﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال الامام النسائي رحمه الله باب التوفيق في الناس وقال اخبرنا هناد ابن السري والحسين ابن قريش عن ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.000
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان سنتين لم يكن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:39.150 --> 00:00:57.800
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب التوقيت في الماء المقصود بذلك التحديد يعني ما ما هو مقدار الماء

4
00:00:58.300 --> 00:01:20.000
الذي اذا وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه وما هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة  اي ما هو حد الماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة من الكثير الذي لا تؤثر فيه وقد اورد

5
00:01:20.400 --> 00:01:37.850
النسائي في هذه الترجمة او تحت هذه الترجمة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء اي يكون في الفلات

6
00:01:38.400 --> 00:01:56.250
ينتابه السباع والدواب وقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث الرسول عليه الصلاة والسلام سئل على الماء يكون في الفلات

7
00:01:56.700 --> 00:02:24.650
ناتي الى السباع وتشرب منه وتخوض فيه  فهل ينجس او لا ينجس فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببيان كحديد للماء اذا بلغه الماء لا تؤثر فيه النجاسة واذا نقص عنه وقل عنه

8
00:02:24.900 --> 00:02:46.200
فان النجاسة النجاسة تؤثر فيه والمقصود ومن هذا ان الماء اذا بلغ اكثر من قلتين فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فانه يكون طاهرا

9
00:02:46.400 --> 00:03:07.450
ولو وقعت فيه النجاسة اما اذا تغير له لون وطعم وريح فان فان فانه يكون نجسا وقد جاء بذلك حديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن جاء في ذكر

10
00:03:07.600 --> 00:03:26.000
آآ في ذكر آآ تغير الطعم واللون والريح زيادة على الحديث الاخر الذي هو الماء الطهور لا نجسه شيء جاء زيادة الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وهذه الزيادة فيها ضعف

11
00:03:26.600 --> 00:03:43.750
لروادها في احد روادها ضعفا ولكن العلماء اجمعوا عليها ولكن ولكنها محل اجماع من العلماء. يعني ما تقتضيه هذه الزيادة وما تدل عليه الزيادة هو محل اجماع. لا خلاف بين العلماء

12
00:03:43.750 --> 00:04:03.200
ان النجاسة اذا وقعت في الماء واثرت فيه لونا او طعما او ريحة فانه يعتبر نجسا. هذا لا خلاف فيه بين العلماء  الحديث الذي معنا يدل على ان ما قل عن القلتين وما لم يبلغ القلتين

13
00:04:03.450 --> 00:04:20.350
فانه يكون نجسا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريقا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه ولا آآ يحتاج الامر فيه الى تغير وانما الذي يؤثر فيه التغير

14
00:04:20.400 --> 00:04:32.700
هو ما زاد على القلتين ما زاد على القلتين وهو الماء الكثير هذا هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة ما لم تغير له لونا وطعنا ورياحا. اما اذا وقعت فيه

15
00:04:32.700 --> 00:04:50.750
وهو دون القلتين فانه ينجس وان لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا واذا فالفرق بين الماء القليل والماء الكثير ان الكثير لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونه طعما وريحة

16
00:04:50.900 --> 00:05:09.150
والماء القليل سواء اذا وقعت فيه النجاسة سواء غيرت له لونا وطعما وريحة او لم تغير فانه اه فانه اه اه ينجس اما اذا غيرت لونه وطعمه وريحه وهو قليل فهو مثل الكثير

17
00:05:09.150 --> 00:05:25.750
اما اذا لم تغير فحديث القلتين هذا يدل على انه آآ ينجس وقد جاء في بعض رواياته حديث القلتين آآ لم يعبد لم يحمل الخبث آآ لم ينجو جاء في بعض الروايات حديث القلتين

18
00:05:25.950 --> 00:05:52.550
آآ بدل لم يحمل الخبث لم ينجس  وحديث القلتين آآ رواه اصحاب السنن الاربعة والامام احمد والدارمي وغيرهم وصححه جماعة من اهل العلم منهم منهم الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان

19
00:05:52.850 --> 00:06:19.950
والحاكم  النووي والذهبي وابن حجر كل هؤلاء صححوا الحديث واما ابن القيم فانه في كتابه تهذيب السنن ضعفه واطال الكلام في تظعيفه ظعفه واطال الكلام فيه وبيان ضعفه وانه لم يثبت

20
00:06:20.400 --> 00:06:42.450
وقد اعل بالاضطراب يعني ان الوليد ابن كثير احد رواته قالوا انه اضطرب وكان يرويه مرة عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومرة عن محمد ابن عباد ابن جعفر وفي بعض الطرق آآ عن عبد الله بن عبدالله بن عمر

21
00:06:42.600 --> 00:07:00.000
ابن الخطاب وفي بعضها عن عبيد الله بن عبدالله قالوا هذا اضطراب يؤثر فيه والذين صححوه قالوا ان الاضطراب لا يؤثر لان هؤلاء ثقات وسواء كان عن هذا او هذا

22
00:07:00.600 --> 00:07:22.000
سواء جاء عن هذا او جاء عن هذا فانه معتبر  مما صححه من المتأخرين الشيخ الالباني الشيخ احمد جاكر الشيخ الالباني في رواه الغليل الشيخ احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. وقد قال الشيخ احمد شاكر

23
00:07:22.200 --> 00:07:47.350
ان ما ذكر من اضطراب الوليد ابن ابن كثير فيه وانه يرويه احيانا كذا واحيانا كذا قال ان انه آآ يرويه عن محمد ابن عباد ابن جعفر ومحمد ابن جعفر ابن الزبير وكل منهما يرويه عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر

24
00:07:47.600 --> 00:08:06.500
عن ابيه وعن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قالوا وهذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر ولا يعتبر اضطرابا  واسناد الحديث وقوله لم يحملوا الخبث يعني انه يدفع الخبث عن نفسه

25
00:08:06.800 --> 00:08:24.600
ويأبى ويأبى النجاسة يعني معناه اذا بلغ هذا المقدار فانه يدفع النجاسة وهو بمعنى لم ينجس في الرواية الاخرى وبعض الروايات لم يجلس وفي بعضها لم يحمل الخبث وهي بمعنى هذه

26
00:08:24.650 --> 00:08:47.650
ومعناها انه يدفع النجاسة ولا تؤثر فيه النجاسة اذا كان كثيرا وهو بمعنى لم ينجس هذا هو معنى لم يحمل الخبث والقلتان قيل في تقديرهما انهما بمقدار خمس قرب وقيل اه غير ذلك

27
00:08:48.650 --> 00:09:13.350
والله تعالى اعلم اما اسناد الحديث ويقول النسائي اخبرنا عن نادي بن السري والحسين ابن حريف اما هنا ابن سري فقد بر بنا ذكره مرارا وهو هالنادي من السري ابو السري وذكرنا ان اسمه او بليته توافق اسم ابيه

28
00:09:13.950 --> 00:09:33.350
وذكرنا فيما مضى انه خرج له البخاري الادب المفرد وخرج له مسلمه الاربعة. في خلقه افعال العباد لخلق افعال العباد وخرج له مسلم ولا اربعة اخرجه البخاري في خلق افعال العباد

29
00:09:33.500 --> 00:09:53.400
ومسلم والاربعة اما الحسين ابن حريف وقد خرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة خرج له البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي ولن يخرج له ابن ماجة ويماثله احد الرواة

30
00:09:54.400 --> 00:10:17.800
الذين خرج عنهم اصحاب الكتب الستة الا بما جاء فمن هو؟ اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي بالراوية. هذا مثل مثل هذا تخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة. خرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ابن راوية

31
00:10:18.100 --> 00:10:36.850
وكذلك الحسين بن حوريف هذان خرج لهم اصحاب الكتب الا ابن ماجة عن ابي اسامة عن ابي اسامة وابوه اسامة هذه كنية صاحب هذه الكنية حماد بن اسامة. حماد بن اسامة

32
00:10:36.950 --> 00:10:57.550
ومشهور بكنيته ويأتي كثيرا بالكنية وكنيته توافق اسم ابيه وهو حماد بن اسامة وكنيته ابو اسامة وهو من جنس النادي بن الثري كنيته توافق اسم ابيه فيما مضى ان معرفة

33
00:10:57.900 --> 00:11:15.400
معرفة من وافقت كليته اسم ابيه هذا من انواع علوم الحديث حتى لا يظن التصحيح فيما لو جاء بدا الابن ابو فان هذا صحيح وهذا صحيح فهو حماد ابو اسامة

34
00:11:15.550 --> 00:11:35.350
محمد ابن اسامة وهو من الثقات ومن رجال ومن رجال اصحاب الكتب. خرج حديثه واصحاب الكتب اللي هو ابوه اسامة عن الوليد ابن كبير اما الوليد ابن كثير فايضا خرج حديث اصحاب الكتب

35
00:11:35.800 --> 00:12:00.950
وقال الحافظ عنه انه صدوق خرج حديث اصحاب الكتب وقال الحافظ عنه انه صدوق. وقد جاء في الاسناد عنه في بعض الروايات محمد ابن عباد ابن جعفر وفي بعضها محمد ابن جعفر ابن الزبير وكل من الاثنين ثقة وكل منهما من رجال الجماعة

36
00:12:01.100 --> 00:12:17.300
محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد ابن جعفر محمد ابن جعفر ابن الزبير مدني وهذا مكي وكل منهما من رجال جماعة وكل منهما ثقة فسواء كان هذا او هذا

37
00:12:17.650 --> 00:12:38.500
لا يؤثر والوليد ابن كثير روى عن هذا وعن هذا روى عن هذا وعن هذا واما آآ من يروي عنه محمد ابن جعفر فهو في بعض الروايات عبيد الله بن عبدالله بن عمر

38
00:12:38.900 --> 00:13:00.200
وقد اخرج له في كتاب المياه هذا الحديث من طريق الحسين ابن ابن حريف لان لان النسائي رواه هنا عن شيخين عن ناجي بن سري والحسين بن حوريف وفي وفي باب المياه او ابواب المياه اورده

39
00:13:01.100 --> 00:13:20.500
لعن الحسين ابن حورين بنفس الاسناد الا انه قال هناك عبيد الله بن عبدالله عبيد الله بن عبدالله وقال محمد ابن جعفر ابن الزبير نص على ابن الزبير واما هنا فقال عبد الله ابن عبد الله

40
00:13:21.100 --> 00:13:36.200
قال عبدالله بن عبدالله وقد ذكرت لكم ان الشيخ عماد شاكر قال ان الوليد ابن كثير يروي عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد ابن جعفر وان كلا منهما يروي

41
00:13:36.250 --> 00:13:55.100
عن عبد الله ابن عبد الله ابن ابن عمر وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عبد الله وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن عبدالله

42
00:13:55.500 --> 00:14:09.850
عبدالله بن عبدالله بن عمر هو ثقة وخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة مثل اه الحسين ابن حوريف لم يخرج له ابن ماجة وخرج له اصحاب الكتب وهو من الثقات

43
00:14:11.250 --> 00:14:30.250
اما اخوه عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر الذي الذي جاء ذكره في بعض الروايات فخرج حديث اصحاب الكتب وهو من الاعتقاد خرج حديثه اصحاب الكتب وهو من الثقات اما عبد الله ابن عمر

44
00:14:30.300 --> 00:14:46.500
آآ راوي الحديث وصحابه الحديث فقد مر ذكره مرارا وانه احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:46.500 --> 00:15:09.300
ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم ان الحديث لم ينفرد به الوريد الوليد ابن كثير. بل جاء من يرويه لا يريد ابن كثير جاء من طرق اخرى غير طريق الوليد ابن كثير فالحديث صحيح كما صححه جمع من اهل العلم كما ذكرت لكم

46
00:15:09.350 --> 00:15:39.050
صححه الطحاوي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر عسقلاني ومن المعاصرين الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر. قال ترك التوحيد في الماء وقال اخبرنا قصيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان اعرابي

47
00:15:39.050 --> 00:15:59.050
بالغ في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لما فرغ دعا بدم فصده عليه. قال ابو عبدالرحمن يعني لا تقطعوا عليه. ثم ذكر النسائي

48
00:15:59.050 --> 00:16:19.050
في توقيت الماء يعني انه ذكر في الباب الاول التوقيت في الماء وانه يكون قلتين وان ما زاد عليه لا تؤثره فيه النجاسة اذا وقعت فيه الا اذا غيرت له لونا وطعما وريحا فهذا بالاجماع. اذا حصل تغيير بالماء الكثير. اما اذا نقص

49
00:16:19.050 --> 00:16:37.450
عن قلتين فان فانه لا يحمل الخبث. يعني لا يدفع عن نفسه ولكنه اذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. اما اذا لا يحمل الخبث اذا بلغ القلتين واذا نقص عنهما فانها فان النجاسة تؤثر فيه

50
00:16:37.450 --> 00:16:54.100
ولا يدفع النجاسة عنه بل تؤثر فيه ولو لم تغير له لون وطعما وريحة لا بل تؤثروا فيه ولو لم تغير له لونا وطعما وريحة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلوغ الكلب قال ارقوه

51
00:16:54.650 --> 00:17:22.600
اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليره يعني معناها ان النجاسة صار نجس ثم ايضا الماء الاناء يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب  آآ اذا كان قليلا تؤثر فيه النجاسة. ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا. فهنا قال ترك التوقيت بالماء ثم

52
00:17:22.600 --> 00:17:42.600
ما هو رد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ان اعرابيا دخل المسجد وبال وقال فقام اليه بعض القوم يعني يزجرونه ويمنعونه ويجرون عليه فقال دعوه. ولما لا تزرموه فلما فرغ امر بدلو من ماء فصب عليه. ثم

53
00:17:42.600 --> 00:18:02.600
ابا عبدالرحمن عن نسائي فسر قوله لا تزرموه يعني لا تقعوا عليه لا تقطعوا عليه في بوله يعني دعوه يكمل البول دعوه يكمل البول هذا هو معنى لا تزرموه دعوه يعني اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله دعوه يكمل البول

54
00:18:02.600 --> 00:18:31.100
المقصود من هذا انه لما وجد البول وحصل حصلت المضرة فان المضرة لا تدفع في مضرة اضر منها لانه لو اه منعوه او لو اه استمروا في زجره وقام فانه سيقع اماكن متعددة في المسجد ما ينتبه لها. لانه لو لو قام وقطع البول

55
00:18:31.350 --> 00:18:51.550
يعني يقع البول على جسده وعلى ثيابه وعلى اماكن المسجد لا يهتدى اليها لكن لما وجد النهبان يكمل بوله ثم يصب عليه ماء  وتكون النجاسة محصورة ومعروف مكانها فيصب عليها الماء فيطهرها فتطهر الارض. اما لو اه

56
00:18:51.800 --> 00:19:15.100
استمروا في اه متابعته وفي زجره وقام فانه ينجس ثيابه وينجس في جسده وينجس اماكن من الارض لا يهتدى اليه بها ولهذا هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد الشريعة. هذا الحديث يدل او دليل لقاعدة من قواعد الشريعة وهو انه

57
00:19:15.650 --> 00:19:37.650
آآ يرتكب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما ارتكاب خف الضررين اذا وجد ضرراه وحصل ولابد من احاديثهما اذا ارتكاب اخف الضررين في سبيل دفع اشدهما هذا هو المطلوب

58
00:19:37.700 --> 00:19:57.300
وهذا هو اللي تقضيه قواعد الشريعة وهذا الحديث يدل لهذه القاعدة لان لانه لما وجد البول حصل ضرران البول وقع في المسجد هذا ظرر وقطعه فيه ضرر اخر بالاضافة الى البول الذي وقع

59
00:19:57.500 --> 00:20:27.750
وهو ان هذا الرجل عندما يمنع ويزجر آآ يصيب البول ثيابه وجسده ويقع في اماكن من الارض لا يهتدى اليها وكونه يستمر في بوله وينتهي من البول اولى من كونه يقطع عليه اه فعله ثم ينجس ثيابه وجسده وثقعا

60
00:20:27.750 --> 00:20:45.650
نجاسة في اماكن من الارض لا يهتدى اليها. فهذا دليل لهذه القاعدة وهي ارتكاب اخف الضررين. في سبيل دفع اشده  عند وجود الذرية ارتكب اخفهما ويدفع اشدهما. هذا الحديث دليل واضح

61
00:20:45.750 --> 00:21:10.250
لهذه القاعدة من قواعد الشريعة. ومن امثلة هذه القاعدة قول الله عز وجل ويكسب الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا فلما كانت فثبتوا مثبتوا الكفار اه اه مثبت المسلمين اه لمعبودات الكفار

62
00:21:10.400 --> 00:21:32.200
ولمن يعبدهم الكفار ولهذا هذا حق وهذا مصلحة وهذه لكن اذا قابلها مفسدة اشد منها ويكون المسلمون والمشركون يسبون الله فانه لا يسب لا تسب الهتهم بان لا يسبوا الله. فسبوا

63
00:21:32.200 --> 00:21:48.350
هل يأتيهم مصلحة ولكن اذا ترتب عليها مفسدة اكبر فانها تترك ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة اخرى من قواعد الشريعة. وهذه الاية تدل عليها. اما الحديث الذي معنا فهو

64
00:21:48.350 --> 00:22:06.500
يدل على انه اذا وجد ضرران فانه يترك اشدهما بارتكاب اخصهما وارتكاب الاخص هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الاعرابي يبول حتى يفرغ والاشد الذي ترك

65
00:22:06.700 --> 00:22:25.750
او انه بالاضافة الى ما حصل من من حصول الجبهة في المسجد اضافوا الى ذلك وقوع قطرات من البول في اماكن المسجد لا يهتدى اليها وكذلك وقوعها على جسده وعلى ثيابه وهذه نفذة اكبر النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:25.750 --> 00:22:55.200
ارسل الى ارتكاب المفسدة الاخص في سبيل التخلص من المفسدة الاكبر وفي الحديث دليل على ان الارض تطهر اذا وقعت فيها النجاسة بصب الماء عليها وانها اه اه وانه لا يحتاج الى حفر الارض والى حفر التراب ونزع التراب الذي وقع عليه النجاسة واخراجه من المسجد وانما يكفي

67
00:22:55.200 --> 00:23:15.150
ان يصلي عليهما فانه يطهر بذلك ومقصود النسائي من قوله ترك التوقيت في الماء انه في الاول الترجمة الاولى قال ان الماء اذا كان دون القلتين تؤثر فيه النجاسة وهنا

68
00:23:16.300 --> 00:23:43.600
دلو مما حبك على نجاسة فلم فلم تنجس لم ينجز ذلك الماء الذي اضيف الى تلك النجاسة بسبب اتصاله بالنجاسة وانما طهرها ففيه عدم توقيف لما دون بالقلتين. لان لان هذا فيه دليل على ان الماء على ان النجاسة اذا كان

69
00:23:43.600 --> 00:24:05.950
في الارض غناء قليل اكثر من النجاسة يصب عليها يطهرها ولا يحتاج الامر الى الى اسفل من قلتين يصب عليها حتى تظهر وصبوا عليه اكثر من قلتين حتى تظهر. وانما يصب عليها يعني اذا كانت في الارظ

70
00:24:06.050 --> 00:24:27.400
اه وصبوا عليها دلو مما يعني البول اذا وقع في الارض يصب عليها دلو من ماء وهي دون القلتين بكثير ومع ذلك اه يطهر وليس هناك اه اه حصول التطهير بكل

71
00:24:27.400 --> 00:24:47.400
اكثر وانما حصل تطهير بما دون القلتين حصل التطهير بما دون القلتين وهو صب الماء اه الارض صب الماء على الارض التي وقع فيها النجاسة. آآ بحيث يكاثر عليها الماء. ويكون الماء اكثر

72
00:24:47.600 --> 00:25:15.250
من النجاسة التي وقعت في الارض فتصب يصب عليها ويطهرها وفي الحديث بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الرفق في امته عليه الصلاة والسلام فانه رافق بهذا الاعرابي وامر بالرفق به وفي بعض الروايات فانما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. واما اسناد الحديث يقول

73
00:25:15.250 --> 00:25:45.250
اقول ها؟ ايش؟ اي قياس؟ اي قياس لا هو كلام النسائي لما قال ترك التوقيت لانه لو كان لو كان من النجاسة يعني ما القلتين انها تؤثر فيه النجاسة دائما وابدا لكان صب هذا الماء الذي هو دلو من ماء على بول الاعرابي

74
00:25:45.250 --> 00:26:08.800
ان الماء يتمجد ايضا اذا انظم الى النجاسة التي في الارض ذاك الرسول دل على افاد بانه يطهر واننا دون القلتين يعني اذا صب على الارض المتنجسة انه يطهر وانه لا يحتاج الى اكثر من الى قلتين فاكثر حتى تظهر الارض. ومعنى هذا ان ان الماء اذا وقع على النجاسة ولو لم يكن قلتين

75
00:26:08.800 --> 00:26:29.050
فانه يطهر الارض التي وقعت فيها النجاسة. ولا يحتاج الامر الى قلتين. لانه لو كان الامر ما تكون الطهارة اه اه طهارة الماء الى لمس النجاسة الا اذا كان دون اكثر من قلتين لا تؤثر فيه ما دون

76
00:26:29.050 --> 00:26:43.450
تؤثر؟ هنا الذي صب دون كل شيء. ولما صب لن يؤثر على لم تؤثر فيه النجاجة. فيتنجس يتنجس في الماء هذا الماء اللي دونه اللذين يتنجس به بل طهرت الارض به

77
00:26:43.550 --> 00:27:05.400
ودلنا هذا على ان صب الماء على الارض المتنجسة انه يطهرها ولو كان المطلوب نقول لك ايه وانه ليس الامر في ذلك كما جاء في حديث القلتين ان انه لا يحمل الخبث الا اذا آآ

78
00:27:05.400 --> 00:27:24.450
واقول لك يعني فاكثر فهذا دون القلتين ومع ذلك فقد ازال النجاسة. ومع ذلك فقد ازال النجاسة ولم تقع النجاح. لا لو صب الماء على النجاسة مثلا لو كانت النجاسة لو مثلا لو بال يعني لو حصل بول

79
00:27:24.500 --> 00:27:38.950
في قنا مثلا لو حصل بول في اناء ثم جاء صب عليه دلو يتنجى ما يقال انه آآ انه يكون طاهر ولكن هذا بالنسبة للارض دل على انها تدخل بصب الماء عليها

80
00:27:39.150 --> 00:27:59.150
اما لو ان انسان بالغ في اناء في قدر ثم اوتي دلو من ماء صبت على هذا البؤر لا يقال انه طاهر لانه يحمل الخبث. هناك فرق بين وقوع النجاسة في الماء وخفض الماء على النجاسة. لا انا قلت انا الان جبت هذا المثال هذا

81
00:27:59.150 --> 00:28:19.150
لو ان حنا الان الذي معنا في صب الماء على الارض المتنجسة لكن لو ان انسانا بال في قدر ثم اتينا بدلو من ماء وصبيناها في القدر هل نقول المطهر؟ ها؟ ها؟ البلاط نفسه ايضا يصب عليه ما يروح يصب عليه

82
00:28:19.150 --> 00:28:41.550
ما يكاثر ثم يزول ها؟ نعم نجس لكنه يصب عليه يدخل اذا صب عليه يطهر اذا صب وزين يطهر لكن لو خبينا في قدر يعني فيه نجاسة يعني انسان بال في قدره ربنا عليه دلو ما نقول ان هذي هذا الدلو اللي خبيناها تصير طاهرة

83
00:28:41.600 --> 00:29:03.300
لانها خالطت النجاسة. اما الاسناد فهو قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره مرارا بالاسانيد المتقدمة وهو من رجال الجماعة وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني. نعم قال حدثنا حماد

84
00:29:03.850 --> 00:29:21.250
هنا حماد غير منسوب حماد غير منسوب والذي اشتهر بهذا وهما في طبقة واحدة حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولهذا يقولون في بعض الرواة عندما يترجمون لهم روى عن الحمادين

85
00:29:21.250 --> 00:29:38.650
او روى عنه الحمادان لانهما في طبقة واحدة حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة فيقولون في ترجمة الراوي روى عن الحماديين وواحد الحمدين اذا كان اذا اذا كان هو تلميذ لهما

86
00:29:39.350 --> 00:29:59.600
روى عن الحمادين وروى عنه الحمادان اذا كان شيخا لهما وهنا مبهم هنا مهمل لانه قال حماد غير منسوب. فيحتمل ان يكون حماد ابن زيد. وان يكون حماد ابن سلمة. لكن حماد ابن ابن سلمة قالوا عنه

87
00:29:59.600 --> 00:30:18.000
اثبتوا الناس في حديث ثابت اثبتوا الناس في حديث ثابت وهنا يروي عن ثابت ثابت البناني يروي عن ثابت البناني فاذا هو حمادي بن زيد وهذا النوع يسمونه المتفق والمقترح

88
00:30:18.150 --> 00:30:48.150
حماد بن سلمة لان حماد بن سلمة هو اثبت انه اثبت الناس في ثابت البناني ها في البخاري؟ ها؟ قبل الادب محمد بن زين؟ اي نعم انا ما رأيت هذا لكن انا اخذت ما جاء بالترجمة اللي هو في ترجمة محمد ابن سلمة بانه

89
00:30:48.150 --> 00:31:06.150
الناس لكن اذا كانوا سموه اذا كانوا سموه حصى تثنية في بعض الطرق فهو المعول عليه. لان من طرق معرفته آآ المهمل ان يثنى في بعض الطرق. فاذا لم يوجد تسمية ينظر الى من كان اخص

90
00:31:06.600 --> 00:31:26.600
واذا كان مسمى عند البخاري ومسلم انا ما نظرت للبخاري ومسلم. فاذا اه ما قلته خطأ وما وما حصلت فيه التسمية هو الذي حصلت تسميته في اسناد البخاري ومسلم فهو المعتبر هو حماد ابن

91
00:31:26.600 --> 00:31:51.800
ابن زيد محمد ابن زيد سبق ان مر بنا ذكره محمد ابن زيد ابن درهم وهو ثقة من رجال آآ ثقة ثقة ثبت حافظ من رجال الجماعة واما حماد بن زيد محمد بن سلمة فقد سبق ان ذكرت لكم انه مماثل لحماد بن زيد انه ثقة ثابت حافظ

92
00:31:51.900 --> 00:32:06.150
الا ان الحافظ آآ اشار انه عابد ابن حماد ابن سلمة واضاف اليه وصف عابد ولكن البخاري لم يخرج له الا تعليقا. خرج له مسلم والاربعة ولم يخرج له البخاري

93
00:32:06.150 --> 00:32:26.000
لا تعليقا بخلاف حماد بن زيد فانه خرج له اصحاب الكتب كلهم والبخاري خرج له في الصحيح واذا فالذي في الاسناد حماد بن زيد وليس حماد ابن سلمة لكونه مسمم ومنسوبا عند البخاري ومسلم

94
00:32:26.000 --> 00:32:54.300
في اه اه اسناديهما. وهذا كما قلت من يسمى المتفق والمفترق ان تتفق اسماء الرواة او مع اسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم اذا اتفق اسم الراوي واختلف اتفق الراويان في الاسم واختلف في اسم الاب او اتفقا في الاسم واسم الاب

95
00:32:55.350 --> 00:33:18.100
واختلف بالجد تتفق اسماء الرواد او مع اسماء ابائهم مع اختلاف اشخاص فهذا يسمونه المتفق والمفترق المتفق والمفترق هذا نوع من انواع علوم الحديث سبق اسماء الرواة او اثناء الرواة واسماء ابائهم

96
00:33:18.150 --> 00:33:46.450
وتختلف اشخاصهم فهذا يسمى المتفق والمفترق اما ثابت فهو ثابت من اسلم البناني. ثابت ابن اسلم البناني. وهو من اعتقاد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب. اما انس ابن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله عليه

97
00:33:46.450 --> 00:34:10.000
الصلاة والسلام وخادمه وقد مر ذكره مرارا بالاحاديث الماضية. وهذا الاسناد اه قتيبة عن حماد عن آآ ثابت عن انس هو اطول الاسانيد او من اطول الاسانيد التي هي عند النسائي لان عند نسائي الرباعيات

98
00:34:10.150 --> 00:34:43.850
ليس عنده احاديث ثلاثيات فهذا هو اه فهذا من اطول الاسانيد عنده نعم؟ من اقصر الاسانيد من عنده الرباعيات لانه ليس عنده ثلاثيات. نعم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيده عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه انه قال قال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه

99
00:34:43.850 --> 00:35:03.850
وسلم بدلو من ماء فصب عليه. ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك من طريق اخرى هي بمعنى الطريق سابقة ان رجلا بال في المسجد فامر بذنوب ماء فاورق عليه. بدلو او بذنوبهم. بدلو ما ينفع

100
00:35:03.850 --> 00:35:29.650
فهو بمعنى الحديث المتقدم وصحابي واحد اما اسناد الحديث وعن قصيبة؟ فهو عن قصيبة ايضا وهو المتقدم في الاسناد الذي قبله وفي اول اسناده  عند النسائي بان اول حديث عند النسائي شيخ في قتيبة بن سعيد. وقد جاء ذكره كثيرا في الاسانيد. وهنا

101
00:35:29.650 --> 00:35:56.150
في هذين الحديثين او في هذين الطريقين شيخ النسائي فيهما قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدا حدثنا عبيد وهو ابن حريث ابن ابن صهيب. عبيدة ابن حريص ابن حميد. عبيدة ابن حميد ابن صهيب. وليس عبيدة كما في بعض النسخ

102
00:35:56.150 --> 00:36:20.400
بضم العين نعم مشغول بضم العين يعني هذه النسخة التي معنا هو ليس عبيدة وانما هو عبيده وليس للنساء او بل ليس في رجال النساء شخص يقال له عبيدة كل من عند النسائي فهو عبيدة الذين هم عبيدة في رجال الكتب الا وليس

103
00:36:20.400 --> 00:36:40.150
وليس للنسائي عنهم رواية يعني من كان مضموم العين فانه فان الافراد في الكتب الستة قليل وليس للنساء عنهم رواية هم ثلاثة واربعة لكن للنساء ليس له عنهم رواية وانما الذين للنساء عنهم رواية هم

104
00:36:40.150 --> 00:37:06.450
عبيدة بفتح العين وهذا عبيدة وليس عبيدة وهذا عبيدة ابن حميد ابن صهيب وهو اه ثقة من خرج حديثه ربما صدوق صدوق نحوي ربما البخاري اخرج له البخاري والاربع اخرج له البخاري والاربعة. نعم. صدوق نحوي ربما افضى وقد اخرج له

105
00:37:06.450 --> 00:37:26.450
رواه البخاري والاربعة اللي هم اصحاب السنن يعني لم يخرج له مسلم. عن يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد هو الانصاري. يحيى بن سعيد هو الانصاري وعبيد هذا ذكر ذكره في ترجمته انه روى عن عن قتيبة روى عنه قتيبة وروى هو عن يحيى

106
00:37:26.450 --> 00:37:52.000
الانصاري روى هو عن يحيى ابن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد الانصاري هو آآ المدني الثقة الذي حديثه الجماعة الثقة الذي خرج حديثه الجماعة وهو كما ذكرت فيما مضى في طبقة متقدمة وهو من طبقة التابعين انه يروي عن انس ابن مالك وفي طبقته شخص اخر وقال له

107
00:37:52.000 --> 00:38:12.000
يحيى ابن سعيد وهو التيمي ابو حيان بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد هؤلاء في طبقة التابعين ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي في طبقة شيوخ شيوخ البخاري وطبقة شيوخ شيوخ البخاري يعني

108
00:38:12.000 --> 00:38:32.000
البخاري يرون عنهم فاثنان اربعة اشخاص من رواة الصحيحين وهما اثنان في طبقة واثنان في طبقة في حديث ويحيى الاموي في طبقة الشيوخ شيوخ الشيخين. ويحبس سعيد الانصاري وابن سعيد التيمي هذان في طبقة التابعين. هذان في طبقة التابعين في طبقة متقدمة

109
00:38:32.000 --> 00:38:52.000
من يحيى بن سعيد هنا هو الانصاري كما جاء ذلك بترجمة آآ آآ عبيدة فانهم فانه روى ان يحرس سعيد الانصاري وروى عنه قتيبة ابن سعيد. نعم. انس انس قال اخبرني

110
00:38:52.000 --> 00:39:12.000
قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انفا رضي الله عنه يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاحت به الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه وتركوه حتى

111
00:39:12.000 --> 00:39:34.200
ثم امر بدمي فصب عليه. ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث انس من طريق اخرى ومن طريق اخرى عن يحيى بن سعيد اين الطريق الاولى؟ اين الطريقة الاولى عن قتيبة عن عبيدة ابن حميد

112
00:39:34.600 --> 00:39:57.050
وهنا عن سويد بن نصر عن عن عبد الله وهو ابن المبارك عن عبدالله وهو ابن المبارك  والحديث كما قلت يعني هو طريق اخرى من الحديث السابق حديث بول الاعرابي في المسجد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء عليه

113
00:39:57.050 --> 00:40:23.750
وهذان الرجلان في الاسناد وهما سويد بن نصر المروزي آآ ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. خرج حديثه الترمذي والنسائي. واما عبد الله بن مبارك وهو يقال انه قوي انه راوية عبد الله ابن المبارك

114
00:40:24.050 --> 00:40:42.700
ولهذا لما ابهم يعني عرف بانه عبد الله لانه لانه هو الراوي عنه وهو راويته الذي هو عبد الله الذي هو سويد ابن وهما مروزيان عبد الله بن مبارك المروزي وسيدي النصر المروزي

115
00:40:42.850 --> 00:41:06.500
فاذا عبد الله هذا المهمل الذي يسمى هو عبد المبارك وعبدالله ابن مبارك قد مر بنا ذكره وقال عنها الحافظ انه ثقة حافظ حجة جواد جمعت فيه مجاهد جمعت فيه حصان الخير. جمعت فيه خصال الخير

116
00:41:06.600 --> 00:41:31.150
هذا هو عبد الله ابن المبارك آآ هذا ما يتعلق آآ هذا الحديث من طريق انس ابن مالك رضي الله تعالى انت وهذه الطرق الثلاثة التي ذكرها النسائي لحديث انس ابن مالك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وحديث ابي هريرة في الموضوع

117
00:41:31.150 --> 00:41:33.300
في الدرس القادم ان شاء الله