﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
فسبق في الدرسين الفائزين ان السيوطي رحمه الله ذكر تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع وذكر بعد ذلك الفاظا وصيرا تعطى حكم الرفع هل تعطى حكم الرفع او لا تعطى حكم الرفع

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
وقد مضى جملة من هذه الالفاظ التي قالت سيوطي انها تعطى الرابع وفي هذا الدرس بقية هذه الالفاظ التي قال انها تطاحة من رفع فسبقه في الدرس الفائت منها قول الصحابي من السنة كذا وامرنا بكذا

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
ونهينا عن كذا وكانوا يفعلون كذا. كذلك ايضا ما جاء عن ابي من ما لا مجال للرأي فيه. ولم يكن مأخودا من الكتب القديمة ومن الاسرائيليات كل هذه مرت في الدرس الفائز

4
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
في هذا الدرس هناك صيغ قيل انها تعطى حكم الرفع ذكر السيوطي في الفيته انها تعطى حكم الرفع فقال وهكذا تفسير من صحب وهكذا تفسير الصحابي في سبب النزول تفسير من صحابي وان يكون في سبب النزول او يكون ايضا مما لا يقبله

5
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
مما لا يؤخذ عن طريق اه مما لا يأتي عن طريق الرأي. والرأي يأبى ان ان يأتي عن طريقه وانما هذا يأتي عن طريق الوحي فهذا يكون من قبيل المرفوع وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول او رأي ابى. بما اذا كان في سبب النزول

6
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
او في كان في امور لا تأتي عن طريق الرأي ولا يصلح ان يؤتى بها الرأي وان ما تأتي عن طريق الوحي وعن طريق النص هكذا تفسير من صحب يعني من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام

7
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
بشير الصحابي اذا كان في سبب النزول وبمعناه ان يكون تفسير صحابي وان يكون ايضا يتعلق بسبب نزول اية من كتاب الله عز وجل. فانه يكون له حكم الرفع. وكذلك ايضا اذا كان

8
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
يسير في امور لا يقال مثلها عن طريق الرأي. ويؤبى ان تأتي ان تأتي عن طريق الرأي وانما لا تصلح الا ان تأتي عن طريق الوحي فهذه هي كلها حكم الرفع. وهكذا تفسير من صحب في سبب النزول او رأيا ابى. فان هذا يكون له حكم مرفوع

9
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
هذا يكون له حكم مرفوع او يعطى حكم الرفع. لانه كما عرفنا هناك مرفوعا صراحة وهناك شيء يعطى حكم الرفع فهذه الصيغة او هذا الشيء الذي يصدر من الصحابي المتعلق بسبب

10
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
اية قول جابر رضي الله عنه وارضاه كان كان اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى رأته في قبولها من دبرها جاء الولد احوج فانزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اما شئتم

11
00:04:12.100 --> 00:04:42.100
حكاية سبب نزول اية وان الاية نزلت بسبب هذا هذا يعطى حكم الرفع ثم ذكر بعد هذا ان الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين عمم في المستدرك ما جاء عن الصحابة من تفسير سواء كان يتعلق بسبب النزول

12
00:04:42.100 --> 00:05:12.100
او غيره ويكون له حكم الرفض. اذا فسر الصحابي الاية فتفسيره له حكم الرفع سواء كان يتعلق بسبب النزول او ليس كذلك. تعمم الحاكم في المستدرك يعني بينما جاء عن الصحابي من تفسير يتعلق بسبب النزول او في غيره فانه

13
00:05:12.100 --> 00:05:42.100
ويكون لها حكم الرفع هكذا قال الحاكم في المستدرج ثم قال وخص في خلافه كما حكم يعني هو عمم في المستدرك ولكنه خص في غير المستدرك على خلاف ما جاء في المستدرج من التعنيب. وذلك في علوم الحديث فانه خص

14
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
التفسير الذي له حكم الرفع بما كان يتعلق بسبب النزول بما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي يعني كالقول الاول القول الذي صدر به الكلام حيث قال وهكذا تفسير من فصحب بسبب

15
00:06:02.100 --> 00:06:32.100
يعني معناه انه خص في تفسير معين وانه يتعلق بسبب النزول وليس التفسير العام الذي يشمل سبب النزول وغير سبب النزول. يعني فاذا الحاكم جاء عنه بالمستدرك التعنيف في تفسيرات الصحابة وانها لها حكم الرفع سواء كانت تتعلق النزول او لا تتعلق بسبب النزول. وجاء عنه

16
00:06:32.100 --> 00:07:02.100
تخصيص وعدم التعميم فيما كان يتعلق بسبب النزول كما حوكي يعني في قبل هذا لانه قال وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول لان هذا خاص. وتخصيص وليس لتعميم. وخاصة يعني معناه انه لم يقل بالتعميم وانما قال بالتخصيص فيما اذا كان التفسير من

17
00:07:02.100 --> 00:07:32.100
يتعلق بسبب النزول. فهذا هو الذي يكون له حكم خاصة. هذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة وخاصة في خلافه كما حكي في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم. فهو عمم في المستدرك وخصص في غير المستدرك. وعلى القول

18
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
التخسيس آآ جرى العلماء وتابعه الناس على ذلك الذي هو القول التخصيص للقول بالتعليم لان الصحابي اذا قال ان انه حصل كذا وكذا والاية نزلت في كذا هذا واظح بانه

19
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
حكم الرفع؟ لانه بين ان القرآن نزل بسبب هذا. نزل بسبب هذا. اما اذا جاء يفسر اية بتفسير من عنده ومن القائه وقال الاية معناها كذا او المراد بها كذا فهذا لا تلاحظ رفعه انما هو موقوف عليه وانما هو

20
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
موقوف عليه يعني كلام صحابي موقوف عليه. كلام صحابي موقوف عليه. عمم الحاكم في المستدرك وخص بخلافه كما حكي وقال لا. قال لا من طائر مذكور. يعني وقال انما كان

21
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
من التفسير لا يتعلق بسبب النزول لا يكون من قبيل الموقوفات لا يكون من قبيل مرفوع حينما يكون من قبيل الموقوف اذا اظيف الى احد من الصحابة وذكر باسمه بان قيل فلان قال كذا

22
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
وفلان قال كذا يعني في تفسير الاية وليس ذلك متعلقا بسبب النزول فانه لا يكون من قبيل مرفوع وانما يكون من قبيل الوقوف. من قبيل الوقوف عليه. وانما يكون من قبيل الموقوف عليه. خصص في

23
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
بخلافه كما يعني خصص يعني في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم بل بالتخصيص وهو القصر على ما كان يتعلق بسبب النزول وقال لا لا يكون التفسير الذي

24
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
ليس متعلقا بسبب النزول اذا اظيف الى صحابي مذكور وقيل قال فلان كذا وقال في بيان الاية فانه لا يكون من قبل مرفوع وانما يكون من قبيل موقوف. وانما يكون من قبيل الموقوف. اما

25
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
ما كان يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يقال انه من قبل المرفوع ولا هو يعطى حكم الرفع. ثم قال ومن الامور التي يكون لها حكم الرفع اذا ذكر الصحابي عملا من الاعمال

26
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
وصفه بانه معصية او وصفه بانه طاعة فان طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فان هذا ايضا لا يكون له حكم الرفع. مثل حديث من من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

27
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فانه هنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ولكن ان صيامه في معصية اذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا معنى هذا انه منهي عنه. لان هذا لا يقال

28
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
الا فيما جاء فيه نهي ومن خالفه فانه يكون قد اتى معصية. فاذا قيل في فعل من فعل كذا فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام معناه انه ترك امرا محرما ترك ارتكب امرا محرما

29
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
ارتكب امرا محرما حيث فعل شيئا نهي عن فعله. قد جاء في الحديث كما هو معلوم لا تتقدم بيوم او يومين بعد نهي عن صيام الشك. ولكن مثل هذه العبارة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب ابا القاسم هي تدل

30
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
على التعريف ويدل على ان ذلك مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يقال ان هذا الفعل معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان جاء عنه ما يدل على ان انه منهي عنه وان من يفعله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
وكذلك ايضا مثله ما لو قيل في فعل من الافعال ان هذا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ايضا هذا ايضا له حكم الرفع وقد عصى وقد عصى الهادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي الذي ارسله الله تعالى

32
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
ثانيا للناس تخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى الصراط المستقيم باذن الله عز وجل المقصود به الهادي هو رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قد عصى الهادي في المشهور يعني في القول المشهور

33
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
عند العلماء من انه له حكم الرفع وانه يعطى حكم الرفع. ومن العلماء ان نقول انه لا اطع حكم الرفع. لانه يمكن ان يكون فهم وهو من القواعد الشرعية او من جهة الاستنباط وانه ليس فيه نص يتعلق في هذا الموضوع لكن

34
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
عند العلماء ان الصحابي اذا قال مثل ذلك فانه يكون له حكم الرفع. لانه لا يغيب ده يطلق عليه انه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان عنده ما يدل على انه

35
00:13:12.100 --> 00:13:42.100
مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال آآ وهكذا يرفعه ينويه ايش يقول؟ وهكذا يرفعه ينويه رواية يبلغ به يرويه هذه كلها الفاظ اذا اذا قالها اذا قالها التابعي مضيفا اياها الى الى

36
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
صحابي حيث يقول صاحب التابعي عن فلان الصحابي يرفعه. يعني يرفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتابع اذا قال ان الصحابي يرفع الحديث ما قال قال رسول الله ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما عبر التابعي بدن قال

37
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
رسول الله فليرفعه يرفعه يعني معناه يرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا هو مرفوع فاذا قال عن صحابي يرميه يعني يرميه للرسول ويبلغ به الى الرسول عليه الصلاة والسلام. او قال يبلغ به يعني يبلغ به

38
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام او قال رواية قال عن الصحابي في ثم ذكر كلاما طبعا هذا ترويعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا قال يرويه

39
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
بدل رواية يرويه عن الصحابي يرويه. ثم اتى باللفظ ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كذا الى اخره فان هذه كلها لها من رفع هذه كلها حكم الرفع لان الصحابي اذا اضيفت اليه هذه

40
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
كلمة فهو انما يرفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام او ينميه الى الرسول او يبلغ به الرسول او رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذه صيغ اذا قالها التابعي آآ مضيفا او مرجعا

41
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
الظمائر فيها الى الصحابة بان نقول عن الصحابي يرويه او رواية او يبلغ به او ينميه او وغير ذلك من الالفاظ التي تشبهها فهذا كله له حكم الرفع. ثم لما فرغ السيوطي منه

42
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
الصيغ التي تعطى حكم الربع واولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب يعطى حكم الرفع في الصواب نحو من الصحف من السنة من صحابي. نحو من السنة من صحابي لما فرغ من هذه الصيغة

43
00:16:02.100 --> 00:16:32.100
التي ذكرها ابتداء من قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي الى البيت الذي مضى وهو يبلغ به رواية يرويه آآ هذا هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي انها تنصحكم الرابع بعدما فرغ منها اراد ان

44
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
ان هذه الصيغ اذا جاءت من فارعي اذا جاءت من تابعي او اضيفت الى تابعي انها لا يكون لها حكم الرفع لا يكون لها حكم الرفع واننا تكون من قبيل المرسل

45
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
او من قبيل الموقوف او من قبيل الموقوف وكل ذا عن تابعي وكل ذا يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصوام الى البيت الذي قبل هذا البيت كل هذا اذا صدر من تابعي فهو مرسل

46
00:17:22.100 --> 00:17:52.100
فهو مرسل او موقوف. او موقوف. يعني على الصحابي او انه موقوف على التابعي الذي اضيف الكلام اليه واذا كان مرسلا مرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه منقطع لانه

47
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
فيه وثائق بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال بل هو واما مرسل يعني اضيف الى الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به

48
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
لان المرسل مما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصرح هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء عند جمهور محدثين لان فيه انقطاع وفيه حذف هذا الحلف يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا

49
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
ولو كان محلوف صحابيا لا اشكال في قبوله. لان الصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر. وانما الاشكال في احتمال ان يكون عن تابعي والتابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيفا. واذا كان ثقة يحتمل ان يكون اخذ عن صحابي

50
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
او عن تابعي اخر والاشكال ليس في الاخذ عن الصحابة لان الصحابة عدول وجهالتهم لا تؤثر ولا تظر وانما الذي يؤثر ويشكل هو الاخذ عن التابعين. الذين يحتاج الى ان تعرف احوالهم ويعول على رواية الثقة

51
00:19:12.100 --> 00:19:42.100
ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسل. وكل هذه الصيغ التي مضت من تابعي تكون من قبيل المرسل. من قبيل المرسل بمعناها الذي هو منقطع اذا كان مضافا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من قبل المنقطع الذي لا يحتج به. معناه انه لا دليل فيه. لا دليل فيه ولا به. لان

52
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
انقطاع حصل بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل ايضا هو غير حجة تابع اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به لانه حدث بينه وبينه وسائر

53
00:20:02.100 --> 00:20:32.100
هذه الوسائط قد تكون صحابي وهذا لا يؤثر وقد تكون تابعيا التابعي قد يكون وتابعي وهكذا فاذا قول جمهور العلماء المحدثين انه لا يعول على الحديث المرسل كما كما سيأتي البحث المرسل بخصوصه قال لا رابع لا رابع

54
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
والاول صحح فيه النووي الوقفة. فالفرق فيه والفرق فيه واضح لا يكفى. يقول وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع. وكل ذا من تابعي مرسل ولا رابع. يعني الا الرابع

55
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
منها هذه الامور التي مضت الا الرابع منها وهو ما يتعلق بسبب النزول ما يتعلق بسبب النزول ذكرها مرتبة اولا من السنة كذا والثاني كنا امرنا بكذا ونهينا كذا وكانوا يفعلون كذا وكانوا يقرعون بابه الى اخره

56
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
كل هذه شيء واحد لان نذوعها واحد. والثالث وما اتوا مثله بالرأي لا يقال اذا ثالث ما حمل. يعني ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي ثم الرابع وهكذا تفسير من قال صعد وهكذا تفسير من قد صحب بسبب

57
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
هكذا تسير من صحب في سبب النزول. ويقول ان كل هذه الامور التي مضت اذا صدرت من سابعين فهو مرسل الا هذه الامور فهو مرسل يعني معناه منقطع لا يعول به

58
00:21:52.100 --> 00:22:22.100
عليه ولا يحتج اليه. الا اذا كان يتعلق بسبب النزول. فاذا كان تفسير تفسير تابعي يتعلق والتفسير يتعلق فهذا ايضا فهذا يكون له حكم الرفع. اذا كان هذا الذي فسر من ثقافة التابعين المعروفين بالتفسير

59
00:22:22.100 --> 00:22:52.100
تفسير القرآن والاخذ عن الصحابة كمجاهد ابن جبر وغيره او اعترض بمجيئه في مرسل اخر فانه يقوى ويعتظد كما كما يقال في حق المرسل اذا بمجيئه من طريق اخر فانه يعتضد به ويتقوى به. قال لا رابع جزما لا

60
00:22:52.100 --> 00:23:22.100
يعني العلماء بان التابعي اذا قال ومعروف بالاخذ عن الصحابة من اهل التفكير المعروفين بتفسير القرآن والاخذ عن الصحابة والتلقي عن الصحابة اذا قيل نزلت الاية في كذا لو حصل كذا فهذا يكون له حكم الرفع لانه انما يأخذه عن الصحابة في الغالب. ثم قال والاول يعني الاول

61
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
وهو وليعطى حسن الرفع في في الصواني نحو من السنة من صحابي. وكلمة من السنة هذا هو الاول وهذا الصيغة وهي من السنة هذا هو الاول من هذه الصيغ. هذه الصيغة العديدة التي اوردها

62
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
في هذه الابيات وهي المتعلقة بما يطاله حكم الرفع اذا صدرت من تابعي فاما الائمة النووية رجح فيه الوقفة لانه ليس له حكم الرفع. ولا يعطى حكم الرفع اذا صدر من سابعه. فقال من السنة وان كان معروف ان

63
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يمكن ان يكون ذلك يعني في سنة الصحابة ومن طريقة الصحابة او ما الى ذلك قد صح هذه الوقفة وانه ليس من قبيل المرفوع الاول الذي قبله وهو الرابع

64
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
قال والفرق فيه واضح لا يخفى الفرق بينه وبين الذي قبله وما يتعلق بالتفسير واضح لا يفهم يقول من السنة يختلف عن قوله ان الاية نزلت في كذا ونزلت في كذا. يقول نزلت فيه في الاية لان هذا لا

65
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
الا عن طريق الصحابة عن طريق كونه يكون مرفوعا. واما من السنة كذا فاذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع واذا قالها التابعي فهي ليس لها حكم الرفع فاما ان تكون للقبيل الموقوف على الصحابة وان هذا

66
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
يعني مما يضاف الى الصحابة او مما هو موقوف على التابع لنفسه الذي يسمى المقطوع بالاصطلاح فما سبق ان تعريف المرفوع وهو انه ما انتهى سنده الى التابعي. فان المتن الذي ينتهي سعده التابعي يقال له مقطوع

67
00:25:22.100 --> 00:25:51.350
ولكنه فمن عرفنا اذا قيد بالاضافة اليه يسمى موقوفا. وقف على فلان وقوف على فلان فان الموقوف يطلق ايضا على ما يضاف الى التابعين لكنه مقيدا. واما عند الاطلاق الصلاة كلمة الوقوف فانه ينفرظ على المتون التي انتهت الى الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم وارظاهم