﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب

2
00:00:26.050 --> 00:00:50.600
بالجنائز الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلة فوقست او قال فاوقفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه

3
00:00:50.600 --> 00:01:25.300
وبماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوقت كسر العنق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:25.850 --> 00:01:46.450
بهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما من جملة الاحاديث التي وردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه الجنائز وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان رجلا من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع

5
00:01:46.600 --> 00:02:11.050
وكان راغبا على دابته على راحلته فسقط منها وانكسرت عنقه وتوفي فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسل ان يكف ان يغسل بماء وشدر وان لا يحنط طيب يكفن في ثوبيه

6
00:02:11.250 --> 00:02:31.200
وانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا الحديث يدل على ان المحرم في بعد موته يعامل المعاملة التي كان عليها ان يأتي بها في حال حياته وهو انه لا يغطى رأسه

7
00:02:31.250 --> 00:03:03.500
ووجهه وان يكفن وان يكفن في ثوبيه الذين ثوبي الاحرام ويكون رأسه مكشوفا وذلك انه في حال احرامه لا نستطيع ولا يتطيب وكذلك ايضا لا يغطي رأسه ووجهه وانما يكون مكشوف الرأس فكذلك في حال موته يعامل هذه المعاملة

8
00:03:03.600 --> 00:03:33.400
وانه يغسل بماء وسدر كما يغسل الموتى وذلك لما في الجمع بين الماء والسدر من التنظيف للميت عند تغسيله اسمع الحديث ايش بينما رجل واقف بعرفة الوقوف الوقوف كما هو معلوم يعني يكون الانسان موجود بعرفة. سواء كان راكبا او قائما او قاعدا كل هذا يقال له وقوف

9
00:03:34.050 --> 00:03:48.800
لانه ليس المقصود بالوقوف ان يكون قائما على رجليه فقط وانما الوقوف بعرفة ان يكون موجودا بعرفة. يعني في يوم عرفة سواء كان راكبا او ماشيا او او واقفا او او قاعدا

10
00:03:48.800 --> 00:04:13.100
اه وانما يعني وهو كان راكب هو كان راكب يعني على دابته دل هذا على ان لانه ليس المقصود الوقوف الذي هو الوقوف على الرجلين في عرفة وانما يكون بالركوب والوقوف والجلوس. كل ذلك يعتبر داخل تحت

11
00:04:13.100 --> 00:04:33.800
الوقوف بعرفة فكان راكبا على دابته فسقط منها انكسرت عنقه وتوفيه. نعم اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال اوقصته. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

12
00:04:34.400 --> 00:04:58.600
يعني انه يغسل ومعلوم ان المحرم يغتسل المحرم في حال حياته يغتسل له الاغتسال. يعني يعني للتبرد وللتنظف. آآ له ذلك. فكذلك والميت يغسل والميت يغسل واه يغسل في حال موته كما يغسل الحي

13
00:04:58.600 --> 00:05:18.600
يعني من ناحية انه يستعمل للماء والسدر لان السدر فيه تنظيف يعني كونه هذه المعاناة بعد موته لا بأس بذلك لان هذا من وليس فيه شيء من الطيب. وانما الذي يمنع ان يمس بشيء

14
00:05:18.600 --> 00:05:39.650
من الطيب الذي نهي عنه وقال لا تحنطوه. يعني الحانوت هو نوع من الطيب. نعم اذا المحرم يغتسل بالمنظفات المقتنع المحرم عليه ان يبتعد عن عن الترفه لكنه لو استعمل يعني شيء يعني لا طيب فيه

15
00:05:39.650 --> 00:06:05.450
ما في بأس وكفنوه في ثوبين ونقل ثوبين ولكن اكثر الروايات جاءت بثوبيه. يعني الذي هو لباس احرامه الازار والرداء والرجاء وهذا فيما اذا كانا كافيين. اذا كانا كافيين لاستيعاب جسمه وان لم يكونا كافيين فان

16
00:06:05.450 --> 00:06:26.300
انه يضاف اليهما ما يكفي لان يستوعب جسمه في التغطية ما عدا الرأس. نعم ولا تحنطوه لا تعنطوها الحانوت هو الطيب. لانه لا يحنط لا يستعمل يعني معه طيب نعم

17
00:06:28.400 --> 00:06:49.850
ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسها التحمير هو التغطية ولهذا قيل للخمار خمار لانه يغطي رأس المرأة رأس المرأة ووجهها فيقال له حمار ويقال للخمر خمر لانها تغطي العقل لانها تغطي العقل

18
00:06:50.250 --> 00:07:05.400
وقال لا تحمروا رأسه وفي بعض الروايات ولا وجهه لان الرأس كما هو معلوم يطلق على الرأس ويطلق على الرأس والوجه لان كل ما كان فوق العنق يقال له رأس

19
00:07:05.600 --> 00:07:25.900
كل ما كان فوق العنق يقال له رأس ويطلق الرأس على على الرأس الذي هو يعني غير الوجه كأنه قال حلق رأسه يعني شعر رأسه نعم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني انه باق على احرامه

20
00:07:26.200 --> 00:07:47.550
ولهذا عمل هذه المعاملة عمل عمل معاملة الحي في كونه لا يغطى رأسه وكونه لا يطيب فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. يعني فيه الجمع بين ذكر الرأس وذكر الوجه. نعم

21
00:07:49.400 --> 00:08:06.600
ماذا عن بقية المناسك اه الذي يبدو انه ما يعني ما يفعل عنه شيء ما يفعل عن شيء ما جاء شيء يدل على انكم افعلوا عنه او يكمل عنه او اه يؤتى بالاشياء الاخرى وانما هو باق على احرامه

22
00:08:08.050 --> 00:08:29.900
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل فيه دليل على ان الانسان يبعث على ما مات عليه اه فيما هو معلوم قال صالح الاعمال بالخواتيم. الاعمال بالخواتيم. فاذا كان انتهى على خير فهو على خير واذا انتهى انتهى على شرط

23
00:08:29.900 --> 00:08:59.900
على شرط ولكنه جاء في في في هذا يعني آآ كون الانسان الذي دخل في نسك انه باق عليه وانه يعامل معاملة المحرم في حياته فلا يغطى رأسه ولا طيب ولا شك انه في الحديث انه يبعث على ما مات عليه. وكل انسان يعني يبعث على مات عليه

24
00:08:59.900 --> 00:09:18.500
خير وان شره فالشر والاعمال بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ام عطية الانصارية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم

25
00:09:18.500 --> 00:09:33.550
وهذا الحديث عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني ان ان الاصل في اتباع الجنازة انما هو للرجال

26
00:09:33.700 --> 00:09:57.850
هم الذين يتبعون الجنائز وهم الذين يقومون بحمل الميت ودفنه وما يتعلق به واما النساء فقد جاء عن امي عطية هذا الحديث انها قالت مهينة والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال الصحابي نهينا عن كذا او امرنا بكذا فالامر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام

27
00:09:57.850 --> 00:10:18.550
واذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام امرت بكذا او نهيت عن كذا فالامر له الناهير الله عز وجل. الآمر الناهي الله عز وجل ومع معلوم ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه وانما هو من امر الله. لانه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لا ياتي بشيء من عنده وانما يأتي بها

28
00:10:18.550 --> 00:10:38.950
من عند الله عز وجل كما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فاتباع الجنائز نهيت عنه النساء وقالت ولم يعزم علينا يعني انه لم يعني لم يكن هناك تأكيد او يعني آآ آآ في

29
00:10:38.950 --> 00:10:56.400
في النهي الذي قد حصل يعني اه ففهم منه بعض اهل العلم انه للتنزيه فهم منه بعض اهل العلم ان التنزيه كون النساء لا يزورن القبور وان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ان النساء لا يزورن

30
00:10:56.400 --> 00:11:25.000
القبور وكذلك ايضا لا يتبعن الجنازة. وان حصل الاتباع فانه ليس المقصود الذهاب الى القبور المشاركة في الدفن وما الى ذلك وانما هو الى الى المقابر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازة فان تك

31
00:11:25.000 --> 00:11:43.750
صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اسرعوا بالجنازة ثم بين ما يترتب على هذا الاسراع

32
00:11:43.900 --> 00:12:01.750
من انه ان كانت هذه الجنازة يعني على خير فانها اه يبادر بها الى ذلك الخير نبادر بها الى ذنب ان تكون صالحة فخير تقدمونها اليه. وان كان في ذلك بخلاف ذلك فشر تضعونه على رقابكم

33
00:12:01.800 --> 00:12:27.700
لانكم تتخلصون من هذا الشر وذلك بمواراة الجنازة وهذا يدل على الاسراع ولكنه الاسراع الذي لا يترتب عليه مضرة للماشي او مضرة في حامي الجنازة ولا للجنازة يعني الحمل جنازة بان يصيبه يعني شيء من الضرر والجنازة بان يتعرض للسقوط

34
00:12:28.000 --> 00:12:55.750
يعني تسقط يعني مع الاسراع بها. فيكون في ذلك مضرة الاسراع مقيد بان يكون ما يترتب عليه مضرة. وانما هو يعني ليس نشئا معتادا وانما هو اشراعا يعني خفيف يعني ليش الاسراع الذي هو جري وعدو يترتب عليه ضرر يعني بالحاملين وضرر بالمشاة وضرر بالجنازة

35
00:12:55.750 --> 00:13:14.550
بحيث انها تقع وتسقط من على الرؤوس فيتضرر يعني حاملوها وتتضرر هي ايضا الاسراع ابو علي هذه المفاسد  ثم ان هذا يدل على ان الجنازة انها مقبلة على خير او على شر

36
00:13:15.100 --> 00:13:28.850
مقبلة على خير او على شر. فاذا كانت مقبلة على خير فالاسراع بها فيه المبادرة الى ايصالها الى هذا الخير واذا كانت على شر فان الناس يتخلصون من هذا الشر

37
00:13:29.000 --> 00:13:49.100
لوصول يعني صاحب العذاب الى العذاب لصول صاحب العذاب الى العذاب صالحة فخير تقدمها اليه وان كان ويلته صالحة فشر يعني تضعونه عن اعناقكم ها الاسراع يعني بعض الناس يسرع

38
00:13:49.250 --> 00:14:06.450
لنرى بعض الناس يخرج من المسجد كانه يركض بها ركظا. هذا ما هو جيد هذا غلط بعد اسراع يعني ليس هو المأمور به ولكنه اسراعا يعني يعني ليس فيه ترتب مضرة

39
00:14:09.800 --> 00:14:28.600
هل ينافي الاسراع؟ اجتماع اقارب الميت ربما كانوا في بلدة اخرى؟ ليحضر الصلاة عليه ودفنه والله المبادرة بعدم التطوير اذا كان التأخير يعني مدة وجيزة يعني لا بأس به ان شاء الله

40
00:14:31.900 --> 00:14:48.750
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاق فقام وصفها ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه

41
00:14:48.850 --> 00:15:02.700
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنازة امرأة فقام وسطها ماتت في نفاسي ماتت في نفاسها. يعني ذكر نفاس هذا لا لا لا مفهوم له

42
00:15:02.850 --> 00:15:19.200
وانما هو يعني قائد لبيان الواقع. لا ان هذا حكم يختص بالنفساء يعني مات في نفاسها او غير نفاسها المرأة اذا ماتت يعني يوقف عند وقتها. فاذا هذا القيد الذي هو ذكر النفاس لا ليس قيدا معتبرا

43
00:15:19.200 --> 00:15:39.950
وانما هذا يعني يسمونه بصفة كاشفة صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها الكاشفة هي التي يكون فيها توضيح تأتي للتوضيح وبيان شيء لا ان يكون له مفهوم يعني هذا مثل قول الله عز وجل

44
00:15:40.600 --> 00:15:56.250
الذين يقتلون الانبياء بغير حق. كان في غير حق ليس لهم يا اخوان. وانما هو لبيان الواقع وانه لا يكون لا بغير حاجة  كذلك قول الله عز وجل يوم دعاء ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به

45
00:15:56.450 --> 00:16:17.250
ما فيه ما يمكن ان يكون هناك احد يدعو غير الله ومعه برهان. وان من شأنه انه لا برهان له فاذا هذه من الصفات التي يقال لها كاشفة وليست مخصصة لها مفهوم بمعنى ان غير النفساء حكمها هذا الحكم للنفساء ليس لغيرها. وانما

46
00:16:17.250 --> 00:16:40.550
النفساء لبيان الواقع الذي قد حصل وانها كانت ماتت في نفاسها. يعني كانها بسبب الولادة. يعني انها بسبب الولادة يعني يعني ماتت اه اه فقام وسطها وهذا يدل على ان المرأة يقام يقوم الامام عند وسطها واما الرجل

47
00:16:40.550 --> 00:16:53.900
انه يقام عند رأسه لما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث. وهذا من الاحكام التي يميز بها بين الرجال والنساء في الاحكام والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام هذا هو الاصل

48
00:16:54.150 --> 00:17:13.100
لان ما ثبت الرجال يثبت للنساء  ويشار الى التفريق اذا جاء شيء يفصل ويميز مثل ما جاء في الميراث وان ذكر مثل ما جاء في العقيقة وان الغلام له شاتان والجارية

49
00:17:13.100 --> 00:17:36.650
ومثل ما جاء في يعني يعني غير ذلك من الاحكام يعني الاصل هو التساوي الا اذا جاء تنصيصا على تمييز. لان المرأة لها كذا والرجل له كذا فاذا هذا وكذلك الحديث الذي فيه انه يغسل من بول الجارية ويوضع من بول الغلام

50
00:17:36.700 --> 00:17:56.050
يوصل به الجارية ويضحي به الغلام. يعني يتبع في ذلك النصوص. يعني في التفريق والتمييز. واما في الاصل فهو التساؤل ولهذا فاما ذكرى الرجال في بعض الاحاديث اه لا يدل على تخصيص الرجال بالحكم. وانما هو لكونه

51
00:17:56.050 --> 00:18:07.800
بكون خطاب مع الرجال في الغالب لان الغالب ان الخطاب مع الرجال وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

52
00:18:07.900 --> 00:18:24.650
فانه ليس له مفهوم بمعنى ان الرجل هذا حكم للرجال دون النساء وانما هو للرجال والنساء ولكنه ذكر الرجال لان الغالب ان الخطاب معهم. اذا الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام وانه يشار الى

53
00:18:24.650 --> 00:18:48.050
افريقي وتمييز بحسب النصوص التي ترد بالتمييز بين الرجال والنساء في الاحكام. نعم وعن ابي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برئ من

54
00:18:48.050 --> 00:19:11.750
والحالقة والشاقة الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه هو الذي فيه النهي عن النياحة وكذلك عن اه اه الامور الاخرى التي يعني هي من اعمال الجاهلية

55
00:19:12.400 --> 00:19:29.700
والتي تدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره والتشخط والجزع ابي موسى ابو موسى رضي الله عنه يقول ان النبي عليه السلام برئ من برئ من الصادقة وهذا يدل على يعني عظم هذا الذنب

56
00:19:29.700 --> 00:19:47.750
ان الشيء الذي تحصل او يأتي براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه يدل على عظمه وعلى خطورته برئ ولكن هذا هذه البراءة لا يقال انها خروج من الملة وانها كفر وانما

57
00:19:47.750 --> 00:20:07.150
يعني يعني من هذا العمل الذي هو من اعمال الجاهلية وليس من اعمال الاسلام فهي براءة لا تعني كفرا وخروجا من الملة ولكنها تعني معصية وخروجا عن الطاعة عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

58
00:20:07.950 --> 00:20:34.550
الصادقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة لان تنوح وترفع صوتها تندب اه التي هي النياحة التي جاء اه جاء النهي يعني عنها وهنا الصادقة هي التي تنوح وترفع صوته عند المصيبة الصادقة وكذلك الصادقة

59
00:20:34.800 --> 00:21:00.200
سابقة سنقوم بالسنة الحداد لانه يتعلق اللسان ورفع اللسان والصادقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة التي تشق تشق ثوبها عند المصيبة وكل هذه من اعمال الجاهلية واضيف ذلك الى النساء

60
00:21:00.750 --> 00:21:23.200
والى المرأة مو مع ان الحكم للرجال ايضا كذلك الرجال اذا رفعوا اصواتهم بالنياحة والبكاء اه فانها فانها مثل النساء وكذلك اذا حلقوا رؤوسهم او شقوا جيوبهم لا فرق بين الرجال والنساء في الاحكام. لكن اضيف الى النساء لان الغالب على النساء في هذه

61
00:21:23.200 --> 00:21:43.750
مواضع الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل وانهن ليس عندهن التحمل الذي يكون عند الرجال ولهذا جاءت الاحاديث في النياحة وما يتعلق بها مضافة الى النساء. مثل يعني ذكر الكلام على النائحة وان النائحة كذا ما ورد في

62
00:21:43.750 --> 00:22:09.250
النائحة يعني النائح مثلها. الرجل الذي ينوح مثل المرأة وكذلك الصادق والسادق الشاق ومثل المرأة الا ان اضيف الى الامر وظيفة للنساء لما فيهن من الجزع وعدم التحمل الصبر وانهن الذي لا يحسبنه ذلك واضيف ذلك اليهن ولا مفهوم له بمعنى ان الحكم يخصهن

63
00:22:09.250 --> 00:22:34.800
وانما هو للرجال والنساء فانما هو للرجال والنساء واضيف الى النساء لان الغالب عليهن عدم الصبر والتحمل. نعم هنا يعني شرح الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الان ابتلينا بمن ترفع صوتها عندما تدخل الى الروضة. في مسجد رسول الله اذا فتح الباب للنساء اصبحن يرفعن الصوت

64
00:22:35.850 --> 00:22:54.700
هذا لا يجوز ولا يسوق وليس للنساء ان يرفعن اصواتهن يعني آآ يعني آآ اه الا ان الذي معنا هو يتعلق في حال الموت عدم الصبر وعدم التحمل واما الذي يحصل يعني

65
00:22:54.700 --> 00:23:08.150
مما يحصل يعني آآ هو فرح يعني لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم او لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا زيارة ليس عند القبور فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من اجازها ومنهم منعها. وكل

66
00:23:08.150 --> 00:23:29.900
له ادلة ولكن ارجح يعني ارجع في ذلك هو النهي لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قال لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور. وهذا يدل على المنع ولكن هذا الذي يحصل عند عند الزيارة امر منكر. لا يجوز

67
00:23:30.250 --> 00:23:44.600
والرجل اذا زار لا يحصل منه رفع صوت ولا يحصل منه امر بمنكر وكذلك المرأة لو زارت على قول من من يجيز الزيارة والا فان الصحيح لا تزور حتى لا تتعرض للعنة الله عز وجل

68
00:23:45.550 --> 00:24:10.700
لان من العلماء من اجاز ولهم ادلة على ذلك. يدل على حصول الزيارة. ولكن القول منع هو الاحوط وهو الاسلم لان المرأة اذا تركت الزيارة الذي يفوتها امر مستحب على ان الزيارة مستحبة مطلقة. ليست بواجب

69
00:24:11.100 --> 00:24:36.300
فاذا تركت الزيارة الفاتحة امر مستحب فقط لكن اذا جارت تعرضت للعنة اذا عدم زيارتها اسلموا لها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة

70
00:24:36.300 --> 00:25:06.300
رأيناها بارض الحبشة يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما اتت فارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئك شرار

71
00:25:06.300 --> 00:25:28.450
الخلق عند الله ما ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يعني ذكر له كنيسة رأتها رآها يعني اثنتان من امهات المؤمنين يعني رأيناها في ارض الحبشة وكنا هاجرنا من مكة الى المدينة

72
00:25:28.750 --> 00:25:55.650
فرارا من اداء الكفار المسلمين بان تلك الهجرة للسلامة من اذى الكفار  فرأينا تلك الكنيسة واخبرنا بما فيها من صور ويعني بيان ما اشتملت عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال اولئك اذا اولئك

73
00:25:55.900 --> 00:26:10.550
اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح اذا ما الى اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصورة يعني معناه جمعوا بينهم مصيبتين يعني بين مصيبة البنيان

74
00:26:10.750 --> 00:26:32.900
على القبور واتخاذ المساجد عليها. وكذلك ايضا تصوير يعني آآ اصول التصوير فهو جمع بين المصيبتين وهو دال على تحريم البناء على القبور تحريم بناء المساجد على القبور اتخاذ المساجد عليها وكذلك تحريم الصور يعني فيها

75
00:26:32.900 --> 00:26:56.600
في غيرها تحريم الصور يعني فيفا وفي غيرها وان الصور لا يشار اليها الا بما تدعو الحاجة اليه وما تدعو الضرورة اليه ذلك فانه لا يقدم عليه  وآآ فهو دال على تحريم البناء عن القبور وعلى آآ بناء المساجد وسواء كان والبناء محرم

76
00:26:56.600 --> 00:27:19.350
سواء كان مسجد او غير مسجد لانه لا يبنى على القبور لا مسجد ولا غير مسجد لان هذا فيه تعظيم للقبور يعني اه فيه اه مدعاة الى الفتنة يعني فيها وتعظيمها بحيث يكون ذلك وسيلة للشرك ووسيلة الى يعني الانتقال من البدعة الى

77
00:27:19.350 --> 00:27:44.100
الى الشرك لان مثل هذه الاعمال من البدع ان يكون يبني على القبور وانما حرم لانه وسيلة الشرك الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بارض

78
00:27:44.100 --> 00:28:12.250
يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتتا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها  فرفع رأسه فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وكونه يرفع رأسه وهو يحدث

79
00:28:12.250 --> 00:28:34.050
يعني هذا بيان اهتمامه عليه الصلاة والسلام. اهتمامه بامر يعني وهذا يدل على كما لنصحه عليه الصلاة والسلام بامته ودلالته اياها على كل ما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسلامة من من الشر

80
00:28:34.250 --> 00:28:56.550
فهو عليه الصلاة والسلام انصح الناس للناس وهو اكمل الناس نصحا وافصحهم لسانا وبيانا عليه افضل الصلاة والتسليم. نعم يضع رأسه فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا وهذا

81
00:28:56.550 --> 00:29:23.250
يعني قال اذا مات فيهم الرجل الصالح لانه كان يتخذون قبور الانبياء والصالحين. وهذا فيه ذكر ان الرجل الصالح يعاملونه هذه المعاملة. يعني كان نبيا او غير نبي واما بالنسبة لليهود فمعلوم انهم يعني اه من اشد الناس جفاء او اشد الناس جفاء لانه جاء عنهم انهم يقتلون الانبياء

82
00:29:23.250 --> 00:29:45.000
واما الذين يبالغون يعني في اه التعظيم فهم النصارى الذين عبدوا عيسى وجعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه ابن الله واولئك في غاية الجفاء وهؤلاء في غاية الغلو اليهود في غاية الجفاء والنصارى في غاية الغلو

83
00:29:46.150 --> 00:30:08.850
وجاء في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر يعني ذكر الانبياء والصالحين قال عليه الصلاة والسلام من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا

84
00:30:08.850 --> 00:30:24.750
ولو كنت متخذا من امتي خلينا خليلا ثم قال الا وان من كان قبلكم. كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. نعم

85
00:30:26.150 --> 00:30:42.650
هنا قوله بنوا على قبره مسجدا. نعم. يعني مكان للعبادة ان يعني كما هو معلوم هم يعني دور العبادات عندهم دور العبادات هي الكنائس ولكنها محل عبادة لان اه لان فيها سجود وفيها كذا ويكون

86
00:30:42.650 --> 00:31:08.500
مكان العبادة ولكن هذا افتخر بانه للمسلمين اللي هي مشايخ المسلمين والكنائس والبيع لليهود والنصارى ثم صوروا فيه تلك الصورة. نعم اولئك شرار الخلق عند الله. وهذا كله من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقع امته. فيما وقع فيه اولئك

87
00:31:08.800 --> 00:31:32.950
لانه بين ان هذا شأنهم وهذه طريقتهم وانهم شرار الخلق عند الله كل هذا من اجل ان تحذر هذه الامة ان تقع في الشيء الذي وقعوا فيه نعم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه

88
00:31:32.950 --> 00:31:55.750
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لابرز غير انه خشي ان يتخذ مسجدا مما ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني في مرض موته

89
00:31:56.100 --> 00:32:11.500
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء في المساجد وهذا يعني من كمال بيانه وكمال نصحه وبيان ان هذا الحكم محكم غير منسوخ وانه لا يقبل النفخ بحال من الاحوال

90
00:32:11.800 --> 00:32:31.850
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هو مات فلم يعش بعده حتى يكون هناك مجال للنصف فهو مما كان في اخر امره الحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في اخر حياته قبل موته بخمس كما في حديث جندب الذي مر

91
00:32:32.000 --> 00:32:50.050
وروحه تنزع كما جاء في هذا الحديث الذي في بعض رواياته انه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق يطرح حميصة له وعلى وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

92
00:32:50.450 --> 00:33:10.450
لعنة الله عليه فقاله قبل موته بخمس وقاله في اللحظات التي كانت روحه تنزع فيها عليه الصلاة والسلام فهذا من اخر كلامه وهو محكم غير لا يقبل النصح بحال من الاحوال. ويدل على عناية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واهتمامه

93
00:33:10.450 --> 00:33:40.150
وحرصه على كل شيء في سلامة امته من الوقوع في الوسائل التي تؤدي الى الشرك  قالت ولولا ذلك لابرز قبره. ولولا ذلك لابرز قبره يعني لولا ذلك لابرز قبره يعني بان آآ يعني آآ يعني آآ يعني يكون يعني قبره مكشوف وان

94
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
يعني الناس يتخذونه مسجد وانه يعني آآ يدفن في مكان اخر قد يكون يتوصل فيه الناس الى شيء مما هو محظور ولكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم لانه روى بعض اصحابه ان الانبياء

95
00:34:00.150 --> 00:34:17.500
النبي عليه الصلاة والسلام انه قال للانبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان صلى الله عليه وسلم دفن في بيته مات في بيته عائشة دفن في بيت عائشة ومعلوم ان القبر يعني نفسه لا يوصل اليه

96
00:34:17.800 --> 00:34:37.800
والله تعالى قد حماه من ان يوصل اليه وان يسجد عليه ويصلى عليه ولكن كون الانسان آآ يبتلى ويحصل منها الشرك بالله عز وجل فانه يحصل منه ذلك ولو كان ولو كان لا يصل القبر. لان الانسان اذا

97
00:34:37.800 --> 00:35:02.150
استغاثة بغير الله او جلس عند القبر قريب من القبر وكان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرك. وهذا هو عبادة غير الله عز وجل. نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود

98
00:35:02.150 --> 00:35:21.050
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وهذا مثل حديث ابي مسعود المتقدم نعم؟ حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه متقدم اللي قال برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصادقة والحادقة والشاقة

99
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
يعني هذا من جنسه لانه كله يتعلق بعدم الصبر وعدم الثبات عند المصيبة بان يفعل الانسان امرا منكرا مما لطم الخدود وشق الجيوب التنصيص على الخدود ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان

100
00:35:41.600 --> 00:35:51.600
في غيرها انه لا بأس به فان ذلك لا يجوز لا على الخد ولا على الصدر ولا على الراس ولا على اي مكان. ولكن لكون الغالب ان هذا هو الذي

101
00:35:51.600 --> 00:36:11.600
يحصل ذكر التقييد بالخدود يعني والا فانه ليس ليس لها مفهوم. لو ضرب صدره ظرب رأسه او ظرب اي شيء منه يعني في اه في اه جزع وهلع وعدم صبر واه

102
00:36:11.600 --> 00:36:36.700
اه عدم الرضا بقضاء الله وقدره والتسقط على قضاء الله وقدره فانه اه كله اه اه حكمه واحد  نقول لا يتمنى يعني هم برئ ليس منا مثله برئ وهذا من الاحاديث الوعيد التي فيها التخويف والتهديد من ان يقع الانسان

103
00:36:36.700 --> 00:36:58.100
في مثل هذه المخالفة فيكون معرضا للعقوبة وليس معنى ذلك انه يخرج من الاسلام بذلك وانما المقصود  ان ان انه ليس من اهل آآ سنتنا او من اهل طريقتنا وانما هو مخالف لما قلنا عليه

104
00:36:58.100 --> 00:37:19.950
ليس فيه تكفير صاحب المعصية كما يحصل من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون اصحاب المعاصي المعتزلة يخرجونه من الاسلام ويجعلونه في منزلة بين منزلتين والخوارج يخرجونه من الاسلام. ويحكمون عليهم بالكفر. ويرون انهم مخلدون في

105
00:37:19.950 --> 00:37:39.950
في النار ومثلهم المعتزلة يقولون بالتخليد الا انهم ينفردون في الحكم في الدنيا فهؤلاء يكفرون بهم والمعتزلة يعني يجعلونه خرج من الاسلام ودخل بالكفر وفي الاخرة متفقون مع الخوارج في ان

106
00:37:39.950 --> 00:38:10.450
خالد مخلد في النار المسلمون بخلاف ذلك. فانهم يعتبرون صاحب الكبيرة اه يعتبرونه فاسقا ويقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته لا لا يعطونه المطلق كما تعطيه المرجئة ولا يسلبونه الاسلام اه كما تسلبه الخوارج والمعتزلة وانما يتوسطون

107
00:38:10.450 --> 00:38:30.450
ويقولون مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته آآ آآ لا يعطى الايمان المطلق كما يقول المعتز المرجئة لا يضر مع الامام ذنب كما لا ينفع ما كفر طاعة ولا يخرجونه من الاسلام كما تخرجه الخوارج والمعتزلة. نعم

108
00:38:31.650 --> 00:38:51.650
ليس منا من ضرب الخدود وشق وشق الجيوب شق الجيوب هذا من جسمه لانه شق الجيب سواء شق جيبه او شق اي من ثوبه يعني بسبب الجزع والمصيبة وكذلك الدعوة بدعوى الجاهلية بان

109
00:38:51.650 --> 00:39:17.350
يحصل منهم آآ ما يحصل من اهل الجاهلية من من ندبة الميت ويقولون وكذا وكذا وكذا لا  ما فائدة عن ابن الملقن الاعلام يقول ومن الافعال المحرمة عند مصائب الموت

110
00:39:17.500 --> 00:39:41.600
ادارة ذوائب العمامة الى قدام يديه  ادارة ذوائب العمامة الى قدام يديه  ايوا وان ذلك فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وامرنا بمخالفتهم ومنها ما يفعل من نشر الشعور

111
00:39:41.800 --> 00:40:10.300
ولبس جلال الدواب وقلب سروج الخيل وتنكيس الرايات وبدر التبن على الابواب وذبح الذبائح لموت الميت وعقر الحيوان. واعلاء الاصوات بالبكاء والندب والمراءات بذلك نقيس الرايات الان هنا موجود اقول موجود يعني عند

112
00:40:11.350 --> 00:40:35.450
والموجود عند اه الذين يعني يعني لا يتقيدون بالاحكام الشرعية هذا من الحداد يسمونه عدم الحداد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلا

113
00:40:35.450 --> 00:40:56.800
قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيم ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد وهذا الحديث في بيان عظيم من شأن آآ الصلاة على الجنازة

114
00:40:56.900 --> 00:41:18.400
واتباعها وان في ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى كان من تبع الجنازة من صلى على الجنازة فله قيراط له قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. يعني قيراط ثاني. معناه في قيراط ان الصلاة وقراط للاتباع

115
00:41:18.400 --> 00:41:47.500
اه والقيراط آآ سئل عنه فقال مثل الجبلين العظيمين يعني انه شيء عظيم وانه شيء كبير وانه مثل جبلين العظيمين وفي رواية لمسلم اصغرهما مثل جبل احد هذا الذي هو مشاهد معاين في المدينة وهو جبل كبير يعني يدل على عظم الثواب وعلى عظم الجزاء

116
00:41:47.800 --> 00:42:07.800
يعني في هذا العمل اليسير الذي فيه الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. من صلى على الجنازة فله قيراط من تبعها حتى تدفن فله قيراط يعني فله قيراطان يعني يعني مضموم آآ ما يخص ما يخص

117
00:42:07.800 --> 00:42:29.100
اتباع الى ما يعني يخص الصلاة. ليس معنى ذلك ان له ان في ثلاثة قراريط قيراط للصلاة وقيراطان يعني  والاتباع وانما ان من صلى على الجنازة له قيراط ومن حصل له قيراطان

118
00:42:29.100 --> 00:42:49.100
لانه جمع بين الامرين قيراط لصلاته وقراط لاتباعه. فهو دال على فضل اتباع الجنازة ودال على فضل صلاته عليه وذلك ان الميت عندما يتوفى فانه بحاجة الى الشفاعة له وبحاجة الى الدعاء له وان الانسان يحرص

119
00:42:49.100 --> 00:43:12.050
على ان يكون مؤديا هذا الحق الذي لاخيه المسلم عليه بان يدعو له وان يتبع جنازته وليس له ان يتخلف عن الصلاة او يتهاون في امر الصلاة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى

120
00:43:12.050 --> 00:43:22.050
احب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. وليأتي الى الناس الذي يحب ان

121
00:43:22.050 --> 00:43:39.600
اليه. فكما ان الانسان لو كان ميتا يحب ان يصلي عليه الناس ولا يحب ان يتخلف عنه احد. فهذا هذا هو الذي يريده ويحبه فعليه ان يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم

122
00:43:41.700 --> 00:44:00.650
نعم. اعد الحديث. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

123
00:44:01.150 --> 00:44:30.750
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد نعم هذا يعني فيه تقريب وتمثيل يعني بيان عظم الاجور والثواب وانها يعني شيء كبير وشيء عظيم مع ان العمل يسير والعمل قليل. المسلم يحرص على ان يكون اه اه ظافرا

124
00:44:30.750 --> 00:44:58.050
بهذه هذه الغنائم العظيمة وهذه المكاسب الكبيرة هذا اخر الحديث نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. وبالوصول الى بالزكاة وانتهاء ما يتعلق بكتاب الصلاة كتاب الجنائز نتوقف عن التدريس ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا

125
00:44:58.050 --> 00:45:09.400
لما يرضيه هو ان يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعوا احسنه وان يوفقنا لتحسين العلم النافع والعمل به انه سبحانه وتعالى