﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:22.750
قال الامام البخاري رحمه الله باب من يكبر في سجدتي السهو. ابن عمر قال لا يزيد ابن ابراهيم عن محمد عن عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ظل النبي صلى الله

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.750
عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى فحسب لي محرم المسجد فرفع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي وعمر رضي الله عنهما

3
00:00:42.750 --> 00:01:02.750
وهذا ان يسلم وخرج قرآن الناس فقالوا اكفرت للصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله الله عليه وسلم ذو اليدين فقال انا فيك ان غفرت فقال لم انس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.750
لا ركعتين ثم صلى ثم كبر فسجد مثل سجوده او اقوى. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فصبر من نزل من جيوبه او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. وقال حدثنا خزيفة بن سعيد قال

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
عن ابن شهاب عن الاعرب عن عبدالله بن الضحينة الاثري حبيب بني عبد المطلب. ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جنود. فلما اتم صلاته سجدوا فكبر في كل سيئة

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
وكفر من كل كلمة وهو جالس قبل ان يسلم. وسجدهما الناس معه مكان ما بقي من الجذور معه ابن عليه شهاب بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله

7
00:02:02.750 --> 00:02:40.850
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الممات هذه الترجمة من براجم ابواب وهي تتعلق بالتكبير  وانه ان النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما كبر وكما يكبر في قوله من السجود

8
00:02:40.850 --> 00:03:11.650
كل هذا على مشروعيته في السجود له وانه مثل ما يكون الصلاة وقد اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هذا الباب حديثين. احدهما حديث ابي هريرة في حديث كتب صلاته بركعتين

9
00:03:12.000 --> 00:03:47.000
الى صلاة العشاء الظهر والعصر ثم بعد ما قاله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الحاضرين وقال كما يقول قالوا نعم فقال ما بقي من صلاته ثم سلم ثم تجد ذكره بعد السلام

10
00:03:47.400 --> 00:04:17.400
وذكر حديث ابي هريرة ويتعلق فيه التكبير. ذكر حديث عبد الله بن بعينة اذا التكبير يكون هو ان كان قبلك فننه بعده. والبخاري رحمه الله ذكر الحديثين بان الاول منهما في السجود بعد السلام

11
00:04:17.400 --> 00:04:47.400
بين القلوب قبل الصلاة. ومحل الشاهد من ايراد الحديثين هنا. لان المقصود وهناك مسألة طلب فيها العلماء وفي السجود هنا هل يحتاج الى تكبير للاحرام؟ او انه يكفي السجود التكبير للسجود

12
00:04:47.400 --> 00:05:18.800
غريب ظاهرها ليس فيه تفجيران تكفير للاحرام وتكبير وانما هو تكبير للسجود. العلماء وجمهورهم قالوا على انه ليس هناك تكبير احرام من يكفي ان يقدر بعد السلام بالسجود ويسجد لله دون تكبيرة الاحرام. ومن العلماء

13
00:05:18.800 --> 00:05:48.800
من قال انه يكبر الاحرام وليس هناك ما يدل على ثبوتها بالتكفير للاقام تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة للسجود وانما الاحاديث جاءت بتكبير السجود. الله سبحانه ابو بكر وعمر الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعلمون هذا

14
00:05:48.800 --> 00:06:13.700
فالنقصان الذي حصل في الصلاة. ولكن هذا ان الزمان جامد للوحي. كانوا يتوقعون ان ينزل حل ينفخ ما كانوا عليه ولهذا لما خرج قرآن الناس قالوا كثرت الصلاة وقصرت الصلاة حتى الذين خرجوا من المسجد

15
00:06:13.700 --> 00:06:43.700
مسرعين بعد الفراغ من الصلاة ولم يدركوا بعد الصلاة. كما جاء في هذا الحديث عندما خرج القرآن قالوا كثرت الصلاة يعلمون ولكن وابو بكر وعمر ما تكلموا كما لم يتكلم غيرهم لان الدنيا وان النقصان من الصلاة يمكن ان يحصل

16
00:06:43.700 --> 00:07:03.700
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفذ ولكن باليدين باليدين توفر وقال هذه المقابر هي حفر للواقع ان هذا وان هذا اقفوا في الصلاة ام نتي؟ فقال عليه الصلاة

17
00:07:03.700 --> 00:07:33.700
يعني في اعتقادي وفي ظني يعني ما حصل نسيان واما خفر لم يحصل ولكن هذا في ظنه اللي هو بالنسبة للنسيان قال نعم فلا تقهر لم تكفر بامر الواقع ولم انسى يعني على حسب ما على ذلك وعلى اعتقاده صلى الله عليه وسلم. فقال ذا الذي

18
00:07:33.700 --> 00:08:00.700
ما دام ان في قطر فاذا فيه نسيان. فالرسول وسلم اه اثبت للحاضرين وقال ها كما يقول اهل العلم؟ قالوا نعم فقام وصلى قال باب اذا لم يدرك كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس وقال حتى المنام

19
00:08:00.700 --> 00:08:20.700
قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله الدسواي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادمر الشيطان وله قيراط حتى

20
00:08:20.700 --> 00:08:40.700
فلا يصلح الازوال واذا قضي الاذان اقبل فاذا بها اكبر واذا قضيت الدين تتويج افضل حتى يقصر بين المرء ونفسه. يقول اذكر وكذا ما لم يكن يكبر. حتى يظل الرجل

21
00:08:40.700 --> 00:09:10.700
اذا انضم واذا لم يجر احدكم فان صلى ثلاثا او اربعا فليسجدين وهو جالس مرض الكرب في المقاومة. باب السهو في الفرض والسقم. هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو ما اذا حصل شك ان الملاك او اربعة وهو في

22
00:09:10.700 --> 00:09:40.700
بما الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا ان الشيطان هذا شأنه مع الاخوان عندما يسمع الاذان يفر ويهرب معه غراب والصلاة على النبي هو ذكر الله عز وجل. ودعوة الناس الى الفلاح. دعوة الناس الى الصلاة والفلاح. لان

23
00:09:40.700 --> 00:10:00.700
هذا اسمه الشيطان لانه يريد من الضلالة وان يكون معه في الضلالة وان يكون معه من اهل النار وهذه دعوة لانها دعوة والى الفلاح والخروج من الظلمات الى النور. فاذا فرغ من الاذان وانقطع القول من الاذان

24
00:10:00.700 --> 00:10:30.700
رجع بين الاذان والبكاء فوضوا للصلاة يعني نودي الاقامة ذهب كذلك من حتى لا يسمع التجويد. الذي هو الاقامة بعد ذلك والله عز وجل ودعوة الى الصلاة والقيام الى الصلاة والاشتغال بالصلاة وهو يفر منها كما يفر منها

25
00:10:30.700 --> 00:11:00.700
ثم اذا فرض من رجع حتى يكون مع المصلي اذكر كذا اذكر كذا حتى هنا فاذا معنى هذا والغفلة في الصلاة وكل انسان ان شك في الركعات من صلى فانه

26
00:11:00.700 --> 00:11:30.700
لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان من عدد الركعات يتحرى الصواب فاذا غلب على ظنه انه شيء معين فانه يأتي عوضني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يسجد بعد الصلاة

27
00:11:30.700 --> 00:12:00.700
اما اذا كان لم يجزم او لم يحصل منه لاحد الاحتمالين هل هي ثلاثة او اربع؟ فانه يطرح الشرك وابن على اليقين الذي على اليقين الذي هو الاقل وفي هذه الاية يثبت

28
00:12:00.700 --> 00:12:30.700
قبل الصلاة اذا جاءت الاحاديث لانه اذا شك في عدد الركعات يتحرر سواء فاذا غلب على ظنه احد الامرين بنى عليه ثم سجد بعد السلام وان لم يجزم او لم يغلب على ظنه شيء يترجح. فانه يسند شيء يبني على اليقين الذي هو

29
00:12:30.700 --> 00:12:50.700
اقل كنا في بيتين قبل السلام كما جاء في الاحاديث الاخرى. لان هذا فيه بيوت عدم تفصيل وانما فيهم هذا النسيان وهذا السهو يحتاج الى سجود سهو لكن هل وقف

30
00:12:50.700 --> 00:13:20.700
وسجد ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك علي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

31
00:13:20.700 --> 00:14:00.700
فاخذهم اذا قام بظني جاء الشيطان فنفث عليه. فاذا وجد ذلك احدكم لم يثبت لجنتين وهو جالس. هذه الترجمة تتعلق بسجود التطوعي والنذر يؤوي الفرس واورد واورد هذا الاثر عن انه بعد وتره يعني للسهو. سهو وهو يصلي

32
00:14:00.700 --> 00:14:20.700
الوتر فسجد للشعب. اذا هذا فعل هذا الصحابي فعل بالنفل كما يفعل بالفرق حديث ابي هريرة وفيه ان الشيطان اذا قام الانسان في صلاته جاء ولبق عليه ولا يدري كم صلى

33
00:14:20.700 --> 00:15:10.700
وهو جالس. يعني والاصل اننا يثبت للفرائض يسجد للنوافل الا اذا قام دليل يجعل الحكم مقصورا على الفرائض اذا الحكم مقصورا على الفرائض وبعض جاء ذلك مطلقا فاذا وبين الفرض كله اذا وجد السقف لا فرق بين

34
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
فان الاحكام التي تحصل في طريق الفريضة تحصل في المغفرة. وكما اذا صحى في الفريظة يسجد في الثناء وبكره قبل السلام او بعده. فكذلك يكون الحكم بالنسبة للنوافل اذا تعافيها

35
00:15:30.700 --> 00:16:00.700
فانه يفعل كما يفعل في الفرائض الا فرق بين الفرائض والنوافل في هذه الاحداث التي نعم صلي فاشار بيده واستمع وقال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن

36
00:16:00.700 --> 00:16:20.700
البريدل ان ابن عباس ومزور ابن مكرمة وعبدالرحمن ابن ازهر. رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها عنها وقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. وكل

37
00:16:20.700 --> 00:16:40.700
انا اخبرنا انك تصلينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن لكن وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما وكنت اضرب

38
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
ما جمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان قريب فبخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوه وقالت بل الامة سببا. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها. ضربتني الى ام سلمة بمثل ما

39
00:17:00.700 --> 00:17:30.700
ارفضوني به الى عائشة وهانت ام سلمة رضي الله عنها وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. ثم دخل وعندي هزوة منك وقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته

40
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
ربيهما حين صلى العصر ثم دخل وعندهم نزوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليهم جارية وقل بقومي بجنبه قولي له اقول لك ام سلمة يا رسول الله. ومعتك تنهى عنها قيل وارادت

41
00:17:50.700 --> 00:18:20.700
فان اشار بيده فاستأصلي عنه. ففعلت الجارية فاشار بيده. فاخرت عنه اما الفرغ قال يا بنت ابي امية وانت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد الغني فصهدوني على الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذه الترجمة افعالنا

42
00:18:20.700 --> 00:19:00.700
لان المصلي اذا خطب وهو في الصلاة واستمع واشار ويجتمع هذا الحديث الذي فيه هؤلاء الجماعة رضي الله عنهم الى ام المؤمنين عليهم رضي الله عنها يسألونها عن هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وانه بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما

43
00:19:00.700 --> 00:19:30.700
وانها تفعل هنا فلما جاء الرسول الى عائشة واقرأها الكلام منهم واخبرهم بسؤالهم قالت اذهب الى ام سلمة اسألها. فرجع الرسول اليه ثم قالوا له اذهب الى احسن انت فذهب اليها الاخوة وسألها فاخبرهم

44
00:19:30.700 --> 00:20:00.700
اخبرها بسؤال لما ارسل به فقالت للجارية وهو يصلي عندها في بيتها في ذلك الوقت اللي هو العصر وبعد العصر افضل اليه نسأله تكون بجواره فاذا اثار ترجع فكلمته بما

45
00:20:00.700 --> 00:20:30.700
ظهرت به واشار عليه الصلاة والسلام رجع رجعت فلما فرغ من صلاته قال لان كلمة سألت عن كذا وكذا هذه امية عن كذا وكذا وانه شغلني عن عن ركعتين بعد الظهر

46
00:20:30.700 --> 00:21:00.700
فهما هذا وهما اقل الشاهد من هذا الحديث هو كون الجارية جاءت وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبه وسألته وهو من صلاته واستمع لانه جمع الغلام الذي واجاب بعد ذلك بناء على هذا الكلام الذي قتل به وهو في الصلاة. لانه لما فرغ من الصلاة

47
00:21:00.700 --> 00:21:40.700
اجاب واشار الى اسبابنا بيده فرجعت دل هذا على ان المصلي يجوز ان يخاطب يحتاج الى مخاطبته وان يسمع كان يقرب به وليسمع ما يخاطب به ومن يشير بيده سواء كان برد كلام كما جاء في بعض الاحاديث او لغيره مما

48
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
احتاج اليه لا يتكلم في صلاته ولكن له ان يشير في صلاته. له ان يشير في صلاته. برد السلام ولغيره عند لكن لا اتكلم وهو في الصلاة. اذا هذا الحديث يدل على هذه الامور

49
00:22:00.700 --> 00:22:40.700
التي هي مخاطبة المصلي في صلاته واستماعه لمن يخاطبه بيده قبل ذلك وبرأسه كما جاء في حديث عائشة فدل هذا على ان مثل ذلك جائز وانه اما بالنسبة للركعتين بعد العصر فقد سبق ان مر فيهما وان الراجح في ذلك

50
00:22:40.700 --> 00:23:20.700
انهما انه لا يتنفل بعد العصر وعن هاتين الركعتين من خصائص وجاءت في بعض الاحاديث انه قال لما لما قال منهما الركعتان بعد الظهر قال لا عليه الصلاة والسلام هذا باب الاشارة في الصلاة. حاله قريب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله

51
00:23:20.700 --> 00:23:40.700
عليه وسلم وقال حدثنا خزيفة بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن فهر بن هذه نسباعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء

52
00:23:40.700 --> 00:24:00.700
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم لبناة معا. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حانت الصلاة الى ابي بكر رضي الله عنه وقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه

53
00:24:00.700 --> 00:24:20.700
وسلم حقكم وقد حانت الصلاة وهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت فاقام بلال وتقدم ابو بكر رضي الله عنه فخبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف

54
00:24:20.700 --> 00:24:40.700
فاخذ الناس بالتسبيح وكان ابو بكر رضي الله عنه لا ينبغي في صلاته. ولما افطر الناس فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي

55
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القحطرة ورأى حتى قام في الصف وتقدم فرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ولما فرض اقبل على الناس فقال يا ايها الناس

56
00:25:00.700 --> 00:25:20.700
حين نابكم شيء في الصلاة انما التصديق بالنساء من نامه شيء في صلاته لم يقل سبحان الله وانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا السبب. يا ابا بكر ما منعك

57
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
ان تصلي للناس حين اجرت اليك. وقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي طحابة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ما تتعلق بالاشارة. اشار فيها

58
00:25:40.700 --> 00:26:10.700
لان ذاك الحديث اورده للدلالة على امور كونه يخاطب ويستمع ويشير واما هذه التنظيم فهي خاصة بالاشارة المتعلقة بالاشارة ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله بالاشارة الى حديث المتقدم حديث ابن عباس قريش

59
00:26:10.700 --> 00:26:40.700
الى عائشة رضي الله عنها اشار الى الحديث المتقدم وبه اشارة للصلاة في غير الاثارة وهي الغاء المخاطبة والثناء واورد بعد ذلك حديث ابي هريرة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف في قبا للاصلاح بينهم ثم

60
00:26:40.700 --> 00:27:00.700
رجوعه منهم وقد دخل ابو بكر رضي الله عنه في الصلاة يصلي للناس فدخل عليه الصلاة والسلام عفوا وحط الصفوف حتى اراضي مصر لما ارى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا فالتفت ابو بكر

61
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فاشار اليه انه كان يصلي بالناس. رجع ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين بعض القرآن ان الحكم وان في صلاتهم

62
00:27:20.700 --> 00:27:50.700
واحسن تسبيح والرجال من التسبيح للرجال يقول سبحان الله ولو وهذا الحكم المتعلق بالرجال وان يطبقوا ذلك اه التطبيق ليس من شأن الحجاب لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. بل شأنهم التسبيح

63
00:27:50.700 --> 00:28:20.700
في داخل الصلاة والتكبير هذه الصلاة اذا حصل امر يهزمها كما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه يكبرون عندما يعجبهم لا يصفقون وانما يكبرون. كما جاء هو حديث تقدم قدم ذكر بعضها. الشاهد من الحديث

64
00:28:20.700 --> 00:28:50.700
من وجهي احدهما التصديق لان التصديق ان حصل منهم وسلم آآ نبههم الى ما ينبغي لهم فاذا وجد منه تطبيق وهو اكثر من الاشارة اظهر من الاشارة ولكن في هذا الحديث عرف ان الحكم

65
00:28:50.700 --> 00:29:10.700
بالنسبة للرجال هو التسبيح وليس التقطيع. اذا وجد منهم هذا الفعل غافلين ولنكونوا يعرفون الحكم ومن جهة اخرى بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر واشارة النبي عليه الصلاة والسلام محتمل بان يكون في

66
00:29:10.700 --> 00:29:30.700
دخل في الصلاة مأموما وان يكون من يدخل وانه اشار اليه وهو لم يدخل في الصلاة انا ليس بواضح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوقت الذي اثار فيه ابو بكر وهو محتمل ان يكون

67
00:29:30.700 --> 00:30:00.700
من المصلي. ويحفظ ان يكون في داخل الصلاة. واشار اليه حتى وهذه الاشارة حتى لا يحدث علم والناس يصلون وانما اشار اليه فهو محتمل واما بالنسبة للشيخ القديم الذي هو عمل مثل الاشارة فقد حصل من الصحابة ولكن الجماعات يدعوا الى

68
00:30:00.700 --> 00:30:15.011
العمل بخلافه عمر ما يكون هناك حادث تقتضي التنبيه تنبيه واما ما جاء في الحديث