قال الامام النسائي رحمه الله ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلي ذكرا وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قلت ما بال الاسود من الاصفر من الاحمر فقال فانجو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال القلب الاسود شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم واراده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كما ذكر المصنف اه جيت بغيت نصلي قالها وفي ما يتخذ وانها مثل مؤخرة الرحم اه اورد بعد ذلك هذه الترجمة وهي ما يقطع ما يخضع الصلاة الاشياء التي تقطع الصلاة فحصل مرورها بين يدي المصلي وقد ورد النسائي فيه حديث وقد يرى ان عدة احاديث يقولوا احاديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه اه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ كان احد اذا كان صائما اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يستره يتلو مؤخرة الرحم يعني فانه يتخذ سترة يكون مثل مؤخرة الرحم اي انها باردة ومؤخرة الرحل كما عرفنا في الدرس السابق هي العود او الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل يستند اليها او يستند عليها الراكب والرحل كما عرفنا ما يوضع على البعير وله اعواد يكون الراكب بينها اه يستند عليه الراتب ما مثل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لسترة المصلي هو صفة المصلي تكون بمثل مؤاخذة الرحل وتكون بالعصا التي تخرج وتكون مثل العمود الذي اه يمنع من المسجد او جدار او ما الى ذلك من الاشياء الشاخصة التي آآ يصلي الانسان اه اليها ويكون قريبا منها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا لم يكن بين يديه السترة فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قيل يا رسول الله ماذا الكلب الاسود؟ قال الكلب الاسود شيطان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اه ما يقطع الصلاة وهو المرأة والحمار هو القلب الاسود. وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق الكذب سلف العلماء بالمراد بالقطع وذهب بعض العلماء الى ان المراد به الاطفاء وان وانه يستهدف الصلاة عندما يحصل مرور آآ هذه آآ وذهب جمهور العلماء الى ان المراد بذلك ما يحصل للصلاة من نقصان بسبب انشغال القلب بهذه آآ الثلاثة التي آآ نمر بين يديه وينشغل وقلبه بها فينشغل عن صلاته فيذهب عنه الخشوع ويشتغل بها ويتعلق قلبه بها يكون ذلك سببا في نقص صلاته وسئل عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاسد ما باله وما الفرق بينه وبين غيره؟ فقال الكلب الاسود شيطان. وقد ذكر بعض العلماء ان انه محمول على ظاهره وان المراد بذلك ان القلب ان الشيطان يتمثل ومن المعلوم ان الشياطين آآ تتصور بصور الانسان وغير الانسان شياطين الجن يتصورون بصور الحيوانات كما انهم يتصورون بصور الانسان ويدون على صورة الاسلام وكذلك يأتون على صورة الحيوان فيأتون على صورة الحيوانات المختلفة مثل الكلاب والحيات وغير ذلك كما آآ كما جاء في السنة آآ وكما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اخبرنا يقول اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس هو البلاز اعذب الناقد من ائمة الجرح والتعديل هو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ويأتي ذكره كثيرا من كتب الرجال والتعديل قال كذا والمراد به عمرو بن علي هذا عمرو بن علي البلاء الحمد لله يزيد ابن زريع البصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب كتب الستة ايظا ايوة حدث هنا يونس وهو ابن عبيد المصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن حميد بن هلال البصري ايضا وهو ثقة اه خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن الصامت آآ البصري وهو ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذر الغفاري واسمه جندب ابن جنادة على اصح الاقوال فيه وهو صحابي مشهور حديثه عند اصحاب جدة واذا فهذا الاسناد الذي معنا آآ رجاله اكثرهم مصريون وعن عمرو بن علي ويزيد بن زريع ويونس ابن عبيد وعميد ابن هلال وعبدالله ابن الصامت هؤلاء بصريون وايضا آآ حديث آآ هؤلاء الرجال كلهم خرج لهم اصحاب الكتب الستة الا عبدالله بن الصامت انه لم يخرج له البخاري في صحيحه وانما خرج له تعليقا والباقون خرج لهم اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن فكادا قال قلت لجام ابن لجام ابن لجابر ابن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة والكلب قال يحيى رفعه شعبة ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اورده النسائي من طريقين فريق اه اه هشام ابن ابي ابن ابي عبد الله الدستوائي وشعبة عن الحجاج آآ يرويان عن قتادة وقد رفعه احدهما ووقفه احدهما على ابن عباس فوقفه احدهما اي هشام عن ابن عباس ورفعه شعبة يعني ان ابن عباس يعني رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد شعبة اه ابن الحجاج والحديث فيه آآ ذكر اثنين من الثلاثة المتقدمة هو انها تقطع الصلاة وهي المرأة الحائض والكلب وفيه تقييد المرأة بانها الحائض والمراد بالحائض هي التي بلغت المحيض وليس المراد بها التي عليها الحيض والتي هي اه متلبسة بالحيض. وانما المراد بها التي بلغت سن المحيض. وهي المرأة البالغة ومثل هذا آآ آآ الحديث الذي ورد لا يقول الله الصلاة حائض الا بحمار. المقصود بالحياة هي بالغة. لان الحياء لا لا تصلي. الحائض التي عليها الحيض لا يجوز لها ان تصلي وعليها الحيض ولكن المقصود بالحائض يعبر بها عن البالغة يعني الذي بلغ التي بلغت اما حيض التي بلغت سن المحيض وهنا الحائض هنا المرأة في الحائض المراد بها البالغة يعني ليس المقصود لان ذلك كما هو معلوم لا يعرف عليها الحيض وما عليه الحيض ثم ايضا هذا يعني فهمه بعيد الذي عليها العادة وان المقصود التي بلغت سن المحيض الذي بلغت ان المحيض وهي التي اه توصف بانها امرأة آآ هذا هو المقصود بها وكما ذكرت حديث اشتمل على ذكر آآ اثنين من الثلاثة هل لديه تقدم ذكرهما بالحديث الذي قبل هذا وفيه ذكر اطلاق الكلب وعدم تعقيده بالاسود ثم وفي هذا الحديث يقول ان اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاح المتقدم بالاسناد الذي قبل هذا ان يحييه من سعيد القطان المحدث الناقد من ائمة الجرح والتعديل وهو بصري ثقة ثبت فخرج حديثه واصحاب الكتب الستة شعبة وهشام هو فعلا شعبة الحجاج آآ احد الائمة الثقات وهو ممن وصف لانه امير المؤمنين في الحديث وهو من اعلى صيغ التعليل وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن غزادة يرويان عن غجاجة وقدادة السدوس البصري وهو ثقة حديث عند اصحاب كتب الفتنة ماذا قلت لجابر بن زيد؟ جابر بن زيد هو ابو شعبان دنيتها ابو الشعذاء مشهور ببنيته ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي بالدنيا وقد ذكرت فيما مضى ان اه من الامور المهمة في علم مصطلح الحديث معرفة هنا المحدثين وفائدة ذلك ان يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته وهو مشهور ببنيته ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي كثيرا ذكره بابل الشعباء التي هي الدنيا. وهنا قال قلت لجابر ابن زيد وهو ابو فموثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة آآ عن ابن عباس وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد العبادي له الاربعة في الصحابة الذين هم ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير وهو ايضا احد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم ابو هريرة وابن عمر ومن عباس هذا حديث ابو جابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا محمد كما في الاسناد كما كما ذكر النسائي في اخره قال رفعه شعبة يعني ان الاثنان جاء عن شخصين يحيى بن سعيد الغطان يرويه عن شخصين وهو وهما شعبة ونشاء وذكره على لانه ذكره موقوفا ثم قال بعد ذلك النسائي قال يحيى رفعه جربه قال يحيى اي بن سعيد رفعه شعبان. يعني انه جاء موقوفا على ابن عباس اه من طريق لجام وجاء مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفعها ابن عباس من طريق جعبة آآ ابن الحجاج ولا تنادي بين الرفع الرفع لان الرفع لان الوقف ايضا له حكم الرفع لان فيكون تعيين احد الاثنين لتميز احدهما اي التلميذين لملازمته او كونه من اهل بلد شيخه الذي هو سفيان ابن عيينة فيكون الاقرب انه الجواز وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده لان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي لا يقال من قبل الرأي وانما يسند فيه الى النصوص آآ فلا جنابي بين ما جاء من الرفع هو الوقف لحديث ابن عباس هذا قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سيدي وانا جئت انا والفضل على اثنان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف ونزلنا وتركناها ترزع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ وهو يشتمل او يدل او اه اه قد يستدل به على ان مرور الحمار لا يقطع ولا تنافي او لا دلالة في ذلك ولا تنافي بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم وآآ بين حديث آآ الاول حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه فان حديث ابن عباس هذا انه قال مررنا بين يدي الصفح ومن المعلوم ان المرور يعني امام الصف آآ على الحمار انه ليس مرورا بين المصلي وبين السترة ولا امام الامام لان الامام لان سترة الامام سترة للمأمومين. فلا يؤثر المرور بين الصف لا يمثل لا يؤثر المرور بين الصف ولا غيره وانما المرور الذي يؤثر والذي جاء فيه ذكر قطع هو ان يكون بين يدي الامام. اما ان يمر حمار او امرأة او كلب بين يدي الصف او بين الصفوف وهم يصلون وراء امامهم فان ذلك لا يؤثر ولا يعارض. ما جاء في الحديث المتقدم من ذكر القطع لهذه ثلاثة لان فكرة الامام فكرة للمأمومين لان سفرة الامام سفرة المأمومين ولهذا يجوز المرور بين الصفوف اذا كان هناك حاجة يعني يصل الى وفصلا او يصل الى فرجة يسدها ولا يمنع احد وليس لاحد ان يمنع من يمر بين الصف اي الماموم لان الماموم سفرة الامام سترة الله. لكن اذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي المرور لان المرور آآ لا يخلو من تشويش لا يخلو من تشويش على المصلي فيما اذا مر بين يديه احد ولو كان مأموما لكن من حيث السترة المأموم سترة الايمان سترة الله الامام سيفرح للمأمومين فلا يؤثر المرور بين الصفوف واذا في حديث ابن عباس هذا لا ليس معارضا لما تقدم الخضع بالمرور لان ذلك انما يكون للامام اي الخطأ واما المرور بين الصفع مرور والحمار بين القف او امام الصف فان ذلك لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما آآ لم ينكر عليهم ولم آآ آآ يقل شيئا آآ في صنيعهما وقد جاء على حمار اتان وهي الانثى الادان هو الانثى انثى الحمار فقال له ونزلا وتركا الحمار ترجع شرعا ودخل في الصف بعد ان مشيا في اه يعني امام بعضه بعد ان مشي امام بعض وعلى هذا فلا تنافي بينما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث المتقدم لان هذا لان ذاك انما هو امام واما ما هنا فانما هو امام الصف او امام بعض الصف وليس امام الامام عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جئت انا والفضل على اثان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف ونزلنا وتركناها تردع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نعم طالما ولنا محمد ابن منصور محمد ابن منصور من مساء شيخان كل منهما يقال له محمد منصور احدهما محمد المنصور الجواد المكي والثاني محمد بن منصور الطوسي وحيث وكل منهما يروي عن سفيان وكل منهما يروي عن سفيان عن عن سفيان آآ آآ كل من هو يروي عن سفيان لكن آآ لاعبين اه لكن زعيم كلهم لكن تعيين اي اي الاثنين آآ يكون بانه آآ المسجد لان ابن عيينة مكي هو محمد المنصور جواز مكي واذا كان احتمل الرواية عن اه عن اه عن اثنين او اه فانه يحمل عندما يأتي مهملا الذي هو محمد المنصور آآ على انه المسجد لملازمته لابن عيينة لكونه من بلده بخلاف قوسه فانه من بلد اخر انتقال بن سفيان بن عيينة لا يقوم الا عن طريق سفر او عن طريق الاتيان الى مكة لحج او عمرة او يعني لقاء اه في وقت من الاوقات. اما اذا كان الانسان من البلد وهو بقيم معه في بلده فالتصالح به كثير سيكون الغالب فالحمل عليه وقد جاء في بعض في بعض الاسانيد التي سبق ان مرت بنا يعني مثل هذا الاسناد وينص فيه المسائل على ذكر نفسه هو محمد المنصور المكي احمد المنصور الجواد المكي ثقة من خرج حديثه عن النسائي عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان هنا هو ابن عيينة لانه يروي عن الزهري يروي عن الزهر الزهري آآ الذي يروى عنه هو سفيان ابن عيينة بما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول ان الزهري معروف الرواية عن ابن عيينة الخلاف الثوري في موضع اخر ان الثوري يروي عن عن يروي عن يروي عن الزهري بوافطة فاذا سفيان هنا المراد به ابن عيينة بان شيخه هو الزهري واذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة المراد به وابن عيينة ثقة امام الذي جاء خرج له اصحاب الكتب الستة عن الزهري ومحمد مسلم بن عبيدالله بن عبدالله الحارس اللي وقد مر ذكره كثيرا وثقة اه حجة الامام خرج حديثه اصحاب كتب الستة قال اخبرني قال اخبرني عبد الله وعبد الله هو ابن عبد الله احد الفقهاء السبعة المشغولين في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عبد الله بن عوف بن مسعود احد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين وهم عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود واروى بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وسليمان ابن يسار وسعيد المسيب هؤلاء جدة والسابع في ثلاثة اقوال الى ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام الى ابو بكر وكيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اعوذ بالله من عتبة هذا حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره بالاسناد الذي قبل ادم قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال عن ابن جريجل اخبرني محمد ابن عمرو ابن علي محمد ابن عمر ابن علي عن عن عباس بن عبيد الله بن عباد عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما انه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ولنا كليب بن وحمارة ترعى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه. ولم يزجر ولم يؤخرا ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو آآ وهو يتعلق بعدم آآ قطع صلاة بمرور الكلب والحمار بامور الكلب والحمار لكن ذلك ليس بظاهر لان ليس لانه ليس فيه دليل انه بينه وبين السترة آآ يمكن ان يكون اه وراء سدرة ومن المعلوم ان ما كان وراء سترة فانه لا لا علاقة للمصلي به. ولا يؤثر على صلاته ما دام انه وراء سدرة وكلمة بين يديه تشمل آآ يعني آآ ما كان دون السترة وما كان وراءها وهو محتمل وهو محتمل لهذا ولهذا لكنه ليس بظاهر وليس بواضح وبين ان المرور انما هو بين بين المصلي وبين السترة ومحتمل ان يكون بين المصلي والسترة ويمكن ان يكون وراءها. واذا كان وراءها فانه لا يؤثر اذا كان وراء القدرة فان ذلك لا تأثير له اذا كان اذا كان من وراء السترة ثم اخبرنا عبد الرحمن ابن خالد ما اخبرنا عبد الرحمن ابن خالد هو آآ صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ال داود ابو داوود البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه عند ابو داوود النسائي خالد هذا هو هذا واحد اللي هو في البخاري اذا عبدالرحمن بن خالد هذا اخرج له ابو داوود والنسائي. اخرج له ابو داوود والنسائي ولم يخرج له الباقون وهو صدوق خرج له ابو داوود والنسائي وعبد الرحمن ابن خالد ايوه حجاجه ابو محمد الموسيقى جاد ابن محمد الموسيقى هو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ورزقة صحيح آآ يرسل ويدلس وحديثه عند اصحاب الكتب الشدة عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو صدوق والله اخرج له الاربعة وهو صدوق اخرج له الاربعة محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب يروي عن العباس ابن عبيدالله ابن عباس آآ ابن عبد المطلب الهاشمي وهو مقبول الرجل هو ابو داوود والنساء ومقبول خرج له ابو داوود والنسائي على الفضل من عن الفضل ابن العباس والفضل ابن عباس هو آآ اكبر اولاد العباس ابن عبد المطلب ولهذا كنية العباس ابو الفضل وكذلك اه ام ام اولادي ابن عباس آآ ذبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها ام الفضل قلنا لابنها هذا الذي هو ابن عباس فهو اكبر اولاد العباس وحديثه اخرجه وحديثه عند اصحاب كتب الستة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند اصحاب الكتب الستة. والحديث آآ في اسناده آآ آآ العباس ابن عبيد الله ابن عباس وهو ومقبول اه والمقبول باصطلاح ابن حجر في التخريب آآ انه اذا لم يحصل له ما يعضده فانه يكون ضعيفا. يعني لا يحتج لا يحتج بحديثه اذا لم يأتي آآ ما يعبده. والحديث كما قلت لكم انه محتمل لان يكون هذا المرور من وراء المصلي وعلى هذا لا اشكال ولا تعارض بينه وبين الاحاديث السابقة وعلى الاحتمال الثاني انه يكون بينه وبين المصلي فيكون فيه معارضة وعلى هذا فيكون فيه مخالفة اه اه ظعيف لثقة منكرا فيكون من خليل المنكر لان الضعيف اذا خلف الثقة فحديثه منكر لكن لا يعتبر فيه مخالفة الا اذا كان المرور بين المصلي وبين بينه وبين السترة. اما لو كان مورا السترة فانه لا اشكال فيه ولا يعتبر فيه معارظة لا يعتبر فيه معارضة قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة ان الحكم اخبره قال سمعت يحيى ابن الجزار يحدث عن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف الجارية الثالثة عيان من بني عبد المطلب فاخذناها برغمتيه وفرع بينهما ولن ينصرف ثم اورد النزاهي هذا الحديث عن ابن عباس وهو مروره ومعه غلام من بني هاشم ومروا بنا يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وآآ آآ وهو يصلي فنزل ودخل معه فنزلوا يعني هذا يبينه الحديث الاخر وانهم يعني آآ مروا يعني بين يدي الصف يعني يعني من امام الصف فما جاء مبينا بالحديث الاخر والرواية الاخرى ان مرورهم انما كان بين يدي الصف هنا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ان يقوم يعني معناه انه جاء مؤمن وراء سترته ثم جاءوا امام الصف ثم جاءوا امام الصف وعلى هذا فلا اشكال ولا معارضة لانه يحمل يعني او ان هذا الحديث يبينه ذاك الحديث يعني حديث ابن عباس قصته واحدة فيحمل على اه يعني ذاك الذي هو مرور بين آآ بعض الصف وما جاء بين يدي المصلي ان كان محفوظا فانه يحمل بين يدي الرسول فانه يحمل على انه من وراء سدرته على انه من وراء سترته يعني اه ومن المعلوم ان بين يديه يطلق يطلق على ما كان امامه ولو كان بينه وبينه من ذهب ولو كان بينه وبينه مسافة خطأ ومعلوم انما يكون اذا كان آآ يعني قليلا من اخبرنا ابو الاشعب واحمد بن مقدام العجلي وهو صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة الرجل في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة لم يخرجه مسلم ولا ابو داوود البخاري ومسلم ولا ابو داوود وانما خرج له الباقور قبل ان اخذه ابن الحارث وصدقة الحديث عند اصحاب الكتب الستة جعبة بالحجاج وقد مر ذكره قليلا. يروي عن الحكم يروي عن الحكم وهو ابن حذيفة الجندي ابن عثيفة الكندي الكوفي وهو ثقة خرج حديث صحيح خرج حديث واصحابه كتب الفتنة يروي عن يحيى ابن الجزار وهو صدوق آآ فخرج له نعم اخرجه مسلم صدوق اخرج له المسلم والاربعة الله عن صهيب وابن جنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ايش هذه هي ويروى عن صحبة السنان هذا هو ابو الظهراء الذي ينبغي ويخالفه المدني مولى ابن عباس مولى ابن عباس محمود خرج له مثلا خرج المسلم؟ وايضا يعني جاء في اخر الاذان رجلهما الصعباء خرج له مسلم وابو داود ابن عباس نعم روعا نعم عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا الاحباب قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت منذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فاذا اردت ان اقوم كرهت ان اقوم. وامر بين يديه ثم ورد النسائي حديث عائشة انها كانت تبول بين يديه وهو يصلي ونكره ان نقول ان يمر بين يديه فاذا ارادت ان اقوم انحلت ابتلالا يعني دون ان تقوم قياما المراد النسائي او ايراد الحديث هنا لا يعارض ما تقدم من ذكر القطع في مرور المرأة لان هذا ليس في مرور وانما هو اعتراض وكانت هي تكون في قبلته ويصلي يعني في بيته فاذا وكان كما جاء في بعض الاحاديث ان يعني آآ يعني ليس في مصابيح فاذا غمز فاذا سجد غمز غمزها فاذا رفع مد رجلها او مدت رجليها وكانت تكون في قبلته فاذا اراد اذا ارادت ان تقوم لا تقوم ولكنها تنذل الجبال ان يعي يسحب ونصح برفقه ولين وسهولة حتى لا تشوش بذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته والمرور مثل هذا لا يعتبر مروءا ولا يعارض ما جاء في حديث الخطأ مرور المرأة لان هنا كونها معترضة وليست مارة وآآ هنا جاء ما يدل على الجواز وهناك جاء ما يدل على المنع ولا تعارض تعارض بينها لا تعارض بين هذا الحديث وبينما تقدم من حديث ابي ذر في قول المرأة قطع صلاة المصلي وكذلك الحمار والكلب الاسود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود آآ وهو ثقة خرج له النساء وحده خالد بن حارث وهو ثقة تقدم سيدنا شعبان ايضا ابراهيم. ال ابراهيم وابو اليزيد النفعي المحدث الفقيه آآ آآ حديثه عند اصحاب عن الاسود صالح الازور ابن يزيد ابن قيس النفعي هو ثقة المخضرم وحديثه عند اصحاب كتب السنة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق اكثر الصحابيات حديثا عن رسول لله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورظي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين