﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول والامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. يقول في سننه باب النهي عن التفريق بين السبي

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.300
قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عبدالرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.300
وسلم اذا اتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك

4
00:01:01.300 --> 00:01:31.300
رحمه الله باب النهي عن التفريق بين السبي. النهي عن التفريق بين السبي. يعني ان ان عندما يسبى يعني من الرجال والنساء والذرية ثم يوزع على الغانمين او يعني يحصل البيع فانه اه من يكون بحاجة الى

5
00:01:31.300 --> 00:02:01.300
بان تكون مثلا بنت آآ ولد مع امه او مع ابيه لا سيما فاذا كان صغيرا فانه لا يفرق بينه وبين امه او ابيه. بمعنى انه يكون هو وابوه يعني مع بعض بان يباعان معا ولا يفرق بينهما بان يكونا الام تباع وابنها يباع على حدة

6
00:02:01.300 --> 00:02:31.300
فيذهب هذا الى جهة وهذا الى جهة وانما يجمع بينهم. في البيان وكذلك في العطاء بحيث يكون القريب الضعيف مع قريبه الكبير الذي هو آآ بحاجة الى كونه معه ثم اورد احاديث منها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعطى

7
00:02:31.300 --> 00:02:51.300
السبي كان اذا اعطى اذا اوتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. اذا اوتي بالسبي يعني ووزع او فانه يعطي اهل البيت جميعا بمعنى ان ان آآ اهل البيت يعطيه

8
00:02:51.300 --> 00:03:19.650
مثلا آآ الاقارب الام ولديها كراهية ان يفرق بينهم يعني لانه يعطي اهل بيت واحد يعني هؤلاء الاقارب حتى لا يفرق بين هؤلاء الاقارب من السبي فكان يعطي المجموعة او اهل البيت او يعطي اهل البيت يعني جماعة من الناس اهل بيت يعطيهم هؤلاء

9
00:03:19.650 --> 00:03:39.650
متقاربين يعني كراهية ان يفرقا بين السبيل. هذا هو المقصود من الحديث. يعني معناه ان من كان من السبب في حاجة الى قريبه فانه يكون معه ويكون اعطائهم لبيت واحد او او بيع

10
00:03:39.650 --> 00:03:59.650
على شخص واحد هذا هو المقصود. ولا شك ان انه اذا كان مثل الام وولدها ومثل الولد وولد الولد ووالده لا سيما اذا كانوا صغارا فانه لا يفرق بين هذا الصغير

11
00:03:59.650 --> 00:04:19.450
وبين ابيه وامه وانما يكون آآ معه سواء في العطاء عندما يوزع يوزع على الغنيمة او يوزع على سبيل او في البيع بحيث يباع آآ تباع الام وولدها ولا يفرق بين بينهما. نعم

12
00:04:20.700 --> 00:04:40.700
قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي ثقة رواه مسلم ان النسائي في مسند اي وابن ماجه ومحمد ابن اسماعيل وفي الاحمث وهو في قهره والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن وكيع. وكيع ابن جراح الرؤاسي ثقة احد اصحاب الكتب. عن سفيان. هو ثوري ثقة اصحاب الكتب

13
00:04:40.700 --> 00:05:00.400
عن جابر جابر هو الجعفي وهو ضعيف اخرجه داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. ابن القاسم ابن عبد الرحمن وهو واحمد البخاري واصحاب السنن عن ابيه في قاصده واصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله ابن مسعود. رضي الله عنه اخذ اصحاب الكتب

14
00:05:04.000 --> 00:05:24.000
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله الله عنه انه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال ما

15
00:05:24.000 --> 00:05:40.600
ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهب له اخوين يعني معناه اثنين من الاقارب الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه

16
00:05:40.600 --> 00:06:00.600
وما معا لعلي وعلي رضي الله فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ولم يفرق حيث اعطاهما لجهة واحدة وهو عليه عنه. اما علي رضي الله عنه فانه باع احدهما دون الاخر فقال رده. فهذا دخل

17
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
تحت ترجمة ما جاء في عدل بين النهي عن التفريق بين السبي. لكن الحديث ضعيف ومثل ذلك يعني كون انه لا اخوان لابد من بيعهما جميعا وذهابهما جميعا وبعضهم ليس بحاجة الى بعض

18
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
او يبدو ان ذلك ليس بلازم. والحديث غير صحيح. يعني حتى يقال هذا الحكم. ولكن فيما يتعلق بالنية بالنسبة للام وولدها جاء فيها حديث يعني تدل على ذلك من فرق بين الوالدة ولديها فرق الله بينه وبين احبته

19
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
يوم القيامة واما اخوان كل واحد منهما قائم بنفسه وكل واحد منهم مستقل بنفسه فلزوم انهما لا يصلان الى احد الا مجتمعين وانهما لا يباع الا مجتمعين ما ما هناك دليل يدل

20
00:07:00.600 --> 00:07:18.800
على لزوم ذلك. والحديث الذي ورد ضعيف. لان فيه الحجاج ابن الارقام وهو مدلس. وفيه كلام وكذلك ايضا فيه الانقطاع بين يعني آآ ميمون الذي يروي عن علي وبين علي نعم

21
00:07:20.800 --> 00:07:40.800
قال حدثنا محمد ابن يحيى حديث البخاري واصحاب السنن. عن عفان؟ عفان ابن مسلم الصفار ثقة ابو كتب عن حماد حماد بن سلمة بن دينار مسلم واصحاب السنن. عن الحجاج وهو ابن عطاف وهو

22
00:07:40.800 --> 00:08:00.800
الصدوق كثير الخطأ والتدليل المفرد ومسلم واصحاب السنن عن الحكم هو ابن عتيبة عن ميمون ابن ابي شبيب وهو صدوق كثير الارسال. هم. هذا البخاري فلا مفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. هم. عن علي ابن ابي

23
00:08:00.800 --> 00:08:25.450
رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاجرين المهديين صاحب المناقل الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث عند اصحاب قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ابراهيم واسماعيل عن طليق ابن عمران عن

24
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة و لديها وبين الاخ وبين اخيه. ثم ذكر هذا الحديث في التفريق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه

25
00:08:45.450 --> 00:09:05.450
اه الحديث ايضا ضعيف. وما يتعلق بالوالدة هو لديها جاء في حديث يدل على ذلك. واما بالنسبة للاخوة الاخ ورد في هذا الحديث وهو ضعيف وكذلك الحديث الذي مر وهو ضعيف ومعلوم انه فرق بين

26
00:09:05.450 --> 00:09:31.100
والدة وولدها وبين الاخ واخيه. فتفريق بين الوالدة وولدها فيه صعوبة وفيه مشقة. التفريق بين من الاخ واخيه ليس فيه محظور. نعم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن الهياج هو صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن عبيد الله بن موسى اصحاب كتب

27
00:09:31.100 --> 00:09:50.800
عن ابراهيم بن اسماعيل وهو ضعيف البخاري تعليقا وابن ماجة. نعم. عن طليق بن عمران. وهو مقبول رواه ابن ماجة. نعم. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابيه. عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري

28
00:09:50.800 --> 00:10:14.600
رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب يقول اه الحديث حديث علي وهب النبي صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما يقول ضعيف ولكن ثبت مختصرا اخر انظر صحيح ابي داود ايش ما يعني آآ آآ يعني في كونه بين الاخوين

29
00:10:14.600 --> 00:10:38.300
ما عليه يعني لكنه جاء في قضية الوالدة والذي جاء في مصادر متعددة. اما بالنسبة للاخوين فما ارجع لشيء يعني ثابت يدل على انه لا يفرق بينهم. ومعلوم ان الاخوان الاخوين اذا كانا كبيرين آآ لزوم

30
00:10:38.300 --> 00:11:04.200
كونهم ما يذهبون الا معا ولا يأتون الا معا ولا يعني اه يهدئون الى معا ولا يباع اه يباعون الا معا لهذا ليس بواضح الحديث الثاني اي اللي بعده يعني وبين الاخ واخيه كذلك ذكر الاخ نعم لكن كما هو من وضعية فيه الضعيف والمقبول

31
00:11:04.200 --> 00:11:28.050
حوض بن حجر في البلوغ ذكر حديث علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين ايه اخوين فبعتهما فرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما. ولا تبعهما الا جميعا

32
00:11:28.050 --> 00:11:56.650
رواه احمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الطبراني وابن القطان قالها ولا صححوه ولا رووه؟ صححوه. من قال هذا؟ حاضر ايه نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني

33
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن

34
00:12:16.650 --> 00:12:47.300
والجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن الخطان المحقق يقول  قلته رجال ثقات كما قال الحافظ لكن في اسناد احمد انقطاع بين سعيد بن ابي عروبة والحكم بن عتيبة لكن تابعه زيد ابن ابي انيسة عند ابن الجارود وشعبة عند الدارقطني. والحاكم. ولهذه المتابعة صححه ابن

35
00:12:47.300 --> 00:13:10.950
وانظر نصب الراية ما ادري اذا كان اذا كان ثبت فلعل ذلك كان يعني انهم بعضهم بحاجة الى بعض. يعني بحاجة الى بعض يعني فهذا هو الذي يعني يكون فيه اقول فيه احتياج بعضهم الى بعض والجمع بينهما يكون فيه فائدة. اما اذا كان كبيرين

36
00:13:10.950 --> 00:13:35.400
آآ الحديث الحقيقة عموما يعني لفظ يدل على عدم التفريق بين بين هذا وهذا لكن اذا كان صح فالامر كما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا صح فحكمه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:13:37.850 --> 00:14:03.850
وقد يكون ان انه اذا كانوا بحاجة الى بعض كان يكونا صغيرين والفصل بينهم في مشقة آآ معلوم ان ان هذا امره واضح قال رحمه الله تعالى باب شراء الرقيق. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس

38
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال لي العداء ابن خالد ابن هودة رضي الله عنهما الا نقرئك كتابا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرج لي كتابا فاذا فيه هذا ما اشترى العداد

39
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
ابن خالد ابن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة. بيع المسلم للمسلم. كما ذكر باب شراء الرقيع. معلوم ان الرقيق

40
00:14:43.850 --> 00:15:15.550
يعني يباع ويشترى وهو ملك يمين وصاحب الملك يعني يتصرف فيه بكونه يهبة كقوله يبيعه وكونه يعتقه او غير ذلك من وجوه التصرفات. لان الرقيق يباع ويشترى وهو مال  وقد جاءت في ذلك النصوص الكثيرة. وذكر هذا الحديث عن العداء رضي الله عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب

41
00:15:15.550 --> 00:15:35.400
في بيعه عليه رقيقا فقال عبدا اوما شك يعني من الراوي قال لا لا جاء يعني لا يعني لا لا عيب يعني انه يعني لا يعلم فيه عيبا ولا ولا

42
00:15:35.400 --> 00:16:05.400
قائلة ولا غائلة كسر بعدة تفسيرات منها انه يعني آآ آآ انه يعني مجرمين انه ليس لم يكن مسروق او انه حر استعبد وانما هو ملك يمين ولا اولا خبثة يعني انه انه حرام وصل عن طريق حرام ولم يصل عن طريق حلال. وآآ آآ

43
00:16:05.400 --> 00:16:28.000
ثم قال بيع المسلم من المسلم يعني انه آآ لا يخونه ولا يغشه وانما يكون على آآ على استقامة من حيث البيع بيع الرقيق هذا آآ لا اشكال فيه جاءت فيه النصوص اقول جاءت النصوص الكثيرة في هذا

44
00:16:28.000 --> 00:16:59.150
وجاء فيه يعني هذا هذه الشروط او هذه الاوصاف التي اوصف بها المذيع حيث باعه الرسول صلى الله عليه وسلم على العداء. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن عباد ابن ليث وهو صدوق يخطئ صديق الترمذي والنسائي وابن ماج نعم قال صاحب الكرابيس نعم

45
00:17:00.050 --> 00:17:29.350
معناها؟ نعم عن عبدالمجيد ابن وهب صدقه ابن معين اصحاب السنن. نعم. عن العداء ابن خالد ابن هوزة. اخرج له تعليقا واصحاب السنن. نعم قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال

46
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم الجارية فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا فليأخذ بذروة

47
00:17:49.350 --> 00:18:09.350
وفي سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق فيه بالشراء وهو مطابق ترجمة من ناحية الشراء شراء الرقيق ولكنه فيه الشراء وفيه الدعاء يعني فيه الشراء الذي ترجم له المصنف

48
00:18:09.350 --> 00:18:29.350
وفيه الدعاء وانه اذا اشترى رقيقا يعني يأخذ بناصيته ويقول اللهم اني اسألك خيره وخير ما جبلته عليه واذا اخذ شرى دابة وظع يده على ذروة سنامها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما اسألك خيرها

49
00:18:29.350 --> 00:18:49.350
وخير ما عليه هو نعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه يعني ففيه آآ شيئان فيه بشراء وفيه للدعاء. وقد سبق ان مر بالنسبة النكاح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد

50
00:18:49.350 --> 00:19:06.400
هو الاشد الثقة في اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن ابي خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان صدوق يخطئ رجل اصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان. محمد ابن عجلان صديقه. رواه البخاري كان مسلم واصحاب سنن

51
00:19:07.300 --> 00:19:27.300
عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديقه رجب البخاري في القراءة واصحاب السنن. عن ابيه وابوه شعيب محمد البخاري في حديث المخرج يجوز القراءة واصحاب الشمع وجده عمرو بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي هو جد الذي هو جد شعيب وليس جد عمرو الذي هو محمد

52
00:19:27.300 --> 00:19:45.100
هو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديث من اصحاب الكتب الشتى قال رحمه الله تعالى باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا ابو بكر نادي شيبة وعلي بن محمد وهي

53
00:19:45.100 --> 00:20:05.100
جاء ابن عمار ونصر ابن علي ومحمد ابن الصباح قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن مالك ابن اوس ابن النصري رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب

54
00:20:05.100 --> 00:20:29.900
بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم ذكر في وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. باب الصرف. الصرف هو ما يتعلق

55
00:20:29.900 --> 00:20:59.400
بيع العمر يعني الذهب بالذهب والذهب بالفضة وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة هذا يقال له صرف وما لا يجوز يعني متفاضلا يعني آآ مثل يعني المطعومات والمأكولات التي هي جاء فيها جاء فيها نصوص يعني نصوص معينة في فيها ويقاس عليها ما

56
00:20:59.400 --> 00:21:29.400
ويشبهها وهي ان ما كان من جنس واحد فانه يباع مع يعني جنس نفسه متساويا مع التقابظ. فاذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي. واذا بيع بر بالبر لابد من التساوي ويبيع الشعير بالشعير فلابد من ان تساوي ولابد من التقابض ايضا هناك يعني آآ تقابل

57
00:21:29.400 --> 00:21:49.400
هناك تساوي وتماثل. اما اذا اختلفت الاجناس بان كان بر وشعير او تمر شعير فان التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به. لان اذا كان الجنس واحدا فلا بد من اثنين التفاضل التماثل

58
00:21:49.400 --> 00:22:09.400
رقابة واذا كان من جنسهم كالتمر والبر فالتقابض لابد منه والتنازل ليس بلاج يمكن التفاضل. يمكن التفاضل فيما بينهم لكن التقابل لا بد منه. فذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال الذهب

59
00:22:09.400 --> 00:22:35.650
الذهب ذهب ربا الا هواء وهاء ربا الا يعني هؤلاء يعني قبر. يعني كل واحد منهم يقول خذ. يعني هذا يعني يعطي وهذا يعطي يعطي هذا يعطي ما عنده عنده كل واحد يقول هاء يعني خذ فالذهب بالذهب يعني لابد فيه من التساوي ولابد فيه ايضا

60
00:22:35.650 --> 00:22:55.650
التقابر واذا كان بخلاف ذلك يعني ذهبا بفضة فلا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به لان الذهب كما هو معلوم ليست الفضة مثل الذهب يعني يكون التساوي بينهما فالذهاب اغلى

61
00:22:55.650 --> 00:23:15.650
وارفع قيمة فالتفاضل لا بأس به ولكن التقابل لا بد منه. التقابل لا بد منه. نعم ذهبوا ذهب فيما انها وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. نعم. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

62
00:23:15.650 --> 00:23:35.650
التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. يعني نعم هذه من جملة في الاشياء التي وردت وجملة ما وردت من النصوص آآ ستة اشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والملح هذه ورد فيها النصوص ما كان مثله

63
00:23:35.650 --> 00:23:55.650
مثل الذرة وغيرها من المطعومات فان الحكم واحد. فان الحكم واحد ولكن ذكرت هذه لانها هي التي كانت مشهورة. يعني ومعروفة يعني في المدينة ولهذا زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكرها ذكر المشهور في البلد وهنا

64
00:23:55.650 --> 00:24:25.650
غير مشهورة مثل الذرة ولكن حكمها مثل حكمها. البلد الذي اه اه طعامهم الذرة فانهم يدفعون من الذرة يعني الزكاة وكذلك الذرة بالذرة لابد من التماثل ولابد من التقابظ فالتي وردت بها النص يقاس عليها ما يماثلها يعني من المطعومات المخيلات

65
00:24:25.650 --> 00:24:48.500
التي هي غير الاربعة التي جاءت في الحديث ان فيه التمر والبر والشعير والملح. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة على اصحاب الكتب وعلي ابن محمد وهشام عمار هشام بن عمار البخاري واصحاب السنة ونصر ابن

66
00:24:48.500 --> 00:25:08.500
علي اصحاب الكتب. ومحمد بن الصباح. وهو صديق اخرج له؟ وداود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة عن الزهري سفيان ابن عيينة فقه اخرجه اصحاب الكتب والزهري محمد مسلم ثقة في اصحاب الكتب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان وهو له رؤية اصحاب الكتب

67
00:25:08.500 --> 00:25:37.550
نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاجرين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب كتب الستة قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد ابن زريع حا قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال

68
00:25:37.550 --> 00:25:57.550
الا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد ابن سيرين ان مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد حدثاه قال فلا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما اما في كنيسة واما في بيعة. فحدثهم عبادة

69
00:25:57.550 --> 00:26:17.550
ابن الصامت رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح. ولم يقله الاخر وامرنا ان نبيع البر

70
00:26:17.550 --> 00:26:37.550
بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وفيه اه اه ربا وفيه بيع اه الجنس مع جنسه اه بالتماثل والتقابظ وفيه بيع الجنس

71
00:26:37.550 --> 00:26:57.550
في محظر جنسه للتقابظ وعدم التفاضل يعني ليس لا يلزم التنافر لا يلزم يعني مع التفاضل قال ولهذا قال كيف شئنا؟ اذا كان بيع البر بالشعير فانهم يبيعون متقرضين لكن من حيث

72
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
التماثل ليس بلازم. لان معلوم ان انها تتفاوت. والبر احسن من الشعير. ومتميز على شيء هذا جيش وهذا جنس فالتقابض لابد منه والتفاضل لا بأس به. في بين الجنسين وانما

73
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
والتماثل والتقابض يكون في الجنس الواحد. يكون في الجنس الواحد. وهذا الحديث فيه ذكر سبعة. هذا ذكر الستة جاء التي ثبت فيها يعني حصول الربا فيها وهما الذهب والفضة وهما من الموزونات والاربعة

74
00:27:37.550 --> 00:28:04.200
المطعومات التي هي البر والشعير والتمر والملح. ويقاس عليهما ويقاس عليها ما كان مثلها مثل الذرة وغير من المأكولات مأكولات يعني التي تدخر ليس كل مأكول او مطعوم يعني يكون اه حكمه كذلك فان المباطح وما الى ذلك ليست من هذا القبيل. نعم

75
00:28:04.200 --> 00:28:26.300
قال حدثنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن الزبير ثقة حفاز اصحاب الكتب وحدثنا محمد بن وخالد بن خداش. وهو؟ صدوق يضرب اخرجه ابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن علي. واسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي. المشهور بابن علي

76
00:28:26.300 --> 00:28:44.600
وهي امه ثقة حصل بها اصحاب الكتب عن سلمة بن علقمة التميمي وهو اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن محمد ابن سيرين. اصحاب الكتب. عن مسلم بن يسار. وهو؟ ابو داوود ابن ماجة

77
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
وعبدالله بن عبيد واصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن الصامت. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكفر يقول ان كان الذهب بالذهب لكن اختلف المعيار او العيار. وهذا في واحد وعشرين وهذا عيار اربعة وعشرين. لابد من التساوي

78
00:29:04.600 --> 00:29:34.600
ولو سلف نوع الذهب. او يعني اه قدره او رديه وجيده. لابد من التساؤل. واذا اريد وصول الى جيد فانه يباع الرديء فضة او ما يقوم مقامها ثم يشرى الجيد مثل الطعام اذا كان هناك تمر رديء هو يريد تمرا جيدا لا يبيع الرديب الجيد واما

79
00:29:34.600 --> 00:30:02.550
يبيع الردي ثم يشتري بالنقود جيدا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا فضيل ابن غزوان عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير

80
00:30:02.550 --> 00:30:26.950
بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ثم ذكر هذا الحديث في هذه الاربعة التي هي من جملة الستة التي جاءت بها الاحاديث وقال انها مثلا بمثل يعني لا تفاضل ولا يعني آآ نسيئة. يعني لابد من التقابض ولابد من التماثل. نعم

81
00:30:27.500 --> 00:30:44.000
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن عبيد اصحاب الكتب عن فضيل ابن غزوان وهو؟ في قوله اصحاب الكتب نعم عن ابن ابي نعم وهو؟ صدوق لاصحاب الكتب نعم عن

82
00:30:44.000 --> 00:31:04.900
ابي هريرة رضي الله عنه نعم  قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان النبي

83
00:31:04.900 --> 00:31:23.700
صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل فنستبدل به تمرا هو اطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر

84
00:31:23.700 --> 00:31:48.500
عين ولا تمر ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما الا وزنا ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع تمرا من تمر الجمع قيل ان تمر الجمع

85
00:31:48.500 --> 00:32:08.500
مجمع من من انواع ومن المخلوط من عدة اشياء وهذا يعني ليس من التمر الجيد ولهذا الذي يجمع يعني لا يكون من الجيد ومعلوم ان هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيهم اياه ويرزقهم اياه

86
00:32:08.500 --> 00:32:28.500
فكانوا يستبدلون يعني هذا الذي هو الجمع بنوع من الجيد ويضيفون اليه زيادة يعني في الشعر وسواء كان الزيادة مماثلة او من نوع اخر كل ذلك لا يجوز. يعني بان يكون صاع مع صاع وزيادة

87
00:32:28.500 --> 00:32:48.500
درهمين ذلك لا يجوز لان لابد من التنازل ولابد من التقابض وكذلك لا يكون صعب صعيم فهذا يعني زيادة زيادة بعضهما على بعض سواء كانت من الجنس او من غير الجنس. كل ذلك لا يجوز وانما آآ الربويات لابد فيها

88
00:32:48.500 --> 00:33:08.500
من التماثل ولابد فيها من التقابض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال انه لا يصلح الا وزنا يعني لا يصلح الا وزنا يعني اه فيما يتعلق بالنسبة للذهب وفيما يتعلق بالنسبة للتمر الكيل يعني لابد ان يكون

89
00:33:08.500 --> 00:33:37.600
يعني كيلا او وزنا. نعم قال لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين. هذا فيه تفاضل من ناحية من نوع الواحد. ولا درهم بدرهمين يعني بنعم واحد لكن مثله ايضا لو كانت الزيادة من جنس اخر. بان يكون صاع من التمر رديء مع صاع من التمر جيد

90
00:33:37.600 --> 00:33:55.800
ويضاف اليه درهمان. كل ذلك لا يجوز. نعم والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما الا وزنا. هذا هو يعني درهم بالدرهم والدينار بالدرهم ولا فظل له يعني لا يكون

91
00:33:55.800 --> 00:34:22.650
وبينهما وانما يكون بالوزن وبالتساوي. نعم لان الذهب والفضة من الاشياء الموجودة. فالتماثل بينها يعني اما بالوزن واما بمعرفة المقدار الموزون الذي هو مثلا بدرهم بدرهم يعني وزنهما واحد. فاذا باع درهما بدرهم لا بأس بذلك. لكن

92
00:34:22.650 --> 00:34:41.300
اذا كان متفاوتين من ناحية الوزن لا يصح فلا بد من التساوي في الوزن قال حدثنا ابو كريب محمد العلاء بن كريب ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ عن عبده بن سليمان ثقة اخرى اصحاب الكتب

93
00:34:41.300 --> 00:35:00.450
عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي ابن سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه هو واحد يسأل عن المفسدين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

94
00:35:02.750 --> 00:35:25.350
الاسئلة اذا كان التمر يعني من انواع يعني برحي باخلاص عجوة كله لابد من التساوي يعني ولو اختلفت الانواع يعني لا يقال ان ان التمر يعني اجناس يعني وانه كل

95
00:35:25.350 --> 00:35:45.350
وانه يختلف بالاجناس لانه رجالنا هو جنس الواحد هو التمر ليس تحته اجناس وانما هو جنس الواحد فلا يباع متماثلا ولو كان هذا يعني آآ هذا سكري وهذا نوع اخر فانه لابد من التماثل. واذا اراد الانسان ان يحصل

96
00:35:45.350 --> 00:36:14.050
لهذا فيبيع الذي عنده بنقود ثم يشتري ما يريد بالنقود مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر بع الجمع بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا. نعم قل ما تفرع من مطعوم واحد هل يشترط فيه التماثل والتقابض؟ مثلا يعني دقيق القمح والخبز من القمح

97
00:36:15.400 --> 00:36:36.700
آآ قضية الدقيق بالدقيق يعني هذا معلوم انه اه لا بد فيه من من من تماثل في الكير يعني دقيق دقيق مثل ما يقع البر ببر لكن بالنسبة بالنسبة للخبز وبالنسبة يعني لهذا يعني طبعا يختلف

98
00:36:36.700 --> 00:37:05.950
اقول يختلف يعني من ناحية النوع لان هذا يعني مطبوخ وهذا غير مطبوخ وهذا يعني يعني يعني خبز وهذا لم يخبز الا آآ قضية ان يكونه يباع يعني يباع احدهما بالاخر انه لا بأس لا ادري لكن الذي لا اشكال فيه كونه يبيع هذا بدراهم ويشتري

99
00:37:05.950 --> 00:37:26.950
اه منذ الاخر يعني اه ما يريد يقول اذا بعت جوالا قديما واشتريت جوالا جديدا وزدت على القديم نقودا. هذا ليس من الربويات. الجوالات والسيارات والحديث والاشياء الاخرى هذه ما لها دخل في في الربا

100
00:37:27.150 --> 00:37:47.350
لا لا دخل لها في الربا وانما الربا في الذهب والفضة وفي الاشياء المطعومة. المدخرة نعم  قال رحمه الله تعالى باب من قال لا ربا الا في النسيئة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو

101
00:37:47.350 --> 00:38:07.350
اللي دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم دينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول غير ذلك. قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا

102
00:38:07.350 --> 00:38:27.350
الذي تقول في الصرف اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ام شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخبرني اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

103
00:38:27.350 --> 00:38:47.350
عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. ثم ذكر آآ من قال لا ربا الا في من قال لا ربا الا في المشيئة من قال لا ربا الا في النسيئة يعني ان الربا معلوم عند العلماء والذي اتفق عليه واجمع عليه

104
00:38:47.350 --> 00:39:07.350
يعني يستقر عليه الامر هو ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيان. ربا الفضل آآ بيع آآ ذهب الذهب آآ متفاضل. ليس متساوي في الوزن وبيع البر بالبر متفاضل. ليس متساوي في الكيل وهكذا

105
00:39:07.350 --> 00:39:32.000
فهذا ربا فظله غير جائز وهو محرم لا يجوز بل لا بد من التماثل ولابد من التقابظ ايظا مع كما عرفنا وان ربا النسيئة واما ربا النسيئة فهو التفاوت في الوقت. يعني بحيث يعني يكون احدهما حاضر والثاني غايب. يعني بان يعطيه

106
00:39:32.000 --> 00:39:57.500
الظاهر يعني يشتري من ذهب ذهب بفضة ثم لا يستلم كل واحد منهما ما عند الاخر وانما يكون احدهما مؤجل هذا لا يجوز لان هذا هو ربا النسيئة فهذان متفق على عليهما وعلى تحريمهما. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في اول الامر انه كان يرى

107
00:39:57.500 --> 00:40:17.900
ان الربا في النسيئة فقط وان ربا الفضل وان الفضل ليس في الربا يعني فيباع الصاع بالصاعين مع التقابر وكان الذي اه يعني بنى عليه لفظا جاء عنه اسامة ابن زيد ان النبي قال انما الربا في النسيئة. انما الربا في النسيئة

108
00:40:17.900 --> 00:40:37.900
وهذا لفظ مجمل. ولكن جاء في النصوص موضحة ومبينة ان الربا يعني يكون في النسيئة ويكون في الفضل كما جاء في الاحاديث الكثيرة في هذا. ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله انما الربا في النسيم ان الفضل ليس فيه ربا

109
00:40:37.900 --> 00:40:57.900
ولكنه بعد ذلك رجع عن هذا القول وصار يعني الامر اجماع على ان الفضل يعني فيه الربا وكذلك النسيئة فيها الربا ويكون ما جاء في بعض الاحاديث الذي هو ذكره عنها اسامة بن زيد

110
00:40:57.900 --> 00:41:19.550
يعني يكون معناه انما الربا اشد انما الربا اي اشد يعني لا يعني ذلك ان القصر على ان الربا لا يكون في وانما المقصود بذلك ان شدته اعظم من منه في بالنسبة للفضل. فيجمع

111
00:41:19.550 --> 00:41:39.800
بين النصوص الاخرى وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بهذا الجمع. يعني اشارة هو اللي يسمونه قصر اضافي وليس قصرا حقيقيا يعني معناه انه انه اشد واعظم

112
00:41:40.000 --> 00:42:06.450
يعني اللي هربت النسيئة وذاك لا يخرج عن كونه ربا الذي هو الفظل ذكر حديث ابي سعيد انه الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. نعم. قلت نعم الراوي منه عنه ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة هنا جاء هنا ابو هريرة لكنه جاء الموجود في بعض النسخ الكثيرة ليس في ذكر ابي هريرة

113
00:42:06.450 --> 00:42:31.300
فيه ذكر ابو صالح؟ ابو صالح؟ ابو صالح نعم ابو صالح هو الذي يعني كان يعني قال لابي سعيد انه لما قال له الدرهم بالدرهم والدينار دينار يعني انهدى معناه انه الذي هو لابد من التماثل فيهما

114
00:42:31.300 --> 00:42:51.300
النبي وان فيه الربا فقال ان ابن عباس يعني قال غير ذلك. يعني معناه انه يعني ليس الدرهم بالدرهم بل يجوز اكثر فلقي آآ ابو آآ ابو سعيد ابن عباس وسأله عن هذا الذي آآ بلغه

115
00:42:51.300 --> 00:43:11.300
فقال اعندك شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا وانما روى عن حسام ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ففهم منه رضي الله عنه من هذا اللفظ انه مقصور على النسيان. والعلماء جمعوا بينها بان قالوا اما

116
00:43:11.300 --> 00:43:31.300
الربا في النسيئة انما هو من قبيل القصر الاضافي وليس الحقيقي. وانما المقصود من الكون اشد واعظم. وهذا من جنس الحديث الذي يعني صححه بعض اهل العلم في الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني معناه

117
00:43:31.300 --> 00:43:53.650
ليس الاعتكاف افضل وآآ يعني آآ اميز وليس المقصود منه ان المساجد الاخرى لا يعتكف فيها. نعم قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار. عمرو بن دينار المكي في قهوة اصحاب الكتب. عن ابي صالح عن ابي سعيد الصدري. ابو صالح

118
00:43:53.650 --> 00:44:12.450
والي سلمان اصحاب الكتب وابو سعيد الخدري نعم مر بكم عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس بالنسبة النسيئة يعني ابن عباس يعني هو الذي يرويه عن اسامة ابن زيد

119
00:44:12.750 --> 00:44:32.000
ولكن بالنسبة الفضل هو يعني في آآ من حديث ابي سعيد طبعا حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربيعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرع

120
00:44:32.000 --> 00:44:56.900
يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت. قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصرف. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بئر

121
00:44:56.900 --> 00:45:16.900
بن عباس رضي الله عنه انه كان رأيا رآه يعني بناء على فهم للحديث الذي سمعه من هشام ابن زيد كما في الحديث السابق ان ربا في المشيئة وقال ان الفضل انه لا بأس به ولكنه رجع عن ذلك لما بلغه عن ابي سعيد من

122
00:45:16.900 --> 00:45:36.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله حدثنا احمد بن عبدة هو ثقة رجله البخاري واصحاب السنن. مسلم. مسلم واصحاب السنن. عن حماد ابن زيد. اخرجه اصحاب الكتب. عن سليمان ابن علي الرباعي

123
00:45:36.550 --> 00:45:59.600
وهو ابن ماجة. نعم. عن ابي الجوزاء. وهو؟ اوس بن عبدالله الرباعي في قهوة لاصحاب الكتب. نعم عن ابن عباس وعن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب الصرف الذهب بالورق. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري انه سمع ما لك

124
00:45:59.600 --> 00:46:19.600
ابن اوس ابن الحدثان رضي الله عنه يقول سمعت عمر ابن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. قال ابو بكر بن ابي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا

125
00:46:19.600 --> 00:46:51.100
ثم ذكر آآ باب آآ بالولد. باب صرف. باب صرف صرف صرف ذهب صرف الذهب بالورع يعني بيع الذهبي بالورع لانها اجناس لان الاول آآ جنس مع جنس هذا جنس مع جنس اخر الجنس مع الجنس عرفنا فيما مضى انه لابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابل

126
00:46:51.100 --> 00:47:11.100
فلا فضل ولا نسيئة. لا بد من التقابض فلا لا بد من التماثل فليس فاضل ولابد من التقابض فلا نسيئة. وهنا ما يتعلق باختلاف الجنسين. يعني بيع ذهب بفظة او تمر بشعير او شعير

127
00:47:11.100 --> 00:47:31.100
وما الى ذلك. هنا لابد من التقابض واما التماثل فلا بأس به. لانه سبق المرء بنا اذا كان هكذا فكيف شئتم يعني اذا كان يدا بيد او اذا كان بها اذا كان يدا بيد فكيف شئتم؟ من ناحية التفاضل معلوم ان الذهاب خير

128
00:47:31.100 --> 00:47:50.350
اميز من الفضة فلا يسوى بين الذهب والفضة ولا يقال انه لا بد من التساوي بين الذهب والفضة. لان الذهب يعني غالي والفضة ارخص منه بكثير فالتماثل فالتماثل ليس بمطلوب. ولكن المطلوب هو التقابل وعدم النسيئة. ثم ذكر حديث عمر قال

129
00:47:50.450 --> 00:48:10.450
انزاه بالورق ربا الا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا يعني اذا الا هاء وهاء يعني آآ اذا اذا كان اذا كان يعني هو ربا اذا كان آآ نسيئة اما اذا كان هاء وهاء فخرج من كونه نسيئة

130
00:48:10.450 --> 00:48:38.600
وانما صار يعني فيه تقابل فيكون ذلك جائزا. فدل على ان الجنسين اذا اختلفا جائز التفاضل بينهما لكن لابد من التقابض وعدم المشيئة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن مالك ابن اوس عن عمر. نعم. قال ابو بكر ابن شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق

131
00:48:38.600 --> 00:49:09.300
احفظوا نعم الذهب بالورق احفظوا يعني ان ان الحكم انما هو في الجنسين يعني هذا الحكم انه بين الجنسين وليس بجنس واحد قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان رضي الله عنه قال اقبلت اقول من

132
00:49:09.300 --> 00:49:26.850
الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خازننا اي نعم ارنا ارنا ارنا ذهبت

133
00:49:27.750 --> 00:49:47.750
ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خازننا نعطك ورقك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقة او لتردن اليه ذهبه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء

134
00:49:47.750 --> 00:50:07.750
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر انه كان عنده طلحة ابن عبيد الله فجاءه آآ او مالك بن اوس من حدثه؟ نعم جاءه ومعه آآ ذهب يريد ان يبيعه بفضة فقال طلحة ارنا ذهبك ثم انه اشتراه منه فقال تأتينا

135
00:50:07.750 --> 00:50:37.750
الورع منع ذلك عمر وقال لابد اما ان ترجع اليه ذهبا او تعطيه يعني في المجلس ولا يكون هناك نسيئة. ولا يكون هناك نسيئة فادل هذا على ان لا تجوز بين الجنسين لا تجوز بين الجنسين وانه لا بد من التقابظ والا فانه ربا المشيئة. نعم

136
00:50:39.800 --> 00:51:02.050
حدثنا محمد ابن رمح ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن مالك ابن حسن الحدثان عن عمر ابن الخطاب قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس قال حدثني ابي عن ابيه العباس ابن عثمان ابن شافع

137
00:51:02.100 --> 00:51:22.800
عن عمر ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم  الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصترفها بذهب

138
00:51:22.800 --> 00:51:45.300
ومن كانت له حاجة بذهب فليصترفها بالورق والصرف هاء وهاء. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الدينار بالدينار الدينار بالدينار درهم بالدرهم لانها اه لابد فيها من

139
00:51:45.300 --> 00:52:05.300
لابد فيها من التساوي وايضا لا بد من التقابض. لابد من التساوى ولابد من التقابل في الجنس الواحد. درهم مع درهم لانهم الفظة دينار مع دينار لانه من الذهب. فلا بد من التماثل ولابد من التقابر. وقال دينار بدينار لانه معروف وزنه الدينار

140
00:52:05.300 --> 00:52:25.300
يعني لان الذهب بعد الذهب بالوزن والفضة مع الفظة بالوزن ولكن الدنانير معروف ان وزنها واحد ومقدارها واحد فلابد درهم وبدرهم ودينار بدينار لابد من التماثل ولابد من اه التقابر

141
00:52:25.300 --> 00:52:48.550
لا فضل بينهما. لا فضل بينهما يعني ما درهم درهمين ولا دينار الدينارين. وانما درهم بدرهم. نعم فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب يعني من كانت له حاجة بورق وعنده آآ يعني آآ آآ فانه لا يبي احد الورق وانما

142
00:52:48.550 --> 00:53:08.550
يصرفها بذهب. يعني لان التفاضل بين الجنسين لا بأس به فاذا كان له حاجة الى نوع اخر فانه يصرفه الدراهم التي عنده يصفها بالذهب او الذهب يصرفه بالدراهم عندما يقول لا حاجة بهذا

143
00:53:08.550 --> 00:53:28.550
ولا ولا بأس بالتفاضل يعني في الجنسين ولكن التقابل هو الذي لا بد منه فما كانت له حاجة ومن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب. نعم. ومن كانت له حاجة بذهب فليصطلفها بالورق. نعم. والصرف هاء وهاء. يعني هو صرفها او هاء

144
00:53:28.550 --> 00:53:48.550
يعني فيما يتعلق الجنسين يعني بعد ما ذكر الجنسين يعني ذهب بورق ورق بذهب قال هاء وهاء يعني لابد ان يكون في تقابل واما التماثل فليس بلازم بل آآ هو سائغ بين الاجناس المختلفة

145
00:53:48.550 --> 00:54:17.150
نعم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس هو يذوقه النسائي وابن ماجة. نعم. عن ابيه. نعم. صديقه ابن ماجة. نعم عن ابيه العباس ابن عثمان ابن شافع وهو؟ لا يعرف حاله غيره ابن ماجة نعم

146
00:54:17.750 --> 00:54:34.650
عن عمر ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب مجهول الحال اخرجه ابن ماجة. نعم عن ابيه محمد بن حنفية نعم وهو فقه في اصحاب الكتب عن جده علي رضي الله عنه مر ذكره والحديث وان كان في اسناده

147
00:54:34.650 --> 00:54:55.050
يعني اه من في كل ما فيهم لكن اه متنه صحيح وتدل الاحاديث التي مرت على على ما دل عليه. نعم يقول هل يدخل في الصرف المنهي عنه؟ بيع العملاء بيع العملات التي الذي يجري في زمننا

148
00:54:55.150 --> 00:55:16.800
نعم لان كل عملة تعتبر جنس كل عملة من العمل تعتبر جنس من الاجناس فيجوز بيع بعضها ببعض اه بشرط التقابض والتفاضل لا بأس به لانها كالفرق بين كالفرق بين الذهب والفضة. كالفرق بين الذهب والفضة لانها تعتبر اجناس. نعم

149
00:55:17.500 --> 00:55:39.350
هل يجوز الدين في شراء الذهب بان يشتري الذهب بالورق ولكن باجل؟ لا ما يجوز لانه لا بد من التقارب يقول هل يجوز ان اعدل عن صرف الذهب بالفضة نسيئة؟ بان انويه قرضا او دينا لا صرفا

150
00:55:40.550 --> 00:55:56.200
آآ قضية كون الانسان يقترض يعني ذهب ويرجع الذهب كما كان او يقترب الصبح ويرجعها كما كان هذه مسألة اخرى غير غير البيع. لان القرض ليس من البيع. وانما الكلام على

151
00:55:56.200 --> 00:56:14.250
البيع هو الذي لا بد فيه من كذا اما كل انسان يقترض يعني عنده ذهب ويريد فظة ويقترب فظة او عنده عنده آآ آآ فضة في الذهب يخسر الذهب ويرده هذه مسألة اخرى ما لها علاقة

152
00:56:14.250 --> 00:56:39.600
ما لها علاقة بالصرف وانما القرض يعني الربا فيه اذا جر نفعا يعني كونه يجر منفعة لان هذا بيجمع المسلمين كل قرن جر نفع فهو ربا قال رحمه الله تعالى باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع

153
00:56:39.600 --> 00:56:59.600
محمد ابن عبيد ابن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء بن السائب اوسماك ولا اعلم الا فيما عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل وكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة

154
00:56:59.600 --> 00:57:26.100
من الذهب نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل فكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدينار والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اخذت احدهما

155
00:57:26.100 --> 00:57:46.750
واعطيت الاخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ثم ذكر باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. باب اقتضاء الاقتراظ هو الاستيفاء. يعني بان يكون آآ عليه ورق يعني

156
00:57:46.750 --> 00:58:15.500
اللي هو فضة فيستوفي ذهب او يكون عليه ذهب فيستوفي ورقا ثم ذكر حديث ابن عمر انه كان يبيع الابل فيقفظ يسوفي الذهب من من الفظة والفضة من الذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اخذت احدهما واعطيت الاخر

157
00:58:15.500 --> 00:58:35.500
فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس نعم اذا اخذت احدهما اخذت احدهما بدلا الاخر فلا تفارق صاحبك وبينكما معناه انك تأخذ منه الشيء الذي آآ اقتضيته بدلا من الشيء الذي بعته به. يعني مثلا باع بدراهم

158
00:58:35.500 --> 00:58:55.500
سوف آآ ذهب او نخضع بذهب وسوف دراهم فانه يأخذ آآ يعني حقه منه احفظي حقه منه دون ان يفارقه آآ وفيه لابس يعني فيه آآ آآ شيء آآ متبقي

159
00:58:55.500 --> 00:59:24.250
او باقي بينهما وانما ينتهي الامر بينهما بكونه تقاضى حقه منه. نعم صورة البيع يعني هو الان البيع هو يعني باع ابل او ناقة بدراهم ثم ليس معه دراهم مشتري. المشتري عنده ذهب. فاخذ منه مقابل الدراهم ذهب. فانه يجوز ان يسوف

160
00:59:24.700 --> 00:59:43.650
وكما نعلم ان الدينار يساوي اثنعشر درهم. نعم فاذا كان يبيع الناقة مثلا بدينارين. نعم يصل منه اربعة وعشرين اربعة وعشرين درهم. ابدا. نعم وليس المراد فيها تأجيل يقول له بكرة لا بد من التقارب

161
00:59:43.850 --> 01:00:05.500
وانها تذهب بينكما لبس لبس لبس يعني آآ كأنه تأخير مقصود يعني الشيء الذي فيه محذور قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن حديد الامام ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. وسفيان ابن وكيع

162
01:00:05.750 --> 01:00:25.750
وهو صدوق ابتلي به نعم لكن معه غيره نعم ابن ماجه نعم عن محمد ابن عبيد ومحمد ابن عبيد ابن ثعلبة الحمماني وهو؟ مقبول اخرجه ابن ماجة. نعم. قالوا حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي هو؟ صدوقه الى ابن ماجد. نعم. عن

163
01:00:25.750 --> 01:00:48.000
وابن السائب صندوق تنقل البخاري واصحاب السنن او في ماك ولا اعلمه الا في ماك يعني انه يغلب على ظنه هذا ردح انه شك بين عطاء ابنك من حرب ولكنه يرجح او يعني يغلب على ظنه انه سماك. نعم

164
01:00:48.950 --> 01:01:08.300
ايها الصدوق واصحاب السنن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه

165
01:01:08.300 --> 01:01:33.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر الحديث عن طريقتان الذي فيه الجزم لانه زناد وليس في شك بانه عطاء. نعم قال حدثنا شيخ ابن حكيم هو النسائي وابن ماجة. نعم. عن يعقوب ابن اسحاق. وهو؟ الصدوق الامام مسلم وداوود الترمذي في الشمال والنساء وابن مازن. نعم. عن حماد بن سلمة

166
01:01:33.450 --> 01:01:55.950
عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسويد ابن سعيد وهارون ابن اسحاق قالوا اخبرني المعتمر ابن سليمان عن محمد ابن فضاء عن ابيه عن علقمة

167
01:01:55.950 --> 01:02:13.500
ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس هل قول ابن عبد الله

168
01:02:13.600 --> 01:02:33.650
عطى ابن عبد الله عن ابيه ابن عبد الله ابن سنان ايه عن ابيك؟ عن ابيه. ايه. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر فكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. نهى عن النهي النهي عن كسر

169
01:02:33.650 --> 01:02:51.850
الدراهم والدنانير النهي عن كسر الدراهم والدنانير يعني ان الدراهم والدنانير اذا فيه عملة تحول الى كونها غير عملة يعني بان تحول الى حلي او تحول الى اه يعني اه كبر الذي هو اصله الذهب والفضة

170
01:02:51.950 --> 01:03:17.300
يعني ان انه يحول النقد آآ الى غير نقد يعني كونه اثمان يعني الناس يتبايعون بها بان يكون ذهبا او فضة يعني لا يكون آآ اما ان يكون تغير الى حوله او تغير الى كبر الذي هو الذي هو الاصل يعني كان لم يشك ويجعل عمرة

171
01:03:17.300 --> 01:03:33.100
آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال نهى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين يعني العملة. يعني التي عملت عمل الناس بها ويبيعون ويشترون بها. يعني دراهم والدنانير انها لا

172
01:03:33.100 --> 01:03:52.600
الى شيء اخر بحيث انها تذهب عن كونها اثمانا يعني الناس يتبايعون بالاثمان الذي هو الذهب والفضة لدراهم ودنانير. ما هكذا يتبايعون به على اساس انه قطع وانما على سبعين درهم ودنانير مشكوكة. يعني هي الاثمان

173
01:03:53.350 --> 01:04:20.400
قال لها من كسب سكة المسلمين يعني تحويلها. من كونها دراهم ودنانير تعتبر اثمان قطع لا تكون اذنانا وانما تكون سلعا وليست اثمانا. نعم عن كسب سكة المسلمين الجائزة بينهم. يعني سكت المسلمين الجائزة يعني الرائجة. التي هي رائجة بينهم

174
01:04:20.400 --> 01:04:38.650
يعني ليس فيها كساد او فيها يعني آآ آآ ليس لها رواج و ايش؟ الجائزة بينهم الا من بعد الا من بأس اذا كان هناك امر يقتضيه بان يكون فيها يعني زيف او يكون يعني

175
01:04:38.650 --> 01:04:55.500
فيها يعني شيء يحتاج الى انها اه تغير فاذا كان كذلك فانه لا بأس فانه لا بأس يعني بان تحول اذا كانت انها مزيفة او فيها تزييف كونها تحول من كونها دراهم ودنانير الى كونها قطعا

176
01:04:55.500 --> 01:05:14.250
يعني ليست اه من قبيل عثمان بان آآ يغير وضعها مثل جرائمه لان هذه زائفة. يعني او انها يعني آآ غير صحيحة. يعني لم آآ مموهة او انها مقلدة كما يقولون

177
01:05:14.350 --> 01:05:29.700
آآ او مزيفة نعم فهذه لا بأس من تغييرها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم نعم الا من نعم من سكة المسلمين كونهم مسلمين وانها

178
01:05:29.700 --> 01:05:47.900
بينهم يعني جارية ورائجة ومستعملة الا من بأس يعني كونها مزيفة او امر يقتضي لذلك بان تحول فانه لا بأس بذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسهيل بن سعيد

179
01:05:48.000 --> 01:06:06.900
شوية مسلم وابن ماجة. نعم. وهارون اسحاق. وهو؟ صدوق الخالد للقراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء وهو ضعيف عند ابو داوود الترمذي ابن ماجة نعم عن ابيه وهو مجهول اخرج له ابو داوود

180
01:06:06.900 --> 01:06:26.900
الترمذي وابن ماجة. نعم. عن علقمة ابن عبد الله. وهو؟ الى اصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ ابو داوود والترمذي وابن وماذا؟ نعم ها؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

181
01:06:27.050 --> 01:06:40.850
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك