﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لا اكثر من قوله وهما فرض كفاية لهذا قرأناه قبل

2
00:00:29.950 --> 00:00:59.950
وهما فارضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة للمقضيات والجمعة ايضا على الرجال بالتاء المربوطة وكما نبهنا وهذا تطبيع. نعم. احسن الله اليكم. على الرجال اثنين فاكثرنا الواحد ولا النساء والخناثة الخناث احسنوا مثل حبالة خناثة كحبالة نعم احسن الله اليكم على الرجال

3
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
الاثنين فاكثر لا الواحد ولا النساء والخناثة. الاحرار لا الارقاء والمبعضين. ويسن اي الاذان والاقامة لمنفرد ويسنان سفرا ايضا ويكرهان بخناثا ونساء ولو بلا رفع صوت. ويقاتل اهل بلد تركوهما ولا

4
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
صحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين متواليين عرفا. فان تكلم بكلام محرم كقذف ونحوه او سكت طويلا قال ولا يصحان الا بنية من ذكر. فلا يعتد باذان امرأة وخنسى. وان يكون من واحد. فلو اذن واحد

5
00:01:39.950 --> 00:01:59.950
بعضه وكمله اخر لم يصح. مسلم فلا يعتز باذان كافر لعدم النية. عاقل فلا يصح من مجنون مميز فلا يعتد باذان من دون التمييز ناطق عدل ولو كان عدلا ظاهرا فلا يعتد باذان ظاهر

6
00:01:59.950 --> 00:02:19.950
اما مسجور الحال قال في الشرح فيصح اذانه بغير خلاف علمناه ولا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت اذا كان الاذان لغير فجر ويصح الاذان له اي الفجر بعد نصف الليل وبصير اولى من اعمى وسنة كون المؤذن

7
00:02:19.950 --> 00:02:39.950
امينا عالما بالوقت وكونه قائما فيهما فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور وكونه متطهرا من فيكره اذان جنب واقامة محدث. وكونه على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سبابتين في اذنيه

8
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
حلو على علو احسن الله اليكم. وكونه على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سدا في اذنيه مستقبلا القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه سواء

9
00:02:59.950 --> 00:03:19.950
انا على المنارة او غيرها ذكره في شرح المنتهى. وقال القاضي والمجد وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها لانه ابلغ في الاعلام ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. وهو اي الاذان خمس عشرة كلمة بلا ترد

10
00:03:19.950 --> 00:03:39.950
للشهادتين وهو ان يخفض صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. فيكون التكبير في اوله اربعا هي اي الاقامة احدى عشرة كلمة بلا تثنية. ويباح ترجيعه اي الاذان وتثنيتها اي الاقامة. وسنة لمؤذن

11
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
سامعه ولو ثانيا وثالثا ولمقيم وسامعه ولو كان سامعهما في طواف او قراءة او كان امرأة متابعة قوله سرا بمثله الا لمصل ومتخل ويقضيانه الا في الحيعلة فيقولان لا حول ولا قوة الا

12
00:03:59.950 --> 00:04:19.950
الا لله والا في التثويب فيقولان صدقت وبررت بكسر الراء الاولى والا في لفظ الاقامة فيقول المقيم وسامعه اقالها الله وادانها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه

13
00:04:19.950 --> 00:04:39.950
دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا عند الاقامة وحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها مع صحتها منه اذا من مسجد بعده اي الاذان

14
00:04:39.950 --> 00:04:59.950
قبل الصلاة بلا عذر او بلا نية رجوع الى المسجد. وسن اذان في يمنى اذني مولود بكرا كان او انثى حين مولد وسنة اقامة في اذنه اليسرى لخبر ابن السني مرفوعا. من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه

15
00:04:59.950 --> 00:05:29.950
اليسرى لم تبره ام الصبيان اي التابعة من الجن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر المسائل المتعلقة بهذا الفصل. وهو فصل جعل فيه احكام الآذان والاقامة وانتظم فيه كما تقدم اربع وعشرون مسألة قدمنا ثلاثا

16
00:05:29.950 --> 00:05:59.950
منها والمسألة الرابعة قوله رحمه الله تعالى وهما اي الاذان والاقامة فرضك آية ارضاك كفاية اي في حكمهما. فالاذان والاقامة محكوم بانها من جملة فرض الكفاية وفرض الكفاية عند الحنابلة شرطه من اذا قام به بعض المكلف

17
00:05:59.950 --> 00:06:29.950
وهم العباد كما سلف تقريره سقط عن غيرهم. فاذا اذن احد واقام سقط هذا الفرض عن غيره في البلد. وكونهما فرض كفاية هو للصلوات الخمس المؤداة الى المعطيات اي الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة عند ادائها

18
00:06:29.950 --> 00:06:59.950
على قضائها والمراد بالأداء فعلها في وقتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تكملة منبهة على ان الجمعة ايضا مندرجة في ذلك لان لها من خمس يومها فان الصلوات في يوم الجمعة هي خمس صلوات. والجمعة واحدة منها

19
00:06:59.950 --> 00:07:29.950
فيكون حكم الاذان والاقامة لها كحكم الاذان والاقامة لباقي الخمس في يومها. وكونهما فارضى كفاية هو على الرجال. ممن كان على عدد اثنين فاكثر دون الواحد ولا النساء ولا الخناث والخناثة جمع خنسى وهو من لم

20
00:07:29.950 --> 00:07:59.950
تبين كونه ذكرا او انثى. ووصف الرجال الذين جعل الاذان والاقامة فرض كفاية عليهم بكونهم احرارا. فليسوا ارقاء ولا مبعضين والرقيق هو المملوك القن. الذي لم يعتق منه شيء فهو كله مملوك

21
00:07:59.950 --> 00:08:29.950
صاحبه واما المبعض فهو الذي عتق منه بعضه كأن تكون عليه كتابة فيكون قد ادى ما كتب عليه مالكه فعتق فعتق منه ربعه او نصفه او ثلثه وبقي باقيه لا زال موصوفا بالرق فيقال في حقه المبعض. وبقي قيد

22
00:08:29.950 --> 00:08:59.950
عند الاصحاب لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الاقامة. فان الاصحاب يقولون وهما كفاية على الرجال الاحرار المقيمين. فخرج بهذا المسافرون. فلا تكونوا فرض كفاية عليهم ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة بقوله ويسنان اي الاذان والاقامة لمنفرد

23
00:08:59.950 --> 00:09:29.950
فقد تقدم انهما لا يكونان فرض كفاية الا على جماعة اثنين فاكثر. واما في حق الواحد المنفرد فانهما يكونان سنة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ويسنان سفرا ايضا اي ولو على جماعة فاذا خرج واحد او اكثر سفرا فان الاذان والاقامة في حقه

24
00:09:29.950 --> 00:09:59.950
سنة ثم ذكرها المسألة السابعة بقوله ويكرهان لخناثا ونساء ولو برفع ولو بلا رفع صوت فيكره للخنتى والمرأة ان تؤذن وان تقيم ولو كان بلا رفع صوت فليس مأخذ الكراهة رفع الصوت. وانما مأخذ الكراهة هو ان الاذان والاقامة شعيرة

25
00:09:59.950 --> 00:10:29.950
للرجال فانما ينادى في المساجد ليحضر الرجال اليها. والنساء انما يأتين الى المساجد على وجه التبع. لان الجماعة ليست واجبة عليهن. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ويقاتل اهل بلد تركوهما اي تركوا الاذان والاقامة فاذا ترك اهل

26
00:10:29.950 --> 00:10:49.950
بلد ما الاذان والاقامة فلم يؤذن لهم احد ولم يقم فيهم احد فانهم يقاتلون اما اذا اذن واقام مسجد من مساجد البلد فان القتال حين ذلك لا يكون مأمورا به

27
00:10:49.950 --> 00:11:09.950
وانما يؤمر بالقتال اذا وقع الترك من الجميع. وهذا القتال ليس على ارتداد. وانما هو دلال على ترك الشعائر الظاهرة من الدين. فان ترك الشعائر الظاهرة من الدين مما يقاتل

28
00:11:09.950 --> 00:11:49.950
عليه وهذا القتال كما سلف مقيد بترك شيء موصوف بوصفين اثنين احدهما انه شعيرة دينية. والثاني تلك الشعيرة ظاهرة اي مشهورة منتشرة حقها الظهور والشيوع فان كانت ليست من امر الدين او كانت من امر الدين لكن ليست شعيرة ظاهرة كالوتر فانهم لا

29
00:11:49.950 --> 00:12:19.950
يقاتلون على ذلك وانما يقاتلون على ترك شعائر الدين الظاهرة. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ولا يصحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين. اي على الصفة المشروعة. متوالين عرفا اي متتابعين عرفا فيتابع المؤذن حال اذانه او اقامته تلك

30
00:12:19.950 --> 00:12:49.950
الالفاظ ويحكم بكونها متوالية بالرد الى العرف. فاذا حكم العرف بانها وقعت متوالية صح ذلك. وان لم يحكم بذلك لم تصح. ووجبت اعادتها ثم قال فان تكلم بكلام محرم اي في اثناء اذانه او اقامته كقذف ونحوه كغيبة

31
00:12:49.950 --> 00:13:19.950
او سكت طويلا في اثنائه بطلا اي بطل الاذان والاقامة وهذا السكوت الطويل يقابله كذلك او تكلم كثيرا. فانه اذا تكلم كثيرا بامر مباح بطل اذانه واقامته لما في ذلك من الاخلال بالتوالي. وعبارة غيره من الاصحاب

32
00:13:19.950 --> 00:13:49.950
باتقن فانهم قالوا او فصل كثير اي اذا وقع في اذانه او اقامته فصل كثير وهذا الفصل يكون بالتكلم ويكون بالسكوت فهي اعم مما اقتصر عليه رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة العاشرة وهي متعلقة بمن يصح منه الاذان والاقامة فقال

33
00:13:49.950 --> 00:14:09.950
لا يصحان اذ الا بنية لانهما عبادة والعبادات تفتقر الى النية من ذكر اي رجل فلا يعتد باذان امرأة وخنتا. وان يكون من واحد لا اثنين او اكثر. فلو اذن واحد بعضه

34
00:14:09.950 --> 00:14:29.950
وكمله اخر بان بنى عليه لم يصح. فلو ان مؤذنا اذن حتى بلغ حي على الصلاة ثم جاء اخر فبنى على اذانه واتم فانه لا يصح الاذان من مجموع فعلهما بل لا بد ان يكون

35
00:14:29.950 --> 00:14:49.950
الاتيان به كاملا من واحد. وهذا الواحد متصف باوصاف ذكرها المصنف بقوله مسلم فلا يعتد باذان كافر بعدم النية عاقل فلا يصح من مجنون مميز فلا يعتد باذان من دون

36
00:14:49.950 --> 00:15:19.950
التمييز لفقد النية منه فان من لم يكن مميزا لا تتصور منه النية بخلاف مميز ناطق عدل اي متصف بالعدالة. ولو كان عدلا ظاهرا وهذا يشعر بان قوله عدل يجمع نوعين من العدالة احدهما

37
00:15:19.950 --> 00:15:49.950
العدالة الظاهرة والآخر العدالة الباطنة. فالاكمل ان يكون عدلا كاملا باطنا وظاهرا والعدالة الباطنة يطلع عليها بالعلامات التي تظهر على العبد فان الباطن سر بين العبد وربه. لكن هذا السر له شواهد تظهر على جوانح العبد

38
00:15:49.950 --> 00:16:09.950
ويكتفى بمن كانت عدالته ظاهرة اي ممن لا نطلع على عدالة باطنه ولذلك قال المصنف فلا يعتد باذان ظاهر الفجر لانه ليس عدلا. اما مستور الحال وهو من عرفنا عدالته ظاهرا دون

39
00:16:09.950 --> 00:16:39.950
الباطنة فهذا يصح اذانه بغير خلاف علمناه كما ذكره صاحب الشرح المقصود بالشرع عند الحنابلة هو الشرح الكبير لابن ابي عمر المقدسي رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف المسألة الحادية عشرة بقوله ولا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت بعد دخول وقت لان

40
00:16:39.950 --> 00:17:09.950
الاذان انما شرع للاعلام بدخوله. فاذا اذن قبله لم يقع موقعه. ولو قال المصنف ولا يجزئ الاذان لصلاة الا بعد دخول الوقت لكان احسن مما ذكره وهي عبارة اكثر ثم قال اذا كان الاذان لغير فجر فالفجر يجوز ان يؤذن له قبل وقته بخلاف غيره

41
00:17:09.950 --> 00:17:39.950
ويصح الاذان للفجر بعد نصف الليل. فاذا مضى نصف الليل فانه يصح الاذان للفجر هو الاذان الاول فاذا دخل وقته اذن له ثانية. ونصف الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بين غياب قرص الشمس بغروبها وبين طلوع الفجر. فمن اراد ان يحسب مدة الليل نظر الى الوقت الذي

42
00:17:39.950 --> 00:17:59.950
تغرب فيه الشمس ويؤذن للمغرب وللوقت الذي يطلع فيه الفجر الصادق الثاني ويأذن فيه للفجر ثم رسم المدة الكائنة بينهما وعرفا نصف الليل من ذلك. ثم قال المصنف في هذه المسألة وبصير اولى

43
00:17:59.950 --> 00:18:19.950
من اعمى لان البصر اكمل في الاطلاع على معرفة الوقت فان البصير يعرف الوقت بعلاماته اكثر من الاعمى ثم ذكر المصنف المسألة الثانية عشرة بقوله والسنة كون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. امينا

44
00:18:19.950 --> 00:18:49.950
اي زائد العدالة وهذه العبارات التي ذكرها بعض الاصحاب في تعريف الامين بانه العدالة ارادوا بها ثابت العدالة مشهورها. فالأمين هو الذي عرفت عدالته وظهرت ديانته فهو في مرتبة اعلى من العدل فهو عدل وزيادة. ثم ذكر مما يسن في المؤذن

45
00:18:49.950 --> 00:19:09.950
ان يكون عالما بالوقت اي بالعلامات الدالة عليه المذكورة عند الفقهاء وفي علم الفلك. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله وكونه اي المؤذن قائما فيهما اي في الاذان والاقامة فيكرهان من قاعد لغير مسافر

46
00:19:09.950 --> 00:19:39.950
معذور وانما قص المسافر بعدم الكراهة لانه قد يؤذن وهو على راحلته. فيكون قاعدا عليها وقاعدة المذهب تبعا للشرع توسعة الاحكام في حق المسافرين. ومن جملة ذلك عدم في تأديب المسافر اذا كان قاعدا ومثله المعذور فانه قد لا يقدر على القيام فيؤذن قاعدا. ثم ذكر المسألة

47
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
الرابعة عشرة بقوله وكونه متطهرا من الحدثين اي الاكبر والاصغر. فيكره اذان جنب واقامة ومحدث واراد بالمحدث من عليه حدث اصغر وان كان اسم المحدث يشمل الاكبر والاصغر لكن لما ذكر اذان

48
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
وهو من له حدث اكبر بجنابة وذكر اقامة المحدث دل على ان المحدث ها هنا المراد به من كان حدث اصغر. وذكر ابن حمدان في الرعاية زيادة على ما ذكره الاصحاب هنا ايضا ان يكون

49
00:20:19.950 --> 00:20:39.950
متجنبا للنجاسة في ثوبه وبدنه. لان هذا من جملة الطهارة التي ينبغي ان يكون عليها ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة بقوله بقوله وكونه على علو اي مكان مرتفع لانه

50
00:20:39.950 --> 00:21:09.950
في ايصال الاذان ورفعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة في قوله رافعا وجهه الى السماء اي في كل اذانه جاعلا سبابتيه في اذنيه والمقصود جعل رؤوس السبابتين في صماخي اذنيه. لانها ابلغ في اسماع الصوت. مستقبل

51
00:21:09.950 --> 00:21:39.950
قبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح والمقصود بالالتفات الالتفات برأس وجسمه لا بقدميه كما سيأتي ويلتفت في جملة حي على الصلاة الاولى والثانية ثم يلتفت في جملة حي على الفلاح الاولى والثانية شمالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة السابعة عشرة في قوله

52
00:21:39.950 --> 00:22:09.950
ولا يزيل قدميه اي لا يستدير محركا قدميه سواء كان على منارة او غيرها. هذا هو المذهب وذهب بعض الحنابلة الى انه اذا كان بمنارة فانه يزيل قدميه تحرك بدنه وذلك ابلغ في الاعلام. وهذا قد ذكر المصنف ممن قال به القاضي اي ابو يعلى

53
00:22:09.950 --> 00:22:29.950
فانه المراد بالقاضي عند الحنابلة اذا اطلق. وممن قال به ايضا المجد. وهو المجد ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية فان لقب المجد موضوع له عند الحنابلة. وقد سبق اقراء فصل نافع من كتاب

54
00:22:29.950 --> 00:22:49.950
مدخل لابن بدران في برنامج منتخب الابواب والفصول فيه بيان الالفاظ الموضوعة عند الحنابلة للدلالة على الاعلام او التصانيف ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله ومن جمع او قضى فوائت اذن للأولى واقام للكل. سواء كان

55
00:22:49.950 --> 00:23:09.950
جمع تقديم او تأخير فيؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله وهو الاذان خمس عشرة كلمة. والمراد بالكلمة الجملة. وقد عبر بهذا اكثر الاصحاب. فانهم يقولون وهو خمس عشرة

56
00:23:09.950 --> 00:23:29.950
هو خمس عشرة خمس عشرة جملة. والجملة اوضح من الكلمة. والمراد بالجملة في هذا المحل كما فذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الجملة النحوية المعروفة عند العرب من المبتدأ والخبر بلا

57
00:23:29.950 --> 00:23:49.950
ترجيع اي بلا اعادة للشهادتين والترجيع ان يخفض صوته بالشهادتين ثم يعيدهما رافعا بها رافعا بهما صوته فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

58
00:23:49.950 --> 00:24:09.950
الله خافضا بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته على النحو الذي تقدم ويكون التكبير في اوله اربعا فيكبر اربعا. ثم ذكر المسألة العشرين بقوله وهي اي الاقامة احدى عشرة

59
00:24:09.950 --> 00:24:29.950
كلمة بلا تثنية اي بلا اعادة لجملها فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة واشهد ان محمدا رسول الله وهكذا في سائر جملها سوى الاقامة ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويباح

60
00:24:29.950 --> 00:24:59.950
ترجيعه اي يجوز ان يرجع الاذان. وتثنيتها اي الاقامة بان يؤتى بها جملا مثناة فترجيع الاذان وتثنية الاقامة في المذهب مباح. وليس سنة فاذا رجع المؤذن بان يعيد الشهادتين على النحو المتقدم كان ذلك مباحا. واذا سن الاقامة بان يكرر الجملة المفردة فيقول

61
00:24:59.950 --> 00:25:09.950
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الى اخر الاقامة كان

62
00:25:09.950 --> 00:25:39.950
مباحا ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله والسنة لمؤذن وسامعه اي سامع المؤذن ولو ثانيا وثالثا اي ولو سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا ولمقيم وسامعه اي لمن اقام وسمع وسمع الاقامة ولو كان سامعهما في طواف او قراءة اي مشغولا بعبادة اخرى

63
00:25:39.950 --> 00:26:09.950
او كان امرأة متابعة اي تتابع اذانه واقامته قوله سرا اي قول الاذان والاقامة سرا بمثله اي بمثل الفاظه. والسر هو ان يقصد الانسان اسماع نفسه ولا يقصد اسماع غيره ولو سمع بخلاف الجهر فان الجهر يقصد ان يسمع الانسان نفسه ويسمع غيره

64
00:26:09.950 --> 00:26:29.950
فالمشروع له في المذهب ان يقولها سرا فيكون قصده اسماع نفسه ترداد الاذان والاقامة دون اسماع غيره ويستثنى من ذلك المصلي والمتخلي اي الذي في حال قضاء الحاجة في خلائه فمن كان

65
00:26:29.950 --> 00:26:59.950
مصليا او متخليا فانه لا يسن له ان يتابع المؤذن والمقيم. ثم قال ويقضيانه اي من كان مصليا ومتخليا فيقضيان الاذان والاقامة اذا فرغا من شغلهما بالصلاة او بالخلاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستثنى في تكرار الفاظ الاذان بمثلها ثلاثة اشياء

66
00:26:59.950 --> 00:27:19.950
اولها في الحيعلة وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول ان لا حول ولا قوة الا بالله وثانيهما في وهو قول الصلاة خير من النوم. في اذان الفجر. فيقول سامعهما؟ فيقول

67
00:27:19.950 --> 00:27:39.950
المؤذن صدقت وبررت بكسر الراء الاولى اي صرت ذا بر اي عمل بر وخير. والثالثة في لفظ الاقامة فيقول المقيم وسامعه اذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول اقامها الله وادامها ثم يصلي على

68
00:27:39.950 --> 00:27:59.950
النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من تكرار الاذان والاقامة. ويقول بعد ذلك اللهم رب هذه دعوة التامة اي الكاملة السالمة من النقص والصلاة القائمة اي التي ستقوم وتفعل بصفتها المشروعة

69
00:27:59.950 --> 00:28:19.950
اتي محمدا الوسيلة. وقد تكلم الاصحاب وغيرهم في تفسير الوسيلة بكلام يغني عن طوله الاكتفاء بما صح من خبره صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:28:19.950 --> 00:28:39.950
ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله الحديث فهي منزلة من الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الاقامة اي بعد فراغ الاذان

71
00:28:39.950 --> 00:28:59.950
والفراغ من الاقامة يدعو الانسان عند ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين بقوله وحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها مع صحتها منه اي انها تصح منه عند ذلك

72
00:28:59.950 --> 00:29:19.950
الا يجوز له ان يخرج من المسجد الذي هو فيه بعد الاذان الا في حالين اثنتين الاولى ان يكون خروجه بعذر يبيح ترك الجماعة. كمن يخرج لكونه اماما في مسجد اخر

73
00:29:19.950 --> 00:29:44.650
والاخر ان يكون بنية رجوع الى المسجد فاذا خرج وهو ينوي ان يرجع كان يكون على غير طهارة او يروم تجديد وضوءه فيخرج الى بيته فيتوضأ ثم يرجع الى المسجد فيجوز له الخروج حينئذ. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين

74
00:29:44.650 --> 00:30:04.650
وهي من المسائل التي تذكر في غير محلها. فان هذه المسألة عند جماعة من الاصحاب تذكر في العقيق لانها تابعة لاحكام المولود ومنهم من يذكرها في هذا المحل لانها تابعة للاذان وهذه

75
00:30:04.650 --> 00:30:24.650
المسائل التي توجد في غير مظانها عند الحنابلة تحتاج الى جمع ورصد لها في ابوابها فان ذلك اسرع في وقوف عليها وقد يغيب على المتعلم وجود هذه المسألة عند الاصحاب. وقد صنف

76
00:30:24.650 --> 00:30:54.650
الشافعي كتابا اسمه خبايا الزوايا ذكر فيه المسائل التي يذكرها الشافعية في غير مظانها قل للحنابلة ان يصنف احدهم كتابا يذكر فيه المسائل التي تذكر عند الحنابلة في غير مظانيها. فمثلا تحلية المصحف بالذهب يذهب وهم المتفقه الى انهم

77
00:30:54.650 --> 00:31:14.650
يذكرون ذلك في باب الزكاة تبعا لزكاة النقدين. وهل المصحف اذا كان محلا بذهب في ذلك الذهب زكاة ام لا؟ وهم انما يذكرونها في احكام الصلاة فانهم يستطلون في ذكر احكام القراءة حتى يذكروا احكام المصاحف

78
00:31:14.650 --> 00:31:44.650
هذه المسألة فيها. والمتفقه يحتاج الى ادانة امرار كتاب معتمد من كتب الاصحاب كي مظان هذه المسائل عندهم. وقد كان بعض من سلف يديم اعادة كتاب بامراره ولو نظرا مما يسمى مطالعة فيطالعه على وجه السرعة مرة بعد مرة ليعرف مظان هذه المسائل

79
00:31:44.650 --> 00:32:04.650
عند الاصحاب وهذه المسألة كما ذكر المصنف هي انه يسن اذان في يمنى اذني مولود والمقصود المولود الادمي دون غيره. والاصحاب رحمهم الله تعالى يقيدون بهذا القيد في مسائل مناظرة لهذه

80
00:32:04.650 --> 00:32:24.650
المسألة كتقييدهم بمس الذكر الذي يحصل به النقب فانهم يقيدونه بكونه ذكر ادمي دون غيره. وكان الاجر على طريقتهم ان يقيدوا هذا المحل ايضا بما ذكرناه. لا فرق بين الذكر والانثى في ذلك حين يولد اي

81
00:32:24.650 --> 00:32:44.650
ولا ولادته وتسن الاقامة في اذنه اليسرى. وعمدة القائلين بذلك من الحنابلة وغيرهم هو حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه مرفوعا من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره

82
00:32:44.650 --> 00:33:14.650
ام الصبيان وهذا الحديث اخرجه ابو يعلى الموصلي في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة واسناده واهن جدا بل هو شبيه بالوضع. الا ان باب التأذين في المولود قامتي في اذنه الاخرى تروى فيه احاديث اخرى. لكنها ضعاف لا تثبت. وقوله في هذا الحديث لم تضره ام الصبيان

83
00:33:14.650 --> 00:33:34.650
فسره بقوله اي التابعة من الجن. والمعنى بالتابع من الجن في كلام اهل العلم الذي يتعلق باحد فيحبه ويتبعه. فاذا وجدت في ترجمة احد كان له تابع من الجن اي كان له

84
00:33:34.650 --> 00:34:04.650
من يحبه ويتبعه من الجن اما من ذكورهم او اناثهم. فهذه نوع من الجن الصبيان وتتبعهم. وهذا تفسير جماعة لام الصبيان. ويقال ان العرب انما جعلت ذلك لقبا على ما لا حقيقة له لتفزع الصبيان بذلك فكانت تخوفهم بقولهم

85
00:34:04.650 --> 00:34:34.650
جاءتكم ام الصبيان او اخذتكم ام الصبيان على ارادة التخويف لهم. والا فلا حقيقة لذلك. وذهب بعض اهل العربية ابن الاثير وغيره ان ام الصبيان هي ريح تصيب الصغار فتمرضهم فهي نوع من العلل التي يحصل بها الغش عليهم اذا وردت عليهم. والتفسير الثاني اقوى

86
00:34:34.650 --> 00:34:48.194
اولى من التفسير الاول وان المراد من الصبيان بام الصبيان علة تصيبهم من الرياح التي تعتادهم وهذا اخر على هذا الكتاب وبالله التوفيق