﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه حجاج ولم يقل ولم يقل اتموا صلاتكم. فان قوم سفر فانما قال ذلك بمكة عمل فتح حيث كان اهل مكة في مكة واما هذا فكان في الحج فبعض اهل العلم يرى ان اهل مكة انهم

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
اذا حجوا يقصرون ولا يصلون مع الناس في صلاتهم. وانهم لا يلزمهم الاتمام. وانه لا يلزمهم الاتمام بان النبي صلى الله عليه وسلم يحج معه الخلق الكثير ولم يقل لاهل مكة فبعض اهل العلم قال ان اهل مكة آآ ذهابهم

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
ليس بسفر وان عليهم ان يتموا وانهم لا وانهم لا يقصرون. فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وارد ابو داوود حديث فحديث حارثة ابن وهب الخزاعي حارثة وهب الخزاعي انه صلى انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
اه في منى ركعتين في منى والناس اكثر ما كانوا والناس اكثر ما كانوا يعني انهم يعني اه بلغوا اه من كثرة ما بلغوا وانه صلى بهم ركعتين. وليس فيه ذكر انهم انهم يقال لهم اتموا. فمن اهل العلم من قال ان

5
00:01:20.500 --> 00:01:30.500
فالحديث لا يدل على ان اهل مكة يتمون لان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كفر والرسول صلى الله عليه وسلم مسافر وهو يخسر وفعله صلى الله عليه وسلم كله قصر

6
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
سفره صلى الله عليه وسلم وهو صلى بالناس لكن اهل مكة ممكن ان يكون انهم يصلون آآ بمرقص وبعضهم يقول انه لا انا انهم يعني لا يقصرون وان عليهم ان يتيموا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان تأخير

7
00:01:50.500 --> 00:02:20.500
لا يجوز عن وقت الحاجة مثل ما مر في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آآ في حديث ابن عباس السراويل وقد سبق ان بينه فيما مضى قالوا هذا يكون ناسخا الفعل الاخر ناسخا للفعل الاول. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم انهم عليهم ان يتموا

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
فاذا لهم ان يصلوا كما يصلي الناس هو ذلك ليس للسفارة وانما هو للحج للنفق والا فان اهل في مكة اذا اذا ذهبوا الى منى او ذهبوا الى عرفة في غير وقت الحج فانهم يتمون. لان القضية انما جاءت في النسك ولم تأتي

9
00:02:40.500 --> 00:02:56.750
كذلك سفرا لان المسافة قريبة جدا. فهم غير المسافرون فذهابهم الى عرفة في اي وقت من الاوقات. عليهم الاثنين. ولكنه في حال ففي حال المشكيل بعضه لن يرى ذلك. نعم

10
00:02:57.450 --> 00:03:27.450
قال حدثنا النخيلي عبد الله بن محمد النثيل كيف اخرج حديث البخاري واصحاب سنن؟ عن زهير؟ الزهير بن معاوية عن ابي اسحاق ان ابي اسحاق قال وكانت امه تحت عمر فولدت له عبيد الله ابن عمر. يعني ان امه تعريفا به. وان

11
00:03:27.450 --> 00:03:45.750
عبيد الله بن عمر اخوه لامه رضي الله عن عمر اخوه لامه. قال ابو داوود حارثة حارثة نصف ساعة ودارهم بمكة. نعم يعني معناها انما هو اللي قرأ الحديث كما قال ان من الشيطان قال اتمني يا اهل مكة

12
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
قال رحمه الله تعالى باب في رمي الجمار. قال حدثنا ابراهيم المهدي قال حدثني علي بن مطهر عن يزيد ابن ابي زياد. قال اخبرنا سليمان ابن عمرو ابن الاحوط عن امه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب

13
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن العباس رضي الله عنهما وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموا باسم حصى الخبث

14
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
رحمه الله باب رمي الجمار. رمي الجمار يكون في يوم العيد الذي بعده. التي بعده. فيوم العيد يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة وهي اقربهن الى مكة وهي نهاية نهاية منى من جهة مكة. نهاية منى من جهة مكة هي جبهة العقبة

15
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
فما كان من جمرة العقبة من بعد جمرة العقبة الى مكة كل هذا ليس في منى. فجنة العقبة هي نهايتها من جهة مكة يوم النحر مقصور على هذه الجمرة. والاولى والثانية لا تمنع من يوم النحر. وانما يرمى يوم العيد جمرة العقبة وحدها

16
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
ان ورميها من بعد طلوع الشمس الى غروبها. من بعد طلوع الشمس الى غروبها. كل ذلك وقت الرمي. والذين رخص لهم ينصرف اخر الليل لهم ان يرموا قبل الفجر كما جاءت كما مر بمظاهر الاحاديث عن ام سلمة وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
واما في ايام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال. في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فيتحرى على الزوال فاذا زالت الشمس رمى قبل ان يصلي ثم جعله يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الرمية في الايام الثلاثة

18
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
بعد الزوال ولكن من لم يستطع ان يرمي قبل غروب الشمس بل هو ان يرميها بالليل. يعني عن ذلك اليوم الذي لم يتمكن من الرمي فيه قبل الحروب من شدة الزحام ولكثرة الناس فله ان يؤخر الرمية الى الليل ولكن الرمي لا يقدم عن وقته

19
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
اي قبل قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم في الايام الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر يقول عشر موجود بمنى وينتظر زوال الشمس اذا زلت فما الجمرات الثلاث وبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة التي رماها ايام العيد وحدها في اخر الجمرات ترمى

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
يكون الجملة الاولى وهي التي قريبة من مسجد ثم الوسطى ثم جانب العقبة التي رميت يوم العيد وحدها هي التي ترمى آآ اخرا في الايام الثلاثة. آآ رحمه الله حديث

21
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
جدا الان الصحابي رضي الله عنها ان انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حطام. يرمي الجمرة من بطن الوادي. يعني جنة العقبة. وذلك يوم العيد. وهو

22
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
كان يرمي الجمرة وهو راكب ومعه رجل ييسره وقد مر في الحديث انه كان يدلل بثوب حين رمى جمرة العقبة صلى عليه وسلم يزدحم الناس فقال يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. يعني لا يقتل بعضكم بعضا بالزحام. يكون بعضهم يلحق

23
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
بسبب الزحام او بسبب الحصى الذي يرى به وهو كبير بان يرمي بحصن كبير يضرب الناس فيتسبب في قتلهم. وكذلك ايضا حتى لو كان صغار لا يرمي به من مكان بعيد

24
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
فيقع الحصى على رؤوس الناس ولا يقع في المرمى وانما يرمى بحصى صغار مثل حصى الخلف ويكون ذلك في المرمى يرمي من مكان بعيد فان هذا يقع على رؤوس الناس. فيكون بذلك ما رمى الجمرة وفي نفس الوقت الحق الضرر بدوره. ولهذا فان

25
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
علشان يحرص على ان يصل الى الحوض او يكون قريبا من الحوض ويرمي حتى يقع الحصى في الحوض ويقع في المرمى وان لا يكون كبيرا بل يكون في مقدار حصى الخلف الذي هو فوق الحمص ودون البندق يعني مثل النوى نرى التمر تقريبا

26
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
نعم. قالت فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن عباس. فقال الفضل ابن عباس. فسبقه مريم انه اسامة هذا زيد او بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. قال حدثنا ابراهيم المهدي. ابراهيم المهدي هو مقبول اخرجه ابو داوود

27
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
مقبول. مقبول عن علي بن مسكر. عن علي بن مسهر وهو في ستة. عن يزيد ابن ابي زياد. عن يزيد ابن ابي زيادة وهو ضعيف اخرجه حديث البخاري تعليقا تعليقا ومثل ما اصحاب السنن عن سليمان بن عمرو بن الاحمر عن سليمان بن ابن عمرو بن عمرو بن الاحوص هو مقبول اخرج له؟ اخرجه

28
00:09:08.600 --> 00:09:38.600
صحابية والحديث في اسناده اه مقبولان وضعيف. ولكنه صحيح من جهة انه قد جاء احد اخرى تدل على كما دل عليه وهو كونه رماه من بطن الوادي. يعني جعل مكة عن عن يساره يمينا عن يمينه. وقد يأتي ذلك احاديث عديدة في انه رماه من هذا الرمي صلى الله عليه

29
00:09:38.600 --> 00:10:01.900
وسلم فلو لم يأتي الا من هذا الطريق لا يصح الحديث. لكن الحديث جاء من طرق اخرى صحيحة فيكون صحيحا  قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد وهو رمي ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي حيث كنا عن يساره يمينا عن يمينا هذا هو الافضل ولكن يجوز ان ترمى

30
00:10:01.900 --> 00:10:11.900
جميع الجهات يجوز ان ترمى من جميع الجهات ويجبر الرمي من جميع الجهات. المهم ان يقع الحوض الحصى في المرمى ان يقع الحصى في المرمى هذا هو المهم في الامر

31
00:10:11.900 --> 00:10:27.750
ولو رمى من بطن الوادي وما وقع الحصى في المرمى ويقدر يقع دونه او يقع على رؤية نادرة الناس هذا لا يعتبر رمي بل يعتبر فهذا ايذاء للناس من غير ان يؤدي الانسان الواجب الذي عليه. نعم

32
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد ووهب ابن بيان قالا حدثنا عبيدة عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوط عن امه رضي الله وانهى انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين اصابعه حجرا فرمى ورمى الناس

33
00:10:48.750 --> 00:11:06.800
ثم ورد حديث ام جملة بطريقة اخرى وانها رأته راكبة للرجال في العقبة وان بيده عجرا يعني حصى حق الجمار الذي الذي هو فوق الحمص هنا البندق كان يرمي والناس يرمون معه صلى الله عليه وسلم. نعم

34
00:11:07.250 --> 00:11:31.300
قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد. ابو ثور ابراهيم بن خالد هو؟ ابن ماجة. ابن ماجة اخرجه داوود فالنتائج العقيدة عن عقيدة بن حميد وهو صفة صدوق ربما اخطأ وهو صدوق ربما اخطأ اخرج له؟ قال اخرجه البخاري واصحاب سنن عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان

35
00:11:31.300 --> 00:11:56.650
عن امه وقد مر ذكرهم  يعني كان راكبا لكن عند الرمي نزل ولا كان يرمي من على يرمي فعل دابة اشهد ان موجود اكثر ما يعني عن ركوب وعن يعني نشيد

36
00:11:57.250 --> 00:12:19.750
لو كان الاخ يقول لو سقطت واحدة خارج المرمى هل عليه ان يعيد؟ نعم ما يعيد الحصاد يعني ياخذ حصاد يعني ليست من من المكان الذي يعني ما محل الرمي؟ يعني فيرمي به اذا كانت الحصاة قد رمي بها لا يرمي بها لان بعض اهل العلم يقول

37
00:12:19.750 --> 00:12:39.750
لا يرمى بشيء قد رمى به. لكن اذا كان الحصى ليس عند الحوض. وانما هو في مكان يعني متأخر الحوض غالبا من الحصى الذي امرنا به رميه شرعيا ولا اجزأ عن صاحبه وهو الذي يقع على رؤوس الناس الذي يرمى في مكان بعيد وقع على رؤوس الناس اذا اخذ يعني بذلك

38
00:12:39.750 --> 00:13:16.400
هذه لا بأس لكن لو يعني رجع الانسان الى محل يعني بقيت عليه حفرة واحدة. الحفرة الواحدة جاء لكن الانسان اذا حصل من سقوط يعني حصل او حصل من الحصاة يعني ما وقعت في المرمى ممكن انه يأخذ يعني وهو في عند

39
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
اه المرأة لكن لا يخرج من الحوض ولا من تحت الحوض. وانما يأخذ من التي ما حصل الرمي بهرميا شرعيا. نعم قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد باسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. ولم يقم عندها يعني لم يقف

40
00:13:36.400 --> 00:13:56.400
عند جامعة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الاولى والثانية ولا يقف عند الثالثة التي هي جهة العقبة. نعم. قال حدثنا محمد ابن العلا عن يزيد ابن زياد باسناده وقد مر قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله

41
00:13:56.400 --> 00:14:16.400
يعني ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. ويخبر ان النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك. ابو داوود حديث ابن عمر انه كان يذهب الى الجمار يعني ماشيا وذاهبا

42
00:14:16.400 --> 00:14:36.400
وايضا يعني في الذهاب وهو يمشي وثيابه يمشي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا يكون محمولا على غير يوم العيد لان يوم العيد هو امر جاء على دابته على رحلته من مزدلفة. واستمر حصيلة الجمرة ورماها. واما في الايام الاخرى فكان يذهب ماشيا. عليه الصلاة والسلام ويرجع ماشيا

43
00:14:36.400 --> 00:14:54.550
كان من المنازل عند عند مسجد الخير ومسجد الخير قريب من الجمرات. نعم قال حدثنا القاه نبي قال النبي هو ثقة اخرجوا اصحاب عن عبد الله عن ابن عمر عبد الله ابن عمر العمر يقول مصغر وهو ضعيف

44
00:14:54.550 --> 00:15:12.400
اجله مسلم واصحاب الدنيا. النافع؟ النافع بن عمر وهو ثقة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل هذي العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:14.100 --> 00:15:41.050
الحديث بالاسناد ضعيف لكنه يعني ثابت يعني معناه كون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعني ماشيا في غير ايام العيد  قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه واله

46
00:15:41.050 --> 00:16:01.050
من لم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه داوود حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر. كان يوم العيد. فهذا كما هو معلوم لانه جاء من مزدلفة الى الجمرة رأسا

47
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
ورماها وهو راكب. وقال عليه مناسككم فلعلي لا احج بعد حجتي هذه. ولهذا قيل حجة الحجة الوداع لانه وزع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل

48
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المذاهب والسنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد البصري ثقة اخذوا اصحاب عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج

49
00:16:41.050 --> 00:16:55.650
عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم المكي صدوق اخرج الى اصحابك في ستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وواحد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:16:56.900 --> 00:17:22.700
وهذا الحديث الذي قلته تأخذوا عني مناسككم هذا من الكلمات الجامعة والالفاظ العامة يصلوا كما رأيتموني يصلوا صلوا كما رأيتم صلوا خذوا عني مناسككم. نعم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا احد ابن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

51
00:17:22.700 --> 00:17:42.700
من يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهذا ايضا حديث ثاب رضي الله عنه انه كان يرمي انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي يوم النحر على راحلته ضحى واما بعد ذلك يعني في الايام الاخرى فبعد زوال الشمس. واما بعد ذلك اي بعد يوم النحر وفي الايام الثلاثة

52
00:17:42.700 --> 00:18:02.200
التي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس قال حدثنا احمد بن محمد عن يحيى ابن سعيد عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر فقال ما ذلك الاثنان؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مزعر عن

53
00:18:02.200 --> 00:18:22.200
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمي فاعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين قال الشمس فاذا زالت الشمس رمينا. ثم اورد ابو داوود حديث ابن عمر انه سأله من وبره ابن عبد الرحمن؟ وبره ابن عبد الرحمن

54
00:18:22.200 --> 00:18:42.200
عن ايش؟ قال متى ارمي الجمار؟ متى ارمي؟ قال اذا رمى امامك. اذا رمى امامك يعني الذي يعني اه يعني بعد بعد الزوال. يعني الا ان الرمي انما هو بعد الزواج هو المقصود بذلك الامام الذي يقتضى به هو الذي يكون على علم بالسنة وهو يطبق السنة فاما اذا وجد يعني من يخالف

55
00:18:42.200 --> 00:19:02.200
انا ظنن يرمي قبل الزوال فانه لا يرمى فانما يرمى بعد الزوال. يرمى بعد الزوال لان الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح. وانما قبل الزوال يجب عليه ان وان لم يعده فانه لن يرمي. وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال. يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته

56
00:19:02.200 --> 00:19:22.200
كذلك الذي يرمي قبل الزلال لكن لا يستحور اليهود. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى ثلاثة ايام متوالية. كلها ينتظر الشمس حتى تزول. ثم يرمي حتى الذي كان الناس تأخروا يعني اللي هو يوم النصف الثاني انتظر الزوال حتى زالت الشمس. قبل الزوالي جائزا

57
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثة. حتى يبين انه جائز. لكن كونه يفعل ذلك في ايام ثلاثة متوالية كله يتحرى الزوال يدل على من رمى قبله لا يجوز وان من رمى قبله عليه ان يعيد وان لم يعد فانه لم يرمي وعليه فدية وهو شاة يذبحها في مكة ويوزعها

58
00:19:42.200 --> 00:20:02.200
الفقراء والحرم ان استطاع والا صام عشرة ايام مكانها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بالنسبة للمحرمة الزهري وهو صديق اخرج له اخرجه مسلم من اصحاب السنة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة يقرأ خجل الف وستة

59
00:20:02.200 --> 00:20:32.200
وهو عن ابن عمر عن ابن عمر وقد طبعا حدثنا علي ابن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا ابو خالد احمر عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يومه حين

60
00:20:32.200 --> 00:20:52.200
ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ابو داوود حديث عائشة عائشة رضي الله عنها

61
00:20:52.200 --> 00:21:02.200
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض النبي صلى الله عليه وسلم من اخر من اخر يومه حين صلى الله عليه من اخر يومه يعني يوم النحر حين صلى الظهر

62
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
وهذا غير محظوظ هذا يعني غير ثابت. لان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه افاظ ظحى. وانما هل صلى بمكة الظهر او صلى بمنى بعد رجوعه هذا هو الخلاف وان كونه لم يذهب الى مكة الا بعد الظهر فهذا منكر وغير صالح بل ثبت خلافه وهو انه

63
00:21:22.200 --> 00:21:42.200
وضحى ولكن اختلف هل كان صلى الظهر بمكة ثم خرج؟ او انه رجع الى منى وصلى بها الظهر فهو مخالف في الاحاديث الصحيحة الثابتة انه صلى الله عليه وسلم افاض الضحى عليه الصلاة والسلام يعني بعدما رمى وبعدما آآ حلق

64
00:21:42.200 --> 00:22:00.850
وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها افاض عليه الصلاة والسلام. نعم اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. نعم مكث فيها ايام التشريق يعني ليالي ايام

65
00:22:00.850 --> 00:22:19.000
يبيت بها وكذلك يقيم بها. نعم. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. يعني في الايام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. وهذا جاء في احاديث كثيرة انه يرمي بعد الزوال في الايام الثلاثة

66
00:22:20.700 --> 00:22:40.650
كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهو فيه ان كل جمرة ترمى بسبع حصيات. وانه يكبر مع كل حصاد. نعم يقف عند الاولى والثانية فيطيل ويتضرع ولا ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ثم انه عندما يرمي الاولى يقف ويدعو

67
00:22:40.650 --> 00:22:58.050
وعندما يرمي الثانية كذلك واما الثالثة فانه لا لا يقف عندها فانه لا يقف عندها واذا فالوقوف ورفع اليدين السؤال والدعاء انما يكون بدلونا والثانية. وان السلف فلا يطوف بعدها

68
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
وكان بعض العلماء يعلم ذلك بضيق المكان. ولكن العمل هو اتباع السنة لان بعد ما اتسع المكان وصار جمرة العقبة مثل غيرها من ناحية المكان فانه لا يفعل ذلك عند جبل العقبة لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك والفقهاء يعلمون بذوق المكان ولكن بعض

69
00:23:18.300 --> 00:23:40.250
على المكان لم تأتي السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وردت به سنة وهو الدعاء عند الاولى والثانية  قال حدثنا علي ابن بحر. علي بن بحر هو؟ تعليقا ابو داوود. البخاري؟ تعليقا. تعليقا؟ رواه ابو داوود. وابو داوود والترمذي

70
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
عبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد وهو عن ابي خالد الاحمر. عن ابي خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان وهو ثقة اخرجها عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلما عبد الرحمن ابن القاسم

71
00:24:00.250 --> 00:24:18.350
عبد الرحمن القاسم وهو ثقة اخرجوا اصحابه عن ابيه عن ابيه القاسم لمحمد وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في اصل التابعين اخرجوا اصحابه عن عائشة عن فشهد الله عنها ام المؤمنين سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:24:18.550 --> 00:24:38.550
قال حدثنا حفص ابن عمر ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع خطاياه وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة

73
00:24:38.550 --> 00:24:58.550
ثم اراد ابي داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه لما انتهى الى جامعة العقبة جعل مكة عن يساره ومنع عن يمينه ورماها بسبع حصيات فقال هذا المقام الذي ينزع هذا هذا هكذا رمى هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم

74
00:24:58.550 --> 00:25:18.550
فهذا يعني مثل ما جاء في حديث ام جندب الذي سبق المرة وهو طريقا ضعيفا انه رماها من بطن الوادي وآآ انما يكون فمتى عن اليسار ومنى عن اليمين وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وخص سورة البقرة لان كثيرا من اعمال

75
00:25:18.550 --> 00:25:43.950
ومن مسائل الحج جاءت فيها هذه الجمرة الجمرة الكبرى والتي دون الوسطى الصغرى. للعقبة عرفنا انه كان عقبي. كان فيها. احنا الان الكبرى هذي ايش يعني ما نعلم ما نعلم يعني والوسطى والعقبة. الاولى الوسطى والعقبة

76
00:25:43.950 --> 00:26:05.700
قال حدثنا حفصة ابن عمر حفص بن عمر البخاري وابو داوود والنسائي ومسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم عن شعبة عن شبه الحجاج لا يستطيع ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحكم الحكم من عتوبة الكندي يكون في ثقة اخرج لاصحابه ستة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود وقد ورد

77
00:26:05.700 --> 00:26:15.700
ثلاثة قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك قال وحدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

78
00:26:15.700 --> 00:26:35.700
ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النصر. حديث آآ عاصم حديث عاصم ابن عدي

79
00:26:35.700 --> 00:26:55.700
رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرموا يوم النحر ومن الغبي الى ومن بعد الغد بيومين بعد الغد بيومين ويرمون لنا النفر. نعم. فيرمون يوم النفر. يعني قوله رخص له عاد ان يرموا يعني

80
00:26:55.700 --> 00:27:15.700
آآ يعني في بعض الايام وآآ كونه يعني رخص لهم ان ان يذهبوا مع اذنهم ولكنهم اذا جاءوا يرمون عن يعني اليوم اخر معه صيام قبله وبعده هذا يدل على ان رمي الجمار انه واجب لانه لو كان واجبا ما احتاج الى الترخيص بل الذي يأتي يرمي والذي لا

81
00:27:15.700 --> 00:27:35.700
في الامر في ذلك سهل. لكن لما وجد الترخيص دل على ان رمي الجمار واجب. وانه آآ يجب على كل حاج ان يرمي ان يرمي الجمار وانه ليس من الامور المستحبة والسبل التي لو تركها الانسان لا يكون عليه شيء لو سمعوه الامور الواجبة التي اذا تركها اثم

82
00:27:35.700 --> 00:27:55.700
ويكون عليه فدية ويكون عليه فدية وهو شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. وهنا قال انهم يرمونه من النحر ويرمون من الغبي ثم قالوا ان باب الغد بيومين. تكلم من قولهم بعد الغد بيومين يعني يتفق مع قوله في ارنان يوم النحر. الذي هم كتفين

83
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
لان النفسان بعد الغد بيمين لان احدى عشر يعني بعدها يومين اخرهما يوم النفر الثاني لان يوم الغد الذي هو يوم بعده اليماني احدهما يوم النحر الاول يكون يوم النفر الثاني. اه ذكر قوله يعني

84
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
بيميني الى يوم النفر يعني ليس ليس بمستقيم اللهم الا اذا كان آآ يعني كلمة آآ اليومين يعني هذه تكون بعد العيد لكنه قال بعد الغد. وبعد الغد بيومين. وقد جاء في بعض يرمون ويتركون

85
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
ومعنى هذا يرميه ليوم العيد ثم يرميه يترك يوم احدى عشر ثم يرميه يوم اثنا عشر ليلة من الرمي الاول فالنفر الاول تعجلوا تعجلوا وان ارادوا ان يتأخروا رموا في اليوم ايش؟ الثالث عشر من يوم النصر الثاني. وبعض اهل العلم يقول انهم لهم ان يقدموا

86
00:28:55.700 --> 00:29:15.700
يعني يقدم الرمي الحادي عشر يرمون عن اليوم الثاني عشر. وبعضهم يقول انه يعني يرمي في اليوم الاخير عن اليوم الذي رخص له ان يتخلف من اجله الذي ان يتخلف من اجله وسيأتي بالحديث انه يعني يوم يتركون يوما. فمعنى هذا انهم يعني يوم العيد هم يوم اثنا عشر

87
00:29:15.700 --> 00:29:38.750
وتركوا يوما قبل ذلك يوم النصر الثاني لمن اراد ان اه يتأخر. نعم لرعاء الابل في بيتوتة. نعم يعني يرمون الرمي يعني ممكن اللي يجمع بعضهم الى بعض. ايه نعم

88
00:29:39.100 --> 00:29:59.850
مثل ما ذكرنا هناك في والذين قائمين على بعض نعم في البيتوتة وفي كذلك الجمع الرمي نعم واما قضية لجمع الرمي اذا كان الامر يعني يتطلب يعني بقائهم وانه ما فيه مجال

89
00:29:59.850 --> 00:30:19.850
يعني هذا يمكن واما يعني مثل الرعاة تماما. اقول مثل الرعاة تماما يعني اعمالهم تتظلل. نعم فيمكن ان يعملون عملا قال حدثنا عبد الله بن مزلم القعدي عن مالك. اه القعنبي مر ذكره هو مالكي الانس امام دار الهجرة محدث الفقيه مشهور احد

90
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
المذاهب الاربعة وحديث ستة. قال وحدثنا ابن الصرح. ابن الصرح احمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة. عن ابن عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عبد الله ابن ابي وابوه

91
00:30:39.850 --> 00:30:59.850
اخرجه عن ابي البداح ابن عاصم وهو اصحاب السنة عن ابيه عن ابيه عاصم ابن عدي وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. اخرجه اصحاب السنن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبدالله ومحمد ابني ابي بكر عن ابيه

92
00:30:59.850 --> 00:31:19.850
عن ابي البداح ابن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم. حديث عاصم ابن يعني آآ من طريق اخرى وفيه مرخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعون يعني معناه انهم يعني يقضون يعني ذلك الذي تركوه يعني

93
00:31:19.850 --> 00:31:39.850
انا لا تكونه نهائيا ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه. نعم. قال حدثنا المسدد عن سفيان. مشدد اه مر ذكره وسفيان اه هو ابن عيينة عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر. عبد الله ومحمد ابن ابي بكر كل من اصحاب عن ابيهما عن ابي البداح عن ابيه. عن ابيه

94
00:31:39.850 --> 00:32:02.900
وهنا قال جده لانه ابو البداء ابن عاصم ابن ففي الاول نسله الى ابيك نسبه الى جده قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما

95
00:32:02.900 --> 00:32:22.900
عن شيء من امر الجمار؟ قال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بست او بسبع ثمرد ابي داوود حديث ابن عباس انه سئل عن شيخ الحمار فقال لا ادري آآ ارناها النبي صلى الله عليه وسلم بست او سبع رماها بست او سبع وهذا شك هل كان بست او سبب

96
00:32:22.900 --> 00:32:47.600
ولكن جاء اليقين من بعض الصحابة وانه رماها بسبع كذلك عن جابر وعن ابن عمر وكذلك عن غيرهما يزني الجائزة مقدما على شك الشاة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك عبد الرحمن المبارك هو؟ وابو داوود والنسائي والنسائي عن خالد بن الحارث

97
00:32:47.600 --> 00:33:07.600
عن شعبة مر ذكره قتادة عن قتادة عن ابي مجلد عن ابي مجلد بن حميد وهو ثقة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعة من الصحابة

98
00:33:07.600 --> 00:33:17.600
احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن

99
00:33:17.600 --> 00:33:37.600
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. وهذا ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها

100
00:33:37.600 --> 00:33:47.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رضيتم جمع العقبة فقد حللتني حللتم فقد حللت فقد حلل لكم كل شيء الا النساء فقد حل لكم كل شيء الا النساء الذي فتح

101
00:33:47.600 --> 00:34:07.600
الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. والحديث قال بدين انه ضعيف لانه من طريق الحجاج بن ارطاه. وهو يعني لم عن الزهر منقطعة ولكن الحديث جاء من طرق اخرى وله شواهد فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواياته

102
00:34:07.600 --> 00:34:27.600
اذا رميتم وحلقتم ولكن الرواية التي فيها ذكر حلق يعني ضعيفة. وبعضهم يرى انه اذا حصل رمجا في العقبة فانه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث. فبعضهم يرى انه يضاف اليه الحلق. او انه يحصل اثنين من ثلاثة

103
00:34:27.600 --> 00:34:47.600
وهما الرمي والحلق والطواف وسائل من كان عليه شأن مع الطواف فاذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يحصل بذلك الاول واذا فعل الثالث حصل تحلل الاخير الذي يحل معه كل شيء الا النساء. وقد جاء عن عائشة

104
00:34:47.600 --> 00:35:06.650
رضي الله عنها وارضاها انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق. لانه قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ظن انه ذهب لطواف صلى الله عليه وسلم

105
00:35:08.550 --> 00:35:28.550
وعلى هذا فان التحلل يكون في العقبة كما جاء في هذا الحديث. والاولى ان يكون الانسان يتحلل بعد ما يرمي الجمرة يحلق او يطوف لانه قد جاء عن عائشة كما انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله

106
00:35:28.550 --> 00:35:49.100
الا ان يطوف بالبيت يعني بدل رمي الحلق بدل رمي والحلق لكن يكون الحديث قد جاء فاننا لن نتحلل بعد ذلك فان عمله صحيح وان كان لم يحلق ولكن الاولى ان يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة انها قالت انظروا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه اذا كان لم يحرم فليحله

107
00:35:49.100 --> 00:36:13.600
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة. نعم. اخرجه صحابته؟ نعم. اخرجه اصحابه. عن الحجاج؟ عن الحجاج بن ارطاح. وهو كثير الخطأ والتدليك. صديقا كثير الخطأ والتدليس اخرج التدليس اخرج له. في بخاري ومسلم عن الزهري عن عمرو الزهري عن عمرة بنت

108
00:36:13.600 --> 00:36:26.600
ثقة كثيرة في الرواية عن عائشة تعرفها اخرجها عن عائشة وقد مر ذكرها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله هذا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

109
00:36:26.650 --> 00:36:53.800
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت جاءت عدة اسئلة عن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر  الانسان اذا دخل المسجد بعد صلاة العصر في ذلك خلاف بين اهل العلم

110
00:36:53.850 --> 00:37:07.900
منهم من قال انه يصلي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد في المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين ومنهم من قال انه لا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس صلاة الفجر حتى طلوع الشمس

111
00:37:08.300 --> 00:37:28.250
والذي يبدو ان الامر فيه ذلك واسع. وان من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه وجاءت بعض الادلة عن قضية الخاتم والساعة والحزام. كل ذلك لا بأس به. كل انسان يلبس خاتم او يلبس ساعة او يستعمل النظارة او يستعمل حزام

112
00:37:28.250 --> 00:37:49.700
كل ذلك لا بأس به للمحرم يلبسه ولا بأس به هذا يقول بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف فاثناء الازدحام قد يلامس الجسم الجسمي. الرجال مع النساء فهل في ذلك شيء؟ الانسان عليه مبتعد عن ملامسة المرأة. المرأة عليها تبتعد عن ملامسة

113
00:37:49.700 --> 00:38:15.050
الرجل وان حصل شيئا من غير اختيار الانسان لا يؤثر على الانسان. ولكن الانسان يتق الله ما استطاع. الرجل يبتعد عن ملامسة المرأة تبتعد عن ملامسة  نقول هذا يسأل عن الخروج من عرفات انه لن يخرج الا بعد الساعة الثانية ليلا. لعدم وجود الحافلات. مع العلم ان الحجاج مقيدون

114
00:38:15.050 --> 00:38:31.350
في هذه الحافلات ولا يعرفون التحرك في المشاعر واذا فعلوا ذلك قد يتيهون. هو هو الواجب. الواجب على المسؤولين عن الحافلات انهم يوفرون السيارات التي آآ تكفل الناس يجلسون الى اخر الليل

115
00:38:31.650 --> 00:38:51.650
بينما فانما يذهبون بهم في اول الليل. وكونه يؤخرون للساعة الثانية من الليل او الساعة الثالثة وما الى ذلك هذا من الغلط. يعني لا يصلح بل على عليهم ان يطالبوا من يكون سببا في ذلك ومن يحصل في ذلك ان لا

116
00:38:51.650 --> 00:39:19.350
على بالك وان يرفعوا امره الى الجهات المسؤولة حتى يعني يجودوا في السيارات ويجودوا في الحافلات نعم  هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلا ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة؟ ان يرمي جمرة العقبة فورا عند وصوله الى منى ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر

117
00:39:19.350 --> 00:39:38.850
اذا كان مع النساء فله ان يرمي فان اخر ذلك بعد طلوع الشمس فهو الاولى وان رمى فرمه صحيحة اذا حج اهل مكة متمتعين هل عليهم هدي؟ لا ليس عليهم هدي. لان الله تعالى قال ذلك لما الموت هو اهل حرمة الحرام. نعم

118
00:39:39.050 --> 00:39:56.250
هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق؟ اما ان نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن اه حلق اللحية لا شك انها من المعاصي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى او امر بتوفيرها نهى عن مشابهة تشويه تشبه الرجال بالنساء

119
00:39:56.250 --> 00:40:19.250
وكل ذلك موجودة في حلق اللحى فامره صلى الله عليه وسلم آآ كان اللحية وكان لا يأخذ من لحيته وكذلك اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعطون لحاهم وقد اجتمع في اعفاء اللحى اوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هو القول والفعل والتقرير. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس باعفاء اللحى تقول

120
00:40:19.250 --> 00:40:43.600
وكان معذرا لحيته وهذا فعل وكان يرى اصحابه ويقرهم على ذلك. وهذه اوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول تقول لهم مجتمعة في مسألة اللحية واعطائها فلا يجوز حلقها وحلقها لا شك ان فيه اثم وهو معصية الله عز وجل. وكذلك شرب الدخان هو من الامور المحرمة. وآآ

121
00:40:43.600 --> 00:41:03.600
اه هو محرم من وجوه متعددة. محرم من جهة اه ان فيه وظاع في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال ان الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الناس. وكذلك ايضا من جهة ان فيه خلاف للنص وجلب للامراض

122
00:41:03.600 --> 00:41:23.300
والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم وايضا آآ من جهة ان في ظال الناس في الرائحة الكريهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل فيهم او دخل من قراهم فلا فان الملائكة تتأذى من الموت بعدهم الانسان. مع انه شم الطيبات

123
00:41:23.300 --> 00:41:43.150
قال ما قال فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس يؤذي به الناس ويزيده الملائكة ثم ايضا الدخان ليس من الطيبات وانما هو من الخلائق. والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. هذا ليس من الطيبات. بل هو من الخبائث

124
00:41:43.150 --> 00:42:03.150
كل هذه الامور تدل على انه محرم وان الانسان لا يجوز له ان يتعاطاه وان تعاطيه فيه اضرار كثيرة فما اشرت الى جملة ويمكن للانسان ان يتصور مدى اه سوء يعني عمل صاحب الدخان وان

125
00:42:03.150 --> 00:42:24.850
عمله وآآ يعني آآ عمل سيء لو ان انسان آآ رأى انسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ يقول انت فيه لكن هذا احسن حال ممن يصرف النقيض في شرب الدخان

126
00:42:24.900 --> 00:42:48.000
لان ذاك يضيع نقوده وصحة ذلك ما فيها شيء واما هذا فاضاع نقوده في اتلاف نفسه واضاع نقوده في اهلاك نفسه ضاع نقوده في ايذاء الناس وهكذا فهذا يدلنا على فظاعة يعني هذا العمل المنكر. وان الانسان الذي ابتلي به عليه ان يتوب الى الله عز وجل منه. وان يبقي على ماله

127
00:42:48.000 --> 00:43:06.850
بان تكون هذه الاموال التي يقفها في هذا الامر المحرم يصرفها في وجوه البر فيحصل اجرها وثوابها. في الوقت الذي اذا صرفها بشرب الدخان ولكنه اذا صرفها في امر فانفع فسلم من الدخان يحصل الاجر من الله عز وجل

128
00:43:07.850 --> 00:43:27.850
يقول زرت زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فهل اكون بذلك ارتكبت اثما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبورا نتخذ القبر عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تصلون حيث تنشر. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه يبلغ اياه بواسطة الملائكة. ولو لم يكن

129
00:43:27.850 --> 00:43:45.450
هذا الخبر ولهذا قال ما هو معناه القبر لقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاتكم مفروضة من حيث كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان لله وملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله

130
00:43:45.450 --> 00:44:07.350
يبلغون عن امة الكلام. فتكرار الترداد هو داخل تحت تكرار الزيارة داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبره عيدا. يعني معناها انه منهيا عنه  هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وسؤالنا اياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب؟ مع العلم اننا نعلم ان

131
00:44:07.350 --> 00:44:17.350
الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولكننا نتخذه وسيلة. لا يجوز للانسان ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اه امورا لا تطلب الا من الله عز وجل

132
00:44:17.350 --> 00:44:37.350
ثم ايضا الانسان آآ يعمل الاعمال الصالحة ويتوسل بها الى الله عز وجل لانها هي التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بابه مشروع العلاج ليس بينهم وبينهم يعني لا يكون بينهم وبينهم وسائق بل الانسان يصلي

133
00:44:37.350 --> 00:44:50.050
والله تعالى يجيبه واذا كان لك عبادة عمي فانه قريب. فقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير قال حدثني الغانبي

134
00:44:50.200 --> 00:45:08.400
عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم ارحم المخلفين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين

135
00:45:09.050 --> 00:45:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الحق والتقسيط

136
00:45:20.900 --> 00:45:51.400
الحلقة تقصير من الامور الواجبة في الحج والعمرة المعتمر عندما يدخل مكة يطوف ويسعى يحلق رأسه او يقصره فالحلق افضل من التقسيف وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة يحلق رأسه ويقصره او يقصره والحلق افضل من التقصير

137
00:45:52.450 --> 00:46:20.250
واذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث يكون هناك ليس هناك مدة ينبت بها الشعر فان المناسب ان يقصر الانسان حتى يحلق يوم العيد ويكون عنده تقصير وعنده حلق. وترك الحلق من اجله وترك التقصير او ترك الحلق من اجل ان يحلق يوم العيد

138
00:46:20.350 --> 00:46:44.200
اذا جاء في زمن في وقت متأخر فانه عندما ينتهي من العمرة الذي هو متمتع تقصر من شعر رأسه كله. واذا جاء اليوم العاشر يحلق رأسه كله يحلق رأسه الحلق افضل من التصحيح لكن اذا كان الحج قريبا والشعر لا ينبت فكان الانسان يقصر حتى يبقى شعره يحلق يوم العيد هذا هو الاولى

139
00:46:44.200 --> 00:47:03.200
اما بالنسبة للنساء فان الواجب في حقهن التقصير فقط الواجب في حقهن التقصير وابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم قالوا يا رسول الله والمقصرين

140
00:47:03.200 --> 00:47:20.700
قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين فهذا الدعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم من محلقين وتكرار الدعاء لهم بذلك يدل على ان الحلقة افضل

141
00:47:20.700 --> 00:47:43.150
من التقصير ويدل على ان اي واحد منهما يحصل به اداء الواجب. ولكن كم يسامح لك؟ افضل واعظم اجرا وذلك ان الانسان عندما يكون الشعر غالي عنده ويحل الشعر وآآ

142
00:47:43.150 --> 00:48:06.250
فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر. ولكنه اذا ازاله كله لله تقربا الى الله الذي هو الحلق فانه اكمل ويكون افضل ثم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه وحلقوه يدل على الدعاء بالرحمة للاحياء. وانها ليست مقصورة على الاموات

143
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
بل الرحمة تكون الاحياء والاموات. وقد شاء عند الناس ان الترحم يكون للاموات. وقيل فلان رحمه الله لانه قد مات اذا كان الانسان ما يعرف انه اذا كان لم يعرف عنه شيئا يظن انه قد مات. والحديث يدل على الدعاء بالرحمة للاحياء والاموات

144
00:48:26.400 --> 00:48:46.400
الاحياء والاموات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله وهذا يسمى عصر التلقيح. يعني معناه يطلبون منه ان يضيف المقصرين وان يلحقهم بالمحلقين. فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين. وفي الاخر قال والمقصرون

145
00:48:46.400 --> 00:49:06.400
فدل على ان الحلقة افضل من التقصير. وقد بينت الاحوال التي يكون فيها الحلق والتقصير. وان هلقى يكون افضل في العمرة اذا كانت بعيدة عن الحج وفي الحج يعني يوم العيد اما اذا كان الحج قريبا فانه يكون

146
00:49:06.400 --> 00:49:26.400
التقصير من اجل ان يحصل حلقا يوم العيد وان النساء ليس في حقهن الا التقصير من شعورهن هذا هو ما يتعلق وقد سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام انه لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا ولذلك ان الحج قريب لانه على الابواب

147
00:49:26.400 --> 00:49:46.400
ما بقي الا خمسة ايام. لانه دخل في اليوم الرابع الحلق يكون في اليوم العاشر. فكان مقصر وقد مرت بنا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ان اصحابه قصروا. لان الحج كان قريبا. ولكن الحق يكون افضل من التقصير كما عرفنا اذا كان الحجرة

148
00:49:46.400 --> 00:50:06.400
ورأي كان عن عمرة وهي بعيدة عن الحج او كان في الحج كذلك في يوم العيد فعرفنا كون الحل افضل من التقصير لان الحالة ازال شعره كله تقربا من الله عز وجل بخلاف الذي قصر فانه ابقى لنفسه شيء من الشعر لانه يحبه ويعجبه ذلك

149
00:50:06.400 --> 00:50:27.850
نعم قال حدثنا القعنبي؟ طعنبي وعبد الله بن متى مات؟ ابن قعنب القعنبي ثقة اخرجه اصحابك في ستة ولا ابن ماجة؟ عن مالك ابن انسيمام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة. النافع؟ النافع منى بن عمر وهو فقه اخرجه قال فيه ستة عن ابن عمر عبد الله

150
00:50:27.850 --> 00:50:37.850
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العذاب الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد هنا على الاسانيد عند ابي ذر

151
00:50:37.850 --> 00:50:56.850
لانه من الرباعيات والرباعيات هي اعلى شيء عند ابي داوود رحمه الله. نعم قال حدثنا قصيبة قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلق

152
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
وقته في حجة الوداع حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع يعني يوم العيد بعد ان رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم كما فعل الحلق فعل الحلق الذي هو الاكمل والذي هو الافظل وقد سبق الحديث

153
00:51:16.850 --> 00:51:32.100
انه دعا المحلقين ثلاث مرات. والمقصرين مرة واحدة. وهنا حلقة صلى الله عليه وسلم. فاذا هو حلقة في حجة الوداع يوم العيد ما زال رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم

154
00:51:32.450 --> 00:51:52.450
قال حدثنا قصيبة. قتيبة ابن سعيد اختم ستة. عن يعقوب الاسكندراني. يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني القاري وهو ثقة اخرج له اخرجه عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة المدني فقه اخرجه اصحابه النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر بك عمر قال حدثنا محمد

155
00:51:52.450 --> 00:52:12.450
قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رما جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح. ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق رأسه الايمن فحلقه. فجعل يقسم بين من يليه الشعر

156
00:52:12.450 --> 00:52:32.450
والشعرتين ثم اخذ بشق رأسه الايسر فحلقه ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم روى جبر العقبة ثم ذهب الى منزله بمنى ودعا بذبح فذبحه ودعاه بالحلاق فحلق شرطة

157
00:52:32.450 --> 00:52:50.850
الايمان ووزعه على الناس يعطي الشعرة والشعرتين ثم حلق الشق الايسر وقال ها هنا ابو طلحة فدفعه اليه واعطاه اياه وهذا على ما ترجم له مصنف من الحلق. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق

158
00:52:51.000 --> 00:53:11.000
يعني في حجته صلى الله عليه وسلم. يدل على انه رمى ثم نحره ثم حلقه. وهنا قال بذبح فسبق وان مر انه ذبح او نحر في وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنه ووكل عليا بنحر الباقي

159
00:53:11.000 --> 00:53:31.000
ثمانمائة. والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعرقه وبفضل وضوءه وغير ذلك آآ من آآ جسده صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله

160
00:53:31.000 --> 00:53:51.000
لا يفعل ذلك مع احد مع من غيره مع لا يفعل مع مع غيره من الناس. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا هذا الخلفاء الراشدين ومع كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم خير الناس وهم افضل الناس فلم يحصل التبرك يعني بهم وان مكان

161
00:53:51.000 --> 00:54:07.250
بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبمخاطه وعرقه وفضل وضوءه الى ذلك مما جاء في احاديث صحيحة فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
00:54:07.400 --> 00:54:27.400
اه اما غيره من الناس فليس لهم ان يتوركوا بوضوء احد او بشعر احد وعلى هذا ما يقوله بعض العلماء ان نتبرك باثار الصالحين او لكذا الصالحين هذا. لان الصحابة رضي الله عنهم ما ما فعلوا هذا مع خير الناس. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي

163
00:54:27.400 --> 00:54:47.400
رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. ولو كان خيرا لسبقوا اليه. وهم اولى الناس. بان يتبرك بهم لو كان التبرك شائعا. اما ان يتعدى ذلك الى غير النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك ليس بصحيح. فقد نقل وقد نقل الشاطئ. الشاطبي الاتفاق

164
00:54:47.400 --> 00:55:07.400
اتفاق الصحابة على ذلك وانهم ما فعل حصل منهم ذلك مع احد الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا له الى غيره. نعم. قال حدثنا ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة. يعني اعطاه قسما كبيرا يعني من اجل من اجل وزعه

165
00:55:07.400 --> 00:55:27.400
وان يتولى التوزيعة. نعم. وليس ملكا له. ها؟ ملكا لابي طلحة. والله يعني اه الله اعلم لكنه اعطاه اياه. واه معنى ذلك قال حدثنا محمد بن علا محمد بن علاء بن حفص عن

166
00:55:27.400 --> 00:55:47.400
عن هشام عن هشام عن من؟ عن ابن سيرين عن هشام وابن حسان ابن سيرين محمد ابن سيرين ثقة اخرجوا انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:55:47.400 --> 00:56:07.400
قال حدثنا عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان باسناده لهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بشق الايمن فاحلقه فهذا اه اه مثل الذي قبله

168
00:56:07.400 --> 00:56:27.400
وقال هو الى الحالة ابدأ بالشق الايمن. وهناك بدأ بالشق الايمن ثم بالايسر. وهذا يدل على البدء بالشق الايمن عند عند الحلق. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك عليه الصلاة والسلام فامر بالبدء بالشق الايمن شقه صلى الله عليه وسلم الايمن ثم بعد ذلك ينتقل الى الشق الايسر نعم

169
00:56:27.400 --> 00:56:49.700
قال حدثنا عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي. عبيد بن هشام ابو نعيم الحلبي مقبول؟ ابو داوود. صديق اخرجه ابو داوود. وعمرو بن عثمان. وعمرو بن عثمان سعيد ابن كثير الحمصي وهو صدوق. اخرج حديثه ابو داوود. نعم. ابو داوود. عن سفيان؟ عن سفيان

170
00:56:49.700 --> 00:56:59.700
عن هشام بن حسان وقد مر ذكره قال حدثنا نقص بن علي قال اخبرنا يزيد بن زبير قال اخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

171
00:56:59.700 --> 00:57:19.700
صلى الله عليه واله وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال اني امسيت ولم اروي. قال ارمي ولا حرج. ثم رد ابو داوود حديث ابن عباس نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما

172
00:57:19.700 --> 00:57:29.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد فيقول لا حرج يعني انه يسأل عن التقديم والتأخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا في اعمال يوم النحر الاربعة

173
00:57:29.700 --> 00:57:49.700
حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عمل حبا واخر ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لان ترتيبه ليس كترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يسألون وكل ما سئل قال

174
00:57:49.700 --> 00:58:09.700
لا حرج. فجاءه رجل وقال اني حلقت قبل ان انهض. لان النبي نحره ثم حلق. فقال حلقت قبل ان احرق يعني كونك قدمت الحلقة واخرت المحرم فانحر ولا حرج يعني لا حرج عليك. وهذا يدل على ان الترتيب ليس

175
00:58:09.700 --> 00:58:29.700
وليس بواجب وانه يجوز تقديم التأخير. وانه يجوز تقديم التأخير ولكن الاتيان بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى والافضل. الاسلام بها وترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الاولى والافضل ولو قدم واخر جاد. وهو الرمي ثم النحر ثم

176
00:58:29.700 --> 00:58:49.700
الحلق ثم الطواف هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. واما تقديمها وتأخير تقديم بعضها على بعض ومخالفة هذا الترتيب فانه سائق لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل الا قال لا حرج. وقال له رجل رميت بعد ما امشيت. بعد الزواج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى

177
00:58:49.700 --> 00:59:09.700
فهو فعل مساوئه ولم يرمي يعني في الصباح. فقال ارم ولا حرج ارمي ولا حرج. فدل هذا على ان النهار كله وقت يوم العيد وانه يبدأ يعني من طلوع الشمس الى غروبها وان من يرخص من رخص له

178
00:59:09.700 --> 00:59:28.450
من مزدلفة اخر الليل فان له ان يرمي كما فعل ذلك اه اه بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وام سلمة وكذلك ايضا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. نعم

179
00:59:29.600 --> 00:59:44.700
انه ينتهي الرمي اذا الثاني عشر في الليل الانسان اذا لم يتمكن من الرمي في النهار له ان يرمي في الليل الذي بعده. له ان يرمي في الليل الذي بعده. وليس ذلك مقصورا

180
00:59:44.700 --> 01:00:04.700
في الليل بل الى الفجر ولكنه عن شيء سابق ليس عن شيء قادم يعني لا يقدم مثلا آآ الرمي ليوم اثنا عشر يوم احدى عشر يوم احدى عشر ليلة احدى عشر. ولكنه يمكن ان يرمي عن يوم العيد في الليل. ويمكن ان يرمي عن يوم احدى عشر ليلة اثنى عشر. اذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب

181
01:00:04.700 --> 01:00:26.850
قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي بن نصر بن علي والجهل اخرجه عن يزيد بن زبير يزيد بن زريع اخرجها عن خالد خالد بن مهران اكرمه لابن عباس فقه اخرجه اصحاب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد

182
01:00:26.850 --> 01:00:46.850
اربعة من الصحابة جاء احد السلف المعروفين في قصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جرير قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها انها قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان رضي الله

183
01:00:46.850 --> 01:01:06.850
عنها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير ثم اراد ابو داوود حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما عليهن تقصير يعرفهن ويقصرن من شعورهن ولا يحلقنها

184
01:01:06.850 --> 01:01:26.850
فالتحليق هو للرجال التحليق والتقصير للرجال والحلق افضل كما عرفنا. واما النساء فان الذي الواجب في حقهن التقصير فقط ولا يحلقن الرؤوس لان النساء بحاجة الى الرؤوس والى شعر الرؤوس والتجمل به. التجمل به. عن الرجال. الرجال

185
01:01:26.850 --> 01:01:49.100
وان كان يحصل منه تجمل الا ان الحلقة تقصير كل من هو مشروع في حقهم فان النساء فلا يشرع في حقهن الا التقطيع  قال حدثنا محمد بن حسن العتفي محمد بن الحسن العتفي مقبول صدوق يضرب صدوق يضرب اخرج له؟ ابو داود ابو داوود عن محمد ابن بكر محمد ابن بكر وهو صدوق

186
01:01:49.100 --> 01:01:59.100
فقد يخطئ اخرج له اصحاب الفطر. وهو صديقا قد يخطئ اخرجه عن ابن بريج. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج النفسي ثقة. اخرجه اصحابك من ستة. قال بلغني

187
01:01:59.100 --> 01:02:19.100
عن صفية بنت قال بلغني عن صفية بنت شيخة وصفية بنت شيبة صحابية اخرج حديثها اصحاب الكتب هل ام عثمان بنت ابي سفيان؟ عن ام عثمان ليس بسفيان وهي صحابيا اخرج لها ابو داوود عن ابن عمر ابن عباس وقد مر بك وهنا يقول بلغني يعني ففي انقطاع لان قول

188
01:02:19.100 --> 01:02:43.400
قال عبد الملك ابن جريج بلغني يعني معناها ان فيه واسطة ولكن هذا الحديث او هذا الطريق والطريقة التي بعدها يعني آآ بعضها بعضا فيقوم الحديث حجة قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوحش عن ابن اويس عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها

189
01:02:43.400 --> 01:03:03.400
قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان رضي الله عنها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على النساء انما على النساء التقصير. ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير وهو مثل الذي قبله. ولكن ينظر الى معلم ان

190
01:03:03.400 --> 01:03:23.400
النساء لهن ان يقصرن بانفسهن. لهن ان يقصرن عن انفسهن عن انفسهن بانفسهن. فلا يلزم ان يكون المحرم يقصر عنه غيره ويحلق عنه غيره ويحلقه غيره. فالمرأة تقصر عن نفسها والرجل يقصر عن نفسه. ويحلق نفسه اذا تمكن من ذلك واستطاع. لانها

191
01:03:23.400 --> 01:03:43.400
كان محظور وانما هو فعل النسك من المناسك. لان بعض الناس او يعني آآ يجري التساؤل كثيرا عن الرجل هل يحلق لنفسه او والمرأة تقصر لنفسها نعم تقصر لنفسها والرجل يقصر لنفسه ويحلق لنفسه ووليس في ذلك محظور لان هذا الفعل ليس ارتكاب محظور

192
01:03:43.400 --> 01:04:03.400
وانما هو فعل النسك. فعل النسك يكون به التحلل. فهو صائغ وجائز ولا بأس به. نعم. قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة يعقوب البغدادي بثقة هو إسرائيل بن ابي اسحاق اسحاق بن ابي اسرائيل صدوق سنن البخاري اسحاق ابن ابي اسرائيل

193
01:04:03.400 --> 01:04:23.400
صديقا اخرج له البخاري في الادب المفرد وابي داوود والنسائي وابن يوسف بن يوسف وهو البخاري واصحاب السنة. هو ثقة اخرجه البخاري عن ابن جبير عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة. ابن جرير ذكره عن عبد الحميد ابن الزبير

194
01:04:23.400 --> 01:04:58.850
عن صفية عن ام عثمان ويكون هذا الحديث يفسر في الحديث السابق يعني ان الذي الواسطة الذي بلغه منه عن طريق عن صفية هو هذا. نعم  نعم الا ولو الحديث ان يعني يشد بعضهما بعضا. الطريقة

195
01:05:03.700 --> 01:05:13.700
قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريد عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه

196
01:05:13.700 --> 01:05:33.700
هما انه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ان يحج كما روى ابو داوود باب العمرة فالعمرة واجبة كالعدل والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة. سواء جاءت العمرة وحدها والحج وحده

197
01:05:33.700 --> 01:05:53.700
او جاءت العمرة مع الحج سواء كان تمتعا او قرانا او تمتعا او قرانا فالعمرة لازمة للانسان في عمره للمسلم في عمره والحج لازم للمسلم في عمره مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ان يحج. ذلك ان عمره الاربع

198
01:05:53.700 --> 01:06:13.700
ان عمره الثلاث التي آآ آآ قبل حجين ثلاث المستقلات وهي عمرة الحدود وهو عمرة القضاء وعمرو بن جعرانة كل هذه الثلاث قبل حجته. لان الحجاج في السنة السادسة والقضاء او القضية في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة

199
01:06:13.700 --> 01:06:27.450
صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقد قرن فيها بين الحج والعمرة. فكانت عمره صلى الله عليه وسلم اربعة. ثلاث مستقلات وواحدة مكرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم

200
01:06:27.800 --> 01:06:49.750
وعلى هذا فالانسان له ان يحج قبل ان يعتمر وله ان يعتمر قبل ان يحج وله ان يأتي بهما جميعا بالقران نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة فقط اخرجه حديث البخاري وابي داوود. والنسائي في عمل اليوم والليلة بن ماجة. المخلد بن يزيد

201
01:06:49.750 --> 01:07:13.500
الا الترمذي عن ابن جرير عن ابن خالد وهو ثقة اخذ له بعض الكتب الا ابن ماجة اخرجه اصحابه من ستة الا ابن ماجة عن ابن عمر عن ابن مر وقد مر ذكره في الحديث السابق

202
01:07:13.600 --> 01:07:31.750
جزاك الله جزاه الله خير يقول ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة  مئة وسبعة وخمسين. ايه. ها. ان ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلف في جزء منتقى من الجزء الرابع من حديثه. هم. وقد

203
01:07:31.750 --> 01:07:58.150
على ذلك يعني هذا هذا العنعنة الموجودة هنا قد وجد ما يدل على التصريح في مكان اخر. آآ ذكره الالباني بايش؟ الثاني  ولحدثنا هنادي بن السري عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن جريد ومحمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن طاغوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والله ما اعمر

204
01:07:58.150 --> 01:08:18.150
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك. فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا اذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة

205
01:08:18.150 --> 01:08:38.150
يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. فما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما عمر عائشة يعني آآ يعني بعد الحج الا لايش؟ الا ليقطع بذلك امر اهل الجاهلية ليقطع بذلك امر اهل الشرك الذين

206
01:08:38.150 --> 01:08:58.150
فكانوا اه لا يأتون بالعمر في اشهر الحج وانما يأتون بها يعني بعد ما ينتهي المحرم لان المحرم هو في اخر الاشهر الحرم اذا دخل سفر عند ذلك يأتون بالعمرة ولا يأتون بالعمرة في في اشهر الحج كما عرف لكن كما عرفنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الرسول صلى الله

207
01:08:58.150 --> 01:09:18.150
ما امرها الا بعد الحاحها وبعد طلبها. فلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها آآ ابتداء يعني جابر او امر اهل الجاهلية وانما آآ الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه بين فعل عمره كلها في ذي القعدة

208
01:09:18.150 --> 01:09:33.750
وفي ذلك قالوا ان امر الجاهلية الذين يقولون ان العمرة لا تكون في اسر الحج لا تكون في الاجل الاشهر الحرم وانما يعني اه كانوا اه فكانوا يؤخرون العمرة الى ان تنتهي الاشهر الحرم. والرسول يكون

209
01:09:33.750 --> 01:09:53.750
امر الرسول في ذي القعدة وذي القعدة من اشهر الحج نشر الحرم. وكذلك امهات المؤمنين كن محرمات. متمتعات وعمرتهن انما هي في ذي القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اه اعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج كان بدأ الحاحب منها

210
01:09:53.750 --> 01:10:13.750
ولا شك انه الجاهلية يعني آآ آآ امتناع عدم الاتيان بالعمرة في الاشهر الحرم ولكن ولكن يعني جاء قد جاء ما يدل على ذلك غير حال هذا الحديث. هذا الحديث نعم في عمرة وقعت في شهر ذي الحجة. وقعت في شهر ذي الحجة وامهات المؤمنين اللاتي

211
01:10:13.750 --> 01:10:33.750
دخلنا في اليوم الرابع عمرته والنبي امرهن في شهر ذي الحجة. وقد طفنا يسعنا وقصرنا وتحللنا وعمرتهن وعمرهن في شهر ذي الحجة. فاذا اه لا شك ان العمرة والعمرة هذه العمرة وغيرها مما وقع في اه اشهر الحج في ذي القعدة وذو الحجة لا شك ان فيه مخالفة للمشركين

212
01:10:33.750 --> 01:10:55.150
وسلم قد وخالفهم وبين واتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة كلها في  كانوا يقولون اذا عفا الوبر كانوا يقولون اذا عفا الوبر يعني كثر. اذا عفا الوبر يعني كثر الوبر على ظهور الابل. الوبر على ظهور الابل

213
01:10:55.150 --> 01:11:15.150
وبرئ الدمر يعني الدمر الذي هو يعني يكون في ظهر الابل من الجروح نتيجة للركاب ولكثرة عليها فانها يعني لانهم لا لا يقادون في الاشهر الحرم فتكون الابن مستريحة فيبرأ الدبر التي هي الجروح التي في ظهورها

214
01:11:15.150 --> 01:11:36.400
بسبب الركاب. نعم. ودخل قطر ودخل سفر يعني ذهبت الى شهر الحرام. فقد حلت العمرة لمن اعتمر قال حدثنا هنادي بنشتري النادي بنشتري ثقة اخرجه البخاري شيخه عن ابن ابي زائدة عن ابن جريج عن ابن ابي زايدة عن ابي جريج وقد

215
01:11:36.400 --> 01:11:56.400
ومحمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة. عن عبد الله بن قاوس عبد الله بن قاوس عن ابيه عن ابيه طاووس بن كيسان اخرجه اصحابك من تسعة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم المهاجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن قال

216
01:11:56.400 --> 01:12:12.150
اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام معقل او ارسل او ارسل وما ارسله مروان او ارسله غيرهم. الذي ارسل الى ام معقم رضي الله عنها قالت كان ابو معق رضي الله عنه

217
01:12:12.150 --> 01:12:32.150
مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما قدم قالت ام معقل قد علمت ان علي حجة. فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان لابي معقل بكرا. قال ابو معقل صدقك. جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله

218
01:12:32.150 --> 01:12:52.150
صلى الله عليه واله وسلم. اعطها فلتحج عليك فانه في سبيل الله. فاعطاها البكر. فقالت يا رسول الله اني امرأة قد كبرت قد كبرت وسقيت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزئ حجك. فما ورد ابو داوود حديث ام معقل

219
01:12:52.150 --> 01:13:12.150
رضي الله عنها ان ابا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه بعد ما جاء من الحج آآ قالت آآ ام معقل ان ان ان عليها حجة وانها لم تحج وان وان ابا معقل عنده ذكر والبصر هو الفتى

220
01:13:12.150 --> 01:13:33.900
الابل اه قال اني قد حبسته في سبيل الله. قال اعطها اياه. قال اعطها اياه فانه في سبيل الله. يعني ان في سبيل الله ثم قالت انني قد صبرت وضعفت فهل هناك شيئا يجزي عن حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تعدل حجة

221
01:13:33.900 --> 01:13:55.550
والحديث يدل على خير العمرة في رمضان ولكنها لا تدل على ان العمرة تغني عن الحج وتجزي عن الحج لان العمرة واجبة والحج واجب العمرة واجبة والحج واجب. ولا يغني احدهما عن الاخر. والعمرة لا تغني عن الحج. وانما الانسان مطالب بان يعتمر ومطالب بان يحج

222
01:13:55.550 --> 01:14:17.800
ولكن الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان وانها تعدل حجة. يعني من ناحية الاجر والثواب. ولكنها لا تنجز عن حجة ولا ولكنها في الاجر والثواب يعني اه ثوابها عظيم واجرها عظيم ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويدل على

223
01:14:17.800 --> 01:14:37.800
العمرة في رمضان وهل ذلك خاص بها او عام لغيرها؟ الذي يبدو انه عام وليس بخاص. وان عمرة في رمضان تعدل عزبة الاجر يعني من ناحية الاجر الصوم هذا من اه ما جاء في الحديث ان الانسان اذا جلس في مصلاه فجاء يذكر الله ثم صلى ركعتين فهي يصعد الحجة وعمرة

224
01:14:37.800 --> 01:14:57.800
تامة تامة يعني ما يعني ان ذلك بالاجر والثواب. ومثل من صلى من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين وصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة لان هذا يدل على عظم يعني هذا العمل وان فيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل. واما كون الحج او العمرة لا تغني عن الحج فانها لا تغني عن الحج

225
01:14:57.800 --> 01:15:19.550
قال حدثنا ابو كامل ابو كامل هو الفضيل ابن حسين الجحدري وهو صفة اخرج لهم داوود النسائي في البخاري تعليقا ومسلم من ابي انا لي عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشتري فقه اخرجه اصحابه وابراهيم ابن مهاجر عن ابراهيم المهاجر هو كل لين يحب صدوق لين الحفظ

226
01:15:19.550 --> 01:15:36.900
مثل ما اصحابكم مثل ما يخالفون عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام فقه اخرجه اصحابه الرسول؟ هم. عن رسوله؟ نعم. عن رسول مروان وهذا مجهول او مبهم. ولكن الحديث له طرق وله يعني

227
01:15:36.900 --> 01:16:07.350
ذكر يعني بعضها وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابو داوود الترمذي والنساء. ابو داوود الترميذي والنتائج  قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا احمد ابن خالد الوهبي قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن معقل ابن ام معقل الاسدي الاسدي خزيمة. قال حدثني يوسف بن عبدالله

228
01:16:07.350 --> 01:16:27.350
سلام رضي الله عنهما عن جدته ام معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل رضي الله عنه في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما فرغ من حجه

229
01:16:27.350 --> 01:16:47.350
جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذا فاتتك فاتتك هذه الحجة هذه الحجة

230
01:16:47.350 --> 01:17:07.350
معنا فاعتمري في رمضان فانها كحجة وكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ادري الية خاصة؟ كما ورد ابو داوود حديث معقل رضي الله عنه. وانهم كانوا تهيؤوا للحج وان وانه

231
01:17:07.350 --> 01:17:27.350
وهم مرظوا انه توفي ابو معقل وانها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحج وقال ما منعك تحج معنا؟ قال ثم انه حصل كذا وكذا فقال اعتمري برمضان فان فان نعم فان عورة في رمضان تعدل حجة اه هذا مثل الذي قبله الا ان فيه

232
01:17:27.350 --> 01:17:47.350
كما ان المعقل قد يتوكل وفي الحديث الاول انه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن ان يكون يعني يوفق بينها بانه حجها وانه يعني اه مات بدل الحج وانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته السبب الذي منعها من الحج وقال ان عمرة في رمضان

233
01:17:47.350 --> 01:18:07.350
والمقصود ذلك في الاجر واما حجة الاسلام فانها لازمة لانها كما قالت الحج ايش؟ الحج حجة الحج حجتنا والعمرة والعمرة والعمرة عمرة عمرة يعني معناها ان انه لا يغني الحج عن العمرة ولا العمرة عن الحج ولا ادري هل هذا لي او لغيري

234
01:18:07.350 --> 01:18:26.250
والمقصود بذلك ان ان هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا اعتمرت في رمضان فانها تحصل فيه تلك الحجة اواجر تلك الحجة ولكن حجة الاسلام لازمة لها كباقية في ذمتها عليها ان تحج بعد ذلك

235
01:18:29.200 --> 01:18:49.200
قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي محمد ابن عوف الطائي ثقة اخذه ابو داوود والنسائي في عمل اليوم والليلة. ها عن احمد ابن خالد الوهبي. عن احمد ابن خالد الوهبي وهو صدوق. اخرج له البخاري واصحاب السنة. وهذا صديق؟ نعم. هذا في البخاري؟ هم

236
01:18:49.200 --> 01:18:59.200
نعم عن محمد بن اسحاق عن عيسى ابن معقل. محمد ابن اسحاق مرة ذكره عيسى ابن معقل هو مقبول ولد ابو داوود. ابو داوود عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام

237
01:18:59.200 --> 01:19:19.000
صحابي اخرج له المفرد واصحاب السنن البخاري عن جدته امه عن ام معقل وقد مر ذكرها الظمير هنا ظدته شدة آآ هذا الاول الذي هو عيسى بن نافع اذا هذه الرواية مقدمة على تلك

238
01:19:19.050 --> 01:19:35.350
يعني ان الصدمة انه مات زوجها وانه مات الزوج وترك الجمل كما جاء في الاول يعني هو التوفيق بينها يكون بهذه الطريقة لانها ان هذا انما كان بعد بعد الحج لانه حج ابو طلحة ابو معاقل

239
01:19:35.350 --> 01:19:55.350
الاولى انه جاء جاء نعم هذا بعض يعني بعد الحج جاء بعد الحج لكن فيه يعني اختلاف الناحية ان يعني ان انه كان معها وهنا جاءت وحده جاءت وحدها اللي هي الرواية التي معا

240
01:19:55.350 --> 01:20:15.350
ان الرواية السابقة انه جاء هو اياها وانها قالت وصدقها. وهنا اخبرت بانه هلك. انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت لانه هلك فالذي ينجو ويظهر والله اعلم ان ان يعني هذه الرواية التي فيها

241
01:20:15.350 --> 01:20:31.700
انها جاءت وانها قال لها عمر ابن ابي في رمضان يعني يبدو والله اعلم انها اولى. نعم ايضا اللي في رواية السابقة يعني فيها آآ فيها ما هو مبهر. نعم. وهذه متصلة

242
01:20:38.300 --> 01:21:09.350
لكنها كلها روايات يشهد بعضها لبعض والحديث يعني في صحيح يعني في قضية قصة نعم قال حدثنا عندك في التعليق ماذا قال اللي قبله الظلم اخرجه النسائي في الحج عمرة رمضان مقتصرا وابن ماجة وهذا ما علق عليه لكن الذي بعده ايوه قال اخرجه النسائي كذلك كما في مسلم ولا يعني

243
01:21:10.200 --> 01:22:02.400
الروايات الجاية؟ لا ها قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارب وعدد قال حدثنا عن السراب بالواو هنا حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث ايه ها يعني ما فيها لان العبد الوارث من طبق الشيوخ وابي داوود ليس من شيوخه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكر ابن عبد

244
01:22:02.400 --> 01:22:22.400
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم على جملك فقال ما عندي ما احجك عليه. قالت احجني على جملك فلان. فاتى رسول الله صلى الله عليه واله

245
01:22:22.400 --> 01:22:42.400
وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وانها سألتني الحج معك. قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت ما عندي ما احجك علي؟ فقالت احجني على جملك فلان فقلت ذاك حديث في سبيل الله. فقال اما انك لو احجزتها عليه كان في سبيل الله

246
01:22:42.400 --> 01:23:12.950
قال وانها امرتني ان اسألك ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. واخبرنا وامرها واخبرنا واخبرنا واخبرنا واخبرها  واخبرنا انها واخبرنا انها تعدل حجة معي اي نعم اخبرنا ها اخبرنا

247
01:23:12.950 --> 01:23:35.600
انها تعدل حجة معي لا يعني آآ قضية اخبرها سعد يحدث معي واخبرها انها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. نعم وما ارد ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في يعني يتعلق بهذه القصة وحكايتها وطريقتها هي نفس طريقة ثم اخ

248
01:23:35.600 --> 01:24:02.950
هي دلة على ما دلت عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن عبد الوارب مسدد ابن داود وعبد الوالد بن سعيد العنبري عن عامر الاحول عن عامر ابن الالة الاحول وهو حديث البخاري ومثل ما قال عن بكر ابن عبد الله

249
01:24:02.950 --> 01:24:21.200
عن بكر ابن عبد الله ابن عباس ابن عباس وقد مر ذكره وبعدين ما حركه هذا اللي يقول اخرجه النسائي اخرجه النسائي نحوه مختصرا من رواية ابي معقل. هم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم. واخرجه ابن ماجة مختصرا كذلك. بلفظ عمرة في رمظان تعدل حجة عن

250
01:24:21.200 --> 01:24:36.850
قال حدثنا عبد الاله بن حماد قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعتمر عمرتين

251
01:24:36.850 --> 01:24:56.850
عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. كما روى ابو داوود حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في في شوال والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر اربع عمر ولكن لعله يقصد بذلك العمر التي يعني آآ

252
01:24:56.850 --> 01:25:09.800
بها يعني مستقلة تامة وذلك انما هو في عمرة القضية وفي عمرة الجعراني. اما عمرة الحديبية فانه سدة ما دخل مكة. واما العمرة التي مع الحج فان صنف مع الحج

253
01:25:09.800 --> 01:25:33.750
ولكن العمرتان المستقلتان التامتان هما عمرة الجعرانة وعمرة القضية وعمرة الجعرانة القوية في السنة السابعة في السنة آآ الثامنة وقوله في شوال يعني بعض اهل العلم قال ان هذا يعني يحمل على انه حصل البدء في شوال ولكن التنفيذ

254
01:25:33.750 --> 01:25:53.750
ذي القعدة ذي القعدة. ولذلك تتفق النصوص التي على ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بذي القعدة. يعني معناه انه في نهايتها يعني معناه في نهايتها وبالنسبة لعمرة آآ العمرة هي مع الحجة انما هو بدايتها والا فنهايتها في شهر ذي الحجة

255
01:25:53.750 --> 01:26:13.750
نهايتها في شهر الحجة ولكن الاحرام كان في شهر ذي القعدة. وقيل انها كلها من شهر ذي القعدة. باعتبار ان انها وقعت في ذي القعدة الا امرة التي في القضية الا التي فيها حجته فانها كانت آآ بدايتها في ذي القعدة والاتيان بها وتنفيذها انما كان في ذي الحجة لان

256
01:26:13.750 --> 01:26:34.800
مقرونة مع الحج فيحمل على ان المقصود بذلك ان العمرة بدء بها في شوال ولكنه اتي بها في ذي القعدة. ومن العلماء من يقول ان هذا وهم وانه يعني اه وان المقصود ان ان عمر كل هذه القاعدة وليس منها في شيء في شوال ولا في غيره من الشهور

257
01:26:35.100 --> 01:26:37.250
قال حدثنا عبد الاله بن حماد