الذي هو ابن زوجته بما قالت له درة او ذرة بيت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة اذا اراد ان ان وانها يعني من مانع هو كونها ليس بفرد ليس بفرد زوجة اه زينب وهو الذي اثنى عليه وكان من جامعة شمس وكان آآ يعني آآ ويعني ابنته وصدقه في وعده ثم انه في جهة ما هو اعاده اليه الزوج الاول لان هذا والا فان بنت الزوجة سواء كانت قبله من زوج قبله او زوج بعده ذكران كان سابق او لاحق. فكل ذلك يعني اه داخل تحت الربائز. وذكر الحجر وصدور عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ودل هذا الاطلاق على ان الرديدة وبنات الرديدة بل وبنات الربيع الذي هو ابن الزوجة لا يحل آآ الرجل ان ينكح آآ الانثى فجاء الحكم الشرعي بان التحريم يتم من جهة المرضعة ويكون ايضا من جهة صاحب اللبن فاذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها واخا لجميع اولادها ولو كانوا من ازواج متعددين فكان اخا له من الرضاعة وهو ايضا آآ آآ هو هو وابنته آآ ابنة اخيه فهي لا تحل له فاذا اجتمع فيه سوداء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاما اليهن والى غيرهن. فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن لا تعرضن علي بناتكن وهذا يعني يتعلق بهذا الذي اخبر عنه يتعلق بهذا الذي حصل باخبار النساء لان هذه بنت لزوجته فلا ترون عليه يا بناتكم ولا اخواتكن الذي حصل من من ذكر انه آآ يخطب آآ ربيبته فقال لا تعرضن علي بناتكن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدل على ان الرذيبة وبنات الربيبة بل ذات الرغيب لا يجوز لزوج المرأة ان يتزوجهن. لانه النبات لا كقوله بناتكن لان بنت ابن ثريت بنت واللي زوجها وبنت وبنت زوجة يعني بنت لها في البلوة موجودة في ثلاثة او مقصورا على البنت المباشرة بل ايضا بنات البنات وبنات الابناء. كلهن كلهن ربايا وهن داخلات في قوله جاء بناء على الغالب وهو لا مكون له هذه ثويبة مولاتي هذا ورد في اثر منقطع في البخاري البخاري لكنه قال سلمنا عبدالله بن محمد بن قصيد عبد الله بن محمد البخاري قطعة اخرجه البخاري واصحابه. عن الزبير. النساء بن عروة. معروفة زينب بنت ابي سلمة طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها انه رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب في لبن الفحم قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي افلح ابن ابي القعيد فاستترت منه قال تستترين مني وانا عمك؟ قالت قلت من اين؟ قال ارضعتني امرأة اخي قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحدثته فقال انه عمك فليلج عليك كما ورد ابو داوود باب في لبن البحر يعني وانه ينشر الحرمة يعني من جهة الرجل كما تنشر الحرمة من جهة المرأة المرضعة فالمرضعة هي التي تحلل منها واما الرجل فلانه هو السبب في وجود اللبن. السبب في وجود اللبن وايضا هو اخ لاولاد زوجها ولو كانوا من زوجاتهم متعددات لان لبن الكحل معتبر ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه عن افلح آآ ابن ابي او اخي ابو كما جاء في الصحيحين بغيرهما اه اه جاء الى عائشة وانها سترت منه يعني احتجبت منه وامتنعت منه وقال تفعلين ذلك وانا عمك؟ قالت من اين؟ قال ان امرأة اخي ارضعتني يعني فاذا انا مع مسلم الرضاعة فهي سألت النبي وسلم فقال اه ليلد عليك يعني ليدخل عليك فانه محرم من محارمك. فدل هذا على كبار لبن الفقر. وان الحرمة لا تكون مقصورة على جهة مرضعة التي هي الزوجة بل ايضا الزوج الذي فسد الزوج لللبن فانه معترض وعلى هذا فتكون الاخوة وهنا الرضاعة كالاخوة من النساء. يكون شقيق ولاب ولام. يكون شقيق والاب والام. يعني اخا شقيقا من الغاء واخا لاب من واخو من الله قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي محمد ابن كثير العبدي ثقة من سفيان الثوري سفيان بن سعيد ثقة ضعيف عروة عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال ها وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن اشعث بن سليم عن ابيه المسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حق فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة فقال انظرن انظرن فمن اخوانكم؟ فانما الرضاعة من المجاعة وهذا هو حديث عائشة رضي الله عنه انه دخل عليها لانه رجل فتغير لانه رجلا يعني لا يعرف السلف والقرابة وقالت انه اخي من الرضاعة قال انظرن من اخوانك يعني تحققن من يعني من هذه القرابة ليس كل رضاعة فانها تؤثر انما الرضاعة انها مجاعة هذا يدل على ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان في الحولين. والذي يكون في تغذية الطفل وبناء جسمه. واما اذا كبيرا لا يتغذى باللبن فانه لا يحصل التحريم. فاذا الذي يفهم من قوله فان مرضاه لا مجاعة يعني يدل على ان الرجاء الكبير لا يعتبر. وانما الذي يعتبر هو الرجاء الصحيح الذي ينفعه اما من يتغدى باللحم التمر الطعام وما الى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه بالحديث الذي يكون من المرأة واللبن الذي يكون من المرأة. فالرسول امر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت هذه القرابة وانه ليس كل قرابة تكون معتبرة. بل انه سيأتي انه ليس كل روعة ما كفر. بل لابد من وصول الى عدد معين فاذا نقص عن ذلك فانه لا لا يحرم حتى في الحولين اذا كان الرضاعة اقل من خمس فلا لا يعتبر الكبير انه كثر لا يعتبر. وانما الذي يعتبر ان يكون من حيث زمن الحليف ومن المجاعة وبرضعاتهم خمس اكثر قال حدثنا ابن عمر ابن عمر قطعة حديث البخاري وابو داوود النصاري عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري قال وحدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن اسعد بن سليم. اسعد بن سليم عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها قال حدثنا عبد السلام المطهر ان سليمان ابن المغيرة حدثهم عن ابي موسى عن ابيه عن ابن لعبدالله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه وانه قال لا رضاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم. فقال ابو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ورد ابو داوود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي انه قال لا رضاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم. يعني شد قوام وحصل به قوته يعني انه كان يحصل به الغذاء وذلك انما يكون في الحولين. فهو مطابق لما تقدم من جهة ان الرضاعة هنا مجاعة وهذه انما تكون في الصغر. واما في حال الكبر يكون بغير اه حديث المرأة غلبه المرأة وهذا اثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وقد جاء من طريقا اخرى بعد هذا وهي ولكنها غير صحيحة لانه آآ فيها من هم مشغولون وفيهم انه مقبول او مجهول واما الطريق الاولى فهي ايضا كذلك نفس الطريق وفيها ما فيه كافية الا انه جاء من طريق اخرى عند يعني شاهد موقوف على ابن مسعود فيكون الحديث او الاثر صحا وطيفا عن عبد الله بن مسعود فلم يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الالباني ذكر ان الطريقة الثانية وانها ضعيفة اي من جهة انها مرفوعة. والطريق الاولى يعني آآ اثبتها وقد ذكر ذلك واوضحه في رقم الفين ومائة وثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين حيث ذكر الطريقة التي تشهد بالطريق الموقوفة قال حدثنا عن سليمان بن المغيرة عن ابي موسى عن ابي موسى وهو الهلالي وهو مقبول اخرجه ابو داوود. عن ابيه؟ عن ابيه وذكر انه مجهول وان ابنه مجهول. وايضا ابن ابن عبد الله الذي يعني يروي عنه ايضا مجهول لانه غير مصمم غير معروف هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ستة لكن آآ الذي وظيفة يثبته الطريق عند البيع التي ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في الموضع الذي اتته وفي قال ابو موسى ابو موسى هذا ليس الذي في الاسنان وانما هو بموسى الاشعر والحديث في افتخار الحديث السحر واصله كما جاء كما ذكر كما ذكر الشيخ الاجانب في الطريقة التي بعض الطرق ان رجلا كان عنده طفل وانه ابوه مصخ من لبن من ثدي امه يعني يرضعه فوجد طعمه في حلقه فجاء الى ابي مثلا اسأله فقال حرمت عليك. ثم ذهب الى ابن مسعود فقال يعني ما انبت اشد العظم وانبت اللحم. فقال بنقول ثلاثة فاذا ابو موسى هنا قد يتوهم ان ابو موسى هو الذي ان يكون على هذا ثلاثي الذي في ابو موسى واظن لكن هذه عند ما ذكر عندنا ما ذكره قال حدثنا محمد ابن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سليمان ابن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن ابيه عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه وقال انشذا العظم ما ورد ابو داوود وقال بدل آآ آآ انشد العظمة هناك ام اشد العظم وانبت اللحم. انشد العرب وهو بمعناه. نعم قال حدثنا محمد بن سليمان الانباني. وهو شيخ ابو داوود. ابو داوود. انت لماذا؟ عن ابي والهلال عن ابيه عن ابن عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب من حرم به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثه قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه اله وسلم وام سلمة رضي الله عنها ان ابا حذيفة ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما رضي الله وعنهما وانكحه ابنة اخيه هندة بنت هندة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار. كما تبنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيدا. وكان من بنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لابائهم الى قوله في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم. فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة ابي حذيفة. فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا. وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت. فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم ارضعيه وضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات. ثم يدخل عليها وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان عليهن بتلك الرضاعة احدا من الناس حتى يرضع في المسجد ان ان يدخلن عليهن ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة احدا من الناس حتى حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه واله وسلم لسالم دون الناس امر باب داوود ما حرم به يعني برضاء الكبير لان الاشارة ترجع الى الترجمة السابقة او الضمير يرجع الى ما جاء في الترجمة السابقة باب في رظاعة ثم قال بعد ذلك باب ومن حرم به اي برظاع الكثير. واعتبره محرما اذا رضع. بها التحريك اذا كان في خمس رضعات اكثر يحصل بها التحريم واورد ابو داوود حديث عائشة وام سلمة يعني في ذلك ظن آآ ان ابا حذيفة آآ كان اه المولى امرأة من الانصار مولى امرأة من الانصار ان كان مولى لامرأة من الانصار وهو يقال لمولى ابي حذيفة ليس لانه اعتقه ولكنه لكونه آآ تبناه وكان معه ويسكن معه فقيل له مولاه آآ وكان آآ زوجه وكان يقال له ينسب اليه وزوجه ابنة اخيه وآآ لما نزلت اه الايات فيما يتعلق اه من يتبنون وان الامر خلف عما كان من قبل ومتى ما كانوا اه ثمانية ونسبة الرجل الى ما تبناه وكذلك كونه يحصل توارث وجاء الحكم بنفس ذلك قالت اه سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة ابي حذيفة انها سالما يعني ولدا لنا وانه كان يأوي يعني الي والى وانه يراني فماذا ترى؟ قال اضعه خمس رضعات اه اربعين في خمسة رضعة نعم ايش قال ارض عيد فارضعته خمس رضعات قال عن خليفة ارضعته خمسة رضعات. وكان بمنزلة ولدها من كان بمنزلة ولدها من الرضاعة لانه رعى منها خمسة وظعات وكانت عائشة رضي الله عنها ترى ان الحكم عام وانه لا يختص بخطة هذا. وان وكانت تأمر من تريد ان يدخل عليها ان يرظع من قريباتها ولو كان كبيرا فيكون آآ تكون خالته من الواعظ اذا رظع من اخواتها او من احد من اقربائها الذي تكون هي او هو من محارمها بسبب تلك الرضاعة. وابى ذلك سائر امهات المؤمنين. وقلنا ان هذا خاص اليها لانها وابينا ان يعني يفعلن ذلك وان يحصل دخول احد عليهن بمثل هذه الرضاعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في رظاء الفريق فمنهم من اجازه استنادا الى ما جاء في هذه المسألة ومنهم من منعه استنادا الى ما جاء في الاحاديث السابقة ثم رضعها من المجاعة ومن العلماء من قال من كانت حاله كحال دار المولى ابي حذيفة فانه يرضع ويخرج وتحريم يعني بذلك ومن لا ليس كذلك فانه آآ يكون الامر على ما هو عليه من آآ انه آآ يكون آآ تحريم انما يكون لما حصل في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والذي فيه الاستفادة هو الذي يظهر والله اعلم ان الرضاع الكبير لا يعتبر وانه لا يعول عليه وانما الرضاعة انما يكون في الصغر هو ما كان وما وما حصل فانه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه الى غيره. ثم ان القول برضاع الكبير وكون ذلك يعني يشوق ويكون عاما يترتب عليه مفاسد. يترتب عليه امور خطيرة. لذلك ان المرأة اذا ارادت التخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه في عدة مرات وبعد ذلك تقول انت ابني من رمضان وتتخلص منه روى عن كثير لا يعتبر روت هذا وروت هذا وهي رأت هذا ولم ترى هذا هي الان في روضة الاثنين في روات الاثنين هذا هو حاله وهما متقابلان ولكنها اخذت لاحد آآ حديثين الذي هو آآ عدم الاقتصار على المجاعة انه يمسك الثدي ليرضع ثم يطلقه هذه رضعة وقد يكون الخمس رضعات في جلسة واحدة ثم اطلق ثم رجع وهكذا القرآن يمسك الثدي ويضرب حجرا رابعة اجي اجي او انه يباشر ما يدري من هو اللبن احنا احمد بن خالد احمد بن صالح المصري البخاري وابو داود ياه عن عروة عن عائشة وام سلمة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا اذا كان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه. حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لابائهم ليه ما انزل الله عز وجل وردوا الى ابائهم فمن لم يعلم ردوا الى ابائهم يعرف النسبة بالنسبة الى ابائهم الى المتبني ارجع الى صاحب النسب ممن يرد الى بالهم في النسبة يعني ادعوهم لابائهم فلان ابن فلان. يعني ينسب الى ابيه من لم يعلم له اب كان مولى كان مولى واخا في الدين يقولوا سهلة رضي الله عنها ويراني فضلا كبرى يعني انها في ثياب المهنة التي تكون في البيت لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت بسبب ذلك هو ابتهادا الى هذا كانت عائشة يحرم تسأل الاخ يقول ليش ما ترضى هيك وليس لانه كان في اول الامر المتقدمة الاحاديث التي فيها ذكرى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك على اله وصحبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بالرجل هذان قريبان ينبغيهم البعض يقول طالبا علم فانه يشرب واحد فيتخرج الواحد ان ينقل بين رحمه ايه متى جاء فيقول انهم ائمة عندنا في المساجد وهم الى الان على ونحاجرهم يستدلون بحديث ثاني قضية المركبة اه دخول المسألة يعني هي ما يفرجيها ويكون في مكانها خارج البيتين او اه الذي هي الذي اه هي عنده يتفق مع ذلك في اوقات معينة بحيث انه يأتي ويستفيد من الخير. اما كونه يرظع او يحصل ضع كبير او تواضع فيما بينهم من اجل ان لزوجاتهم فهذا ليس بذلك ماذا يفعل الاب اذا وجد ابنه تاركا للصلاة تكاتلا وقد بلغ سن الزواج في بلد اجتهد في مصحف التوجيه ودعوته وامره يعني يذهب الى المسجد ويفوق الى المسجد اه يدعو فيرشده ويخوفه ويحذره ذلك ومن العقوبة على ذلك هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج الانسان اذا كان زواجه ويجد نفسه بعض الاخوة يعبث في لحيته مما يؤدي الى تساقط بعض الشعر فهل هو اثم على هذا الفعل اما اذا كان ما قصد هذا ولكنه حصل شيء من غير قصد او من غير ارادة يقول اختي رفضت الزواج والان لها ولدان من الزنا فماذا افعل؟ هل ابعدها عني اجهد اجعد لرحتها على الزواج وكونك تبحث عن احد يعفها ويبعدها عن يوقع في الحرم لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه واله وسلم الحج على عناق هذه قضية المجيء قبل الفتح ليست تحت سلطة هل يجوز ان اقول في الدعاء اللهم كن معي حيا وميتا نعم يدعو بالادعية المأثورة وآآ يعني يحرص على الادعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والادعية التي يأتي بها الناس من من امرهم وتكون يعني كريمة او غير كريمة ليس يعني يحرص على ان يكون دعاؤه بالشيء المأثور او بشيء يعني ما فيه اشكال فما سأل عن هذا سؤال اذا عنده شيء من عدم الارتياح ودع ما يريبك الى ما لا يريب رجل زنا بامرأة وحملت منه واراد ذلك الزاني ان يتزوجها فهل ذلك جائز؟ يجوز ولكن بعد الولادة لا تزوجها وفي بطنها حمل لان الحمل هذا دين وليس نكاح فانها يتزوجها بعد يعني بعد ان تضعه اذا زنا الشخص ولم يعلم احد ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود. فهل من الاحسن ان يتوب فيما بينه وبين ربه او يعلن؟ ايش التوبة؟ يتوب؟ احرص على ان يبعد عن هذا العمل القبيح فيندم على ما قد حصل ويعزم على الا يعود اليه. فالله تبارك وتعالى قد ستره فعليه الستر. وان يتوب الله عز وجل وسوف تجب ما قبله ولا يفضح نفسه رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه ثم تزوجها هذا الرجل فما حكم هذا الزواج العمل المنكر لكن العمل هي منكر ومحرم رجل طلق زوجته طلقة رجعية وفي اثناء العدة طلقها طلقة ثانية. فهل يقع ما حكم نكاح المسلم من امرأة بوذية هذا مشركة ليس المسلم ليس زوج مشركة هل يجوز ان يجعل غير العتق وغير المال صداقا للمرأة بتعليم الذي جاء في قصة ان ما اراد مواجهة وليس معه شيء ثم قال ابحث حتى لم يجد رائحة من حديث عشان القرآن فزوجه على ان يعلمها شيئا من القرآن هل للمرأة ان تحضر بعض الاشياء البسيطة من بيت اهلها الى بيت زوجها من غير اذنه هل الافضل للانسان ان يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلاه حتى المغرب؟ او ان يحضر مجلس علم الله عز وجل كل ذلك نرى المعلق على الكتاب عزت عبيد الدعاث يقول في بعض الاحيان قال الشيخ من يريد؟ يقصد الخطابي. قال الامام ابو داوود الله تعالى باب هل يحرم ما دون ما دون خمس رضعات قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعدي قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كان في كان فيما انزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمك. ثم ننقصنا بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قعد رحمه الله تعالى آآ المحرم العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال انهما بلغ خمسة يقوم بها التحريم والدليل على ذلك هذا الحديث الذي اراده ابو داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عشر رضعات يحرمن بخمس معلومات يحرمن الذكور ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن وكذلك ايضا الحديث الذي سبق المرة الذي قال اربعين خمسا اه اربعة محرومين عليه اربعين خمس روعات الحديث صحيح ولكنه كما عرف عاصم كان المولى ابي حذيفة وقد جاء في وهو دليل على ان المعتبر قد رضعته القول الثاني يقول رضعتان فاكثر آآ ثلاث رضعات ثلاث رضعات فاكثر وتدل على ذلك هذا الحديث الذي سيأتي وقوله لا تحرم فقالوا مكروه انه اذا جاز على ذلك فالثالثة تحرم. والرابعة تحرم والخامسة تحرم القول الثالث يقول ان الروى قليله كثير يحرم. لان في جانب بعض النصوص مطلقة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فجاءه مطلقا فيقولون يحرم القليل الكثير لكن القول الصحيح والقول الراجح من هذه الاقوال هو القول باعتبار خمس ركعات لانه جاء ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي اورده داوود. الحديث الذي سبق ان تقدم في رفع الكبير اخرج ابو داوود حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كان فيما انزل من القرآن عشر اضعاف يحرمنا بعشر معلومات بخمس ركعات خمس خمس معلومات وتوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قوله وهن لان الاشارة الى الخمس وهذا فيه اشارة ومع انه ليس في القرآن خمس مراعاة يحرمها. ولكن هذا فيه اشارة الى قرب الى قرب التحريم لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان بعض الناس الذين لم يبلغهم النصر استمروا على القراءة حتى بلغهم الناس وذلك لقربه في عهد من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لان المسعى جاء متأخرا. وصار بعض الناس ما بلغهم النسخ النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرأون لانهما بلغا ما بلغه الناس والحديث يدل على ترجمة دليل على ان التحريم انما يكون في خمس ركعات وهو ايضا دليل على نوعين من انواع التلاوة والحفظ. لان النفس بالنسبة للتلاوة والحكم ثلاثة اقسام الحكم جميعا الحكم مع بقاء التلاوة نفس التلاوة مع بقاء الحكم. فهذا الحديث فيه مثال للابليس له الحكم في رضعات معلومات يحررها لانه ليس خلفتهم. يحرمن التلاوة. الحكم منسوخ التلاوة منسوخ وخمس ركعات يحرمها نسخت التلاوة بقي الحطب. نسخت التلاوة وبقي الفطر. القسم الثالث الحكم وقرأ مع التلاوة وذلك في اية المتوفى عنها كاملة فهذه منسوخة باقية التلاوة لان الحكم الذي نسك هو الاية التي قبلها وهي تربص اربعة اشهر وعشر فعلى هذا الاقسام اقسام اليسرى والفتن ثلاثة ونسخ تلاوة بدون حكم مع بقاء الحكم والحديث الذي معناه شاهد للاثنين والقسم الثالث هو نفس الحكم مع بقاء التلاوة اعتداد المبعوث عنها سنة كاملة فانها منسوخة بالاية التي قبلها. الاية التي قبلها انتم معلومات عندي قرآن الحديث ايضا كان شيخنا بخمسة معلومات وهن فيما يقرأ من القرآن يعني الغمس لان الذي وهو يقرأ هو الخمس وليس الاجر قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن سلمان القعنبي ثقة الا بماذا؟ عن ذلك. المالك اذا هذا اسمها مدار الهجرة المحدث الفقيه في الامام المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق واحدة من خمسة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد ابن فرهد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابن ابي ابن ليس عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا النصرة ولا النقطتان عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا الرضعتان وهذا بالنص ولكن آآ قوله يعني فنصحنا بخمس معلومات يحرمنا دل على ان ما دونها لا يحرم. دل على ان ما دونها سواء الواحدة او الاثنتين الحديث او الثالثة والرابعة التي لم يوصى عليها في الحديث ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث انها تحرك الذي جاء في الحديث انها محرمة قال حدثنا مسدد بن مفرهد مسدد بن مفرهد هو قطعة البخاري وابو داودة عن اسماعيل عن اسماعيل ابن علي الثقة رجل اصحابه عن ايوب؟ عن ايوب ابن ابي تميمة ثقة اخذه بستر. عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة عن عبدالله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العبادي له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبدالله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين اه قال رحمه الله تعالى باب في الربح عند الفصال قال حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي قال حدثنا ابو معاوية. قال حاء وحدثنا ابن العلاء. قال حدثنا ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيهم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد او الامة قال النفيري حجاج بن حجاج الاسلمي وهذا لفظه وما ارد ابو داوود آآ هذي ترجمة وهي باب الربط عند البخار قربت يعني ما تعطاه الموقعة عند تمام الارضاع حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن ارضعت لهم يعطونها اجرتها ويرضخون لها يعني شيئا غير متفق عليه آآ من تمام الاحسان وتمام المعاملة انهم يكرمونها ويتعبونها بشيء في النهاية غير الاجرة التي اتفقوا معهم عليها. هذا مقصود الربح يعني ام تعطى شيء غير الذي اتفق عليه على انه اجرة لها وقد جاء في هذا حديث اه حجاج ابن حجاج الاثني عن ابيه عن ابيه ايش؟ عن ابيه ان ان ان هذا ايش رجلا؟ قلت يا حجاج الم يقل يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قلت يا رسول الله يقول حجاج الاثني ما يذهب عني مذمة او مذمة رظاء يعني وهو حقه وزمامه ونقول به الحق المعروف الذي حصل من المرضعة ما الذي يذهبه عني اذا فعلته وهو اسلام في مقابل احسان. قال غرة يعني عبد لانها يعني كما انها قامت بالاحسان يعني الى حد صغره قامت يعني ارضاعه فانه فانها تعطى يعني شيء آآ يذهب عنها او يذهب آآ يعني ذلك الحق ويقول اذا اعترف انه قد ادى الحق الذي عليه فهمت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة وهذا يذهب عني ما دام مدينة الرضاعة هذا اذا كان المقصود به الطفل الذي ارفع فهذا ليس عند الفصال هذا يعني يكون لا يكون الا متأخر ان يكون المرظع يريد ان يحسن وليس الا بعد زمن متأخر. لكن ترجمة الروح عند الفصال يعني انه من المستأجر الذي هو الطفل او الطفل او عم الطفل او قريب الطفل. وهنا يعني كانه آآ آآ يشعر بان المقصود بذلك ان نفس الذي ويريد ان يحسن الى امه من الرضاعة وان يؤدي الحق الذي لها عليه. وذلك بان يعطيها عبدا او امدا تخدمها لانها قامت بالاحسان اليه في حال صغره وقد بلغت من الكبر ما بلغت فقومه يعطيها من ويقوم بالاحسان اليها مكافأة لها على ذلك. هذا هو المقصود من الحديث. والحديث ضعيف. لان في اسناده من الحجاج ابن حجاج وهو مقبول لا يحتج بحديثه لانه آآ الا اذا توضع وليس له متابع فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه فلماذا استمع الغرة لان لان الغرة اه هي في الحيوانات اه البياض الذي يكون في رأسها وكذلك ايضا اه هذه الامة تأتي يوم القيامة غرا محجلين اه من اثر الوضوء يعني في وجوههم البياض والافراط علامة على وضوئهم فقيل للعبد غرة آآ يعني آآ لذلك لبياض وجهه يعني ابيض لكنه لا يلزم ان يكون ابيض حتى ولو كان غير ابيض كله يقال له مملوك فهل لي او انا يمكن يكون لغة ابيض قال حدثنا عبد الله بن محمد النفي. عبدالله بن محمد بن نحيل وغيره ثقة فجأة البخاري واصحابه. عن ابي معاوية. عن ابي معاوية محمد بن خالد الظريف الكوكي قال اخرجه اصحابه عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه الخمسين ستة. ابن حجاج ابن حجاج عن حجاج ابن حجاج وهو مقول اخرجه حديث ابو داوود والنسائي ابو داوود عن ابيه وهو صحابي اه اخرجها له هذا الحديث الواحد اخرج له ابو داوود قال النقيمي حجاج بن حجاج الاسلمي. قال النفيلي وهو شيخه الاول حجاج بن حجاج الاسلمي يعني انه زاد الاسلمي. فنسب نسبه فقال اسلمت ثم قال ابو داوود وهذا حديثه اي حديث آآ النفيري يعني هذا الحديث هو ثياب آآ الشيخ الاول الذي هو وهذا حديثه اي حديث ابن خير وفي هذه الاخيرة ما اتى بي على لفظه الحجاج بن حجاج هذا من سياق النفيلي يعني كانه يعني وهذا حديثه يعني بهذه الزيادة وهذا حديث الزيادة ما هذا لفظه يعني اه يمكن يكون الحديث كله او انه مقصود هذه الزيادة من هذا لفظ قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء ما يكره ان يجمع بينهن من النساء قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها ولا بنتها الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. عمر اليهود ما يكره بين كل الجسد يعني ما يكره يعني ما يحرم لان الكراهة عند المتقدمين من معنى التحريك القراءة عند المتقدمين هي بمعنى التحريم كل ذلك كان عند ربك مكروها. كما ذكر الله المحرمات قال في اخرها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يعني محرما واما في صلاح الفقهاء فانهم يجعلون المكروه هو الذي جاء النهي عنه على وجه لا جزم فيه وهنا يثابها ما ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ويطلب في الشارع طلبا غير جاهز. والمحرم هو ما تاركه ويعاقب فاعله فيطلبه الشارع طلبا جازما. فهنا الكراهة بمعنى التحريم. لان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا محرم. ليس منكرها تنزيه معنى انه يجوز ان يفعل مع الكراهة وانما هو ممنوع. وانه لا يجوز للجمع ولو حصل يجب التفريق. ولو انه وجد ثم تبين ان هذه عمة او خالة او حصل جسم بذلك فانه يجب التفريق بين آآ بين يعني آآ بينهما بان يعني لا يجمع واحدة على اثنان يعني آآ فكرة الاخيرة التي جاءت اخيرا الاولى العقد عليها صحيح والثانية العقد عليها غير صحيح فانها فطرة الاخيرة آآ والمقصود من هذه الترجمة بيان ما يحرم آآ ان يجمع بينه من النساء والجمع انما هو بين نسبة النساء بعضهن الى بعض. لان القرابة بين النسا. القرابة هي بين النسا بما جاء في القرآن وان تجمع بين الاختين الا ما قتلت وذلك سواء كان في النسب او في ملك اليمين ملك اليمين لا يجمع بين الاختين في في النسب لان يتزوج رجل اختين بل اذا تزوج احدى احدى الاختين فلا تحل له اختها الا اذا طلقها او طلقها وخرجت من العدة حتى في حال عدتها لا يجوز ان يتزوجها. لان المطلقة الرجعية زوجة فلو تزوج اختها في حال عدتها يكون بذلك جمع بين وانما يكون زواجه بالثانية عندما تخرج الاولى من العدة. اذا اراد ان يتزوج اختاه. طلق اختها بعد ما تنتهي تأتي بها ولا يجمعها معها حتى في حال عدتها ولو كان طلق وقتها وهي معتدة لانه يكون بذلك جمع بين آآ وكذلك في ملك اليمين في الوسط لا يجمع بين آآ الصين في في الوقت يجمع بينهما في الملك نعم يمكن لكن الوضع ليس له ان يجمع يجمع بينهم اورد ثم ايضا جاء في السنة الله عز وجل قال واحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلكم بعد ما ذكر المحرمات للنسب وان رظاعة ومن المصاهرة قال واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا يعني يشمل آآ المرأة وعمتها والمرأة وحدتها فجاءت السنة واستثنت لذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين وخالتها او بان تنكح المرأة وبنت اخيها او بنت اختها والقاعدة عند العلماء فيما اه يحرم الجمع انه لو فرض ان احداهما ذكرا ليس له ان يتزوج اه الثانية المفروض ان احداهما احدهما ذكرا ليس له ان يتزوج الثاني. هذه القاعدة التي توضح يعني ماذا يجوز الجمع بينهم فالمرأة وعمتها لو ان بدل العمة رجب فان صفة اخيه مثل هذه المرأة ليس له ان يتزوجها. يعني لو كان احدهما ذكرا ليس له ان يتزوج الثاني فلو كانت العمة بدلها عن رجل ستكون هذه بنت اخ والاحسان لا يتزوج بالتأخير يحرم عليه. وكذلك لو كانت بدل بنت الاخ ابن ليس له تزوج عنها كذا. اخت ابيه هو ابن اخيها فليس له ان يتزوجها. فالقاعدة هي انه اذا فرض ان احد احد امرأتين اللذان لا يصح الجمع بينهما ذكرا ليس له ان يتزوجان المرأة الاخرى هذه القاعدة التي آآ هي ضابط ماذا يجوز؟ ولا يستثنى من ذلك انتفع من ذلك امرأة وهي آآ الجمع بين ابنة الرجل ومطلقته ابنة الرجل هو مطلقته فان الجمع بينهما جائز ان يكون كونه يجد بين المرأة وبين برة امها التي طلقها ابوها او مات عنها ابوها له ان يجمع بينها لانه ليس هناك يعني قرابة نسبية بين هذه وهذه ولو فرض ان البنت ان البنت يعني ذكر ليس له يتزوج آآ زوجة ابيه فهذه مستثناة مستثناة من هذه القاعدة التي هي وافرظ ان احدهما يسرا ليس له ان يأخذ الانثى ثم ابو داوود حديث عائشة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله لا تنفق المرأة على عمتها لا تنصح المرأة على عمتها يعني العمة موجودة فلا تمسح اه ابنة اخيها عليها لان الاولى التي هي العمة موجودة عنده فليس له ان يضيف اليها ابنة اخيه ليس له ان يغيث اليها ابنة اخيها اتركوا منها لا تزوجوهن. وكما انكم اذا كن قليلات المال لا ترغبون فيهن فكذلك اذا كن المال اه لا تتزوجوهن الا اذا اعطيتهن ما يستحقن. ثم ايضا لابد من رضاها ولا العمة على بنت اختها ولا العمة على ولا العمة على بنت اخيها العائلة العامة على بنت اخيه بان يكون هكذا الاخ اولا ليس له ان يضيف اليه العم. لان الاول عنده الكبرى فلا يضيف اليها الكبرى. والثانية عنده الكبرى فلا يضيف اليها الكبرى وآآ معلوم ان النسبة بين بين المرتين ما هي بين الرجل وبين المرتين وانما هي بين المرتين قرابة بين المرتين ولا المرأة على خالتها ولا المرأة على خالتها. اذا كانت الخالة موجودة اخت الام عند الرجل ليس له ان يأخذ بنت اختها او العكس احيانا تكون مثل الاخت موجودة عنده فليس له ان يأخذ عليها خالتها. الاولى التي عنده لا يوجد شيء لها الثانية سواء عندها الكبرى او الصغرى. فان كانت عنده الكبرى لا يوظف الا الصغرى ثم اتى بعد ذلك بكلام يرجع للحين لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ثم قال تلاحظ نعم الكبرى لا تمسح الكبرى على الكبرى سواء من من العمات او الخالات الى يعني من جانب الام او جانب الامل ولا الصغرى على الكبرى يعني من الجانبين قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي عن الفقير زهير بن معاوية فقه اخرجه عن داوود ابن ابي هند داوود ابن ابي هند وهو ثقة اخرجه البخاري طريقة نعم عن عامر عن عامر وهو من شرافيل السعدي عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صقر الجوتي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر واصحابه حديثا على الاطلاق. رضي الله عنه وارضاه هذا اللي يقولون ان الرجل يعني على النساء والرجال يعتدون في حالتين. احداهما اذا كان عنده آآ يطلقون عليها عزة الرجل يعني انغازا على سبيل الاغاثة الرجل يعتد بان تكون عنده امرأة ويريد ان يأخذ اخته ليس له ان يتزوج اختها الا ينتظر حتى تفرغ من العزة ينتظر حتى تفرغ من العزة وهو نفسه يعني يتربص يعني هذه المدة فلا يتزوج بوقتها. الثانية اذا كان عنده اربع واراد ان يتخلص من واحدة وينكح مكانها اخرى. فليس له ان يتزوج بدلا رابعا الا اذا فرغت الرابعة من العدة. لانه لو تزوج وهي في العزة جمع بين خمس لان الرفعية زوجة الرجعية هي زوجة. فهاتان الصورتان يلغظون بها ويقولون الرجل يعتد وكذلك اذا كانت بينه يعني عليها العدة وعليه ان ينفض اه الموضوع ان الانسان قد قد يتخلص من الشيء يعني يريد ان يبادر الى شيء اخر استثناء من القاعدة ايه يعني آآ النادي لا يجوز الجمع بينها هما اللتان لو فرض ان احداهما ذكرا ليس لهن زوج انثى كانه احد ما ذكر لم يتزوج انثى هذه القاعدة واه توضيحات كما عرفنا. يعني العمة اختها لو كان بدل العمة رجل لا يتزوج بنت اخيه بدل عنه رجل اخ هو العكس لو كانت البنت بدالها ولد لا تزوج عمتها الكبير اذا كان احدهما ذكرا لا يتزوج ذكر انثى ليس اثنى من ذلك هذه الصورة التي قلنا آآ بنت الرجل وغرة امها المطلقة من ابيها او التي توفى عنها ابوها فانه يجوز الجمع. وان كان يعني هو ينطبق عليه هذه القاعدة وهي كونها لو كانت بدل البنت ولد فلا يتزوج اه مطلقة ابيه او التي توفى عنها ابوه لان الله يقول لا تدعون هذي الاخيرة تصويرها المسألة لو لو ان اه الرجل الذي له ابنة بدالها ولد للرجل هذا الولد لا يتزوج على الحقيقة على يجوز بينه وبين زوجته ابيها المطلقة لانها ليست اه ليست معها بالنكد وانما حصلت القرابة في زواج اه ابيها على امها مثلا لامرأة فالجمع بينه وبين ذرة امها جائز لمن عمل لانها اجنبية لا قرابة بينها الا كان قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني قبيصة ابن زؤيب رضي الله عنه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. ثم ورد ابو داوود حديث ابي هريرة في طريق اخرى وهو فيه النهي ان يجمع الرجل وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ايضا العمة آآ اي عمة سواء كانت عمة قريبة او بعيدة ان تكون اخت الاب او اخت الجد. اخت الاب او الجد آآ اغسل ابيها او اخت جدها لانها عمتها عمة ابيها عمة لها فلا يجمع بينها وبين عمتها سواء كانت العمة التي هي القريبة لها من الغيرة شيء يعني يؤثر عليها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مظاهرته اياه فاحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. واني هو ابو العاصم الربيع التي هي اخت ابيها او التي هي عمة ابيها لشيخ جدها. كل هذه قالها عمات فلا يجمع الرجل بين امرأة وعمتها سواء كانت اخت ابيها او اخت الجهاد ولا بينها وبين خالتها سواء كان سواء كانت اخت امها او اخت جدتها التي قالت امه قال حدثنا احمد ابن صالح. احمد ابن صالح المصري البخاري وابو داوود والترمذي في السنن وهو محمد ابن مسلم ان يعبد الله ابن شهاد الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب ستة. وهو له رؤية آآ اخرج حديث واصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة ان رأيته قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب ابن القاسم عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. كما ورد ابو جود حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين المقصود يعني من الجمع كما عرفنا هو نسبة المرأة الى المرأة. التي يجمع بينهن وعلى هذا فان هذا الحديث مثل ما قبله من الاحاديث معناه يكون متمشيا مع ما قبله من الاحاديث لانه لا يجمع بين المرأة وعمتها او عمتيها ولا بينها وبين خالتها او خالتيها او خالتها او خالتيها فقوله بين العمة آآ يعني يعني بين المرأة وعمتها. والخالة هي المرأة وخالتها. ليس المقصود بذلك انه يجمع بين المرأة آآ العمة والخالة. عمة انسان وخالته عمة انسان او عمته امرأة وخالتها لانها قد تكون هذه هذه اجنبية من هذه لان امها من قبيلة وعمتها من قبيلة لا يمكن ان يأتي رجلا يعني اجنبي ويأخذ عمتها ويأخذ خالتها لان خالة المرأة آآ من جهة وقالت وعمت وعمتها من جهة الجمع بينهما لا مانع منه واذا فالمقصود ما ينسب الى المرأة التي يجمع بينها هؤلاء نعم يعني بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها يعني بين المرأة ومن هي عامة لها وبين المرأة ومن هي خالة لها او بين المرأة ومن ومنهما؟ قالتان لها او المرأة ومن هما عمتان لها. ومن هما عمتان لها. والخالتان مثل ما عرفنا خالة الام وخالة المرأة وقالت لامها مرحلة امها قالتها التي هي اخ امها واخ جدتها. فلا يجمع بين المرأة وخالتيها وهنا وكذلك يجمع بين المرأة وعمتيها بين عمة واحدة او عمتيها العمة القريبة والعمة البعيدة هذا هو الذي يظهر يعني في معنى من الحديث ان الجمع انما يكون بين المرأة وبين اه نساء تنسب اليها. بين النساء ينسب اليها يعني القول بين المرأة من انه الخالع ليس مقصود ان يجمع بين المرأة وهذا بين العم والخالق يعني عمته امرأة ويعني حالتها لان العمة تكون من جهة الجمع بين عمتها وخالتها يجوز. بحيث يكونوا متبرعين وكذلك ايضا وبالنسبة لها طبعا لا يضاف اليها لا عمه ولا خاله لا مجتمعات ولا متفرقات لا ممتنعات ولا متفرقات لا يجمع لها لا عمه ولا خاله لا خاله وحدها ولا عمه وحدها ولا وهي معها عمتها وخالتها كل ذلك لا يجوز اه اذا اه الحديث معناه بحيث يكون متمشي مع القاعدة المعروفة وبين الاحاديث التي تقدمت عليه ان انه لا يجمع بين المرأة وعمتها اذا كانت واحدة ولا عمتيها حيث يكون لها عمتان اخوة بها وفي جدها ولا بين المرأة وخالتها حيث يكون لها خالة واحدة ولا بينها وبين خالة حيث يكون لها وهي اخت امها واخت جدتها ومؤمنها الكلام اذا قلنا ان انها عمة المرأة يعني هذي اجنبية لان هذه من قبيلة وهذه من قبيلة ايه وانما الكلام يعني المرأة ومن تنسب اليها ومن تنسب اليها يمكن العمه الخالة لا يجمع يجمعان معا ها هي لان جمعهما لا يجوز وافراد واحدة منهما معها لا يجوز هو يمكن ان يعني يجمع بينها وبين عمتها فقط ولا يجوز يمكن يجمع بينها وبين عمتها وخالتها ايضا ولا يجوز. فيكون يعني معناها الجمع بينها وبين من تكون عمة لها ومن تكون لها خالة سواء كانت منفردة او مجتمعة. كل ذلك وكما قلنا يتضح الامر بان تلفظ المرأة الى المرأة. المرأة التي كانت عنده يضاف اليها وحدة قريبة لها سواء كانت عمة او عمتين او خالة او خالته او عمه خالة يعني يجمع اليها بين عمتها وخالتها وكل واحدة على تجوز فكذلك عند اجتماع من باب اولى لا يجوز. لانه فعل محرم من جهتين. من جهة انه قال حدثنا عبد الله بن محمد اما قضية الاجنبية هذه كما هو معلوم ما في اشكال. يعني يجوز للاخ من الاب ان يتزوج وجاء اه اه يجوز لاخيك من ابيك ان يتزوج اختك من امك يعني بحيث تكون يعني هذا ايجابي من هذا يعني رجلا تزوج امرأة امرأة تزوجها رجل ولد او بنت ثم مات عنها او طلقها فتزوجها رجل اخر وجاءت منه بولد فلذلك الولد ان يأخذ بنت آآ زوجة ابيه. يعني اذا جاءت من ابيه بولد فهو كونوا اه يعني اخا لهذا من الاب واخا لهذا من الام. واخوه من ابيه يجوز ان يتزوج اخته من امه ووفه من امه يريدون ان يتزوج اخوه من امه يجب ان يتزوج اكثر من ابيه لانه بعضهم ادى الى واخوك النبي يجوز هنا في الزوج اصلا اولاده يصرفوا عن بخار الانواع من جهة الاب والخال من جهة الام لان العم الان الاب اخوه المرأة اخته من امه وصورتها كما قلت رجل عنده تزوج امرأة وولدت منه بنت ومات عنه ثم تزوجت امها برجل ولذلك الرجل عنده ولد من قبر وولدت له ولد هذا الولد اخوه من ابيه له نبي وقفة من عمره والجمع بين يعني بين هذه وهذي كما هو من الاجنبيات اذا جاء رجل مرة كياخذ يعني هذه وهذه ما في مانع لان لانها لا تنطبق عليها القائد لو كان احدهما ذكر ليس لم يتزوج الاخر بل عرفنا ان الذكر يتزوج عنثى حدثنا عبد الله بن محمد النزيلي عن خطاب بن القاسم. خطاب بن قاسم. عن قصي بن عبد الرحمن هو صدوق لكي العرس اخرج له؟ عن عكرمه؟ عكرم قول ابن عباس حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فالمعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ظعفه الالباني ولعله من جهة قصي. عبدالرحمن وآآ ومعناه عرفنا عرفنا معنى الحديث والمراد به قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه كان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما قابلكم من النساء قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره انوه ان ينكحوهن الا ان يسقطوا الا ان ان يسقطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما قابلهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد هذه اية فيهن فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى نساء اللاتي لا ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب الاية الاولى التي قال الله سبحانه فيها وان شئتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قابلكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الاية الاخرة ترغبون ان تنكبوهن هي رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها ما لها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم من اجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وان كثم الا تقسطوا في اليتامى. قال يقول اتركوهن ان كسبتم ان كدتم فقد احللت لكم اربعا ثم اخرج ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها بنزول قوله عز وجل وان وانهم كانوا اذا كان الرجل عنده ابن طعام وجذات جمال ومال فهو لا يريد ان يزوجها غيره رغبة في مالها وان يتزوجها ويكون هو الذي يستفيد من مالها ولا يعطونها ولا يعطونهن ما يستحقون يستحقن من المهر. يعني يرغب فيها من اجل مالها ولا يعطيها حقها فانزل الله هذه الاية فقال فان خفتم لفتكوا في اليتامى يعني بالا تعطوهن ما يستحقن من المهر فاتركوهن وامسحوا ما قبلكم البيت وهن مثلا او ثلاثة ورباع لان جواب الشرط ان حسن محبوب دل يعني عليه ما قبله وقد جاءت الاشارة اليه في الحديث. اتركوهن وامسحوا لابد من رضاها ولا ترضى به ان يتزوجها ويعطيها ما تستحق منه ويعطيها ما تسحق منه وعلى هذا فالاية الاولى في سورة البقرة وان كنت ما لا تشبه لسانك فامسحوا ما قبلكم فكان عند الواحد منكم امرأة هو وليها وهو ابن عمها ولها مال وهي جميلة واراد يتزوجها ولا يريد ان يتزوجها غيره فانه اذا تزوجها ويكون ذلك بموافقتها فانه يعطيها المهر كاملا ولا ينقصها بل يعطيها ما تسحقه من المهر كما انها لو كانت غير ذات مال وغير ذات جمال يرغب عنها فكذلك اذا رغب فيها ان يعطيها ما تستحق. ولهذا جاءت الاية في الاية الثانية ترغبون ان تجعل محتملا ان تكون ترغبون عنهن او ترغبون فيهن الا انهم يرغبون فيهن اذا كن ذات مال وجمال ويرغبون عنهن اذا كن مقلات وغير جميلات فكما انكم لا ترغبونهن اذا كن مقلات جميلات فاذا كن ذات اموال وجميلات ان تزوجتموهن فاعطوهن ما يستحقن ان المهر والا فاتركوهن وتزوجوا ما قبلكم من النساء اثنتين اثنتين او ثلاثة ثلاثا واربعا اربعة قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري. احمد بن عمرو الصرح المصري البخاري وابو داود والنسائي والمسلم المصري ثقة صحيحة عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. نعم هي الآية ما جاءت فيها الذكر ولهذا يقع فيها هذا وهذا فاذا اذا كانت ومرغوب فيها التقدير فيه هذا مناسبته يجمع بين اثنين من النداء المسابقة غير واضحة من ناحية لكن الشيء الذي تراه ما هو واضح الا كن تزوج المرأة لكن هذا ما في جزء طبعا هذا محرم ولكنه ليس فيه دخل اه ما ما هو واضح انه ما بغى يترجم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن ابي الوليد انا اريد بكثير ابي زائرة ابن الوليد ابن كثير قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن حلحلة الدؤلي ان ابن شهاب حدثه ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مفرمة رضي الله عنهما فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا قال هل انت المعطي سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم علي. وايم الله لئن اعطيتني لا يخلص اليه لا يخلص اليه ابدا حتى يبلغ الى نفسي. ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بنت ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها. فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب الناس وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ محتلم. فقال ان فاطمة مني وانا اتخوف انفسنا في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مظاهرته اياه فاحسن قال حدثني قليل ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدة ابدا اليهود حديث آآ مثل المطعم هذه المدينة بعد وقعة العين انهزمنا الرؤية دي هل هل لك هل من حاجة؟ هل لك الي من حاجة؟ هل لك الي من حاجة يعرض عليها ايه؟ هل لك من حاجة مثل ما اي خدمة يعني فهل لك من حاجة يعني ثم قال لا قال هل هل انت معطية كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يعني حتى احافظ عليه يعني اخشى ان يطلق عليه وانك لا تستطيع يعني الابقاء عليك وانا احفظه اوصيه ولا يعني مثلا اذا يجي احد ثم ثم انه قال آآ اه كون علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب ابنته ابي جهل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه ان الله ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بيت ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره مثل هذا وانا يومئذ مستلم. فقال ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تحسن في دينها. اخبر الفتوى ان علي رضي الله خطب مثل ابي جهل وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ان ان فاطمة ان تبتن في دينها وذلك في الى الى تزود عليها علي ونادى لجهل غيره فتنة في دينها وهي بضعة منه وانها لا تجد الاحياء وضد عدو الله وهذا فيه بيان ان يحتوي في الاباء انه مذمة وان كان الذي آآ قريبا او الجد يعني في حالتي الاستقامة وفي حالة السلامة الا ان ذلك يعني غرر بالنسبة اليه يعني نسبة ملمومة لانه فان فاطمة مني وانا تخوض ان تبتن في دينها فاثنى على ذلك الصفر الذي عمل في معاملة طيبة واني لست احرم حلالا ولا احل حراما. يعني ان الزواج علي يساعد انا لا احرم حلالا ولا احله حراما ولكن عائشة بضعة من بيوتهما يريبهم اغراضها خاصة منه وما ارادها ولا تسمع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عذو بالله مكانا واحدا ابدا لانها هو هذه لكراهية يعني كانه يعني هذا قال حدثنا احمد ابن حنبل حديث ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني المحدث الرفيع ان يعقوب ابراهيم سعد البخاري رضي الله عنها يعني ومن زاد عليها فانه لا يجوز ان بن شهاب عن علي بن عثيمين اه محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخوانا معمر عن الزهري عن عروة وعن ايوب عن ابن ابي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح