قولهم الاسماء المبهمة اي التي لا تدل على معين. بل تحتاج الى ما يفصح عن ابهامها كصلة او ضمير او غير ذلك. ومن جملة هذه الاسماء المبهمة من فيمن يعقل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الحطاب الرعيني رحمنا الله واياه. العام والخاص والمجمل والمبين والنص واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا اي من غير حصن وهو مأخوذ من قولهم عممت زيده عمرا بالعطاء جميع الناس بالعطاء عممت زيدا وعمرا بالعطاء واممت جميع الناس بالعطاء اي شملتهم ففي العموم في فضل العام شمول وفي بعض النسخ اممت زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لان اممت زيدا وعمرة ليس من العام الذي نريد بيانه. وقوله ما عم شيئين فصاعدا. بعض النسخ بس خير ايش ؟ لا. شرح المحلي على الورقات لانه هو يشرح الان ايش؟ يشرح الشرح. واخذ شرح المحلي وزاد عليه ولهذا بعضهم يسمي هذا بشرح شرح الورقات لان اصل الشرح هو الانجلاء المحلي ثم بسطه هو بعد ذلك. نعم وقوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين واسمى ثلاثة واربعة ونحو ذلك وقوله من غير حصى فصل مخرج للمثنى ولاسماء العدد فانها تتناول شيئين فصاعدا لكنها اتنتهي الى غاية محصورة؟ لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتقدمة انتقل الى نوع اخر من مباحث علم اصول الفقه وهي دلالات الالفاظ. واستفتحها رحمه الله تعالى ببيان للعام وشرع يبين معنى العام باعتبار الوضع الاصولي لكنه تاب صاحب الورقات والمحل في شرحه فبنى حده على ما ذكر وما جاء في كلام الجويني وتابعه المحلي هو اوصق بالحدود اللغوية منه بالحدود الوضعية الاصولية فما ذكره بقوله ما عم شيئين فصاعدا اي من غير حصر وهو مأخوذ من قوله مع عمت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخره هذا اقرب الى الوضع اللغوي منه الى الوضع الاصولي. لان المواضعات الاصطلاحية يخرج بها اللفظ من وضعه اللغوي الى وضع اتفق عليه ارباب فن. وهذا الحد لا يخرج هذه الكلمة من الوضع اللغوي الى الوضع الاصولي وسيأتي ذكر اللفظ المختار في تعريف العامي عند الاصوليين في اصطلاحهم. وقوله رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ اي نسخ الشرح المحلي عممت زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لان عممت زيدا امرا ليس من العام الذي نريد بيانه لما فيه من الحصر فانه يختص بزيد وعمر دون غيرهما ثم بين ان قوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين واسماء العدد كثلاثة واربعة ونحو ذلك فهو لا يختص بشيء منها بل يعمها جميعا. ثم قال وقوله من غير حصر فصل والفصل من مبادئ التصورات عند المنطقيين والفلاسفة ويقصدون به جزء الماهية جزء الماهية. المساوي لها في الصدق الذاتي لاختصاصه بها جزء الماهية المساوي لها في الصدق الذاتي لاختصاصه بها يعني هو جزء من ماهية الشيء وماهية الشيء يراد بها حقيقته فان لفظ الماهية لفظ المولد ليس بعربي يراد به حقيقة الشيء. والفصل احد مبادئ التصورات الخمس عندهم ويريدون به هذا المعنى. وهم يذكرونه لاخراج بعض الافراد المندرجة في الحج. ولذلك قال مخرج ولاسماء العدد فالمثنى اذا قيل رجلان او امرأتان واسماء العدد اذا قيل ثلاثة واربعة خمسة فهذه تنتهي الى غاية محصورة والعام لا ينتهي الى غاية محصورة. والمختار ان العامة اصطلاحا واللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر وهذا الوضع وضع لغوي. فان العرب وضعت في لسانها الفاظا تدل على العاب هي التي ذكرها الاصوليون. ومن هنا جرى عرفهم في اتباع بيان حقيقة العام ببيان الفاظه لانها هي التي تدل عليه. نعم. والفاظ ولجميع الفاظ العموم الموضعة ها اي اربعة انواع النوع الاول الاسم الواحد المعرف بالالف واللام اي التي ليست للعهد ولا للحقيقة انه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو. والعصر ان للانسان لفي خسر الا الذين امنوا والنوع الثاني الاسم جمع المعرف باللام اي التي ليست للعهد نحو فاقتلوا المشركين. والنوع الثالث اسماء مبهمة كمن في من يعقل نحو من دخل داري فهو امن وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني قبلت واي في الجميع اي من يعقل ومن لا يعقل نحو اي عبيد جاءك فاحسن اليه. واي الاشياء اردته اعطيتكه واين في المكان؟ نحن اين تجلس اجلس؟ ومتى في الزمان؟ نحو متى تقمأ قم؟ وما في الاستفهام نحو ما عندك وفي الجزاء اي المجازات نحو ما تفعل تجزى به. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو قولك عملت عملت ما عملت مجازاة ايتاء مربوطة. المجازاة مربوطة. نعم. نحو قولك تعاملت ما عملت بداء المتكلم في الاول وتاء الخطاب في الثاني جوابا لمن قال لك ما عملت وغيره وغير ما ذكرت كالخبر عن النسخة الاولى والجزاء عن النسخة الثانية. والنوع الرابع لكن نكرات اي الداخلة على النكرات. فان بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم وان لم تبنى فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق اي اللفظ والنطق مصدر بمعنى منطوق به. ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير هذا اللفظ من الفعل المبتدأ اذا كان معرفة والخبر جار ومجرور. معرفة منصوب على الاختصاص من قوله اه ولا يجوز دعوى العموم في غيره من قوله اي في غير هذا اللفظ الى الاختصاص. هذه جملة دخيلة ليست من الشرح هذه الجملة دخيلة معلقة في حاشية احدى النسخ ثم ادخلها هذا مع سقط ايضا كلام لا يتسق بها. عندكم للصواب اي في غير ولا يجوز دعوى العموم في في غيره اي في غير اللفظ هذه هذه صحيحة انا مصححها على نسخة اي في اللفظ قديش يطلبون كلمة هذا؟ وما بعدها من كلمة المبتدئ الى الاختصاص هذه تضعونها بين معكوفتين وتضعون علامة اكس او لا قبلها يعلم انها ليست منها. صار الكلام ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه. نعم. الجمع اهمية للاسف لا توجد له نسخة صحيحة توجد هناك نسخة عليها ايضا ملاحظات لكن اخف من الموجود بالسوق حققتها احدى الطالبات في جامعة الكويت قديما على نسخ خطية وهي تأتي في مجلد او مجلدين. نعم. ولا يجوز دعوة في غيره في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه اي يجري مجرى الفعل. فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في نهاران كما رواه البخاري فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير فانه اوقع في اوقع في واحد منهما والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. رواه النسائي عن الحسن البصري مرسلا فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصيته في ذلك الجار. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العموم اتبعه ببيان الالفاظ الموضوعة له في لسان العرب. وهي كثيرة عديدة لا تختص بهذه الاربعة لكن هذه الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي اشهرها والا ان الفاظ العموم قد افردت بالتصنيف فافردها اه الطوفي والعلاء وغيرهما في كلامهما وكلام المصريين جملة اخرى مستكثرة فوق هذه الاربعة. لكن هذه الاربعة هي اشهرها اولها من تلك الانواع الاربعة الاسم الواحد. يعني الاسم المفرد. المعرف بالالف واللام التي ليس في العهد ولا الحقيقة والمراد بها الاستغراقية. فيكون النوع الاول الاسم المفرد المعرف ايش؟ ايش بال ولا بالألف واللام ولا بأداة تعريف بأداة التعريف التي للاستغراب لماذا قلنا باداة التعريف؟ ما قلنا بالالف واللام اليس هذا فقط؟ لان القائلين دخول العلا الاسم الداعي التعريف منهم من يقول المعرف هو والالف ومنهم من يقول المعرف هو اللام ومنهم من يقول المعرف هو الالف واللام التي هي ال والموجود ايضا بلغة حمير عام واذا قلنا اداة التعريف شمل الجميع لكن شرطها ان تكون استغراقية نقول الاسم المفرد الذي دخلت عليه او المعرف باداة التعريف الدالة على الاستغراق قال فانه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه. نحو والعصر ان الانسان لفي حسن الا الذين امنوا فالذي دل على ان اللفظ المفرد المقترن باداة التعريف الاستغراقية يكون عاما وقوع الاستثناء منه كما في هذه الايتين من سورة العصر. ذكر هذا المعنى بدليله ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ومحمد الامير الصنعاني في شرح نظم الكافل في اصول الفقه. ثم ذكر النوع الثاني وهو الاسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد. وتقدم ان المعرف هو اداة تعريف وهو اعم من قرنها او قول الالف واللام او غير ذلك واسم الجمع هنا يراد به ما دل على الجماعة. سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي. فكيف ما كان فانه يندرج في قولنا النوع الثاني الجمع المقترن باداة التعريف الجمع المقترن باداة في التعريف. ثم ذكر النوع الثالث وهو الاسماء المبهمة. والمراد نحو من دخل داري فهو امن. ومن لا تختص بالعقلاء. وان كانت فيهم اكثر. بل تقع على غير العقلاء كما قال تعالى فمنهم من يمشي على بطنه يعني من الدواب ومع ذلك ذكرهم فمنهم من يمشي على بطنه قال وما في ما لا يعقل ولا تختص بها كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانها تقع ايضا على عاقل ثم قال واي في الجميع اي من يعقل ومن لا يعقل واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام وفي الجزاء اي المجازاة وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو قولك عملت ما عملت وما التي تكون في الخبر وهي ماء الموصولة يعني عملت الذي عملته فما سواء كانت في الاستفهام او الجزاء او كانت موصولة فانها تدل على العموم فالنوع الثالث الاسماء المبهمة وهي انواع منها ما ذكر المصنف مقرونا بامثلته وهذه الامثلة يشوبها شائبة عليلة وهي كونها انشاء وليست من القرآن والسنة. ايهم اولى؟ ان يأتي من النص الذي تبنى عليه المسائل ويكون ادلة ام من نص اخر ما الجواب؟ من النص الذي تبنى عليه الادلة تستخرج منه المسائل. مثلا قول الله تعالى فاين تذهبون بدال قوله واين في المكان؟ نحو قوله تعالى فاين الزهو؟ قال ومتى في الزمان؟ نحو قوله تعالى متى نصر؟ متى نصر هما اي لا يعم كل سفر بل يختص بأحد السفرين اما السفر القصير واما السفر الطويل والذي وقع هو في سفر طويل كما بينته الادلة الاخرى. فالفعل لا يفيد عموما. وهذا قول جمهور الاصوليين وذهب بعض حزاق الاصوليين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم بخلاف الفعل المثبت. صار الفعل كم نوع؟ نوعين. فعل مثبت وفعل منفي ففعل المثبت عند جماعة من محقق الاصوليين لا يعم والفعل المنفي الله وكما ان الامثلة النحوية تفتقر الى بنائها على الكتاب والسنة فان الصنيعة في الامثلة نظيرها فانه يقل ذكر الادلة الشرعية فيها حتى ان البارحة يقول لبعض بعض الاخوان يقول يعني لم ارى اصوليا ذكر في العموم والخصوص حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا قال يا معشر قريش ثم تدرج فيهم حتى انتهى الى قرابته. قال ابو هريرة فعم وخص. هذا واضح في العموم والخصوص حجة ومبين لمعناه. ولذلك ينبغي ان يجتهد الانسان اذا قرأ الكتاب والسنة ان يستخرج دلالات العلوم التي ننتقل اليها مثل الاصول خاصة فانه يخرج له من عيون المسائل ما غفل عنه الناس تجد مسألة اصولية مذكورة في الكتاب والسنة اما بدليلها او بمثال خير من المثال الذي ذكروه او بتقييد لها اهملوه فينبغي ان الانسان دائما بذلك ومن هنا عظم كتاب الاشارات الاصولية في الايات الالهية للطوفي. لان الطوفي مر على ايات القرآن الكريم ثم يستخرج المسائل الاصولية او يبني المسائل الاصولية عليها وهو كتاب مطبوع في ثلاث مجلدات. من انفع الكتب في التدريب الاصولي. انتم التدريب النحوي هذا كثير موجود ان الانسان يدرب بالامثلة مثل قال محمد استخرج الفاعل هو محمد اما التدريب الاصولي ضعيف عند الاصوليين لان علم الاصول فيه علم فيه جمود فعلم الاصول علم حقيقة يجمد الاذهان ما لم يكن الانسان فقيه. اذا كان الانسان فقيها صار ذهنه سيالا. اما ان كان اصوليا بحتا فان ان ذهنه جامد ولو قيل ايضا وان قلبه جامد لم يكن ذلك بعيدا. لان علم الاصول دخلته الاقيسة العقلية القواعد المنطقية فاضعفت الحقائق الايمانية عند كثير من متعاطيه. حتى نسب جماعة من المشتهدين فيه الى امور فيها انحلال من الدين ورقة له كما ذكر في ترجمة الامدي او غيره من ائمة علم اصول الفقه فلا باصول الفقه الا الذي يتعاطاه بالصناعة العلمية. يستعمله في فهم الكتاب والسنة في علم الفقه في علم التفسير في علم الاعتقاد. هذا يكون اصوليا بارعا اما الذي يحفظ فقط قواعد الاصوليين وامثلة الاصوليين ويدرس الاصول بهذا النحو هذا لا يكون ذهنه سيال واعتبر هذا في كلام محمد الامين الشنقيطي ومحمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله تعالى على المسائل العلمية تجد ان تعاطيهما الاصول قوي. فلذلك اذهانهم وقادة. وفوائدهم متكاثرة في الاستنباط. فلا بد ان ينتبه طالب العلم الى هذا المأخذ ثم ذكر النوع الرابع وهو لا في النكرات. اي التي تدخل على النكرات. قال فان النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار. فهي نص في العموم وان لم تبنى معها فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار. وحاصله ان لا التي تعقبها النكرة وهي لا النافية الجنس تكون مفيدة للعموم. سواء بنيت بعدها النكرة على الفتح لا رجل في الدار وهذا نص في العموم. او لم تبنى فهي ظاهرة في العموم. وسيأتي معنى النص ان النص هو الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. واما الظاهر يحتمل وجهين احدهما اظهر من الاخر فمقصوده ان النكرة النلاء الداخل على النكرات تفيد عموما لكن تارة بالنص فانها لا تكتمل غيره كالنوع الاول اذا بنيت ذكر معها على الفتح وتارة تكون ظاهرة في العموم لاحتمالها غيره. ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل العموم فقال والعموم من صفات النطق وفسر النطق باللفظ واحسن من قوله في تفسيره اي اللفظ قول الجويني في موضع المتقدم ونعني بالنطق ايش؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هذه عبارته ستأتي معنا ودائما افضل ما تبين به المتون ايش؟ الفاظ اصحابها سيأتينا في باب ترجيح وجوه الادلة انه قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون معنى قوله والعموم من صفات النطق يعني العموم من صفات قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه فما سوى القول لا يكون فيه عموم. وما سوى القول هو الفعل وما يجري مجراه. قال المصنف رحمه الله تعالى فالفعل عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نهارا كما رواه البخاري. فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير فانه وقع في واحد من يعم وهذا اختيار محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو الصحيح. لماذا؟ لان العربية يقولون ان الفعل ينطوي على مصدر اي حدث الفعل ينطوي على مصدر اي حدث وزمن. فمثلا اذا قال قائل قرأت الكتابة الفعل هو قوله قرأت وهذا الفعل ينطوي على شيئين حدث وهو المصدر ما هو الحدث؟ القراءة والزمن؟ الماضي. واضح؟ اذا اذا كان الفعل ينحل عنها فان الفعل اذا وقع في مقام النفي صار في ضمنه المصدر الذي هو نكرة المصدر الذي هو نكرة. فحينئذ النكرة في سياق النفي تفيد تفيد بيد العموم مثلا اذا قال الإنسان ما قرأت كتابا الآن النكرة اين استكنالها؟ في ضمن الفعل وهي قراءة لان قرأ يقرأ قراءة وهذا المصدر هو نكرة وقع في سياق نفي فيعم كل كل كتاب كما قال تعالى مثلا واخرى لم تقدروا عليه فانها عامة لان الفعل وقع منفي مثلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه خرج بالعيد فلم يصلي قبلها. ما صلى قبل العيد. فهذا يفيد نفي جميع الصلوات او نوع من الصلوات. جميع الصلوات. ولهذا هذه القاعدة نافعة في طال البدع المحدثة لدلالة الافعال المنفية على العموم. واضح؟ هذا من من طرائق ابطال المنكر البدع بحسب الاحاديث التي جاءت فيها ان الفعل المنفي دال على العموم بخلاف الفعل المثبت فانه لا يدل على العموم مثل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة هذا فعل في سياق هل يعم الفرض والنافلة؟ لا لانه صلى الصلاة واحدة جزما وليس وليس عدة صلوات وانما صلاة واحدة هي صلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين نفلا. ثم قال المصنف والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة المعينة يعني التي تتعلق باعيان مخصوصة فانها ملحقة بالفعل قال مثل قظائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار يعني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وعزاه المصنف الى النسأ من مرسل من مرسل الحسن وليس هذا الحديث في سنن النسائي عن الحسن مرسلا وانما هو في سنن النسائي من حديث جابر بلفظ قريب منه وهذا اللفظ ذهب جمهور الاصوليين الى انه يتعلق قضية معينة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالشفعة للجار. فحين اذ الجار المراد جار مخصوص معين ام اي جار؟ جار مخصوص معين في تلك الواقعة. ولانه مخصوص معين قال كوريون قال جمهور الاصوليين ان القضايا العينية ليس لها عموم. وذهب بعض الاصوليين الى ان القضايا العينية اذا كان لفظها الظاهر عاما فهي على هذا مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. الجار طبق القواعد. لفظ عام ولا لا نعم لانه دخلت عليه اداة التعريف الدالة على الاستغراق. فقال بعض حذاق الاصوليين كالامد شوكان ان الصحابي اعرف بالوضع الشرعي واللغوي. فقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يريد بها معينا مخصوصا والا لافصح عن اسمه. فقال قضى بالشفعة لزيد بن ثابت. او ابي بن كعب او غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بها على هذا الوضع دل انه وضع للعموم وليس وضعا خاصا. وما ذهب اليه الآمد والشوكاني هو الصحيح. فإذا كان اللفظ الذي اخبر به عن القضية العينية صالحا للعموم صار القول بعمومه اولى من تقييده بتلك القضايا العينية لان الشريعة في اصل وضعها لم توضع لفرد معين بل وضعت لعامة الخلق هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله. فاحكام الشريعة موضوعة لجميع الناس وليست موضوعة لواحد دون اخر ما لم يأتي الدليل مخصصا لواحد دون غيره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق