﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لنا ولجيخنا والحاضرين والمسلمين. انشد الناظر رحمه الله. وحجة التكليف خذها اربعة

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.150
وسنته مثبتة من بعدها اجماع هذه الامة. والرابع قياس ففهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بقول الصحابي وذكرنا

3
00:00:41.650 --> 00:01:04.500
خمسة اقسام تحت قول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة الى اخره وذكرنا فيما يتعلق بالقسم الخامس انه موضع موضع خلاف فذهب بعض الاصوليين الى انه ليس حجة لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة

4
00:01:04.750 --> 00:01:27.550
مما يدل على انهم غير معصومين وعلى هذا فالحجة لمن ثبت له العصمة. والرأي الثاني ان قول الصحابي حجة لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليه في كتابه في مواضع من ذلك قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار

5
00:01:27.700 --> 00:01:44.750
والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه الى اخر الاية وايضا قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وايضا قول الله عز وجل محمد رسول الله الى اخر الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:44.800 --> 00:02:11.800
لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وحجة التكليف خذها اربعة الادلة الشرعية تنقسم الى قسمين. قسم الاول ادلة متفق عليها والقسم الثاني ادلة مختلف فيها

7
00:02:11.950 --> 00:02:32.700
المؤلف رحمه الله ذكر من الادلة المختلف فيها ما يتعلق بقول الصحابي وهناك ادلة اخرى فيها يتكلم عليها الاصوليون رحمهم الله تعالى ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله فمن ذلك الاستحسان

8
00:02:33.100 --> 00:02:59.600
واجماع اهل المدينة والاجماع السكوت وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة مع قول الصحابي فهذه ادلة مختلف فيها هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الادلة التي اتفق عليها الائمة وان كان

9
00:02:59.750 --> 00:03:35.250
القياس فيه خلاف الظاهرية الا ان الائمة يتفقون على القياس وحجة التكفيف خذها اربعة قرآننا وسنة مثبتة الاول القرآن القرآن حجة بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تكونوا طاعة الله الا بالاخذ بما جاء في القرآن

10
00:03:35.650 --> 00:03:57.250
وايضا قول الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم والبرهان هو الحجة والسنة كثير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي الى اخره

11
00:03:58.100 --> 00:04:21.200
الدليل الثاني السنة المؤلف رحمه الله مثبت يعني السنة الثابتة التي ثبتت بالاسناد الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

12
00:04:21.200 --> 00:04:38.750
الله وايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الى اخره من بعدها اجماع هذه الامة هذا الدين الثالث الاجماع والاجماع في اللغة الاتفاق

13
00:04:39.700 --> 00:05:01.100
والعزم واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم  والادلة دلت على ان الاجماع حجة. ومن ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة

14
00:05:01.100 --> 00:05:25.600
او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين

15
00:05:25.950 --> 00:05:46.200
بمعنى من خالف سبيل المؤمنون خالف اجماعهم قال الله عز وجل ولي في ما تولى مما يدل على ان هذا الاجماع حجة يجب اتباعه وان من يخالفه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره

16
00:05:46.650 --> 00:06:04.700
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وكذلك ايضا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا كونوا شهداء على الناس. والوسط هي العدل

17
00:06:04.800 --> 00:06:27.100
ولا تكون عدلة عدلا الا اذا كان اجماعها حجة قال والرابع القياس فافهمنه قياس في اللغة تقدير واما في الاصطلاح وهو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة القياس تحته مباحث كثيرة يبحثها الاصوليون المهمي

18
00:06:27.150 --> 00:06:45.500
يهمنا هنا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هل القياس حجة او ليس حجة الائمة يتفقون على ان القياس حجة خلافا للظاهرية الظاهرية لا يرون ان القياس حجة والصواب ان القياس حجة وقد جاء القياس بكتاب الله

19
00:06:45.550 --> 00:07:05.700
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن ذلك قول الله عز وجل وظرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل لي يحييها الذي انشأها اول مرة. وهو بكل خلق عليم الذي هنا

20
00:07:06.150 --> 00:07:30.200
الذي انشأها اول مرة قاس الله عز وجل الاعادة على البدء الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا هذا قياس ثاني فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

21
00:07:30.200 --> 00:07:46.850
هذا قياس تام فهذه ثلاثة اقيسه اكره الله عز وجل في اخر سورة ياسين وايضا من الادلة من الادلة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

22
00:07:47.000 --> 00:08:00.050
ان امرأتي ولدت ولا من اسود هو يعرض بامرأته فقال النبي وسلم هل لك من ابل؟ قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال نعم يا رسول الله. قال انى لها ذلك

23
00:08:00.450 --> 00:08:17.200
قال يا رسول الله لعله نزاهة عرق. يعني جاء مخالفة اللون لعله من اب بعيد قال ابنك هذا لعله نزعه عرق جاء من اب بعيد وهنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي وسلم ايضا وفي بضع احدكم صدقة

24
00:08:17.300 --> 00:08:34.900
قالوا يا رسول الله ارأيت لو وضعها في حرام؟ اكان عليه وزر قال آآ آآ نعم آآ وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام؟ اه قاس النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:35.300 --> 00:08:52.100
وايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم القياس في مواضع ورد في كتاب اه اه عمر رضي الله تعالى عن ابي موسى وقال ابن عباس من ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا يتقي الله زيد

26
00:08:52.200 --> 00:09:13.500
يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا  انكار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على زيد ابن ثابت في كونه ورث الاخوة مع الجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

27
00:09:13.550 --> 00:09:33.150
يرى ان الجد ابا فكما ان الاب يحجب الاخوة فكذلك ايضا الجد يحجب الاخوة الى اخره الصواب في ذلك ما ولان الشريعة يعني الشريعة جاءت بقواعد كلية واصول عامة. وهكذا

28
00:09:33.250 --> 00:09:50.300
تكون مصلحة لكل زمان ومكان. اما تفاريع المسائل فترجع الى هذه الاصول وهذه القواعد ولهذا تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم يعني

29
00:09:50.300 --> 00:10:10.250
بما قل لفظه وكثر المعناه مما يدخل تحته من المسائل والفروع الى اخره ولان المسائل غير متناهية مساء الخير متناهية لو قلنا بعدم القياس كثير من المسائل لا نتمكن من معرفة حكمها الشرعي. ايه

30
00:10:10.400 --> 00:10:36.450
والادلة متناهية لكن المسائل غير متناهية. نعم فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات نعم يقول المؤلف رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر

31
00:10:36.500 --> 00:10:53.650
رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى ان قال فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات وهذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكلية وهي قاعدة النية

32
00:10:53.700 --> 00:11:15.700
النية في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهي قصد العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل قصد العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل والنية  او قاعدة النية او قاعدة الامور بمقاصدها هذي قاعدة كبيرة

33
00:11:15.900 --> 00:11:34.100
وهي اوسع القواعد. وجل ابواب الفقه تدخل اه  تحت هذه القاعدة ولهذا ذكر الائمة كالامام احمد بن مهدي وغيرهم ان اه حديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات

34
00:11:34.550 --> 00:11:50.600
يدور عليه ثلث الاسلام وبعضهم قال ربع الاسلام هذه القاعدة قاعدة كبيرة او دل لها آآ ما اشار اليه المؤلف رحمه الله من حيث عمر رضي الله تعالى عنه وايضا قول الله

35
00:11:50.600 --> 00:12:09.900
الله عز وجل مخلصين له الدين وايضا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا  قاعة النية هذه امرها ظاهر ذكر العلماء رحمهم الله كالسيوطي في الاشباه والنظائر ابن نجيم في الاشباه النظر وغيرهم

36
00:12:09.950 --> 00:12:29.000
ذكروا كثيرا من تفاريع النية اه فيما يتعلق وايضا الفقهاء رحمهم الله يذكرون النية في شروط الصلاة في اخر شروط الصلاة شرط النية شروط النية النية الاسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي

37
00:12:29.100 --> 00:12:45.600
يذكرون ما هي التي الاعمال التي الاصل ان ان كل عمل بنية انما الاعمال بالنيات لكن هناك اعمال لا تشترط لها النية مثل التروك مثلا إزالة الخبث لا تشترط له النية

38
00:12:46.550 --> 00:13:10.700
لو ان فلو ان الثوب اصابه الشيء من البول ثم جاء المطر واندفق عليه ماء ولم ينوي صاحبه ان يطهره فانه يطهر كذلك ايضا قالوا الاعمال التي لا لا تكون الا عبادة لا تشترط لها النية. كذلك ايضا قالوا ما كان فيه نفع متعدي

39
00:13:10.750 --> 00:13:25.750
كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان طير الا كتب له مع ان هذا الذي

40
00:13:25.850 --> 00:13:43.800
غرس او زرع لم يقصد ان يأكل منه هذا الطير بل انه يضع الاشياء التي تنفر هذا الطير ومع ذلك نعم مع ذلك يكتب له الاجر النية لها فوائد النية لها فوائد

41
00:13:44.100 --> 00:14:06.950
اولا كما ذكر المؤلف رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته وانه لا عمل الا بنية وان ان اه اه النية بها الصلاح والفساد للعمل اه اذا كانت النية خالصة في العبادة صلح العمل

42
00:14:07.000 --> 00:14:27.000
اذا كانت النية فاسدة في العبادة شيء من الرياء ونحو ذلك او اراد بها صاحبها عرضا من اعراض الدنيا فسد العمل من المسائل المهمة المتعلقة بالنية فوائد النية. النية لها فوائد

43
00:14:27.200 --> 00:14:56.050
الفائدة الاولى التمييز بين العبادة والعادة فقد ينغمس وهو يقصد العادة التنظف وقد ينغمس بالماء وهو يقصد العبادة رفع الحدث الفائدة الثاني التمييز بين العبادات بعضها من بعض  قد يدخل المسجد

44
00:14:56.500 --> 00:15:16.150
ويصلي ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة للفجر وقد يدخل المسجد ويصلي ركعتين ينوي بهما الفريضة النية تميز بين العبادات بعضها البعض الفائدة الثالثة فيما يتعلق بالاخلاص الفائدة الثالثة فيما يتعلق بالاخلاص

45
00:15:16.550 --> 00:15:39.300
اه بالاخلاص  آآ يحصل الاجر والثواب عند الله عز وجل وبعدم الاخلاص قد يؤدي ذلك الى فساد العمل او نقصان الاجر عند الله عز وجل الفائدة الرابعة فيما يتعلق بتداخل النية

46
00:15:39.450 --> 00:16:02.500
فيما يتعلق بتداخل العبادات النية يحصل تداخل العبادات وضابط ذلك ضابط ذلك اذا كانت العبادة غير مقصودة لذاتها فانها تدخل مع الاخرى اذا كانت غير مقصودة لذاتها تدخل مع الاخرى. وان كانت مقصودة

47
00:16:03.350 --> 00:16:26.550
فانها فانه لا هداهم يعني عندنا قسمان قسمان القسم الاول ان تكون كل من العبادتين مقصودة فانه لا تداهم مثال ذلك صلاة الفجر مع سنة الفجر كل منهم مقصودة لا نقول تصلي ركعتين تنوي بهما السنة وصلاة الفريضة

48
00:16:27.050 --> 00:16:48.500
مثال اخر العقيقة مع الاضحية كل منه مقصود لا نقول تذبح شاة عن الاضحية والعقيمة القسم الثاني ان تكون احداهما او ان تكون كلاهما غير مقصود بذاته هنا يصار الى التداهم. مثل تحية المسجد مع السنة الراتبة

49
00:16:49.300 --> 00:17:16.150
فاذا دخل وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له عملان بنية واحدة وبعمل واحد مثال ثاني لو انه توضأ ثم دخل المسجد ونوى بعمله تحية المسجد والسنة الراتبة وركعتي الوضوء حصى له

50
00:17:16.450 --> 00:17:33.250
ثلاث صلوات بركعتين. ثلاث صلوات بركعتين  كلا منهما هذه العبادات تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. ركعة الوضوء ليست المقصودة لذاتها. السنة الراتبة المقصودة لذاتها تدخل هذه مع السنة راتبة لكن لابد من النية

51
00:17:33.450 --> 00:17:55.100
ولهذا قال العلماء رحمهم الله النية تجارة العلما. النية تجارة العلما. يعني اذا اذا نوى  التداخل هذا ربح لكن اذا غفل عن ذلك او كان يجهل ذلك فانه يفوته خير كثير. ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك

52
00:17:55.700 --> 00:18:12.550
الصيام مثلا اذا كان عليه قضاء ينوي صيام رمى آآ ينوي صيام القضاء ينوي صيام الاثنين يحصل له الاجران يعني يحصل لهم القضاء اجر الواجب وكذلك ايضا الصيام او مثلا يصوم عرفة مع القضاء

53
00:18:12.600 --> 00:18:32.600
ايضا هذا ايضا هذا من باب التداخل الجائز ومثل ذلك ايضا طواف الافاضة وطواف الوداع لان لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته. هو المقصود ان يكون اخر عهده بالبيت  للافاضة كفاه عن وداع واذا نواهما

54
00:18:32.750 --> 00:18:51.700
غسل واجزأ. كذلك ايضا من فوائد النية الفائدة الخامسة فيما يتعلق بكنايات العقود. نعم فيما يتعلق كنايات العقود فانه لا بد فيها من النية الصريح لا يحتاج الى نية واما الكناية فانه يحتاج

55
00:18:51.900 --> 00:19:10.150
الى نية نعم يحتاج الى نية مثلا مثلا الطلاق اذا قال انت طالق هذا الامر ظاهر لكن لو قال اخرجي الى بيت اهلك ونحو ذلك هذه كناية اذا نوى الطلاق فانه يقع والا لم ينوي فانه لا يقع

56
00:19:10.200 --> 00:19:30.950
ومثله ايضا في البيع مثلا اذا اتى او اي عقد اتى بكناية من كناياته مما يحتمل العقد وغيره لابد من النية اما الصريح فانه لا يحتاج الى نية المؤلف واسدد على المحتال باب حيلته

57
00:19:31.750 --> 00:19:53.200
الحيلة هي الحذق في تدبير الامور. الحذق تقليب الفكر في تدبير الامور واما في في الاصطلاح فهي عمل يتحول به من حال الى حال عمل يتحول به من حال من الحال

58
00:19:53.350 --> 00:20:20.450
الحيل تنقسم الى قسمين القسم الاول حيل شرعية والقسم الثاني حيل محرمة غير شرعية اما الحيل الشرعية فهي الحيل التي مسلك من اجل التخلص من الوقوع في المآثم او ترك الواجبات

59
00:20:21.750 --> 00:20:44.350
هي ما يسلك من الحيل او من الطرق للتخلص من الوقوع في المأتم او ترك الحق او الواجب فهذه حيل شرعية ومن امثلتها نعم من امثلتها حديث آآ بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:20:44.850 --> 00:21:00.650
خيبر فاوتي بتمر جنيب جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا يا رسول الله انا ناخذ الصاع الجيد قصة عين يعني من الجمع الردي من التمر الردي

61
00:21:00.900 --> 00:21:21.650
ناخذ صاع جيد اوه عين الربا بع بع الجمع بالدراهم بيع الرادي بالدراهم. ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هنا هذه حيلة للتخلص من الوقوع في الربا فقال النبي وسلم بع الجمع الردي

62
00:21:22.200 --> 00:21:40.100
ست دراهم واشتري بالدراهم ومثله ايضا لو كان الانسان معه ذهب قديم يريد ذهب جديد كونك تبادل ذهب جديد بذهب قديم هذا ربا تضع لو حتى لو وضعت زيادة  ذهب جديد مثلا

63
00:21:40.150 --> 00:21:52.000
وضعت معه دراهم مقابل الصنعة بذهب قديم هذا جماهير العلماء على انه ربا لان النبي سلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قل مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد

64
00:21:52.150 --> 00:22:14.700
لكن وش الحيلة للتخلص من الوقوع في الربا؟ بيع القديم واقبض الدراهم ثم بعد ذلك اشتري اشتري جديدا نعم اشتري جديدة وعلى هذا فقس فهذه حيل حيل شرعية يتوصل بها للتخلص من الوقوع في المأثم او ترك الواجب او

65
00:22:14.750 --> 00:22:43.050
اه ترك الحق الى اخره. القسم الثاني الحيل المحرمة وهي الحيل التي هي ما يسلك او الطريق الطرق التي تسلك للتحايل على اسقاط الواجبات فعل المحرمات فيتحيل على اسقاط واجب وفعل المحرم. فنقول هذه حيل شرعية ولا تغني صاحبها شيئا بل تضره زيادة

66
00:22:43.300 --> 00:23:00.200
فمثلا لو انه اكل الثوم لكي يسقط وجوب صلاة الجماعة نقول بان هذا نقول بان هذه حيلة محرمة ولا تجوز ومثل ذلك ايضا نكاح التحليل غير ذلك من الحيل نعم من الحيل

67
00:23:00.250 --> 00:23:18.800
مثل ذلك ايضا بيع العينة. نعم بيع العينة هذا حيلة الى مبادلة دراهم بدراهم مع الزيادة بيع العينة يشتري سيارة بثمن مؤجل بثمانين الف ثم بعد ذلك يبيعها على من باعها عليه بستين الف واخذ منه الان

68
00:23:18.850 --> 00:23:38.800
اخذ ابنه ستين مقابل ثمانين هذي دراهم بدراهم ولهذا الشيخ الالباني وغيره الكون الانسان يأتي المحرم مباشرة اهون على الله عز وجل من ان يأتيه عن طريق التحيل لماذا؟ لانه اذا اتاه عن طريق التحيل يكون خادع الله عز وجل

69
00:23:40.100 --> 00:24:05.300
هو تشبه بالمنافقين باليهود وهو اظاف الى مفسدة الوقوع في المحرم اظاف مفسدة اخرى وهي مفسدة مخادعة الله سبحانه وتعالى نعم ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتماد ابدا. نعم هذه قاعدة فقهية

70
00:24:06.750 --> 00:24:30.550
او او ضابط فقهي وهذه اه هذا الضابط هذا خاص في الحج والعمرة الحج والعمرة اذا فسدتا فيجب المضي فيهما يعني العبادات تنقسم الى قسمين المضي العبادة الفاسدة المضيف العبادة الفاسدة

71
00:24:33.000 --> 00:24:51.100
ان كانت العبادة حجا او عمرة يجب المضي فيها متى تفسد اه اه متى يفسد الحج يفسد الحج اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل التحايل الاول فسد الحج

72
00:24:51.550 --> 00:25:08.750
اذا جامع في العمرة قبل نهاية السعي فسدت العمرة. يجب عليه ان يمضي في هذا الحج او العمرة الفاسدة يجب عليه القضاء ويدل لذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

73
00:25:09.100 --> 00:25:24.750
وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عباس وعبدالله بن عمر عبد الله بن عمر وجوب المضي الفاسد وجوب المضي الحج والعمرة القسم الثاني ما عدا ذلك من العبادات

74
00:25:25.050 --> 00:25:44.800
الاعتكاف لو فسد جامع زوجته وهو معتكف او الصلاة فسدت تكلم فيها او اكلوا يحرم عليه ان يمضي فيه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام

75
00:25:44.950 --> 00:26:07.850
اذا شك احدكم في صلاته نعم قول النبي نعم لا ينصرف نعم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مما يدل بمفهومه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث فقال لا ينصرف

76
00:26:08.100 --> 00:26:31.400
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مما يدل بمفهومه انه اذا فسدت بوجود الصوت او الريح فانه ينصرف ولا يستمر في عبادته