فاذا استتر الاولياء معنى انهم السلف او عضلوا بل ان الولاية ولي من لا ولي له. ولي من لا ولي له. فهذا يدلنا ايضا على ان المرأة لا علاقة لها في عقد النكاح لانه مسلم النسائي فانه لا يخرج له. بل ولا يسميه قال حدثنا عبد الرزاق قال رونا معمر عن الزهري بن عروة وعن ايوب عن ابي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عند كما في حديث وفيه زيادة الخطبة التي خطبها اعرض عن ذلك. شكرا محمد اليحي مثال محمد بن يحيى بن حارس الدهني البخاري عن عبد الرزاق؟ عروة عن ايوب عبدالله بن عبد الله انني انا بهذا القبر فسكت علي عن ذلك المثال لهذا القرار الذي مر ذكره في السياق السابق وفيه زيادة فسكت عليا عن ذلك النفاق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما حدثنا احمد بن يونس وقصيدة بن سعيد المعنى قال احمد حدثنا الليل قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليك القرشي الثاني ان رضي الله عنهما حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المنبر يقول ان دينه المغيرة استأذنونني استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم من علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ولا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن. يعني يريد ابن ابي والا ان يريد ابن ابي طالب فان ابنتي بضعة مني يريدني ما ارادها ويؤذيني ما اذاها. والاخلاص وفي الحديث احمد حديث وفيه ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اليهم يعني قالوا يعني ايه يا جماعة الذي خرج عليه الا اذا اراد عليه ان يؤذيه فيبلغ ابنته من ارادها ويؤذينا اذاها في حديث احمد ثم قال احمد ابن يونس وقصيدة ابن سعيد المعنى قال احمد حدثنا الليل طريق الاشرار في حديث احمد. نعم لان قال احدثني ليه ويعني ومعنى هذا ان المعنى قال احمد حدثنا الليل. عن ابن ابي مليكة عن المرأة وعلى اله واصحابه اجمعين لاحظ انه كان ايه قال حدثنا حسن ابن علي ابن هارون يقول ارأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرى والان يقع يمنة ويسرة. قال الحسن ابن علي من وضع جنبه الى الارض اربعين سنة يقول يزيد ابن هارون رأيت مسلما فكان يقع يمنة ويسرة قال الحسن ابن علي لن يضع جنبه الى الارض اربعين سنة رواه ابو داوود ابن اخي مكث سبعين يوما لم يشرب الماء نفس وبزيادة بعد حدثنا الحسن ابن علي مم موسى عن احمد ابن ابراهيم ايه ايه وانا سمعت اجيد ابن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويكره قال الحسن ابن ان نضع جنبه الى الارض اربعين سنة قال ابو داوود مسترد ابن سعيد ابن اخي وابن اخت منصور ابن زادان مكة سبعين يوما لم يشرب الماء اللي العبادة يعني قال الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة قال حدثنا مسدد ابن مكرهد قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل ابن امية عن الزهري قال كنا عند عمر ابن عبد العزيز ذكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها في حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من بعد دخول الامام ابن داوود على او في تحريمه وانه محرم. المتعة هو النكاح الى اجل واذا جاء الاجل انتهى العقد كان ذلك سائغا ولكنه نسخ وبقي محرما فحكما مستمرا تحريمه لا يجوز فعله وهذا هو هذا هو المراد به صحيح المطعم اربعة جاءت السنة بكل حل وتحريره اولا ثم جاء في تحريمه فبقي محرما لا يجوز الاقدام عليه والنكاح المشروع هو النكاح الغير مؤقت. الذي آآ الذي يدخل فيه على على التحديث دون ان يكون له اجر ينتهي اليه. وانما يستمر الى ان يحصل طلاق او يحصل وفاة ان يحصل علاقة ويحصل وفاة. اما ان يكون له اجر ينتهي اليه فهذا من نجاح المتعة الذي كان حلالا في محرم اورد ابي داوود حديث ابي هريرة بن احمد رضي الله عنه ان من كان عند كان آآ الزهري عند عمر ابن العزيز وانهم تذاكروا نجاح المتعة وان من هو الذي قال له رجل يقال له يقال له ربيع ابن يشهد على ابي انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الفتح حجة الوداع او عام حجة الوداع والمعروف المشهور ان تحريم المطعم ما كان والشيخ الالباني رحمه الله قال ان هذا شاب المفروض ان ذلك عام الفتح لان آآ هذا جاء من رواية اسماعيل عن الزهري وقد خالفه غيره عن الزهر فذكروه عن حجة الوداع والحديث دليل على تحريمها وهو انه كانت مباحة اولا ثم حرمت اي وهناك نكاح اه النجاح بنية الصلاة وهو ليس من قبيل نكاح متعب لان نكاح المصعد يتفق فيه بين الطرفين على اجل وينتهي الزواج بالاجل. فاما النكاح بنية الطلاق فهو ان الزوج قد يتزوج وهو يريد ان يطلق او ينبغي ان يطلق. فهذا ليس من قبيل متعة ولكنه لا يليق ولا ينبغي وكثير من العلماء اجازة لانه كيف نكاح مطعم ولكنه اولى عدم فعله وعدم الاقدام عليه وان الانسان يتزوج بنية الدوام واذا بدا له ان منها لامر من الامور فيمكنه ذلك بالطلاق قال حددنا مسدد ابن سدد ابن مفرهد البصري ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود عن ابي الوارث عن ابي الوارث ابن سعيد العنبري عن عن ربيع بن خظرة وهو ثقة اخرجه خمس عن ابيه وهو اخرج نعم نعم واصحاب قال حبيبنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن خضرة عن عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حرم ركعة النساء ثم ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه بعض النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ ليس في تقييد للزمن الذي حصل فيه تحريم وهو مطلق قال حدثنا محمد ابن ابي فارس محمد ابن يحيى ابن فارس الزهري ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني فقط بنية الفراغ انه ليس بمسلمين نبدأ به الان لان الانسان كما هو معلوم لا يراه لابنته ولا لاخته فعليه ان يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به لقوله صلى الله عليه وسلم فمن احب ان يزحزح النهار ويدخل الجنة فلتأتيه نيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر فليأتي الى الناس الذي يحب ان يمسى اليه فليأتي الى الناس الذي يحبه من غيره. حديثا اذا اراد ان يتزوج يتزوج لكن لا يؤمن في نفسه عند الزواج ان يتطلب. وانما آآ يكون ويتزوج وان اعجبته او رأى ان الامر يحتاج الى الاستمرار في اه اه لما وجده فيها من امور آآ لذلك والا طلق ان نكون يعني عند العقد يعني مظمر لانه سيطلق ليس نكاحا ليس من نكاح المتعة ولكنها لا يليق يعني الرجل و خلاف الاولى ساعة شهرين او ثلاثة وما هذا يعني يتزوج بنية طيبة يريد ان يطلق وليس هناك عدل لانه قد يستمر شديد قد يستمر كذا وقد يعزل عن رغبته قال رحمه الله تعالى باب في الصغار قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا مسدد بن مفرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله هما النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلت لنافع من الصغار قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير طلاق وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صلاة ابو داوود اي في نكاح الشراء وهو الذي يكون فيه آآ الزواج بشرط التزويج بشرط التزويج. يعني لا يزوج الا اذا زوج. يعني يكون آآ يزوج هذا بنته على ان يزوج يزوج رجل بنته على ان يزوجه ذلك الرجل بنته. شرط بين الطرفين لان انه لا يزوج الا اذا وافق على ان يزوج فهو مبادلة وهذا لا يجوز من العلماء من قال انه اذا كان آآ بدون اذا كان بدون صداع واما اذا كان فانه لا بأس به لكن الذي يظهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ما يدل على انه ومقيد بالصداق والذي جاء بالصداق هو من تفسير ماذا؟ مولى ابن عمر احد رواه في الحديث. واما الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في الاحاديث ما يدل على انه مقيد بعدم الصداق وانما جاء في بعض الاحاديث ما يدل مغلق انه يشمل ما كان بصداقة وما كان بدون صداقة. وذلك انه لو وجد الصداق اذا وجد الصداق لان هذا فيه اه الافراغ بالنساء كون الانسان يزوج من اجل رغبته يعني رغبته الى رغبتها ومن اجل مصلحته ناصحتها الولي وانظر الى مصلحته لا مصلحة البنت. يضعها في محل غير مناسب من اجل مصلحته. ثم ايضا قد يترتب على ذلك الخلاف وثلاث من بينها في الزواج من احد الطرفين يترتب على ذلك المقابلة لتخلص ان الزواج الثاني اللي ينام على المشاكل التي حصلت في في احد الزوجين كل ذلك يترتب على هذا الشراب وان يكون الانسان يعني يزوج بدون ان يشرب وان يكون من اجل الرغبة في الشخص وهو الرغبة في البنت دون ان يكون هناك ربط زواج للزواج هذا هو الذي يظهر واما تقييده لانه لو كان فانه لا بأس به فانه ليس بصحيح لان الحديث الذي سيأتي ان عثمان معاوية امر بالتفسير وقد جعله صداقة. امر بالتفريق وقد جعله صداقة وهو يدل على ان قضية اشتراط الصداقة والنهاية اذا كان هناك صلاح يختلف الحكم واحد فيما يبدو ويذهب ولشيخنا يا شيخ بن باز رحمة الله عليه رسالة في امور مسائس النكاح مخالفة للشرع ومنها مسألة الشغار وقد تكلم فيها على هذه المسألة فبين ان الادلة ما جاء فيها ما يدل على قصره على الصداق بل قد جاء فيها ما يدل على انه فانه يكون شفارا وانه آآ يمنع منه وانه يفرط بسببه زواج آآ وان وجد كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي سيأتي قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته من غير صلاة وينسح اخت الرجل وينكح اخته بغير صلاة. يعني هذي امثلة. هذي امثلة للزواج يعني كون الولي عنده بنت او عنده اخت. المقابل اليها اخت واخت او بين بنت وبنت او بين اخت واذن المهم انه يكون فيه فساد زواج لزواج وانه لا يزوج الا اذا زوج لا تزويجها الا بتزويج هذا هو وبعد ذلك بدا له ان يتزوجوا منه ابدا هذا لا بأس. يقول كلام على شخص وان يكون خطبوا منه واعطوه ثم جاء هؤلاء خطبوا منه واعطوهم بدون ان يربطوا هذا بهذا لا بأس قال حدثنا القعنبي قال لعبدالله بن مالك عن مالك الامام يقول هذه اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ان ذهب اهل السنة قال عن يحيى حاء متحول مثل هذه الى اسناد يسدد من ربته يحيى هو بن سعيد الخطاب البصري. ابن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن العاص بن عمر العمري المصطفى ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد يحيى ابن ثالث قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج ان العباس ابن عبد الله ابن العباس انجح عبدالرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وكان جعلا صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه الى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في في كتابه هذا الصغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ورد ابي داوود حديث معاوية رضي الله عنه اما انه لما حصل التزييج بين اه الطرفين واه وقد جعلوا صداقة احنا معنا صداقة. لكنها يعني مربوطة هذا بهذا. فكتب معاوية الى مروان للتفريق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على انه ولو وجد فان المحاذير موجودة. ثم ايضا الصلاة قد يكون يقلل او يكون اسم حداك وقد تؤخذ حقوقهما بسبب ذلك. فهو ان وجد السفر لكنها مربوط بحرف ومقيد بشرط وهو لا زواج الا بجواز فانه لا يصح ولو وجد والحديث على ذلك الذي هو حديث معاوية رضي الله عنه امر بالتفريط وقد جعلوا الصداق وقد جعلوا بينهما صداقة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى بثائره محمد بن يحيى بن فارس الدهني البخاري واصحاب السنن. عن يعقوب ابراهيم يعقوب ابن ابراهيم انفعه ثقة انا لي فهو ثقة اخرجه اصحابه من ستة محمد بن اسحاق المدني اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاعرج ذكر باسمه ولقبه عن معاوية عن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه عنهما وحديث وفيها شرار قيل انه من الشرور وهو رفع الرجل. وهو رفع الرجل قال رحمه الله تعالى باب في التحليل. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا الزبير. قال حدثني اسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اسماعيل واراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له ومرد ابو داوود باب في التحليل وهو تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول ان ينصحها شخصا لا يريد ان يتزوج لا يريد الزواج ولكن يريد ان ان يرجعها او يحللها للزوج الاول الذي طلقها ثلاثة وحرم عليه الزواج منها حتى تنكح زوجا غيره زوجا غيره فهذا هو تحليل وقد جاءت السنة بتحريمه وانه لا يجوز وان الرجل الذي يتزوج الزوج الثاني الذي يتزوج لا يتزوج للتحريف وهنا يتزوج زواج رغبة ثم يعني بداله ان يطلق يطلق اما يكون اه يتزوج من اجل التحذير سواء كان متفقا مع الزوج الاول او بدون اتفاق. ولكنه اراد ان من اجل ان يحللها له وقصد من ذلك الجواز التحليل. فان هذا لا يجوز ولا يشوف وهو يعني محرم وقد جاء حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لعن الله المحلل له لعن الله المحلل والمحللة له. المحلل هو المحلل له اذا كانا متفقين. كل منهما ملعون. لان هذا اقدر على هذا العمل المحرم وهذا سعى الى ان يجد هذا العمل المحرم الذي هو الزوج الاول. الذي آآ اتفق مع الثاني على التحريك واما اذا كان الزوج الثاني ما عنده شيء يتعلق بالزوج الاول والزوج الاول ما عليه وليس لاحده علم وانما النية كانت مظمرة عند الزوج الثاني اما فانه ما حصل منه شيء يعني لعنة لانه ما يعرف يعني شيء ما اتفق معه ولا طلب منه ولا اشار اليه ولا وانما حصل ان شخصا تزوج ثم طلقها وهو لا يعرف انه قصد التحريف. فلا يكون ملعونا ان لا يكون ملعونا لكنه اذا اذا علم اذا عرف بانه تزوجها من اجل التحليل لا يتزوجهم الاول قال حدثنا اليوم عامر الشعبي عامر بن شرافيل الشعبي الحارث ابن عبد الله الهمداني الاعور وهو وهو في حديث ضعف في حديث ضعف الحديث اخرجه اصحاب السنة عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهادي المهديين مناقل الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه والحديث جاء من طريق اخرى جاء من طريق اخرى ليست من طريق الحارث قال حدثنا وهب بن البقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الاعور عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرأينا انه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه الحديث من بلد اخرى وقال انه بمعنى بمعنى متن الذي قبله يعني اللهم حلل والمحللة قال حدثناهم ابن بقية وابن وهب ابن البقية الواثق اخرج له ابو العود النسائي وابو داود النسائي يعني خالد خالد ابن ابن عبد الله الواسطي عن حصين ابن عبد الرحمن عن عامر عن الحارث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي قال يرون انه علي هو مثل الذي قبله هذه المسألة اللي يظهرها اذا تزوجها وهو يريد ان يحللها لزوجها ثم بدا له ان يمسكها يعيش زواجنا انه تزوج زواج المحرم يعني ايه لان الدفع هو فعل محرم. ولكنه بعد ما دخل عليها اعجبته ورغب فيها واراد ان يستمر لا يستمر بهذا الزواج محرما وانما يتزوج من جديد وان يعقد عليها من جديد قال رحمه الله تعالى باب في نكاح العبد بغير اذن سيده قال حدثنا احمد ابن احمد ابن حنبل وعثمان ابن ابي شيبة وهذا لفظ اسناده وكلاهما عن وسيع. قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن موانيه فهو عاهر كما ورد ابو داوود باب العبد يتزوج بغيره لسيده فان ذلك لا يجوز لان العبد آآ ملك لسيده ومنافعه مملوكة لسيده رقبته مملوكة ونافعه مملوكا فليس له نسب في نفسه لزواج ولا بغيره. واذا حصل منه الزواج يعني بهذا الوقف وبهذه ابن سيده. فانه عاهر يعني زاني بحكم حكم الزاني ان ذلك لا يجوز ويدل على تحريمه. وانه غير سائر وغير جائز قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الحور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مشهورة. الحديث عن ابي شيبة وعثمان ابن ابي شيبة الكوفي ثقة اخرجه البخاري وابو داود البخاري البخاري ومسلم وابو داوود ونتائج عمل يوم وليلة ومن ناجح. قال قال وهذا لفظ اسناده عن وكيع. وكيع بن جراح رأته كوفي اخرج له حابس بن شتاء حسن ابن خالد الحسن ابن صالح ابن حي وهو صدور وهو ثقة اخرج له؟ صحيح البخاري زائد المفرد ومثله اصحاب السنة الحمد لله محمد بن عقيل. ان بلال محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث الين. نعم. ابو داوود وابو داوود الترمذي وابن ماجة عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد سبعة المعروفين في شهر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابو قصيبة عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وتزوجها فتزوجتها. وخرج ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد تدقيقها والمقصود بذلك ان الخاطب الا هو ان ينظر الى المخطوبة اي ينظر الى وجهها ويديها اذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه باطل. قال ابو داوود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ابو داوود حديث ابن عمر. نعم. ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل تزوج بلال ابن وليد ولحاحه باطل وطلب انه ضعيف وايضا هو موقوف والضعف فيه من جهة عبد الله ابن عمر الذي هو العمري المحبة حق عبود الله لانه ضعيف قال حدثنا عقبة بن مكرم مسلم ابو داوود عن ابي قتيبة عن ابي قتيبة الشعيري البخاري واصحاب اخرج حديث البخاري واصحابكم انا بلهن عمر اللي هو عمر المكبر آآ اخرج حديثه النافع اليوم عن ابي عمر قال رحمه الله تعالى باب في كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح. قال حدثنا سفيان عن في عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبض الرجل على خطبة اخيه الرجل على خطبة اخيه فذلك ان يتقدم شخصا لخطبة امرأة ثم آآ لا يردونه وانما آآ يمهلونهم او يعدونه على ان يخبروه بنتيجة ولا فاذا علم احد بانه تقدم والفكرة ان الخطوة ليس لا يجوز له ان يتقدم حتى يعرف انه خرج او انه جرح حتى يتفرج هو او ان يرد ولم يعني يستجب له. فاذا لم يكن كذلك فانه لا يجوز. وذلك ان فيه آآ فعل للحيلولة بينه وبين ما اقدم عليه وبينما حصلت المواطأة عليه وكونه آآ فيه اتجاه ومجال لقبوله لانهم ما رفضوه فيكون في ذلك فساد لما بينهم وبين ذلك الرجل فلا يجوز لاحد علم ان يقتل تلك المرأة واما اذا كان لا يعلم ليس هناك محظور لان آآ الغيب لا يعلمه ان الله عز وجل انما المحظور حين اذا كان عن علم واما مع ادب العلم فانه لا اشكال ولا مانع من ذلك ومحدثنا احمد بن عمرو بن الصرح. احمد بن عمرو بن سرحان وابو داوود نعم. مسلم ابو داوود ان ابن ماجة امسك يا مؤمن الذرية. امسك يا مؤمن المدينة السبعة في احد التابعين يخرجوا من خلف الفتن من ابي هريرة ابي هريرة عبد الرحمن ابن الشيخ الدوسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واثرت عليه حديثا عن صراط رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبع على بيع اخيه الا باذنه ما ورد ابو داوود اه اه هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر على خطبة اخيه ولا يدع لاخيه الا باذنه. لا يقف على حقوق اخيه عرفنا او غانم احد الاشياء التي ترجمها. ثم قال ولا يذعن بها اخيه وهذا يتعلق بالبيوع وجعل بيع اخيه يقوم بما اذا كان هناك بيع وهناك شرط صيغ شرط لان يبيع سلعة ويكون فيه خيار شرط بينهما كل منهما له الخيار لمدة ثلاثة ايام او خمسة ايام وما الى ذلك فيأتي اليه وهو يأتي شخص الى المشتري هو يقول له احفظ العقد وانا ابيعك. سلعة اخرى مثلها بارخص منها مثله هذه ارخص منها فهذا هو البيع على بيع اخيه. لان لانه جاء للمشتري وهو في مدة الخيار وقال له اترك البيع وانا بعت سلعة قلت له هذي ارخص منها فهو لا يجوز قال الا باذنك الا باذنه يعني اذا كان انها ونفسه آآ ترك يعني نفس ذاك الذي هو البائع الذي آآ مد التيار وقال انا انا لا اريد انا ان اترك واراد ذلك الاخر ان يشتري لباس لان هذا يعتبر باع على بيعه لانه قد ترك اذن له لانه قد تركه قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة من النسائي ابن عبد الله ابن نمير ابن عبد الله بن نمير ثقة اخرجه الفتن من عبيد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب في الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد تزويجها قال حدثنا حفص قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن واقذ ابن عبد الرحمن يعي ابن سعد ابن معاذ عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها آآ على جمالها جمالها لديها ايضا يعرف منها يعني آآ يعني خصوبة جسمها وهذا هو الذي ينظر اليه وسواء كان ذلك بعلمها او بدون علمها كل ذلك سائر التي اوردها المغمز فيها انه اتبع لها نصارى وهي ما تدري. ما تعلم ولكن سواء كان آآ بعلمها وبدون علمها كل ذلك جائز. آآ لو انها جاء بها وليها وآآ دخل يعني دخلت ورآها يعني يخاطب او انه ما حصل هذا ولكنه حضر اليها في شباك او من مكان معين يعني فلذلك لان مثل هذا العمل فيه مصلحة وهي انه قد يكون فيه فيها شيء يقتضي التخلص منها والتخلص الى الدخول وقبل اللقاء وقبل الزواج لا شك انه اسهل واخص ان يكون هذا النكاح ثم يحصل صلاة. فيعني هذا اهون وهذا اخص آآ شريعة جاءت بجواز ذلك وانه لا بأس به ابو داوود حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوك الى نكاحه فليفعل وقوله استطاع يدل على انه يعني الامر للارشاد التوجيه وليس بلادا مو معناه انه لابد ان ينظر اليها يتزوجها زواجها فليفعل. قال امرأة فرأيتها ورأيت منها ما يدعو يدعو الى تزوجها وتزوجتها اي انه نفس ما ارشد اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد بن كفر عن محمد ابن اسحاق عن داوود بن قصي. محمد ابن اسحاق مر ذكره داوود ابن الحسين ثقة. ثقة في الكتب النوافل ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن معاذ وقال في تحصيل الاطراف المعروف انه ابن عمرو ابن سعد ابن وائل وهو ادعو لك واقف حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه او قد ما رأيته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله الان اللي وقع عندنا يعني في النسخة ولا هذي اسانيد يعني تتغير قال المعروف هو فلان ذكر هذا ما هو ابن عبد الرحمن؟ ايه كما هو موجود يعني كامل يعني رأينا فيها وقال المعروف بن عمرو ولغاية الحاكم فيها واحد بن عمرو وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق حديث نقول كما قال راقد ابن عبد الرحمن والمعروف واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ ويؤيده شيخ الحافظ المتبع لكن المجزي فرق بينهما في تهديد وقال التفرقة بينهما واكدها الحافظ في تهديد التهديد ايضا فما قوله في حديث هذا جارية هي التي قال طيب يا رسول الله جاري على الطيب او ان هذا زواج اخر مجابر وجاءت اسئلة عن قضية ماذا ينظر اليها؟ قال فيه التوسع على لما ولا ينصب على خطبة اخيه جاءت اسئلة من بعض القبائل ان من اراد ان يتزوج يجب ان يستأذن ابناء عمومتها وليس لها وليس لها ان يمنعوها من الزواج مما تريد واحد يقول ان هذا الباب هذا الكتاب كتاب مهم. فهلا اكملته بعد الاختبارات المشاريع لا اله الا الله هذا يا شيخ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويجوز ان يكتب للنصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله ومن شأن كتاب الله وذكره للميلاد المباح ويغسل ويسقى. كما نص على ذلك احمد وغيره. قال عبدالله بن الامام احمد قرأت على ابي حدثنا يعنى ابن عبيد ابن عبيد على ابن عبيد قال حدثنا سفيان عن محمد ابن ابي ليلى عن الحسن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا عثر على المرأة ولادتها فليكتب او فليكتب بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين يوم يرونها لم يلبثوا الا ازية او ضحاها فانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ قال حديث حدثنا ابن عامر باسناده بمعناه وقال يكتب في اناء النظيف فيسقى. قال ابي وزاد به وفيه فسقا. وينضح ما دون سرتها قال عبدالله رأيت ابي يكتب للمرأة في جان او شيء نظيف الى اخره. يجمع فتاوى هو عبد الله الامام احمد قرأت على ابي قال حدثنا سفيان عن محمد ابن ابي ليلة عن الحسن عن سعيد طيب ثم قال رجل حدثنا اسود ابن عامر باسناده بمعنى طيب قال عبدالله رأيت ابي يكتب للمرء لجان او زي المغرب سؤال هل يصح هذا الفعل للمرأة اذا تعصبت اولادها عليه قال الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة هدي السائل ثم قال ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث. من الفوائد المثنية والاثنادية من تتمات وزيادات بسماع ومتابعة ومتابعة سامعه شيء. ومتابعة سامعه من شيخ قبل ذلك منتجعا كل كذلك من امهات المجانين والجوامع والمستخرجات والاجبار والفوائد بشرط الصحة او الحسن فيما اوعده من ذلك. اذا السؤال ما مراد الحافظ من قوله بترك الصحة او الحفظ؟ هل هو كل ما اورده الحافظ في الفتح عليه بهذا الحكم فما هو مجتهد بين طلبة العلم؟ ان الحكم مقتصر على ما فصله رحمه الله من فوائد وسط الناس وزيادات متعلقة بالحديث المشروط والمتكلم عليه انه يتكلم عليه بضاعة او ولكن اذا كشف عن انها سواء كان الاجتماع فيما تقدمه فواحد او تكنات او زيادات متعلقة بالحديث المشروع سلام مما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوايد المطلوبة والاسنادي وزياداتها يعرض مسألة ثم يبدأ اجنة ولا يتكلم على لعلكم تغيرون المنهج هل لكم درس خاص في الاجابة الخلفية هل يجوز خلف المسلمين لمصلحة ولتأليف القلوب يقول ان يتكلم مع المرأة الشابة لامر من الامور من وراء الحجاب. فليبدأ الحديث بالسلام ويقوم سلام انا كنت فردت عليه امرأة ثم يفعل ما قولكم يا شيطان الكريم بارك الله فيكم وفي عقيدكم. لمن يقول بانه لا اثار في مسألة الغناء بالموسيقى. وكذلك التنفيذ بحجة ان خلاف امتي رحمة. وبالقاعدة الفقهية لا نثار في مسائل الخلاف الادلة اذا اتاح الدليل وكان جليلا وجودا فلا تجوز مخالفته ولا يجوز ترك آآ انهاء هذه الناحية خالف في ذلك المؤتمر هو الدليل وظهور الحق ولا يحال به من قال لو قال بخلافه من قال به فانه لا يشرط من اجل ان فيه خلاف ولو كان فيه خلاف لا يتكلم فيه اذا ما ما كيف يقوم بهذا الحق السلفية منها ما يكون اه قول الاخر ليس عليه دليل او قول واضح جلي اه لا بد من الاظاحي لابد من هل يجوز ضرب الدفوف في حفل الزواج للرجال وهي سبب ما يسأله بعض الناس من الولاء قبل النكاح بما يسمى السبت وغيرها هل يعتبر من الافراغ عدم فعل هذه الاسئلة فيها هذا هو يقولوا بعض الناس ان عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجواره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدى قصة هذا الكلام؟ ما حديث اخر في نفس الوقت صحيح جابر رضي الله عنه قال كنا نستمتع بالقبض في المكان والدقيق الايام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر كنا نستمتع بالقبض من الخمر والدقيق الايام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر حتى نهى عنه عمر يقوم ببعض الاحاديث فيها ثلاث علامات هذا في حق الذين بعض الناس يعني ما اعرف الحكم ما يبلغه يعني يستمر العمل به او يعمل به على اعتبار الامر الاول ولكن بلغه الناس هل لولي المرء ان يستنشق في العقد ان لا ان لا يتزوج الزوج على ابنته؟ نعم يريد لا يريدها هذا الشيء يبحث عن ايش؟ لان في هو كونها موجودة ثم يعني تأتي المرأة الموجودة عليه على هذا ليولنا عادة اننا لا نسمح للخاطب ان ننظر الى المقبورة واذا هو طلب فهل علينا شيء من الاثم بدون نواة الجزء الثالث قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قيل فما تسمعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جاد ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال وما نسيت بالقبضة من الحمض والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في وفيما ثبت عن عمر انه قال مصحتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا انهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج الناس في هذا قادتان طائفة تقول ان عمر هو الذي حرمها ونهى عنها. وقد امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باتباع يمتنه الخلفاء الراشدون وللمرأة هذه الطائفة تصحيح حديث في تفعيل متعة فانه من رواية عبد الملك ابن الربيع بن خضرة عن ابيه عن جده. وقد تكلم فيه ابن معين ولم يرى البخاري اخراج حديثه اصلا عن اخراجه والابتزاز به قال ولو صح حديث الفقرة لم لم يخف عن ابن مسعود رضي الله عنه حتى الا يروي انهم فعلوها فعلوها ويستنجد الان وايضا ولو صح لم يقل عمر انها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهى عنها واعاقب عليه بل كان يقول انه محرم انه صلى الله عليه واله وسلم حرمنا ونهى عنه قالوا ولو صلى لم يسأل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة الحقار وقال النبي رأت صحة حديث كبرة ولم ولو لم يشأ حديث علي رضي ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم متعة النساء فوجد حمل حديث ذلك على ان الذي اخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ووجب على ان الذي اخبر عنها بفعلها لم يدعوه التحريف ولم يترك قد صار حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النداء ظهر تخزينها واشتهر. وبهذا تختلف الاحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق مر بنا قريبا اذا كنت وكان فيما انزلت المعلومات وكيف يا رسول الله ولكن لقرب العهد يعني صار بعض الناس بعد وفاة الرسول يطرحون. قال يعني هذا من هذا القبيل ما اين بقي من الوقت على هذا السؤال نظرا لانتهاء الدراسة لهذا العام وفي المقاربة يرجعون الى رجاله فما هي هو توجيهكم للطلبة في الدعوة الى الله جل وعلا انا اي ان هذه العبادة فرحة وان يستفيد منها ولا تضيع عليه بدون فائدة وذلك ان يفعل ما يمكنه فعله يعيد عليك بالخير وانما يعود على غيره بالخير وذلك القراءة وين طالعة بعض الذكر النافعة النتيجة او القيام بدعوة الى الله عز وجل يجعل اهل الخير التدريس الى تدريسه بان اه يعلمهم اه امور دينهم ويفقههم في امر دينهم. وهذا ما دعا الى الله عز وجل لان الدعوة الى الله تقوم واذا كان يعلمهم يذكرهم. كل ذلك الدعوة الى الله عز وجل والا يضيع الفرصة على نفسه يستغلها بما يعود عليه بالخير ويعود على غيره بالخير اذا كان الانسان ما عنده مجال يعني يقوم بدعوة الى الله عز وجل وان يعلم غيره واقل ابن القيم على علم عظيم وعلى ذكر قواعد سريعة وعلى عدم الاحكام الشرعية ويثبتني على اصول وعلى فروع الى هذه الكتب وخرج من العطلة وقد رأى واذا لم يحصل نفسه على ان يعمل مثل هذا العمل فان العدلة ستنتهي ولا هقتل فيها على طائر لانفوت الفرصة على نفسه ولكنه اذا عقد العزم على ولي الامر على ان يلتفت وعلى ان ليستفيد من العطلة فانه يحصل وبدون فائدة هذه هي المزيعة احب ان اقولها في هذه المناسبة فبالنسبة للحديث عن هذا يسأل عن كتاب الاساس في التفسير لتعيد اول عن الكتاب والمؤلف وان ولا يصلح وزدنا هذا التفسير واضح ويمكن ان يقرأه ويكمله وفي العمارة الحجرية توكل على الله يصبح نقرأ عليه العبارات الواضحة ليس فيه قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وعلى العامة امارات واضحة وجلية تحلل اجراءين ايات ويبين ولهذا انا اقول هذا الكتاب يفرح يقرأ في المساجد واضح جدا ومفهوم ولديه نفع ولا فيه شيء طيب على الناس عندهم سلامة العلم وليسوا اهل مناهج جديدة منحرفة عن زاته اذا تزوج ان اذا تزوج اثنان عن طريق الصغار وهم يذهبون الحكم وكيف يعمل الان؟ هل يفرق بينهما فاذا الاسئلة بالنظر المطلوبة قولوا لكم حلكم قبل الجمعة ولا بعدكم قال انه قبل الفجر انه اذا كان عذر على نصيبها وقبل ان نكتبها لانهم قالوا لو لو انه غضب ثم بعد ذلك لا ندري ان رهب ان يكون خاطبه. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الوليد قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ابن بري عن كل ينادي موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تكاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى بابا كالولي في النكاح الذي يتولى عقد النكاح للبيت الذي اه اه يعقد له النكاح على امرأة بين انه لابد من وجود ولي ولا تتولى هي ذلك بنفسها ولا يتولاه اجنبي عنها ليس منا يواليها الا بتوصيل من الولي الا بتوصيل ما والولاية في النكاح موجودة في الجاهلية في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الجاهلية يأتي الرجل فيقول وظيفته منه. وظيفته منه اه يزودها اياه ان كان هذا الحكم الذي هو لزوم الولي في النكاح من الامور التي كانت في الجاهلية واقرها الاسلام ومعلوم ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تكون في القول والزمل والتقرير يكون في القول والفعل والتقرير وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كما في الحديث الذي اورده ابو داوود وغيره كما جاء في القرآن ايضا. وجاء ايضا تقرير هذا الحكم الذي كان في الجاهلية وانه من الاقسام التي كانت موجودة واقرها الاسلام. وهو شيء محمود لان اه ابعاد المرأة عن اه الابتغاء او الظهور اه اه الانشغال الزواج والحياة يغلب عليهن فكان ان جاءت او جاء الكتاب والسنة اشراف الولي وانه لابد من ولي للمرأة يعقد النكاح لها على من آآ يتزوجها وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك وذلك في قول الله عز وجل ولتعبدوهن ان يمتحن ازواجهن وهو خطاب للاولياء فلو كانت المرأة يمكنها ان تعقد لنفسها او يقوم بذلك احد من غير اوليائها لم يكن هناك حاجة الى ان ينهى الاولياء عن العظم وذلك ان النار نزلت في معقل ابن يسار رضي الله عنه وكان له اخت زودها من قريب لها ثم طلقها ولما خرجت عدتها جاء يحفظها وحذف معقل ان لا يزوجها اياه بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية اي الذين كانوا طلقوهن وخرجت عدتهن اما اذا كان طلقها وهي باقية في العدة فالامر لانه يسترجعها يعني له حق الرجعة. ولكنه اذا خرجت من العدة صار خاطبا من القطار. ان شاءت ان تعود اليه فوليها لا يمنعها من ذلك وان شاءت ان لا تقبله وانما تقبل شخصا اخر او او او فغضب اخر سواه فان لها ذلك. واذا فهذه الاية الكريمة التي فيها نهي الاولي عن العضل ومنع النساء منعن منع الاولياء من اهل يزوج آآ آآ الازواج المطلقين ورضيت اذا رضيت آآ آآ النساء بهؤلاء الازواج الذين طلقوهن ان يلزم الولي ان يعقد لها على زوجها الذي طلقها وخرجت حجتها واراد ان يتزوجها مرة اخرى ولو شوف الاية واضحة في الدلالة على ان الولاية لازمة لانها لو لم تكن لازمة ما كان هناك حاجة الى ان ينهوا بل يتصرف في نفسها لو كان امر اليها لو كان الامر اليها. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها اه من الاحاديث ما اورده ابو داوود يعني هذا الباب من اورد احاديث يدل على انه لابد من الولي في النكاح فخرج ابي داود اولا عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وهو نوريها تمسحها بعض الثلاثة يعني قال باطل باطل باطل. يعني كرر ذلك. وفي التأثير فان اصاب منها شيئا فلها مهر بما استحق من فرجها الشجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امرأة فتحت نفسها بغير اذن وليها ام وليها فمسحها باطل تدل على ان لله حرمة النساء وان العقد اذا عقد من غير ولي فانه يكون باطلا. وصوم المرأة يعني تعقد لنفسها او لاحد يعقد لنفسها ذلك لان هذا آآ آآ من غير اذن موالي اي انه يكون باطلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على العموم ان اي امرأة حصل لها ذلك بغير ولي فان النكاح يكون باطلا. ويكون لا غيا كأنه لم يكن لانه فقد هذا الشرط الذي النكاح يعني كونهم يعقدون او يأجرون لاحد ان يعقد وبعدين او يأذن لاحد ان يعقد مئة يعقد نيابة عنه هذا هو المقصود بقوله بغير وليس المقصود من ذلك ان انها لو نفسها ان ذلك يصح لانه ليس لها ذلك لان ليست معه الولاية في الزواج يا شيخ وان الولي الذي يزوج الولي او من يريده الولي او من يوصله الولي في الزواج. فاذا قوله بغير اذن ووليها اذا لم يكن من ولي او وكيل لولي. فليس المقصود به ان المرأة فيها متزوجة الصحفيين لولي هذا كان المقصود من ذلك هو ان يزوج لنفسه او يزوج وكيله او نائبه احدا ليقوم مقامه في ذلك ثم قال فان اصاب منها شيئا يعني دخل عليها بهذا بهذا العقد الذي هو غير صحيح لها المهر بما تعلم من يعني هذا الذي دفعه لها مهرا لا يرجع ما دام انه اصابها ونسخ جامعها لانه لا يرجع اليه لان لان لها ذلك ما استحل من هرجها ثم تنتقل للصفوف ولا تنتقل اليها وانما الامر يرجع الى الاولياء يعني الاولى فالاولى ثم بعد ذلك حيث لا يعني لا يوجدون او يوجدون ولكنهم عاضلون وممتنعون من تحقيق رغبتها وتزويجها وهل منه اهل للزواج منها؟ فان الهدف منها وليا لا ولي له قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير هو العبد اخرجه اصحابه عن سفيان ابن سعيد ابن مشرق الثوري فقير اخرجه اصحاب فقيه اخرجه عن عبد العالي بن موسى وفقد وقتها مسلم في المقدمة واصحاب السمع. عن الزهري ومحمد ابن مسلم بن عبود الله من شهاد الزهري صفة الفقيه اخرجه عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في حق التابعين والحديث والفقهاء سبعة عبيد الله بن عبدالله بن حصن بن مسعود وخارجه من زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد ابن سيد القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق خارج اهل البيت ابن ثابت وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او عبد الرحمن بن عوف او سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لان متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال قيل هو خالد بن عبد الله بن عمر وقيل ابو بكر عبد الرحمن بن خالد بن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الزبير احد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا في هذا اللقب ويأتي ذكرهم بهذا اللقب للافتخار. اذا كان الفقهاء السبعة متفقون وهم هؤلاء السبعة بدل ما يقول فلان وفلان وفلان ويعدل سبعة اسماء يقول كما ذكروا في زكاة العروض في زكاة العروض قالوا فيها قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة يعني هم يقولون زكاة العروق. يعني قال في هذه المسألة في وجوب الزكاة في عروض التجارة. الائمة الاربعة والفقهاء. فريضة الفقهاء على هؤلاء السبعة يغني عن فرض اسمائهم. يغني عن فرض اسمائهم الملائكة انا عايش امير المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وانس ابن مالك وابو سعيد ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة. ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد الولي من يكون يكون العصر عصبته الاولى فالاولى. يعني الاب ثم الجد ثم الابن ثم يعني في الاذن لان الاخ الشقيق ملك للاب ثم اذا ثم العم الفقير ثم العم لاب ثم للعم الشقيق ثم للعم لابنه هكذا على حسب وآآ وآآ غير العصبة لا يكونون آآ اولياء زادوا الارحام ولا الذين يرثون الام الذين التركيز يفيد ان نزود الادنى مع وجود الاعلى لكن لا يكون هناك يعني تنافس او يعني الحق هو للاول لكن آآ يعني اذا عقد يعني يعني نجومه فخرفوا له حقا فانه يصح لانه زواج ولد الا بعد انتهاء الحواشي الذين هم عطلة لا يأتون الا بعد اعلان ذهاب الفروع والاصول اسئلة قال حدثنا القعدي قال حدثنا ابن لفيعة ان جاء قرب يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه. قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزهري كتب اليه. ثم اورد ابو داوود اخرى وقال انها بمعناه اي معنى ان بمعنى ان البخاري كلمة معنى انا لانه وافق في هذا المعنى وليس مطابقا في الالفاظ بخلاف ما قيل بمثله او بمثله فانه مطارق اللفظ معا. كما يقال بمثله ومعنى واذا قيل بمعناه فانه مصادق في المعنى وان اختلف في الالفاظ. فان حصل الاختلاف في الالفاظ آآ هذا هذا الفتن الى متن الصبح المتن السابق الى المتن السابق ولكن قال بمعناه اي بمعنى المتن حسابه بمعنى مسابق وليس بالفاظه. وليس بالفاظه. نعم حدثنا القعنبي ويعتبر ان مقوي يعني مصابع بالطريقة السابقة اخرجه ذكر العلماء ان يعني من العلماء الذي سمع منه قبل الاختلاط وفيهم عبد الله ابن ابن مجنن هذا ومن عبادي له الأربعة عبد الله بن مسلمة وعبدالله بن وهب وعبدالله بن مبارك وعبدالله بن يزيد هؤلاء الاربعة يعني اه سماعهم منه او رواية عنه صحيحة لانه سمع منه قبل الاختلاط وهنا الرواية اه لاحد هؤلاء وفيهم ايضا يعني وفي الذين ايضا وحديثه اخاه صديقا وحديث مسلم وهو مقرون ليس استقلالا