﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
مسلم النسائي فانه لا يخرج له. بل ولا يسميه. عندما يكون موجودا باسناد هو يروي بذلك الاسناد يبهمه فيقول ورجل اخر قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان ورجل اخر فانه يبغمه

2
00:00:20.350 --> 00:00:46.450
ولا يسميه وهو لم لم يروي له واذا روى اسنادا فيه باللفيعة بمعنى انه عن اثنين او ثلاثة وفيهم لا يسمي باللهيئة بل يقول ورجل اخر عن جعفر يعني ابن ربيعة. عن جعفر يعني ابن ربيعة وهو البصري. وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة. وقوله يعني بالربيعة هذه كما هو

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.800
ومعلوم اه زادها من دون تلميذ جعفر هذا لان قال جعفر فقط ما زاد عليها. لكن الذي دونه والذي قبله وهو عبد الله المسلمة او ابو داوود او من دون

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.850
ابي داوود هؤلاء او واحد من هؤلاء هو الذي اتى بكلمة يعني ابن ربيعة. يعني ابن ربيعة  لان قوله يعني هذي فعل مضارع. لها فاعل ولها قائل. ففاعلها ظمير مستتر يرجع الى ابن لهيعة التلميذ

5
00:01:26.850 --> 00:01:51.950
وقائلها من دون الله وقائلها ننجول بالله عليك وقائلها من دون بالهيئة وفاعل الظن وفاعل الفعل المراجع هذا ضميره مستتر يرجع الى ابن ذيعة يعني يرجع الى تلميذ وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الالفاظ وعلى الصيغ التي تأتي لان من

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.850
عن ابن لهيعة لو قال جعفر ابن ربيعة نظن ان هذا كلام ابن لهيعة ما قال جعفر ابن ربيع قال جعفر فقط فمنزول ابن ابن لهيعة اراد ان يوضح هذا المهمل وهذا يسمى في علم المصطلح المهمل حيث يذكر الاسم يذكر اسمه ولا يذكر اسم ابيه

7
00:02:11.850 --> 00:02:35.700
او اسم ابيه اسمه ابيه. او نسبته اذا كان ملتبسا بغيره وهو ملتبس بغيره. فهذا المهمل آآ وهذا كما قلت من عناية العلماء ودقتهم وانهم يعني يحافظون على الفاظ واذا آآ اراد من دون التلميذ

8
00:02:35.700 --> 00:02:53.150
ان يوضح ذلك الشخص المهمل فانه يأتي بكلمة اعني حتى يعرف انها ليست من التلميذ  عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وقد مر ذكر هؤلاء

9
00:02:53.150 --> 00:03:15.500
وقد مر ذكر هؤلاء قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزبري كتب اليه. قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزفر كتب اليه ومعلوم ان هذا لهذه او هذا الاجتهاد يقوي ويؤيد الاسناد الاول السابق الذي قبل هذا وقوله لم

10
00:03:15.500 --> 00:03:39.600
لسنا منه كتب اليه لا يؤثر لان الكتابة معتبرة. لانه وان لم يسمع يكفي ان يكون كتب اليه. والكتابة معتبرة عند المحدثين يعني وقد كان ذلك موجود عند الصحابة كما في حديث المغيرة شعبة ومعاوية في قصة كاتبه والغاث في ذكر بعد الصلاة

11
00:03:39.600 --> 00:04:00.950
قال كتب اليه وكذلك البخاري استعملها في موضع واحد في شيخه محمد البشار حيث قال كتب اليهم محمد ابن بشار فالكتابة آآ طريق آآ صيغة صيغة معتمدة او او طريق معتمدة للرواية لكن ليست سماعه

12
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
هنا قول فلان لم يسمع كتب اليه يعني معناه ان رواية عنه ليست عن طريق السماع لانه لم يسمع منه ولكنه كتب اليه هو الكتاب اليه معتبرة فاذا هذا الكلام ليس فيه قدح في الرواية. ليس فيه قدح. ولكن فيه بيان للواقع. وان الرواية ليست حفظة السماع وانما هي عن طريق

13
00:04:20.950 --> 00:04:44.550
كتابة  قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نكاح الا بولي. قال ابو داوود وهو يونس عن ابي بردة

14
00:04:44.550 --> 00:04:58.000
واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة كما ورد ابو داوود حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولد. لا نكاح اذا بولي يعني لا يعتبر نكاح ولا يصح النكاح الا الوذي

15
00:04:58.000 --> 00:05:14.800
في هذا للصحة وانه لا يعتبر ولا يعتد به الا اذا كان ولي لا نكاح الا بولي فهو دليل او من جملة الادلة الدالة على اعتبار الولي وكما عرفنا دل على ذلك الكتاب والسنة دل على ذلك الكتاب والسنة

16
00:05:14.800 --> 00:05:40.100
وهذا من ادلة السنة على اعتبار الولي في النكاح وانه لا يصح الا بولي. ولا ينعقد الا بولي يعني للمرأة يتولى عقد نكاحها  قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين. محمد ابن قدامة ابن اعين هو الثقة. ثقة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي عبيدة الحداد

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
نبيع عبيدة الحجاج وعبد الواحد ابن واصل عبد الواحد ابن واصل وهو البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي اخرجه البخاري وابو داوود والتمري والنسائي عن يونس واسرائيل. عن يونس وهو من اه يونس ابن اه يونس ابن ابي اسحاق. يونس ابن ابي اسحاق السريعي

18
00:06:00.100 --> 00:06:55.750
ستة واسرائيل ابن يونس وهو ثقة  درجته آآ قليلا نعم. البخاري واسرائيل ثقة اخرجها اصحابك عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهنداني السبيعي ثقة اخرجه اصحابه من ستة

19
00:06:56.100 --> 00:07:15.950
ابي بردة؟ عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري. وهما مشهور بكنيته. قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك. ووثقها خير اصحابك بالستة  عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بسنيته. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

20
00:07:16.550 --> 00:07:40.050
قال ابو داوود وهو يونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة. يعني معناها ان ان يونس يروي عن ابي بردة من غير واسطة ابي اسحاق واما اسرائيل فهو يروي عن ابي اسحاق عن ابي بردة. وهذا لا يؤثر وقالوا ان ان يولد سمع من ابي بردة

21
00:07:40.050 --> 00:08:03.350
ومعنى هذا هو متصل الطريق الاولى فيها علو والطريقة الثانية فيها نزول. والطريق النازلة اقوى من الطريق العالية لان اسرائيل يعني آآ في يعني في الرواية وفي روايته عن عن جده باسحاق يعني

22
00:08:03.350 --> 00:08:25.950
اه مقدم يعني على ابيه ولهذا قال صديق الجهم وهذا ثقة فمسألة الولاية في النكاح حكم الفقهاء او اقوال الفقهاء في هذه المسألة الجمهور على اعتبارها وبعضهم يعني يقول بكون المرأة تزوج نفسها لكن آآ هذا مخالف يعني لهذه الاحاديث

23
00:08:25.950 --> 00:08:43.950
ومخالف ايضا لما جاء في القرآن في اياتهن ازواجهن قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ام حبيبة رضي الله عنها انها كانت عند ابن جحش

24
00:08:43.950 --> 00:09:04.700
فهلك عنها وكان في من هاجر الى ارض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي عندهم ثم رودي ابو داوود حديث ام حبيبة ايش؟ العروة عن ام حبيبة؟ العروة عن ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بنت ابي سفيان

25
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي زوج ام حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم يعني في ارض الحبشة الحبشة ومحدش شاهد من ايراد الحديث في باب الولي الولي قوله زوجه النجاشي يعني انه كان هو ملك الحبشة

26
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
وكان هو سلطان وليس له ولي تزوجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول ارسل عمرو بن امية وهو الذي اه وكله في اه اه يعني في اه في اه تزوج او في قبول الزواج عنه

27
00:09:44.700 --> 00:10:06.300
صلى الله عليه وسلم فيعني يكون النجاشي هو الذي الولي ويكون الذي قبل الزواج الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن امية الظهوري اه محل الشاهدون قوله زوجها النجاشي يعني هذا يدل على اعتبار الولي يدل على اعتبار الولي وايضا هو مثل ما تقدم فان

28
00:10:06.300 --> 00:10:24.450
ولي من لا ولي له عن ام حبيبة انها كانت عند ابن جحش فهلك عنها. يعني كانت مع عبيد الله بن جحش. وكان مسلما يعني كما مسلمة وهاجر الى ارض الحبشة

29
00:10:24.800 --> 00:10:52.400
ثم تنصر زوجها وهلك والعياذ بالله بعد ان ارتد عن الاسلام وبقيت يعني هناك زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا محمد بن هلكة ايش؟ فهلك من شعره؟ فهلك عنها وكان في من هاجر الى ارض الحبشة. نعم. تزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه واله

30
00:10:52.400 --> 00:11:14.900
وسلم وهي عندهم وهي عندهم يعني في ارض الحبشة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن تارك. محمد ابن يحيى ابن فارس هو الدهني. وهو ثقة اخرجه البخاري واصحابه عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الستر. المعمر؟ عن معمر ابن راشد العزي البصري ثم اليماني ووثقه

31
00:11:14.900 --> 00:11:37.750
عن ذكره عن عروة عن ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي رملة رملة ابي سفيان حديث واخرجه اصحابه الستة وقد جاء حديث في صحيح مسلم يعني آآ

32
00:11:37.850 --> 00:11:54.700
آآ فيه ان ابا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثا قال تأمرني ان اقاتل الكفار كما قاتلك المسلم فناقصة المسلمين وتجعل معاوية كاتبة وتتزوج ام حبيبة

33
00:11:54.800 --> 00:12:11.900
تتزوج ام حبيبة وهذا يخالف ما جاء في الحديث السابق وكان تفريج النبي صلى الله عليه وسلم تفريجها النجاشي لان ابا سفيان كان مشركا. وليس له حق الولاية. الكافر ليس له حق الولاية

34
00:12:11.900 --> 00:12:33.800
المسلمون آآ المرأة اذا كان ابوها كافرا ليس له ان يعقد النكاح. لابنته المسلمة لابنته المسلمة فليس له حق الولاية. الولاية ولاية المسلم للمسلم المسلم للمسلم ولا يليق كافر ويعقد نكاحه نكاحه وهو كافر وهذا الحديث تكلم فيه العلماء

35
00:12:33.800 --> 00:12:57.050
واوضح الكلام فيه ابن القيم وقال ان هذا من يعني خطأ وان الرواية فيها غلط وانه يعني لا يصح لان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تزوجت يعني مثلا سبع وابو سفيان المسلم الا عام الفتح في السنة الثامنة في السنة الثامنة

36
00:12:57.050 --> 00:13:20.250
فهو غير يعني اه مستقيم ولهذا اعتبروه من من الاحاديث التي فيها خطأ وهي في صحيح مسلم. والصحيح ان الذي زوجها النجاشي هو انها تزوجت قبل قبل ان يسلم ابوها قبل ان يسلم ابوها وتكلم العلماء كلاما كثيرا ذكره ابن القيم ورده وقال ان هذا ليس بصحيح وانما

37
00:13:20.250 --> 00:13:46.200
يظهر ان الاقرب فيه انه لانه خطأ وانه يعني حصل فيه خطأ وذكر اوجها لتأويله وقال انها بعيدة جدا لا تصح فذكر ذلك ابن القيم في كتابه آآ اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلالتان الصلاة والسلام على خير الانام لانه ذكر

38
00:13:46.350 --> 00:14:05.750
عند ذكر الال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد خراج مختصرة لامهات المؤمنين لانهن من جملة الان وعند كلامه على ام حبيبة ترجمته لام حبيبة ذكر هذا الحديث صحيح مسلم العلماء فيه وكذلك ايضا في تأديب السنن

39
00:14:06.350 --> 00:14:28.250
قال رحمه الله تعالى باب في العظم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثنا عباد ابن راشد عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار رضي الله عنه قال كانت لي اخت تخطب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا

40
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها ابدا. قال ففي نزلت هذه الاية. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

41
00:14:48.250 --> 00:15:18.450
الاية قال فكفرت عن يميني فانكحتها اياه. كما ورد ابو داوود العذر باب العضل اه عبر الاولياء بعض الاولياء يعني منع الاولياء آآ مولياتهم من التزويج يتقدم كفر فلا يزوجها. يمتنع لاي غرض من الاغراض. اما ان يعني يريد ان يضارها او يريد ان يحصل مالا

42
00:15:18.450 --> 00:15:47.900
او يريد ان يعني يختارها لمن يريد يعني خلاف رغبتها وخلاف يعني رأيها هذا هو العمل يعني منع الولي المرأة من التزويج وهو يكون من الاوليا كما كما هو معلوم. وقد اورد ابو داوود في حديث عاقل بن يسار رضي الله عنه انه كان له اخت

43
00:15:47.900 --> 00:16:11.850
وكانت تخطب فخطبها ابن عم لها فزوجها اياه. ثم انه طلقها ابن عمها اغلاق الرجعية حتى خرجت من العدة تركها ما ما راجعها في العدة. ولما خرجت من عدتها فقدم من تقدم لخطبتها وكان من جملة الخطاب خطبها

44
00:16:12.150 --> 00:16:36.700
فحلف الا يزوجها اياه. حلف ان لا يزوجها اياه. يعني كانه اه نقم منه وغضب عليه لكونه يزوجها ايام ثم يطلقها ثم يرجع اليها اراد ان يزوجها اياه فنزلت الاية نزلت الاية في ذلك وايضا اجلهن ولا تعضلهن ان يكحن ازواجهن

45
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
يعني فبلغن اجلهن يعني خرج من العدة. لانها ما دامت في العدة هي من حقه. من حق الزوج. ان يراجعها ولكنها تخرج من حقه الى ان يكون امرها بيدها اذا خرج من العدة فبلغن اجلهن. فلا تعضلوهن ان يكحن ازواجهن يعني اذا رغبن ان يعودن الى ازواجهن

46
00:16:56.850 --> 00:17:20.850
فكفر معقل باليسار عن يمينه التي حلف ان يزوجها ابن عمها هذا وزوجها اياه. زوجها اياه وانتهى عن هذا الذي كان مصرا عليه وحالفا عليه وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد بحكم الله

47
00:17:21.000 --> 00:17:41.000
وانه اذا جاءهم النص وجاءتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونها ولو كانت تخالف يعني اه ما وما يشتهون لان هذا الذي جاء به القرآن مخالف لرغبته التي حلف عليها وهي ان لا يزوجها لانه غاضب على

48
00:17:41.000 --> 00:17:58.850
القريب لها ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي استسلم وانقاد لحكم الله فهذا دلال على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله وهو نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وارضاهم

49
00:17:59.350 --> 00:18:14.800
قال حدثنا محمد بن المثنى وكما قلت يعني هذه انفة ذكرها بعض اهل العلم قال هذه اوظح دليل على اوظح دليلا على اشتراط الولي او من اوظح الادلة على اشتراط الولي هذا

50
00:18:14.800 --> 00:18:30.300
يعني لو كان الامر بيدها وهي ترغب الزواج واخوها منعها ما يحتاج ما ما تلتفت الى اخيها تزوج نفسها ولا تعمل عملا يوصلها الى زوجها ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي

51
00:18:30.550 --> 00:19:00.050
ولا سبيل الى الوصول الا عن طريق الولي فنزل القرآن في نهي الاولياء عن العذر  قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى الزمن البصري العنزي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون

52
00:19:00.050 --> 00:19:22.200
عن ابي عامر عن ابي عامر وهو العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو عن عباد ابن راشد عن عباد ابن راشد وهو صديق له اوهام اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي ابن ماجة البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الحسن عن الحسن

53
00:19:22.200 --> 00:19:46.700
وهو ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخذه الحبس الفتن. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه هنا في الاية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني باعتبار ما كان. ازواجهن اذا طلقوهن

54
00:19:48.050 --> 00:20:22.450
العضل ذكرتم له حالات الان مثلا قدر الاب يغالي بمهر ابنته هل هذا من العظم؟ نعم هذا من الخطب يأتون ثم يردهم بسبب المغالاة هذا من الاصل لانهم يتركونها طيب ننعم الان الى الولي هنا نعم اذا استجاب لكن الاولياء قد لا يستجيبون ما العمل؟ يعني ترفع المرأة في الامر الى المحكمة. الامر الى

55
00:20:22.450 --> 00:20:46.300
ولي لها. لا يعني تنطق الولاية من الى غيرهم ينقل الولاية منه الى غيره قال رحمه الله تعالى باب اذا انكح الوليان. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال وحدثنا محمد ابن

56
00:20:46.300 --> 00:21:06.300
كثير قال اخبرنا همام قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. وايما رجل باع

57
00:21:06.300 --> 00:21:22.700
عن من رجلين فهو للاول منهما. كما ورد ابو داوود اذا انت حوليان. نعم اذا انت حوليا الى ما الحكم هل يصح النكاح مطلقا او او يعني يبطل نكاح احدهما دون الاخر

58
00:21:22.750 --> 00:21:39.950
هذا المقصود من الترجمة اذا انت حوليا ما الحكم؟ هل يعني يكون النكاح باغيا؟ او يكون يعني صحيحا في حق واحد الاخر او يكون صحيحا في حق واحد منهما دون الاخر هذا هو المقصود من الترجمة

59
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
وارد ابو داوود حديث عمرة حديث تمرة بن جبر رضي الله عنه اذا امسح وليان اي ايش؟ اي ما امرأة زوجها فهي للاول منهما. ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. لانه ما دام حصل العقد عليها فانها صارت زوجة

60
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
لذلك فاذا اذا زوجت حصل عقد اخر بعد ذلك يعني معناه جاء في غير محله جاء في غير محله فاذا هي تكون للاول منهم لكن اذا اذا زوجا معا اذا حصل تزويج معا ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر فانه يكون لا غياب

61
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
ولكن حيث يكون احدهما متقدم والاخر متأخر فان الحكم يكون للمتقدم والاخر يكون هو اللاغي. والاخر يكون اه اه لاغية. والحديث في اسناده اه الحسن عن ثمرة ورواية الحسن عن ثمرة فيها خلاف بين اهل العلم. والصحيح فيها

62
00:22:40.350 --> 00:23:00.950
ان ان حديث العقيقة انه ثابت سماعه منه واما غير ذلك ففيه فهو غير ثابت فهو غير ثابت يعني سماحة في غير حديث العقيقة الغلام كهنوا في عقيقته هذا الحديث هذا ثابت سماعه واما غيره فهو غير ثابت

63
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
فا آآ الشيخ الالباني رحمه الله يعني ظعف الحديث بسبب هذا. ولكن آآ معناه صحيح قال الترمذي لا نعلم احد من العلم قال بخلاف ذلك يعني معناه انها متفق عليها وان هذا حكم متفق عليه ان الحكم للاول ان الحكم للاول. ثم قال وايما وايما

64
00:23:20.950 --> 00:23:40.950
رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو الاول منهم. يعني يعني انسان عنده سلعة فباعها على واحد ثم باعها على الثاني. اذا هي للاول لان الثاني صادف انها ليست في ملكه. ليست في ملك الباء يعني

65
00:23:40.950 --> 00:24:00.950
ما لا يهمك لانها هي للاول منهما. وايما رجل باع يعني آآ باع بيعا من رجلين. باع بيعا من رجلين فهي للاول منهما لان العقد تم فاستحقه الاول والثاني جاء في غير محله والثاني جاء عن عقده وفي غير محله لان

66
00:24:00.950 --> 00:24:22.600
انه ليس ملكا له وانما هو مملوك لغيره هنا انحرف الجر له معنى اخر وايما رجل باع بيعا من من على من على نعم من رجلين قال حدثني حصل ما حصل لهما الرجلين يعني على هذا وعلى هذا

67
00:24:24.300 --> 00:24:45.550
حدثنا قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. موسى ابن ابراهيم الفراهيدي. هو فقه. ستة صالحا وحدثنا محمد ابن كثير ثم قال حاء وهي تحول من روى محمد ابن كثير العبد ووفقه مر ذكره عن همام عن همام ابن يحيى العوضي ستة

68
00:24:45.800 --> 00:25:19.100
قالها وحدثنا مسلم بن اسماعيل موسى ابن اسماعيل ها؟ موسى قال موسى ابن اسماعيل وهو ابو زكي البصري اذا جاء موسى بن اسماعيل يروي عنه وهذا ولا يذكر باسم ابيه فيلتفت لغيره. وهنا حماد ابن زيد وحماد ابن سلامة. وهنا في واحد وهنا بلد واحد

69
00:25:19.400 --> 00:25:47.650
ومتنازلين في شيوخ التلاميذ ولكن حيث جاء موسى ابن فانه يحمل على   المعنى المعنى يعني ان الرواية هؤلاء انها ليسوا متفقون فيما هو بمعنى يعني بعض الطرق وهذي فيها طرق متفقة بالمعنى

70
00:25:47.800 --> 00:26:19.750
هذا قول اهل قوله نعم روايته متفقة بمعنى ليست ليسوا متفقين في الالفاظ انتفاضت الحسن البصري مر ذكره رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا احمد ابن مامية قال

71
00:26:19.750 --> 00:26:41.900
اسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره عطاء ابو الحسن السوائي ولا اظنه الا عن ابن عباس بهذه الاية لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامرأته من ولي

72
00:26:41.900 --> 00:27:02.650
ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاء لم يزوجوها فنزلت هذه الاية في ذلك هذا ابو داوود رابط الله عز وجل والمقصود يعني بذلك بيان يعني تفسير هذه الاية وبيان سبب نزولها

73
00:27:02.950 --> 00:27:23.650
وان كان انه كان من عادات الجاهلية ان من تزوج امرأة ثم ناف عنها فان آآ ورثته احق بها من نفسها يعني معناه انهم يمسكونها يتزوجها من اراد منهم او يزوجونها

74
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
والحجاج وانه اذا مات زوجها رجع الامر الى وليها رجع الامر الى ما كان عليه قبل قبل الزواج الاول يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الزواج الاول. لا تكون الولاية تنتقل الى اهل الزوج وانهم يرثون اه يعني بضعها

75
00:27:43.850 --> 00:28:05.900
لاني واحد يعني ياخذها او يزوجها وانه آآ آآ يرجع الى اوليائها واليها هي يعني تختار يعني يحصلها فيزوجها وليها واذا فهذا من من عادات الجاهلية التي عطلها الاسلام وكما عرفنا الجاهلية في هامورها في الاسلام ومنها ما ذكرته في اول الدرس

76
00:28:06.000 --> 00:28:19.700
الولي كان معتبرا في الجاهلية فجالس في صحيح البخاري وهنا في هذا الحديث يدل على آآ بعض الامور اللي كانت في الجاهلية هي في حق آآ الولاية وان اللسان الغاها وافصلها

77
00:28:21.150 --> 00:28:42.850
يعني حرم عليهم ان يرثوها وان يرثوا ربعها ويرثوا يعني الولاية عليها بل عندما يموت الجهة يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الزواج. حيث يكون حكم لوليه والولاية لوليها وليس لاولياء الزوج اه تسلط عليها

78
00:28:43.050 --> 00:29:00.950
آآ الذي هو حكم الاخوان الجاهلية. حكم او ابطله الاسلوب وابغاه الاتهام  كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامرأته من ولي نفسها وهو لنفسه الذي ابوها او اخوها او الذي يزوجها

79
00:29:01.450 --> 00:29:21.450
ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها. ان كان بعضهم بعضهم زوجها يعني زوجها يعني غيره او وتزوجها هو او هم يتولون تزويجها يعني مع ان الامر يرجع الى ورثته. يرجع الى وفده هم الذين يتولون اه تصرفا

80
00:29:21.450 --> 00:29:37.800
فيها اما تزوجها واما تزويجها اما يتزوجها واحد منهم او يزوجونها هم من يشاؤون يأخذون مهرهم وان شاء وان شاءوا لم يزوجوها. وان شاء لم يزوجوها عبروها ومنعوها وبقيت هكذا معطلة

81
00:29:38.000 --> 00:30:02.100
قال حدثنا احمد بن مميع احمد بن جذيع فقه اخرجه الصحابي والستر. قال حدثنا اسباط ابن محمد. اسباط ابن محمد هو  قال حدثنا الشيباني الشيباني هو سليمان ابن ابي سليمان الشيباني عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة في الرواية الخامسة من عنده

82
00:30:02.100 --> 00:30:15.950
عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيباني وذكره عطاء ابو الحسن التوائي

83
00:30:16.300 --> 00:30:44.450
قال الشيلاني وذكره ابو عطا ابو الحسن السيوائي يعني طريقة اخرى وهذا مقبول  قال حدثنا احمد ابن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن وافق عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء

84
00:30:44.450 --> 00:31:04.950
كره ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة  وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ويعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. فاحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك

85
00:31:04.950 --> 00:31:25.750
رواه ابن عباس وانا انا كان في الجاهلية هكذا يعني بحيث انها يعني يزوجها او ترد اليها يتصرفون فيها وامرهم اليها وليس في امرهم امرها اليهم وليس الى ولي نفسها فيما جاء في الحديث السابق

86
00:31:26.000 --> 00:31:46.000
وذلك ان الرجل كان يرث امرأة في قرابته. هم. فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. يعني اذا مات من هو قريب له قريبه حتى ايش؟ يعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. يعني يعني هذا من

87
00:31:46.000 --> 00:32:10.050
الاشياء التي آآ يعني كانوا يريدونها. الذي دفع في الاول لها او يزوجونها ويأخذون صداقها او يمنعونه او يتزوجها واحد منهم فاحسن الله عن ذلك ونهى عن ذلك. فاحكم الله عن ذلك يعني معناه انه اه اه احكم هذا امر انزل

88
00:32:10.050 --> 00:32:31.600
فالشيء الذي فيه القضى عليه هو انهاءه وان الامر يرجع الى ما كان عليه الامر قبل التزويج حيث ترجع الولاية الى الذين هم لهم حق تزويجها  قال حدثنا احمد بن ثابت المروزي. احمد ابن ثابت المروزي هو احمد ابن محمد

89
00:32:31.650 --> 00:32:46.400
ابن ثابت المروزي وهو من شبهه على الروايات الذي بعد هذا وهو في اخرجه ابو داوود عن علي ابن كثير ابن واطي عن علي ابن حسين ابن واقد كصحيحة خجلا البخاري في الادب

90
00:32:46.400 --> 00:33:11.800
المقدمة او اصحاب السنة. هم ثقة الله واوهام اخرج البخاري تعليقا. ان يزيد النحو. ان يزيد النحو فيزيد الان؟ بابي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس العكرمة عن ابن عباس

91
00:33:12.100 --> 00:33:27.750
قال حدثنا احمد بن مرودي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى ابن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعد الله ذلك امور الى ابي داوود حديث

92
00:33:28.100 --> 00:33:42.600
وفيه قال فوعد الله ذلك اي وعظ في ذلك يعني اه يعني انزل شيئا فيه بعض الناس وتفسيرهم الى يجب عليهم ان يتركوه حيث قال لان ذاك لا يحل لكم ترجوا النساء حرام

93
00:33:42.600 --> 00:34:07.050
بقوله وعظ في ذلك وعظ ذلك اي وعظ في ذلك او يعني آآ اما ان يكون فيه حد وهو في او يتضمن وعظ بمعنى لنا يعني منع ذلك ويبقى الامر على ما هو عليه فان ان ينقل على ما هو عليه ولكن يكون فيه حج. يعني رعب في ذلك او

94
00:34:07.050 --> 00:34:38.050
منع ذلك ومنها يعني    قال حدثنا احمد ابن مروان احمد ابن شبورة هذا هو احد محمد بن ثابت  الى جده الاول  وواحد واذا رجع الانسان للتقريب عند احمد ابن ثابت لا يجب

95
00:34:38.500 --> 00:34:56.100
روى له ابو داوود  وعند هذا الانسان يمكن ان يرجع الى البحث عن شخص ممكن يكون الوصول الى جده كان خصله منصور الى جده اذا بحث عن اسم ابيه يجد ترجمة

96
00:34:56.350 --> 00:35:37.800
لبحث عنه عند ذكر اسم ابيك ان ذكري واثني ابيه كما جاء الثاني شرط واحد يحيى بن ثابت وعبر عنه اشتهر به وهو ثقة رجح ابو داوود المروجي موهبة نعم

97
00:35:37.950 --> 00:36:14.300
عن عيسى ابن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن عبيد الله مولى عمر مسلم الجاهلي وماؤه مجهول وصيحه ابو داوود    ولكن يعني هذه الطريق اه اه يعني الطرق السابقة هي بمعناها لا يعني آآ مجهول

98
00:36:14.450 --> 00:36:46.550
وكان فيها صديقك في الاحسان لا يؤثر فيها لان ذلك مطابقا لما جاء في الروايات السابقة فالذي فيها موجود في الرواية السابقة الثابتة     صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين

99
00:36:50.400 --> 00:37:15.900
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت يقول هل الوكيل عن الولي يلزم منه ان يفصل ان يحصل على الاذن من الولي في التوفيق هل الوكيل عن الولي يلزم ان يحصل على الابن من الولي في التوحيد

100
00:37:16.150 --> 00:38:16.300
شيء جديد يعني اراد آآ الحصول عليه        الولاية هذي تحتاج الى تقييم خاص ومن اصاب رجل من امرأة بعد العقد بدون ولي. ثم بعد ذلك هل يفسخ العقد ويعيده مرة اخرى مع وجود الولي؟ او ان رضي الولي عند ذلك هل يكفي العقد

101
00:38:16.300 --> 00:39:15.700
لا يصح ذلك كذلك     هل الابن يكون وليا لامه؟ ها يكون وليا لانهم اخذوا  الا يفرق في الولاية بين الذكر والسيد ليه يا ابني الا ان فيه كلام من العلماء في التحرير في كونه انا سيأتي

102
00:39:15.950 --> 00:39:46.500
الاولياء من حيث الولاية الولاية طيبة الولاية ذكر هي واحدة اذا كان ابو المرأة تاركا للصلاة فهل يكون وليا؟ لا لا يكون ولي  يقول اذا عضل الاولياء فمتى تخرج الولاية من ايديهم

103
00:39:47.150 --> 00:40:19.250
يقول ان لي عمة في جدة لم يعقد لها وليها وانما عقد لها زوج اختها. الحمد لله   وهذا قبل حوالي عشر سنوات ولها الان حوالي ثماني سنوات. واخوانها خارج المملكة وقد مات ابوها ولا ابن لها. فمن يعقد لها؟ وهل يجوز

104
00:40:19.250 --> 00:40:39.400
لي ان اعقد لها وفي قرابة الذهب؟ هي عمتك. هي عمتي؟ نعم يرجع يرجع لان خالتي هذا الى المحكمة فهي التي يعني حول الزوج السابق وحول الذي حصل وحولنا يستقبل

105
00:40:42.550 --> 00:41:05.750
تزوج رجل وامرأة بغير اذن وليها. وكان القاضي هو وليها. والسبب ان وليها رفضه بسبب التزامه وانه ذو لحية فهل يصح هذا النداء اذ تزوج رجل ها؟ اخذ الحقابي؟ ايه. ووليها غير راضي. بهذا الزوج. هم. رفضه بسبب التزامه وانه ذو لحية. فهل يصح هذا

106
00:41:05.750 --> 00:41:41.350
النساء  اذا كان القاضي يعني حكم وزوجها  كذا تراجع فيها القاضي فاذا كان عليه اعتراض على هذا يعني يراجع الذي فوق القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم فهو للاول منهما. ليس فيه اعتبار الترتيب بين الاولياء كالاب والاخ مثلا

107
00:41:45.350 --> 00:42:14.850
الاصل هو الاعتراف  الولاية الولايات المتأخرة قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستئمار قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله

108
00:42:14.850 --> 00:42:35.400
وسلم انه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر الا باذنها. قالوا يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

109
00:42:36.550 --> 00:43:07.850
ما بعد يقول الامام ابن داوود رحمه الله الاستثمار فهو طلب الامر  المرأة بما ترغبه ما يطلب منها فيما يعرض عليها من الازواج لانك توافق او ترفض هذا هو الاستعمار يعني طلب الامر

110
00:43:09.550 --> 00:43:33.250
انتهار غالبا يأتي مع السيدات لان هن اللاتي يحصل منهن او اه اه لا بد من اه ان ينطقن وان يتكلمن بما يردنه  من الرغبة فيما يعرض عليهن او اصله

111
00:43:33.550 --> 00:44:02.650
واما الاذكار فقد جاء كثيرا التعبير بالاستئذان اذا جاء في بعض الاحاديث الاستغفار جاء في بعض الاحاديث الاستعمار لكن لا يلزم في حق البكر انها تأمر ان تنطق كما هو مطلوب من السيد وانما يكفي ان تصمت وان تسكت لان

112
00:44:02.650 --> 00:44:29.650
الاذكار يغلب عليهن الحياء لان هذا شيء جديد عليهن بخلاف الطيبات فقد سبق لهن ان اه عاشرنا الازواج واتصلنا بالازواج فصار صارت السيدات وعبروا عنها بالاستعمار هو انه لابد من نطقها بما تريد

113
00:44:29.900 --> 00:44:49.900
واما الاذكار فيعبر بالاستئذان ويعبر بالاستعمار لكنه لا يلزمها ما يلزم السيد من النطق بل ان نطقت قد تبين مرادها بنطقها وان لم تنطق ولكنها سكتت بما يكون يغلب عليها من الحياء فانه

114
00:44:49.900 --> 00:45:07.900
فان ذلك يكون كافيا كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اورد الامام ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الطيبون

115
00:45:07.900 --> 00:45:26.500
لا تنفع الشيب وحتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن؟ قالوا وكيف؟ ولا الذكر الا باذنها قالوا وما اذنها؟ ولا الذكر الا ولا الذكر الا باذنها قالوا وما ادرانا اذنها؟ قال ان تسكت. نعم. قال ان تسكت

116
00:45:26.850 --> 00:45:56.850
هذا الحديث فيه ما يتعلق الحكم المتعلق بالسيئات والحكم المتعلق بالاذكار وفيه التفريق بين السيئات لان السيبات آآ مطلوبهن وافصاحهن بما يريدن من الرغبة او الانتهاء. واما الاذكار ان حصل منهن اللطف فقد آآ اتضح مرادهن وان لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن

117
00:45:56.850 --> 00:46:15.350
موافقة منهن فسكوتهن يعتبر دليلا على رضاهن دليلا على رضاهن قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ابنها انها تصمت وانه لا يلزم ان تنطق كما يلزم في حق السيدة

118
00:46:15.400 --> 00:46:35.400
وعلى هذا الحديث واضح في التفريق بين السيدات والاذكار لان السيئات لابد للنطق وهو ولهذا يأتي التعبير مقبل الاعمار او بالامر استأمر واما الاذكار فانه يأتي التعبير بالاذن والتعذير بالاستئمار او بالامر ولكن

119
00:46:35.400 --> 00:47:00.150
آآ النطق ليس بلازم بل يكفي السكوت والصمت فهو دليل على موافقتها وعدم ان رفضت فتكلمت وقالت انها لا تريد فانه لا آآ لا تجبر ولا تلزم. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابن ابراهيم الفواهيدي ثقة اخرج له اصحابه ستة

120
00:47:00.600 --> 00:47:13.650
عن اذان؟ عن اذان بن يزيد العطار وهو ثقة فاخرج له الفتنة الا ابن ماجة. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد الانصاري وهو ثقة خمسة ستة يحيى عن ابي سلمة

121
00:47:14.800 --> 00:47:39.800
بصفة عامة نعم يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو مدني ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هذا احد

122
00:47:39.800 --> 00:47:51.900
اخواني الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشعر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

123
00:47:54.150 --> 00:48:14.150
قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد ابن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها

124
00:48:14.150 --> 00:48:29.950
فسكتت فهو ابنها وان ابت فلا جواز عليها. والاخبار في حديث يزيد ثم اخرج ابو داوود حديث أبي إبراهيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسه

125
00:48:30.400 --> 00:48:50.400
والمقصود اليتيمة آآ التي آآ التي آآ يعني آآ مات ابوها وآآ غيره فانه يستأمرها. يعني يطلب منها ان تخبر بما ترغب من الرغبة في من يعرض عليها من الازواج او

126
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
الرفض فنقص باليتيمة يعني باعتبار ما كان. لانها لا تستأذن وهي في حال يتمها. ولكنه باعتبار ما كان لها من الوتر ويكون ذلك من البلوغ يعني بعد بلوغها تستأمر وتستأذن. لا يلزم ان تصبر. بل يكفي ان تصمت

127
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
يكفي ان تصمت وعبر عنها يتيمة باعتبار ما كان وهما قبل البلوغ. لان هذا الوفد كان معها عملت او في آآ معاملة ما كان قبل البلوغ من اعتبار من اطلاق الاثم

128
00:49:30.400 --> 00:49:48.750
من اطلاق الودن عليها وهذا نظير قول الله عز وجل اموالهم واهل اليتامى اموالهم ومعلوم ان اليتيم لا يعطى ماله الا بعد ان يبلغ ويرشد ولهذا يقول الله عز وجل واكفل اليتامى

129
00:49:48.850 --> 00:50:08.850
فاذا بلغوا النكاح فان اتوا منه الرسل فادعوا لهم اموالهم. يعني معناها ان بعد البلوغ ولكنه قيل يتيم باعتبار ما كان. باعتبار ما كان لا باعتبار الحال ما كان يعني انه كان يتيما فيما مضى معه هذا الوصف يعني بعد

130
00:50:08.850 --> 00:50:31.250
البلوغ تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو ابنها. فان سكتت فهو اذنها فهذا يدل على ان الابحار يعني سكوتهن آآ هو اذن منهن وانه لا يلزم آآ النطق وهذا فيه كما اشرت ان ان

131
00:50:31.250 --> 00:50:49.050
دمار يطلق ايضا في حق من لا يلزمه النطق. في حق من لا يلزمه النطف وان ابت فلا جواز عليها. وان ابت فلا جواز عليها يعني لا يلزم لا تجبر على الزواج. ما دام انها رفظت وان هذا

132
00:50:49.050 --> 00:51:16.050
وامتنعت من الزواج من ممن عرض عليها فانه لا جواز عليها يعني لا يلزم ولا آآ يجوز آآ او ولا تجبر لا تجبر على تزويجها قال حدثنا ابو كامل ابو كامل الجحدري هو فضيل ابن حسين وهو ثقة اخرج له تعليقا ومسلم وابو داوود البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي

133
00:51:16.050 --> 00:51:36.050
عن يزيد يعني ابن زبير عن يزيد يعني ابن زريع ووثقها قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حاء وهي تتحول من اجتهاد الى موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة الحماد عن حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري

134
00:51:36.050 --> 00:51:56.050
ثقة اخرجه اصحاب البخاري طريقا ومسلم واصحاب سنن. وحماد كما عرفنا هو هنا مهمل غير منسوب الشخص اذا ذكر باسمه دون اسم ابيه يقال له المهمل او ذكر باسمه واسم ابيه ولكنه لم يؤتى بما يزيد توضيحه فان

135
00:51:56.050 --> 00:52:16.050
يقال له يقال له المهمل. يعني انه اهمل من ان يتميز عن غيره ممن يشابهه ويمادله موسى بن اسماعيل اذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد

136
00:52:16.050 --> 00:52:38.850
المسجد في تحفة الاشراف لما ذكر ترجمة حماد ابن سلمة بعد ترجمة حماد ابن زيد وهما متجاورتان في تأديب الكمال ذكر آآ اصلا يعني في تمييز آآ هذا من هذا وذلك في حق الرواة وفي معرفة ذكره

137
00:52:38.850 --> 00:52:58.850
الذين يرون عنهم اذا روى فلان وفلان عن فلان فهو حماد بن زيد. واذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة. ذكر فصله في اخر او بعد ترجمة حماد ابن زيد احمد ابن سلمة لان ترجمة محمد ابن سلمة مجاورة محمد ابن زيد محمد ابن زيد الاول لان الزائر يعني في حرف الزاي

138
00:52:58.850 --> 00:53:17.300
وكلمة محمد بن سلمة بعده لانه في حرف السين بعد الفراغ من الترجمتين ذكر هذا الفصل الذي فيه بيان آآ تمهيد احدهما عند الاثنان وذلك بمعرفة التلاميذ الذين يرون عن يرون عن كل منهما

139
00:53:18.250 --> 00:53:38.250
قال المعنى المعنى اي المعنى واحد يعني هاتان الطريقتان وهاتان الطريقان الطريق الذي التي فيها ابو كامل عن يزيد ابن كامل عن يزيد ابن والطريقة الثانية التي فيها موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة. المعنى واحد المعنى اي معنى واحد

140
00:53:38.250 --> 00:53:57.300
يعني ان هاتان طريقان ومتفقان في المعنى مع الاختلاف في الالفاظ  عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة ابي وقاص الليثي وهو صدوق. له اوهام اخرج له اصحابه. عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر

141
00:53:57.300 --> 00:54:11.850
وهما في الاسناد الذي قبل هذا. قال ابو داوود والاخبار في حديث يزيد. قال ابو داوود والاخبار في حديث يزيد. يعني انه جاء هنا قال حدثني قال حدثني آآ محمد بن عمر

142
00:54:12.200 --> 00:54:32.200
مم انا حدثني يعني ليسوا كلهم صرحوا بالاخبار. وانما الطريقة الثانية فيها العنعنة. الطريقة الثانية بالعنعنة واما هذا الذي فيه الاخبار واقوله حدثني هو في الطريق الاولى طريق حمادي طريق يزيد ابن بريدة

143
00:54:32.200 --> 00:54:56.800
الذي هو شيخ شيخ ابي داود في الاسناد الاول والطريقة الثانية التي لم يسوق لفوها او الاسناد يعني عليها فانها بالعنعنة ويلعن عنها كما هو معلوم لا تؤثر في حق الاشخاص او في رواية الاشخاص الذين لا يرون بالتدريس ما يؤثر ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم

144
00:54:56.800 --> 00:55:22.750
قول احدهم قال حدثني او اخبرني واحدهما قال عنه يعني المقصود من ذلك بيان الواقع والحقيقة ولهذا فهذا ولهذا نجد ان في بعض الاحاديث كما سبق ان مر بها ان انه اذا كان الفرق بين الراويين بان قال احدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:55:22.750 --> 00:55:42.750
يعني يميزون بين هذا وهذا كله من العناية في الظبط والتحديث بما يعني آآ آآ سمعوه انهم يتقيدون بالالفاظ حتى الفرق ان هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي مع ان التعبير بالنبي وتعبير الرسول آآ واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا

146
00:55:42.750 --> 00:56:03.850
نفر لكن هذا من العناية والدقة منهم رحمة الله عليهم اذا اطلق الاخبار واراد  قال ابو داوود وكذلك رواه ابو خالد سليمان ابن حيان ومعاذ ابن معاذ عن محمد ابن عمرو

147
00:56:04.600 --> 00:56:25.450
وكذلك رواه ابو طالب سليمان ابن خالد سليمان ابن حيان وهو الاحمر ابو خالد الاحمر وهو اصحاب الكتب ومعاذ ابن معاذ ومعاذ ابن معاذ العنبري وثقة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو الذي ابن وقاص ابن عصمة ابو وقاص الليثي

148
00:56:26.000 --> 00:56:48.700
اذا صاروا اربعة. نعم قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابن عدريت عن محمد بن عمرو بهذا الحديث باسناده زاد فيه قال فان بكت او سكتت زاد بكت قال ابو داوود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن ادريس او من محمد ابن العلا كما ورد ابو داوود

149
00:56:48.700 --> 00:57:08.700
طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر البكاء ان بكت. وهذا يعني لم يرد يعني في الروايات الاخرى. ولهذا قال ابو داوود انه غير محفوظ لان المحفوظ آآ ذكر الصمت والسكوت. ذكر الصمت والسكوت. واما البكاء فلم يأتي الا في هذه الرواية وقال ان

150
00:57:08.700 --> 00:57:28.700
وهم وقال ان الوهم انما يكون من اه شيخ ابي داوود اللي هو محمد ابن علاء او من شيخه وهو عبد الله بن ادريس شيخه شيخه محمد بن علاء ابو كريض عبد الله بن جبريل. لان الذين يعني اه يعني

151
00:57:28.700 --> 00:57:45.800
يعني جاء عنهم التعبير بالسكوت او صمت وانما ذكر البكاء انما جاء يعني من رواية هذين اللذين هو اما اما شيخ ابي داود محمد العلا او شيخ شيخ عبد الله ابن

152
00:57:45.800 --> 00:58:04.100
ابن ادريس  قال حدثنا محمد ابن العلا محمد ابن علاء ابن خريب ابو كريب. اخرجه اصحابه الستة. عبد الله بن ادريس وهو ثقة عن محمد بن عمرو بهذا الحديث باسناده؟ محمد ابن عمرو مر ذكره

153
00:58:05.900 --> 00:58:30.850
قال ابو داوود ورواه ابو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحي ان تتكلم. قال اقرارها وهذا ايضا مطابق لما تقدم يعني من ان الذكر انها اذنها كان مرة في الحديث الاول

154
00:58:30.850 --> 00:58:52.850
قال وما اريد حقا ان تسكت فهذا مطابق لما تقدم من ان الذكر انما ابنها سكوتها وصمتها وانه لا يلزم  قال ابو داوود رواه ابو عمرو زكوان. ابو عمرو زكوان هو مولى عائشة وهو البخاري ومسلم النسائي. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن عائشة

155
00:58:52.850 --> 00:59:20.000
ليس هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  التي مضت يعني الذين رووا عنه غير هؤلاء وغير هذا الطريق روا عنه السكوت

156
00:59:20.050 --> 00:59:47.950
وانما الذي جاء فيه ذكر البكاء ان هذه الطريق فقط  اه مهرجان من اولئك مجانا لاولئك يعني رووه عنه بهذه الطريقة التي جاءت موافقة للاحاديث الاخرى معناها ان يا اخوان على هذه الطريقة التي الجديد فيها هو شيخ ابي داوود وشيخ وشيخ شيخه

157
00:59:53.600 --> 01:00:21.050
اه هنا هذا الحديث عن عائشة قال ابو داوود ورواه ابو عمرو ذكره. نعم  يقال له ايش؟ البنات ماذا يقال له اه احسن الله اليك تستأمر اليتيم في نفسها ذكرتم انه باعتبار ما كان. هل ياتي في النصوص الشرعية باعتبار ما سيكون

158
01:00:23.700 --> 01:00:58.000
ما فيكن؟ نعم     لا اله الا الله لانه اطلق عليه الموت انه مات لانه على وشك الموت. يعني فاعطي يعني ما يقاربه. وما يعني يعني ما يتصلوا به كما انه ايضا جاء في الاحاديث الاخرى التي فيها اللي هي اه اه

159
01:00:58.150 --> 01:01:14.450
المغرب ينزل النهار المغرب وتر النهار مع ان المغرب في الليل وليست في النهار ولكنها لقربها من النهار ولاتصالها بالنهار يعني قيل لها وتر النهار واذا هي ليست في النهار هي في الليل من صلوات الليل لان الصلوات الجهرية التي

160
01:01:14.450 --> 01:01:34.450
لتأتي بالليل ولكنها قيل لها وترا النهار وهي ليست من النهار باعتبار آآ يعني آآ قربها منه بعده وكذلك ايضا حديث شهر عيد لا ينقصان شهر عيد مع ان العيد ليس في رمضان العيد في شوال

161
01:01:35.300 --> 01:02:01.550
واطلق يعني الشهر لانه وهو ليس منهم. يعني هو من شهر شوال. فهذا   قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل ابن امية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

162
01:02:01.550 --> 01:02:20.050
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امروا النساء في بناتهن قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل ابن امية قال حدثني الثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه

163
01:02:20.050 --> 01:02:39.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امروا النساء في بناتهن ثم روى ابو داوود حديث عن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اننا الان هما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا النساء في بناتهن يعني انه يؤخذ رأيهن اي امهات

164
01:02:39.500 --> 01:02:59.500
فهكذا في يراد تزويجهن يعني آآ آآ يعني آآ يرجع اليهن ويؤخذ رأيهن في آآ الخطبة وهل وافقنا او لا يوافقنا؟ هذا هو المقصود من الحديث. والحديث هذا غير ثابت لان فيه هذا المبهم الذي هو الثقة

165
01:02:59.500 --> 01:03:28.800
الذي قال فيه سليمان سليمان ابن المغير حدثني الثقة يعني فهو مبهم ولكن كونه يعني يتم من يعني من المعاملة الطيبة ومن طبيب النفس هذا لا بأس به لكن ليس بالهزم مثل ما انه لازم في حق البنات حيث استأمرن ويستأذنن ويطلب منهن الموافقة يعني لا يلزم في حق

166
01:03:28.800 --> 01:03:58.800
ان توافق الامهات ولكن كونهن آآ استشرن وكونهن آآ يذكر لهن ذلك وآآ اخذوا رأيهن فان وافقت هذاك وان كانت المصلحة في التزويج فانه لا يلزم لو امتنعت اه او يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها. لكن تطيب الخاطر والمعاملة الطيبة فان هذا امر مطلوب. لكن كونه متعين ولازم وانها

167
01:03:58.800 --> 01:04:18.800
رفضت يعني لا يكون زواج ولا يتم وان الامر معها كالامر مع البنت في انها تستأمر آآ والحديث يعني كما عرفنا فيه الثقة الذي قيل عنه ثقة والرواية ولو كانت بلفظ التوثيق فانها لا

168
01:04:18.800 --> 01:04:38.800
تعتبر الالهام بلفظ التوثيق لا يعتبر. لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لانه قد يكون ثقة عند من قال ثقة زوجته هو بينه عرف بانه ليس بثقة. فالابهام بلفظ التعديل والتوثيق غير معتبر. والسر في ذلك انه قد يكون ثقة عند

169
01:04:38.800 --> 01:05:02.150
هو مجروحا عند غيره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة بن ابي شيبة الكوفي فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا اه آآ والا النتائج فانه في عمل نعم في عمل يوم وليلة

170
01:05:03.150 --> 01:05:23.150
عن معاوية بن هشام عن معاوية بن هشام وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري المخرج البخاري عن سفيان عن سفيان هو الثوري اسماعيل ابن امية اسماعيل ابن امية ثقة الاستقام عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه

171
01:05:23.150 --> 01:05:33.150
ومع صحابه الجليل احد العباد الاهل اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهو ايضا

172
01:05:33.150 --> 01:05:50.150
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في الذكر يزوجها ابوها ولا يستعمرها. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا

173
01:05:50.150 --> 01:06:07.850
جرير ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

174
01:06:07.950 --> 01:06:30.650
ثم بدأ ابو داوود آآ هذه الترجمة هي البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها. يعني ما حكمه؟ هل هو ذلك؟ هل هو سائل غير مطابقة للترجمة من جهة ان يعني ان الاب يعني زوجها دون ان

175
01:06:30.650 --> 01:06:53.900
ولكن رد ولكن خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الامر يحتاج الى الثمار. حتى من الاب حتى من الاب فانه يستأذنها وان زوجها من غير يعني يعني من غير ثمار رفعت الامر الى الى القاضي فانها

176
01:06:53.900 --> 01:07:14.250
يعني لها الخيار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء اورد ابو داوود حديث ايش؟ ابن عباس حديث ابن عباس ان جارية ذكرا آآ زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخاف ان اباها زوجها وهي كارهة

177
01:07:14.250 --> 01:07:37.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم اه سيرها نعم يعني جعل الامر اليها ان اراد ان يستمر فانها تستمر وان ارادت ان تتخلص منه فان لها تخلص منه وهذا يدلنا على ان الاذكار يستأذن ولو كان يعني الوليد هو الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:07:37.950 --> 01:08:01.400
هذه المرأة وهذه الجارية في الاستمرار من عدمه. فدل على ان انه يحتاج الى استغفار حتى لا يحتاج الى التخلص بهذه الطريقة التي تغييرها فيما بعد  ترجمة في البكر هل قيد له اثر ولا سنن التنويه

179
01:08:01.600 --> 01:08:29.050
الله يعطيك شي نهار رجل في البكر يزوجها ابوها. ولا يستلمها ايه عرفنا فيما مضى ان ان انها لابد وان تنطق ايضا ولا يكفي ان تكشف المفروض يعني آآ اذا حصل تزويج البكر هذاك لا يجوز لا يجوز ان يزوجها

180
01:08:29.200 --> 01:08:49.200
البكر هي التي آآ قد يكون يعني امرها يختلف اعتبارا انها تستحي وانه يعني قد يتساهل في امرها ويتهاون في امرها فانها اه لابد من استئذانها ولابد من ايضا ولابد من نطقها ولكن هنا ببيان ان الذكرى

181
01:08:49.200 --> 01:09:10.850
التي اه هي اه يغلب عليها الحياة والتي يكفي فيها ان تصمت انها لابد من استعدادها وانها لو زوجت ومن غير موافقة لها فانها مخيرة فيما بعد قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن حسين ابن محمد

182
01:09:11.350 --> 01:09:30.100
اه حسين بن محمد اه اه ثقة اخرج له ستة عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو ثقة نعم اه اخذ عن ايوب عن ايوب ابن ابي تيمية ثقة. العكرمة؟ العكرمة لابن عباس

183
01:09:30.350 --> 01:09:51.450
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث. قال ابو داوود لم يذكر ابن

184
01:09:51.450 --> 01:10:17.200
عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. ثم اورد ابو داوود آآ الحديث طريقة اخرى وفيه انه مرتد ما فيه ذكر ابن عباس وقال ان الرواتب الاخرون او من اكثر الروايات او جميع الروايات من غير هذا طريق انما هي بالارسال

185
01:10:17.200 --> 01:10:39.500
انما هي بالارسال ولكن معلوم ان اذا تعارض الوصل والارسال يتعرض الوصل والارسال فان الوصل زيادة من ثقة فان الوصل يكون زيادة الموسيقى فتكون مقبولة. فيقدم الوصل على الارسال. ويقدم الوصل على

186
01:10:39.500 --> 01:10:59.500
سيكون الحديث ثابتا ولا يؤثر كونه جاء من طرق اخرى مرسل وكلام ابي داوود رحمه الله يعني فيه اشارة الى تضعيفه. لانه قال انه رواه الناس وقال معروف. والمعروف رواية يعني

187
01:10:59.500 --> 01:11:19.800
المحدثين انه رواية الثقة مخالفا للضعيف. لكن الحديث يعني رجاله ثقات. نعم قال حدثنا محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد ابن حساب ووثق اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي. عن حماد ابن زيد محمد ابن زيد ابن درهم

188
01:11:19.800 --> 01:11:47.900
عن ايوب عن عكرمة عن ايوب عن عكرمة وقد نرى ذكرهما هذه الاحاديث في الاستئذان اذا كانت بالغة الذكر فان كانت دون البلوغ فهل لابيها ان يزوجها دون بعض اهل العلم يقول بهذا اذا كان يعني آآ الكفر خشية الفوات لكن ما هناك يعني شيء يدل على هذا الا تزيد

189
01:11:47.900 --> 01:12:07.900
الرسول صلى الله عليه وسلم آآ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها انها تزوجت آآ تزوجها وهي صغيرة يعني آآ البلوغ ومعلوم ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وتزيد ابو بكر هذه غنيمة غنيمة لا يماثلها

190
01:12:07.900 --> 01:12:29.800
لا يماثلها غنيمة وبعض اهل العلم قال انه يمكن ان ان اباها يرى المصلحة لها في الزواج وعدم توفير ذلك الذي تقدم لها انه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ. لكن الذي يبدو يظهر من النصوص ان ان الاذكار

191
01:12:29.800 --> 01:12:50.550
يعني لا يزوجن الا باستئذان اذا ينتظر الى ان تبلغ لان الصغيرة حينئذ لا هذا كله يعني هو ان زوجها يعني ان زوجها صحيح التجويد صحيح ولكن اذا كانت آآ اعترظت على ذلك يعني فلها حق التخلص

192
01:12:50.650 --> 01:13:15.650
قال رحمه الله تعالى باب في الثيب. قال حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن مسلمة قالا اخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن نبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايم احق بنفسها من وليها

193
01:13:15.650 --> 01:13:35.650
والذكر تستأذن في نفسها واذنها طماتها. وهذا لفظ القعدي. كما رواه ابو داوود حديث ابن عباس. قال باب للثيب. قال هذا باب يعني آآ انها آآ تستأمر وانها احق بنفسها

194
01:13:36.200 --> 01:13:56.200
من جهة انها احق بنفسها في ان انها لابد من اذنها لابد من ابنها ويفهم منه ان الذكرى ليست كذلك. لكن هذه دلالة مفهوم. وقد جاءت الاحاديث الاخرى دالة على استئذانها

195
01:13:56.200 --> 01:14:26.200
وعلى استمرارها فلا يترك المنطوق من اجل ولكن نص على السيد بانها احق بنفسها لانها قد حصل لها آآ معرفة وحصل لها بشرى مع الازواج فيكون متعين لكن هذا لا ينبغي ان تستأذن الفكر التي

196
01:14:26.200 --> 01:14:46.200
يكفي فيها ان تصمت. اما السيئة فانها تستأمر ولابد من النطق. وتلك تستأمر ولكن يمكن نطقت ذاك السكوت فيكفي السكوت والايم هنا يراد بها الذكر لانه قبل يراد بها السيد لانه قبل

197
01:14:46.200 --> 01:15:10.250
مع ان الايم يأتي لغير مزوجة مطلق. كل من كانت يعني غير مزوجة يقال لها اين. لكن آآ هنا يراد به موسى سيد احق بنفسها من وليها. والفكر تستأذن في نفسها. اي احق بنفسها من وليها

198
01:15:10.350 --> 01:15:37.250
يعني انه لابد من استئذانها ولابد من امرها واذنها بذلك وهذا يدل على انه لابد من استئذانها وانها يعني كما جاء في الاحاديث الاخرى لابد من نطقها  لا دلالة فيه على ان الذكر بخلاف ذلك لانها دلالة مفهوم. ومن توب تخالف يعني لا يعول على المفهوم وانما يعول على المنطق. ثم ايضا

199
01:15:37.250 --> 01:15:53.200
آآ لا دلالة فيه على ان المرأة تتولى تزويج نفسها وانها حق من وليها في ان تزوج نفسها لان هذا مخالف للاحاديث الاخرى التي فيها انه لابد من الولي وانه الولي المشترط

200
01:15:53.250 --> 01:16:13.700
عن الولي مشترط والذكر تستأذن في نفسها والفكر تستأذن في نفسها واذنها وابنها صمتها. نعم قال حدثنا احمد ابن يونس. احمد ابن يونس الثقة اخرج له حادثة. وعبدالله بن مسلمة. وعبدالله بن سلمة قال ستة الا ابن ماجة. قال مالك. مالك ابن

201
01:16:13.700 --> 01:16:33.700
امام دار الهجرة المحجب الفقيه الامام المشؤوم الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة. عن عبد الله بن الفضل. عن عبد الله بن الفضل النافع بن جبير نافع بن جبير بن مطعم هو ثقة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد رزقه قال وهذا اطول

202
01:16:33.700 --> 01:16:58.650
قال وهذا لفظ وقعنا به يعني ان هذا لفظا للشيخ الثاني اي انه ساقه على لفظ الشيخ التنبي الذي هو عبد الله بن متلنة الاعنبي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد ابن سعد عن عبد الله ابن الفضل باسناده ومعناه قال الثيب احق بنفسها من وليها

203
01:16:58.650 --> 01:17:23.400
والذكر يستعمرها ابوها. قال ابو داوود ابوها ليس بمحفوظ. ابو داوود الحديث من طريق اخرى هو في تعبير للسيد بدر الايم طيب بدل ايها الثيب واحق بنفسها من وليها. والفكر يستعمرها ابوها. والذكر يستعمرها ابوها

204
01:17:23.400 --> 01:17:43.750
وهذا فيه ان الفكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم بحقها ما يلزم في حق سيد لانها لابد من النصح بل يمكن ان تنطق ويمكن ان تسكت وسكوتها كاف في اذننا وسكوتها كاف في اذنها

205
01:17:43.800 --> 01:18:02.450
وكلمة ابوها هذه يعني اه قال ابو داوود ايش؟ ليس بمحفوظ. قال ابو داوود ليس بمحفوظ لكن جاء في صحيح مسلم ذكر ابيها يستحضرها ابوها. وهذا يدل على ثبوته. وهو لا ينافي. ما جاء من الرواية

206
01:18:02.450 --> 01:18:22.450
لانها تستأذن وانها لانها لان كل الاولياء يستأذنونها سواء الاب او غير الاب حتى الاب لعل التنسيق على الاب على اعتبار انه اذا كان يستأذنها فغيره من باب اولى فغيره من باب اولى اذا كان يستأذنها او يستعمرها ابوها

207
01:18:22.450 --> 01:18:47.800
وانها يعني آآ يأخذ اذنها  الرواية هذه ثابتة وهي لا تنافي ما يأتي من الاطلاق لانها تستأمر لان كلمة تستأمر يكون لفظ عام يشمل وبين الاب يعني كونه في بعض الروايات تستأمر الذكر يعني بدون ان ينصح الاب لا ينافي رواية فكر الاب

208
01:18:47.800 --> 01:19:14.600
لان الاب هو من جملة المستأمرين فهو فرق من افراد الاولياء وكلمة تستأمر يدل على لفظ ان جميع الاولياء يستأمرون وكلمة ابوها اذا جاءت في بعض الروايات دلائل تدل على ان الاستئذان هو انه لازم. وانه اذا كان ابوها يستعمرها فاذا رغبه من باب اولى. فاذا لا تنافي بين رواية تستأمر

209
01:19:14.600 --> 01:19:34.600
حسام هارون رواية الكاميرا ابوها ولا تعارض بينهما لان لانه في حال عدم ذكر الاب فالاولياء كلهم تامرون وفيهم الاكل وفي حالة ذكر الاب الاشارة الى ان الاب اذا كان يستعمر مع انه اقرب الاولياء

210
01:19:34.600 --> 01:19:50.650
الاولياء فان غيره يكونوا تابعون قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة

211
01:19:50.650 --> 01:20:10.700
عن زياد بن كعب عن زياد بن سعد وهو اخرجه البخاري واصحابه الكريم؟ لا اخرجه وهو ثقة في الرياض عن عبد الله ابن الفضل باسناده ومعناه عن عبد الله بن الفضل باسناده ومعناه اي الذي تقدم

212
01:20:11.300 --> 01:20:22.650
قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن صالح ابن شيتان عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

213
01:20:22.650 --> 01:20:42.650
الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. كما ورد ابو داوود ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيد كيف للولي مع سيد

214
01:20:42.650 --> 01:20:59.800
وليس للولي شيء للولي ان اتيه بامره يعني ان الامر انما هو الى السيد. يعني وذلك انها لابد من ان استأمر ولابد من نطقها ولابد من نطقها هو الذكر واليتيمة تستأمر

215
01:21:00.050 --> 01:21:17.650
صممتها اقرارها. واليتيمة تستأمر يعني وصمتها اقرارها. يعني مثل ما تقدمت قال الحسن بن علي حسن بن علي الحلواني ثقة في فتن النسائي بن عبد الرزاق بن عبد الرزاق بن همام الكنعاني اليماني ثقة المعمر

216
01:21:17.650 --> 01:21:40.050
ثم اليماني النافع بن جبير  قال حدثنا القعدي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن اليزيد الانصاريين عن خنساء بنت كيدام الانصارية رضي

217
01:21:40.050 --> 01:21:59.400
الله عنها ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فرد  اما ارد ابو داوود حديث انت رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي حية

218
01:21:59.450 --> 01:22:22.300
وجاء في بعض الروايات وهو ذكر لكن الرواية الثابتة في البخاري انها سيئة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ايتاءها رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها عن خلفاء بنت حزام الانصارية ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فجاءت رسول الله

219
01:22:22.300 --> 01:22:41.900
الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له ورد نكاحها. ان سيد كما عرفنا لابد من الاستغفار وانه لو حصل تفريجها بغير اذنها فانها يعني الامر اليها الامر اليها ان ارادت ان تمضي ان يستمر العقد على ما هو عليه

220
01:22:41.900 --> 01:23:06.950
وافقت لا بأس بذلك. وان كانت آآ رفضت فان آآ نكاحه يرد ليس كذلك على الذكر قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ووثيقة خطيرة

221
01:23:06.950 --> 01:23:38.250
المدينة السبعة متابعينا فهذا حقيقة عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الانصاريين. عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري قيل اه ولد في حياته التابعين  وخمسة من اخرج حديث ابي صحابي اخرج حديث البخاري وابو داود النسائي

222
01:23:39.250 --> 01:24:07.050
نزل ايه   ابن مالك الناجحين  البخاري وابو داوود ومسائي ابن ماجة  قال رحمه الله تعالى باب في الاكفاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

223
01:24:10.650 --> 01:24:26.700
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم انا امس مسألة الولي يعني يسأل الاخوة يقول لو حصل هذا الامر تزوجت امرأة بدون وجه وربما حصل او لا

224
01:24:27.000 --> 01:25:05.750
الان من عمل لا يقال انه يعني الحلم لكن لابد من العقد  والمهر يعمل عقد جديد يعني عقد المشاهدين   يقول المرأة التي ولدت من زنا. هل السلطان يكون وليا لها

225
01:25:05.950 --> 01:25:47.650
الاولياء ويقول نريد توظيح معنى السلطان ولي الامر هو من ينوب عنه   يدعوا اليهم يعني في ذلك الكافرة اذا كان نفيفا آآ جماعات اسلامية يرجعون اليه المراكز الاسلامية امام المسجد

226
01:25:49.200 --> 01:26:05.200
هل استئمار السيئات شرط في صحة العقد  هنا هو من امر واجب ولازم ولو حصل فان الامر يرجع الى لا يقال ان العقد يبطل