﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب الصيام قال صوم رمضان احد اركان الاسلام فصام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسع رمضانات تسع رمضانات

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب الصيام بعد ما فرغ من الزكاة عاقبه بالصيام وآآ

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
هو احد اركان الاسلام الخمسة وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتيت الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ولكونه

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
يأتي في في السنة شهرا كاملا والحج انما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل والوجوب وقد جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو اول حديث لكتاب الايمان صحيح البخاري بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت يصوم رمضان

5
00:01:32.150 --> 00:01:58.450
قدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه وآآ اصوم في اللغة الامساك. اي امساك؟ فانه يقال له صوم تصوموا في لغة الامساك الامساك عن الاكل الامساك عن الشراب الامساك عن سائر المفطرات

6
00:01:58.450 --> 00:02:25.800
الإمساك عن الكلام كل ذلك يقال له صيام. واما في الشرع فهو الإمساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهو امساك مخصوص امساك مقيد لانه عن اكل وشرب وسنفطرات ومن طلوع الفجر الى غروب الشمس

7
00:02:26.500 --> 00:02:54.900
هذا هو الصوم الشرعي وبه يتبين ان ان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي وهذا يحصل في كثير من الاسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي آآ جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي

8
00:02:54.900 --> 00:03:21.500
مع الامساك معناه واسع وعام والمعنى الشرعي جزء من جنسيات ذاتها المعنى العام جزء من جزئيات ذلك المعنى العام فهو امساك مخصوص يعني مخصوص لكونه امتناعا او امساكا عن اكله وشربه وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس

9
00:03:23.150 --> 00:03:49.650
ويأتي نظير هذا في اه  اه كثير من العبادات مثل العمرة العمرة لغة الزيارة الزيارة مطلقة وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف وسعي فيه وشعب يوسف والمرة زيارة البيت العتيق والطواف بهذه العمرة

10
00:03:50.600 --> 00:04:17.450
والحج لغة القصد مطلقة اي قصد هو في الشرع قصد بيت الله الحرام لاداء شعائر مخصوصة من الطواف وسعي والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة هذا هو المعنى الشرعي فهو جزء من جزئياته معنى لغوي

11
00:04:18.550 --> 00:04:42.350
وقد يأتي المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي مثل صلاة فان معناها الشرعي اقوال وافعال مبتدئة بالتكبير محتتمة بالتسليم واما معناها اللغوي هو الدعاء. والدعاء جزء من جزئية الصلاة. بمعنى شرعي. والدعاء جزء من جزئية الصلاة. المعنى الشرعي

12
00:04:42.350 --> 00:05:09.150
في الغالب هو الاول الذي هو ان المعاني الشرعية تعتبر اجزاء من المعاني اللغوية وان المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي والصوم كما عرفنا ان الامساك عن الاكل والشرب هو سائر المفطرات

13
00:05:09.650 --> 00:05:36.450
الانسان كان اكل وشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الاكل والشرب او ضد الاكل والشرب لان الافطار يكون بما يدخل وبما يخرج يكون بما يدخل بجوف الانسان كالاكل والشرب ويكون بما يخرج

14
00:05:37.300 --> 00:06:03.100
مثل الدم والحجامة وكذلك اذا استقى فان هذا بالخروج. افطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله وايش؟ صوم رمضان احد اركان الاسلام. وفرض في السنة الثانية من الهجرة. وفرض في السنة الثانية من الهجرة

15
00:06:03.250 --> 00:06:28.350
ان لم يفرض بمكة ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه وصار الواجب المفترض انما هو شهر رمضان فقط وفرض في السنة الثانية فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة تسعة رمضانات

16
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان قبل رمضان ليس بعد رمضان ولهذا صام تسع رمضانات لان السنة الثانية محسوبة. لانه توفي في سنة الحادية عشرة وصام اخر رمضان صام السنة

17
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
العاشرة وكان فضل صيام في السنة الثانية قبل رمضان فصام رمضان من تلك السنة فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة. ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان

18
00:07:08.350 --> 00:07:27.250
اسلمت العاشرة الذي هو اخر اه شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هل تبين لنا على من يجب الصوم؟ نعم؟ على من يجب الصوم؟ نعم. يجب الصوم على كل مسلم

19
00:07:27.800 --> 00:07:56.150
على كل مسلم كل مسلم مكلف. على كل مسلم مكلف المسلم يخرج الكافر لانه آآ لا ينقل منه الصيام ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا ومطالب بسعر الفروع ولكن لا تقبل منه بدون الاساس الذي هو الشهادتان. وكذلك ايضا كون الانسان يعني آآ بالغ

20
00:07:56.150 --> 00:08:17.200
المكلف يعني يكون بالغا عاقلا ان يكون بالغا فلا يجب على من دون البلوغ لكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام كما تقدم في الصلاة انه يؤمر بصلاة في سبع ويضرب عليها لعشر

21
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
والوجوب لا يكون الا عند البلوغ الذي هو احتلام او نقول نبات الشعر الخشن حول القبل او خرج عشرة سنة او اكمال خمسة عشرة سنة وهذا يشترك فيه الرجال والنساء وتزيد

22
00:08:37.200 --> 00:08:57.200
النساء لانها يحصل لها الحيض. وكذلك ايضا ان يكون عاقلا ولا يكون مجنونا لان المجنون مرفوع عنه القلم كما ان صغيرة مرفوع عنه القلم. ويستحب تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

23
00:08:57.800 --> 00:09:21.650
ويستحب ثراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. من اجل معرفة دخول رمظان يستحب ثراء الهلال وان الناس يبحثون عنه في تلك الليلة ليصوموا ان كان خرج وظهر الهلال وان لم يكن فانهم يمسكون

24
00:09:21.650 --> 00:09:48.300
فانهم يستمرون يعني يكملون شعبان يكملون شعبان ثلاثين يوما ولا يصومون الا للرؤية كما انهم لا يفطرون الا للرؤية ولكن اذا اكمل العدد ثلاثين فعند ذلك يكون يكون الصيام بعد اكمال العدد والشهر العربي لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة

25
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
تسعة وعشرين يوما اكثره ثلاثون واقله تسعة وعشرون كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقال ان امة امية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار باصابعه العشر ثلاث مرات انها

26
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
ثم هكذا وهكذا وهكذا وقبض احد اصابعه فيكون ناقصا فهو اما تسعة وعشرون واما اه آآ ثلاثون فليلة الثلاثين من شعبان يتراءى الناس للهلال اذا كان صحوا اذا كان صحوا فانهم يقرأون الهلال واذا كان

27
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
غيما او يعني قطراني فانه لا يمكن التراءي لانه لا مجال فيه لا مجال فيه لكنهم لا يصومون الا بعد ما يثبت رؤية الهلال. فاذا اه بحثوا عنه وكان صحوة ليلة الثلاثين ولم يروه فانهم يكملون. وان كان غيما

28
00:10:48.300 --> 00:11:24.850
واوقاترا فانهم يعني يكملون الثلاثين لان الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة اما لعدم رؤيته وهو صحو او لعدم التمكن من النظر اليه وهو وذلك بسبب الغيب والقتل. الحاصل ان انه ينتظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فان رؤيا وكان صحوة الرؤيا سيما وان لم يرى اكمل العدد وان كان

29
00:11:24.850 --> 00:11:38.100
اكمل العدد ولا يكون الصيام الا بحصول الرؤية. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ان غمنا عليكم فاقدرونه. وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الاخرى ولكن له عدة شعبان ثلاثين يوما

30
00:11:38.150 --> 00:12:07.250
ويجب صوم رمضان لرؤية هلاله ويجب رواه برؤية هلاله. ما يكون بامور اخرى بحساب او غير يعني يكون بحساب وانما يكون بالرؤية  والله عز وجل لما اه شرع للناس او لهذه الامة آآ ما شرع من الصلوات

31
00:12:07.300 --> 00:12:32.250
والصيام والحج جعل معرفة ذلك لامور ظاهرة ليست في امور خفية دقيقة ما يعرفها الا الحذاق واهل الفطنة واهل الخبرة بل كل يعرفها المثقف والجاهل الحضري والبدوي. امور طبيعية منصوبة

32
00:12:32.600 --> 00:12:57.700
فاوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس بالشفق طلوع الفجر زوال الشمس. وهذه كلها امور يعرفها كل احد. ويشاهدها كل احد. العمي وغيره الكل يعرف ذلك وبالنسبة الصيام مبنيين على رؤية الهلال

33
00:12:57.900 --> 00:13:21.350
مبني على رؤية الهلال وهذا شيء يشاهد يشاهده الحظري والبدوي وحاظره يشاهده من في البر ومن في الحظر. وكذلك بالنسبة للصيام بداية ونهايته امور المشاهدة. اذا طلع الفجر اذا مع طلوع الفجر يكون الامساك عن الاكل والشرب. واذا غربت الشمس

34
00:13:21.350 --> 00:13:41.350
انتهى صيام وجاء ذاك الوتر فهي امور مشاهدة ما هي امور آآ مبيتة على على حذق وعلى آآ اذا يتفطن لها الا من هو حاذق لا يعرفها كل احد. وكذلك الحج ايضا مبني على رؤية الهلال والحج له

35
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
معلومة وله آآ وقت معلوم واشهره تعرف الهلال وايامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة بحيث يعرف اه اه يوم الوقوف بعرفة او يوم العيد وايام التشريق كلها مبنية على رؤية الهلال. كلها رؤية ابرياء على رؤية

36
00:14:01.350 --> 00:14:21.350
الهلال فاذا اه الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده اه اه مبنية على اوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام. ولا يختص بها احد دون احد. الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية

37
00:14:21.350 --> 00:14:38.550
يوافق رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عيدا لشعبان ثلاثين يوم. لكن الوعد في شعبان ثلاثين يوما وكذلك ايضا يكملون عدة رمضان. اذا اذا كان في انتظار الهلال شوال اذا كان انتظار الهلال شوال فانهم يكملون عدة رمظان ثلاثين يوما

38
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
فان لم يرى فان لم يرى مع الصحو اكملوا ثلاثين يوما ثم صاموا بغير خلاف. فان لم يرى مع الصحو اكملوا يوما ثم صاموا بغير خلاف يعني لا خلاف في هذه المسألة اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان كان يصحو والناس يبحثوا عنه وما وجدوا فانهم

39
00:14:58.650 --> 00:15:15.700
وهذا بلا خلاف واما اذا كان غيما فان هذا فيه خلاف. بعض اهل العلم قال انه انه يصام. لانه يحتمل ان يكون من رمضان ولكنه آآ ستر الهلال اه ستره الغيب

40
00:15:15.900 --> 00:15:36.900
ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني القول الاول الذي هو متفق عليه وانه لا فرق بين الصحوة وغير صحيح ان ثبت ان حصلت الرؤية

41
00:15:37.450 --> 00:16:00.850
دخل شهر وان لم يحصل رؤية ما دخل شهر وقوله صوموا رؤيته وافطروا رؤيته انيط بالرؤية والناس اذا كان عند كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فانهم يكونون العدل فانهم يكملون العدد فقوله بغير خلاف اي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو اما

42
00:16:00.850 --> 00:16:28.550
اذا كان الهلال قد ستر بغيم او قتل او غبار او ما الى ذلك فان فانه ايضا كذلك يكون الحكم لانهم ما حصلت رؤية والحكم انما انط بالرؤية واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا بالامن والايمان. والسلامة والاسلام

43
00:16:28.550 --> 00:16:58.550
وسلامتي. والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. ربي وربك الله هلال خير ورشد ذكر المصنف انه ذكر سرايا الهلال وان الناس يتراءون الهلال ان يعرفوا دخول الشهر او عدم فاذا رؤي او اذا رآه من رآه وسواء يعني رآه في اول الليلة الذي الذي يثبت برؤيته

44
00:16:58.550 --> 00:17:18.550
او ما رآه الا من من الغد بحيث الذي لا يتمكن من رؤية اذا رأى الهلال متى رآه؟ يقول الله اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. واما في

45
00:17:18.550 --> 00:17:38.550
فهذه جاءت من طريق ضعيف. لم تصح والذي صح هو ما قبلها. اللهم علينا بالامن والايمان يكبر ثلاثا ويقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله

46
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
وربنا وربك الله اما هلال خير من رشدي فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة ولكن فيها غير صحيح والصحيح هو الذي بدونها الصحيح هو الذي بدونها. اللهم اهله علينا بالامن والايمان. وهذا فيه تجانس وكذلك

47
00:17:58.550 --> 00:18:28.550
والاسلام لان الايمان آآ ذكر معه الامن والسلامة ذكر ذكرت معه الاسلام اه اه يكون اه الانسان يسأل الله عز وجل ان يعني اه يثبته على امام وان يكون ثابتا عن الامام وان يحصل الامن مع الامام. لان الخوف آآ الخوف وعدم

48
00:18:28.550 --> 00:18:48.550
الامن ما ما يقر الناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال. لان لانها من اكبر النعم الامن نعمة الامن لكن من اعظم النعم. وقرنت مع نعمة الايمان. الايمان هو الاساس و

49
00:18:48.550 --> 00:19:10.950
استقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب الا مع حصول الامن وكذلك ايضا الاسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى ربنا ربك الله

50
00:19:11.100 --> 00:19:34.100
وهذا هو الذي ثبت واما في الاخير الرشد فانه لم يثبت. نعم ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء. ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر قول واحد عدل في قول اكثر العلماء قول اكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله وقد جاء فيه آآ حديث

51
00:19:34.100 --> 00:19:53.150
عن حديث قصة الاعرابي الذي رآه وشهد برؤيته وكذلك اه حديث عبد الله ابن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وانه رآه واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس. فهو يقبل فيه قول واحد. نعم

52
00:19:53.650 --> 00:20:16.950
وان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم وان رآه وحده ورد شهادته لزمه الصوم. انسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لماذا؟ يمنع من قبول الشهادة فانه لانه رأى الهلال وان الاسلام قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه فاذا يلزمه ان يصوم

53
00:20:17.200 --> 00:20:34.250
يلزمه ان يصوم لانه رأى الهلال والناس لا يلزمهم لانه لم تثبت شهادته او لم يثبت حكم الحكم بشهادته هذا لم تثبت شهادته فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليه اعدده الصيام

54
00:20:34.950 --> 00:20:53.650
ولكن اذا صام لا يفطر الا مع الناس يعني لا يفطرون مع الناس ولا يفطر الا مع الناس ولا يصل الا مع الناس يعني ما يفطر يعني قبلهم لان الفطر يوم يفطر الناس

55
00:20:53.850 --> 00:21:10.400
ويظحى يوم يظحي الناس نعم والعيد يعني يكون يعني من الناس يعني اه فطرهم وعيدهم سواء. نعم. واذا رأى هلال شوال لم يفطر. واذا رأى هلال شوال لم يفطر. لانه لا

56
00:21:10.400 --> 00:21:37.900
يكفي فيه يعني آآ ثبوته في واحد الواحد بل يكون باثنين او اكثر هنا وسائل في الرؤية رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية او الاقمار الصناعية المراصد الجوية اذا كان المقصود منها تكبير الهلال الاستدلال الى معرفته ومعرفة انه

57
00:21:37.900 --> 00:21:57.900
عن طريق المكدر فهذا يعني لا بأس به. يعني كونه يعني يرى. لانه يمكن ان عن طريقه ثم بعد ذلك حتى يمكن انه اه يحدد مكانه فينظر من غير مكذب. فينظر من غير مكذب فمثل هذا

58
00:21:57.900 --> 00:22:17.900
ما في شيء جديد الا انه اتخذ وسيلة تدل عليه. تدل هو موجود في الافق وموجود يعني قد هلأ ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي اليه. فمنذ هذا لا بأس به. لان اذا كان حصل مشاهدته

59
00:22:17.900 --> 00:22:37.600
عن طريق المكبرات مثل لو اتخذ عن طريق النظارات او عن طريق اشياء تكدر الشيء هو من هذا طبيب؟ نعم ومسألة آآ هل الرؤية في بلد تكفي للبلاد الاسلامية؟ هذي فيها خلاف بين اهل العلم

60
00:22:37.700 --> 00:22:54.100
من العلماء من قال ان قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يكون لعموم الناس. وانه اذا رؤي في بلد فان جميع البلاد اخرى يلزمهم ان يصوموا فاذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم

61
00:22:54.800 --> 00:23:21.600
وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين والقول الثاني يقول ان كل بلد لهم رؤيته. لهم رؤيتهم  ان كل بلد يكون لهم رؤيتهم ومن المعلوم انه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد الا باعتبار اول الشهر او اخر الشهر

62
00:23:21.600 --> 00:23:42.500
يعني ما فيه اه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق الشام يعني في اخر الشهر عرف بان هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم فعرف بداية الشهر لكن في اول الشهر ما يعرف احد

63
00:23:42.500 --> 00:23:58.800
ان الهلال رؤي الا في الاماكن الاماكن القريبة التي يمكن ان يصل اليها الناس في الليل ويخبرون بان الهلال رؤي  والا فان تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر الا بعد ايام

64
00:23:58.850 --> 00:24:14.900
بين مكة والمدينة تسع مراحل يعني ما يوصل الخبر الذي كان في المدينة الا بعد تسعة ايام حيث تصل الدواب مرة واحدة كان يذهبون عليها ايرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة

65
00:24:15.150 --> 00:24:30.150
الواحد مكة لا يدرون عن الصيام الا بعد تسعة ايام ما يدري ان اهل المدينة صاموا الا بعد تسعة ايام لانها اذا حصل المراحل قبل ذلك ما كان يعرفها. لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري

66
00:24:31.150 --> 00:25:01.350
العالم كله يجري باسره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس فاذا ثبت يعني في بلد اه يعتمد ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا ان يتساهل في ثبوته عن طريق الحساب او عن طريق اناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم فان الاصل ان الناس يصومون

67
00:25:01.450 --> 00:25:31.450
واذا اه رأى علماء اهل البلد انهم يتابعون بلدا ويصومون بصومه يطمئنون الى ثبوت الشهر فيه. فلاهل البلد ذلك البلد ان يصوموا. واذا رأوا انهم آآ على رؤيتهم وانهم لا يصومون الا برؤيتهم فلهم ذلك لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد اذا كان

68
00:25:31.450 --> 00:25:51.450
علماؤه رأوا انهم يتابعون فان الذاقين يكون تبعا لهم واذا رأوا انهم يبنون على رؤيتهم فان الباقين تبعا لهم والمسافر يفطر اذا فارق بيوت قريته والافضل له الصوم خروجا من خلاف اكثر العلماء

69
00:25:51.450 --> 00:26:20.850
والمسافر يفطر يعني اذا خرج من قرية من اذا فارقه بيوت اذا غرق بيوت قريته اذا فارق بوية قريته اذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في اثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده فاذا فارق عامر قريته وبيوت قريته

70
00:26:20.850 --> 00:26:42.000
فانه يفطر لان الترخص ما يكون والانسان في البلد وانما يكون بحصول السفر والسفر ما يكون الا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل واذا ضررتم في الارض فليس عليكم جناح تقصدون الصلاة. فجعل القصر والاحكام المترتبة

71
00:26:42.000 --> 00:27:06.700
على السفر بالضرب في الارض. لكونه يعني يمشي. ويسير. والذي هو في بلده ما حصل منه الاخ والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ليش عليكم جناحين تقصدون الصلاة؟ فالقصر والفطر واحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد. اذا فارق عامر

72
00:27:06.700 --> 00:27:26.050
قريته مسافرا بدأ بالسفر. اما ما دام في بلده وهو ليس بموسى ولا يعتبر ظرب في الارض ولا يعتبر ضرب في الارض والحكم انما انيط بضرب في الارض. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه اذا فارق بيوت او

73
00:27:26.050 --> 00:27:52.200
نعم قريته يعني اذا تجاوز البيوت معناه انه فجأة بشر اما كوني في البلد يعني قد قد يعدل عن السفر يمكن يجي يفطر وهو في داخل البلد ولكنه يعدل والحكم انما اوريق بالسفر والسفر لا يكون الا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت

74
00:27:52.200 --> 00:28:12.200
يعني معناه نهاية البلد. فاذا كان البلد صغيرا اذا طرق بيوته. واذا كان كبيرا فاذا فارق اخر بيوته اذا فارق اخر بيوته يعتبر لان البلد هو هو نفس البنيان المتصف

75
00:28:12.200 --> 00:28:35.400
المدينة  يعني تعتبر تعتبر مدينة باعتبار آآ آآ مشاكلها واتصالها فاذا كثرت كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة. ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرام

76
00:28:35.650 --> 00:28:55.150
لان المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم. وتجاوزت الحرم. لكن يقال لها المدينة لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال له المدينة لان البنيان اتصل كله في طالبة دينه. مثل ما المسجد كل ما وسع يقال له مسجد

77
00:28:55.600 --> 00:29:14.350
كل ما وسعي قال له لا والمدينة كلما تسع بنيانها يقال لها المدينة. لكن ما يقال لها الحرم الا في الحدود التي جاءت حدة فاذا فارق اخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة

78
00:29:15.600 --> 00:29:32.250
فانه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص قبل ذلك ليس له ترخص بعظه وهذا هو الذي تدل عليه الادلة ان الانسان له ان يفترظ يعني في المقصود في ذلك اليوم وبعظ اهل العلم قال انه يكدر ذلك

79
00:29:32.250 --> 00:29:51.550
اليوم بعض اهل العلم قال انه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحظر يكمله الشيخ والافضل له والافضل يعني من حيث الاحتياط انه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه

80
00:29:51.900 --> 00:30:10.450
خروجه من خلاف خروجا من من خلاف اكثر العلماء خروج من خلاف اكثر العلماء نعم ولا يوجد القول بالعكس. ويش؟ لانه يفطر قبل ان يعني ما دام الا يوجد لكنها يعني

81
00:30:10.450 --> 00:30:30.450
صحيح لانه ما وجد سفر ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال للسفر ما دام انه مقيم في بلده وبين اهله يعتبر حاضرا وليس مسافرا والمسافر هو الذي بدأ بالسفر وبدء السفر يكون بمغادرة البلد

82
00:30:31.400 --> 00:30:51.400
آآ صحيح انه لا يفطر الا اذا غادر ولكن الافضل له ان ان يصوم اذا كان الذي يعني ما ما لحقه بمشقة ان كان لحقه مشقة والافطار افضل. وان لم يلحقه مشقة فصيام افضل. حتى في جميع ايام الشهر

83
00:30:51.650 --> 00:31:08.400
وهو مسافر مو بس لليوم الاول الصوم في سفر يكون اولى وافضل اذا كانت المشقة غير موجودة مثلنا مثل السفر في هذا الزمان. الانسان يسافر نص ساعة او ساعة وهو واصل

84
00:31:08.450 --> 00:31:23.950
آآ المكان الذي يترخص فيه في السفر او المسافة التي يترخص فيها او يعني اربع ساعات او ثلاث ساعات او خمس ساعات يعني انسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة

85
00:31:23.950 --> 00:31:46.950
في بلده حيث لا مشقة فالاولى الصيام حتى الانسان يسلم من ان يحمل ذمته دينا ويؤدي اه اه في زمانه وفي وقته وان كان يلحقه بمشقة فالصوم افضل. فالافطار افضل اذا كان يلحقه بصيام الشقة فالصيام

86
00:31:46.950 --> 00:32:01.650
افضل وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس ليس من الصيام في الصغار وقال في الذين لم يفطروا لاولئك العصاة يعني حيث وجدت المشقة واما اذا في مشقة فان اصلها افضل

87
00:32:01.850 --> 00:32:21.850
والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما ابيح لهما الفطر. وان خافتا على ولديهما ده خط اطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرظع اذا خافت على انفسهما او ولديهما افطرتا. اذا

88
00:32:21.850 --> 00:32:45.250
خافت على انفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام. يعني شيئا يرجع الى المرأة نفسها. او ان المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن او حليب يعني في ثديها لولدها فانها

89
00:32:45.450 --> 00:33:08.000
تفطر لمصلحتها او لمصلحة ولدها بمصلحتها او لمصلحة ولدها لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام وعلى مصلحة والدها حيث لا تخشى على نفسها ولا تخشى على ولدها. حيث يعني انه لا يحصل له حليب ولبن يعني

90
00:33:08.000 --> 00:33:34.400
نغذيه فاذا خافتا على انفسهما او على والديه مفطرته افطرت وان وعليهما القضاء وعليهما القضاء فيما بعد لكنها لكنهما اذا حافتا على ولديهما افظلتا مع القظاء عن كل يوم مسكينا الصلاة مع القظاء

91
00:33:34.400 --> 00:33:54.400
عن كل يوم مسكينة لانها آآ افطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها ولكنها افظلت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها ايضا الاطعام اذا موج قول الشارح فلا يجب الا الاطعام فقط. ما هو ما هو ما هو ما هو واظح لان

92
00:33:54.400 --> 00:34:24.400
كما هو معلوم الانسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من ايام اخر كما قال الله عز وجل ولا يسلم من ذلك اي القضاء الا من لا يقدر عليه في المستقبل. كالمريض مرض لا يرجع برؤه او هرم لا

93
00:34:24.400 --> 00:34:45.950
يستطيع الصيام هؤلاء يطعمون وليس عليهم الا الاطعام. واما من يكون افطر لمرضه او لسفره او اولي امر يتعلق به او بغيره فانه يقضي. ولكن الحامل المرضع اذا خافت عن انفسهما

94
00:34:46.000 --> 00:35:06.300
اقظك فقط ليس عليه ما اطعام. وان كانتا قادرتين ولكنهما افطرتا من اجل نصحة غيرهما فعليهما القظاء وعليهما الاطعام والمريض اذا خاف ضررا كره صومه للاية. والمريض اذا خاف ظررا على نفسه من الصيام في حال مرضه حيث

95
00:35:06.300 --> 00:35:27.650
من عنده المرض والصيام فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكفر ضرره فيكره في حقه الصيام  للاية لان الاية جاءت لان المريض يعني مريضا على سفر فعدة من ايام الاخر. يعني معناه انه يفطر ويقضي

96
00:35:27.650 --> 00:35:47.650
ومن عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. ومن عجز عن الصوم لمرضه او لهرمه او كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر. لا يكلف الله نفسا الا

97
00:35:47.650 --> 00:36:06.950
ما دام انه ما يستطيع الصيام يفطر. ولا وعليه بدل الصيام الاطعام عن كل يوم مسكين اطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا الذين اه يفطرون وليس عليهم الا الاطعام

98
00:36:06.950 --> 00:36:31.950
وهما المريض الذي لا مرض لا يرجع برؤه والكبير الحرم الذي لا يستطاع الصيام وهذان او هذان صنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما او يعتمر في حال الحياة وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريظ مرر ولا يرجى او الهرم

99
00:36:32.050 --> 00:36:44.550
هذا هو الذي يمكن ان يحج عنه ويناب عنه اما من يكون قادرا او لا يكون بهذا الوصف فانه لا يحج لا يحج عنه احد وهو على قيد الحياة. نعم

100
00:36:44.600 --> 00:37:13.450
مقدار الاطعام كل يوم مسكين نص ساعة كان مسكين الصاعق يعني معناه آآ خمسة عشر صاع للشهر. فقسم على ثلاثين مسكين. ما توقع لي مسكين واحد؟ الا يمكن انها تعطى لعدة مساكين يعني بان يعطي مثلا جماعة يعني مكون من عشرة اشخاص ما يكفيهم لثلاثة ايام

101
00:37:13.450 --> 00:37:33.450
نعم يمكن. وان طار الى حلقه ذباب او غبار او دخل الى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. وان طار الى حلقه باب او غبار او اه اه او اه دخل او دخل في اه في حلقه ماء من غير قصد فانه لا يفطر. الانسان

102
00:37:33.450 --> 00:37:50.200
يعني شيء من الماء يعني آآ من غير اختياره فانه معذور. ولا ولا يفطر بذلك وكذلك الذباب لو طار الى حلقة وكذلك الغبار لو راح الى حلقه فانه لا يقبل بذلك

103
00:37:50.500 --> 00:38:18.600
ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. الصوم منه ما هو واجب كالفرظ والنذر  وكذلك الكفارة ومنه ما هو تطوع لا ان ندعو الواجب لا يصح الا بنيته من الليل. يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي للصيام

104
00:38:18.650 --> 00:38:38.650
ما يكون النية حصلت يعني اه انسان نام ينام الليل واستيقظ يعني اه في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ قال خلاص ابو واصل الصيام لا ينفعه ذلك لانه لا بد ان تكون النية موجودة يعني

105
00:38:38.650 --> 00:39:03.200
من بدء الصيام من قبل بدء الصيام الواجب لابد فيه من النية من اوله بحيث يكون من اوله من اول الصيام الى اخره والنية موجودة  وهذا في الفرظ وكذلك في الفرض آآ آآ وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة كل ما هو واجب

106
00:39:03.200 --> 00:39:22.900
فانه لابد فيه بنية من الليل اي من قبل طلوع الفجر. ولو انه مثلا في اول في رمضان الناس اه تبين بعض الناس نام ولا استيقظ ولما طلوع الفجر وتبين ان رمضان دخل

107
00:39:22.950 --> 00:39:44.650
فهذا الذي ما يعرف الا بطل الفجر يجب عليه ان يمسك ويقضي يوم مكانه. ولا يقال انه ما دام انه ما اكل وانه يعني واصل انه ينفعه لانه ما وجدت النية في الصيام بجميع اجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر. وانما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ

108
00:39:44.750 --> 00:40:03.300
لما استيقظ فلا بد من من النية في الواجب من الليل اي من قبل او من عند طلوع الفجر بحيث تكون النية موجودة في جميع اجزاء اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس

109
00:40:03.700 --> 00:40:23.350
ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. اما النفل فانه يمكن يعني من بنية من من من النهار قبل الزوال او بعده انسان اه اصبح لم يأكل شيئا من الليل

110
00:40:23.450 --> 00:40:45.250
وجاء الظهر قريب الظهر وهما ما اكل شيء فله ان ينوي الصيام ويواصل الى الى الغروب لان هنا فليمكن والنية تنعطف على ما مضى ولكن يكون له الاجر يعني من حين ما نوى. يكون له اجره من حين ما نوى

111
00:40:45.250 --> 00:41:12.050
والصيام حصل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهناك شيء. فجاز ان ينهي الصيام من اثنائه ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم بعده الى الى مهما حدث لكن كما هو معلوم ليس له الا مقدار ما يصبه من نيته

112
00:41:12.050 --> 00:41:23.350
الى ما بعد والله تعالى اعلى ما صلى وسلم وبارك على نبي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم