارة. وهو على

78
00:29:08.800 --> 00:29:28.800
طهارة ولا يحدث تجديدا ولا يحصل منه تجديد. وكان صلى الله عليه وسلم اورد ابو عيسى حديث عمر؟ بريدة رضي الله عنه ان النبي كان يتوضأ لكل صلاة يعني كما مر الباب الذي قبل هذا يتوضأ بكل صلاة عندما يريد

79
00:29:28.800 --> 00:29:48.800
ان يصلي الصلوات الخمس يتوضأ لكل صلاة. ومعلوم انه اذا كان ليس ثلاثة حدث ما هناك الا آآ تجد وفي هذه الترجمة بيان انه آآ لم يفعل ذلك اي الذي كان يفعله من قبل وهو

80
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
اما يتوضأ لكل صلاة بل اه قبل صلاة الخمس كلها دور واحد لانه لم يحصل منه حدث. لم يحصل منه حدث. فدل هذا على ان هذا هذا مخالفة كون الانسان يصلي الصلوات الخمس وضوء واحد او بعضها يعني اربع واحد او ثلاث زهور واحد او صلاتين بوضوح

81
00:30:08.800 --> 00:30:24.150
كل ذلك لا بأس به. وكونه يتوضأ بكل صلاة ويحدث تجديد كل صلاة لا بأس بذلك. لان هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:30:24.200 --> 00:30:45.950
احنا في ناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح قل الصلوات كلها واحد ومسح على كفيه ومسح على كفيه يعني كان عليه خفيان يعني يمسح عليهما

83
00:30:45.950 --> 00:31:05.950
ولكن المقصود بذلك انه آآ آآ انه كان آآ آآ يجمع الصلوات كل هذا واحد لانه لم يحصل منه حدث فدل على جواز هذا وجواز هذا. ولما كان معروفا من عائشة صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ

84
00:31:05.950 --> 00:31:33.700
نبين ان الشيء الاخر الذي هو عدم التجديد وان الانسان يستمر على وضوءه الاول بدون ان يجدد ان ذلك سائر قال فقال عمر رضي الله عنه انك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا فعلته. يعني عمدا فعلته يعني اراد ان يبين ان ذاك الذي

85
00:31:33.700 --> 00:31:53.700
كان يفعله ليس يعني متحتما وليس بلازم وانما هذا سبب وهذا فاجر. قال محمد ابن بشار عن عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن علقمة ابن مرثد. علقمة ابن مرثد ثقة فخجل اصحابك في ستر. عن سليمان ابن بريدة. عن سليمان ابن بريدة

86
00:31:53.700 --> 00:32:17.350
عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه وحديث اخرجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي ابن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة

87
00:32:17.550 --> 00:33:05.850
روى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توظأ مرة مرة يعني كأنه يعني توضأ مرة مرة يعني لم يكرر وصلى فيه  البخاري    قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث ايضا عن محارب بن جثار عن سليمان ابن بريدة ان النبي صلى الله عليه

88
00:33:05.850 --> 00:33:37.350
وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وهذا يطابق الاول. محارم الاندثار  ثقها يا خالقك عن سليمان ابن بريدة لكن مرسل هم هم تأتي الثانية موصول قال هو رواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان ابن بريدة عن ابيه. نعم. في واقع

89
00:33:37.350 --> 00:33:57.350
سهلا وفيه عن سفيان وفيه بن جراح عن سفيان عن محارب الان سليمان ابن بريدة عن ابيه. نعم. قال ورواه عبدالرحمن بن المهدي وغيره. عن سفيان عن محارب بن جثار عن سليمان ابن بريدة

90
00:33:57.350 --> 00:34:17.350
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا. يعني رواه مرسلا يعني بان المرسل هو الذي يقول فيه الشافعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث وكيع. وهذا اصح من حديث ما ادري عن وجه وعن التصحيح لها

91
00:34:17.350 --> 00:34:38.100
مع من رفع مع ان الرفع مطابق. مطابق للروايات الاخرى السابقة والعمل على هذا عند اهل العلم انه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم ان هذا هو اما

92
00:34:38.100 --> 00:35:00.650
ما دام اتوضأ فان الوضوء مستمر حتى يأتي ما ينقضه وانه يمكنه ان يصلي الصلوات الخمس ماذا نحدث ومعلوم ايظا انه لو تمكن ان يزيد عن الصلوات الخمس فان ذلك سائر ايضا لان المقصود هو عدم ان ما لم يحصل حدث. ما لم يحصل الحدث. ولو ان

93
00:35:00.650 --> 00:35:34.300
انسانا يعني لما نام يعني الليل والنهار كله يعني هو مستيقظ لم يحصل منه حديث على طهارة   وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وارادة الفضل. ويروى عن الافريقي عن ابي بطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له

94
00:35:34.300 --> 00:36:04.300
به عشر حسنات وهذا اسناد ضعيف. لكنه اراد ارجى هنا وهذا من اجل قوله ارادة الفضل وهذا فيه ذكر الفضل وانه عشر حسنات ولكن الحديث ضعيف وفي الباب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر والعصر

95
00:36:04.300 --> 00:36:24.300
بوضوء واحد. يعني هذا بعض الاوقات لان ذاك خمسة اوقات وهنا وقت آآ فيه وقتان. يعني ها الظهر والعصر سواء كان وقتين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة حتى لو كان يعني آآ ما حصل حدث

96
00:36:24.300 --> 00:36:55.450
في الليل والنهار نعم جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما آآ صحابي صحابي وهو حديث سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  التعليم المبارك كوري يعني توجيه ما صححه الترمذي المرسل اصح قال لان رواته اكثر

97
00:36:55.450 --> 00:37:20.700
هكذا ومن اكثر من المسلمين الذين جعلوه مسلما مرفوعا. ها؟ عجيب؟ عن سليمان ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يقول الترمذي وهذا اصح من حديث وكيع الذي جعله مستصل سليمان ابن البريدة عن ابيه. ايه. علل المباركفوري تصحيح الرواية

98
00:37:20.700 --> 00:37:51.550
المرسل على الرواية المتصلة قال لان رواته اكثر. رواة الارسال اكثر ممن رواه في الاتخاذ. وهو يكره طبيعي   قال اي هذا المرسل الذي رواه عبدالرحمن بن المهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن جثار عن سليمان ابن بريدة بدون ذكر ذكر ابيه

99
00:37:51.550 --> 00:38:08.100
اصح من حديث وكيل الذي رواه سفيان عن محارب مسندا بذكره في ذكره عن ابيه. كان يقوله غيره. نعم. المبهم. هم. المبهم الذي اذن في قوله وغيره. في اول مكان

100
00:38:08.350 --> 00:38:28.350
المرسل. هم. من هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن المهدي وغيره. من هو غيره. نعم. لكن من ناحية اقول من ناحية تفعل هو مطابق لما تقدم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد. قال

101
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد من الجنابة

102
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
ثم اورد ابو عيسى رحمه الله باب اغتسال الرجل باب وضوء رجل. نعم. والمرأة من اناء اناء واحد. باب وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد وكون هو آآ اولا كما هو معلوم آآ

103
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
اولا يفرغ على اليدين قبل ادخالهما في الاناء. قبل ذلك يدخل الانسان يديه في الاناء سواء كرجل او امرأة. وكان رسول الله وزوجته ميمونة كما في هذا الحديث. آآ يغتسلون من اناء واحد

104
00:39:28.350 --> 00:39:48.350
فخالفوا ايديهما هو يأخذ ثم تأخذ وهكذا. وهو يغرف وهي تغرس بيدها وتتناول بين يديه بيدها. وهذا اغتسال. وكره للوضوء ومعلوم من ان رفع الحدث الاكبر رفع الجنابة رفع دين اكبر وكون الانسان على غير طهارة وهو حديث اصغر وايضا

105
00:39:48.350 --> 00:40:08.350
اه اه كون عندنا اغتسال يعني فيه وضوء ثم يكون الوضوء مستقلا او انه ينوي رفع الحدثين مع بعض. ينوي رفع الحدثين مع بعض فيرتفع. وان لم يحصل هناك استعمال لاعضاء الوضوء. لان

106
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
ان الغسل ان الجنابة اذا رفع الحديثين يرتفعان مع بعض. وهذا بثلاث اغتسال للتبرج او الجمعة فانه لا يرتفع بها الحدث. لانه ليس في رفع الحدث واما الغسل من الجنابة ففي رفع حدث. فكانت آآ

107
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
كان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها يغتسلون من اناء واحد آآ تختلف ايديهم وهذا يدل على ان ذلك وان استعمال غمس اليدين يعني في في في الماء بعد تنظيفهما في

108
00:40:48.350 --> 00:41:18.750
بداية لا يؤثر شيئا في طهارة الماء بل وباقن على طهوريته. فان حصل استعماله وآآ بقية الباقية فانها اه يتوضأ بها ويغتسل بها قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر اخرجه مسلم والترمذي ومثال ابن ماجة والترمذي ومساء ابن ماجة

109
00:41:18.750 --> 00:41:38.750
عن سفيان ابن عيينة سفيان بن عيينة في مكة ثقة اخرجه اصحابه عن عمر ابن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحابه عن ابي الشعتاء عن ابي جابر بن زيد وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عباس عن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث

110
00:41:38.750 --> 00:41:59.450
النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة رضي الله عنها وحديثها احد ما جاء في النهي عن ان الانسان الا يتطهر بوضوء المرأة هذا  قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

111
00:41:59.800 --> 00:42:24.800
وهو قول عامة الفقهاء الا بأس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وانس علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناطق الجمع والفضائل الكثيرة وحديثه عند وعائشة وعائشة ام المؤمنين الصديقة

112
00:42:24.800 --> 00:42:49.650
الصديق هي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وام هانئ وام هانئ وهي بنت ابي طالب والحديث وام صبية الجهنية. وام صبية الجهنية وهي؟ صحابية مخرج ابو داوود وابن ماجة. وابو زيد

113
00:42:49.650 --> 00:43:21.150
والمادة وامي سلمة وام سلمة عندك وابن عمر وابن عمر مر قال ابو عيسى وابو الشعثاء اسمه جابر ابن زيد مشكورا بكنيته؟ مشهور بكنيته فذكره فذكر اسمعوا الترجمة في الوضوء والحديث في الاغتسال. ان الاغتسال رفع حدثا اكبر فالانسان اذا ما رفع الحدث الاكبر

114
00:43:21.150 --> 00:43:41.000
كأنه يرتفع وايضا يمكن ان يكون الوضوء يكون في الاول كما كان يعني الوضوء الكامل في تفصيل الوضوء كان الوضوء ثم يحصل الاغتسال وقد لا يحصل وضوء ولكن يحصل افراغ الماء على جميع الجثث وينوي الانتصارات في الحدثين فيرتفعان

115
00:43:53.050 --> 00:44:08.800
وهنا في كلام باركفوري ينقل التعقب العيني على الحافظ. فقال في نظره نظر لانهم قالوا بالاتفاق دون الاجماع. فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والاجماع انتهى. نريد ان تفرقوا

116
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
وقال حافظ في الفتح نقل طحاوي ثم القرطبي والنووي لاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد وفيه نظر لما كاهو ابن المنذر عن ابي هريرة انه كان ينهى عنه. وكذا حكاه ابن عبد البر عن قومه. وهذا الحديث حجة عليهم انتهى. وتعقب

117
00:44:31.350 --> 00:44:55.350
العيني على الحافظ فقال في نظره نظر. لانهم قالوا بالاتفاق دون الاجماع. فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والاجماع انتهى كلام العين  اه فرق بين اللهم الا ان يقال اتفقوا يعني ناس معينين يقصد لناس معينين مثل قول

118
00:44:55.350 --> 00:45:20.800
في الاصحاح اتفقوا على تليق بالائمة الاربعة. واختلفوا في كذا اتفقوا على كذا التكبيرة الاربعة. اذا قالوا اتفقوا واختلفوا يعني الاربعة ثم اختلف في الائمة الاربعة والا فان الاصل اتفاق العلماء واجماع العلماء الذي يبقى من شيء واحد. اه واذا وجد

119
00:45:20.800 --> 00:45:40.800
اذا احدا خالف يقامه مثل ما هو قال في الاجماع ان ان حكاية الاجماع هي فيها نظر ما دام انه وجد مخالفة فكذلك حكاية الاتفاقية لوجود مخالفة يكون مثل اللهم الا يكون هناك اقتراح خاص لبعض العلماء مثل ما ذكرت في اصطلاح

120
00:45:40.800 --> 00:46:03.250
الجزيرة في يعني في اللقاء انه يذكر الاقوال الائمة الاربعة يذكر ما اتفقوا عليه ثم اختلفوا فيه اتفقوا على كذا واختلفوا بكذا يقول الاخ حفظك الله هل في الحديث دليل على جواز نظر المرأة الى عورة زوجها والعكس

121
00:46:03.700 --> 00:46:27.000
نعم كيف كان الذي يدل عليه؟ الحديث الذي احفظ عورتك لا من زوجتك تحفظ عورتك من زوجتك او ما ملكت يمينك  واما الحديث الذي عند الاذن المشهور ان فلم يرى مني ولم ارى منه الان العورة. وهذا ما نعلم عليه

122
00:46:27.000 --> 00:46:47.000
يأتون به في التمثيل في حد المفعول مني ولا امر منه يعني العوام هذا يأتي في كتب الادب ومن احاديث كتب الادب ولكن هذا الحديث صحيح احفظ عورتك الا بزوجتك

123
00:46:47.000 --> 00:47:15.750
قوله الترمذي وهو قول عامة الفقهاء هل هذا نقل للاجماع اذا ما حكى اذا ما حكى يعني شيء يدل على خلافه فالذي يبدو انه قال ائمة الفقهاء واشار الى شيء يخالفه آآ لا يقوم ولكن اذا سكت فالذي يبدو ان الحكاية

124
00:47:16.150 --> 00:47:36.150
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيليمي عن ابي يحاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن فضل طهور المرأة

125
00:47:36.150 --> 00:47:56.150
قال وفي الباب عن عبد الله ابن رضي الله عنه قال ابو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول احمد واسحاق كره كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمود

126
00:47:56.150 --> 00:48:16.150
بن غيلان قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عاصم انه قال سمعت ابا حازم يحدث عن الحكى بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسؤرنا قال هذا حديث

127
00:48:16.150 --> 00:48:31.350
وابو حازم اسمه سوالف بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد ابن بشار

128
00:48:31.900 --> 00:49:00.250
وما اورد ابو عيسى رحمه الله جاء في كراهة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة والمقصود من ذلك يعني ما يتوقع من المرأة من الماء الذي في الاناء الذي تطهرت منه وبقي بقي بقية ان آآ فان النفي جاء عن آآ

129
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
جاء عن ذلك وسيأتي اه ما يدل ايضا على خلاف هذا وهو ان الانسان توضأ من دفنة فيها مينونة وقالت اني كنت جنبا فقال ان النبي لا يجنب ان الماء لا يجنب

130
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
وقد اورد ذلك في ترجمة خاصة هي باب الرخصة في ذلك. بعد ان اورد ما يتعلق بالنهي هنا اورد الترجمة التي بعدها وهي الرخصة في ذلك وانها الرسول توضأ بفضلها اي ماء بقي من طهورها ولما قالت له قال ان الماء لا يجلب

131
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
فدل هذا على ان الجواز وان الرجل يتوضأ بفضل المرأة والذين قالوا بكراهته آآ وقد جمعوا بين هذا وهذا فان قال هذا يكون محظور على التمجيد محمول على كراهة التنجيه. آآ

132
00:50:00.250 --> 00:50:22.500
فليس ممنوعا ولكنه خلاف الاولى وبهذا يجمع بين الاحاديث التي وردت في هذا والا فانه جائز وثائق ولا بأس به  معلومة المقصود المقصود هو الذي يبقى وليس مثل الذي حصل لان الذي حصل استعمال في الحال هو يأخذ وهي تأخذ و

133
00:50:22.500 --> 00:50:42.500
انما الذي آآ جاء يعني كونها توظأت وانتهت من الوضوء وبقي من وضوئها من وضوئها بقية فهل يتواضع الرجل او لا يتوضأ؟ هذا الحديث يدل على عدم الوضوء والحديث الذي بعدها يدل على الوضوء

134
00:50:42.500 --> 00:50:59.450
فيجمع بينهما بان هنا من كثرة التنزيه فقط وليس من باب المنع والتحريم لوجود الدليل دل على خلاف ذلك وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي توضأت فيها الميمونة

135
00:50:59.700 --> 00:51:28.350
هو الحكمة معلومة او ذكر التوجيه لوجه الكراهة او انه خلاف الاولى   طيب احسن الله اليك قول الفقهاء في الماء المستعمل هل يريدون بهما؟ يعني ماء اقترف منه ولو جاء الثاني واختلط مع الاول بعده مباشرة او هذا الذي تقتلونه من الفضل هو الماء المستعمل

136
00:51:29.100 --> 00:51:54.550
ما مستعمل يعني آآ يطلق على على شيئين يطلق على المتساقط من الوضوء بحيث الانسان يعني يجعل له آآ يعني غش ثم يتواضع في وجهه والغسل يقع في ثم يغسل يديه والماء هكذا ثم يغسل رجليه وهكذا فيكون هذا هذا رفع

137
00:51:54.550 --> 00:52:14.550
في حدث؟ قالوا لا يقع به حدث اخر. لانه طاهرا وليس طهور. لانه طاهر ليس بنجس ولكنه ليس بطهور لانه قد رفع به حدث ولا ينفع به حدث اخر. وهذا نجس ما قالوه في رمي الجمار انه لا يرمى بحجر رمي به

138
00:52:14.550 --> 00:52:34.550
لانه آآ لانه مثل هذا لان معناه رفع يعني آآ اديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة اخرى وكذلك الماء الذي استعمل رفع به حدث فلا يرفع اي حد اخر. وان هذا ما رفع به حدث الذي هو بقية. عن الوضوء

139
00:52:34.550 --> 00:53:02.500
بفضل وضوء المرأة من العلماء من حمله على المتكاثر من وضوئها وهذا وهو امام مستعمل وضع به حدث ولا ينفع به حدث اخر لانه رفع به الحدث وفي الحقيقة ان هذا لا يظهر تسلية الوضوء لان هذا هو نفسه ماء الوضوء

140
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
هو نفسه لان الفضل هو البقية هو البقية الباقية بعد الوضوء هذا هو الذي يظهر لنا من الحديث انه من وضوء هذا فلهذا الترمذي رحمه الله عقب الرخصة في ذلك. لان الرخصة في ماء المتبقي مما يعني حصل الوضوء

141
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
وكونه يعني المتساقط او لو كان المقصود المتساقط الامر واضح انه سيتوضأ به الانسان مرة اخرى لانه رفع به حديث فلا يرفع اي حد اخر لكن ذاك ما رفع به حدث رفع حدث ببعضه وبعضه باقي على طهوريته فانه يتوضأ به فانه يتوضأ به بعد

142
00:53:42.600 --> 00:54:03.900
المرأة وهذا هو الذي جاء في الرخصة فيه ما بعده هو الذي يطلق عليه الفضل. الفضل هو البقية  عن رجل من بني ذفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة

143
00:54:04.050 --> 00:54:27.350
حدثنا قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان محمود بن غيلان ابو داوود عن عن سفيان نعم عن سليمان التيمي؟ سليمان بن برشلون التيمي اخذ جثته. عن ابي حازم عن ابي حازم وهو

144
00:54:27.350 --> 00:55:06.300
القلوب لاصحاب السنن. صدوق لاصحاب السنن عن رجل من بني ذكار. ولكنه وهو صحابي ايضا حتى لولا معين فان ذلك لا يؤثر قال وفي الباب عن عبد الله ابن  قال ابو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة. وهو قول احمد واسحاق. احمد ابن حنبل مرة ذكره اسحاق ابن الرؤية

145
00:55:06.300 --> 00:55:29.450
احد اصحاب الكفر للناجح كره فضل طهورها ولم يريا بفضل ثأرها بأسا. يعني هذا هو الفضل والصبر معناها واحد. لأنه البقية هي فيها ولعل التفريق يعني بين هذا وهذا فيما يتعلق بالشرب لان هذين اذا شربت فكل انسان يشرب بعد هذا

146
00:55:29.450 --> 00:55:49.450
ليس بهلال ولكنهم آآ منعوه فيما يتعلق بالوضوء لان الحديث ورد في هذا لانه المرأة فلم يروا في السؤر بأسا يعني في ثغرها اذا شربت انه الإنسان يشرب فليس حكمه حكم الوضوء وانما الحديث ورد في فضله

147
00:55:49.450 --> 00:56:12.250
بفضل الوضوء وان كان يتوضأ بهذا فهما كره. وهذا طبعا محمول على فراغ التنجيد. لانها جهة السنة في بيان جوازه  قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان عن ابي داوود ابي داود في سليمان بن داوود وهو فقط اخرجه في البخاري

148
00:56:13.100 --> 00:56:44.650
عن شعبة العاصمة عن ابي حازم يحدث عن الحسن ابن عمرو الغفاري ان ابن عمرو هو الرجل المبهم  قال احد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسؤرها هذا شك

149
00:56:44.700 --> 00:57:02.750
انه قال بفضلها او بصورها ومعلوم ان السور هو هو هو الفضل لانه هو الباقي باقي من وضوء او باقم للشرب او باقم نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن

150
00:57:03.150 --> 00:57:19.250
وابو حازم اسمه سواده بن عاصم وقال محمد ابن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد ابن بشار

151
00:57:19.250 --> 00:57:38.250
انتهى الباب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الحبيب محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته. العكس احسن الله اليك. سهل. هذا ساحر خفي الاتفاق

152
00:57:38.250 --> 00:58:12.550
وقيل ان ان فيه خلاف    واما تطهير المرأة في فضل الرجل فقال النووي جائز بالاجماع. فتعاقبه الحافظ بان الصحاوي قد اثبت فيه الخلاف. واعلم ان الامام احمد ومن تبعه حمده

153
00:58:12.550 --> 00:58:32.550
حملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به. قال ابن تيمية في الملتقى اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل في من فضل طهور المرأة. والاخبار بذلك اصح وكره احمد واسحاق اذا خلت به وهو قول عبد الله ابن فرج. يعني يعني ما هو بالاشتراك معها كما

154
00:58:32.550 --> 00:58:54.450
حديث به يعني استقلت به لكن حديث يأتي في ذكر شيخنا تدل على انها ولو خلت به فانه كيف وضعوا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كما قالت انها اغتسلت منه في الجنب قال ان الماء لا يجند

155
00:58:56.900 --> 00:59:23.550
ذكرت ان الماء المستعمل يطلق على شيئين الاول هو المتساقط. الثاني؟ الفضل بفضله استعمله بقية بقية قول الصحيح بحكم استعمال الماء والستعمل. والله الذي تساقطا لانه رفع واما البقية الباقية بعد الوضوء فالانسان توضأ من الاناء ثم بقي بقية يتوضأ من غيره

156
00:59:29.700 --> 00:59:52.350
يقول هل صح حديث في رفع الاعمال في شهر شعبان مهما يقول حفظك الله انا اريد ان افتح محل للحلاقة. صالون الحلاقة. فهل في هذا الامر شيء؟ فهل؟ فهل في هذا الامر

157
00:59:52.350 --> 01:00:17.650
شيء اذا كنت ستحرق لكل احد ما يريد فليس لك ان تفعل. وان كنت ستتقيد بالسنة لانك لا تحلق الا ما يجوز حلقه وتمتنع عما لا يجوز حلقه  ويكون فضيلة الشيخ بعض الاخوة من بعض البلدان اذا تلاقوا وارادوا السلام تعانقوا قبل ان يتصافحوا. فهل فعلهم هذا صحيح ام السنة هي

158
01:00:17.650 --> 01:00:42.650
مصافحة اولا الذي يظهر ان المصافحة اولا يعني المصافحة ثم تعانوا فلا ادري يعني هل هل جاء شيئا على خلاف هذا انه يعني يكون تعامل وتصافح يا اخي كما هو معلوم الانسان اذا تفاقم تمد الايدي ثم يصلون الى حد التعامل

159
01:00:45.150 --> 01:01:02.100
يقول فضيلة الشيخ يكثر السؤال حول حكم تصوير الطالبات في المرحلة الاعدادية والثانوية حيث يلزمونهن بايجاد صور فوتوغرافية في بلادنا التي نعيش فيها. وهذه الصور ربما يتداولها او تنتقل بين الموظفين. وقد تصل ببعض

160
01:01:02.100 --> 01:01:39.300
احيانا الى ايدي اناس لا خلاق لهم. فما فتواكم اه قضية التصوير لا يجوز الا للضرورة. واذا كانت النساء متكشفات يمشين بالشوارع فالحقيقة اعظم من الثورة اعظم من الكون كون المرأة وانما المحظور في كونها محتجبة ومتسترة وتغطي وجهها ولا يراه احد ثم بعد ذلك تلزم

161
01:01:39.300 --> 01:01:57.750
هذا هو الذي يكون فيه المحروم واذا الان تمكنت المرأة او البنت انها تتعلم تعلما شرعيا يعني يفيدها تبتعد عن هذا الشيء الذي في الزمان لا شك ان ذلك خير له

162
01:01:59.850 --> 01:02:19.850
يقول الا يدل قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي وقوله في قصة سارة عندما كانت عند الملك وارادها فقام حتى توضأ وتصلي وحديث عابد بني اسرائيل في البخاري الذي اتهم بالصبي انه هو ابوه وذكر وذكر انه قام فتوضأ

163
01:02:19.850 --> 01:02:46.000
هذا كله يدل على ان الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى فمن توضأ للطواف ليس له الا الطواف فكيف يجوز له الصلاة بهذا الوضوء معلوم لانه الصلاة هي تابعة للقرآن. فالانسان يعني يتوضأ اذا توضأ يريد الطواف. مسألة تابعة الناس. ثم

164
01:02:46.000 --> 01:03:06.000
ايضا يعني كل انسان توضأ ليصلي له ان يطوف. واذا توضأ ليطوف له ان يصلي. لانه حصل رفع حدث ارتفع وكون السبب الذي حصل في البداية آآ معين لا يمنع السماء للامور الاخرى التي آآ آآ تؤدى على

165
01:03:06.000 --> 01:03:20.100
طهارة هل الانسان قد يتوضأ لامر من الامور ثم بعد ذلك يأتي بالاشياء الاخرى التي مطلوب من رفع الحديث فيها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت