هل استئمار السيئات شرط في صحة العقد هنا هو من امر واجب ولازم ولو حصل فان الامر يرجع الى لا يقال ان العقد يبطل لي ان اعقد لها وفي قرابة الذهب؟ هي عمتك. هي عمتي؟ نعم يرجع يرجع لان خالتي هذا الى المحكمة فهي التي يعني حول الزوج السابق وحول الذي حصل وحولنا يستقبل المسجد في تحفة الاشراف لما ذكر ترجمة حماد ابن سلمة بعد ترجمة حماد ابن زيد وهما متجاورتان في تأديب الكمال ذكر آآ اصلا يعني في تمييز آآ هذا من هذا وذلك في حق الرواة وفي معرفة ذكره مسلم النسائي فانه لا يخرج له. بل ولا يسميه. عندما يكون موجودا باسناد هو يروي بذلك الاسناد يبهمه فيقول ورجل اخر قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان ورجل اخر فانه يبغمه ولا يسميه وهو لم لم يروي له واذا روى اسنادا فيه باللفيعة بمعنى انه عن اثنين او ثلاثة وفيهم لا يسمي باللهيئة بل يقول ورجل اخر عن جعفر يعني ابن ربيعة. عن جعفر يعني ابن ربيعة وهو البصري. وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة. وقوله يعني بالربيعة هذه كما هو ومعلوم اه زادها من دون تلميذ جعفر هذا لان قال جعفر فقط ما زاد عليها. لكن الذي دونه والذي قبله وهو عبد الله المسلمة او ابو داوود او من دون ابي داوود هؤلاء او واحد من هؤلاء هو الذي اتى بكلمة يعني ابن ربيعة. يعني ابن ربيعة لان قوله يعني هذي فعل مضارع. لها فاعل ولها قائل. ففاعلها ظمير مستتر يرجع الى ابن لهيعة التلميذ وقائلها من دون الله وقائلها ننجول بالله عليك وقائلها من دون بالهيئة وفاعل الظن وفاعل الفعل المراجع هذا ضميره مستتر يرجع الى ابن ذيعة يعني يرجع الى تلميذ وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الالفاظ وعلى الصيغ التي تأتي لان من عن ابن لهيعة لو قال جعفر ابن ربيعة نظن ان هذا كلام ابن لهيعة ما قال جعفر ابن ربيع قال جعفر فقط فمنزول ابن ابن لهيعة اراد ان يوضح هذا المهمل وهذا يسمى في علم المصطلح المهمل حيث يذكر الاسم يذكر اسمه ولا يذكر اسم ابيه او اسم ابيه اسمه ابيه. او نسبته اذا كان ملتبسا بغيره وهو ملتبس بغيره. فهذا المهمل آآ وهذا كما قلت من عناية العلماء ودقتهم وانهم يعني يحافظون على الفاظ واذا آآ اراد من دون التلميذ ان يوضح ذلك الشخص المهمل فانه يأتي بكلمة اعني حتى يعرف انها ليست من التلميذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وقد مر ذكر هؤلاء وقد مر ذكر هؤلاء قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزبري كتب اليه. قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزفر كتب اليه ومعلوم ان هذا لهذه او هذا الاجتهاد يقوي ويؤيد الاسناد الاول السابق الذي قبل هذا وقوله لم لسنا منه كتب اليه لا يؤثر لان الكتابة معتبرة. لانه وان لم يسمع يكفي ان يكون كتب اليه. والكتابة معتبرة عند المحدثين يعني وقد كان ذلك موجود عند الصحابة كما في حديث المغيرة شعبة ومعاوية في قصة كاتبه والغاث في ذكر بعد الصلاة قال كتب اليه وكذلك البخاري استعملها في موضع واحد في شيخه محمد البشار حيث قال كتب اليهم محمد ابن بشار فالكتابة آآ طريق آآ صيغة صيغة معتمدة او او طريق معتمدة للرواية لكن ليست سماعه هنا قول فلان لم يسمع كتب اليه يعني معناه ان رواية عنه ليست عن طريق السماع لانه لم يسمع منه ولكنه كتب اليه هو الكتاب اليه معتبرة فاذا هذا الكلام ليس فيه قدح في الرواية. ليس فيه قدح. ولكن فيه بيان للواقع. وان الرواية ليست حفظة السماع وانما هي عن طريق كتابة قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نكاح الا بولي. قال ابو داوود وهو يونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة كما ورد ابو داوود حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولد. لا نكاح اذا بولي يعني لا يعتبر نكاح ولا يصح النكاح الا الوذي في هذا للصحة وانه لا يعتبر ولا يعتد به الا اذا كان ولي لا نكاح الا بولي فهو دليل او من جملة الادلة الدالة على اعتبار الولي وكما عرفنا دل على ذلك الكتاب والسنة دل على ذلك الكتاب والسنة وهذا من ادلة السنة على اعتبار الولي في النكاح وانه لا يصح الا بولي. ولا ينعقد الا بولي يعني للمرأة يتولى عقد نكاحها قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين. محمد ابن قدامة ابن اعين هو الثقة. ثقة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي عبيدة الحداد يعني لو كان الامر بيدها وهي ترغب الزواج واخوها منعها ما يحتاج ما ما تلتفت الى اخيها تزوج نفسها ولا تعمل عملا يوصلها الى زوجها ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي نبيع عبيدة الحجاج وعبد الواحد ابن واصل عبد الواحد ابن واصل وهو البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي اخرجه البخاري وابو داوود والتمري والنسائي عن يونس واسرائيل. عن يونس وهو من اه يونس ابن اه يونس ابن ابي اسحاق. يونس ابن ابي اسحاق السريعي ستة واسرائيل ابن يونس وهو ثقة درجته آآ قليلا نعم. البخاري واسرائيل ثقة اخرجها اصحابك عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهنداني السبيعي ثقة اخرجه اصحابه من ستة ابي بردة؟ عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري. وهما مشهور بكنيته. قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك. ووثقها خير اصحابك بالستة عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بسنيته. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال ابو داوود وهو يونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة. يعني معناها ان ان يونس يروي عن ابي بردة من غير واسطة ابي اسحاق واما اسرائيل فهو يروي عن ابي اسحاق عن ابي بردة. وهذا لا يؤثر وقالوا ان ان يولد سمع من ابي بردة ومعنى هذا هو متصل الطريق الاولى فيها علو والطريقة الثانية فيها نزول. والطريق النازلة اقوى من الطريق العالية لان اسرائيل يعني آآ في يعني في الرواية وفي روايته عن عن جده باسحاق يعني اه مقدم يعني على ابيه ولهذا قال صديق الجهم وهذا ثقة فمسألة الولاية في النكاح حكم الفقهاء او اقوال الفقهاء في هذه المسألة الجمهور على اعتبارها وبعضهم يعني يقول بكون المرأة تزوج نفسها لكن آآ هذا مخالف يعني لهذه الاحاديث ومخالف ايضا لما جاء في القرآن في اياتهن ازواجهن قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ام حبيبة رضي الله عنها انها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر الى ارض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي عندهم ثم رودي ابو داوود حديث ام حبيبة ايش؟ العروة عن ام حبيبة؟ العروة عن ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي زوج ام حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم يعني في ارض الحبشة الحبشة ومحدش شاهد من ايراد الحديث في باب الولي الولي قوله زوجه النجاشي يعني انه كان هو ملك الحبشة وكان هو سلطان وليس له ولي تزوجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول ارسل عمرو بن امية وهو الذي اه وكله في اه اه يعني في اه في اه تزوج او في قبول الزواج عنه صلى الله عليه وسلم فيعني يكون النجاشي هو الذي الولي ويكون الذي قبل الزواج الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن امية الظهوري اه محل الشاهدون قوله زوجها النجاشي يعني هذا يدل على اعتبار الولي يدل على اعتبار الولي وايضا هو مثل ما تقدم فان ولي من لا ولي له عن ام حبيبة انها كانت عند ابن جحش فهلك عنها. يعني كانت مع عبيد الله بن جحش. وكان مسلما يعني كما مسلمة وهاجر الى ارض الحبشة ثم تنصر زوجها وهلك والعياذ بالله بعد ان ارتد عن الاسلام وبقيت يعني هناك زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن هلكة ايش؟ فهلك من شعره؟ فهلك عنها وكان في من هاجر الى ارض الحبشة. نعم. تزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي عندهم وهي عندهم يعني في ارض الحبشة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن تارك. محمد ابن يحيى ابن فارس هو الدهني. وهو ثقة اخرجه البخاري واصحابه عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الستر. المعمر؟ عن معمر ابن راشد العزي البصري ثم اليماني ووثقه عن ذكره عن عروة عن ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي رملة رملة ابي سفيان حديث واخرجه اصحابه الستة وقد جاء حديث في صحيح مسلم يعني آآ آآ فيه ان ابا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثا قال تأمرني ان اقاتل الكفار كما قاتلك المسلم فناقصة المسلمين وتجعل معاوية كاتبة وتتزوج ام حبيبة تتزوج ام حبيبة وهذا يخالف ما جاء في الحديث السابق وكان تفريج النبي صلى الله عليه وسلم تفريجها النجاشي لان ابا سفيان كان مشركا. وليس له حق الولاية. الكافر ليس له حق الولاية المسلمون آآ المرأة اذا كان ابوها كافرا ليس له ان يعقد النكاح. لابنته المسلمة لابنته المسلمة فليس له حق الولاية. الولاية ولاية المسلم للمسلم المسلم للمسلم ولا يليق كافر ويعقد نكاحه نكاحه وهو كافر وهذا الحديث تكلم فيه العلماء واوضح الكلام فيه ابن القيم وقال ان هذا من يعني خطأ وان الرواية فيها غلط وانه يعني لا يصح لان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تزوجت يعني مثلا سبع وابو سفيان المسلم الا عام الفتح في السنة الثامنة في السنة الثامنة فهو غير يعني اه مستقيم ولهذا اعتبروه من من الاحاديث التي فيها خطأ وهي في صحيح مسلم. والصحيح ان الذي زوجها النجاشي هو انها تزوجت قبل قبل ان يسلم ابوها قبل ان يسلم ابوها وتكلم العلماء كلاما كثيرا ذكره ابن القيم ورده وقال ان هذا ليس بصحيح وانما يظهر ان الاقرب فيه انه لانه خطأ وانه يعني حصل فيه خطأ وذكر اوجها لتأويله وقال انها بعيدة جدا لا تصح فذكر ذلك ابن القيم في كتابه آآ اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلالتان الصلاة والسلام على خير الانام لانه ذكر عند ذكر الال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد خراج مختصرة لامهات المؤمنين لانهن من جملة الان وعند كلامه على ام حبيبة ترجمته لام حبيبة ذكر هذا الحديث صحيح مسلم العلماء فيه وكذلك ايضا في تأديب السنن قال رحمه الله تعالى باب في العظم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثنا عباد ابن راشد عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار رضي الله عنه قال كانت لي اخت تخطب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها ابدا. قال ففي نزلت هذه الاية. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الاية قال فكفرت عن يميني فانكحتها اياه. كما ورد ابو داوود العذر باب العضل اه عبر الاولياء بعض الاولياء يعني منع الاولياء آآ مولياتهم من التزويج يتقدم كفر فلا يزوجها. يمتنع لاي غرض من الاغراض. اما ان يعني يريد ان يضارها او يريد ان يحصل مالا او يريد ان يعني يختارها لمن يريد يعني خلاف رغبتها وخلاف يعني رأيها هذا هو العمل يعني منع الولي المرأة من التزويج وهو يكون من الاوليا كما كما هو معلوم. وقد اورد ابو داوود في حديث عاقل بن يسار رضي الله عنه انه كان له اخت وكانت تخطب فخطبها ابن عم لها فزوجها اياه. ثم انه طلقها ابن عمها اغلاق الرجعية حتى خرجت من العدة تركها ما ما راجعها في العدة. ولما خرجت من عدتها فقدم من تقدم لخطبتها وكان من جملة الخطاب خطبها فحلف الا يزوجها اياه. حلف ان لا يزوجها اياه. يعني كانه اه نقم منه وغضب عليه لكونه يزوجها ايام ثم يطلقها ثم يرجع اليها اراد ان يزوجها اياه فنزلت الاية نزلت الاية في ذلك وايضا اجلهن ولا تعضلهن ان يكحن ازواجهن يعني فبلغن اجلهن يعني خرج من العدة. لانها ما دامت في العدة هي من حقه. من حق الزوج. ان يراجعها ولكنها تخرج من حقه الى ان يكون امرها بيدها اذا خرج من العدة فبلغن اجلهن. فلا تعضلوهن ان يكحن ازواجهن يعني اذا رغبن ان يعودن الى ازواجهن وهذا فيه ان الفكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم بحقها ما يلزم في حق سيد لانها لابد من النصح بل يمكن ان تنطق ويمكن ان تسكت وسكوتها كاف في اذننا وسكوتها كاف في اذنها فكفر معقل باليسار عن يمينه التي حلف ان يزوجها ابن عمها هذا وزوجها اياه. زوجها اياه وانتهى عن هذا الذي كان مصرا عليه وحالفا عليه وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد بحكم الله وانه اذا جاءهم النص وجاءتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونها ولو كانت تخالف يعني اه ما وما يشتهون لان هذا الذي جاء به القرآن مخالف لرغبته التي حلف عليها وهي ان لا يزوجها لانه غاضب على القريب لها ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي استسلم وانقاد لحكم الله فهذا دلال على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله وهو نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وارضاهم قال حدثنا محمد بن المثنى وكما قلت يعني هذه انفة ذكرها بعض اهل العلم قال هذه اوظح دليل على اوظح دليلا على اشتراط الولي او من اوظح الادلة على اشتراط الولي هذا ولا سبيل الى الوصول الا عن طريق الولي فنزل القرآن في نهي الاولياء عن العذر قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى الزمن البصري العنزي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون عن ابي عامر عن ابي عامر وهو العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو عن عباد ابن راشد عن عباد ابن راشد وهو صديق له اوهام اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي ابن ماجة البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الحسن عن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخذه الحبس الفتن. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه هنا في الاية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني باعتبار ما كان. ازواجهن اذا طلقوهن العضل ذكرتم له حالات الان مثلا قدر الاب يغالي بمهر ابنته هل هذا من العظم؟ نعم هذا من الخطب يأتون ثم يردهم بسبب المغالاة هذا من الاصل لانهم يتركونها طيب ننعم الان الى الولي هنا نعم اذا استجاب لكن الاولياء قد لا يستجيبون ما العمل؟ يعني ترفع المرأة في الامر الى المحكمة. الامر الى ولي لها. لا يعني تنطق الولاية من الى غيرهم ينقل الولاية منه الى غيره قال رحمه الله تعالى باب اذا انكح الوليان. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. وايما رجل باع عن من رجلين فهو للاول منهما. كما ورد ابو داوود اذا انت حوليان. نعم اذا انت حوليا الى ما الحكم هل يصح النكاح مطلقا او او يعني يبطل نكاح احدهما دون الاخر هذا المقصود من الترجمة اذا انت حوليا ما الحكم؟ هل يعني يكون النكاح باغيا؟ او يكون يعني صحيحا في حق واحد الاخر او يكون صحيحا في حق واحد منهما دون الاخر هذا هو المقصود من الترجمة وارد ابو داوود حديث عمرة حديث تمرة بن جبر رضي الله عنه اذا امسح وليان اي ايش؟ اي ما امرأة زوجها فهي للاول منهما. ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. لانه ما دام حصل العقد عليها فانها صارت زوجة لذلك فاذا اذا زوجت حصل عقد اخر بعد ذلك يعني معناه جاء في غير محله جاء في غير محله فاذا هي تكون للاول منهم لكن اذا اذا زوجا معا اذا حصل تزويج معا ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر فانه يكون لا غياب ولكن حيث يكون احدهما متقدم والاخر متأخر فان الحكم يكون للمتقدم والاخر يكون هو اللاغي. والاخر يكون اه اه لاغية. والحديث في اسناده اه الحسن عن ثمرة ورواية الحسن عن ثمرة فيها خلاف بين اهل العلم. والصحيح فيها ان ان حديث العقيقة انه ثابت سماعه منه واما غير ذلك ففيه فهو غير ثابت فهو غير ثابت يعني سماحة في غير حديث العقيقة الغلام كهنوا في عقيقته هذا الحديث هذا ثابت سماعه واما غيره فهو غير ثابت فا آآ الشيخ الالباني رحمه الله يعني ظعف الحديث بسبب هذا. ولكن آآ معناه صحيح قال الترمذي لا نعلم احد من العلم قال بخلاف ذلك يعني معناه انها متفق عليها وان هذا حكم متفق عليه ان الحكم للاول ان الحكم للاول. ثم قال وايما وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو الاول منهم. يعني يعني انسان عنده سلعة فباعها على واحد ثم باعها على الثاني. اذا هي للاول لان الثاني صادف انها ليست في ملكه. ليست في ملك الباء يعني ما لا يهمك لانها هي للاول منهما. وايما رجل باع يعني آآ باع بيعا من رجلين. باع بيعا من رجلين فهي للاول منهما لان العقد تم فاستحقه الاول والثاني جاء في غير محله والثاني جاء عن عقده وفي غير محله لان انه ليس ملكا له وانما هو مملوك لغيره هنا انحرف الجر له معنى اخر وايما رجل باع بيعا من من على من على نعم من رجلين قال حدثني حصل ما حصل لهما الرجلين يعني على هذا وعلى هذا حدثنا قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. موسى ابن ابراهيم الفراهيدي. هو فقه. ستة صالحا وحدثنا محمد ابن كثير ثم قال حاء وهي تحول من روى محمد ابن كثير العبد ووفقه مر ذكره عن همام عن همام ابن يحيى العوضي ستة قالها وحدثنا مسلم بن اسماعيل موسى ابن اسماعيل ها؟ موسى قال موسى ابن اسماعيل وهو ابو زكي البصري اذا جاء موسى بن اسماعيل يروي عنه وهذا ولا يذكر باسم ابيه فيلتفت لغيره. وهنا حماد ابن زيد وحماد ابن سلامة. وهنا في واحد وهنا بلد واحد ومتنازلين في شيوخ التلاميذ ولكن حيث جاء موسى ابن فانه يحمل على المعنى المعنى يعني ان الرواية هؤلاء انها ليسوا متفقون فيما هو بمعنى يعني بعض الطرق وهذي فيها طرق متفقة بالمعنى هذا قول اهل قوله نعم روايته متفقة بمعنى ليست ليسوا متفقين في الالفاظ انتفاضت الحسن البصري مر ذكره رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا احمد ابن مامية قال اسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره عطاء ابو الحسن السوائي ولا اظنه الا عن ابن عباس بهذه الاية لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامرأته من ولي ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاء لم يزوجوها فنزلت هذه الاية في ذلك هذا ابو داوود رابط الله عز وجل والمقصود يعني بذلك بيان يعني تفسير هذه الاية وبيان سبب نزولها وان كان انه كان من عادات الجاهلية ان من تزوج امرأة ثم ناف عنها فان آآ ورثته احق بها من نفسها يعني معناه انهم يمسكونها يتزوجها من اراد منهم او يزوجونها والحجاج وانه اذا مات زوجها رجع الامر الى وليها رجع الامر الى ما كان عليه قبل قبل الزواج الاول يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الزواج الاول. لا تكون الولاية تنتقل الى اهل الزوج وانهم يرثون اه يعني بضعها لاني واحد يعني ياخذها او يزوجها وانه آآ آآ يرجع الى اوليائها واليها هي يعني تختار يعني يحصلها فيزوجها وليها واذا فهذا من من عادات الجاهلية التي عطلها الاسلام وكما عرفنا الجاهلية في هامورها في الاسلام ومنها ما ذكرته في اول الدرس الولي كان معتبرا في الجاهلية فجالس في صحيح البخاري وهنا في هذا الحديث يدل على آآ بعض الامور اللي كانت في الجاهلية هي في حق آآ الولاية وان اللسان الغاها وافصلها يعني حرم عليهم ان يرثوها وان يرثوا ربعها ويرثوا يعني الولاية عليها بل عندما يموت الجهة يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الزواج. حيث يكون حكم لوليه والولاية لوليها وليس لاولياء الزوج اه تسلط عليها آآ الذي هو حكم الاخوان الجاهلية. حكم او ابطله الاسلوب وابغاه الاتهام كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامرأته من ولي نفسها وهو لنفسه الذي ابوها او اخوها او الذي يزوجها ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها. ان كان بعضهم بعضهم زوجها يعني زوجها يعني غيره او وتزوجها هو او هم يتولون تزويجها يعني مع ان الامر يرجع الى ورثته. يرجع الى وفده هم الذين يتولون اه تصرفا فيها اما تزوجها واما تزويجها اما يتزوجها واحد منهم او يزوجونها هم من يشاؤون يأخذون مهرهم وان شاء وان شاءوا لم يزوجوها. وان شاء لم يزوجوها عبروها ومنعوها وبقيت هكذا معطلة وكلمة ابوها هذه يعني اه قال ابو داوود ايش؟ ليس بمحفوظ. قال ابو داوود ليس بمحفوظ لكن جاء في صحيح مسلم ذكر ابيها يستحضرها ابوها. وهذا يدل على ثبوته. وهو لا ينافي. ما جاء من الرواية قال حدثنا احمد بن مميع احمد بن جذيع فقه اخرجه الصحابي والستر. قال حدثنا اسباط ابن محمد. اسباط ابن محمد هو قال حدثنا الشيباني الشيباني هو سليمان ابن ابي سليمان الشيباني عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة في الرواية الخامسة من عنده عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيباني وذكره عطاء ابو الحسن التوائي قال الشيلاني وذكره ابو عطا ابو الحسن السيوائي يعني طريقة اخرى وهذا مقبول قال حدثنا احمد ابن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن وافق عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كره ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ويعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. فاحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك رواه ابن عباس وانا انا كان في الجاهلية هكذا يعني بحيث انها يعني يزوجها او ترد اليها يتصرفون فيها وامرهم اليها وليس في امرهم امرها اليهم وليس الى ولي نفسها فيما جاء في الحديث السابق وذلك ان الرجل كان يرث امرأة في قرابته. هم. فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. يعني اذا مات من هو قريب له قريبه حتى ايش؟ يعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها. يعني يعني هذا من الاشياء التي آآ يعني كانوا يريدونها. الذي دفع في الاول لها او يزوجونها ويأخذون صداقها او يمنعونه او يتزوجها واحد منهم فاحسن الله عن ذلك ونهى عن ذلك. فاحكم الله عن ذلك يعني معناه انه اه اه احكم هذا امر انزل فالشيء الذي فيه القضى عليه هو انهاءه وان الامر يرجع الى ما كان عليه الامر قبل التزويج حيث ترجع الولاية الى الذين هم لهم حق تزويجها قال حدثنا احمد بن ثابت المروزي. احمد ابن ثابت المروزي هو احمد ابن محمد ابن ثابت المروزي وهو من شبهه على الروايات الذي بعد هذا وهو في اخرجه ابو داوود عن علي ابن كثير ابن واطي عن علي ابن حسين ابن واقد كصحيحة خجلا البخاري في الادب المقدمة او اصحاب السنة. هم ثقة الله واوهام اخرج البخاري تعليقا. ان يزيد النحو. ان يزيد النحو فيزيد الان؟ بابي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس العكرمة عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن مرودي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى ابن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعد الله ذلك امور الى ابي داوود حديث وفيه قال فوعد الله ذلك اي وعظ في ذلك يعني اه يعني انزل شيئا فيه بعض الناس وتفسيرهم الى يجب عليهم ان يتركوه حيث قال لان ذاك لا يحل لكم ترجوا النساء حرام بقوله وعظ في ذلك وعظ ذلك اي وعظ في ذلك او يعني آآ اما ان يكون فيه حد وهو في او يتضمن وعظ بمعنى لنا يعني منع ذلك ويبقى الامر على ما هو عليه فان ان ينقل على ما هو عليه ولكن يكون فيه حج. يعني رعب في ذلك او منع ذلك ومنها يعني قال حدثنا احمد ابن مروان احمد ابن شبورة هذا هو احد محمد بن ثابت الى جده الاول وواحد واذا رجع الانسان للتقريب عند احمد ابن ثابت لا يجب روى له ابو داوود وعند هذا الانسان يمكن ان يرجع الى البحث عن شخص ممكن يكون الوصول الى جده كان خصله منصور الى جده اذا بحث عن اسم ابيه يجد ترجمة لبحث عنه عند ذكر اسم ابيك ان ذكري واثني ابيه كما جاء الثاني شرط واحد يحيى بن ثابت وعبر عنه اشتهر به وهو ثقة رجح ابو داوود المروجي موهبة نعم عن عيسى ابن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن عبيد الله مولى عمر مسلم الجاهلي وماؤه مجهول وصيحه ابو داوود ولكن يعني هذه الطريق اه اه يعني الطرق السابقة هي بمعناها لا يعني آآ مجهول وكان فيها صديقك في الاحسان لا يؤثر فيها لان ذلك مطابقا لما جاء في الروايات السابقة فالذي فيها موجود في الرواية السابقة الثابتة صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت يقول هل الوكيل عن الولي يلزم منه ان يفصل ان يحصل على الاذن من الولي في التوفيق هل الوكيل عن الولي يلزم ان يحصل على الابن من الولي في التوحيد شيء جديد يعني اراد آآ الحصول عليه الولاية هذي تحتاج الى تقييم خاص ومن اصاب رجل من امرأة بعد العقد بدون ولي. ثم بعد ذلك هل يفسخ العقد ويعيده مرة اخرى مع وجود الولي؟ او ان رضي الولي عند ذلك هل يكفي العقد لا يصح ذلك كذلك هل الابن يكون وليا لامه؟ ها يكون وليا لانهم اخذوا الا يفرق في الولاية بين الذكر والسيد ليه يا ابني الا ان فيه كلام من العلماء في التحرير في كونه انا سيأتي الاولياء من حيث الولاية الولاية طيبة الولاية ذكر هي واحدة اذا كان ابو المرأة تاركا للصلاة فهل يكون وليا؟ لا لا يكون ولي يقول اذا عضل الاولياء فمتى تخرج الولاية من ايديهم يقول ان لي عمة في جدة لم يعقد لها وليها وانما عقد لها زوج اختها. الحمد لله وهذا قبل حوالي عشر سنوات ولها الان حوالي ثماني سنوات. واخوانها خارج المملكة وقد مات ابوها ولا ابن لها. فمن يعقد لها؟ وهل يجوز تزوج رجل وامرأة بغير اذن وليها. وكان القاضي هو وليها. والسبب ان وليها رفضه بسبب التزامه وانه ذو لحية فهل يصح هذا النداء اذ تزوج رجل ها؟ اخذ الحقابي؟ ايه. ووليها غير راضي. بهذا الزوج. هم. رفضه بسبب التزامه وانه ذو لحية. فهل يصح هذا النساء اذا كان القاضي يعني حكم وزوجها كذا تراجع فيها القاضي فاذا كان عليه اعتراض على هذا يعني يراجع الذي فوق القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم فهو للاول منهما. ليس فيه اعتبار الترتيب بين الاولياء كالاب والاخ مثلا الاصل هو الاعتراف الولاية الولايات المتأخرة قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستئمار قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر الا باذنها. قالوا يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام ابن داوود رحمه الله الاستثمار فهو طلب الامر المرأة بما ترغبه ما يطلب منها فيما يعرض عليها من الازواج لانك توافق او ترفض هذا هو الاستعمار يعني طلب الامر انتهار غالبا يأتي مع السيدات لان هن اللاتي يحصل منهن او اه اه لا بد من اه ان ينطقن وان يتكلمن بما يردنه من الرغبة فيما يعرض عليهن او اصله واما الاذكار فقد جاء كثيرا التعبير بالاستئذان اذا جاء في بعض الاحاديث الاستغفار جاء في بعض الاحاديث الاستعمار لكن لا يلزم في حق البكر انها تأمر ان تنطق كما هو مطلوب من السيد وانما يكفي ان تصمت وان تسكت لان الاذكار يغلب عليهن الحياء لان هذا شيء جديد عليهن بخلاف الطيبات فقد سبق لهن ان اه عاشرنا الازواج واتصلنا بالازواج فصار صارت السيدات وعبروا عنها بالاستعمار هو انه لابد من نطقها بما تريد واما الاذكار فيعبر بالاستئذان ويعبر بالاستعمار لكنه لا يلزمها ما يلزم السيد من النطق بل ان نطقت قد تبين مرادها بنطقها وان لم تنطق ولكنها سكتت بما يكون يغلب عليها من الحياء فانه فان ذلك يكون كافيا كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اورد الامام ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الطيبون لا تنفع الشيب وحتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن؟ قالوا وكيف؟ ولا الذكر الا باذنها قالوا وما اذنها؟ ولا الذكر الا ولا الذكر الا باذنها قالوا وما ادرانا اذنها؟ قال ان تسكت. نعم. قال ان تسكت هذا الحديث فيه ما يتعلق الحكم المتعلق بالسيئات والحكم المتعلق بالاذكار وفيه التفريق بين السيئات لان السيبات آآ مطلوبهن وافصاحهن بما يريدن من الرغبة او الانتهاء. واما الاذكار ان حصل منهن اللطف فقد آآ اتضح مرادهن وان لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن موافقة منهن فسكوتهن يعتبر دليلا على رضاهن دليلا على رضاهن قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ابنها انها تصمت وانه لا يلزم ان تنطق كما يلزم في حق السيدة وعلى هذا الحديث واضح في التفريق بين السيدات والاذكار لان السيئات لابد للنطق وهو ولهذا يأتي التعبير مقبل الاعمار او بالامر استأمر واما الاذكار فانه يأتي التعبير بالاذن والتعذير بالاستئمار او بالامر ولكن آآ النطق ليس بلازم بل يكفي السكوت والصمت فهو دليل على موافقتها وعدم ان رفضت فتكلمت وقالت انها لا تريد فانه لا آآ لا تجبر ولا تلزم. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابن ابراهيم الفواهيدي ثقة اخرج له اصحابه ستة عن اذان؟ عن اذان بن يزيد العطار وهو ثقة فاخرج له الفتنة الا ابن ماجة. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد الانصاري وهو ثقة خمسة ستة يحيى عن ابي سلمة بصفة عامة نعم يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو مدني ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هذا احد اخواني الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشعر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد ابن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فسكتت فهو ابنها وان ابت فلا جواز عليها. والاخبار في حديث يزيد ثم اخرج ابو داوود حديث أبي إبراهيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسه والمقصود اليتيمة آآ التي آآ التي آآ يعني آآ مات ابوها وآآ غيره فانه يستأمرها. يعني يطلب منها ان تخبر بما ترغب من الرغبة في من يعرض عليها من الازواج او الرفض فنقص باليتيمة يعني باعتبار ما كان. لانها لا تستأذن وهي في حال يتمها. ولكنه باعتبار ما كان لها من الوتر ويكون ذلك من البلوغ يعني بعد بلوغها تستأمر وتستأذن. لا يلزم ان تصبر. بل يكفي ان تصمت يكفي ان تصمت وعبر عنها يتيمة باعتبار ما كان وهما قبل البلوغ. لان هذا الوفد كان معها عملت او في آآ معاملة ما كان قبل البلوغ من اعتبار من اطلاق الاثم من اطلاق الودن عليها وهذا نظير قول الله عز وجل اموالهم واهل اليتامى اموالهم ومعلوم ان اليتيم لا يعطى ماله الا بعد ان يبلغ ويرشد ولهذا يقول الله عز وجل واكفل اليتامى فاذا بلغوا النكاح فان اتوا منه الرسل فادعوا لهم اموالهم. يعني معناها ان بعد البلوغ ولكنه قيل يتيم باعتبار ما كان. باعتبار ما كان لا باعتبار الحال ما كان يعني انه كان يتيما فيما مضى معه هذا الوصف يعني بعد البلوغ تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو ابنها. فان سكتت فهو اذنها فهذا يدل على ان الابحار يعني سكوتهن آآ هو اذن منهن وانه لا يلزم آآ النطق وهذا فيه كما اشرت ان ان دمار يطلق ايضا في حق من لا يلزمه النطق. في حق من لا يلزمه النطف وان ابت فلا جواز عليها. وان ابت فلا جواز عليها يعني لا يلزم لا تجبر على الزواج. ما دام انها رفظت وان هذا وامتنعت من الزواج من ممن عرض عليها فانه لا جواز عليها يعني لا يلزم ولا آآ يجوز آآ او ولا تجبر لا تجبر على تزويجها قال حدثنا ابو كامل ابو كامل الجحدري هو فضيل ابن حسين وهو ثقة اخرج له تعليقا ومسلم وابو داوود البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي عن يزيد يعني ابن زبير عن يزيد يعني ابن زريع ووثقها قال حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حاء وهي تتحول من اجتهاد الى موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة الحماد عن حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة اخرجه اصحاب البخاري طريقا ومسلم واصحاب سنن. وحماد كما عرفنا هو هنا مهمل غير منسوب الشخص اذا ذكر باسمه دون اسم ابيه يقال له المهمل او ذكر باسمه واسم ابيه ولكنه لم يؤتى بما يزيد توضيحه فان يقال له يقال له المهمل. يعني انه اهمل من ان يتميز عن غيره ممن يشابهه ويمادله موسى بن اسماعيل اذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد الذين يرون عنهم اذا روى فلان وفلان عن فلان فهو حماد بن زيد. واذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة. ذكر فصله في اخر او بعد ترجمة حماد ابن زيد احمد ابن سلمة لان ترجمة محمد ابن سلمة مجاورة محمد ابن زيد محمد ابن زيد الاول لان الزائر يعني في حرف الزاي وكلمة محمد بن سلمة بعده لانه في حرف السين بعد الفراغ من الترجمتين ذكر هذا الفصل الذي فيه بيان آآ تمهيد احدهما عند الاثنان وذلك بمعرفة التلاميذ الذين يرون عن يرون عن كل منهما قال المعنى المعنى اي المعنى واحد يعني هاتان الطريقتان وهاتان الطريقان الطريق الذي التي فيها ابو كامل عن يزيد ابن كامل عن يزيد ابن والطريقة الثانية التي فيها موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة. المعنى واحد المعنى اي معنى واحد يعني ان هاتان طريقان ومتفقان في المعنى مع الاختلاف في الالفاظ عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة ابي وقاص الليثي وهو صدوق. له اوهام اخرج له اصحابه. عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر وهما في الاسناد الذي قبل هذا. قال ابو داوود والاخبار في حديث يزيد. قال ابو داوود والاخبار في حديث يزيد. يعني انه جاء هنا قال حدثني قال حدثني آآ محمد بن عمر مم انا حدثني يعني ليسوا كلهم صرحوا بالاخبار. وانما الطريقة الثانية فيها العنعنة. الطريقة الثانية بالعنعنة واما هذا الذي فيه الاخبار واقوله حدثني هو في الطريق الاولى طريق حمادي طريق يزيد ابن بريدة الذي هو شيخ شيخ ابي داود في الاسناد الاول والطريقة الثانية التي لم يسوق لفوها او الاسناد يعني عليها فانها بالعنعنة ويلعن عنها كما هو معلوم لا تؤثر في حق الاشخاص او في رواية الاشخاص الذين لا يرون بالتدريس ما يؤثر ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم قول احدهم قال حدثني او اخبرني واحدهما قال عنه يعني المقصود من ذلك بيان الواقع والحقيقة ولهذا فهذا ولهذا نجد ان في بعض الاحاديث كما سبق ان مر بها ان انه اذا كان الفرق بين الراويين بان قال احدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يميزون بين هذا وهذا كله من العناية في الظبط والتحديث بما يعني آآ آآ سمعوه انهم يتقيدون بالالفاظ حتى الفرق ان هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي مع ان التعبير بالنبي وتعبير الرسول آآ واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا نفر لكن هذا من العناية والدقة منهم رحمة الله عليهم اذا اطلق الاخبار واراد قال ابو داوود وكذلك رواه ابو خالد سليمان ابن حيان ومعاذ ابن معاذ عن محمد ابن عمرو وكذلك رواه ابو طالب سليمان ابن خالد سليمان ابن حيان وهو الاحمر ابو خالد الاحمر وهو اصحاب الكتب ومعاذ ابن معاذ ومعاذ ابن معاذ العنبري وثقة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو الذي ابن وقاص ابن عصمة ابو وقاص الليثي اذا صاروا اربعة. نعم قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابن عدريت عن محمد بن عمرو بهذا الحديث باسناده زاد فيه قال فان بكت او سكتت زاد بكت قال ابو داوود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن ادريس او من محمد ابن العلا كما ورد ابو داوود طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر البكاء ان بكت. وهذا يعني لم يرد يعني في الروايات الاخرى. ولهذا قال ابو داوود انه غير محفوظ لان المحفوظ آآ ذكر الصمت والسكوت. ذكر الصمت والسكوت. واما البكاء فلم يأتي الا في هذه الرواية وقال ان وهم وقال ان الوهم انما يكون من اه شيخ ابي داوود اللي هو محمد ابن علاء او من شيخه وهو عبد الله بن ادريس شيخه شيخه محمد بن علاء ابو كريض عبد الله بن جبريل. لان الذين يعني اه يعني يعني جاء عنهم التعبير بالسكوت او صمت وانما ذكر البكاء انما جاء يعني من رواية هذين اللذين هو اما اما شيخ ابي داود محمد العلا او شيخ شيخ عبد الله ابن ابن ادريس قال حدثنا محمد ابن العلا محمد ابن علاء ابن خريب ابو كريب. اخرجه اصحابه الستة. عبد الله بن ادريس وهو ثقة عن محمد بن عمرو بهذا الحديث باسناده؟ محمد ابن عمرو مر ذكره قال ابو داوود ورواه ابو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحي ان تتكلم. قال اقرارها وهذا ايضا مطابق لما تقدم يعني من ان الذكر انها اذنها كان مرة في الحديث الاول قال وما اريد حقا ان تسكت فهذا مطابق لما تقدم من ان الذكر انما ابنها سكوتها وصمتها وانه لا يلزم قال ابو داوود رواه ابو عمرو زكوان. ابو عمرو زكوان هو مولى عائشة وهو البخاري ومسلم النسائي. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن عائشة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم انا امس مسألة الولي يعني يسأل الاخوة يقول لو حصل هذا الامر تزوجت امرأة بدون وجه وربما حصل او لا ليس هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي مضت يعني الذين رووا عنه غير هؤلاء وغير هذا الطريق روا عنه السكوت وانما الذي جاء فيه ذكر البكاء ان هذه الطريق فقط اه مهرجان من اولئك مجانا لاولئك يعني رووه عنه بهذه الطريقة التي جاءت موافقة للاحاديث الاخرى معناها ان يا اخوان على هذه الطريقة التي الجديد فيها هو شيخ ابي داوود وشيخ وشيخ شيخه اه هنا هذا الحديث عن عائشة قال ابو داوود ورواه ابو عمرو ذكره. نعم يقال له ايش؟ البنات ماذا يقال له اه احسن الله اليك تستأمر اليتيم في نفسها ذكرتم انه باعتبار ما كان. هل ياتي في النصوص الشرعية باعتبار ما سيكون ما فيكن؟ نعم لا اله الا الله لانه اطلق عليه الموت انه مات لانه على وشك الموت. يعني فاعطي يعني ما يقاربه. وما يعني يعني ما يتصلوا به كما انه ايضا جاء في الاحاديث الاخرى التي فيها اللي هي اه اه المغرب ينزل النهار المغرب وتر النهار مع ان المغرب في الليل وليست في النهار ولكنها لقربها من النهار ولاتصالها بالنهار يعني قيل لها وتر النهار واذا هي ليست في النهار هي في الليل من صلوات الليل لان الصلوات الجهرية التي لتأتي بالليل ولكنها قيل لها وترا النهار وهي ليست من النهار باعتبار آآ يعني آآ قربها منه بعده وكذلك ايضا حديث شهر عيد لا ينقصان شهر عيد مع ان العيد ليس في رمضان العيد في شوال واطلق يعني الشهر لانه وهو ليس منهم. يعني هو من شهر شوال. فهذا قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل ابن امية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امروا النساء في بناتهن قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل ابن امية قال حدثني الثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امروا النساء في بناتهن ثم روى ابو داوود حديث عن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اننا الان هما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا النساء في بناتهن يعني انه يؤخذ رأيهن اي امهات فهكذا في يراد تزويجهن يعني آآ آآ يعني آآ يرجع اليهن ويؤخذ رأيهن في آآ الخطبة وهل وافقنا او لا يوافقنا؟ هذا هو المقصود من الحديث. والحديث هذا غير ثابت لان فيه هذا المبهم الذي هو الثقة الذي قال فيه سليمان سليمان ابن المغير حدثني الثقة يعني فهو مبهم ولكن كونه يعني يتم من يعني من المعاملة الطيبة ومن طبيب النفس هذا لا بأس به لكن ليس بالهزم مثل ما انه لازم في حق البنات حيث استأمرن ويستأذنن ويطلب منهن الموافقة يعني لا يلزم في حق ان توافق الامهات ولكن كونهن آآ استشرن وكونهن آآ يذكر لهن ذلك وآآ اخذوا رأيهن فان وافقت هذاك وان كانت المصلحة في التزويج فانه لا يلزم لو امتنعت اه او يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها. لكن تطيب الخاطر والمعاملة الطيبة فان هذا امر مطلوب. لكن كونه متعين ولازم وانها رفضت يعني لا يكون زواج ولا يتم وان الامر معها كالامر مع البنت في انها تستأمر آآ والحديث يعني كما عرفنا فيه الثقة الذي قيل عنه ثقة والرواية ولو كانت بلفظ التوثيق فانها لا تعتبر الالهام بلفظ التوثيق لا يعتبر. لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لانه قد يكون ثقة عند من قال ثقة زوجته هو بينه عرف بانه ليس بثقة. فالابهام بلفظ التعديل والتوثيق غير معتبر. والسر في ذلك انه قد يكون ثقة عند هو مجروحا عند غيره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة بن ابي شيبة الكوفي فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا اه آآ والا النتائج فانه في عمل نعم في عمل يوم وليلة عن معاوية بن هشام عن معاوية بن هشام وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري المخرج البخاري عن سفيان عن سفيان هو الثوري اسماعيل ابن امية اسماعيل ابن امية ثقة الاستقام عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومع صحابه الجليل احد العباد الاهل اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهو ايضا المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في الذكر يزوجها ابوها ولا يستعمرها. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بدأ ابو داوود آآ هذه الترجمة هي البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها. يعني ما حكمه؟ هل هو ذلك؟ هل هو سائل غير مطابقة للترجمة من جهة ان يعني ان الاب يعني زوجها دون ان ولكن رد ولكن خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الامر يحتاج الى الثمار. حتى من الاب حتى من الاب فانه يستأذنها وان زوجها من غير يعني يعني من غير ثمار رفعت الامر الى الى القاضي فانها يعني لها الخيار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء اورد ابو داوود حديث ايش؟ ابن عباس حديث ابن عباس ان جارية ذكرا آآ زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخاف ان اباها زوجها وهي كارهة فالنبي صلى الله عليه وسلم اه سيرها نعم يعني جعل الامر اليها ان اراد ان يستمر فانها تستمر وان ارادت ان تتخلص منه فان لها تخلص منه وهذا يدلنا على ان الاذكار يستأذن ولو كان يعني الوليد هو الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهذه الجارية في الاستمرار من عدمه. فدل على ان انه يحتاج الى استغفار حتى لا يحتاج الى التخلص بهذه الطريقة التي تغييرها فيما بعد ترجمة في البكر هل قيد له اثر ولا سنن التنويه الله يعطيك شي نهار رجل في البكر يزوجها ابوها. ولا يستلمها ايه عرفنا فيما مضى ان ان انها لابد وان تنطق ايضا ولا يكفي ان تكشف المفروض يعني آآ اذا حصل تزويج البكر هذاك لا يجوز لا يجوز ان يزوجها البكر هي التي آآ قد يكون يعني امرها يختلف اعتبارا انها تستحي وانه يعني قد يتساهل في امرها ويتهاون في امرها فانها اه لابد من استئذانها ولابد من ايضا ولابد من نطقها ولكن هنا ببيان ان الذكرى التي اه هي اه يغلب عليها الحياة والتي يكفي فيها ان تصمت انها لابد من استعدادها وانها لو زوجت ومن غير موافقة لها فانها مخيرة فيما بعد قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن حسين ابن محمد اه حسين بن محمد اه اه ثقة اخرج له ستة عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو ثقة نعم اه اخذ عن ايوب عن ايوب ابن ابي تيمية ثقة. العكرمة؟ العكرمة لابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث. قال ابو داوود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. ثم اورد ابو داوود آآ الحديث طريقة اخرى وفيه انه مرتد ما فيه ذكر ابن عباس وقال ان الرواتب الاخرون او من اكثر الروايات او جميع الروايات من غير هذا طريق انما هي بالارسال انما هي بالارسال ولكن معلوم ان اذا تعارض الوصل والارسال يتعرض الوصل والارسال فان الوصل زيادة من ثقة فان الوصل يكون زيادة الموسيقى فتكون مقبولة. فيقدم الوصل على الارسال. ويقدم الوصل على سيكون الحديث ثابتا ولا يؤثر كونه جاء من طرق اخرى مرسل وكلام ابي داوود رحمه الله يعني فيه اشارة الى تضعيفه. لانه قال انه رواه الناس وقال معروف. والمعروف رواية يعني الاولياء ويقول نريد توظيح معنى السلطان ولي الامر هو من ينوب عنه يدعوا اليهم يعني في ذلك الكافرة اذا كان نفيفا آآ جماعات اسلامية يرجعون اليه المراكز الاسلامية امام المسجد المحدثين انه رواية الثقة مخالفا للضعيف. لكن الحديث يعني رجاله ثقات. نعم قال حدثنا محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد ابن حساب ووثق اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي. عن حماد ابن زيد محمد ابن زيد ابن درهم عن ايوب عن عكرمة عن ايوب عن عكرمة وقد نرى ذكرهما هذه الاحاديث في الاستئذان اذا كانت بالغة الذكر فان كانت دون البلوغ فهل لابيها ان يزوجها دون بعض اهل العلم يقول بهذا اذا كان يعني آآ الكفر خشية الفوات لكن ما هناك يعني شيء يدل على هذا الا تزيد الرسول صلى الله عليه وسلم آآ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها انها تزوجت آآ تزوجها وهي صغيرة يعني آآ البلوغ ومعلوم ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وتزيد ابو بكر هذه غنيمة غنيمة لا يماثلها لا يماثلها غنيمة وبعض اهل العلم قال انه يمكن ان ان اباها يرى المصلحة لها في الزواج وعدم توفير ذلك الذي تقدم لها انه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ. لكن الذي يبدو يظهر من النصوص ان ان الاذكار يعني لا يزوجن الا باستئذان اذا ينتظر الى ان تبلغ لان الصغيرة حينئذ لا هذا كله يعني هو ان زوجها يعني ان زوجها صحيح التجويد صحيح ولكن اذا كانت آآ اعترظت على ذلك يعني فلها حق التخلص قال رحمه الله تعالى باب في الثيب. قال حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن مسلمة قالا اخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن نبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايم احق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها واذنها طماتها. وهذا لفظ القعدي. كما رواه ابو داوود حديث ابن عباس. قال باب للثيب. قال هذا باب يعني آآ انها آآ تستأمر وانها احق بنفسها من جهة انها احق بنفسها في ان انها لابد من اذنها لابد من ابنها ويفهم منه ان الذكرى ليست كذلك. لكن هذه دلالة مفهوم. وقد جاءت الاحاديث الاخرى دالة على استئذانها وعلى استمرارها فلا يترك المنطوق من اجل ولكن نص على السيد بانها احق بنفسها لانها قد حصل لها آآ معرفة وحصل لها بشرى مع الازواج فيكون متعين لكن هذا لا ينبغي ان تستأذن الفكر التي يكفي فيها ان تصمت. اما السيئة فانها تستأمر ولابد من النطق. وتلك تستأمر ولكن يمكن نطقت ذاك السكوت فيكفي السكوت والايم هنا يراد بها الذكر لانه قبل يراد بها السيد لانه قبل مع ان الايم يأتي لغير مزوجة مطلق. كل من كانت يعني غير مزوجة يقال لها اين. لكن آآ هنا يراد به موسى سيد احق بنفسها من وليها. والفكر تستأذن في نفسها. اي احق بنفسها من وليها يعني انه لابد من استئذانها ولابد من امرها واذنها بذلك وهذا يدل على انه لابد من استئذانها وانها يعني كما جاء في الاحاديث الاخرى لابد من نطقها لا دلالة فيه على ان الذكر بخلاف ذلك لانها دلالة مفهوم. ومن توب تخالف يعني لا يعول على المفهوم وانما يعول على المنطق. ثم ايضا آآ لا دلالة فيه على ان المرأة تتولى تزويج نفسها وانها حق من وليها في ان تزوج نفسها لان هذا مخالف للاحاديث الاخرى التي فيها انه لابد من الولي وانه الولي المشترط عن الولي مشترط والذكر تستأذن في نفسها والفكر تستأذن في نفسها واذنها وابنها صمتها. نعم قال حدثنا احمد ابن يونس. احمد ابن يونس الثقة اخرج له حادثة. وعبدالله بن مسلمة. وعبدالله بن سلمة قال ستة الا ابن ماجة. قال مالك. مالك ابن امام دار الهجرة المحجب الفقيه الامام المشؤوم الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة. عن عبد الله بن الفضل. عن عبد الله بن الفضل النافع بن جبير نافع بن جبير بن مطعم هو ثقة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد رزقه قال وهذا اطول قال وهذا لفظ وقعنا به يعني ان هذا لفظا للشيخ الثاني اي انه ساقه على لفظ الشيخ التنبي الذي هو عبد الله بن متلنة الاعنبي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد ابن سعد عن عبد الله ابن الفضل باسناده ومعناه قال الثيب احق بنفسها من وليها والذكر يستعمرها ابوها. قال ابو داوود ابوها ليس بمحفوظ. ابو داوود الحديث من طريق اخرى هو في تعبير للسيد بدر الايم طيب بدل ايها الثيب واحق بنفسها من وليها. والفكر يستعمرها ابوها. والذكر يستعمرها ابوها لانها تستأذن وانها لانها لان كل الاولياء يستأذنونها سواء الاب او غير الاب حتى الاب لعل التنسيق على الاب على اعتبار انه اذا كان يستأذنها فغيره من باب اولى فغيره من باب اولى اذا كان يستأذنها او يستعمرها ابوها وانها يعني آآ يأخذ اذنها الرواية هذه ثابتة وهي لا تنافي ما يأتي من الاطلاق لانها تستأمر لان كلمة تستأمر يكون لفظ عام يشمل وبين الاب يعني كونه في بعض الروايات تستأمر الذكر يعني بدون ان ينصح الاب لا ينافي رواية فكر الاب لان الاب هو من جملة المستأمرين فهو فرق من افراد الاولياء وكلمة تستأمر يدل على لفظ ان جميع الاولياء يستأمرون وكلمة ابوها اذا جاءت في بعض الروايات دلائل تدل على ان الاستئذان هو انه لازم. وانه اذا كان ابوها يستعمرها فاذا رغبه من باب اولى. فاذا لا تنافي بين رواية تستأمر حسام هارون رواية الكاميرا ابوها ولا تعارض بينهما لان لانه في حال عدم ذكر الاب فالاولياء كلهم تامرون وفيهم الاكل وفي حالة ذكر الاب الاشارة الى ان الاب اذا كان يستعمر مع انه اقرب الاولياء الاولياء فان غيره يكونوا تابعون قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة عن زياد بن كعب عن زياد بن سعد وهو اخرجه البخاري واصحابه الكريم؟ لا اخرجه وهو ثقة في الرياض عن عبد الله ابن الفضل باسناده ومعناه عن عبد الله بن الفضل باسناده ومعناه اي الذي تقدم قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن صالح ابن شيتان عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. كما ورد ابو داوود ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيد كيف للولي مع سيد وليس للولي شيء للولي ان اتيه بامره يعني ان الامر انما هو الى السيد. يعني وذلك انها لابد من ان استأمر ولابد من نطقها ولابد من نطقها هو الذكر واليتيمة تستأمر صممتها اقرارها. واليتيمة تستأمر يعني وصمتها اقرارها. يعني مثل ما تقدمت قال الحسن بن علي حسن بن علي الحلواني ثقة في فتن النسائي بن عبد الرزاق بن عبد الرزاق بن همام الكنعاني اليماني ثقة المعمر ثم اليماني النافع بن جبير قال حدثنا القعدي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن اليزيد الانصاريين عن خنساء بنت كيدام الانصارية رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فرد اما ارد ابو داوود حديث انت رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي حية وجاء في بعض الروايات وهو ذكر لكن الرواية الثابتة في البخاري انها سيئة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ايتاءها رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها عن خلفاء بنت حزام الانصارية ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فجاءت رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له ورد نكاحها. ان سيد كما عرفنا لابد من الاستغفار وانه لو حصل تفريجها بغير اذنها فانها يعني الامر اليها الامر اليها ان ارادت ان تمضي ان يستمر العقد على ما هو عليه وافقت لا بأس بذلك. وان كانت آآ رفضت فان آآ نكاحه يرد ليس كذلك على الذكر قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ووثيقة خطيرة المدينة السبعة متابعينا فهذا حقيقة عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الانصاريين. عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري قيل اه ولد في حياته التابعين وخمسة من اخرج حديث ابي صحابي اخرج حديث البخاري وابو داود النسائي نزل ايه ابن مالك الناجحين البخاري وابو داوود ومسائي ابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب في الاكفاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين الان من عمل لا يقال انه يعني الحلم لكن لابد من العقد والمهر يعمل عقد جديد يعني عقد المشاهدين يقول المرأة التي ولدت من زنا. هل السلطان يكون وليا لها