﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.750
آآ الان فيه راويان يعني قد يظن انهما اخوان لان واحد محمد ابن بكر والثاني عبد الملك بن ابي بكر فقد يفهم او قد يظن ان هذا يروي عن اخيه واحد يروي عن اخيه ولكن ليس اخوين اولهما محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد الله

2
00:00:21.750 --> 00:00:45.750
ابو بكر ابن عبد الملك عبد الملك ابن ابي عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حنبل هشام اقامة الزوج عند البكر سبعا هل في ذلك رخصة له بترك صلاة الجماعة؟ كما هو مشتهر عند بعض

3
00:00:46.250 --> 00:01:12.300
محبوس يصلي ويرجع   آآ اعطاها هذا الحق اذا كان متزوجا لا يأتي الى نسائه الا بعد سبع. وكذلك ايضا اذا كان حتى لو لم يكن عنده يعني نساء يعني كونه يعني يكون معها وهذه المدة وهذا الاسبوع يعني يستطيع كونه يجلس عندها يوم ثم يروح يتناسب

4
00:01:16.200 --> 00:01:33.400
قال حدثنا وفد البقية وعثمان بن ابي شيبة عن هشيم عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفيته رضي الله عنها اقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت ثيبا

5
00:01:33.400 --> 00:01:59.300
وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حميد قال اخبرنا انس قال حدثناهم ابن البقية وعثمان ابن ابي شيبة عن هشيم عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه  قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صفية اقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيدة. وقال حدثني هشيم

6
00:01:59.300 --> 00:02:11.400
اخبرنا حميد قال اخبرنا انس عمر ابن داوود حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية من حيي ابن اخفظ رضي الله تعالى عنها

7
00:02:11.900 --> 00:02:34.000
وكانت من سبي خيبر وقد كانت يعني اعتقها وجعل عشقها صداقها صلى الله عليه وسلم آآ اقام عندها ثلاثة وهذا يدل على ان يقام عندها فلا لما تقدم في حديث ام سلمة

8
00:02:34.050 --> 00:02:52.450
هنا الحقيقة الترجمة في المقام عند الاذكار الحديث يعني آآ ليس مطابق للترجمة الحديث الاول يعني هو واظح وسيب ولكن التسبيح يكون في حق الاذكار. واما هذه هذا الحديث ليس فيه ريحة

9
00:02:52.450 --> 00:03:18.800
ولا ذكر الاذكار وانما ذكر المقام عند السيد وانه زلال. وهو مطابق لما جاء في حديث ام سلمة التثليل في الحق سيد وليس فيه ذكر التكبير فغير مطابق للترجمة  والحديث ذكره طريقين. الطريقة الاولى بالعنعنة

10
00:03:19.650 --> 00:03:50.100
والطريقة الثانية بالتصريح بالتحديد  وهو من طريقته وهو الطريقة الثانية التي هي طريقة عثمان ابن شيبة صرح بالتحديث قال واخبرني وكانت نعم وكانت اقام عندها ثلاثة وكانت وزاد اي شيبة. يعني في يعني وقال اي في الاسناد

11
00:03:50.250 --> 00:04:11.450
لانه ذكر زيادته ثم ذكر اسناده واسناده فيه تحديد ولا اخبرني؟ قال حدثني بشيء؟ قال اخبرنا. يعني يقول الذي هو شيخ ابي داوود في الاسناد الثاني. الشيخ ابي داوود في الاسناد الثاني قال اخبرني آآ حدثني بشيء قال اخبرني قال اخبرنا

12
00:04:11.450 --> 00:04:34.650
قال اخبرني هو شيء مدلس شيء مبلغ وهنا فرح للتعبير. واما في رواية البقية السابقة فهشام يروي بالعنعنة بينما الطريقة الثانية فيها زواج احتمال التذليل الذي يقول للحسين لانه صرح بطريقة ثانية بالتحديث وهو طريق عثمان بن ابي شيبة

13
00:04:35.000 --> 00:05:06.450
وشيء من المدرسين ولهذا مثل به العراقي في الالفية حيث قال وفي الصحيح عدة كالاحمشي وكفشين بعده فتش وكحسيما  قال حدثنا وهم ابن البقية وهم بقية الواثقين. ثقة؟ نعم. هذا مسلم وابو داوود النسائي. اخرجه مسلم وابو داوود النسائي. وعثمان ابن ابي شيبة. وعثمان بن ابي شيبة

14
00:05:06.450 --> 00:05:30.750
الكوفي الا الترمذي والا النسائي فانه اخرجه في عمل يوم وليلة. عنه شيء؟ عنه شيء ثقة اخذها اصحاب عن حميد بن ابي حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين

15
00:05:30.750 --> 00:05:48.150
في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم واسماعيل ابن علية عن خالد زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حمير قال اخبرنا انس

16
00:05:48.200 --> 00:06:07.400
يعني كله الا ان الفرق ان الاول بالعنعنة هو الثاني بالتحذير والاخبار قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا هشام واسماعيل ابن علي عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال

17
00:06:07.400 --> 00:06:27.400
اذا تزوج البكر اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا. واذا تزوج السيدة اقام عندها ثلاثا. ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. كما ورد ابو داوود حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي خلابة عن انس

18
00:06:27.750 --> 00:06:44.900
ان ان قال اذا اعطاها اذا تزوج تزوج ايش الذكرى انا عدت نتزود البكر على السيد. اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعة. يعني اقيم عند البكر سبعا ثم يبدأ بالقسمة. واذا تزوج السيد

19
00:06:44.900 --> 00:07:06.150
آآ اقامنا عندها ثلاثة ثمان ثم صار الى القسمة وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة باب المقام عند الابحار وفيه التفصيل بين السيدات والاذكار لان السيد يقيم عندها ثلاث يقيم عندها سبعة. نعم

20
00:07:06.850 --> 00:07:26.850
قال ولو قلت انه رفعه لصدقت. وان قلت انه رفعه. يعني لو قال قال رسول الله. لو قال قال رسول الله ان صدق. قال صدقت ولكنه يعني ان لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال من السنة هو معلوم عند السنة هي مرفوع حكما من

21
00:07:26.850 --> 00:07:46.850
حكما مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يعني جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه المحافظة على الالفاظ مع بيان ان قوله من السنة تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا فرق بين

22
00:07:46.850 --> 00:08:02.300
اي حكما الذي هو من السنة والمرفوع تصريحا الذي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول هذا ابو قلابة اذا قلت ان انس رفعه لصدقته. ولكنه قال من السنة كذا

23
00:08:02.500 --> 00:08:22.400
نعم هذا يبين لنا ان من السنة دليل على ان قول الصحابي من السنة انه حكمه حكم رابع قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم واسماعيل ابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم ابن علية بالنسبة الى امه وهو ثقة

24
00:08:22.400 --> 00:08:37.200
عن خالد الحداد عن خالد المهران الحداد عن ابي قلابة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن انس الامام عن اسم مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره

25
00:08:42.150 --> 00:08:52.150
يعني معناه انه يكون عندها يبيت عندها ويكون عندها في النهار. يعني آآ لا يذهب الى الى غيرها من الزوجات اذا كان له زوجات اخرى. لا في الليل ولا في النهار

26
00:08:52.150 --> 00:09:08.200
اللهم الا اذا كان زيارة اذا كان زيارة يعني يعني يزور يعني زيارة لا بأس بذلك مثل مثل ما كان فعلا يعني يكون عند الواحدة في في نوبتها ويزور آآ

27
00:09:08.250 --> 00:09:38.350
يعني صاحباته قل فما الحكم اذا كان الزواج من البكر على البكر  هي الحين تزوج يعني آآ واحد من يوم وحدة بكرة ايه بحاجة ويعني اقول مثل هذا يعني ينبغي ان يتريث الى ان يكمل السبع عند الاولى

28
00:09:41.150 --> 00:10:22.100
وضع العقد يعني من اول ليلة وحدة عندها ليلة والثانية يعني ما يروح وحدة يأخرها انعقد عليها جميعا اذا كان وجد هذا الشيء قسمه ليست وحدها حق من الثانية هذه الامور مستحب ولا واجب؟ ليش؟ هذي الامور يعني اقامة عند البكر سبع

29
00:10:22.700 --> 00:10:49.500
ويقاوم ابنته ثلاث ماذا يعني؟ لكن هل يجب  قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل بامرأته قبل ان ينقضها شيئا قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل قالقاني قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

30
00:10:49.650 --> 00:11:14.300
لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطمية اخرج ابو داوود باب الرجل يدخل بامرأته قبل ان ينقدها شيئا. يدخل في امرأته قبل ان ينقدها شيئا ينقدها شيئا من المهر

31
00:11:14.300 --> 00:11:34.300
ينقذها شيء من المهر. يعني سبق ان عرفنا ان انه لا يعني يلزم في العقد ذكر الصداق وانه يمكن العقد بدون ذكر الصداق ويمكن ايضا الدخول يعني دون ان يدفع الصدقة كله او بعضه لا بأس بذلك ولكنه يعني

32
00:11:34.300 --> 00:11:56.050
تعين المسمى او تعين ما هو المثل اذا لم يكن هناك شيء مسمى تعين ظهر المثل اذا كان هناك مسمى آآ للانسان ان يدخل دون ان يكون المهر قد سلم او سلم كله لا بأس بذلك ولكن

33
00:11:56.050 --> 00:12:17.600
يعني دفع اليها شيء واعطي ثاني شيء سواء المهر كله او بعضه لا شك ان هذا هو الاولى واما من حيث  ان يعقد عليها دون ان يتم الصداقة ويرجع الى ويمكن ان يدخل بها قبل ان يعني آآ يحصل آآ

34
00:12:17.600 --> 00:12:40.200
تسليمها صداقة اول حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال اين درعك الهضمية؟ لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال انا ابيعك الحطمية. يعني معناها اعطيها اياها

35
00:12:40.200 --> 00:12:59.850
اعطها اياها. وما حدش شاهد منه يعني كونه يعني ما يتزوجها يعني معناها انه آآ آآ يقول تزوجها عقد عليها ولم يدخل بها ويحتسب ان يكون عقد ودخل  اذا هنا اعطها شيئا عن الاستحباب

36
00:12:59.900 --> 00:13:30.300
اللي هو فيها واجب ولكن آآ هو ما هو واجب لابد منه ولكن كونه يعني يعطيها شيء قبل نعم لا شك هذا منتخب لا شك ما عندي شيء ها يمكن ان يكون مثل ذاك الذي يقال ختم الحديث ما عنده شيء ابدا

37
00:13:30.300 --> 00:13:43.150
راح يبحث حتى الخاتم ما وجده ويمكن يكون ان ثورتنا ما عنده شيء يذكر او يعني شيء يعني له قيمة. يعني يمكن ان يكون هذا وهذا لكن الذي يبدو ان القضية انه ما عنده شيء

38
00:13:43.150 --> 00:14:04.300
يعني اصلا ولهذا قال اين دعك الفطنية؟ يعني معناها انه عندي شيء لكنه لعله نسي هذا الذي عنده او ظن ان مثل هذا يعني لا يعطى. نعم لما يكون المراد يعطيها يعني يبيع ويعطيها الثمن لان الزرع بالنسبة هي ملكته هو ذو قيمة

39
00:14:04.350 --> 00:14:30.150
قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني اسحاق بن اسماعيل الطارقاني هو ابو داوود من عبده عبده بن سليمان ثقه فجأة انا سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة ثقة اخرجه اصحاب عكرمة العكرمة هو لابن عباس وهو ثقة اخرجه

40
00:14:30.150 --> 00:14:41.550
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادي الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:42.450 --> 00:15:00.100
قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا ابو حيوة عن عن شعيب يعني ابن ابي حمزة عن شعيب يعني ابن ابي حمزة قال حدثني غيلان ابن انس قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان

42
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطها درعك

43
00:15:20.100 --> 00:15:35.850
فاعطاها درعه ثم دخل بها كما ورد ابو داوود حديث عن رجل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قصة علي وازواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما

44
00:15:35.850 --> 00:15:59.100
وانا ابوه لما اراد هذه اليد ليدخل بها منعه وحتى يعطيها شيئا قال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له اعطها درعك قال اعطيها درعك هذا مثل الذي قبله الا ان هذا فيه ذكر المنح. وانه ما يعني لا يدخل بها او لا يعني

45
00:15:59.100 --> 00:16:19.100
قالوا عليها الا بعد ان يعطي شيئا. يحصل عليها الا بعد ان يعطي شيئا. الانسان بشو؟ جلسنا. في غيلان ابن انس مقبول يعني من هو مقبول وهذا لا يعني يقبل الحديث الا بالمتابعة

46
00:16:19.100 --> 00:16:31.800
فذكر المنع وانه لا يدفع المرأة الا وقد اعطاها شيئا يعني لا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المقبول الذي هو رياض غيلان غيلان ابن انس ابن انس نعم

47
00:16:32.100 --> 00:17:01.850
قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي كثير ابن عبيد الحمصي الى ابو داوود ثقة في ابو داوود عن ابي حيوة عن ابي حيوة وهو شريح  الحمقي ايضا  عن غيلان ابن انس. عن غيلان ابن انس وهو مقبول اخرجه له؟ زوج ابن مالك. ابو داود ابن مالك قال انا اسف في بلده

48
00:17:03.550 --> 00:17:47.050
ماشي؟ تمام محمد ابن علي محمد ابن عوفان العوام تافه  احنا جايين يعني معناها ان اربعة من الرجالة في الاول شاميون ثلاثة حنفيون وواحد في نشره عن غيلان ابن عناء متبول

49
00:17:47.150 --> 00:18:25.050
نقول هنقول ايه ولا مجهول مقبول ابو داوود؟ واخرج له البخاري في رفع اليدين رفع اليدين وابو داوود وابن ماجة. نعم  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نعم من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:25.150 --> 00:19:11.350
قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله الحمد لله عن ابن عبيد قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني هنا ذكر

51
00:19:11.450 --> 00:19:28.800
عكرمة ابن عباس. نعم لكن هذا الذي هو المقبول موجود فيه نعم نعم حدثنا كثير يعني بن عبيد عن ابي حيوة عن شعيب عن غيلان عن ابن عباس مثله قال

52
00:19:29.050 --> 00:19:49.000
طبعا حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيتمه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ان ادخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا. قال ابو داوود وخيتمة لم يسمع من عائشة

53
00:19:49.400 --> 00:19:58.500
في معرض ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدخل امرأة على زوجها ولم يعطها شيئا يعني مع انها ما قدم لها شيئا من صداقها

54
00:19:58.800 --> 00:20:23.900
وهذا فيه دليل على ان انه يكون يمكن الدخول دون ان يعطيها شيئا. لكن الحديث ايضا غير صحيح. لان فيه انقطاع  وعائشة قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز محمد بن الصباح البزاز هو شريك؟ شريك؟ ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي

55
00:20:23.900 --> 00:21:18.200
وصدوق اشترط لما ولي القضاء والحديث اخرجه آآ مسلم واصحاب السنن المنصور الناظور نعم ويعمل عن زيت من  يقول   يعني ينطلق من قريب متأخر عن طلحة بنصلي وهو صحابي يعني بعده

56
00:21:18.450 --> 00:22:00.850
فلازم يعني في ترجمة قيثما من الرواة عنه والهاب المفرط   قيدما عائشة رضي الله عنها وقدر ذكرها قال ابو داوود وخيث ما لم يسمع من عائشة الاخير  اي مراد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

57
00:22:01.750 --> 00:22:21.700
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فان الذكرى تاب على المؤمنين تنبيه سابق انها اذا اقيمت الصلاة نستعجل ربما نترك الكراسي على الارض تكرر هذا مرة اخرى؟ اه

58
00:22:21.950 --> 00:22:37.400
ينبغي لكل انسان معه كرسي يضع عليه كتابه انها اذا انتهى انتهينا بعد اقام الصلاة انه يأخذ الكرسي هذا ويضعه في مكانه حتى لا تبقى هذه الكراسي متناثرة في الارض

59
00:22:37.650 --> 00:22:53.500
وكذلك ايضا ينبغي يعني ان الانسان الذي معه سؤال قد كتبه انه لا يضع في الارض وانه يضعه معه سواء يعني قدمه او لم يقدمه. وكذلك الاسئلة يعني يعني وجد منها شيء

60
00:22:53.500 --> 00:23:21.450
يعني آآ يحتفظ بها ولا يبقى في ارض منها شيء  لا يبقى شيئا في الله لا في الارض ولا في الكراسي الله اليك يقول فضيلة الشيخ في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة اول ما يتكلم معه اول ما يتكلم معه فيه اهل العروسة هو الذهب

61
00:23:21.450 --> 00:23:35.600
والشقة ولا يتكلمون في المهر او الصلاة بل ان المهر يكتب في عقد الزواج فقط شيء منه مقدم وشيء مؤخر ولا تقبضه الزوجة ولا اهلها فهل يعتبر الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر

62
00:23:37.750 --> 00:23:51.100
على ان هذا هو المهر قول مع الله اما اذا كان يعني فيه اه فيه اه ذهب وفيه غير ذهب كله صدقة لكن كلهم كذا يعني ما يعطيها رجل للمرأة من الذهب

63
00:23:51.200 --> 00:24:13.650
يعني سواء كان معه شيء او ما معه شيء لكن اذا كان يعني هناك شيء يعني يكتب عند العقد وهذا الذي كل مجموعة صدقة كل معصيته من اجل الزواج هو طلاق

64
00:24:15.300 --> 00:24:42.600
رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة خمسة اشهر ثم ثم تراجعا بدون عقد جديد فهل هذا عمل صحيح؟ ما يجوز ابدا الا اذا كانت يعني يعني ادتها يعني العدة ثلاثة ايام لان بعض النساء قد تطول المدة

65
00:24:42.600 --> 00:25:03.550
بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدار. التي تحيظ عدتها ثلاث حيظ فاذا كان في حدود ثلاث حياض فان المراجعة صحيحة. واما اذا كانت استنفذت الثلاثة في وخرجت من العدة فانها تعتبر اجنبية وهو خاطب من الخطاب

66
00:25:03.750 --> 00:25:26.700
يتقدم لخطبتها ويتزوجين منها. واما يعني آآ اذا كانت في داخل العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة. ولهذا لو مات احدهما عن اخر ورثه صاحبه ما دامت في العدة تتوارثان ما دامت في العدة واذا اخذنا العدة هي اجنبية صارت. حين اراد ان يرجع اليها يكون ختم الخطاب مثل ما حصل في قصة ناقل باليسار

67
00:25:26.700 --> 00:25:49.000
الذي الذي نزل فيه ازواجهن بالمعروف فان آآ فانه تركها حتى خرج من العدة. فجاء يخطبها جاء يفصلها واقسم اخوها الا يزوجها اياه فنزلت الاية فاذا كان هذه الخمسة اشهر

68
00:25:49.050 --> 00:26:05.450
هي في العدة لان لان المدة بين الحيضتين تطول. بعض النساء قد تبقى مدة طويلة بين الحيضتين فاذا كان في داخل عدة فمراجع صحيحة وان كانت بعد العدة فانه لا بد من الزواج لابد من عقد زواج

69
00:26:06.350 --> 00:26:20.450
الان يقول هو رجع اليها بدون عقد ومضى على هذا العمل عشر سنوات بس ما ندري هل ان كان الامر كما قلت ان المرأة يعني الحيضات متباعدة بعضها عن بعض

70
00:26:20.600 --> 00:26:36.050
يعني يكون بينهم فترة وان الخمسة الاشهر التي دخل عليها بها داخلة في حدود العدة فالامر صحيح ما فيه اشياء لانه راجعها في عدتها اما اذا كانت خرجة من عدة

71
00:26:36.250 --> 00:26:52.250
فالزواج يعني طبعا غير صحيح ويكون انك احسبها ولابد من من عقدك لابد من هل يجوز للرجل ان يتكلم مع مع المرأة اثناء النظر اليها في بيتها مع وجود محرمها

72
00:26:54.100 --> 00:27:25.500
لا والله ما في اشكال واما الكلام معها ما ادري وامام ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا محمد ابن قال ابن قريش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما امرأة مسحت على

73
00:27:25.500 --> 00:27:40.700
باق او في ماء او علبة قبل عصمة شعبي فهو لها وما كان بعد ازمة النكاح فهو لمن اطيع واحق ما اسلم عليه الرجل ابنته او اخته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

74
00:27:40.800 --> 00:28:13.250
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين بعد  انظر رجل يذكر بامرأة من قبل ان يقولها شيئا نقول  اه حديث في هذا الباب وبقي حديث واحد هو هذا الحديث حديث عربي عن ابيه عن جده

75
00:28:13.450 --> 00:28:29.650
صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة اما على طلاق او هباء او علاج. اي والله امرأة نجحت على صباغها وحداية اوعدة قبل اولها قبل حصل في نجاح فهو له

76
00:28:29.850 --> 00:28:50.650
وآآ وما كان بعد ازمة من جهد فهو لمن اضيع. واما ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. فالحق ما اقسم عليه الرجل ابنته  المقصود من هذا هو ان من كان او هذا الحديث يدل على ان ما كان قبل العقد

77
00:28:51.150 --> 00:29:11.000
قبل الزواج فان كلما مرة او يعطى من اجلها سواء كان باقا او موحدا فهل يبى منحة وعطية او هبة او عباءة فانه يكون له وما كان بعد عصمة النساء فانه يقول لما اعطي اياه

78
00:29:11.350 --> 00:29:33.700
ولمن جعل له ومعنى ذلك ان ومفرظ هذا الحديث ان كل ما كان دفع ما ادري الجواز فانه يكون لها ولو اعطي لغيرها او لو خصص لغيرها وما كان بعد ذلك اي بعد الزواج وبعد العقد

79
00:29:33.750 --> 00:29:52.200
فانه لمن جعل له فانه لمن جعل له بانه واخوها وامها او اي احد من ارادتها يعني ما حصل بعد ذلك فانه يزول من الاحرام ومن الاحسان وليس مرتبط بالزواج لانه حصل بعد الجواز لانه حصل

80
00:29:52.650 --> 00:30:10.850
بعد الجواز وما كان قبل الزواج فانه يكون لها سواء كان قصف يعني لها او لغيرها فانه يقول كله له انه يكون كله ليس لاحد نوجد هذا هو مفرد هذا الحديث

81
00:30:11.250 --> 00:30:43.950
والحديث اه وهو يجدد جاء من طريقه وبطريقة ما فيها عنعنا فا ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله من اجل  الى جورج لكن معناه اذا كان بشرط بشرط هنا الولي فان ذلك لا يجوز مثل ذلك

82
00:30:44.650 --> 00:31:06.150
لان هذا يؤدي الى العضل الى وفيه في الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون في الطريق اليها من ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئا اما اذا اعطي من غير اشتراط

83
00:31:06.650 --> 00:31:29.100
ومن غير مواظعة وانما هو اكرام فانه لا بأس بذلك. وسواء كان قبل العقد او بعده. سواء كان قبل العقد او بعده. اذا كان من غير اشتراط واما الفراق فان ذلك لا لا يليق ولا يثور لا يقبل رجل ان يحرص على

84
00:31:29.500 --> 00:31:49.500
آآ تزييج موليته وتسهيل الزواج لها. وان يحذر من وضع العراقيل التي تحول تحول دون ذلك او التي تبعد الخطاب وتبعد الجواز من التقدم لها اذا عرفوا اذا عرف منه الجشع والطمع

85
00:31:49.500 --> 00:32:17.700
في اولي الامر الى ان تفوت الفرصة على مولدته وهذا ليس من النصح لانه ليكون بتمكينها من الزواج من الكفر الذي يتقدم لها ولا يحصل منه ولا يسعى لتحصيل شيء منه وانما المهم في الامر ان يسعى في اسعادها وفي راحتها وفي اعفافها وفي تمكينها من الزواج

86
00:32:17.700 --> 00:32:35.200
ما الذي يظهر الله تعالى يعلم انه اذا اعطي وانه اذا افرن بشيء فان له ذلك واذا كان بشرط وانه كان ان ذلك عن شرط فانه لا يصوغ له مثل هذا العمل وهو لا يليق بالاخلاق الكريمة

87
00:32:35.200 --> 00:33:01.600
وبشير والمروءة  قال حدثنا محمد ابن معمر محمد ابن معمر البحراني وذوقنا ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واجبة عن محمد ابن بكر البرتقان عن محمد ابن بكر البرتاني وهو صديق القديس هو صدوق قد يخطئ فجله اصحابه

88
00:33:01.600 --> 00:33:19.800
يراجع بن مالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس هو علة الحديث في هذا الاسناد وحديث اخرجه اصحاب  عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب آآ وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

89
00:33:20.350 --> 00:33:46.350
صدوق اخرج حديثه ابو البخاري في في جزر القرار واصحاب السنن. حديث وهو شعيب ابن محمد وهو صدوق ايضا اخرجه حديث البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين واصحاب السنن الكرام

90
00:33:46.350 --> 00:34:02.300
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاسناد اذا استقام الى عمر بن شعيب فانه يكون حسنا

91
00:34:02.500 --> 00:34:22.500
لان عرش صدوق وابوه صدوق. وحديث من يكون بهذا الوصف يكون حديثه حسنا. فاذا فاذا استقام الحديث الى عمرو ولم يبقى الا رواية عن ابيه عن جده فانه يكون من قبيل الحسد. واما اذا كان هناك علة قبل ذلك فان المعتبر تلك العلة

92
00:34:22.500 --> 00:34:44.550
والعلة هنا صعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ولا يضيع عن ابيه محمد ابن عبد الله لانه لو كانت الرواية عن محمد بن عبد الله كان مرسلا لان محمد ليس بصحابي

93
00:34:44.650 --> 00:35:07.850
ولكن كما ذكر الحافظ انه صح سماعه من جده عبد الله. ولهذا يأتي ببعض الاحاديث وبعض الافاهيد عن نبيه عن جده عبدالله بن عمرو يعني يحضر النص على الجد وانه عبد الله. فيقول عبد الله بن عمرو هو جد ابيه جده ابي عمرو بن شعيب. لانه جد شعيب

94
00:35:07.850 --> 00:35:36.000
ابن مشعب ابوه محمد طبعا هذا عمرو يروي عن ابيه واما صعيب فانه يروي عن جده وليست روايته عن ابيه محمد   الوليد  للمرأة والله الذي يظهر في مثل هذا انه يكون المرأة

95
00:35:37.050 --> 00:35:59.200
احيانا حصل الان الذي يحصل ان الانسان قد ينفع بالظاهر المهر من البنت ثم بعد ذلك يأخذه الاب او الاخ الظاهر انه يعطى للبنت هناك اعطي للبنت او اعطي او اعطي لوليها

96
00:35:59.250 --> 00:36:18.250
فهو له وان اعطي لوليها والواجب عليه المحافظة عليه وتأدية الامانة لاهلها وعدم والا يبخس منها شيئا ولا يقصر في شأنها بل الذي ينبغي له ان يزيدها هو ذاك الامر يتطلب زيادة. ما هو يأخذ منها

97
00:36:18.450 --> 00:36:45.500
بهذه المناسبة مناسبة الزواج المناسب ان يزيد وان يساعد وان يعين ولا يكون شأنه الجشع والطمع اذا اخذه واكله او استعمله فان ذلك لا يكون  لا ان الاب اذا اخذ من آآ يعني من صديقه ابنته بعض اهل العلم جازه لانها لانه كما جاء في الحديث انت ومالك لابيك

98
00:36:45.500 --> 00:37:04.750
قالوا يد الوالد مبسوطة في يد ولده فاذا اخذ شيئا يعني لا يجحفه ولا ولا يضر به فانه لا بأس بذلك ولكن مع هذا اللائق والذي ينبغي هو المحافظة على ماله تلك المولية وعدم اخذ شيء منه

99
00:37:06.600 --> 00:37:20.450
قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

100
00:37:20.450 --> 00:37:38.000
فما كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

101
00:37:38.200 --> 00:37:51.950
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ابو داوود رحمه الله حديث الرجال ما يقال للمتزوج

102
00:37:52.250 --> 00:38:11.500
يعني ما يفاتح به عند لقيه وعند اللقاء به عند الزواج من الدعاء لهو فانه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير

103
00:38:11.500 --> 00:38:37.450
هذا هو الذي يقال للمتزوج وفي الجاهلية كانوا يقولون بالرخاء والبنين. بالرخاء والبنين هذه هذه تهنئة اهل الجاهلية. وهذا هو الدعاء الذي يكون في الجاهلية ان يقولوا بالرفا والبنين يعني ما تحصل السعادة وتحصل الوئام والوفاق والسكون والهدوء. وكذلك تحصل البنين

104
00:38:38.400 --> 00:39:01.850
ولكن جاء الاسلام بترك هذه هذه التهنئة او هذا الدعاء والاتيان بما هو خير منه. وبارك الله لك عليك وجمع بينكما في خير الهدايا له بالبركة هو ان يحصل الوئام والجمع بينهما على خير. وهذا هو الذي يريده المتزوج. وهذا هو

105
00:39:01.850 --> 00:39:21.200
لماذا متزوج؟ لان كل خير يصلح يحصل لذلك ويدخل في هذا العموم سواء كان البنين وغير البنين لان هذا لفظا عام يعني يشمل كل خير. يكون في الزواج. فهي اه اه دعاء جاءت به سنة عن رسول الله

106
00:39:21.200 --> 00:39:41.200
صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه البركة. قله رفع يعني هنأه ودعا له. والترجئة قيل ان اصلها ان المقصود بها انها من من الكفوف وهي المقصود بها السكون وهي تكون روعة وهدوءه وانه يحصل السكن

107
00:39:41.200 --> 00:40:09.800
بهذا الزواج والله تعالى يعني امتن على العباد الزواج يسكن الازواج الى الزوجات. ومن اياته ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة وقيل انه من اه من من الوئام والوفاق وانه مأخوذ من رفع الثوب وهو يعني اه

108
00:40:09.800 --> 00:40:29.800
يعني يعني نموا اطرافه واذا كان فيه فتح او شخص فانه يرفع بمعنى انه يضم بعضه الى بعض فيكون فيه بدل اه اه التمزق وبدل شخص اه اه يعني رفظه ووصل بعضه ببعض فيكون

109
00:40:29.800 --> 00:40:47.350
يعني يراد ان يكون فيه الوئام ويكون فيه الاجتماع على ما هو خير كان اذا رفع من تزوج اذا رفع الانسان اذا تزوج اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

110
00:40:47.350 --> 00:41:12.450
قال حدثنا قصيبة ابن سعيد. ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وفظلان قرية من قرى بلغة اخرج له اصحاب كل شتى. ابن عبد العزيز يعني ابن عن عبد العزيز عن ابي محمد ابن ابي صالح وهو صدوق اخرجه اصحاب

111
00:41:12.450 --> 00:41:32.150
ورواية البخاري عنه مكروه. واما مسلم فانه روان ابيه. يا بيه ابو صالح وهو زكواه اسمه زكوان ونقبه السمان ويقال للزيات لانه كان يجلب السمن والزيت فقيل له الثمن وقيل له

112
00:41:32.150 --> 00:41:50.250
وهو ثقة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن فخر البيتي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه فيه عبارات للتهنئة اخرى

113
00:41:50.400 --> 00:42:19.050
فهل من العبارات المنهي عنها آآ ان يدعو الانسان بيت مال وعيال هذا يشبه الجاهلية بالروح والبنت ولكن هو الاتيان بما ارسل اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء في هذا الحديث الذي سمعناه والذي

114
00:42:19.050 --> 00:42:48.150
وهو لا شك ان في ذلك الخير والبركة. وما مثل العبارات الاخرى التي مثل هذا القبيل هي آآ اقول هذا لتهنئة الجاهلية  الاخ يقول هل يقال هذا الدعاء قبل الدخول او بعده او عند عقد النكاح او هذا عقد النكاح؟ ماذا عقد النكاح اذا وجد؟ لان اذا وجد النكاح وجد الزواج

115
00:42:48.150 --> 00:43:02.800
العقل عند العقد وبعد العقد يعني يقول بارك الله لك وبارك عليك عند العقد او عند الزواج اذا لقيه بعد الزواج واذا كان حضر العقد وهذا يدعو له بهذا الدعاء

116
00:43:05.300 --> 00:43:39.250
نعم  فوجدوا انه النظر عليك قال حافظ بتهذيب التهديد عبد ربه ابن ابي يزيد ويقال ابن يزيد ويقال عبد ربه روى له ابو داوود حديثا في الفتنة وفي فضله والنساء اخر كالصائم يصبح جنبا قلت قال علي بن مديني عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول لم يروي عنه غير

117
00:43:39.250 --> 00:44:39.250
قتادة ايه     الحمد لله   زيادة عن المفعول هذا ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله مجهول هو المسجد  يقول انا سورة الجسد نعم   وخلاص يحيى بن سعيد لكن هذا هو بن يزيد وابن ابي يزيد وهو مجهول في الحال وهي مشهور في تعادي المجهول الان

118
00:44:39.250 --> 00:45:10.200
وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا قال حددنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن ابي الثري المعنى قالوا حددنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جبيش عن صفاء بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار

119
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
قال ابن قال ابن ابي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل من الانصار ثم اتفقوا يقال له بصرة رضي الله عنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

120
00:45:30.250 --> 00:45:51.800
بما استحللت من فرجها. والولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن فاجلسها. وقال ابن ابي الثري فاجلدوها او قال فحدوها رحمه الله هذا يترجم ترجمة بابه رجل يتزوج يتزوج يتزوج المرأة فيجدها حبلا

121
00:45:51.850 --> 00:46:11.800
هذا الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا يعني ما الحكم في ذلك معلوم ان المرأة اذا كانت قبل انه لا يجوز يعني وضعها لا يجب العقد عليها ولا يجوز وطئها لانهم ادم في بطنها حمل فليس للانسان ان يشتري ماؤه مع غيره

122
00:46:12.900 --> 00:46:40.300
ليس له حصية معه مع غيره. لا يجوز له ذلك  وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة اه  انا تزوجت تزوجت امرأة بكرا في سترها معناها انها ذكر

123
00:46:40.450 --> 00:47:01.650
انا على يعني تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج فوجدها حبلا ومعلوم ان الحبل يعني اذا كانت آآ ذكرا فهل يستطيع زوج؟ معلوم ان ان هذا من سباح ان هذه الكفاح

124
00:47:02.200 --> 00:47:25.250
ورقها مع وجود الحمل لا يجوز لانه سطعنا او غيره ولو كان عن طريق حرام ولو كان عن طريق الحرام اذا كان ذلك الحمل الذي حصل عن طريق الحرام فانه لا يجوز له ولو عقد عليها

125
00:47:25.300 --> 00:47:45.250
ولكنه اذا اذا جامعها وحصل منه الجماع لها فانه قد استحل فرجها او استفاد من فرجها فيكون له يكون لها صدام يعني وجاء في الحديث ايضا انه الولد يكون عبدا له

126
00:47:46.100 --> 00:48:02.400
ومعلوم ان وليد الزنا لا يكون عبدا لاحد وانما هو حر انه حر ليس له عبودية لاحد ولكن اذا صح الحديث لو صح الحديث يحمل على انه يحسن اليه ويربيه

127
00:48:02.700 --> 00:48:21.800
ليكون يعني دولة خدمته سيكون بمثابة العبد. واما كونه يكون مملوكا له فيكون رقيقا له فان ذلك لا يصح والعلماء اتفقوا على ان ابن الجنان حينما هو حر وليس عبدا لاحد

128
00:48:21.850 --> 00:48:39.150
قال عثمان رضي الله عنه تزوجت امرأة بكرا في ذكرها فدخلت عليها فاذا هي حجلى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له الصداق بما استحللت من فرجها. قال لهن ثلاثة من فرجها

129
00:48:39.350 --> 00:49:02.800
واما كونه عبدا فان هذا يعني مخالف لما عليه الاجماع انا ولد الزنا يكون حرا فليس بعبد ولو صح يحمل على ما احب اليه وفي الذي ذكره بعض آآ العلماء

130
00:49:03.850 --> 00:49:23.900
الطلاق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن تجلسها وكذلك ايضا يعني كونك يجلدها جلدها ايضا هذا غير مستقيم. لان الذي يتولد الجلد هو السلطان الحدود وبينها الولاة ولا يقيمها للفهم

131
00:49:24.850 --> 00:49:38.450
في الحديث آآ غير صحيح وضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا فان ما جاء فيه آآ لا يعول عليه اما تكون في ان تحل من فرجها فانها

132
00:49:38.700 --> 00:50:11.550
فان ذلك فلا بأس به ولا مانع منه  خالد هو الحسن ابن علي الحسن ابن علي ومحمد ابن ابي الشريف. ومحمد ابن الشريف ومحمد ابن باكر في غياب الاوهام ابو داوود ابو داوود

133
00:50:11.600 --> 00:50:34.550
المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق. يعني رواية هؤلاء الثلاثة ملتفقة بمعنى هذا خلاف الاثار قال الحسن بن عبد الرزاق  عن طهران بن سليم. عن ابن جريج ابن عبيد ابن جريج الذي مر يكره في الاسلام السابق وهو ثقة في مجلة

134
00:50:34.550 --> 00:51:04.500
انت علم جيد. انت علم طيب من فقهاء التابعين في حق التابعين في المدينة  وصحابته يعني وهو صحابي اخذ حديث ابي داوود. نعم. وحدة؟ نعم. اخرجه وابو داوود. والاثنان فيه اه ابن جريج وهو مدلل

135
00:51:04.500 --> 00:51:20.550
وقد جاء انه رواه عن شخص اخر يعني بين هو بين الكفران وهو ظعيف. يعني ذلك الشخص فالحديث صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل آآ تدليس ابن جريج

136
00:51:22.400 --> 00:51:35.950
قال ابو داوود روى هذا الحديث روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن ابي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب

137
00:51:36.000 --> 00:51:59.700
ارسلوه كلهم وفي حديث يحيى ابن ابي كثير ان بصر بن اكسم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له وذكر طرقا اخرى حلقها وهي كلها مرتدة كلها مرتبة وانما الطريقة المتصلة هي الاولى ولكنها ضعيفة كما عرفنا. والارسال هي علة اخرى

138
00:51:59.750 --> 00:52:21.100
والانسان عدة اخرى لان هذا طريق المتصلة التي تنهي الضعف في طرق اخرى متعددة فيها الانسان فيها الانسان فاذا الحديث ضعيف لا تقوم الحجة قال ابو داوود روى هذا الحديث قتادة. قتادة يوسف

139
00:52:21.350 --> 00:52:46.600
عن سعيد بيزيد العيد يزيدهم قال ابو حاتم سيدي لم يروي عنه الا قتادة  شايفاه   وهذا يعني ما ذكر ابو داوود لانه جاء معلق لانه ما جاء معلقا وان سائر وله متصلا

140
00:52:47.450 --> 00:53:05.850
عمر ابن الطيب ورواه يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن علي ان يزيدنا عرفة مقبول وهو مقبول عن سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد ابن تيمية

141
00:53:05.850 --> 00:53:40.600
وهو في البخاري اسمه ارسلوه كلهم كلهم ارسلوه يعني ما ما رفعوك نعم تقديم المرضي على المزمن  يعني يفهم من فعل ابي داوود المرسل. هو المرسل هو علة العلة والاتصال الذي

142
00:53:40.600 --> 00:54:17.600
فاذا الحديث معلوم من الجهتين من جهة الاسلام ومن جهة التدريس وفيه راوي بين ابن جريج ضعيف وبين آآ والطرق الاخرى مرسلة ومعلوم انها مرسل ليس بحجة شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
00:54:19.700 --> 00:54:35.300
وفي حديث ابن ابي كثير ان رأى وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. يعني كلنا متفقين على هذه الرئة التي فيها جعل العودة اجعل الولد عبده ومعلوم ان هذا خلاف

144
00:54:35.500 --> 00:54:54.500
ما اجمع عليه من ان ولد الزنا يكون حرا وليس بعبد لاحد وحدثنا عن محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد ابن نعيم عن سعيد ابن مسيب ان رجلا يقال له بصرة

145
00:54:54.500 --> 00:55:17.650
رضي الله عنه نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما. وحديث ابن بريج اتم ثم ورد حديثا ان رجلا قال كذا وكذا الطرق السابقة التي قبله زاد وفرق بينهم. هذا هو فرق بينهما يعني هذا النكاح

146
00:55:17.800 --> 00:55:55.000
وفرق بينهما انا اظن ان العقد على هذا يعني قبلة لا يصح     قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد ابن مثنى ابن موسى عن عثمان ابن عمر؟ عن علي ابن المبارك عن علي ابن مبارك وهو صديقه

147
00:55:55.000 --> 00:56:19.900
يحيى يحيى ابن ابي كثير عن يزيد ابن نعيم عن سعيد ابن تيم عن يزيد ابن نعيم هو الذي مر ذكره مقبول نعم اخرج الاخوان آآ عن سعيد  هذا يقول رجل بامرأة

148
00:56:20.150 --> 00:56:37.950
عندما علم انها حب لا تزوج بها. فما حكم النكاح؟ لا يصح لا يصح ذلك لا يعقد على حامل ولا يعقد على عمل اذا تزوج الان يعني معناه في سبيل ومعلوم ان الولد جاء من النكاح

149
00:56:38.700 --> 00:56:55.900
فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز التزوج بها وهي حامل لكن يمكن ان يتزوج فيها اذا وضعت وصارت غير حامل يمكن انسانية بدلا من ان يفعلوا ذلك هذا الحرام يفعلون بالحلال

150
00:56:56.050 --> 00:57:27.400
ويعف احدهما الاخر  لا تراجع قضيته لمن ينسب الولد  يعني يذكر لهم يذكر لهم نسب يعني يناسب بان آآ يقال فلان ابن فلان يعني بان يكون عبد الله او عبد الرحمن هو صحيح يقول عبد الله بن عبد الله وابن عبد الرحمن وابن عدي بل كل عباد الله

151
00:57:27.750 --> 00:57:45.600
فيعني يتميز به ولا ينسب الى الى الزاني ولا الى غير الزاني. لا ينقض الى احد والإنسان لا يوصل اليه ولا يحصل ولدا للدنيا وليس له الا الحجر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

152
00:57:45.750 --> 00:58:09.150
وانما ينكر مهوبته يميز به عن غيره وينبغي ان تكون نسبه بشيء يناسب وبشيء يصلح بان يعبد لله عز وجل   في قضية اذا اراد اراد ان يستر عليه. يقول اذا وجد الرجل المرأة حبلى وسترها ولم يرد ان يفضحها

153
00:58:11.300 --> 00:58:39.400
وهذا قريب من من تزوج بكرا وكانت مدخولا بها من الزنا. فهل يمسكها زوجها   لا يصح العقد يعني عمل على على على على يعني آآ  يا ريت يهلكها لكن لو كانت

154
00:58:39.450 --> 00:59:13.200
راني غير حامد وجدها يعني هيبا او عقدها او تزوجها العقد يفرح يصحها ويجامعها يعني هذي مثل الذي قبله مع غيره  ففرق بينهما يجب الطلاق وينفس    قال رحمه الله تعالى باب في القسم بين النساء

155
00:59:13.900 --> 00:59:23.900
قال حديثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

156
00:59:23.900 --> 00:59:42.550
على اله وسلم انه قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشفقه مائل ابو داوود رحمه الله باب القصر بين النساء بين الزوجات وذلك من يعبر بين

157
00:59:43.000 --> 01:00:01.250
والعشرة واما ما يقومك القلب فهذا لا يملكه الانسان هذا الى الله عز وجل لكن لا يدين لا من يعني يحبها ومن يودها وانما علشان يعدل وانما على الانسان يعدل في المبيت وفي النفقة

158
01:00:01.250 --> 01:00:11.250
وفي غير ذلك من كل شيء يملكه ومن كل شيء يقدر عليه. اما ما يقوم في القلوب فانه لا يقدر عليه الا الله عز وجل ولكن على الانسان الا يبيت

159
01:00:11.250 --> 01:00:30.250
الى واحد وعن واحدة. بينما يعطي كل ذي حق حقه. كل ذات حق حقها دون ان اه جيء الى احد من اه زوجاته القسم بين النساء يكون فيما يملكه الانسان

160
01:00:30.650 --> 01:00:50.650
واذا كان في القلب نيل الى احداهما او الى احداهما فان كان عليه ان يتقي الله عز وجل وان لا يتوسل المجحفة في حق الباقيات وان ينقصهن حقوقهن وان يبحث

161
01:00:50.650 --> 01:01:08.100
اه شيئا لا اقدر عليه في حقهما بل عليه العدل بينهن والتسوية بينهن ابي داود حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما من كانت له امرأتان

162
01:01:08.100 --> 01:01:30.750
فماذا الى احداهما يعني من جيزان جنس العمل لان الجازانين والعمل غير الجزاء ليل والعمل ليل وهو آآ ان يأتي يوم القيامة لانه ماذا في الدنيا؟ الى واحدة دون الثانية. وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الانسان

163
01:01:30.800 --> 01:01:59.400
والذي يمكن للانسان وتصرف تصرفا لا يسوغ له فانه يأتي ويشق فمائل ويعني فيه يعني هذه العقوبة التي فيها الجزاء من جنس العمل  قال فقدنا ابو الوليد قال ابو الوليد

164
01:01:59.900 --> 01:02:29.450
عن قتالة   عم بيصير بدنا ناهيك؟ عم بشير بالنهيك عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا الحماد عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد الخطمي

165
01:02:29.800 --> 01:02:44.850
عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال ابو داوود يعني القلب

166
01:02:45.150 --> 01:02:59.500
قال حددنا موسى ابن اسماعيل قال حددنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخصمي عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يختم فيعدل

167
01:03:00.350 --> 01:03:12.100
ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال ابو داوود يعني القلب. ثم اراد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه ان النبي ثم كان يقسم فعله

168
01:03:12.900 --> 01:03:43.100
ويقول اللهم ان هذا قفني في امرك فلا فلا تعلموه ولا املك. قال ابو داوود يعني ما يكون في القلب مودة وزيادة المودة لاحدى الزوجات على غيرها من الزوجات فان هذا لا يملكه الا الله عز وجل. ولكن كما عرفنا ان هذا

169
01:03:43.100 --> 01:04:10.550
وهو موجود في الرجال فان الواجب عليهم مع ذلك العدل وان يحذروا من ان يقعوا في الذي يؤدي الى نبسط الحقوق والى الجور وعدم العدل والحديث اه اورده ابو داوود يعني بهذا الاسناد وهو اسناد صحيح

170
01:04:10.800 --> 01:04:32.450
يعني رجاله كلهم ثقات والشيخ الالباني رحمه الله جود اسناده في المشاة  ضعفه وقال انه من رواية حماد ابن سلمة وقد جاء الرواية في حماد بن زيد واسماعيل ابن عدية

171
01:04:32.700 --> 01:04:59.850
آآ يعني مريضنا مرتدات فيها ارشاد قال وهذان مقدمان على حماد ابن سلمة فيكون آآ يعني آآ سيكون مرسلا. ولكن كما سبق ان عرفنا اذا تعارض الوصل والارسال وكان من وصل ثقة فان الوصل زيادة من الثقة والمقبولة. الذي يظهر صحة الحديث

172
01:04:59.950 --> 01:05:29.200
الى ثبوته ولا يؤثر يعني ارسلوه لانه ما دام من جاء من طريقة صحيحة يعني مستقيما يعني فانه يعتبر ذلك وعلى القاعدة المشهورة عند المحدثين اذا تعرضوا للوصل والانسان فان الوصل مقدم لان مع المرسل مع الواصل زيادة ليست مع المرسل لا تكون مقبولة وهي زيادة بفكر

173
01:05:29.350 --> 01:05:55.200
قال فزدنا موسى ابن اسماعيل وموسى ابن اسماعيل ايوب عن ايوب بن ابي تميمة الصفيان عن ابي بلال عن ابي عبد الله بن زيد الجرمي ثقة اخرجه اصحابه عن عبدالله بن يزيد الخطبي عن عبدالله بن يزيد

174
01:05:55.200 --> 01:06:27.550
عله بان حماد ابن زيد اسماعيل ابن علية روياه وارسل جاء مرسله المغرب هنا واما حماد بن سلامة فقد جاء مسندا متصلا ليس فيه ارسال قالوا حماد ابن زيد وسعد ابن علية يعني مقدمان على حماد ابن زيد احمد ابن سلمة يعني في الثقة

175
01:06:27.850 --> 01:06:57.900
فيكون آآ يعني ما جاء من طريقه ما ارجح هو نفسه في مجاله جيد ومعلوم ان القاعدة عند المحدثين انه اذا تعرض للوطن والارسال وكان من آآ وصله آآ فانه يقدم الوصل لان آآ لان الوصل زيادة من فقه فتكون مقبولة

176
01:07:00.550 --> 01:07:18.600
انها مسألة رفيعة الى عند اهل اذا تعارضت لكن هذا هو هو المشهور الوصل يعني زيادة من الكبر وهذا يأتي باحاديث كثيرة بل ياتي في احاديث كثيرة تقدم شيئا منها يعني

177
01:07:19.050 --> 01:08:03.700
غريب حديث قريب من هذا القبيل    انه يوم واحيانا معا لعل وايانا كما ذكرت  الحافظ في التقرير في البلوغ صححه ابن حبان والحاكم قال يرجح الترمذي امثاله  يعني هذا يعني تصليحه الى ابن حبان والحاكم

178
01:08:04.200 --> 01:08:45.550
المهم انا متأكدة قال ورجح الترمذي ارساله اللي هو   والفائدة تعم ان شاء الله القاعدة الحديث معناه مستقيم لا اشكال فيه ولا ولا يعني آآ يعني آآ خفاء بمعناه قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي

179
01:08:45.550 --> 01:09:05.550
كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الختم من مكته عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها

180
01:09:05.550 --> 01:09:19.600
حين اثنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها قالت

181
01:09:19.650 --> 01:09:45.200
نقول في ذلك انزل الله تعالى وفي اشباهها وراه قال وان امرأة خافت من بعدها نشوزا ثم اراد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها ان انها قالت يعني قالت يا ابن اخي يا ابن اختي قالت يا ابن اختي اروح ابن الزبير آآ ابن العوام

182
01:09:45.650 --> 01:10:01.750
آآ يعني اخو عبد الله بن الزبير يعني هي خالته هي خالتهما آآ قالت يا ابن اختي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل لا يفضل بعضا لا يفضل بعضنا على بعض لا يفضل بعضنا على بعض في

183
01:10:01.750 --> 01:10:27.800
في القسم في القسم بين النساء يعني في المبيت والمفت كان يسوي بينهن كل واحدة لها يومها وليلتها وكان في اليوم الذي يكون عند واحدة يطوف على نسائه منهن ويتحدث اليهن من غير مثيل. يعني من غير ان يحصل مجامعة او استمتاع. وانما يعني كان يؤنسها ويعني اه

184
01:10:27.800 --> 01:10:48.650
آآ يجدوا السرور عليها ويتفقدوا احوالها فكان في يعني آآ نسائه لا يفقدنه كل يوم. يعني يرينه في كل يوم حتى يأتي الى صاحبة النوبة فيستقر عندها ويعطيها ما تستحق في نوبتها صلى الله عليه وسلم

185
01:10:49.450 --> 01:11:06.050
فعائش رضي الله عنها وارضاها بينت انه كان يقسم بين السائق وانه لا يفضل بعضهن على بعض وقالت انها انها مسودة لما اجنت زوجة الجامعة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة

186
01:11:06.100 --> 01:11:34.900
يعني ما ماتت قليلة وشجرت معه فلما اسلت وفرقت يعني خشيت يفارقها آآ ارادت ان تبقى في حصنته وان تظفر بهذا الشرف والفظل الذي هو كونها ام للمؤمنين زوجها اذا في من زوجات سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم

187
01:11:35.400 --> 01:11:53.300
فقالت اني اهب نوبتي لعائشة وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان المرأة اذا تنازلت عن حقها في القسم لواحدة من الزوجات فان ذلك يصح ولكن في قبول الزوج

188
01:11:53.450 --> 01:12:13.450
بشرط ان يقبل الزوج. ذهب وقد ذهب لاحد لا يرتضيك. ولا يريد ان يكون يعني آآ له ذلك الحق الذي هو مكرر والذي هو مبيت ليلتين وانما يكون بالاتفاق هيقبل

189
01:12:13.450 --> 01:12:35.450
فيقبل فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقسم ليلة ليلتين وجمعة رضي الله عن جمعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها من اه اه  مبيته وقتله لها صلى الله عليه وسلم ولكنه ولكنها بقيت في عصمته وكان يؤنسها كما عليها كما يدخل على ثالثها ولكن الليلة

190
01:12:35.450 --> 01:12:59.350
التي لها والتي تنازلت عنها لعائشة كان يعطيها لعائشة وكان يقسم لعائشة ليلة ايه؟ ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة صلى الله الله عليه وسلم  قالت نقول في ذلك انزل الله تعالى وفي اشباهها وراه قال وان امرأة خافت من بعلها نجوزا. ثم قال يعني نرى ان هذه الاية

191
01:12:59.350 --> 01:13:19.350
نزلت في يعني في مثل هذه الحال وان امرأة خافت من مالها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما والمقصود ذلك ان المرأة اذا خافت نشوز وارادت انها تبقى على عصمته والا يطلقها فانها يمكن ان تتفق معه على على ان

192
01:13:19.350 --> 01:13:39.350
تنازل عن حقها لغيرها وان تبقى في عصمته. ومعلوما ان ان هذه مصلحة وهذه فائدة قد آآ قد تلاحظها النساء وقد ايها النساء يعني كون المرأة يعني تبقى مطلقة او آآ تكون ذات اولاد ثم يطلقها ثم تزوج ويتشتت

193
01:13:39.350 --> 01:13:58.850
وتبتعد عن اولادها كونها تتنازل عن حقها وترضى بان تبقى في عصمته ولا يكون لها نصيب في القسم لا بأس بذلك  ان زوجة رضي الله عنها حين اتمت وفرقت فرقت يعني

194
01:13:59.500 --> 01:14:20.900
ماشي    يعني خافت ان يفارقها بالطلاق يعني هل هذا مبني يعني السماوات السبعون وسمعنا انه بلغها شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلقها او انما هي شيئا وجدته في نفسها

195
01:14:21.550 --> 01:14:46.100
فهمت او يعني رأت يعني شيئا يعني دعاها الى ذلك قال حدثنا احمد ابن يونس عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عبد الرحمن يعني ابن ابي زناد وهو صدوق تغير حفظه من قديم بغداد صدوق تغير حفظه الى ما قد

196
01:14:46.100 --> 01:15:03.450
تعليق المسلم عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه. عن ابيه وهو عرف ابن جبير العوام ثقة فقيه. من فقهاء المدينة تبع في عهد التابعين. اخرجه اصحابه في الفتنة

197
01:15:04.150 --> 01:15:18.750
من عائشة انا رأيتها قال حدثنا يحيى ابن معين ومحمد ابن عيسى المعنى قال حدثنا عباد ابن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله

198
01:15:18.750 --> 01:15:34.950
صلى الله عليه واله وسلم يستأذننا اذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت تؤذي من تشاء منهن وتقضي اليك من تشاء. قالت معاذ فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

199
01:15:34.950 --> 01:15:57.150
قالت كنت اقول ان كان ذلك الي لم اوتر احدا على نفسي كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها آآ كان يستأذنهن فقالت لها معاده ما كنتي تقولين اذا استأذنك؟ قالت ان كان الامر ان كان ذلك الي كان ذلك الي

200
01:15:57.150 --> 01:16:08.900
لم اوتر احدا على نفسي ان كان ذلك الي يموت لاحدا على نفسه احدا على نفسه انها لا توتر برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا على نفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها

201
01:16:09.050 --> 01:16:46.150
قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين. ومحمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى وهو الطباع وهو مسلم وابو داوود     المعنى قالا عن عباد ابن عباد عن عباد ابن عبادي معاذ

202
01:16:46.200 --> 01:17:09.000
العدوية وهي الربا اخرجها  هنا تأتي مسألة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم واجب يعني يقيل انه ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام يعني اه اه احسانا واكراما

203
01:17:09.000 --> 01:17:26.650
والآية هذه على هذا المعنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثني ابو عمران الجاوني عن يزيد بن بابانوت عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه

204
01:17:26.650 --> 01:17:43.500
اله وسلم بعث الى النساء تعني في مرضه ليس معنى فقال اني لا استطيع ان ادور بينكن. فان رأيتن ان تأذن لي فاكون عند عائشة فعلتن فاذن له ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها

205
01:17:43.700 --> 01:18:03.450
الذي اصابه مرض ولم يتمكن من الطواف على نسائه في بيوتهن والقسم بينهن استأذن ان يدخل في بيته عائشة فلا جن له بذلك صلى الله عليه وسلم وكان من حقه صلى الله عليه وسلم ان يعني يكون عند من يريد

206
01:18:03.550 --> 01:18:21.800
ولكن هذا من من كرمه ومن عشرته لنسائه واحسانه اليهن وتطيب نفوسهن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وارضاهن فقدن له فكان في بيت عائشة عسى توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيتها

207
01:18:22.100 --> 01:18:46.250
قال حدثنا مسدد مسدد ابن مفرهد البخاري وابو جودة المرحوم عبد العزيز العطار مرحوم بن عبد العزيز العطار وهو شيخ اخرج له اخرجه اصحاب عن ابي عمران نبيع عمران الجاوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة في ذلك ابن حبيب هو عن يزيد ابن بابا عن يزيد ابن بابانوس وهو مقبولة

208
01:18:46.250 --> 01:19:04.450
رجله ابو داوود والترمذي ابو داوود الترمذي عن عائشة عن عائشة قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير حدثه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله

209
01:19:04.450 --> 01:19:22.650
وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير ان سودة بنت سمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة

210
01:19:23.100 --> 01:19:38.350
ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا قطع بين نسائه التي خرجت لها القرعة يسافر بها معا نسافر بها معه وهذا يدلنا على مشروعية القرعة

211
01:19:38.550 --> 01:19:55.700
وانها زائغة ويدلنا على يعني على ان الانسان اذا اراد سفرا انه لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بها وانما يقرع بين نسائه والتي تخرج الى هالقرعة فانها يكون يكون من هذا السفر معه

212
01:19:55.750 --> 01:20:18.500
آآ واذا سافر بها معه فانه لا يحسب تلك المدة التي للنساء الباقيات بل اذا جاء يقسم بينهن كل واحد في بيت عنده لا يحسب المدة التي كان فيها في السفر ثم يعطي كل واحدة مقدار هذه المدة. قال الامام ابو داوود

213
01:20:18.500 --> 01:20:33.750
رحمه الله تعالى باب في حق الزوج على المرأة قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا اسحاق ابن يوسف عن شريك عن قصي عن الشعبي عن قيس ابن سعد رضي الله عنه انه قال

214
01:20:33.750 --> 01:20:51.100
زيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرتبان لهم. فقلت رسول الله احق ان يسجد له قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وقلت اني اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرجبان لهم. فانت يا رسول الله

215
01:20:51.100 --> 01:21:10.650
احق ان نسجد لك قال ارأيت لو مررت بقبري اكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا. لو كنت امرا احدا ان يسجد فلاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهن عليهن من الحق

216
01:21:11.950 --> 01:21:36.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى الا بحق الرجل على امرأة وعلى زوجي فهذا حق زوجي على المرأة. حق زوجها على المرأة. حق الزوجة على زوجته

217
01:21:37.900 --> 01:22:02.550
ذكر هذه الترجمة ثم ذكر بعدها العكس حق الزوجة على زوجها على زوجها وبدأ بحق الزوج على الزوجة وكل من الزوجين له حقوق وقد جاءت السنة ببيان ذلك وقد بدأ المصنف رحمه الله بحق الزوجة على امرأته وهو وهذا الحق

218
01:22:02.650 --> 01:22:31.300
انها تصنع له وتطيع بما هو يعني له في غير معصية وانما هو  وتقوم بشؤون بيته وتربية اولاده في بيته والقرار في بيته وعدم الخروج يعني الا باذنه  وغير ذلك من الامور التي هي مطلوبة من النساء للرجال

219
01:22:31.550 --> 01:22:51.550
وقد بدأ ابو داوود رحمه الله في حديث قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه الذي فيه بيان عظيم حق زوجه على زوجته وان امر ان الامر عظيم اذ بين صلى الله عليه وسلم انه لو كان امرا

220
01:22:51.550 --> 01:23:11.550
لاحد لامر الزوجة ان تسجد لزوجها وذلك لعظيم حقه عليها. هذا يدلنا على عظم زوجتي عقد زوجي على زوجها. وانا على زوجها تحرص على تأدية ذلك الحق العظيم. الذي بين

221
01:23:11.550 --> 01:23:36.550
شأنه انه لو كان لاحد من البشر ان يفسد لاحد من البشر لكان لكانت الزوجة او لامرت الزوجة بان يفقدها لازواجهن والسجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى السجود لا يكون لله عز وجل لله سبحانه وتعالى ولكن هذا فيه بيان عظيم. شأن حق الزوج على زوجته

222
01:23:37.000 --> 01:23:57.000
عيسى ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه ذكر انه جاء سيرة وانه رآهم يفسدون لمردبان لهم والمرجبان هو الزعيم والكبير رائد والمرجع فلما رأى ان هذا يكون من المخلوقين لمخلوق قال احق من يفعل ذلك معه من المخلوقين

223
01:23:57.000 --> 01:24:07.000
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بهذا في هذا الذي شاهده وبهذا الذي رآه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارأيت

224
01:24:07.000 --> 01:24:27.000
لو مررت بقبر اكان لك ان تسجد له فقلت لا قال قال فلا تفعلوا فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لما لما له من الحق عليها مما جعل الله لهم عليهن من الحق مما

225
01:24:27.000 --> 01:24:47.000
الله لهم عليهن من حق يعني الرجال على النساء والازواج على الزوجات من الحق ايظا عظيم ومن عظيم الحق وآآ ان فذلك الحق عظيم آآ يدل على عظمه هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن امر لا

226
01:24:47.000 --> 01:25:06.800
اه عن امر الله يكون ان لو كان سائغا لكان هذا هو الاولى وهذا هو الاحق بان يفسد له والحديث آآ فيه هذه الجملة التي هي رأيتها يوم رأيت بقبره كنت ساجدا له وهذه لم تأتي

227
01:25:06.800 --> 01:25:26.800
من غير هذا الطريق قطرتني شريف ابن عبد الله وهو آآ صدوق آآ يخطئ كثيرا حفظه لما ولي القضاء فهي مما انفرج به ومما تفرج به ولم يتابع عليه فتكون يعني غير صحيحة. واما

228
01:25:26.800 --> 01:25:43.550
الحديث وقد جاء يعني احاديث اخرى تدل على ما تدل على ما دل عليه. فاذا يستثنى من ذلك قصة قبر وما عدا ذلك الاحاديث الاتية بعد ذلك هي كلها بمعناه وكلها دالة على ما دل عليه

229
01:25:43.900 --> 01:25:53.700
الفرس تعظيم