﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عبد الله ابن ماجة القزومي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الاجر على تعليم القرآن

2
00:00:19.700 --> 00:00:39.500
قال حدثنا عن ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة ابن زياد الموصلي عن عبادة ابن نسيم عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال علمت ناسا من اهل الصفة

3
00:00:39.500 --> 00:00:59.500
القرآن والكتابة فاهدى الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار

4
00:00:59.500 --> 00:01:19.500
فاقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب الاجر على تعليم القرآن. سبق في الترجمة السابقة الاجر على

5
00:01:19.500 --> 00:01:49.500
الرقية ذكر في ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة سعيد الحدري ورقيته لكبير القوم الذي ندر واخذهم على ذلك قطعا من الغنم وانهم ستروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم بان ذلك

6
00:01:49.500 --> 00:02:14.050
يحل لهم وهذا يتعلق بالرقية ومنع المعلوم ان الرقية غير التعليم. لان الرقية هي علاج ودواء والعلاج يكون بالقرآن وغيره. فالحديث دليل على اخذ الاجرة على الرقية. لكن رقية غير غير التعليم

7
00:02:14.050 --> 00:02:38.550
وغير تعليم القرآن فان ذلك هو الذي فيه هداية القلوب وفيه سعادة الدنيا وسعادة الاخرة يعني القرآن انزل للاهتداء به وللعمل به وللتفقه فيه والسير على منهاجه واما فيما يتعلق

8
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
والرقية فانها علاج والعلاج يكون بالقرآن وغيره فاذا اخذ اجرة على العلاج فانه لا بأس بذلك لورد واما بالنسبة للتعليم فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال انه يجوز

9
00:02:58.550 --> 00:03:15.650
ان تؤخذ الاجرة على التعليم لان حديث ابي سعيد جاء فيه ان احق ما حكم عليه اجرا كتاب الله قالوا فهذا يدل على انه يجوز اخذ الاجرة سواء في الرقية

10
00:03:15.650 --> 00:03:48.150
او غيرها وبعض اهل العلم قال ان الاجارة لا تجوز. ولكن يجوز اخذ الجعل. وهو ما يخصص لمن يقوم بهذه المهمة تعليم القرآن من بيت المال ومن الاوقاف ومن التبرعات التي تكون لمن يقوم بهذه تعطى لمن يقوم بهذه المهمة

11
00:03:48.250 --> 00:04:08.200
فقالوا يجوز في الجعالة ولا يجوز في الاجارة. لان الاجارة يعني كانها صاحب مهنة وصاحب حرفة واما الجعالة فانه ليس كذلك وانما فعل الخير واخذ ما خصص له من بيت المال او من الاوقات

12
00:04:08.200 --> 00:04:33.850
اوقاف المسلمين التي يوقفونها لمن يقوم بمثل هذه المهمة وهي تعليم القرآن او الامامة او الاذان او غير ذلك من الذي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى  والحديث اورد فيه هذا الحديث ان ان عبادة ابن الصامت ان الصامت رضي الله عنه آآ

13
00:04:33.850 --> 00:04:53.850
علم علم رجلا او علم ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة فاتاه واحد منهم بسهم قوس بقوس قوس هذا الذي يستعمل في الجهاد ويستعمل في الحرب فقال قال ما قال ايش؟ فقلت ليست

14
00:04:53.850 --> 00:05:13.850
وارمي عنها في سبيل الله. يعني قال ليس هذا مال؟ اليس هذا اجرة؟ لان هذا شيء يستعمل في في سبيل الله فلا يعتبر يعني ماله وانما شيئا يستعمل في سبيل الله فقال ارمي بها في سبيل الله. ليست يعني طعاما

15
00:05:13.850 --> 00:05:33.850
او لباسا يلبسه او اشياء يختص بها لمصلحته وانما هذا شيء يبذل في سبيل الله ويستعمل في سبيل الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان احببت ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. ان سرك ان

16
00:05:33.850 --> 00:05:53.850
طوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهذا يدل على ان مثل ذلك لا يجوز ان يقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرك ان تطوق بها طوقا نرفض بلها تدل على ان مثل ذلك لا يجوز وقيل في معنى ذلك انه فعل ذلك متبرعا يريد القربة

17
00:05:53.850 --> 00:06:13.850
ثم بعد ذلك اخذ يعني شيئا يقابله وكما قلت الامر في ذلك هو آآ ان كان اجارة ان ذلك لا يجوز وان كان غير اجارة وانما هو جعالة مما يخصص المال فان ذلك سائر ولا بأس به

18
00:06:13.850 --> 00:06:30.000
اما الذي يعطى من الافراد الذين علمهم القرآن فهذا الحديث يدل على ان الانسان لا يأخذه ولا يقدم عليه وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

19
00:06:30.100 --> 00:07:02.100
والحديث في اسناده اه الاسود بن ثعلبة. نعم. وفيه ضعف ولكنه توضع. ولكنه توبع تابع جنادة ابن ابي امية فالحديث يكون ثابتا بذلك. نعم قال حدثنا علي ابن محمد علي محمد هو هو طنافسي وثقه في الحديث والنسائي في مسند علي وابن ماجه ومحمد ابن اسماعيل

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن وكيع ابن الجراح الرؤسي اصحاب الكتب المغيرة بن زياد الموصلي صدوق له اوهام وله اصحاب السنن. نعم. عن عبادة ابن نسيم وهو اصحاب السنن. نعم. عن الاسود بن ثعلبة. وهو مجهول

21
00:07:22.100 --> 00:07:45.050
فاضل ابو داوود وابن ماجة. نعم لكن كما قلت نذهب الى ابي امية تاب عفوه فيكون تكون ثابتا بذلك. نعم عن عبادة رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب يقول هنا عبادي يقول اهدى الي رجل

22
00:07:45.450 --> 00:08:10.500
هل هذا معا في معنى الهدية ام الاجرة هو الان اطلاقا اطلاقه مهدية لكنه ما دام ما دام انه في مقابل آآ انه يعني عمل يعني هذا العمل الذي هو قربة وهو التعليم الذي لا يحصل الهدى الا به لان لانه تعليم للقرآن الذي به الهداية

23
00:08:10.500 --> 00:08:31.100
الى الصراط المستقيم فهو قال اهدى ولكنه يعني اه صار يعني لانه من الشخص وليس مما خصص يعني في بيت المال او وفي اوقاف المسلمين يعني هذا كأنه حصل مقابل وانه في مقابل هذا العمل نعم

24
00:08:32.350 --> 00:08:47.650
يقول هذا هذا الرجل قد اعطى عبادة القوس بطيب نفس منه وليس عن طلب. الا يعتبر من قبيل الجعالة؟ لانه لم يشترط عليه شيئا منه لا لا لا يعتبر هذا من قبيل الجهالة الجعالة جائزة وهذا فيه من. نعم

25
00:08:50.950 --> 00:09:10.950
قال حدثنا سعد بن ابي سهل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلة عن عطية الكلاعي عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال علمت رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه

26
00:09:10.950 --> 00:09:30.950
وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها ثم ذكر حديثا اخر وهو في معنى الحديث الاول كله يتعلق بكونه علم رجلا يعني شيئا من القرآن فاهدى اليه قوسا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال

27
00:09:30.950 --> 00:09:55.850
آآ نحتها يعني آآ حتى اخذت قوس النهار فردها يعني فردها عليه يعني فلم يقبلها. يعني يقال هناك يعني لا يقبلها وهنا قال ردها اليه. بعد ان اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده ضعف ولكنه آآ الحديث هو بمعنى الحديث الاول فيكون آآ ثابتا آآ بما

28
00:09:55.850 --> 00:10:18.200
قبلها. نعم قال حدثنا سهل ابن ابي سهل هو صدوقه وابن ماجة نعم ابن سعيد في قطان فقه في اصحاب الكتب عن ثور ابن وهو فقاه للبخاري واصحاب السنن. نعم. عن عبدالرحمن بن سلم. وهو؟ مجهول ولا ابن ماجة؟ نعم. ونعطية الكلاعي. وهو

29
00:10:18.200 --> 00:10:44.050
البخاري تعنيق المسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ابن كعب رضي الله عنه اخرجه صحابته يقول الا يقال ان التعليم كان واجبا على ابي؟ لانه كان اعلم الصحابة بالقرآن تعليم يعني لا يكون واجبا اذا تعين على الانسان

30
00:10:44.100 --> 00:11:04.100
اذا تعين يكون واجبا وبدون تعين يعني هو يعني واجب على الكفايات. واما كونه يتعين يعني حيث لا حيث لا يكون هناك احد ولا يعني كونه يعلم الناس بالقراءات انه يعني يكون متعين عليه وان المسؤولية تكون عليه بل غيره كذلك

31
00:11:04.100 --> 00:11:25.600
يشاركه في ذلك. نعم يقول توجد مدارس لتحفيظ القرآن تشترط ان يدفع الطالب خمسين ريالا شهريا لكي يدفع منها رواتب للمعلمين والمعلمات. كل هذا يعني نشر الحديث. الحديثين يعني آآ

32
00:11:25.700 --> 00:11:45.950
المذكورين الذي يظهر منهما عدم استقامة مثل هذا العمل. نعم هذا ملخص عن حكم اخذ الاجرة على القرآن من كتاب التبيان للنووي. نعم. يقول النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال

33
00:11:45.950 --> 00:12:05.950
اولا المنع مطلقا. وهو قول الزهري وابي حنيفة لحديث عبادة ابن الصامت انه علم رجلا من اهل الصفة القرآن فاهدى له قوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي حديث اخر من اخذ على تعليم القرآن

34
00:12:05.950 --> 00:12:28.250
موسم قلده الله قوس من النار يوم القيامة القول الثاني الجواز ان لم يشترطه وهو قول الحسن والشعبي وابن سيرين. القول الثالث الجواز اذا اشترطه واستأجره اجارة صحيحة وهو قول عطاء ومالك والشافعي

35
00:12:28.350 --> 00:12:52.150
قالوا اما حديث عبادة فقالوا فيه مقال ولانه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم اهدى اليه على سبيل العوظ فلم يجز له الاخذ بخلاف من معه اجارة قبل التعليم. هذا هذا على القول من يجيزه. يعني الاجارة على التعليم

36
00:12:52.600 --> 00:13:11.150
واما كونها غير جائزة فان هذا لا يكون من قبل الاجارة يكون من قبيل الجهالة ولكن كونه يتفق مع انسان يعني هذا يصير مثل مثل الاجارة تماما كونه مثل ما جاء نقل عنها احد

37
00:13:11.150 --> 00:13:31.150
وقال شو يعني نام؟ يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. وقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعشب الفحل

38
00:13:31.350 --> 00:13:51.350
قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

39
00:13:51.350 --> 00:14:19.700
ثم ذكر باب النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي وحسب الفحم وحسب الفحم آآ ثمن الكذب يعني كون الكلب يباع ويؤخذ الثمن في مقابله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ان ثمن الكلب خبيث

40
00:14:20.850 --> 00:14:47.450
وهو يدل على تحريمه. وانه لا يجوز بيع الكلاب وكذلك ايضا مهر البغي يعني ما تأخذه البغي في مقابل الزنا بها فان ذلك حرام لانه في مقابل حرام بأن الزنا حرام واخذ شيء مقابله حرام

41
00:14:47.950 --> 00:15:21.200
وحلوان الكاهن هو ما يطعم اياه ويعطى اياه. يعني من في مقابل كهانته وتكهنه وكسب وعشب الفحل هو ماؤه واخذ شيئا في مقابل كونه ينزو على البهيمة  كون ينزل على الانثى يعطى يعني يكون صاحب الانثى يعطي صاحب الفحل آآ شيئا في مقابل

42
00:15:21.200 --> 00:15:48.150
تنه ينزع على على بهيمته سواء كانت آآ بقرة او فرسا او غير ذلك. هذه امور اربعة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اولها ثمن الكلب وقد اورد ابن ماجة حديث ابن مسعود المشتمل على ثلاثة من هذه الامور الاربعة وهي ثمن الكلب وانه حرام لا يجوز

43
00:15:48.150 --> 00:16:10.900
بيعه ولا شراؤه والثاني آآ مهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل الزنا بها فان حرام لانه في مقابل حرام والثالث حلوان الكائن لان الكهانة حرام. وما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه حرام

44
00:16:12.200 --> 00:16:32.200
فاورد حديث ابن مسعود مشتمل على هذه الامور الثلاثة وهي محرمة لا يجوز لا يجوز بيع الكلاب واخذ الثمن عليها ولا يجوز آآ الزنا ولا ما ولا يجوز للزانية اخذ يعني ذلك لان زناها حرام واخذ

45
00:16:32.200 --> 00:16:53.550
العوظ او اخذ المال في مقابله حرام وكذلك ايضا حلوان الكائن لان الكهانة حرام فلا يؤخذ شيئا في مقابل التكهن للانسان نعم قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه ومحمد بن الصباح

46
00:16:53.750 --> 00:17:03.750
هو؟ الصدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. ثقة في اصحاب كتب. عن الزهري. محمد المسلم من عبيد الله ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي بكر ابن

47
00:17:03.750 --> 00:17:28.600
الرحمن هو بالحارث بن هشام ثقة في اصحاب الكتب عن ابي مسعود ابي مسعود عقبة ابن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن طريف قالا حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي

48
00:17:28.600 --> 00:17:46.800
الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعشب الفحل ثم اورد هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعصب الفحل. ثمن الكذب مر في الحديث السابق. وعش بالفحل

49
00:17:46.800 --> 00:18:15.050
جاء في هذا الحديث وعرفنا ان عاش بالفحل هو يعني اخذ الشيخ مقابل كونه ينزو على البهيمة. سواء سمي بيعا لما يخرج من الفحل من الماء او اجارة وهو كونها سؤجر لينزو

50
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
وعلى كل حال هو غير جائز ما ان سمي اجارة ولا ان سمي بيعا. لا ان كان بيعا للماء ولا ولا كونه جارة وذلك لان البيع على غير مقدور على تسليمه لان

51
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
كون الفحل يخرج منه ماء هذا يعني هذا ما لا يقدر آآ صاحب الفحل انه يحصل ماء لانه يحصل ماء. قد يحصل في نزول ولا يحصل ماء. فهو شيء غير مقدر على تسليمه

52
00:18:55.450 --> 00:19:11.550
ثم ايضا يعني مثل هذا من الامور التي ما يصلح ان ان الناس اه يتشاحون فيها ولا يحصل عن طريق البيع والشراء هذي امور من الحاجة آآ تبذل دون مقابل

53
00:19:12.100 --> 00:19:33.450
ثم لو اخذ مقابل فانه في غير شيء ثابت. لان الماء كونه يخرج من الفحل عند نزوة قد لا يخرج  فهو من الشيء الذي هو غير مقدور على تسليمه. ولا بد في شيء المؤجر او الشيء المشترى. ان يكون مقدورا

54
00:19:33.450 --> 00:19:51.500
على تسليمه من البائع او من المؤجر وهذا ليس كذلك  ولهذا جاءت الاحاديث في النهي عن ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب الاجارة ان النبي

55
00:19:51.500 --> 00:20:11.500
تعرف انها عن عصر الفحل والحاكم استدرك حديث ابن عمر هذا عن البخاري وقال انه حديث صحيح على شرط البخاري ولم يفرجه كاينة البحارية قد خرجة وقد قال الحافظ عند شرحه في كتاب الاجارة

56
00:20:11.650 --> 00:20:31.800
قال وقد اه استدركه الحاكم على البخاري فوهم قال ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده يعني رأى انه لم يخرجه والواقع انه قد خرجه في كتاب الايجار. والواقع انه قد خرجه في كتاب الاجابة

57
00:20:31.800 --> 00:20:56.000
اورد المصلي في حديث ابي هريرة عنها من كلب فعل وهو موجود ايضا في صحيح البخاري كما اشرت؟ نعم قال هددنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. محمد بن طريف هو؟ الصدوق الى مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن فضيل. وهو ابن

58
00:20:56.000 --> 00:21:20.650
صديق خرج اصحاب الكتب عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي حازم وهو سلمان الاشجعي في قهوة اصحاب الكتب نعم. عن ابي هريرة. نعم آآ يسأل عن الكلب المعلم للصيد او للحراسة. ما حكم بيعه وشرائه

59
00:21:22.400 --> 00:21:37.950
الحديث على العموم ما فرق بينها شيء للحراسة لان اولا هو لا يجوز الا فيما في الامور التي شرع الاستعمال فيها. اما الشيء الذي لم يستعمل لا يستعمل لهذه الامور فانه لا يجوز الاستعمال

60
00:21:38.100 --> 00:21:55.700
الكلب لا يقسم الا للامور التي جاءت في الحديث. وهي الفراسة فراسة الزرع. وكذلك حراسة يعني كلب الغنم والكلب الشيط. هذه هي التي جاء ما يدل على ان الكلاب تستعمل فيها

61
00:21:56.050 --> 00:22:18.250
آآ النهي عن ثمن الكلب. ومعلوم ان يعني هذه التي ينتفع فيها وقد يتجه بعض الناس الى البيع من اجل الانتفاع. لكن الحقيقة جاء بلفظ بلفظ مطلق. فاذا كان الانسان محتاج

62
00:22:18.250 --> 00:22:43.000
من الكلب فانه يستعمله واذا ما احتاج اليه فانه يعطيه لغيره او يرسله ويتركه. اما ان يبيع ويشتري في الكلاب فهذا يعني الحديث يعني او الاحاديث جاء في منعه الاخ ارسل اه ان الشيخ الالباني رحمه الله السلسلة الصحيحة الفين وتسع مئة وتسعين

63
00:22:44.150 --> 00:23:11.200
صحح حديث ثلاثة كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب الا الكلب الضاري البخاري؟ نعم ما ادري عن يعني عن الحديث لكن كلمة كوني سحت. يعني كسب الحجين مؤدي انه سحت. يعني زي ما يدل على انه ليس بسحت

64
00:23:11.250 --> 00:23:32.700
الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على اعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يعطى. فوصفه بانه شحف وانه لا يجوز يعني غير غير متفق مع الاحاديث الصحيحة  يقول الان يباع عسف الفحل آآ للتهجين في في صيدليات متخصصة

65
00:23:32.850 --> 00:23:58.850
فهل يجوز حينئذ شراؤه اقول مثل هذا مقدورا على تسليمه نقول مثل هذا مقدورا على تسليمه وان كان الاولى كما ذكرت ان مثل هذه الامور لا تتخذ للبيع والشراء ولكن ان يكون يعني شيء ما آآ مقدور على تسليمه لان ذاك آآ آآ لا يقدر على تسليمه بالنسبة للفحل واما

66
00:23:58.850 --> 00:24:15.100
هذا كونه اه موجود وانه يباع فمثل هذا ويبدي والله اعلم انه لا بأس به. لا بأس به لان الشيء المقدور اي نعم ليس مثل الفحل الذي ينزل ثم قد ينزل وقد لا ينزل

67
00:24:16.600 --> 00:24:35.500
يقول ما اه حكم بيع ما يؤبر به النخل لا بأس بذلك لان هذا شيء مقدور على تسليمه يعني المبيع يسلم البائع للمشتري. ويذهب وينقح به النخل هذا جائز ما في اشكال

68
00:24:38.800 --> 00:24:58.050
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالسنور

69
00:24:58.200 --> 00:25:11.500
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنورة وهذا يدل على تحريم بيعه مثل ما جاء في النهي عن بيع الكلاب. في هذا الحديث الذي ورد في ذلك. فاذا كان

70
00:25:11.500 --> 00:25:29.550
نفس النور يحتاج اليه احد يستعمله واذا استغنى عنه لا يبيعه ولكن يرسله لمن يأخذه او يعطيه لاحد يستفيد منه يقال فيه كما يقال في الكلاب. لان هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. نعم

71
00:25:30.650 --> 00:25:55.150
قال حدثنا هشام ابن عمار هشام العمار اخرجه البخاري واصحابه. عن الوليد ابن مسلم وهو ثقة خرج اعصابه كتب. جاء في بعض النسخ مسألة وهي غلط هو مسلم نعم عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط والذين سمعوا منه قبل الاختلاط

72
00:25:55.400 --> 00:26:16.900
العبادلة الاربعة الذين هم عبدالله ابن آآ ابن وهب وعبد الله ابن مسلمة وعبد الله ابن المبارك وعبد الله بن يزيد  ولكن اه توضع ابن لهيعة تابعه معقل ابن عبيد الله فيكون الحديث

73
00:26:16.900 --> 00:26:44.350
ثابتا للمتابعة. نعم عن ابي الزبير محمد المسلم عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  يسأل عن السنور ما هو السنور؟ السنور هو القط والهر اسماء كثيرة القط والهر

74
00:26:44.350 --> 00:27:13.700
ما حكم بيع وشراء الحيوانات المفترسة كالاسود والنمور والذئاب هذه كما هو علوم هذي من من الاشياء المفترسة التي تؤذي الناس فاذا كانت الكلاب وهي اهلية يعني مستأنسة يعني فالذئاب التي هي اشد منها

75
00:27:13.700 --> 00:27:39.800
قطرة اولى بالمنح. نعم لان تلك هذه مفرشة وهي مفرسة. وهذا الذي هو غير مفترس حرام. فاذا ذلك الذي يكون مفترسا يكون حراما اولى التحريم في زمن الكلب والسنور يشمل البائع والمشتري او هو في حق البائع فقط

76
00:27:42.000 --> 00:28:02.000
اولا البائع لا شك انه يعني يعني ثمن السنور انما هو يحصل من يعني يأخذه البائع لانه هو الذي يعني بيده السنور فيبيعه او الكل فيبيعه ويأخذ في مقابله. يعني انه لا يجوز للبائع ان اه يعني

77
00:28:02.000 --> 00:28:26.550
يبيع الكلاب ولا السنانير واما بالنسبة لهذا الذي هو فينبغي له ان لا يفعل اللي هو المشتري لا يشتري يبحث عن اه اه اما بعطية او بكونه اه يحصله ويمسكه ثم

78
00:28:26.550 --> 00:28:45.050
بعد ذلك يستعمله في ما اذن له باستعماله فيه. لكن الاستعمال كما هو معلوم هو مضاف الى وكون هذا فلا شك انه من التعاون لكنه قد يكون مضطرا قد يكون مضطرا ولا يجد

79
00:28:45.150 --> 00:29:13.100
فيكون امره اسهل من البائع. نعم قال رحمه الله تعالى باب كسب الحجام قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره وتفرد به ابن

80
00:29:13.100 --> 00:29:37.000
ابي عمر وحده قاله ابن ماجة. ثم ذكر كشف الحجام وكسب الحجام حلال ولكنه كسب غير شريف. كسب لا يرغب فيه. لان فيه استعمال وكانت الحجامة في ذلك الوقت فيها نص المحاجم

81
00:29:37.350 --> 00:29:55.800
وقد يصل الى حلق الانسان شيء من الدم الفاسد الذي يحصل بسبب الحجامة ولهذا جاء في الحديث الحاجم والمحجوب الحاجم لانه يمص المحاجم فيصل الى جوفه او يصل الى حلقه

82
00:29:56.250 --> 00:30:21.100
آآ آآ هو كسب غير شريف يعني لا يرغب فيه. لكنه ليس بحرام لان الناس بحاجة اليه. ولا يلزم الناس ان من يحجم لا يفعل ذلك الا تبرعا. بل يجوز له اخذ الاجرة على ذلك ولكنه لا يرغب فيه. من المهن التي هي غير شريفة

83
00:30:21.100 --> 00:30:41.100
بما فيها من استعمال الدم ولما فيها من يعني هذا الوسخ الذي يحصل للانسان لا سيما كونه يدخل الى فمه وهو دم فاسد اللي هو دم الحجامة لانه يخرج يعني يخرج الدم الفاسد لانه اخرج الدم الفاسد. فيكون في ذلك مضرة

84
00:30:41.100 --> 00:31:02.000
فهو من اجل هذا كان يعني آآ كان رديئا. ولكنه ليس بحرام. لانه لو كان حراما كما جاء في الحديث احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يحصل. ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا

85
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
كما جاء من النهي عن كسب الحجام فانه للتنزيه. وللاشارة الى انه كسب دنيء فيه دناءة. وليس فيه وفيه شرف وانما هو كسب رديء من اردع المكاسب وما جاء في بعض الاحاديث كسب الحجام الخبير

86
00:31:22.350 --> 00:31:42.350
ليس المقصود به التحريم وان المقصود به في الرديء. لان الخبيث احيانا يأتي ويراد به في الرديء. كما قال الله عز وجل ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الحديث منه يعني الرديء. يعني ربيع التمر مثل الحشف وغيره من الاشياء التي هي من اردع ما يكون. وانما ينفق الانسان

87
00:31:42.350 --> 00:32:02.300
انا احب ما يكون عنده لان فلا البر حتى تبقوا ما تحبون. وفي الاية تنفقون. فليسوا المقصود بالحديث الحرام هنا والمقصود به الرديء الذي تعافه النفوس ولا تشتهيه النفوس فكسب الحجام

88
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
آآ يعني آآ حلال ومباح ولكنه لا يرغب فيه ويوصف بانه دنيء انه رديء واما كونه حراما لا يجوز فالاحاديث الكثيرة دالة على حله ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث

89
00:32:22.300 --> 00:32:43.150
ان يحتجم عهد الحجام اجره وقد جاء في بعضها ولو كان حراما لم يعطه. نعم قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني هو صديق اخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس ابن طاووس عبد الله

90
00:32:43.150 --> 00:33:05.550
عن ابيه ابو طاووس ابن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عباس وقال بعد ذلك تفرد به ابن ابي عمر وحده قال له ابن ماجة. تفرج به ابن ابي عمر وحده المقصود من ذلك انه تمرد به عن سفيان. والا فانه جاء من طرق اخرى

91
00:33:05.550 --> 00:33:25.550
لكن الكلام فيما يتعلق بسفيان وكأن هذه الجملة يعني الذي قالها من دون بن ماجه لان كلمة قاله بن ماجه لان ابن ماجة اذا كان القول منه يقول قال ابن ماجة او قال ابو عبد الله فيما مر بنا في بعظ المواظع لكنه لما قال هنا قاله ابن ماجة

92
00:33:25.550 --> 00:33:50.850
يعني هالكلام ليس كلام ابن ماجه. هذا الكلام ليس كلام ماجح. قاله ابن ماجه. وانما هو في كلام من دونه. من دون للناجح قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي قال حدثنا ابو داوود حاء قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي؟ قال

93
00:33:50.850 --> 00:34:10.850
تحدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا وارقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله عنه انه قال احتجم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجام اجره. ثم ذكر حديث علي وهو مثل الذي تقدم. يقول

94
00:34:10.850 --> 00:34:25.500
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان اعطيه الحجاب اجره فهذا يعني من الادلة الدالة على آآ حل اجرة الحجاج. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه اعطاه الهجرة. ولو كان حراما

95
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
ولم يقل كما جاء ذلك في بعض الاحاديث في حديث علي مثل الاحاديث الاخرى الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وانه اعطى الحجامة اجرا وعلي رضي الله ان يخبر بانه هو الذي تولى ايصال الهجرة الى الحجاب. والحديث في اسناده اه ابو جميلة

96
00:34:45.500 --> 00:35:09.200
وفيه ضعف ولكن الاحاديث الواردة في الباب اه في معناه كثيرة فمتنه صحيح وان كان الاسناد فيه ضعف قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي. هذا هو الفلاس. وقال نصيرفي ويقال له الفلاس. وعمرو بن علي ووثقها

97
00:35:09.200 --> 00:35:28.650
احفظ يا اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ هو شيخ لاصحاب الكتب. والذين هم شيوخ لاصحاب الكتب تسعة شيوخ اصحاب الكتب تسعة عمرو بن علي الفلاس هذا ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي ومحمد ابن مثنى

98
00:35:28.650 --> 00:35:51.800
محمد ابن بشار ونصر بن علي الجهظمي وعبدالله بن سعيد الاشج. وزياد بن يحيى النكري  محمد ابن معمر البحراوي ومحمد ابن معمر البحراني بقي التاسع محمد بن العلاء محمد بن علاء بن قريب ابو قريب نعم

99
00:35:52.650 --> 00:36:08.850
هؤلاء روى عنهم اصحاب الكتب الستة مباشرة يعني اصحاب الكتب الستة يروون عن هؤلاء التسعة مباشرة وبدون واسطة. نعم كلهم ثقات ما عدا محمد بن معمر البحراني وصديقه الصديق. نعم

100
00:36:10.200 --> 00:36:32.250
قال حدثنا ابو داوود ابو داود سليمان ابن داوود ثقة وخدم البخاري سابقا مسلم واصحاب السنن. قال حدثنا محمد ابن عبادة واسطي هو صدوق ابن ماجة نعم عن يزيد ابن هارون وهو الواسطي ثقة اصحاب الكتب الورقاء وهو؟ ابن عمر صدوق ولاصحاب الكتب نعم

101
00:36:32.250 --> 00:36:55.550
العبد الاعلى هو الثعلب نعم صدوق اليم نعم اصحاب السنن عن ابي جميلة وهو مقبول اخرجه  ابي ابي جميلة ميسرة ابن يعقوب نعم ابو داوود والترمذي في الشمال والنساء وابن ماجة. نعم

102
00:36:55.900 --> 00:37:18.850
عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث عند اصحاب كتب الشتاء قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله

103
00:37:18.850 --> 00:37:38.850
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. وهذا حديث انس ايضا يعني بمعنى الاحاديث السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وانه اعطى الحجم اجره. فاذا اجرة الحجام حل وليست بحرام

104
00:37:38.850 --> 00:38:00.450
نعم قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق الامام مسلم وابو داوود ابن ماجة عن خالد ابن عبد الله هو الطحان الثقة في اخرجه خير الكتب عن يونس ابن عبيد يقع في اصحاب الكتب عن ابن سيرين محمد ابن سيرين ثقة

105
00:38:00.450 --> 00:38:26.600
اصحاب كتب عن انس ابن مالك نعم اه في ترجمة يونس ابن عبيد ابن دينار من سير اعلام النبلا قال عنه الذهبي القدوة الحجة ابو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغار التابعين وفضلائهم

106
00:38:26.600 --> 00:38:50.600
ثم اورد عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح فاحببت ان اكتب اسأله فاحببت ان اكتب اليه اسأله فكتب اليه اتاني كتابك تسألني ان اكتب اليك بما انا عليه. فاخبرك

107
00:38:50.600 --> 00:39:12.550
كاني عرظت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها. وتكره لهم ما تكره لها فاذا هي من ذلك بعيدة ثم عرضت عليها مرة اخرى ترك ذكرهم الا من خير. فوجدت الصوم في اليوم الحار ايسر

108
00:39:12.550 --> 00:39:28.200
عليها من ذلك. هذا امري يا اخي والسلام هذه الجملة الاخيرة يا شيخ قال انه لا يصبر ايش العبارة الاخيرة؟ ثم عرضت عليها مرة اخرى ترك ذكرهم الا من خير فوجدت الصوم

109
00:39:28.200 --> 00:39:54.100
في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك. يعني النفوس تميل الى الكلام في الناس. والى تتبع العيون والى يعني وتلمس الاخطاء يعني لانه قال انها تصوم في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك لانها اه تمسك عن ان اه تتبع اه

110
00:39:54.100 --> 00:40:32.400
عيوب الناس نعم قال هل تشبه الجملة التي اه ذكرها ابن حجر في ترجمة عوف اه ترجمة آآ آآ آآ رجل من التابعين اه عبارة بهذا المعنى الذي آآ  عبارة بهذا المعنى يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته وهو

111
00:40:33.950 --> 00:40:47.800
الله يرحم داري لها ما احد يذكرني اياه انا مؤمن انا ذكرته في في الفوائد المنتقاه وذكرته في يعني بعض الكتب التي ذكرتها كتبتها في رفقا اهل السنة باهل السنة وغيرها من من الكتب

112
00:40:48.000 --> 00:41:10.500
آآ نسيتها لكنها بهذا المعنى  نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام

113
00:41:10.500 --> 00:41:30.500
عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام مما ورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر ان سماه عن كسب الحجام يعني والنهي يكون للتنزيه يعني ليس للتحريم

114
00:41:30.500 --> 00:41:50.500
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه حجم واعطى الحج ان اجره. فما جاء من النهي او وصفه بانه خبيث في بعض الاحاديث. هو من الرديء وليس من قبيل الحرام. وايضا من قبيل يعني الذي يعني لا ينبغي والذي لا يحرص عليه

115
00:41:50.500 --> 00:42:08.750
ولا اه يرغب فيه. يعني هو من هذا القبيل. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اصحاب الكتب عن الزهري

116
00:42:08.750 --> 00:42:30.450
الزهري هو نعم مرظك محمد المسلم من عبود الله. عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن سوار عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه رضي

117
00:42:30.450 --> 00:42:53.400
الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفهن وواضحك ثم ذكر هذا الحديث عن محيص ابن مسعود ان ان ان قال سأل النبي فنهاه عن ذلك

118
00:42:54.100 --> 00:43:24.100
فقال فذكر له الحاجة يعني الى الحجامة واخذ المقابل عليها فقال يعلفنا ضحك الناضح هو الابل التي يخرج بها الماء من البئر بالرشاء الغرب والدلو اه اه قال هنا ضحك ما المعلوم ان الانسان يعني الناظح يعني نفقته واجبة عليه

119
00:43:24.100 --> 00:43:44.100
وانه اذا اكتسب وصرف ذلك الكسب في اي وجه من وجوه التي هي لازمة له فانه يحصل لها مقصود آآ الرسول عليه الصلاة والسلام آآ قال هذا لعل المقصود من ذلك ان ان ان آآ ان ان آآ تأكيد

120
00:43:44.100 --> 00:44:04.100
لأن الحجامة لا يفرح بها ولا يحرص عليها. وانها من المهن التي لا ينبغي الاقدام عليها لان آآ كسب غير شريف فيكون يعني في ذلك آآ يعني آآ كون الناس لا يتجهون اليها على اعتبار انها مهنة

121
00:44:04.100 --> 00:44:26.450
لكن اذا احتاج الناس اليها فهذا شيء لا بد منه ولكن لهم ان يأخذوا. واذا اخذوا فلهم ان يستفيدوا وانصرفوا النواظح وفي الاشياء التي يعني هذا فهو اولى  قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة

122
00:44:27.200 --> 00:44:47.200
آآ الرجل الذي آآ كنت نسيته ابو بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني. يعني هذي هذا هو هو هو صاحب الكلام الذي اه يشبه ذلك الكلام الذي عساه اه الذهبي الى يونس ابن عبيد

123
00:44:47.750 --> 00:45:12.400
ذكره في ترجمته قال عن بكر بن عبد الله المزني لترجمته في اخر اخر في اليمن في تهذيب التهذيب اخر يعني كلمة في ترجمته الظن اياك من الظن ما ان اصبت فيه ان اخطأت ان اصبت فيه لم تؤجر وان اخطأت فيه

124
00:45:12.400 --> 00:45:27.850
يعني هذا كلام بكر ابن عبد الله المزني ذكره في اخر ترجمته ابن حجر في تهذيب التهذيب اياك من الظن ما ان اصبت فيه لم تؤجر. وان اخطأت فيه ادم. نعم

125
00:45:31.150 --> 00:45:47.250
قال رحمه الله تعالى لا هنا عن ابي بكر ابن الشيبة عن عن شباب ابن سوار فقه اخرجه عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن ثقة في اصحاب الكتب عن الزهري عن حرام بن المحيصة وهو

126
00:45:49.050 --> 00:46:18.850
اصحاب السنن. نعم المنسوب الى جده منها حرام؟ هو حرام ابن سعد او ابن ساعدة ابن محيصه ابن مسعود محيص ابن مسعود صحابي اخرج له اصحاب السنن نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي

127
00:46:18.850 --> 00:46:38.850
الحبيب انه قال قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه سلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يا

128
00:46:38.850 --> 00:46:58.850
رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم

129
00:46:58.850 --> 00:47:14.600
اجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه. ثم ذكر باب ما لا يحل بيعه. يعني الاشيا التي يحرم بيعها ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان ان الله حرم بيع الخمر

130
00:47:14.800 --> 00:47:41.750
والميتة والخنزير والاصنام حرم بيع الخمر لما فيها من الظرر ولانها ام الخبائث. يعني يقال لها ام الخبائث لانها تفضي الى الخبائث. لان اذا شكر اقدم على كل شيء من المحرمات. فقد يقع في محارمه

131
00:47:42.000 --> 00:48:00.750
ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقد يعني انسان الله عطاه عطاه عقل ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين المجانين يحرص على ان يكون واحد من انجسهم ومن جنسهم مثلهم هذا شيء غريب

132
00:48:00.750 --> 00:48:24.600
يعطي العقل الانسان عقل يميز به ثم يسعى بنفسه الى ان يكون مجنونا بكسبه واختياره ومحاولته فهي ام الخبائث ولهذا اه اه لا لا ليس هناك خبيث الا ويمكن ان

133
00:48:24.600 --> 00:48:43.950
سكران حتى الوقوع بالمحارم حتى بنته او امه او ما الى ذلك يمكن ان يعتدي عليهم والعياذ بالله  والميتة كذلك الميتات التي هي يعني لم يحصل لها ذكاء ماتت بدون تذكية

134
00:48:43.950 --> 00:49:06.450
فانها كذلك حرام لانها نجسة وخبيثة والخنزير كذلك والاصنام. يعني لانها على هيئتها اصنام اما اذا كسرت واستعملت يعني حجارتها في امور يستفاد منها فانه لا بأس بها. وانما التحريم كونها تباع على هيئتها التي في

135
00:49:06.450 --> 00:49:32.600
اصنام وتماثيل فانه لا يجوز بيعها. لكن اذا كانت مكسرة والناس استعملوا اه الكثر في امور يحتاجون اليها في بنيان او في اه شيء او في اه الاجارة وحدادة او ما الى ذلك فان ذلك سائر. وانما الممنوع كونها على هيئتها

136
00:49:32.600 --> 00:50:00.400
دين واصنام نحط خنزير والخنزير نعم فقيل له عند ذلك يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ لما ذكر الميتة وانها محرمة قالوا ارأيت شحوم الميتة اخبرني عن شحوم الميتة فانها فانها تطل السفن بها

137
00:50:00.400 --> 00:50:30.900
بشأنها يعني وتدهن تطلى بها السفن. ويستصبح بها الناس. يعني يستضيئون يعني يجعلون المصابين تشعل اه الاضاءة لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام ثم انه عليه الصلاة والسلام بين شيئا عن اليهود وهو انهم لما حرم لما حرمت عليهم الشحوم

138
00:50:31.800 --> 00:50:58.150
عملوا حيلة الى التوصل الى شيء يستفيدون منها. فاجابوها واستعملوا يعني هذا الذي آآ تحللت اليه وانتقلت اليه لانه خرج من كونه شحم لكونه وذاك يعني صار له اسم اخر غير كونه شحن

139
00:50:58.250 --> 00:51:20.550
لان قبل يعني لما اخرج من من الدابة من الميتة فهو شحم ولكنه اذابوه يعني حيلة معناه انهم ما استعملوا الشحوم ولكن مستعمل الودع فحرم ذلك لان لان هذه وسيلة الى محرم اتخاذ يعني هذا العمل

140
00:51:20.550 --> 00:51:43.000
باستعمال يعني هذا الشيء المحرم باعتبار انه تحول من كونه اه اه اسمه شحم الذي حرم فصار ودكا له اسم اخر غير الاسم الاول. فدل هذا على على ابن الحيل المحرمة التي تؤدي الى المحرم

141
00:51:44.200 --> 00:52:02.850
قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم اجملوها اي اذبوها وذهبوها قال اول شيء اذا رأيت شحوم الميت فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود. حرام. قال هو حرام نعم. ويستصبح

142
00:52:02.850 --> 00:52:21.400
وبها الناس يعني يعملونها مصابيح يعني وقود يعني مثل الزيت نعم قال لا هن حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوها ثم باعوها يعني اذابوها

143
00:52:21.400 --> 00:52:43.600
ثم باعوها واكلوا ثمنها. قالوا انهم ما باعوا شحوم باعوا ودكا. نعم يعني هو الان لما قال لهم الميتة حرام سألوه عن الانتفاع وليس الاكل. نعم نعم فالمحرم الان اكلها كلها

144
00:52:44.550 --> 00:53:08.950
لكن الانتفاع بها هو نفسه الانتفاع هو قال له حرام لانه نسي الشيء الذي سأله قال هو حرام هم سألوه عن شيء وقال انه حرام قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري هو الملقب زغبح وهو اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم

145
00:53:08.950 --> 00:53:20.450
عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة اصحاب الكتب انا طه ابن ابي رباح ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن جابر عبد الله

146
00:53:21.800 --> 00:53:41.800
يقول السائل هل يدخل في النهي عن بيع الاصنام؟ بيع لعب الاطفال التي قد شكلت على اشكال المخلوقات؟ هذه يقال انها اصنام ولكنها يقال انها صور. يعني على اشكال يعني ذوات الارواح. لم نجد انه يقال له اصنام. لان لعب الاطفال

147
00:53:41.800 --> 00:54:02.050
الاصنام ولكنها يقال انها يعني لعب صنعت على هيئة محرمة. نعم قال حدثنا احمد بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عاصم عن ابي

148
00:54:02.050 --> 00:54:22.050
مهلب عن عبيد الله الافريقي عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه تكلم عن بيع المغنيات وعن شوائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن. ثم ذكر يعني في ترجمة

149
00:54:22.050 --> 00:54:52.050
سيحل بيعه والمغنيات يعني الجواري اللاتي آآ هن مغنيات اما اذا اشتريت الجارية وآآ آآ يعني آآ للخدمة وللاستعمال ولم آآ تستعمل للغنى لان المحظور هو استعمالها في الغنى استعمال الجارية للخدمة الاستعمال الامور الاخرى واما استعمالها

150
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
الغنى وكونها تباع على انها مغنية من الذي يستفيد منها في الغنى لا يجوز ذلك. خرج في هذا الحديث قال عن بيع المغنيات نعم. وعن شرائهن وعن كسبهن. وعن اكل اثمانهن. نعم عن بيع المغنيات

151
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
وعن شرائهن يعني نهي للانسان يبيعها على اعتبار انها مغنية ويبيعها وياخذ ثمنها وهي مغنية من اجل الغنى وايضا المشتري يشتريها من اجل الغنى وكذلك كسبها كونها يعني يرسلها يكتسب بالغنى

152
00:55:32.050 --> 00:56:02.050
تحصل اجرة على الغناء فتكون ملكا له ولكنه يستفيد من من كونها تشتغل في الغنى المحرم وكذلك ايش الاخر؟ وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن وعن اكل اثمانهن لانه يطعن بيعها وشرائها ومعلوم ان ان ان البيع انما هو للاستفادة

153
00:56:02.050 --> 00:56:22.050
وعبر بالاكل لان الاكل هو اهم وجوه الانتفاع والا فانه سواء في الاكل او في اللبس او في او في اي او في الركوب او اي اه وسيلة من الوسائل لان الثمن الحرام لا يستعمل في اي شيء

154
00:56:22.050 --> 00:56:42.050
ولكنه يعبر احيانا بالاكل لانه عام وجوه الانتفاع. مثل قول الله عز وجل الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. من يأكلون اموال اليتامى يعني عبر بالاكل لا لان غيره ليس كذلك. بل الاستفادة من مال اليتيم باي وجه. سواء كان

155
00:56:42.050 --> 00:57:02.050
عمله في ركوب في سيارة او دابة او استعمله في لباس او استعمله في دار او استعمله في اجار كل ذلك لا يجوز ولكنه عبر بالاكل الذي هو اعم من وجوه الانتفاع. فكذلك قال هنا اتل اثمانهن

156
00:57:02.050 --> 00:57:18.400
يعني الاكل او اللبس او او غير ذلك. نعم وقال حدثنا احمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان. هو؟ صدوق الى ابن ماجة. نعم. عن هاشم القاسم. ثقة. سابقة. عن ابيه

157
00:57:18.400 --> 00:57:38.400
جعفر المرازي وهو صدوق اخرج له؟ مخالف من المفردة واصحاب السنن. نعم. عن عاصم ابن ابي نجود. وهو صدوق. اخرج من اصحاب الكتب رواية في الصحيحين مقرون عن ابي المهلب وهو مقرح ابن يزيد ضعيف ابن ماجة عن عبيد الله ابن

158
00:57:38.400 --> 00:57:58.400
الافريقي نعم نعم صدوق يخطئ البخاري في المفرد المخالف للمفرد واصحاب السنن نعم عن القاسم قاسم عن عبد الرحمن صدوق يضرب كثيرا. نعم. صحيح البخاري المفرد واصحاب السنن عن ابي امامة

159
00:57:58.400 --> 00:58:19.500
شدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. والحديث له شواهد. تدل على ما دل عليه  لما قالوا ان الشيخ الالباني قال عنه حسن واحال على الصحيحة الفين وتسع مئة اثنين وعشرين

160
00:58:19.500 --> 00:58:39.500
اخونا ارسل ورقة يقول ان الشيخ تراجع عن تحسين حديثي. في اي مكان؟ ها؟ يتراجع في اي مكان. وذكرنا قال الصحيح تحت حديث الفين وتسع مئة واثنين وعشرين الجزء السادس القسم الثاني صفحة الف وستة عشر. قال

161
00:58:39.500 --> 00:58:59.500
ابو المهلب واسمه مطرح ابن يزيد الكوفي وهو ضعيف. والافريقي عبيد الله ابن زحم. فكان ابا اسقط شيخه علي بن يزيد الالهاني؟ وهذا يدل على ضعفه. ثم قال الالباني ووجدت

162
00:58:59.500 --> 00:59:19.500
الهاني متابعا قويا اخرجه الطبراني. وهو الوليد ابن الوليد العنسي القلنسي. قال فيه ابن ابي حاتم الحدوق ما بحديثه بأس حديثه صحيح. ثم قال الالباني ثم وقفت على ترجمة الوليد في في

163
00:59:19.500 --> 00:59:49.500
واللسان فوجدت فيه جرحا شديدا من غير واحد من الحفاظ. والجرح مقدم على تعديل ابي حاتم ولا سيما الجرح المفسر. ولذلك رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا وبقي الحديث له ضعفه اما ما يتعلق بسبب نزول الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث له شواهد ولا

164
00:59:49.500 --> 01:00:09.500
كما حديث ابن مسعود ثلاث مرات نزولها في الغناء فهو صحيح. نعم يعني هذا يعني يدل على ان ان الغنى وتحريم الغنى انه باقي وانه موجود وفيه يعني الاحاديث التي تتعلق بسند الاية

165
01:00:09.500 --> 01:00:36.000
ايثار اثار عن الصحابة في هذا. نعم يقول هل يدخل في هذا النهي اشرطة الاناشيد التي فيها الدف  اه استعمال الدفوف يعني كما هو معلوم لا يجوز الا للنساء في الاعراس فقط. واه يعني فاستعماله

166
01:00:36.000 --> 01:00:56.000
في امور اخرى يعني يدل عليه. واما قضية المرأة التي نذرت او رجع النبي عليه المدير فاذن لها قالوا هذا من خصائص هذا خاص بتلك المرأة فلا يتعداها الى غيرها

167
01:00:56.000 --> 01:01:26.000
لا يجوز الا للنساء في الاعراس خاصة وش هذي بيع اشرطة الاناشيد التي فيها الدفء؟ اما الاناشيد التي هي مبنية على استحسان الاصوات الاعجاب بها والفرح بها. والاستأناس بها فهذه ملهية عن ذكر الله وعن

168
01:01:26.000 --> 01:01:46.000
القرآن وعن الحديث فالانسان الذي اه يريد الخير لنفسه اه يتركها ويستعمل ما هو خير له اه آآ في دينه ودنياه وهو اشرطة القرآن واشرط في الاحاديث واشرطة المحاضرات المفيدة والدروس القيمة وما

169
01:01:46.000 --> 01:02:06.000
الى ذلك. نعم. ما حكم اجرة الدجاجة التي تضرب الدف في الافراح؟ لا بأس بذلك. لكن المغالاة وكونه يضاف اليها اشياء غير ضاربة غير ضارب الدف يعني اذا كان هناك اشياء اخرى لا يجوز واما آآ

170
01:02:06.000 --> 01:02:32.850
هذا الذي استعمل الناس في مغالاة يعني الضرب بالدفء مباح للنساء في الاعراس فاذا استأجرت امرأة تعمل ضرب بالدف ولم يكن هناك امور محظورة مع ذلك من الغناء المحرم الذي لا يسوغ. فانه لا بأس بذلك لكن

171
01:02:32.850 --> 01:03:01.600
ليس كما يفعله بعض الناس من المغالاة بحيث يعني يدفعون لها مبالغ طائلة لان هذا من اه من الترف ومن اه اضاعة الماء اه في غير موضعه. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المنافذة والملامسة. قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير

172
01:03:01.600 --> 01:03:21.600
وابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بعض النهي

173
01:03:21.600 --> 01:03:41.600
عن عن المنابذة والملامسة لا بالنهي عن المنابذة والملامسة الملامسة هي كون الانسان يعني يشتري الشيء به ثم يأخذه بناء على ذلك وليس له خيار بعد ذلك فانه قد يكون يعني فيه عيب

174
01:03:41.600 --> 01:04:10.200
وقد يكون فيه يعني آآ خلل فيكون في ذلك جهالة وغرض وكذلك المنابذة يعني كون يكون ينبذ السلعة اي اي شيء تنبذ لي فانه آآ يعني آآ اقبله ثم ينظر اليه ما يكون مقابلا له دون ان يكون آآ رأى السلعة وآآ عرفها

175
01:04:10.200 --> 01:04:30.200
ودخل بناء على علم ومعرفة وانما هو مجرد منابذة وملامسة. هذا فيه ظرر وفيه جهالة. ولذا وكانت من افعال الجاهلية واعمال الجاهلية وبيوع الجاهلية ولهذا جاء الاسلام في النهي عنها وان الانسان يدخل على بينة بحيث يرى السلعة ويتأمل فيها

176
01:04:30.200 --> 01:04:50.200
يعرف سلامتها ثم يشتريها. اما كون يحرز شيء يعني على ما هو عليه ثم يلزم البيع بناء على ذلك ولو كان فيه لان الخلل فانه لا يمكن آآ يمكنه تداركه فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنابذة هي

177
01:04:50.200 --> 01:05:10.200
من النمل والملامسة هي من اللمس. نعم. قال حدثنا بشيبة عن عبد الله بن نمير. اصحاب الكتب. وابي اسامة ابن اسامة ثقة اصحاب الكتب. عن عبيد الله ابن عمر هو العمر يثقه على اصحاب الكتب. عن خبيب ابن عبد الرحمن هو؟ ايقافه لاصحاب الكتب. نعم

178
01:05:10.200 --> 01:05:30.200
حفص بن عاصم. حفص بن عاصم هو؟ ثقة في اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان

179
01:05:30.200 --> 01:05:50.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة ان يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه. والمنابذة ان يقول القي الي ما معك والقي اليك ما معي

180
01:05:50.200 --> 01:06:10.200
ثم ذكر حديث ابي سعيد وبمعنى الحديث السابق وفيه زيادة تفسير الملامسة والمنابذة من من احد الرواة سفيان؟ نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وسهلة بن ابي سهل عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث

181
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
في عن ابي سعيد المخضري. وابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان. احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة من التابعين كلهم يقال لهم عطاء وخرج لهم اصحاب الكتب الشدة وهم ثقات عطاء بن يزيد اليك

182
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
هذا وعطاء باليسار وعطاء بن ابي رباح. هؤلاء ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء وقد خرج وهم في وخرج اصحاب الكتب الشتى. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله

183
01:06:50.200 --> 01:07:15.250
واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا لكم وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول السائل ما وجه معاتبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع ان قتادة وعمه رضي الله عنه

184
01:07:15.250 --> 01:07:40.400
لم تكن لهما بينة  كون اولئك الذين جاؤوا الذين جاءوا اليه وقالوا انهم اهل صلاح وكذا في اول الامر ما عاتب وانما قال سنفعل. يعني يعني اخبر بان هذا يعني كان

185
01:07:40.400 --> 01:08:00.400
شيء مستقر وان هذا شيء آآ حاصل وواقع وان وانهم اهل تلك الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعرف حقيقة فلما جاء اولئك ونفوا وهم ما هناك بينة آآ عاتبه من اجل ان اولئك قالوا انهم

186
01:08:00.400 --> 01:08:41.800
اهل صلاح واهل اه واهل اسلام. نعم  يقول شخص اشترى منزل وعلى المنزل قرض ربوي. فما حكم الذي اشتراه الانسان اذا اقترض يعني قرضا ربويا بعد ذلك ندم على ما حصل فله ان يستعمل ذلك المكان او ذلك المنزل ويتوب الى الله عز وجل ما قد حصل منه في الماضي واما

187
01:08:41.800 --> 01:09:00.150
الانسان الذي الذي آآ يريد ان يشتري فالاولى في حقه ان لا يشتري بمثل هذا لكن اذا كان اشتراه وقد حصل فانه لا حرج عليه ان شاء الله قتله لئلا يشتريه

188
01:09:00.850 --> 01:09:20.200
اذا وصل المسافر الى محل اقامته فهل له ان يقصر الصلاة التي وجبت عليه حالة سفر؟ لا وانما يتم ما حكم القصر في خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء على انه مستحب وانه سنة

189
01:09:20.550 --> 01:09:39.650
وبعضها ينطلق بوجوبه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر هل هو خاص بالغزوات او يشمل السرايا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم

190
01:09:40.200 --> 01:10:05.100
بيقول اه بعض المدن اصبحت متصلة فاذا خرج المسافر من المدينة التي يقيم فيها وقد يعني بعد عن العمائر قرابة ستين او ثمانين كيلو متر فهل يجوز الصلاة قصرا قبل مغادرة العمران

191
01:10:07.250 --> 01:10:32.450
المدينة التي يسكن فيها الانسان اذا خرج منها لا يقصر الا اذا تجاوز العمران اذا جاوزت العمران بدأ القصد واذا كان العمران يعني آآ متصل المدينة اتسعت فان مجاوزاتها لا تكون الا بعد الخروج من اخرها

192
01:10:33.850 --> 01:10:55.400
ويجي من اخرها لان اتساع المدينة هي مدينة يعني يطلق عليه اسم المدينة كبيرة والخروج منها ومغادرتها وحصول الظرف في الارض بعد مجاوزة هذا البنيان هذا البنيان سواء كانت كبيرة او صغيرة

193
01:10:55.700 --> 01:11:16.800
كيف يكون اسرعة مدينتي قل السؤال ان المدن اصبحت متصلة فاذا خرج المسافر من مدينته التي فيها مدينتي التي اقيم فيها هي التي اذا خرج منها وترك عمرانها وراءه عند ذلك يبدأ يبدأ بالقصد

194
01:11:17.800 --> 01:11:37.150
بس كانه اللي فهمته ان المدينة قد تكون يعني طولها عرضها اكثر من ستين كيلو متر او قد غادر منزله ولا زال حدود هذا كله في المدينة ولو بلغ فبلغ في في المسافة القصر بعد مغادرة البنيان ولو اتسعت المدينة

195
01:11:37.950 --> 01:11:50.300
وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وانه قصر وهو داخل البلد قبل ان يسافر فماذا عليها الان؟ يعيد تلك الصلاة. نعم. وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وانا داخل البلد

196
01:11:51.700 --> 01:12:08.000
على كل الكلام اذا كان حصل قصر اذا كان في قصر فهذا هو الذي وكذلك ايضا الجمع يكون الجمع الجمع يجوز الجمع للحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني

197
01:12:08.000 --> 01:12:24.100
ما يحتاج الى ان يعيد ذلك الذي جمعه ولكن القصر هو الذي يحتاج الى ويجعلها عيدها جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت