﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ جامع الحيضة قال عن مالك انه بلغه

2
00:00:22.100 --> 00:00:44.100
ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ما

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
رحمه الله جامع الحيضة جامع الحيضة يعني احاديث متفرقة تتعلق بالحيض. وهذه طريقة الامام مالك رحمه الله فانه يذكر في يعني ختام او عند نهاية كل باب او كل موضوع

4
00:01:04.100 --> 00:01:34.100
هذه ترجمة وقد سبق جامع الوقود وجامع الغسل من الجنابة مع الطهارة يعني عدة تراجم يأتي بها في النهاية ولذلك انه قال جامع انه يشتمل على امور متفرقة. يعني ليست اه موظوع موظوعها واحد. كما يحصل في بعظ التراجم

5
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
التي تورد الاحاديث وفقا للترجمة هذه احاديث متفرقة تتعلق بالموضوع. ذكر هذا الحديث الذي هو الاثر عن عائشة الذي هو بلاغه عن مالك رحمه الله انها عائشة رضي الله عنها سئلت سئلت

6
00:01:54.100 --> 00:02:15.450
ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة. ان المرأة الحامل يعني ترى الدم انها تدع الصلاة. يعني ان الحامل انها تحيض. وانها تدع الصلاة كما تفعل

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
عن الحائض في غير الحمل. وهذه المسألة اختلف فيها من العلماء من قال انها آآ يعني آآ تكون ان الحامل تحريض وانها تدع الصلاة في ايام حيضها ومن العلماء من قال

8
00:02:35.450 --> 00:02:55.450
فانها انها الحمل انها ان الحمل لا تحيض. ان الحامل لا تحيض. وهذا الاثر وكذلك ما جاء عنها عنها وعن غيرها يعني يدل على ان ان الحامل انها تعيض لكن هذا فيما اذا كان

9
00:02:55.450 --> 00:03:15.450
يعني اللون لون الدم والرايحة رايحة الدم للحيض هذا هو الذي يعتبر. واما اذا كان يعني مجرد يعني دم فانه لا يقال ان كل ما يخرج من المرأة وهي حامل يعني انه انه يعتبر حيض وانما الحيض هو الذي

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
تعرفه النساء بلونه ورائحته. تعرفه النساء بلونه ورائحته فان هذا اذا حصل فانها تدع الصلاة. لا تصلي فيه كما انها لا تصلي في الحيض يعني في حال آآ كونها غير غير حامل فتكون

11
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
حالها وهي حامل كحالها وهي غير حامل وهي وهي ليس ذات حمل اذا كان الدم اسود وانه عرف به رائحته ولونه فانه يعتبر ذمحيض. وان كان غير ذلك فانه فانه فانه لا يعتبر

12
00:03:55.450 --> 00:04:15.450
فساد او دم يعني اه مرض او غير ذلك. وبعض اهل العلم يقول ان ان ان ان الحمل لا تحيض ان الحامل لا تحيض وان الحيض انما يكون في الحالات التي لا تكون فيها

13
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
المرأة يعني حاملا يعني في حال عدم حفظها عدم حملها فان هذا يكون فيه يكون في الحيض. اما في حال الحيض فانه لا يكون. والمسألة يعني فيها يعني هذا الخلاف بين اهل العلم وما ذكره

14
00:04:35.450 --> 00:04:55.450
الامام مالك رحمه الله كله يتعلق بانها بانها انها تعيض وانها تدع الصلاة يعني ايام يعني الايام التي ترى فيها الدم. لكن هذا كما ذكرت انه يحمل على ما اذا كان

15
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
دم حيض يعرف بلونه. وانه اسود وقريب من السواد وبرائحته. نعم قال مالك نعم. ايش بعده؟ مالك انه بلغها. نعم. البلاغ هذا احسن الله اليك. هذا البلاغ يعني آآ آآ

16
00:05:15.450 --> 00:05:37.100
ما نعلم يعني شيء وصفه لكنه جاء يعني يعني ما يشهد له. يعني من الاثار الاخرى نعم  قال مالك انه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. وهذا اثر

17
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
عن ابن شهاب شيخ الامام مالك انه سأل ابن شهاب ابن مالك سعد ابن شهاب عن المرأة الحامل تبعه ترى الدم قال تدعو الصلاة وهو مثل الاثر السابق عن عائشة نعم وهو شاهد له

18
00:05:57.100 --> 00:06:21.250
مقطوع والذي يضاف الى عائشة يقال انه موقوف. الذي اضيف الى عائشة يقال لهم وقوف والذي يضيف الى الى الزهري ابن شهاب يقال له مقطوع. نعم قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا. وذلك الامر عندنا يعني ان ان

19
00:06:21.250 --> 00:06:53.800
المرأة ان الحامل انها تعيض وانها تدع الصلاة في ايام حيضها. نعم  قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. يعني

20
00:06:53.800 --> 00:07:13.800
هذه المسألة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ويعني في عند الحديث رقم ثلاث مئة وثمانية عشر ثلاث مئة وثمانية عشر. وذكر يعني في في شرحه فتح الباري يعني الكلام

21
00:07:13.800 --> 00:07:37.400
وآآ وهو كلامه يؤيد ما جاء يعني عن الامام مالك وعن عن هذه الاثار عن عائشة وعن ابن شهاب نعم فهي عند الحديث ثلاث مئة واثنى عشر وفي شرح فتح الباري صفحة اربع مئة وتسعة عشر

22
00:07:37.850 --> 00:07:57.850
الحديث ثلاث مئة وثمانية عشر نعم اورده في كتاب الحيض باب مخلقة وغير مخلقة. نعم. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا. يقول يا ربي لطفه يا ربي علقه

23
00:07:57.850 --> 00:08:21.900
يا ربي مضاه فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى شقي ام سعيد؟ فما الرزق؟ فما الرزق والاجل في كتب في بطن امه هو ذاك الرأي في الشرح شرح فتح الباري اربع مئة وتسعة عشر ذكر آآ الكلام العلماء في هذا ورجح ان

24
00:08:21.900 --> 00:08:39.700
مثل ما جاءن الاثر عن مالك نقل عن ابن بطال ثم بعد ذلك قال قلت وقال ابن بطال غرض البخاري بادخال هذا الحديث في ابواب الحيض تقوية مذهب من يقول ان الحامل لا تحيض

25
00:08:39.700 --> 00:09:08.950
وهو قول الكوفيين واحمد وابي ثور وابن المنذر وطائفة واليه ذهب الشافعي في القديم قال في الجديد انها تحيض وبه قال اسحاق وعن مالك روايتان قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على انها لا تحيض نظر. لانه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور

26
00:09:08.950 --> 00:09:34.150
الا يكون بانه لا يلزم  لانه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور الا يكون الا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس

27
00:09:34.150 --> 00:09:55.800
بحيرة نعم وما ادعاه المخالف من انه رشح من الولد او من فضلة غذائه او دم فساد لعلة فمحتاج الى دليل وما ورد في ذلك من خبر او اثر لا يثبت

28
00:09:56.350 --> 00:10:21.400
لان هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن امكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافة عليه البيان واقوى حججهم ان استبراء الامة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل. فلو كانت الحامل تحيض لم تتم

29
00:10:21.400 --> 00:10:51.700
ورأى بالحيض واستدل ابن المنير على انه ليس بدم حيض بان الملك موكل برحم الحامل والملائكة يكفي يكفي نعم تمام المذهب البخاري تحيض قلنا لا تحيض. والله المعزة كانك يعني يبدو والله اعلم انه كونه ينشر هذا يعني اه قد يكون

30
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
يرى انها لا تحريض كونه يذكر لكن الحافظ يقول ان هذا لا لا يدل مجرد ارادة ومجرد ذكر يعني ما يحصل انه لا يدل. مسائل هناك مسائل ثلاث انا اقول انها

31
00:11:11.700 --> 00:11:45.950
من الاشياء التي فيها خفاء ولا يعني والكلام فيها يعني يعني خفي وليس فيه اشكال وفيه اشتباه وهي مسألة الحيض ومسألة الطلاق سنة التكبير هذه ثلاث مسائل الامر فيها يعني يكون فيه اشتباه. التحرج فيها وعدم الهذا هو اه

32
00:11:45.950 --> 00:12:13.900
توقفيها وعدم الجزم الا بشيء واضح. يعني هو هو هو الاولى. نعم ومنها مسائل الحيض وقد ذكر ما يتعلق بالحيض آآ هذا بالعربي في شرح الموطأ وقال ان فيه ان الحيض من المسائل التي فيها يعني خفاء وفيها

33
00:12:13.900 --> 00:12:44.000
لو كان يتكلم يعني مثل هذه الامور الثلاثة اللي ذكرتها واحد منها الحيض الذي ذكره ابن العربي في شرح في هذا الباب القبس ها؟ كتابه القبس؟ اي نعم  عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول

34
00:12:44.000 --> 00:13:04.000
الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان كنت ارجل شعر رسول الله وانا هذا وهذا يدل على ان يعني جسد الحائض وان لبس الحائض وان كونها تلمس الانسان او يلمسها ان هذا يعني لا

35
00:13:04.000 --> 00:13:34.000
آآ ليس فيه اشكال ولا يعني آآ يترتب على ذلك يعني البعد عن آآ عن النسا الحيض يعني المسلمون وسط بين اليهود والنصارى اليهود لا يجالسون الحيض ولا لا يجالسونها ويبتعدون عنها. والنصارى يجامعونها

36
00:13:34.000 --> 00:14:04.000
فصاروا على طرفي نقيض. والمسلمون يعني اه يصير مضاجع والملامسة ولا يصير فيه يعني اه لا تشدد ولا انفلات. لا تشدد اليهود ولا انفلات النصارى ويعني الحديث يدل على ان لبس المرأة الرجل ولبس شعره وكذلك الحديث

37
00:14:04.000 --> 00:14:23.550
الذي سبق لان اشرت اليه وهو في صحيح مسلم وقال ان قال ناولين الخمرة قالت آآ انها ليست حيضتك في يدك ليست حيضتك في يدك يعني مثل هذا الحيض يعني في فرجها وليس في يدها. نعم

38
00:14:25.650 --> 00:14:53.700
قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة نعم  قال مالك عن هشام ابن عروة عن هذا وهذا متفق عليه. الحديث هذا نعم   قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انها

39
00:14:53.700 --> 00:15:16.200
اقالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم

40
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
البحر ثم لتنظحه بالماء ثم لتصلي فيه. ثم جاء ذكر هذا الحديث عن عن اسماء بنت ذكر ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ المرأة يعني يكون الدم في ثوبها فقال انه تضع عليه الماء

41
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
وتقرصه اي انها تدلكه في اصابعها حتى يزول يعني هذا الشيء الذي يعني علق ثم تنضح عليه الماء يعني بعد كذلك يعني حتى تذهب اثاره ثم تصلي فيه. يعني انها تطهره وانها تغسله. هذا الغسل الذي جاء

42
00:15:56.200 --> 00:16:15.750
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. نعم قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير. عن اسماء بنت ابي بكر

43
00:16:15.750 --> 00:16:40.100
الرحمن  قال رحمه الله تعالى المستحاضة قال مالك عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة

44
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبل الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. اعد فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني لا اطهر. يعني معناها انها الدم معها يشيل دائما. نعم

45
00:17:10.100 --> 00:17:34.450
افأدع الصلاة فقال لها صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. وليس بالحيضة. ان ذلك عرق يعني ان انه ليس بالحيض يعني عرق يعني يسيل منها الدم ويستمر سيلانه ولا يعتبر يعتبر حيضا. وانما الحيض هو الذي

46
00:17:34.450 --> 00:18:04.450
معروف بلونه وبرائحته. واما هذا مستمر معها. والحيض لا يستمر على النساء. وانما تستمر الاستحاضة يستمر الصحابة والاستصحابة يعني في اه يعني اه اه اذا اذا كانت المرأة المستحاضة لها يعني عادة قبل ان يجيئها الحيض قبل

47
00:18:04.450 --> 00:18:24.450
الاستحاضة وكانت تعرف ايامها من الشهر. يعني فانها تجلس هذه الايام التي اعتادتها من قبل وكذلك ايضا اذا لم يكن هناك عادة ولكنها تعرف آآ لون الدم الذي يكون في زمن الحيض

48
00:18:24.450 --> 00:18:44.450
او الذي يكون في في مدة الحيض يعني يأتي في ضمن هذا السيلا الدائم فتعرفه بلونه ورائحته لان كل ليس كل هذا الدم المستمر معها له لونه واحد ورائحته واحدة فانه اذا كان هناك

49
00:18:44.450 --> 00:19:14.450
رائعة ولون يعني فانها الايام التي تكون فيها يعني هذه العلامة تجلسها وما زاد على فانها تغتسل عند انتهائه وتصلي. وتصلي وكذلك يجامعها زوجها وكذلك تقرأ القرآن. يعني لا يقال انها هذا الاستمرار الذي معها تستمر عليه دائما وابدا انها لا تصلي وانما تصلى

50
00:19:14.450 --> 00:19:34.450
لا تصلي في زمن الحيض فقط. ولهذا جاءت يعني فاطمة بنت ابي حبيش للرسول وسلم وقالت انني انني انه انها اطهر انني لا اطهر لا اطهر يعني معناها ان لا يحصل طهر لها. بمعنى مثل

51
00:19:34.450 --> 00:19:54.450
ما يكون بالحائض تطهر بعد انقضاء حيضه هذا مستمر مع الدم. قال قال هذا ليس بحيض هذه هذا يعني دم فساد يعني بعد ذلك عرق يعني يخرج منه الدم. فاذا كان كذلك فايش؟ قال فاذا اقبلت الحيض

52
00:19:54.450 --> 00:20:14.450
فاذا اقبلت الحيضة الحيضة اقبالها يعرف بحالين. اما ان يكون لها عادة قبل ما ياجيها للصحابة وان في الايام يعني من كذا الى كذا في الشهر في اخر الشهر في وسط الشهر في اول الشهر فانها المدة التي

53
00:20:14.450 --> 00:20:34.450
كانت تجلسها في يعني اعادتها من اول الشهر او وسط الشهر او اخره قبل ان تأتيها للصحابة تجلسها. واذا انت ياد هذه الايام التي كانت اعتادتها قبل بانها تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي ولكنها يعني

54
00:20:34.450 --> 00:20:54.450
عندما يعني آآ آآ تستثمر يعني اذا كان الدم يسيل منها تستثمر يعني تطأ يعني شيء يعني الدم يعني لا يسقط ولا يعني يوسخ يوسخ الارض ولا يوسخ جسدها. فانها تستثمر. واذا كان انه

55
00:20:54.450 --> 00:21:14.450
لا يحصل معه نزول وانما هو في داخل فرجها فان ذلك لا يؤثر ولكن ولكن عليها انها آآ في آآ مدة الحيض التي تعرفها في الايام او تعرفها في الرائحة هذه تجلسها

56
00:21:14.450 --> 00:21:36.250
واذا خرجت او انتهت فانها تغتسل ثم بعد ذلك تستمر الصدر ولكنها تتوضأ لكل صلاة. يعني مثل اللي الذي من سلسلة لكل صلاة. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة  نعم والحديث والحديث متفق عليه نعم

57
00:21:36.850 --> 00:22:07.950
قال فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك فاذا ذهب قدرها يعني قدر المدة التي كانت يعني اعتادتها او انها قدرها يعني ذهبت وتغير اللون عاد الى الذي لا يشبه لون دم الحيض وهو سواد والرائحة التي تعرفها النساء. نعم

58
00:22:08.050 --> 00:22:25.800
قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة؟ نعم قال مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت

59
00:22:25.800 --> 00:22:48.350
تراق الدم تهراق الدماء ان ان امرأة نعم كانت تهراق الدماء. هم  في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي

60
00:22:48.350 --> 00:23:08.350
ايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. نعم. فتترك الصلاة قدر ذلك من فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستغفر بثوب ثم لتصلي. ثم ذكر هذا الحديث عن عن

61
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
اما اما ام سلمة ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة ان امرأة قال ان امرأة كانت جهراء جهراء يعني يسيل من الدم نعم. نعم. تراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:23:28.350 --> 00:23:48.350
فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. نعم. فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستمر بثوب ثم

63
00:23:48.350 --> 00:24:08.350
تصلي يعني هي الدم مستمر معها لكن اذا ذهبت الايام التي تعتبر الايام العادة والتي اعتادتها قبل ان يأتيها للصحابة اذا انتهت كأنها تغتسل لانها تعتبر انتهى الحيض. تغتسل وتطهر يعني من ذلك ثم بعد ذلك تصلي تتوضأ

64
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
كل صلاة لا تغتسل لك لصلاة ولكن تتوضأ لكل صلاة. وانما تغتسل عند انتهاء المدة التي هي مدة الحيض سواء كانت بالايام التي اعتادتها قبل الاستحاضة او بمعرفة اللون والرائحة

65
00:24:28.350 --> 00:24:58.850
نعم الاسناد قال مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة. نعم اذا سلم ابن يسار هو احد فقهاء المدينة السبعة. نعم والحديث صحيح رواه ابو داوود وغيره. نعم. هذا الاسناد صحيح وقد جاء عند ابي داوود وغيره. نعم

66
00:24:58.900 --> 00:25:15.050
مع انها البعض تكلم في سماع سليمان. نعم احسن الله اليك سليمان من ام سلمة من اللي قالت؟ الموجود هنا عندنا الان طبعتنا اللي بين ايدينا ها قال بهامش الاصل

67
00:25:15.250 --> 00:25:40.400
لم يسمع سليمان ابن سليمان من ابي سلمة وابدى الاعظمي ابي بام خلافة للاصل ايش في هامش او في بعض النسخ اب ابو سلمة ابو سعيد ايش؟ في بعض النسخ ليست ام سلمة ابو سلمة اه فذاك كتبوا في بعض النسخ الخطية

68
00:25:40.400 --> 00:26:10.800
سليمان ابن يسار لم يسمع من ابي سلمة ايه لكن وافضل الاعظمي ابي بام اذا ما ادري هو الرقم خلافا عند ابي داوود عند الميتين وتسعة وسبعين وكذا اربعة وسبعين. اربعة وسبعين! وشفظه؟ وش اسمه هذي؟ كلاهما عن نفس الطريق. سليمان واليسار عن ام سلمة

69
00:26:10.850 --> 00:26:25.100
عن ام سلمة. نعم. ها؟ لا نعم. نعم. هذا هو عند ابي داوود باسناده عند ابي داوود عند النسائي من طريق نافع وايوب كلاهما عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة. نعم

70
00:26:25.750 --> 00:26:46.950
قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي

71
00:26:48.000 --> 00:27:18.000
لما ذكر يعني هذا هذا الذي فيه ان زي عن زينب بنت ابي سلمة بنت نعم. نعم. رأت زينب بنت جحش. ابن جحش. وهذا وهم. ليس زينب نرجع شوي انما هي يعني ام حبيبة بالجحش اختها. وهي التي كانت تستحاض. والحديث يعني جاء في صحيح مسلم يعني في

72
00:27:18.000 --> 00:27:38.800
يوضح ذلك برقم سبع مئة وخمسة وخمسين. الحديث رواه البخاري ومسلم ولكن في صحيح مسلم يعني فيه توضيح وهي التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. اما زينب ام المؤمنين فهذه يعني يعني كانت عن زيد بن حارثة. كما جاء في القرآن

73
00:27:38.800 --> 00:28:04.600
فلما قضى الزيد منها وترا زودناك يعني ليست فذكر زينب بن جحش وهم وانما هي اختها ام حبيبة بن جحش. نعم قال يا مسلم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني

74
00:28:04.600 --> 00:28:25.250
فقال انما ذلك علق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة  الاغتسال عند كل صلاة يعني هذا من فعلها. واما الرسول قال توضئي لكل صلاة. الحديث. نعم. قال الليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب

75
00:28:25.250 --> 00:28:43.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. نعم والرواية التي بعدها قال ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:28:44.100 --> 00:29:01.050
هذي اللي بعده نعم وين؟ في مسلم. نعم ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف. يعني يخص زوجته نعم استحيظت سبع سنين

77
00:29:01.700 --> 00:29:21.700
وهي التي كانت تحت عبدالرحمن له. نعم. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولا لكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة. وتسلية يعني عند انتهائه. نعم. قالت عائشة فكانت

78
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
اعتزلوا في حجرة اختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم. قال ابن شهاب حدثوا بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله ان كانت لتبكي لانها كانت لا تصلي

79
00:29:41.700 --> 00:29:58.400
طيب هنا قال انها رأت زينبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن زينب

80
00:29:58.600 --> 00:30:17.900
قلنا ام حبيبة بنت جحش. نعم ثم قال مالك عن سمي مولى ابي بكر ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من طهر الى

81
00:30:17.900 --> 00:30:39.100
ظهر هكذا. لكن جاء طهرا الى طهر. يعني من طهر الى طهر هذا هو الصحيح. نعم وحسب النسخ من طهر الى ظهر. نعم. وتتوضأ لكل صلاة. نعم. فان غلبها الدم استغفرت. نعم انها يعني

82
00:30:39.100 --> 00:30:59.100
آآ من طهر الى طهر واذا جاء الطهر اغتسلت وآآ يعني آآ آآ واغتسلت وصلت واذا غلبها الدم استثمرت يعني حتى لا يتساقط على الارظ وعلى جسدها. واما اذا كان الدم لا يخرج من فرجها

83
00:30:59.100 --> 00:31:15.700
فلا تحتاج الى استغفار. نعم قال مالك عن سمية مولى ابي بكر ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم هذولا عن مذكورين ليس في الرواية الرواية شو ما يروي عن سعيد بن سيد نعم

84
00:31:15.750 --> 00:31:39.550
ارسلاه الى سعيد المسيب فليسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ نعم. فقال تغتسل من طهر الى طهر. وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت. نعم قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا. يعني غسلا واحدا يعني عند

85
00:31:39.550 --> 00:31:59.550
انتهاء مدة الحيض. لا لا تغتسل عند كل صلاة. وانما غسل واحد يكون عند انتهاء الحيض سواء انتهاءه في الايام التي قدر التي اه قدرت او التي عرفت قبل الاستحاضة او الذهاب

86
00:31:59.550 --> 00:32:25.600
اللول والرائحة التي آآ تحصل يعني الحيض وما وراء ذلك فانه فتغتسل عند انقطاع الحيض غسلا واحدا الذي هو الغسل من انتهاء الحيض وما عند كل صلاة فلا تغتسل وانما تتوضأ لكل صلاة. نعم

87
00:32:30.050 --> 00:32:54.100
قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان الاستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي منزلة المستحاضة. يعني معنى ذلك ان المستحاضة ان الذي

88
00:32:54.100 --> 00:33:14.100
مرة حول صلاتها وكان يصلي ولكن ايضا الاحكام الاخرى التي يتعلق بها الزوج يجامعها يعني المستحاضة يجامعها زوجها لانها تعتبر في طهر لان طهر الحيض هو في زمن الحيض فقط وما عدا ذلك اذا اغتسلت فانها تصلي

89
00:33:14.100 --> 00:33:48.800
زوجي ويجامعها زوجها وكذلك تقرأ القرآن يعني وكذلك تقرأ القرآن من المصحف نعم لان الاحكام التي تشرح لها الطهارة تحصل لها اذا اغتسلت من الحيض نعم   قال يحيى وقال مالك الامر عندنا في على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما ما سمعت الي في

90
00:33:48.800 --> 00:34:06.000
يعني هذا الذي مر نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه

91
00:34:06.000 --> 00:34:28.200
سلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فاتبعه اياه. ثم ذكر بول الصبي وان الصبي اذا يعني حصل يعني بوله فانه يرش او يصب عليه الماء

92
00:34:28.200 --> 00:34:48.200
يعني والحديث والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. وقد آآ وقد جاء يعني تفريق بين الصبي والجارية بان انه يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. وهذا في في في غير الصحيحين

93
00:34:48.200 --> 00:35:15.400
يعني خارج الصحيحين ولكن الحديث الحديث ان الذي ذكرهما كلهما في الصحيحين هما في الصحيحين ولكن قضية التفصيل بين الجارية هذا جاء في يعني في سنن وفي غيرها والحديث يعني صحيح. يعني في ذلك والشيخ الالباني ذكره في يعني اروى القليل

94
00:35:15.400 --> 00:35:35.400
رقم مئة وستة وستين ويعني بين الذين خرجوه ورووه. وهو حديث صحيح وهو من الامور التي يفرق فيها بين بين الذكور والاناث. والاصل هو التساوي بين الذكور والاناث في الاحكام. الا اذا جاء

95
00:35:35.400 --> 00:35:54.650
خصوصا تميز يعني الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. فعند ذلك يصار الى الدليل وان الاصل هو التساوي الاصل هو التساوي. وقد جاء في مواضع عديدة التفريق بين الرجال والنساء ومنها المواضع الخمسة التي

96
00:35:54.650 --> 00:36:20.950
يعني هي المرأة على النصف من الرجل المواضع الخمسة التي المرأة عن الرجل وهي الميراث والشهادة الدية والعقيقة والعتق. هذه خمسة امور يعني المرأة على نصف الرجل فيها يعني وهذا مما يفترق فيه الرجال والنساء في الاحكام

97
00:36:21.950 --> 00:36:41.950
وهناك امور اخرى وراء هذا وانا سبق اني ذكرت في جملة منها وجمعتها وبلغت تسعة تسعة تسعة عشر موضعا وذكرتها في الفوائد المنتقاه في رقم اربع مئة وثلاثة وثمانين اربع مئة

98
00:36:41.950 --> 00:37:03.450
ثمانين اه ذكرت يعني هذه يعني هذه الفروق التي جاءت يعني في في احاديث في احاديث متفرقة وهي برقم اربع مئة وثلاث وثمانين من الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى ما وجدتها

99
00:37:03.500 --> 00:37:28.900
خلاص يرجع اليها اذا ما وجدناه يرجع اليها بالرقم هذا اربع مئة وثلاثة وثمانين  يعني من اراد الوقوف عليها فيرجع اليها في هذا الرقم اربع مئة وثلاثة وثمانين  اخرجوا الفرق ها؟ الفروق بين الرجال والنساء. نعم. قلتم بارك الله فيكم مما يفترق فيه الرجال والنساء في الاحكام الارث

100
00:37:28.900 --> 00:37:54.350
العقيقة الدية الشهادة زيارة القبور صلاة الجمعة والجماعة اول العتق هذا المقصود به يعني الحديث ورد من اعتق جاريتين كانا كانتا فكاكا من النار يعني العتق يعني بالنسبة يعني جاريتين يكون فكاك للرجل. والمرأة يعني اذا اعتقت جيره

101
00:37:54.350 --> 00:38:10.450
انفكاكها من النار فهذا من الامور الخمسة التي المرأة هل فيها عن نص من الرجل؟ المرأة على النص من الرجل نعم بعدها بعد الخمسة والعقيقة يعق عن غلام شاتان وعن الجارية شاة

102
00:38:11.850 --> 00:38:34.700
والميراث للذكر من حظ الانثيين والدية كذلك على نصن الرجل. قلنا قلتم بارك الله فيك الارث والعتق والعقيقة والدية والشهادة هذي الخمس. نعم. هذي الخمس نعم. نعم. ثم زيارة القبور. زيارة القبور لنساء الرجال ينزلون القبور والنساء لا يزورن القبور. نعم. صلاة الجمعة

103
00:38:34.700 --> 00:38:51.450
يعني تجب على الرجال الجمعة والجماعة والنساء لا تجب عليهم لا جمعة ولا جماعة اول الصفوف واخرها. يعني خير صفوف الرجال الاول هو شرها اخرها. اخرها وشرها اولها. التسبيح والتصفيق في الصلاة. نعم

104
00:38:51.450 --> 00:39:17.150
التسبيح والتصديق التسبيح للرجال والتصديق للنساء. تولي المناصب. تولي المناصب يعني الرجال يتولون والنساء لا يولين. لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة النضح لبول الصبي والغسل لبول الجارية. هذا الذي معنا نعم. تولي عقد النكاح. نعم المرأة لا تولى عقد النكاح. لا تعقد

105
00:39:17.150 --> 00:39:37.950
لنفسه ولا لغيرها وانما يتولها الرجال. نعم سافروا بمحرم نعم المرأة لا لا مع ذي محرم. نعم. الاحرام. الاحرام يعني لباس الاحرام للرجل غير لباس الاحرام للمرأة المرة تعرن في ثيابها والرجل يلبس ازارا ورداء

106
00:39:42.450 --> 00:40:05.000
وصلنا احراق ستر العورة في الصلاة. نعم. ستر العورة. نعم وكذلك عورة الرجل غير عورة المرأة. نعم المرأة كل شيء الا وجهه. نعم. الحضانة. الحضانة كذلك. يعني بين الرجل والمرأة هي احق به ما لم ما لم تنكح

107
00:40:05.000 --> 00:40:33.650
يعني الصبي صغير يعني امه اولى بهما لم تنكح. نعم  اه قطع الصلاة بالمرور. نعم مرور المرأة يعني يقطع صلاة الرجل نعم. لباس الذهب والحرير نعم الذهب والحرير يعني لا يلبسه الرجال والنساء تلبسه. نعم. موقف الامام في صلاة الجنازة. يعني يقف عند رأس الرجل

108
00:40:33.650 --> 00:41:02.050
وسط المرأة. وقد ذكر السيوطي اكثر من ثمانين وجها للفرق بين الذكر والانثى في الاحكام. انظر الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  نعم  قبل ما اوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. هذه ام

109
00:41:02.050 --> 00:41:16.400
المرأة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة انها قالت اوتي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاول؟ ايه الثاني؟ نعم عن ابن شهاب كلهم متفق عليهم الاثنين نعم

110
00:41:16.600 --> 00:41:36.600
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتب مسعود عن ام قيس بنت محصن. يعني اخت عكاشة بن محصن. نعم. انها اتت بابن لها لم يكن الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله

111
00:41:36.600 --> 00:41:56.200
عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. نعم قال مالك عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن ام قيس اعد الفهد ها العبيد الله ابن عبد الله ابن عتب مسعود هذا احد فقهاء المدينة سبأ نعم

112
00:41:57.950 --> 00:42:20.400
قال رحمه الله تعالى ما جاء في البول قائما وغيره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم

113
00:42:20.400 --> 00:42:43.350
المسلمين اجمعين يقول السائل احسن الله اليك يعني هذه المسائل التي يعني تسعة عشر جمعتها في اوقات متفرقة ويعني كنت يعني اه اه كل كل فائدة اعزوها الى مصدر الا هذه الفوائد فانها

114
00:42:43.350 --> 00:43:03.350
وبعد ذلك اطلعنا على هذا الكتاب الذي فيه الكون السيوطي يعني جمع وانه ابلغها الى ثمانين الى من الفروق لكن يعني هذا اطلعت عليه اخيرا والا فان الطبعة الاولى التي طبعت الصغيرة

115
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
انتصر هذه ليس فيها ذكر السيوطي. وكتاب السيوطي وانما هل الصلاة عليها اخيرا فاضفتها. والا فان هذه في اوقات متفرقة كنت ادونها ثم جمعتها وهي غير معزوة الى الى مصادر بالنسبة لكل واحدة

116
00:43:23.350 --> 00:44:01.500
وين اين توجد نعم  يقول السائل احسن الله اليكم هل يجوز الفرح هل الفرح هل؟ هل يجوز الفرح؟ الفرح؟ نعم. ها. والشماتة ها بوباء يصيب الكفار الذين يعذبون المسلمين والله يعني اذا كان كونهم يعذبون المسلمين يفرح به الضرر الذي يحصل لهم. يعني حتى يعني آآ يعني

117
00:44:01.500 --> 00:44:24.850
اه ينشغل بما هم فيه عن ايذاء المسلمين. نعم يشتغلون بالضرر الذي حصلهم عن ايذاء المسلمين   بارك الله فيكم فضيلة الشيخ امرأة بل يدعى اقول يدعى عليهم اذا اقول فاذا حصل يعني الدعاء يعني

118
00:44:24.850 --> 00:44:48.550
يدعى عليهم اذا حصل واذا يعني حصل يعني شيئا يعني هذا فهذا قد يكون من من اه نتائج الدعاء  يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك امرأة سقط جنينها في الشهر الاول

119
00:44:49.100 --> 00:45:12.450
وخرج منها الدم هذا مو بنفاس ان هاد الفاسدة اذا تم الخلق وكان خرج بحيث انه يعني يغسل بحيث انه يصلى عليه فيه الروح وصار انسانا اما قبل ذلك فانه شيئا لا يعتبر نفاسا ولا وانما يعتبران لشيء ما

120
00:45:12.450 --> 00:45:41.250
آآ حصل يعني آآ تخلص منه او يعني فلا فلا تعتبر المرأة النفساء الا اذا كان تم الخلق ونفخ فيه الروح وكذلك يغسل ويصلى عليه. نعم هنا الان هذه سواء سقط حيا او ميتا سواء سقط حيا او ميتا لان السقط يصلى عليه. نعم

121
00:45:42.500 --> 00:46:04.800
هو الان يقول كيف تبدأ عادتها ايش اه هذي المرأة الان ظن على انها حامل اظن على انها حامل. نعم. تبدأ تبدأ عادتها اذا اذا يعني اذا بدأت تأتيها العادة. نعم

122
00:46:05.500 --> 00:46:26.900
الحين الان هذا الحمل يعني انتهى. انتهى الحمل بهذه الطريقة التي انه خرج ما في بطنها. ولكنه خرج قبل ان يكون انسان انا قبل ان يكون انسان وقبل ان ينفخ فيه الروح فان هدى وفساد. بعد ذلك يعني ما يعتبر هذا نفاس. وانما

123
00:46:26.900 --> 00:47:02.350
عادتها اذا جاءتها العادة بعد ذلك تعتبر العادة نعم   كلام ابن العربي اولا فيه فائدة الان ابن العربي له شرحان على الموطأ. نعم. ايهما اجود القبس او تنوير المسالك؟ والله ما انا ما اعرف الا عن الكتاب الثاني لكن القبس يعني هو مختصر ويأتي به يعني باختصار ولا

124
00:47:02.350 --> 00:47:31.450
ولا يشتغل بتحليل الكلمات وتوظيح الكلمات وانما يأتي بامور مجملة. نعم يقول في اوله وكتاب الحيض معضل في الفقه. نعم. ما رأيت في رحلتي من يحسنه سوى رجلين ابي اسحاق ابراهيم ذو الاحادية بالمسجد الاقصى طهره الله تعالى. امين. وابي منصور

125
00:47:31.450 --> 00:48:00.100
محمد بن الصباغ بمدينة السلام من بغداد. نعم  هذا يقول احسن الله اليكم اريد ان اهاجر من بلدي لاجل الابتعاد عن الفتن بسبب ما يقع بين القبائل من القتل بسبب الثأر

126
00:48:00.900 --> 00:48:24.450
وزوجتي لا توافقني فهل اهاجر ام اصبر؟ ما ادري ايش بلدي بلد مسلم ولا بلد كافر اذا كان بلد كافر يهاجر ومن بلد مسلم فيعني اذا كان يعني فيه شيء يخشع لنفسه وكذا يعني فله فله ان ينتقل ما يقال هاجر

127
00:48:24.450 --> 00:48:44.450
من بلاد المسلمين ينتقم من بلد مسلم الى بلد مسلم. والهجرة تكون بلاد الكفار. لكن اذا حصل يعني خشي على نفسه وان يعني حصل فتن وكذا وخرج من بلده الى بلد اخر فيه الامان هذا شيء طيب لكن ما يقال له ما يقال له هجرة

128
00:48:44.450 --> 00:49:18.850
من بلد مسلم الى بلد مسلم. نعم  يقول عندي مرض بسيط الا اني مرض مرض نعم بسيط يقول الا ان الاطباء اختلفوا فيه منهم من قال يؤثر على الانجاب ومنهم من قال لا يؤثر

129
00:49:19.650 --> 00:49:49.800
فهل اذا تقدمت لخطبة فتاة يجب علي اخبارها اعيد السؤال يعني الاطبا اختلفوا نعم ها نعم اختلف الاطباء لادري لا ادري نادي هل يلزم ولا يلزم؟ لا ادري يقول المرأة التي لا تعرف مقدار حيضتها

130
00:49:51.700 --> 00:50:11.700
هل تقدر اياما تجتهد فيها؟ نعم نعم هذا اذا كان ليس لها عادة ما هي موجودة من قبل وليس لها يعني بان آآ لون يعني رائحة فانها تقدر لانها آآ آآ

131
00:50:11.700 --> 00:50:41.050
آآ هادا صاحب القبس ذكر انها يعني آآ مثل لذاتها يعني مثل آآ امثالها طائرها هناك   هذه امرأة تسأل عن تشقير الحواجب علما بان المرأة تلبس الخمار وتغطي وجهها فما في مجال للكشف

132
00:50:41.400 --> 00:50:59.100
والسيل بين المحارم والنساء؟ لا ليس لها ليس لها ان تتعرض لحاجبيها لا بتشقير الذي هو وضع مادة يعني تغير لون ولا النتف او القص. وانما تترك الحواجب كما هي. نعم

133
00:51:03.600 --> 00:51:29.950
يقول بارك الله فيكم العطور التي تحتوي على كحول. هل يجوز استعمالها؟ ابدا الطيب الطيب كثير. يستعمل الانسان الطيب ويترك في اللي في معذور  يقول شيخنا احسن الله اليكم سجل شاب وابوه في قرعة الحج

134
00:51:30.350 --> 00:51:50.650
فخرج اسم الابن دون الاب فهل يجوز للابن ان يتنازل لابيه في فرصته للحج ام لا يجوز لان الحج ركن كل واحد يجب عليه الحج. واذا حصلت القرعة للابن فانه

135
00:51:50.650 --> 00:52:24.850
وجب يعني تتمكن من من الاداء يعني يحج بنفسه وابوه يعني آآ ان يسر الله له في مستقبل يعني اننا يحج وين حصل ان يتوفي قبل يحج وحج عنه بارك الله فيكم هل يجوز تأخير العقيقة؟ لمشاركة الاقرباء حيث انني الان انا بعيد عن اهلي

136
00:52:25.500 --> 00:52:58.000
فاوخر العقيقة الى ان ارجع اليهم ان شاء الله. والله يعني اذا كنت قادر وصهم يعني يعني انهم نقوم بهذه المهمة ولو ما حضرت  المبادرة اولى مع القدرة بارك الله فيكم ما حكم قيء الرضيع الذي يأكل الطعام كيفية غسله؟ ابدا هو يعني ليس بنجس

137
00:52:58.000 --> 00:53:26.450
ايش نبي نجلس وانما للتنظيف والتطهير ولا نجاسة ليس بنجسات. يعني الكبير والصحيح كله ليس من النجس  يقول بارك الله فيك كنت اصلي في ساحة الحرم فمرت امرأة من امامي اذا كنت وراء الامام فلا يؤثر. اذا كنت مأموما فلا يؤثر. وان كنت

138
00:53:26.450 --> 00:53:48.500
تصلي وحدك فان ذلك يؤثر لا يؤثر؟ يؤثر ايه؟ ايش يسوي؟ ها؟ يعيد كيف يعيد نعم. بعض العلماء يقول انه يعني ان انه يعني ان هذا ينقصها ولكن آآ الحديث جاء في القطع. نعم

139
00:53:51.150 --> 00:54:13.650
الا اذا كان المكان يعني انه مزدحم وانه ما في سبيل وان يعني او او في المطاف يعني الناس يصلي آآ الطائفين حق حق من المصلين في المطاف. فيبتعد عن

140
00:54:13.650 --> 00:54:26.900
مكان المطاف وان كان صلى فان ذلك يعني اه اه لان هذا شيء اه اقول شيء لازم يعني ما يؤثر نعم