قال الامام النسائي رحمه الله الصلاة بقميص واحد وقال اخبرنا ختيبة قال حدثنا العطاف عن موسى ابن ابراهيم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني لاكون في الصيد وليس علي الا القميص افاصلي فيه قال وزره عليك ولو بشوكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الصلاة في القميص الواحد مفروض من الترجمة بيان جواز الصلاة في القميص الواحد وانها مثل الثوب الذي هو يلفه على نفسه ويصلي فيه وكذلك القميص الذي يكون مخيطا على مقدار الجسد يكون له اكمام وله جيب فانه يصلى فيه ولو لم يكن معه لباس اخر وقد اورد النسائي فيه هذه سلمة سلمة بنكوعة رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكون في الصيد وليس عليه الا قميص واحد اف يصلي فيه فقال له وجره لو بشوكة يعني وصلي فيه يعني المقصود انه يزر جيبه يسر جيبه حتى لا تنكشف عورته وحتى لا تبدو عورته من جيبه اذا كان مفتوحا لانه ليس عليه زارا ولا تراويح لانه ليس عليه جار ولا تراويح واذا لم يكن مسرورا اي جيبه فانه تبدو عورته وتنتشر اورجوه ما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى انه يصلي فيه ولكنه يجره ولو لم يجد ما يزره به الا شوكة يجره بها يربط بين اطراف جيبه حتى لا تبدو عورته وحتى لا تظهر عورته والقميص كما ذكرت هو ما يخاطب على مقدار الجسد على مقدار الجسد دون الرأس وله اقنام وجيش قد جاء في حديث الاحرام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص لا يلبس القمص ولا العمائم ولا التراويلات ولا البرانس فبين عليه الصلاة والسلام ان ان المحرم لا يلبس القمص وهو ما يخاض على مقدار الجسد وهو ما يخاطب على مقدار الجسد لا يلبسه المحرم هذا هو القميص لكن اذا كان ليس عليه الا هو وليس عليه زرم ولا سراويل فانه يزره باي شيء ولو كان ذلك بشوكة حتى لا تبدو عورته حتى لا تبدو عورته عن جيبه اخبرنا قصيبة عتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه واصحابه الكتب الستة وهم من شيوخ النسائي الذين اكثر من الرواية عنهم واول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قصيدة بن سعيد هذا وكثيرا ما يأتي ذكر عجيبة لشيوخ النسائي لانه مكثر من الرواية عنه العطاس وهو ابن خالد العصاف بن خالد وهو صدوق يهم قد خرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي لداود لابد ابو داوود في القدر نعم ابو داوود في القدر خرج له في كتاب القدر خرج الى البخاري في حديث المخرج وابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي يعني لم يخرج له الشيخان ولا حرج له ابن ماجة وكذلك لم يخرج له آآ آآ ابو داود في سنن ولا البخاري في الصحيح ولا مسلم عن موسى ابن ابراهيم طبعا مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي لم يخرج له الترمذي يقول الشيخان عن سلمة بن الاكوع الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و وهو صحابي المشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب مسجدة قال الصلاة في الازار وقال اخبرنا عبيد الله بن الزعيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين بكرهم فهيئة الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا اما ورد النسائي وهي الصلاة في الازار وقد اورد فيه حديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رجالا كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين اجرهم كهيئة الصبيان فقيل للرجال لا ترفعن رؤوسكم حتى يستوي رؤوسكن فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وذلك انهم كانوا عليهم اه عذر ضيقة عاقدينها ولضيقها اه قد تنكشف عند عند سجودهم او يبدو شيء من عورتهم فامرت النساء آآ اللاتي يصلين وراءهم يرفعن رؤوسهن الا بعد ما يستقر الرجال جلوسا يعني انهن يتأخرن بالقيام من السجود عن الرجال بحيث لا يحصل آآ رؤيتهن لعورات احد من الرجال الذين امامهن وهذا يقل وهذا اللباس الذي عليهم وهو الازر بهذا الوصف انما كانوا لقلة اليد وعدم القدرة على لبس ما هو كافر وما فيه الستر التام فكانوا قليلي ذاكر اليد ولهذا يكون هذا لباسهم في بعض الاحيان لان هذا هو الذي يقدرون عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهو دال على الصلاة في الازار دلال على الصلاة في الايجار وهذا اذا لم يجد الانسان يعني شيئا اخر سوى ولكنه اذا وجد شيئا معه فانه يضيفه اليه القميص او الرداء الذي يغطي بقية يغطي اعلى الجسد اما اذا لم يستطع الا الايجار فلا يكلف الله نفسا الا وسعها آآ يكفيه ذلك لكن اذا كان قادرا على على ما هو اكثر من هذا فان عليه ان يضيفه اليه آآ قد جاءت السنة كما في الحديث الذي سيأتي انه لا يصلي الانسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني معناه انه يكون على العاتق منه شيء ولكنه اذا كان لا يستطيع او لا يكفي فيستر العورة وهي من السرة الى الركبة ما عدا ذلك فانه معفو عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما اذا كان الانسان قادرا فانه لا يكتفي بالازار وانما يضيف اليه يضيف اليه ما يستر اعلى الجسد يا هل يكون عليه ثوب اخر او رداء يلتحق به يعني فوق الازار او يكون عليه قميص الاسناد رمى عبيد الله بن سعيد. اخبرنا عبيد الله بن سعيد ان يشكري السرخسي وثقة المأمون سني وصف بانه سني لانه امر السنة في بلده وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي ولم يخرج له اصحاب السنن الباقون الذين هم ابو داوود والترمذي وابن ماجة انا يحيى حدثنا يحيى وابن سعيد القطان المحدث الناقد المكثر من الرواية والمعروف في كثرة الكلام في الرجال الجرح والتعديل وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه في من يعتمد قوله بالجرح والتعديل عندما ذكر قال انه اذا اتفق وعبدالرحمن ابن مهدي على جرح شخص فانه لا يكاد ينزل جرحه يعني بذلك انهما مصيبان وانهما اصابا الهدف وان كلامهما حجة وان كلامهما عمدة عليه لانهما لا يكادان يخطئان فيما يقولان في الشخص لجرحه الى اجتمع على ذلك وحديث يحيى بن سعيد القطان اخرجه اصحاب الكتب الستة ان ان في هذا عن سفيان وسفيان يحتمل ان يكون ابن عيينة ويحتمل ان يكون الثوري لان يحيى القطان روى عن السفيانين والسفيانان روى عن ابي حازم ابن دينار آآ كل منهما محتمل والترجيح او تمييز احدهما لا يظهر لي ايهما المراد لان آآ آآ لان يحيى بن سعيد القطان بصري وسفيان الثوري من الكوفة وسفيان ابن عيينة من مكة آآ ابو حازم مدني وسفيان ابن عيينة مكي وآآ سفيان الثوري آآ بوفي فكل واحد آآ واحد منهما يعني آآ بالنسبة لاحد الشيء للتلميذ او الشيخ كان قريبا من بلده لان البصرة قريبة من الكوفة ومكة قريبة والمدينة قريبة من مكة فلا ندري اي الاثنين لكن الاهمال اذا كان في الشخص وكان دائرا بين شخصين وهما ثقتان سواء عرف او عرف احدهما احدهما وعرف او لم يعرف لان الاثنان دائر على ثقة فهو ان كان هذا او هذا فالاسناد آآ صحيح ولا اشكال فيه ولا نعرف ايهما وانما المحظور فيما اذا لان الامر آآ محتملا لاثنين ان يكون احدهما ثقة والثاني ضعيفة لان هذا هو الذي يؤثر في اللبس والاحتمال. اما اذا كان الاثنان المحتملان يعني في لم يميز احدهما فانه لا يؤثر الجهالة جهالة اي منهما او تعيين واحد منهما لان الاسناد دائر على ثقة فسواء يكون الثوري او يكون ابن عيينة كل منهما حجة وكل منهما عمدة وكل منهما يعول على حديثه وكما ذكرت في ترجمة آآ يحيى ابن سعيد القطان روى عن سفيان السفيانيين وفي ترجمة ابي حازم ابن دينار روى عنه سفيان فتعيين احدهما انا لا ادري ايهما لكن الجهل بذلك لا يؤثر لان اي واحد منهما ثقة ما يكفي آآ آآ ان يكون عن واحد منهما ولو لم يعلم شخصه وعينه حدثني ابو حازم وهو سلمة ابن دينار الاعرج المدني وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن سهل ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيتها ابو العباس وقد ذكرت فيما مضى انه انه ذكر بعض العلماء انه لا يعرف في الصحابة من يكنى بابي العباس الا هذين وهما او سهل بن سعد الساعدي وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فانهما هما اللذان يكنيان بهذه الكنية وهي ابو العباس وسهل ابن سعد الساعدي حديثه عند اصحاب كتب الشدة قال اخبرنا شعيب ابن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سليمان رضي الله عنه انه قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه قال لي امكم اكثركم قراءة القرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود. وكنت اصلي بهم وكانت علي بردة النقد وكانت علي بردة المخلوق مخلوقة وكانوا يقولون لابي انا تغطي عنا مثل ابنك ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه ان ان قومه لما جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قالوا انه قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اكثرهم قراءة فوجدوه اكثرهم قراءة فعلموه فندوه وعلموه الركوع والسجود وجعلوه وقدموه ليصلي بهم وكان له بردة عليه بردة آآ مسروقة كان قال لابي فقالوا لابيه فقالوا لابيه الا تغطي عنا الا ابنك يعني بشيء يواري هذا الفتق او هذا الذي يبدو احيانا ان هذه البردة ومن المعلوم ان هذا لقلة ذات اليد الذي ذات اليد والمقصود من ذلك ان الامام يعني آآ آآ آآ يطلب فيه يعني اكثر مما يطلب في غيره يعني من من التستر ومن اه لانه امام ولانه قدوة لانه وان كان ذلك مطلوب من الجميع ولكن مع عدم القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكلف الله نفسا الا وسعها ولعرفنا الحديث الفائز ان الجماعة الذين كانوا يصلون معه لا نعاقب اجرهم وانهم اه اه اذا اذا سجدوا لضيق الازن قد تبدو العورة فامرت النساء بالا ترفع رؤوسهن الا بعد ما يستقر الرجال جلوسا حتى لا يرين عورات الرجال من ورائهم فعمرو ابن سلمة عمرو ابن سلمة الجرمي هذا كان آآ التي عليه فيها بدر وكان يبدو منها يعني شيء من العورة او جزء من العورة فقالوا لابنه لابيه هذه المقالة يعني والمقصود من ذلك انه ويعمل على ان يوجد له شيئا يواريه يستر هذا الذي يبدو منه لا سيما وهو امامهم الذي يصلي بهم وقوله علموه الركوع والسجود يحتمل ان يكون المقصود انه آآ لصغره وانه في سن التمييز وانهم علموه ويعني الصلاة ويحتمل ان يكون ان يكون علموه الركوع والسجود يعني مع وجود هذا هذا اللباس الذي عليه يعني اه اه الركوع والسجود يعني معناه انه يحتاط في وحتى لا يعني لا تبدو او يبدو ذلك الذي اه يكون من عورته عند عند ركوعه وسجوده ولذلك الفتق الذي في تلك البردة ويحتمل ان يكون لكونه صغيرا فكان يحفظ ما ابو الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اه اكثر مما يحفظ غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم اقرأهم لكتاب الله وقدموه عليهم وجعلوه يؤمهم لانه هو الاقرع والاكثر حفظا لكتاب الله عز وجل اخبرنا شعيب ابن يوسف وهو النسائي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده اخرج حديثه النسائي وحده حد هنا يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة المسلم خرج حديثه اصحاب الكتب الستة قال حدثنا عاق قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان هو عاصم ابن سليمان الاحول مغلقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الامر المزدلفة عن عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير آآ اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي حديثه البخاري وابو داوود والنسائي وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه قال صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته وقال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا وفي قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبي وانا حائض وعلي بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ورد النسائي صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته من اورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي الى جنبه وهي حائض يعني معناها انها نائمة او انها جالسة وعليه مرط بعضه آآ وعليه وعلي يقول انا حائض وعليهم الله وعلي مرط بعظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء هو الكساء وكان ذلك الثوب يعني بعضه على عائشة وهي جالسة او نائمة وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو يدل على جواز مثل ذلك بان يكون طرفه على المصلي وطرفه مع شخص اخر جالس او نائم والمقصود بالثوب هو القطعة من القماش كما ذكرت حينما مضى لان الثوب يطلق على هذا قطعة من القماش يستعمل آآ آآ واحد طرفها ويكون طرفها الاخر بالارض او يكون على شخص اخر وفي الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت حائض وان كان وان هذا الموت كان عليها وان طرفه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك يدل على جواز مثل هذا العمل لانه فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اخوكم ابراهيم. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي وثقة نبذ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا انا ابيع حدثنا وكيعه بن الجراح المليح الرؤات الكوفي ارزقة حافظ خرج حديثه اصحاب الكتب الشدة قبل سنة طلحة بن يحيى ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله وهو صدوق يخطئ اخرج حديث مسلم وثابت من الاربعة طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله الديني يعني جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد العشرة المبشرين بالجنة احد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيدالله الديني رضي الله تعالى عنه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو من المحدثين الفقهاء في عصر التابعين في هذه المدينة وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين آآ وصفوا بهذا الوصف والذين اه اذا اتفق رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا فيها وقال فيها الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود هذا هو احدهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آآ التي روت الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام وهي المرأة وهي اه المرأة التي اه اه لا يعادلها امرأة او لا يساويها امرأة ولا يمادلها بكثرة الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وشبه المكثرون ستة منهم من الرجال وواحدة من النساء وهي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم اورد النسائي صلاة الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه صلاة الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اورد النسائي فيه حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم احدكم كالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني بل يكون على عاتق اذا كان اه اه يوما واحدا يعني يلتحف به بمعنى انه يجعل اه اطرافه على حاجتيه وذلك لانه يكون امكن في التستر وامكن بستر العورة وقد مر فيما مضى آآ آآ حديث آآ عائشة رضي الله عنها في صلاة في باب صلاة الثوب الواحد وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آآ في ثوب واحد ملتحفا به جعل اطرافه على عاتقيه جعل اطرافه على عاتقين فذاك فعله فمن حيث كان يصلي في الثوب الواحد ويجعل اه اضربه على عاتقيه وهنا يقول لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء بل يكون عليه شيء وهذا فيما اذا كان ممكنا. اما اذا كان الثوب الواحد يعني آآ صغيرا واضيقا ولا يعني اه ولا يتأتى وانه لو رفع الى آآ العادلين يعني يبدو شيئا من العورة فان العورة هي التي تستر ولو انكشف غيرها مما يراد ستره مع مع الامكان والقدرة اخبرنا محمد بن منصور. اخبرنا محمد بن منصور اه محمد المنصور اه يحتمل اثنين وهما محمد المنصور الجواز المكي ومحمد المنصور الطوسي فسبق ان عرفنا ان كلا منهما يروي عن سفيان آآ ابن آآ ابن آآ ابن عيينة ولكن آآ كون ولكن كون ولكن ترجيح ان يكون الجواز اقرب من ان يكون قوسي آآ لان سفيان ابن عيينة مكي والجواز مكي وسفيان ومحمد منصور حوثي الثاني ومن كان من اهل البلد فانه يكون اكثر ملازمة فعند الاهمال يحمل على من يكون اكثر ملازمة ويكون مراد لمحمد منصور هذا هو محمد منصور المكي لانه يروي عن سفيان آآ آآ وسفيان ابن عيينة مدني فكونه اي محمد منصور المكي اقرب وسفيان ابن عيينة آآ وسفيان ومحمد منصور الجوال اخرجه حديث النسائي وعده واخرج حديثه النسائي وحده ثقة اخرج حديثه النسائي وحده وسفيان ابن عيينة هو المحدث الفقيه الحجة حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال حدثناهم والحديث عن ابو الزناد وهو عبد الله بن زكوان وعبدالله ابي الزكوان آآ عبد الله بن زكوان آآ المعروف بابي الزناد وقضيته ابو عبدالرحمن وهو ثقة وهو مدني اخرج حديثه اصحاب الكتب الشدة عن الاعرج والاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز المدني وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وقد عرفنا فيما مضى ان القاب المحدثين آآ من الامور المطلوب معرفتها بعلوم الحديث وفائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فان من لا يعرف هذا يظن ان الشخص الواحد يكون انه شخصين مع انه شخصان مع انه شخص واحد يذكر باسمه في بعض الاحيان ويذكر بلقبه في بعض الاحيان وهو شخص واحد وليس بابنه ومن لا يعرف حقيقة قد يظن ان ان الواحد يصوم اثنين مما اذا ذكر باسمه مرة وذكر في وذكر بلقبه مرة اخرى وحديثه عند اصحاب كتب الستة وعبد الرحمن ابن غرمز الاعرج يروي عن ابي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة على الاطلاق حديثا وجمع المفطرون والمكثرون من اصحابه سبعة اكثرهم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب الجدة قال اطفنات بالحرير وقال اخبرنا قصي بنوعيث بن حماد جغبة عن الليل عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبثه ثم صلى فيه ثم صرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين ثم اورد النسائي الصلاة في الحرير وان ذلك لا يجوز بل لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال لا يجوز لبس الحريري مطلقا للرجال والرسول صلى الله عليه وسلم آآ اه واورد فيه حديث اه حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه فروج حرير فلبسه وصلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكارث له وقال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين والمقصود بذلك ان انه لا يجوز لبس الحرير ولا يجوز تجوز الصلاة فيه آآ لبسه مطلقا لا يجوز والصلاة فيه لا تجوز الصلاة فيه لا تجوز. ومعنى ذلك ان الصلاة من فعل ذلك فانه يأثم لانه لبس الحرير ولكن الصلاة تكون صحيحة لا تكون باطلة بل تكون صحيحة مع اثم صاحبها لكونها ارتكب امرا محرما وهو لبس الحريق والصلاة فيه وهو بلبس الحرير ولو لم يصلي فيه رجل يأثم بلبسه للحرير ولو لم يصلي فيه لان الرجال ممنوعون من ان يلبسوا الحرير وقد حرم عليهم ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث اخذ حريرا وذهبا وقال واشار اليهما وقال هذان حرام على ولامتي حل لاناثها هذان حرام على ذكور امتي صلوا الانا بها ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه اهدي للرسول صلى الله عليه وسلم آآ فروج آآ حرير وهو كساء قيل انه مشقوق من ورائه آآ لبسه وصلى فيه وذلك لعله كان قبل ان يحرم الحرير ثم انه نزعه نزعا جديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا المستقيم ويكون قوله لا ينبغي هذا المستقيم هو بدء آآ تحريمه وآآ منع الرجال من لبسه وانما قوله للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين يعني اشارة الى ان الذي يتقي هو الذي عن الامور الممنوعة والمحرمة والتقوى كما هو معلوم اصلها من الوقاية واحيانا يجعل الانسان بينه وبين بين الذي الشيء الذي يخاف وقاية تقيد منه هذا هو معنى المعنى اللغوي في التقوى فانه اصله من الوقاية وهي ان يجعل الانسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه مثل ما يجعل الانسان على رجليه النعال والخفاف حتى يتقي بها الحرارة والبرودة والعواك وزجاج والحصى وما الى ذلك مما يضر القدمين وكذلك ايضا يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويتخذ المظلات وما الى ذلك لتقيه حرارة الشمس وكذلك يتخذ الالبسة الثقيلة في الشتاء لفقيه البرودة والتقوى باللغة ان يجعل الانسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية فقيه منه. اما في الشرع فهي نجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية التقيع منه وذلك باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى باللغة وفلسطين وفي الشرع وقوله لا ينبغي هذا للمتقين اي الذين يتقون الله ويخافونه ويرجون ثوابه ويخافون عقابه بان من شأن المتقين ان يمتثلوا الاوامر وينتهوا عن النواهي ويفعلوا امور المشروعة وينتهوا عن الامور الممنوعة اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة حديث عند اصحاب الفتنة وقد مر ذكره قريبا وعيسى ابن حماس عيسى بن حماد الدجيبي المصري الملقب بزغبة وهو اه ثقة خرج حديثه مسلم وابو داوود وابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة يروي عن يزيد ابن ابي حبيب. يروي عن الليل قال لازم المصري المحدث الفقيه المشهور فقيه مصر ومحدثها وهو ثقة ثابت وحديثه عند اصحاب يروي عن يزيد ابن ابي حبيب المصري هو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة انا بمركز عن ابي ابي خير عن ابي الخير وهو مرقد ابن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة مشهور بكنيته وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يروي عن عقبة ابن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولاه معاوية بن ابي سفيان على مصرة فهو ينسب الى مصر والاسناد مسلسل في المصريين آآ يعني آآ من عيسى بن حماد الى نهايته والشيخ الثاني الذي هو قتيبة هذا هو الذي ليس نصر وانما المصري هو عيسى ابن حماد من عزم الحماد الى عقبة بن عامر كلهم مصريون وهو مسلسل بالمصريين عيسى ابن حماد عبده جيبي المصري ويزيدني ابي حبيب مصري وبالخير مرقد ابن عبد الله اليزني المصري واقبح ابن عامر الجهني رضي الله عنه الذي اه سكن مصر وتولى امارتها عن في خلافة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين