كل ما وسعي قال له لا والمدينة كلما تسع بنيانها يقال لها المدينة. لكن ما يقال لها الحرم الا في الحدود التي جاءت حدة فاذا فارق اخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة ما دام انه ما يستطيع الصيام يفطر. ولا وعليه بدل الصيام الاطعام عن كل يوم مسكين اطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا الذين اه يفطرون وليس عليهم الا الاطعام قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب الصيام قال صوم رمضان احد اركان الاسلام فصام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسع رمضانات تسع رمضانات الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب الصيام بعد ما فرغ من الزكاة عاقبه بالصيام وآآ هو احد اركان الاسلام الخمسة وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتيت الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ولكونه يأتي في في السنة شهرا كاملا والحج انما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل والوجوب وقد جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو اول حديث لكتاب الايمان صحيح البخاري بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت يصوم رمضان قدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه وآآ اصوم في اللغة الامساك. اي امساك؟ فانه يقال له صوم تصوموا في لغة الامساك الامساك عن الاكل الامساك عن الشراب الامساك عن سائر المفطرات الإمساك عن الكلام كل ذلك يقال له صيام. واما في الشرع فهو الإمساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهو امساك مخصوص امساك مقيد لانه عن اكل وشرب وسنفطرات ومن طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصوم الشرعي وبه يتبين ان ان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي وهذا يحصل في كثير من الاسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي آآ جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي مع الامساك معناه واسع وعام والمعنى الشرعي جزء من جنسيات ذاتها المعنى العام جزء من جزئيات ذلك المعنى العام فهو امساك مخصوص يعني مخصوص لكونه امتناعا او امساكا عن اكله وشربه وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويأتي نظير هذا في اه اه كثير من العبادات مثل العمرة العمرة لغة الزيارة الزيارة مطلقة وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف وسعي فيه وشعب يوسف والمرة زيارة البيت العتيق والطواف بهذه العمرة والحج لغة القصد مطلقة اي قصد هو في الشرع قصد بيت الله الحرام لاداء شعائر مخصوصة من الطواف وسعي والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة هذا هو المعنى الشرعي فهو جزء من جزئياته معنى لغوي وقد يأتي المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي مثل صلاة فان معناها الشرعي اقوال وافعال مبتدئة بالتكبير محتتمة بالتسليم واما معناها اللغوي هو الدعاء. والدعاء جزء من جزئية الصلاة. بمعنى شرعي. والدعاء جزء من جزئية الصلاة. المعنى الشرعي في الغالب هو الاول الذي هو ان المعاني الشرعية تعتبر اجزاء من المعاني اللغوية وان المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي والصوم كما عرفنا ان الامساك عن الاكل والشرب هو سائر المفطرات الانسان كان اكل وشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الاكل والشرب او ضد الاكل والشرب لان الافطار يكون بما يدخل وبما يخرج يكون بما يدخل بجوف الانسان كالاكل والشرب ويكون بما يخرج مثل الدم والحجامة وكذلك اذا استقى فان هذا بالخروج. افطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله وايش؟ صوم رمضان احد اركان الاسلام. وفرض في السنة الثانية من الهجرة. وفرض في السنة الثانية من الهجرة ان لم يفرض بمكة ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه وصار الواجب المفترض انما هو شهر رمضان فقط وفرض في السنة الثانية فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة تسعة رمضانات يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان قبل رمضان ليس بعد رمضان ولهذا صام تسع رمضانات لان السنة الثانية محسوبة. لانه توفي في سنة الحادية عشرة وصام اخر رمضان صام السنة العاشرة وكان فضل صيام في السنة الثانية قبل رمضان فصام رمضان من تلك السنة فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة. ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان اسلمت العاشرة الذي هو اخر اه شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هل تبين لنا على من يجب الصوم؟ نعم؟ على من يجب الصوم؟ نعم. يجب الصوم على كل مسلم على كل مسلم كل مسلم مكلف. على كل مسلم مكلف المسلم يخرج الكافر لانه آآ لا ينقل منه الصيام ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا ومطالب بسعر الفروع ولكن لا تقبل منه بدون الاساس الذي هو الشهادتان. وكذلك ايضا كون الانسان يعني آآ بالغ المكلف يعني يكون بالغا عاقلا ان يكون بالغا فلا يجب على من دون البلوغ لكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام كما تقدم في الصلاة انه يؤمر بصلاة في سبع ويضرب عليها لعشر والوجوب لا يكون الا عند البلوغ الذي هو احتلام او نقول نبات الشعر الخشن حول القبل او خرج عشرة سنة او اكمال خمسة عشرة سنة وهذا يشترك فيه الرجال والنساء وتزيد النساء لانها يحصل لها الحيض. وكذلك ايضا ان يكون عاقلا ولا يكون مجنونا لان المجنون مرفوع عنه القلم كما ان صغيرة مرفوع عنه القلم. ويستحب تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ويستحب ثراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. من اجل معرفة دخول رمظان يستحب ثراء الهلال وان الناس يبحثون عنه في تلك الليلة ليصوموا ان كان خرج وظهر الهلال وان لم يكن فانهم يمسكون فانهم يستمرون يعني يكملون شعبان يكملون شعبان ثلاثين يوما ولا يصومون الا للرؤية كما انهم لا يفطرون الا للرؤية ولكن اذا اكمل العدد ثلاثين فعند ذلك يكون يكون الصيام بعد اكمال العدد والشهر العربي لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة تسعة وعشرين يوما اكثره ثلاثون واقله تسعة وعشرون كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقال ان امة امية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار باصابعه العشر ثلاث مرات انها ثم هكذا وهكذا وهكذا وقبض احد اصابعه فيكون ناقصا فهو اما تسعة وعشرون واما اه آآ ثلاثون فليلة الثلاثين من شعبان يتراءى الناس للهلال اذا كان صحوا اذا كان صحوا فانهم يقرأون الهلال واذا كان غيما او يعني قطراني فانه لا يمكن التراءي لانه لا مجال فيه لا مجال فيه لكنهم لا يصومون الا بعد ما يثبت رؤية الهلال. فاذا اه بحثوا عنه وكان صحوة ليلة الثلاثين ولم يروه فانهم يكملون. وان كان غيما واوقاترا فانهم يعني يكملون الثلاثين لان الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة اما لعدم رؤيته وهو صحو او لعدم التمكن من النظر اليه وهو وذلك بسبب الغيب والقتل. الحاصل ان انه ينتظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فان رؤيا وكان صحوة الرؤيا سيما وان لم يرى اكمل العدد وان كان اكمل العدد ولا يكون الصيام الا بحصول الرؤية. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ان غمنا عليكم فاقدرونه. وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الاخرى ولكن له عدة شعبان ثلاثين يوما ويجب صوم رمضان لرؤية هلاله ويجب رواه برؤية هلاله. ما يكون بامور اخرى بحساب او غير يعني يكون بحساب وانما يكون بالرؤية والله عز وجل لما اه شرع للناس او لهذه الامة آآ ما شرع من الصلوات والصيام والحج جعل معرفة ذلك لامور ظاهرة ليست في امور خفية دقيقة ما يعرفها الا الحذاق واهل الفطنة واهل الخبرة بل كل يعرفها المثقف والجاهل الحضري والبدوي. امور طبيعية منصوبة فاوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس بالشفق طلوع الفجر زوال الشمس. وهذه كلها امور يعرفها كل احد. ويشاهدها كل احد. العمي وغيره الكل يعرف ذلك وبالنسبة الصيام مبنيين على رؤية الهلال مبني على رؤية الهلال وهذا شيء يشاهد يشاهده الحظري والبدوي وحاظره يشاهده من في البر ومن في الحظر. وكذلك بالنسبة للصيام بداية ونهايته امور المشاهدة. اذا طلع الفجر اذا مع طلوع الفجر يكون الامساك عن الاكل والشرب. واذا غربت الشمس انتهى صيام وجاء ذاك الوتر فهي امور مشاهدة ما هي امور آآ مبيتة على على حذق وعلى آآ اذا يتفطن لها الا من هو حاذق لا يعرفها كل احد. وكذلك الحج ايضا مبني على رؤية الهلال والحج له معلومة وله آآ وقت معلوم واشهره تعرف الهلال وايامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة بحيث يعرف اه اه يوم الوقوف بعرفة او يوم العيد وايام التشريق كلها مبنية على رؤية الهلال. كلها رؤية ابرياء على رؤية الهلال فاذا اه الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده اه اه مبنية على اوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام. ولا يختص بها احد دون احد. الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية يوافق رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عيدا لشعبان ثلاثين يوم. لكن الوعد في شعبان ثلاثين يوما وكذلك ايضا يكملون عدة رمضان. اذا اذا كان في انتظار الهلال شوال اذا كان انتظار الهلال شوال فانهم يكملون عدة رمظان ثلاثين يوما فان لم يرى فان لم يرى مع الصحو اكملوا ثلاثين يوما ثم صاموا بغير خلاف. فان لم يرى مع الصحو اكملوا يوما ثم صاموا بغير خلاف يعني لا خلاف في هذه المسألة اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان كان يصحو والناس يبحثوا عنه وما وجدوا فانهم وهذا بلا خلاف واما اذا كان غيما فان هذا فيه خلاف. بعض اهل العلم قال انه انه يصام. لانه يحتمل ان يكون من رمضان ولكنه آآ ستر الهلال اه ستره الغيب ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني القول الاول الذي هو متفق عليه وانه لا فرق بين الصحوة وغير صحيح ان ثبت ان حصلت الرؤية دخل شهر وان لم يحصل رؤية ما دخل شهر وقوله صوموا رؤيته وافطروا رؤيته انيط بالرؤية والناس اذا كان عند كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فانهم يكونون العدل فانهم يكملون العدد فقوله بغير خلاف اي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو اما اذا كان الهلال قد ستر بغيم او قتل او غبار او ما الى ذلك فان فانه ايضا كذلك يكون الحكم لانهم ما حصلت رؤية والحكم انما انط بالرؤية واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا بالامن والايمان. والسلامة والاسلام وسلامتي. والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. ربي وربك الله هلال خير ورشد ذكر المصنف انه ذكر سرايا الهلال وان الناس يتراءون الهلال ان يعرفوا دخول الشهر او عدم فاذا رؤي او اذا رآه من رآه وسواء يعني رآه في اول الليلة الذي الذي يثبت برؤيته او ما رآه الا من من الغد بحيث الذي لا يتمكن من رؤية اذا رأى الهلال متى رآه؟ يقول الله اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. واما في فهذه جاءت من طريق ضعيف. لم تصح والذي صح هو ما قبلها. اللهم علينا بالامن والايمان يكبر ثلاثا ويقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله وربنا وربك الله اما هلال خير من رشدي فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة ولكن فيها غير صحيح والصحيح هو الذي بدونها الصحيح هو الذي بدونها. اللهم اهله علينا بالامن والايمان. وهذا فيه تجانس وكذلك والاسلام لان الايمان آآ ذكر معه الامن والسلامة ذكر ذكرت معه الاسلام اه اه يكون اه الانسان يسأل الله عز وجل ان يعني اه يثبته على امام وان يكون ثابتا عن الامام وان يحصل الامن مع الامام. لان الخوف آآ الخوف وعدم الامن ما ما يقر الناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال. لان لانها من اكبر النعم الامن نعمة الامن لكن من اعظم النعم. وقرنت مع نعمة الايمان. الايمان هو الاساس و استقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب الا مع حصول الامن وكذلك ايضا الاسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى ربنا ربك الله وهذا هو الذي ثبت واما في الاخير الرشد فانه لم يثبت. نعم ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء. ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر قول واحد عدل في قول اكثر العلماء قول اكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله وقد جاء فيه آآ حديث عن حديث قصة الاعرابي الذي رآه وشهد برؤيته وكذلك اه حديث عبد الله ابن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وانه رآه واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس. فهو يقبل فيه قول واحد. نعم وان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم وان رآه وحده ورد شهادته لزمه الصوم. انسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لماذا؟ يمنع من قبول الشهادة فانه لانه رأى الهلال وان الاسلام قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه فاذا يلزمه ان يصوم يلزمه ان يصوم لانه رأى الهلال والناس لا يلزمهم لانه لم تثبت شهادته او لم يثبت حكم الحكم بشهادته هذا لم تثبت شهادته فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليه اعدده الصيام ولكن اذا صام لا يفطر الا مع الناس يعني لا يفطرون مع الناس ولا يفطر الا مع الناس ولا يصل الا مع الناس يعني ما يفطر يعني قبلهم لان الفطر يوم يفطر الناس ويظحى يوم يظحي الناس نعم والعيد يعني يكون يعني من الناس يعني اه فطرهم وعيدهم سواء. نعم. واذا رأى هلال شوال لم يفطر. واذا رأى هلال شوال لم يفطر. لانه لا يكفي فيه يعني آآ ثبوته في واحد الواحد بل يكون باثنين او اكثر هنا وسائل في الرؤية رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية او الاقمار الصناعية المراصد الجوية اذا كان المقصود منها تكبير الهلال الاستدلال الى معرفته ومعرفة انه عن طريق المكدر فهذا يعني لا بأس به. يعني كونه يعني يرى. لانه يمكن ان عن طريقه ثم بعد ذلك حتى يمكن انه اه يحدد مكانه فينظر من غير مكذب. فينظر من غير مكذب فمثل هذا ما في شيء جديد الا انه اتخذ وسيلة تدل عليه. تدل هو موجود في الافق وموجود يعني قد هلأ ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي اليه. فمنذ هذا لا بأس به. لان اذا كان حصل مشاهدته عن طريق المكبرات مثل لو اتخذ عن طريق النظارات او عن طريق اشياء تكدر الشيء هو من هذا طبيب؟ نعم ومسألة آآ هل الرؤية في بلد تكفي للبلاد الاسلامية؟ هذي فيها خلاف بين اهل العلم من العلماء من قال ان قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يكون لعموم الناس. وانه اذا رؤي في بلد فان جميع البلاد اخرى يلزمهم ان يصوموا فاذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين والقول الثاني يقول ان كل بلد لهم رؤيته. لهم رؤيتهم ان كل بلد يكون لهم رؤيتهم ومن المعلوم انه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد الا باعتبار اول الشهر او اخر الشهر يعني ما فيه اه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق الشام يعني في اخر الشهر عرف بان هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم فعرف بداية الشهر لكن في اول الشهر ما يعرف احد ان الهلال رؤي الا في الاماكن الاماكن القريبة التي يمكن ان يصل اليها الناس في الليل ويخبرون بان الهلال رؤي والا فان تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر الا بعد ايام بين مكة والمدينة تسع مراحل يعني ما يوصل الخبر الذي كان في المدينة الا بعد تسعة ايام حيث تصل الدواب مرة واحدة كان يذهبون عليها ايرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة الواحد مكة لا يدرون عن الصيام الا بعد تسعة ايام ما يدري ان اهل المدينة صاموا الا بعد تسعة ايام لانها اذا حصل المراحل قبل ذلك ما كان يعرفها. لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري العالم كله يجري باسره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس فاذا ثبت يعني في بلد اه يعتمد ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا ان يتساهل في ثبوته عن طريق الحساب او عن طريق اناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم فان الاصل ان الناس يصومون واذا اه رأى علماء اهل البلد انهم يتابعون بلدا ويصومون بصومه يطمئنون الى ثبوت الشهر فيه. فلاهل البلد ذلك البلد ان يصوموا. واذا رأوا انهم آآ على رؤيتهم وانهم لا يصومون الا برؤيتهم فلهم ذلك لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد اذا كان علماؤه رأوا انهم يتابعون فان الذاقين يكون تبعا لهم واذا رأوا انهم يبنون على رؤيتهم فان الباقين تبعا لهم والمسافر يفطر اذا فارق بيوت قريته والافضل له الصوم خروجا من خلاف اكثر العلماء والمسافر يفطر يعني اذا خرج من قرية من اذا فارقه بيوت اذا غرق بيوت قريته اذا فارق بوية قريته اذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في اثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده فاذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فانه يفطر لان الترخص ما يكون والانسان في البلد وانما يكون بحصول السفر والسفر ما يكون الا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل واذا ضررتم في الارض فليس عليكم جناح تقصدون الصلاة. فجعل القصر والاحكام المترتبة على السفر بالضرب في الارض. لكونه يعني يمشي. ويسير. والذي هو في بلده ما حصل منه الاخ والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ليش عليكم جناحين تقصدون الصلاة؟ فالقصر والفطر واحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد. اذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر. اما ما دام في بلده وهو ليس بموسى ولا يعتبر ظرب في الارض ولا يعتبر ضرب في الارض والحكم انما انيط بضرب في الارض. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه اذا فارق بيوت او نعم قريته يعني اذا تجاوز البيوت معناه انه فجأة بشر اما كوني في البلد يعني قد قد يعدل عن السفر يمكن يجي يفطر وهو في داخل البلد ولكنه يعدل والحكم انما اوريق بالسفر والسفر لا يكون الا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد. فاذا كان البلد صغيرا اذا طرق بيوته. واذا كان كبيرا فاذا فارق اخر بيوته اذا فارق اخر بيوته يعتبر لان البلد هو هو نفس البنيان المتصف المدينة يعني تعتبر تعتبر مدينة باعتبار آآ آآ مشاكلها واتصالها فاذا كثرت كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة. ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرام لان المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم. وتجاوزت الحرم. لكن يقال لها المدينة لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال له المدينة لان البنيان اتصل كله في طالبة دينه. مثل ما المسجد كل ما وسع يقال له مسجد فانه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص قبل ذلك ليس له ترخص بعظه وهذا هو الذي تدل عليه الادلة ان الانسان له ان يفترظ يعني في المقصود في ذلك اليوم وبعظ اهل العلم قال انه يكدر ذلك اليوم بعض اهل العلم قال انه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحظر يكمله الشيخ والافضل له والافضل يعني من حيث الاحتياط انه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجه من خلاف خروجا من من خلاف اكثر العلماء خروج من خلاف اكثر العلماء نعم ولا يوجد القول بالعكس. ويش؟ لانه يفطر قبل ان يعني ما دام الا يوجد لكنها يعني صحيح لانه ما وجد سفر ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال للسفر ما دام انه مقيم في بلده وبين اهله يعتبر حاضرا وليس مسافرا والمسافر هو الذي بدأ بالسفر وبدء السفر يكون بمغادرة البلد آآ صحيح انه لا يفطر الا اذا غادر ولكن الافضل له ان ان يصوم اذا كان الذي يعني ما ما لحقه بمشقة ان كان لحقه مشقة والافطار افضل. وان لم يلحقه مشقة فصيام افضل. حتى في جميع ايام الشهر وهو مسافر مو بس لليوم الاول الصوم في سفر يكون اولى وافضل اذا كانت المشقة غير موجودة مثلنا مثل السفر في هذا الزمان. الانسان يسافر نص ساعة او ساعة وهو واصل آآ المكان الذي يترخص فيه في السفر او المسافة التي يترخص فيها او يعني اربع ساعات او ثلاث ساعات او خمس ساعات يعني انسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده حيث لا مشقة فالاولى الصيام حتى الانسان يسلم من ان يحمل ذمته دينا ويؤدي اه اه في زمانه وفي وقته وان كان يلحقه بمشقة فالصوم افضل. فالافطار افضل اذا كان يلحقه بصيام الشقة فالصيام افضل وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس ليس من الصيام في الصغار وقال في الذين لم يفطروا لاولئك العصاة يعني حيث وجدت المشقة واما اذا في مشقة فان اصلها افضل والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما ابيح لهما الفطر. وان خافتا على ولديهما ده خط اطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرظع اذا خافت على انفسهما او ولديهما افطرتا. اذا خافت على انفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام. يعني شيئا يرجع الى المرأة نفسها. او ان المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن او حليب يعني في ثديها لولدها فانها تفطر لمصلحتها او لمصلحة ولدها بمصلحتها او لمصلحة ولدها لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام وعلى مصلحة والدها حيث لا تخشى على نفسها ولا تخشى على ولدها. حيث يعني انه لا يحصل له حليب ولبن يعني نغذيه فاذا خافتا على انفسهما او على والديه مفطرته افطرت وان وعليهما القضاء وعليهما القضاء فيما بعد لكنها لكنهما اذا حافتا على ولديهما افظلتا مع القظاء عن كل يوم مسكينا الصلاة مع القظاء عن كل يوم مسكينة لانها آآ افطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها ولكنها افظلت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها ايضا الاطعام اذا موج قول الشارح فلا يجب الا الاطعام فقط. ما هو ما هو ما هو ما هو واظح لان كما هو معلوم الانسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من ايام اخر كما قال الله عز وجل ولا يسلم من ذلك اي القضاء الا من لا يقدر عليه في المستقبل. كالمريض مرض لا يرجع برؤه او هرم لا يستطيع الصيام هؤلاء يطعمون وليس عليهم الا الاطعام. واما من يكون افطر لمرضه او لسفره او اولي امر يتعلق به او بغيره فانه يقضي. ولكن الحامل المرضع اذا خافت عن انفسهما اقظك فقط ليس عليه ما اطعام. وان كانتا قادرتين ولكنهما افطرتا من اجل نصحة غيرهما فعليهما القظاء وعليهما الاطعام والمريض اذا خاف ضررا كره صومه للاية. والمريض اذا خاف ظررا على نفسه من الصيام في حال مرضه حيث من عنده المرض والصيام فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكفر ضرره فيكره في حقه الصيام للاية لان الاية جاءت لان المريض يعني مريضا على سفر فعدة من ايام الاخر. يعني معناه انه يفطر ويقضي ومن عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. ومن عجز عن الصوم لمرضه او لهرمه او كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر. لا يكلف الله نفسا الا وهما المريض الذي لا مرض لا يرجع برؤه والكبير الحرم الذي لا يستطاع الصيام وهذان او هذان صنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما او يعتمر في حال الحياة وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريظ مرر ولا يرجى او الهرم هذا هو الذي يمكن ان يحج عنه ويناب عنه اما من يكون قادرا او لا يكون بهذا الوصف فانه لا يحج لا يحج عنه احد وهو على قيد الحياة. نعم مقدار الاطعام كل يوم مسكين نص ساعة كان مسكين الصاعق يعني معناه آآ خمسة عشر صاع للشهر. فقسم على ثلاثين مسكين. ما توقع لي مسكين واحد؟ الا يمكن انها تعطى لعدة مساكين يعني بان يعطي مثلا جماعة يعني مكون من عشرة اشخاص ما يكفيهم لثلاثة ايام نعم يمكن. وان طار الى حلقه ذباب او غبار او دخل الى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. وان طار الى حلقه باب او غبار او اه اه او اه دخل او دخل في اه في حلقه ماء من غير قصد فانه لا يفطر. الانسان يعني شيء من الماء يعني آآ من غير اختياره فانه معذور. ولا ولا يفطر بذلك وكذلك الذباب لو طار الى حلقة وكذلك الغبار لو راح الى حلقه فانه لا يقبل بذلك ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. الصوم منه ما هو واجب كالفرظ والنذر وكذلك الكفارة ومنه ما هو تطوع لا ان ندعو الواجب لا يصح الا بنيته من الليل. يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي للصيام ما يكون النية حصلت يعني اه انسان نام ينام الليل واستيقظ يعني اه في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ قال خلاص ابو واصل الصيام لا ينفعه ذلك لانه لا بد ان تكون النية موجودة يعني من بدء الصيام من قبل بدء الصيام الواجب لابد فيه من النية من اوله بحيث يكون من اوله من اول الصيام الى اخره والنية موجودة وهذا في الفرظ وكذلك في الفرض آآ آآ وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة كل ما هو واجب فانه لابد فيه بنية من الليل اي من قبل طلوع الفجر. ولو انه مثلا في اول في رمضان الناس اه تبين بعض الناس نام ولا استيقظ ولما طلوع الفجر وتبين ان رمضان دخل فهذا الذي ما يعرف الا بطل الفجر يجب عليه ان يمسك ويقضي يوم مكانه. ولا يقال انه ما دام انه ما اكل وانه يعني واصل انه ينفعه لانه ما وجدت النية في الصيام بجميع اجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر. وانما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ لما استيقظ فلا بد من من النية في الواجب من الليل اي من قبل او من عند طلوع الفجر بحيث تكون النية موجودة في جميع اجزاء اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل. اما النفل فانه يمكن يعني من بنية من من من النهار قبل الزوال او بعده انسان اه اصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر قريب الظهر وهما ما اكل شيء فله ان ينوي الصيام ويواصل الى الى الغروب لان هنا فليمكن والنية تنعطف على ما مضى ولكن يكون له الاجر يعني من حين ما نوى. يكون له اجره من حين ما نوى والصيام حصل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهناك شيء. فجاز ان ينهي الصيام من اثنائه ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم بعده الى الى مهما حدث لكن كما هو معلوم ليس له الا مقدار ما يصبه من نيته الى ما بعد والله تعالى اعلى ما صلى وسلم وبارك على نبي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم