لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى كتاب الظلام. قال تحرير ابواب الصلاة قال باب فيمن خفف امرأة على زوجها قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا زيد بن الخطاب قال حدثنا عمار ابن رزيل عن عبدالله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقول انه ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الطلاق لما ترغى من كتاب النكاح عاقبه بكتاب الطلاق هو كلام اسم مصدر بمعنى تطبيق. في السلام والكلام والصلاة هو بلغة حل الوفاق وبفرق حل عقدة الطلاق عقدة النكاح قال له عقدة النكاح فهو اهل المخوف وهو جزء من جزئيات بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون جزءا من جزئياته آآ اللغوي حل الوفاق اي وثاق واما في الشرع فهو حل وفاق مخصوص الذي هو اخرج النكاح لانهاء النجاح اعطني نجاح بالطلاق ويأتي كثيرا اه عندنا المعاني الشرعية تعتبر الجزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. يتجزأون معنى لغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا يكون جزءا من جزئياته كما هنا رأينا في الكون في اللغة في الامساك اي انسان الحج في اللغة القصد اي قصد للاتيان بافعال مخصوصة والعمرة في اللغة في الزيارة الزيارة وفي اه زيارة البيت والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة فاذا هذا الذي معنا في الطلاق يكون المعنى الشرعي فيه جزء من جزئيات معنى حلوة قوي اما اورد ابو داوود آآ امرأة على زوجها للرعاية تفريعها ابواب طلاق يعني ذكر ابواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق وآآ ان حبب امرأة على زوجها يعني ما حكمه انه آآ آآ محرم وانه لا يسوق ولا وافسادها على زوجها بان يسعى الى ان يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراغ ولهذا قدمه في اول المكالمة والطلاق لانه سبب في الطلاق. ولانه من اسباب الطلاق. التخفيف من اسباب الطلاق يقربها على زوجها بمعنى انها آآ تتمرد عليه وتسعى الى التخلص منه بسبب آآ يعني بسبب هذا الاحساس هذا الانسان معنى انه آآ يحافظها على زوجها فيسعى في تطليقها او سيكون ذلك مؤديا الى تطبيقها بسبب هذا السعي والارشاد الذي هو التطبيق. من حبب امرأة على زوجها اه اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده وكذلك ايضا العبد بعد سيده يعني افتاده على سيده وكونه يعني يسعى للتخلص منه لقوله اقسم عليه فقدمه في كتاب الطلاق لان التخريبات الذي هو الافساد آآ ما يقوم من المودة والوئام بين الزوجين لانه يكون سببا في الصلاة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة في اصحاب كتب الفتنة الى النسائي عن زيد بن الخطاب عن زيد بن حباب وهو عليه الصلاة والسلام الصدوق اخرجه البخاري في القراءة ومثل ما قلته انا ما ارد الرزيق وهو لا بأس به. وهي تعادل صدوق. واخرج حديثنا نعم اخرج حديث مسلم ثقة لابن عباس ثقة اخرج اصحابه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر هذه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه امجد ليس منا على تحريمه من الامور المحرمة لان يعني من يفعل ذلك فقد عرض نفسه الى ان يعني يكون من اجل هذا لكن لا يعني ذلك انه ليس يعني منا يعني من المسلمين هو مسلم. ولكنه يعني اه اه ليس المنهج الصحيح وعلى ان هذا الطريق الصحيح بل هو عاقل ومخالف في غضب الرجل المرأة. مع العلم انه لا يجوز ان يكون بين الرجل والمرأة صلة. فكيف اذا كان في تزوج متزوجة يمكن يمكن اه او يعني يعني يمكن يكذب يمكن ان آآ يسمع كلام آآ اشاعة لا اساس لها فيروح له منيحة ويصلها الى الزوج من اجل ان يفسد يعني ما بينه وبين زوجته وقد يكون ايضا لغرض اسوأ وهو انه يحبب من اجل ان تطلق ويأخذها يعني قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له قال حدثنا القعدي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستثمر صحبتها ولتنكف فانما لها ما قدر لها. ابو داوود هذه ترجمة وهي وهي باب رغم المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له باب المرأة تسأل زوجها وباب امرأة فان ذلك لا يجوز اه اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها اذا لتستفرغ ما في ولتمسح فان لها ما قدر له. فان لها فان لها ما قدر لك وهذا جاء في آآ في المرأة آآ عندما وكان الخاطب عنده زوجة فهي تطلب منه ان يطلقها. ان يطلقها ولتستفرغ ما في صحتها يعني معناها الشيء الذي كان لها فانه تستأثر به فيه هذه آآ الزوجة المطلوبة الذي يريد ان يعقد عليها هي عليه ان يطبق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتدفع ما في صحتك بها يعني آآ سن بذلك عن المرأة التي عندها طعام في الفرحة ثم يعني افسد عليها استأثر استأثرت به التي اضافته الى فرحته فكانت استأثرت به واختصت به ثم قال لن تنجح يعني انها اذا خطبت الرجل عنده زوجة سابقة فلا تستغرب انا قتلتها ولم تنسى فان لها ما تبي ان تتزوج قبل على الزواج اذا كانت عندها رغبة فيه ولكن لا تغير ذلك بطلاق المرأة التي فان لها ما كتب له الشيء الذي كتبه الله له من الرزق فانه لا بد وان يأتيها. واما كونها تسعى في التفريط بين وهي رجل وامرأته بل اما ان تقبل واما ان ترفض اما ان تقبل وهو يزوج اما تتركه بدون ما تصرف على فلان اذا انتشرت لكن كون يعني الذي ينبغي انها لا تفوته قال ولتنكح فان لها ما كتب لها. اذا تنصح ويحسن ان يكون ولتنكح يعني هذا الرجل وله ما كتب لها. او انها لا هذا الشرط وترفضه يعني غيره. الذي قدر الله عز وجل ان يكون لها فانه لابد وان يصلها لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء. اه اخرجه مشهورة عبد الله بن زكوان ثقة اخرج له اصحابه وابو ازناد لقب وليس كنية ابو عبدالرحمن سميته ابو عبدالرحمن ولقب على صيغة الحلية على صيغة الحلية انا لا ارد اخ عبدالرحمن ابن المدني ثقة اخرجنا في الصحابة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظرته قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الصلاة. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا المعرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق امر بابو داوود هذا انما يشار اليه عند الحاجة. ليس من الامور المحبوبة ومن الامور المرغوبة. وانما هو اه حل عقدة الطلاق عندما يكون هناك حاجة الى تلك العقدة عندما يكون هذا حاجة الى حل تلك العقدة فهو ليس من الامور المنغوثة الامور المحظوظة انما هو شيء يترتب عليه يعني فراق كذلك الفراق قد يكون يعني اه فيه مصلحة فقد يكون فيه مضرة يكون مصلحة اذا كان الوئام ما تم والوفاق ما تم والشقاق موجود والمشاكل كثيرة الطلاق يكون في هذه الحالة يعني ويكون مفيدا ويكون فيه مصلحة. اما اذا كان الوئام موجود والمودة موجودة وآآ والالتزام الا لقائي المرأة يعني اه ما حصل منها شيء يعني يقتضي الطلاق فان لا يكون مرغوبا ولا يكون يعني آآ محبوبا لانها هو هذا هو الذي فيه الكراهية والاشارة الى انه يعني ان البقاء وعدما انه اولى. واما اذا كان يترتب على البقاء مضرة لوجود الشقاق ولوجود الخنافر والوجود يعني القلوب وعدم الالتزام وعدم التي اه تكون بين الزوجين والتي يكون فيها اه اه استمرار الحياة الزوجية على على راحة وعلى طمأنينة يعني هذا هو الذي فيه فيه المصلحة وفيه الفائدة. اذا قال فيه ثلاثة طلاق اورد حديث اورد اثر محاربة الله عليه انه قال ما احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة ما احد الله يعني ابغض اليه من الطلاق. ما اخذ الله شيئا. ابغض اليه من الطلاق. وهذا كما هو معلوم انما يكون اذا كان اه اه غير امر يقتضيه. اما اذا كان الامر يقتضيه فانه يكون متعينا وتكون المصلحة فيه. يكون يعني هو المطلوب لان البقاء على مشاكل وعلى اضرار وعلى اه يعني اه امور اه قد اه يضر الانسان في دينه ودنياه فان الطلاق يكون خيرا ويكون محبوبا. ولكنه اذا كان يترتب عليه آآ اضرار من غير يقتضيها ذلك الطلاق من غير اسباب فان هذا هو الذي يوصف بانه غير محظوظ. لانه غير محظوظ وانه مظغوط احمد وهو ثقة اخذ له الامام ابو داوود المحارب المحارب ابن جثار وهو ثقة رضي الله عنه يعني غير مرسل قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معلم ابن واطل عن محارب ابن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. كما ورد ابو داوود اه الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله فلا ومعنى الا ما تقدم من انه اذا كان من غير قضية ومن غير حاجة. اما اذا كان وهناك امر يقتضيه فان المصلحة في اه فيه وليست في غيره. لان من تقع على على شقاق وعلى خلاف وعلى جناب القلوب. على يعني آآ كلام سيء بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم بذلك محبوبا وليس مرغوبا ويكون بذلك مطلوبا وريثا مبغوضا الطريقة الثانية هذه مرفوعة الى محارم البحار يرفعه الى يرفعه عبد الله ابن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة قال رسول الله ولكنه مرسل لان القول الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل وهذا في المحدثين. اما اصلاح الفقهاء وكذلك ايضا يأتي في اصلاح المحدثين احيانا ان المرسل يعني يضع عنه قبر ولهذا قال يرسل كثيرا يعني يضيف الى من فوق شيخه يضيف الى من فوق شيخه فيكون تعريف المرسل اوسع من من التعريف الذي نفوح من المحدثين الذي هو مكسور او فيراد به ما اذا قال التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما كان يعني غير معتمد وغير محتجين عند المحدثين لان المحذوف يمكن ان يكون صحابيا ويمكن ان يكون تابعيا على احتمال ان يحتمل يكون فقه وان يكون رأيه. فمن اجل هذا؟ اعتبروه من قبيل الموجود للاستماع. اما لو كان المرسل للصحابي فقط فهذا لا يؤثر في اه غيرها. لغيرهم ولهذا من عرفه بانه ما سقط من صحابي يعني لم يثبت لم يكن في هذا التعريف الصحابي فقط يعني هذا غير صحيح يعني لو كان ما سقط للصحابي ما فيه شك بل ان من الحياة احتمال لغيره احتمال من التابعين لان يكون صحابيا او على فرض انه يكون ضعيفا. سيأتي الاسلام من جهة المال الاسناد الذي اورده هنا يعني رجالهم محتج بهم ومن العلماء ما صح هذا الحديث مثل الحاكم ومنهم من عله بالانسان ورجح المرسل الذي هو الاول عن محارم النهار الله صلى الله عليه وسلم ايضا ذكر ان رواة محمد ابن خالد انه قد اقترب فيه رواه على عدة اوجه فاذا كان في الاضطراب ممكن ان يكون مؤثرا. اما اما قضية الارسال فان المعلوم ان من العلماء من قال ان الرأي ان ان الوصل انه زيادة من ثقة فتكون مقبولة وعلى هذا فيكون الحديث لا بأس به اما اذا كان الاضطراب الذي ذكر عن وهكذا يعني آآ مؤثرا ان يقبح فيه فانه آآ يكون على ذلك ضعيفا وقد يعني ضعفه بعض اهل العلم فانه عفا هذا الحديث لاجل لبسه قال ان الذين ارسلوا اوثق من الذي اه وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ابن عبيد كثير ابن عبيد الخنقي هو عن محمد ابن طالب محمد ابن خالد ابو داوود المعرف عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله مثلا وهم الذين يقول فيهم السيوطي اه في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر ابن عباس الخدري وجابرا وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها هل يحل الله عز وجل ما يبغضه؟ فهل يستقيم ان يغضب الله شيئا مما يحبه؟ نعم قد يكون قد يكون الشيء محظوظا اه مبغوضا محبوبا مبغوضا محبوبا في اعتبار مظهورا باعتبار يكون محبوبا اعتبارا فيه التخلص من المشاكل ومن عدم الالتزام هو مرفوضا اذا فهذا بغير امر يقتضيه وترتب على ذلك الانفصال يعني بين يعني شخصين بينهما والمودة لما حصل يعني من ذلك ضرر على الزوجة لترك زوجها لها من غير امر يقبل ذلك مثل مثل الايمان صاحب الكبيرة محظوظ مبغوض محظوظ باعتباره ما عنده من الايمان مظغوط باعتبار ما ولهذا على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفطر والحكم المحبة والبغض فيه المحبة والبغض وكذلك يعني البيت الذي بيت من الشعر يتحدث عن الشيخ وان الشيب اذا نظر الى ما قبله فهو الشباب صار غير مرغوب فيه وصار مضغوطا ولكنه اذا اذا نظر الى ما بعده هو الموت صار محبوبا. اذا نظر الى ما بعده من الموت صار محبوبا. يقول الشاعر الشيب كره وفرحا ان يفارقه. فلا اعجب بشيء على بغضاء محبوبي الشرك غير مرغوب فيها الشباب ولكن اذا نظر الى ما وراء اخوه الموت صار مرغوب فيه. ما يرغب الشيب ولا يرغب رغم الشيب ولا يرغب الموت اعجب من شيء على محظوظ وهذا يقول الا يعادل هذا الحديث ما تقرر عند السلف ان الارادة الشرعية تختلف عن الارادة الكونية الشرعية يحبها الله تعالى باسناد القومية فكيف يريد الله عز وجل الثرى طبعا الصلاة وهو يبغضه يعني هو عند عند وجود مقتضيه يعني قد يكون واجبا فعندنا وجود حين لا يقتضيها وعدم وجود حين يقتضيه. يترتب عليه ضرر من غير امر يقف ذلك يكون غير مخلوق وهنا نسأل عن الصلاة عموما ذكر يقول يعني حراما اما اذا كان ثلاثا جامعا فيه فانه هنا يعني لا يجوز. لا يجوز التأخر فيكون يعني اه محرما ويكون والا واجبا فيما اذا يعني لم يصلح الانسجام والوفاق ويكون انه بعث حكمان ثم الحكمان رأى ان مصلحة وعدم البقاء يتعين الطلاق ويكون واجبا وهذا منهج كراهية الطلاق يعني مو كراهية الطلاق مطلقا. وانما كراهيته في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى باب في طلاق السنة. قال حدثنا القامزي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي عائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم تطهر ان ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. ثم ورد اي طلاق الذي يكون طبقا للسنة ويكون موافقا للسنة يعني ليس طلاق بدعة. لان نقول في السنة هنا مقابل البدعة السنة مقابل بدعة لان السنة تأتي بالمعاني نأتي الشرع كله سنة كلها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هو عليها ما جاء في الكتاب والسنة ما ريب عن سنتي فليس مني المراد بسنته هنا ما جاء به من كتاب السنة. من رغب عن الكتاب والسنة او عما جاء في الكتاب والسنة عن الذين فانه آآ مذموم وهذا اوسع معنى للسنة. يليه ان تطرح على الحديث خاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول العلماء المحدثين والفقهاء عندما يأتون الى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الادلة اجمالا اولا ويقولها المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياد اما الكتاب فكذا واما السنة فكذا واما الاجماع فكذا واما القياس فكذا. يعني عطف الثلث عن الكتاب. فاريد بها خصوص الحديث نريد انهاء نصوص الحديث المعنى الثالث ان السنة في مقابل البدعة وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل وهو طلاق السنة اي الذي ليس على بدعة والذي هو موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبا للبدعة ومخالفا للبدعة وهناك اطلاقا رابع للسنة وهو اصلاح الفقهاء ان السنة تعادل المستحب والمندوب. وهو المأمور به ليس على سبيل الاجابة لان ما على سبيل الاستحباب هذا يقال له سنة الفقهاء قالوا يسن كذا يسن كذا ويقصدون به من الامور المتحبة هذا على سبيل على سبيل الاستحباب اي دون الاجابة يكون مستحب ويقال سنة ويقال ممدوح. ثلاثة له يقال له سنة ويقال يندم كذا يستحب كذا يسمى كذا. هذا معنى واحد. الذي معنا هنا في هذه الترجمة هو في مقابل البدعة بسم الله الذي هو يعني في مراد البدعة وثلاثة اه السنة ان يطلق الرجل امرأته في طفل لم يجامعها فيه. طلقة واحدة ان نبلغها طلقة واحدة في ظفر لم يجامعها فيه في اثر يعني يخرج به الحيض لان الطلاق في الحيض طلاق بدعة الذي جامعها فيه يخرج منه الطفل الذي جامعها فيه. لانه لا يطلق الطفل الذي جامع فيه. لا يطلق الطفل الذي جامع به وانما يطلق خطوف النبي لان اذا جمع هذه يمكن يكون ذلك ولد ولكن كون يطلق وهو جاز بانها حامل او حايل يعني حاملا او حائلا هذا هو طلاق السنة الاذن الذي جامع هذه طلقة واحدة لا يطلقها ثلاثا هناك الى اراد ان يبلغ يعني او طلق السنة هذا ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر آآ في قصة طلاقه لزوجته وانه ما لقاها وهي حائض وكان اباه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمره فليراجعه. يعني اخبره بان يراجعها والمراد بالمراجعة انه انه يعيدها اليه بمراجعة معتبرة التي حصلت في حالتين عليهم طبقاتها الثلاث بمرة واحدة ثم نتركها حتى تطهر من ذلك الحين ثم التأخير مرة ثانية ثم تطهر فيفرقها في ذلك الكفر الذي جاء بعد الحيضة الثانية معنى الحيضة التي حصل فيها الطلاق البدوي ثم تطغى ثم اذا امسك بعد ذلك وان شاء ثم الانشاء امسك يعني ابقاها في عصمته وبقيت زوجة له وان شاء قد نقص يعني في برد الطفل في ذلك الطفل الذي لم يجامع فيه طفل لم يجامع فيه ويقول ثم بعد الحلقة الثانية وقد جاء في بعض الاحاديث المصنف انه بعد بعد الحوضة التي ولدها طلال انه يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها اذا بدا له يعني بعد انقضاء الحج قطونها في خفيف. اما اذا جامع هذا طهر اي طهر فانه لا يبلغها في ذلك الطهر. لا يطلقها في كفر ايش؟ جمع في قبل ان يمسها. قبل ان ان شاء طلق قبل ان يمس. وان شاء طلق قبل ان يمس يعني معناها انه يطلقها بلمسته اما اذا وجد النسيج فانه لا يطلقها بل يلقيها فليبقيها حتى يأتي طفل لم يجامعها به. حتى يأتي طهرا لم يجامعها به. فيكون الطلاق اما في حال الحمل تحقق او في حال كونها متحققا عدم حملها هي ان كانت تحيض في ظهر او يطلقها بظهر لم يجامع ابوه متحقق عدم اه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان آآ يأمر عبد الله بن عمر ومعنى ذلك كان فيبلغه لان يعني فليراجعها المقصود من ذلك ابلاغه بان يراجعها لان هذا حكم آآ وان الحكم الشرعي لان المطلق في حالة الحيض عليه في ان يراجع في الامر هذا هل هو للاستحباب او للايجاب؟ هل هو مستحب؟ او انه آآ انه ينزل قبل اما العلماء قال بوجوبه ومنهم من قال لاستحبابه معنى انه لو لو اه استمر او ترك حتى مضى بعد في ذلك الوقت وخرجت من العزة فانها ليس هناك مجال للمراجعة. ليس هناك مجال للمراجعة للمراجعة انما تكون في حال العزة واذا راجعها اه اذا جاء الطفل الذي يبي الحيض اه يمسكها فيه ثم تأتي الحيضة الثانية ثم تأتي الذي بعدها كل ذلك ان شاء امسكها وابقاها زوجة له وقد مضى من تطبيقاتها طلقة واحدة وان شاء في طفل لم يجامع ابيك فتكون طلقة ثانية. فتقول ومن العلماء من قال ان اه التطبيق انما يكون في بعد الصف الاول بعد الصف الاول الذي بعد الحيض لانه جاء في روايات في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابو داوود انه يطلقها يعني بعد حفرها من تلك الحيضة التي حصل التطبيق فيها بعض الروايات كما في الرواية التي معنا فيها انه لا يطلقها في الطفل الذي اه يد الحيضة التي حصل فيها طلاق وانما يقوم بعد الحيضة الثانية الحوضة الثانية قالوا فهذه الزيادة من ثقة ستكون مقبولة. فيعول عليها بمعنى انطلاقنا ما يكون بعد من الحيطة الثانية. وانما قالوا وانما اثر او شرح ان يكون بعد حيضة ثانية لانه في الحيضة في الطفل الذي يكون بعدها قد يكون فيه مجال للانسان بان يراجع وان يفكر امره وان يعني يرى ان مصلحة له في ان تبقى الزوجية على ما كانت عليه فيجامعها مسيجمة ويعني يكون هناك رغبة يعني في الاستمرار ورغبة في الوئام فيكون في ذلك رفضا بخلاف ما الى آآ شرع له بان يطلقها بعد الحيضة الاولى ما يكون هناك مجال للمراجعة اه يعني اه ادارة ما قد يفوت ويذن عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا يعني مثال عمر صاحب القصة لم يسأل هل فيه نكتة معينة في شيء يعني وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني لتقبيلاتنا العدة بمعنى ان العدة تبدأ من الطلاق. والطلاق يكون في الظهر. والطفل الذي جمع فيه. فلا يكون في الحيض لا يكون في الحيض ولا يكون في طفل جامعها فيه. وانما في طفر لم يجامعها فيه وفهم لم يجامع به. اذا في حاجة تطليقه في الحيض فانه يكون هناك طهرا. ثم يأتي بعدها حيضا ثم تطبيق يكون بعد ذلك الحيض الثاني وتلك العزة التي امر الله ان تتسلق النساء اي آآ انهن لو بلغن مستقبلات لعزتهن ويكون ذلك بتبليغهن لطهر لم يجامعن فيه وان يكون ذلك طلقة واحدة قال حدثنا الصحابي عن مالك عن نافع قال لي مر ذكره هو مالك مر ذكره ونافعه ومولى ابن عمر وهو ثقة ابن عمر رضي الله عنه وقد نرى ذكره وهذا من الرباعيات عند ابي داوود الذي من الاساليب العالية. اعلى ما يكون عند ابي داوود الرباعيات وهذا منها. اعذري عن مالك يعني هذا عن العون درجة واحدة قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطبيقة بمعنى حديث ما لك وفيه انه بلغ تطليقا التطليق هكذا وهي حائض يعني هي ولكن تطبيقها في الحيض ليس طلاق سنة قال حدثنا قصيبة بن سعيد ثقة عن ابن عمر وهذا ايضا رباعي مثل الذي وتوجيهات التي ذكرها مؤيد والتعديلات التي ذكرها القيم يعني كان عليها ورأى ان ان هذا اولى وقال ان قالوا ان قال مراجعة هذه ليس المقصود بها الرجعة التي هي اعادة المطلقة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فلو رجعها ثم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل ابو داوود حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بان يأمره بان يراجعها وهي يعني آآ اذا غاب ثم يطلقها اذا طهرت طهرت او وهي حامل. كما ذكرتها اذا طهرت اي في طهره لم يجنح فيه او وفي حامل قد تحقق حملها. معناها ان تكون حاملا او حائلا تكون حاملا عقق الولد او حائلا تحقق عدم الحمل او حائلا حقق عدم الحمل يطلقها اي في طفل لم يجامعها فيه. او يطلقها وهي حامل وعلى هذا فهو طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل او في طفل لم يجامعها فيه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة الا الترمذي والا النسائي ففي عمله يوم وليلة. الوكيع؟ الستر عن سفيان عن سفيان ابن سعيد عن محمد ابن عبد الرحمن مولى الضحى محمد بن عبد الرحمن مولى الضحى وهو من سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد مقام الثلاثة في السابع منهم عن عبدالله بن عمر وطمر ذكره قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالي بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائط فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال قال مربوط فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر. ثم ان شاء طلقها قاهرا قبل ان يمس فذلك طلاق للعدة كما امر الله عز وجل فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس. فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل طريق بعد بعد الظهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها القرآن التي حصل فيها طلاق قيل وفي قوله تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه اشارة او يدل على ان ان الطلاقة في الحيض كان معروفا عنده انه لا يجوز الطلاق فيه. لا يجوز الطلاق فيه قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح المسلم البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. من بدأ بن خالد الايدي وهو ثقة قال ابن داوود في البخاري وابو داوود. عن يونس. عن يونس ابن يزيد الايمن. اخرجه اصحابه. عن ابن شهاب. من شهاب حمد ابن مسلم من عباد الله من شهاد الزهري عن سالم عن ابي. عن سالم عن ابيه وقد رأيته هنا هنا ثم ان شاء طلقها طاهرا هل يعني انه يقول لها انت طالق مرة ثانية؟ تصير طلقتين تكذب عليها قال حسننا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن القيم والله في تدابير السنن يعني اطال الكلام في انها لا تحتسب وانما واحدة وهي التي حصلت في حال اه ويعني اه قضى ذلك واطال فيه في تحديد السنن عن ابي داوود فقال الكلام في ذلك. والقول بكونه لا يقع يعني قال به قليلون جدا يعني الذي ينزل اليهم يعني قليل جدا والقول الذي يعني عليه العلماء والمشهور عن العلماء ان ان الطلاق انه وقع انه يقع بلغ انه يقع وانه آآ وان عليه ان يراجع. على خلاف ان هذه المراجعة واجبة او مستحبة رحمه الله يعني يفتي بان الطلاق لا يقع في الحيض ان هذا مذهب الجيش ابن القيم على قال فيه النبي هل هو رأي جدي؟ ابن تيمية ايه ما ادري الاسبوع يسألون عن التربية في غير المراجعة هل هي واجبة ولا مستحبة العلماء في الرجعة الان اذا طلقها وهي حائض. بعض العلماء قال يجب عليه ان يراجعها ثم يطلقها الى طهرت هذا الحيض الثاني انا قلت من بعض العلماء قال ان المراجعة انما هيراجع هذه الصحبة ليس للوجوب ولهذا لو لو لم يحصل مراجعة واستمر الامر حتى يعني مضى يعني خروجه من العدة فان الطلاق قد وقع والعزة خرجت والمراجعة ما وجدت توجيه في الحديث حيث انه لم يقع يعني الذي الذي يبذل يعني اه كونك يرجعها يعني اليه يعني ليس مراجعة يرجعها اليه يعني تبقى يعني في حصمته وانها يعني لا يتركها يعني قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. ثم ارد حديث ابن عمر رضي الله عنه انه سئل كم طبقناه عليك؟ فقال واحدا وهذا يدل على انه انما طلقها طلقة واحدة. وقد سبق ان مر في الطريقة الثانية التي ذكرها ابو داوود انه طلقها تطليقا. طلقها يعني واحدة يعني معناه ان الابكار عليه لكونه طلق في الحيض. مع انه طلق تطليقه ومعلوم ان اكثر من تطبيقه يعني هذا ليس بسنة ولو كان ابن عمر طلق اه اكثر من واحدة ثلاثا وفي الحيض يعني ليكون محظورين يكون فيه محظورات يكونه في الحيض وكونه اكثر من واحدة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن علي الحلواني مرة يكره عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخذ اصحابه بالفكر عن معمر معمر ابن راشد الازدي البقري ثم اليماني فقط عن محمد ابن سيرين نعم محمد ابن سيرين قال حدثني يونس ابن جبير قال سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ قلت نعم. قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتز بها قال فمه ارأيت ان عجز واستحمق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن طريق اخرى في قصة تطليقه الى امرأته وفي وقد سأله السائل عن الطلاق عن فقال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ من وراء ذلك انك عن خبير فقط وان الجواب عنده وانه وانه صاحب القصة وان هذا قد حصل له وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها هذا هو المقصود من قرية يعني يسأل عبد الله ابن عمر فيقول اتعرف عبد الله ابن عمر؟ يعني يعني اتعرفني؟ اخبره بان لان الذي سألت عنه قد حصل لي وان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى بكذا وكذا وقال كذا وكذا. قال قال عبد الله بن عمر نعم قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قالوا هذا ذكر على سبيل الغيبة. يعني يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة ان فلان ما قال اني اخذ تعرفني اني فعلت كذا وكذا وانما قال عبد الله بن عمرو دعني نفسك قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبور عدتها. مره فليراجعها ثم يطلقها في قبول عدتها يعني مستقبلة عدتها. وذلك بطفل لم يجامعها وذلك في طفه لم يجامعها فيه وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة انه يقوم بعد الكفر من الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها قال قلت فيعتز بها قال فما ارأيت ان عجز واستحمق؟ فيعتد بها يعني بطلقة او تطليقة. قال ارأيت ان عجز واستحمق رأيت ان عجب الاستحمام اين معنى هذا؟ ان الانسان لو عجز عن فرض آآ يعني آآ فلم يأتي به او يعني عجز يعني من الترك آآ ليس لكونه آآ لا يقدر عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن المقصود انه من امامنا العجز الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه او استحماق يعني ركب رأسه فلم يفعل ذلك الفعل نأمر به يعني اه الا يؤاخذ؟ نعم قال حسبنا القعنبي عن يزيد عن ابن ابراهيم. يزيد عن ابن ابراهيم هو ثقة اصحاب قدرة عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن ابن عمر فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولنا هل يستفاد من هذا انه يجوز الاب باسمه وانه ليس فيه قلة ادب ولا عقوق لله الرجاء الرجاء يعني مثل هذا التعبير جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المقصود منه يعني آآ الاستهانة وكذا لا يجوز. واما اذا لم يكن يعني في حالة النية فانه صاعق وجائز. ولكن التعبير بكل يقول ابي وكونه يصرح باسمي بالنسبة اليه او لا ولكن ذلك سائغ بشرط الا يكون فيه يعني شيء من التقصير هذه الاحاديث بشرط الى بقية الفسق ماذا حصل بعد ذلك لا شك ان الذي يحصل هو تنفيذ الحديث. لان هذا السائل يقول لا شك ان الذي يحصل هو التنفيذ في شيء غير هذا. يعني فيه توقع شيء غير التنفيذ من هذا ان ابن عمر حسب هذه طلقة ايه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. قال وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ابي داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وفيه ما افظل ان ان انه طلق امرأته وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وامره بعد ذلك ان يطلقها اي في قبول عدتها يعني عدتها وهذا اللفظ يفيد انه لم يرى آآ تلك الطلقة شيئا بمعنى انه لم اشتد بها لكن اه يمكن ان يوفق بينها وبين الاحاديث الاخرى انه لم يرى يعني ان ذلك شيئا باتا كما قال بعض اهل يعني انها فيه رجعة وفيه قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم وابو الزبير ومنصور عن ابي وائل معناهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر. ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. وكذلك هذه اشارة الى الروايات التي فيها ان الامر بالتظليل انما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع في القلق. وان ليست هناك يعني ثانية وطفر بعدها وانما في كفرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق وليس من حيض اخر يعني يأتي بعده يعني هذه يعني اه بعض الروايات التي وردت وهؤلاء الذين رووا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعة بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه ثم بعد ذلك يأتي رواية الذين يعني ذكروا انه يكون بعد حيرة ثانية. نعم وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وهذه هي الطريق هي الحالة الثانية وهي التي يعني قال الحافظ ابن حجر في فتح داره ان كان زيادة من ثقة ان تكون مقبولة بمعنى ان الطلاب قوموا بعد الحيضة الثانية وانه يكون في ذلك مجال للمراجعة ومراجعة النفس وقد يعني يتبين له الاستمرار خير من المبادرة والطلاق وروي عن عطاء الخراثان عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير لانه لم يرها شيئا. قال انه لم يرها شيئا لانها كلها على خلاف. وانها يعني انه امر بالمراجعة وانه احتسبت هي على خلاف ما جاء عن ابي زهير انها آآ ان فيه مراجعة وانه وان الطلقة يعني قد حصلت وجدت قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين ابن انس ابن سيرين وانس ابن سيرين ايضا ثقة وسعيد ابن جبير سعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم. وابو الزبير ومنصور. ابو زبير وما صار معدنا ثقة عن ابي وائل ابو وائل هو شقيق ابن سلمة الكوفي فقه وخضرم اخرجه مشهور بكنيته موعد ثم قال وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما واما رواية الزهري عن ابن عمر تقدم قال وروي عن عطاء الخراتان عطاء الخراتاني صدوق كثيرا مسلم اصحاب السنة نعم عن الحسن عن الحسن يعني الحسن البصري ثقة في الستر عن ابن عمر نحو رواية نافع والزغري. نعم. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير. والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير. يعني في انها انها احتسبت وانه امر بالمراجعة وانها يعني انه لم يرها شيئا. ولكن بعض اهل العلم قال انه يمكن ان يوفق بيننا فلم يره شيئا يعني بات شيئا فيه مراجعة فقد اخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فائدتان الاولى ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الارواء ان رواية ولم يرها شيئا توضحها الرواية الصحيحة التي فعبد الرزاق في مصنفه وفيها ولم يرها شيئا اي الحيضة. وليست تطليقة. ولم يأخذ شيء يا شيخ؟ مم الاولى وقع فيها طلاق نعم وفي حديث لم يرها شيئا قال اذا طارت فليطلق او او ينبت الله يسلمك على باب الطلاق الثاني يعني معناها بعد الاصابة التالية شيئا وانما العدة يكون من ذلك الطهر الذي طلق فيه الثانية طبعا هكذا يعني يعني الفائدة الثانية يقول نقل الشيخ البسام في توظيح الاحكام عن الشيخ الالباني ان ابن القيم رحمهم الله اعتمد على كونه لا يقع ان زيادة احتساب التطليق لم تثبت عنده. قال وهناك طريق صحيحة لاحتساب الصلاة انه يقع. لم يطلع عليها ابن القيم وقعت الذي قال عليه ابن القيم رحمه الله ولم يذكرها فيما رجحه. ولو اطلع عليها لقال بها وهي ثابتة. وهي ايش؟ ما لك انت هو يعني اللي هنا هذا الاخ ينقل عن الشيخ ابن عثيمين في شرط بلوغ المرام انه قال ان مذهب عدم وقوع الطلاق البدعي هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وظوع الطلاق البدعي ايه هو كذلك مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم وي الاخ يقول ما الحكمة من النهي او من طلاق المرأة في حال الحيض. ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيض؟ او في طهر قد جامعها فيه جمعها فيه كما هو معلوم يعني قد يترتب عليه حمد. قد يترتب عليه عمل ويعني والانسان قد يعني عليه آآ العلماء انها ان له تطبيقتين بل انا عدتها بحيرتين والامام عدة هذه حوضتين ونأتي بمعنى الان لو حصل هذا يستأنف يعني من جميع الصدقات يعني تكون بعد الزوج يكون له رأي فيما اذا كانت حاملا انه لا يطلق اما في حال الحيض ما اعرف يعني انا اعرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الثاني رحمه الله تعالى باب الرجل كلاب الرجل يراجع ولا يشهد. قال حدثنا بشر بن هلال ان جعفر بن سليمان حدثهم هل يزيد الرزق؟ عن مقرف ابن عبد الله ان عمران ابن قصيم رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا الى الحالة فوق الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين باب الرجل يراجع معجبته ولا يشهد ما حكم ذلك وحكم ذلك صحيح ولكن يشبه الانسان فيما بعد ليس بذلك ان تكون الا كان للشباب المراجعة لان المراجعة قد تكون بالجماع. والرجل طلق زوجته ثم جامعها في عدتها فانه اه حصلت الرجعة في ذلك. الاشهاد مشرك يعني في فيها باب لا يتوقف مراجعة تحصل بدون اشهاد ولكن عليه بان يشهد وآآ سبقه مرة في حديث عبد الله ابن عمر انه امره بان يراجعها وما جاء في هذا لكن فيذهب الى داوود رحمه الله في حديث ان رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال ثم ورجعت على السنة اشهد فلا تعد. على قلقها وعلى رجعتها وهي تعد فالذي لا تعود الى مثل هذا العمل فهذا يدل على ان الاشهاد يمكن ان يتدارك فانه لا يلزم ان يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة بل الانسان يطلق الحين يشهد وقد تتم المراجعة في الجماع اذن امرأته المطلقة وهي في حال عدتها آآ لانها زوجة هو مراجعة لها اه له شهاب مطلوب وذلك حتى يعلم ان طلاق اه انتهى في الرجعة وكذلك اه لكنه لا يتوقف الامر على ان الاسلام يكون عند الطلاق او يكون عند رجعة بل يمكن ان يكون بعد ذلك هم حدثنا بكبر الهلال. عن جعفر بن سليمان عن جعفر اخذوا انا نزيد الرزق. يزيد الرشق ويزيد من الذي يزيد. اه لقد ثابت له ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه باجهاد في الكلام والرجع الواجب قال بوجوبه وقد جاء في القرآن لكن بما عرفنا ليس بلادنا ان يكون عندك يطلق زوجته بينه وبينها ولا يحضرهما احد وطلاقه ما ترى في هذه الحالة لا يقال انه متوقف مع المشاة لكن عليه ان يشهد قيل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. الرجعة تكون تكون بالكلام وتكون الفاظ معينة الردعة قال رحمه الله تعالى باب في سنة طلاق العبد. كان حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد. قال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي ان عمر ابن معذب اخبره ان ابا حسن مولى بن نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين. ثم عتق ثم عتق بعد ذلك. هل يثبت له ان يخطبها؟ قال نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابو داوود سنة نعم. سنة الايات العبد. كيف يطبق العبد؟ يعني السنة في حقه وهل آآ وما هي عدد التطبيقات التي تكون له؟ التطبيقات التي تكون العبد اثنتين التي اذا كان العبد هناك مغلوفة كالحر جاء في القرآن فيما يتعلق بالعذاب وفي يتعلق بالحج. اما يعني ما على الاحرار من العقوبة ما فيها التنفيس فكذلك قالوا فيما يتعلق عدد المتطلقة وكذلك عدم تطبيقات العبد فقالوا فعل النصح وجبر النفس وجبر النفس خسارة يعني وكذلك يعني بالنسبة للامة اه الحديث الذي ورد في هذا ضعيف يتعلق بما يتعلق فهذا هو ابو داوود فيما يتعلق لكن جاء عن الصحابة بعض الصحابة اخذ عمر وابنك رضي الله تعالى عنهما اما العبد له دقيقتان له دقيقتان وذلك على ما جاء بحق آآ العقوبة في العقوبة وكذلك ايضا قالوا هذا على وارضى بن داوود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان آآ رجلا ان عبدا بلغ زوجته تطبيقتين وانهما عتقا وقالا انه آآ انه رشد انه ما لك؟ قال هو فقال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه يصلي ثلاث والحديث لا يصح غير ثابت لان فيه مذهب ضعيف ولكن الشيء الذي آآ هو معتبر زعير بن حرب. زعير بن حرب رأى ابو حفنة فقط عن علي ابن المبارك عن علي بن مبارك يوفقه صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن مؤتف ابو داوود ابو داوود عن ابي حسن عن ابي حسن وهذا مقبول ابن عباس ابن عباس ابن عباس او عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم احد الابادلة الاربعة من اصحاب القرآن واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي باسناده ومعناه بلا اخبار. قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها انه يعني دفعنا يعني واحدة وهذا فيه تصريح لانه بقي لك واحدة الاسناد هو نصب الاسناد لان البعض عبدالله مبارك الا انه يختلف انه ليس فيه افراغ لان الاساتذة في قبله يقول علي مبارك اخبرنا بكثير وهنا يكون بالعنعنة يعني انه يكون بالعنعنة وفيه هذه الزيادة التي بقيت لك واحدة. المخلوق والبعيد آآ يعني آآ موجودان في ثبتنا مع موجودان في الصف الاول لانه قال باسناده ومعناه قال صلى الله على محمد ابن المثنى محمد ابن مثنى ابو موسى العنزي اخرج له اصحابه في الصفة بل هو شيخ لاصحابه جوج اثنان الف وستة عن علي باسناده ومعناه عن علي ابن مبارك باسناده ومعناه باسناده يعني بعد علي ومعناها المعنى للمتن الا ان الاسناد في هذه الطريقة الثانية بالعنعنة في رواية عليا قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من ابو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة ثم ذكر هذا الاثر ستكون بشيء عظيم. يعني آآ انفرد به من كان العبد اذا طلقت القصيم وانه له ان او له ان يعني انه بقي له واحدة هذه في الرواية وان هذا شيء منكر. ومعلوم ان ابو الحسن مقبول ولكن لانه ضعيف فكل منهما يعل به الحديث عن ابو داوود ابو الحسن هذا روى عنه قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث اه هذا فيه اشارة الى ان الى ان هذا له رواية اللي هو بالحصى. قال عنه الحافظ التقرير انه مقبول ولكن ووثقوا في الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتقاد وكما عرفنا الحديث في علة اخرى الشخص الذي يروي عنه ابو الحسن هذا هو ضعيف. وليس بحجة يلعن ابو داوود ابو الحسن المعروف وليس العمل على هذا الحديث هذا هو داود الحسن معروف ابن حسن معروف فليس العمل على هذا الحديث. يعني الذي هو حمل عظيمة وانني اتى بشيء عظيم من اتى بشيء اه انحرف العمل ليس عليه انما هو على ان دعاء العبد له حقيقتان لانه بعد تفريغتين لابد من آآ بعضه واذا تحل له الا بعد ذلك لان الحرم الذي له ثلاث تطبيقات وتحل له بعد الثبات اذا تزوجها زوج اه بداية رغبة ثم طلقها فانها تعود. فالعبد تعود اليه بعد صدقتين حتى في حديث ابي هريرة والحر بعد ثلاث حتى تمسح وحدثنا محمد ابن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دريج عن مظاهر عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال طلاق الامة تكليقتان وفرقها حيضتان النهاردة ابو سعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانس فوقطان فلا شيء وقربها يعني اما انها تطلق يعني تطليقتين والعدة خيرتان. يعني انها تجمع والعلماء قالوا ان ان الطلاق هو هو الرجال الى الحكم يعني ملاط بالرجال. وان العبد له تطبيقتان فالحر له ثلاث ولا ينظر بعد ذلك الى يعني النساء. والنساء يعني آآ العدة في حقهن يعني انظر الى حق الازواج الازواج فنظروا بالنسبة للطلاق للرجال والنظر بالنسبة للعدد هي من الاحرام ولذلك ان الرجل آآ اذا كان محرم يطلق طلقتين سواء كان عنده حرة يعني او انف. الرجل يعني لان الطلاق هو في حق الرجال والنساء ينظر فيها اليهن ولا ينظر لحم الزوج يعني حرا او عبد فهي يعني يعني الى يوم الى يعني وكذلك الامر ولا العدة اضافة الى النساء بمعنى ان الحر يطلق قضايا وينذر بعد ذلك الى وكذلك العكسين سواء كان الذي طلقها حر او عدل قال حدثنا محمد ابن مسعود محمد ابن مسعود هو ابو داوود عن ابي عاصم عن ابي عاصم النذير هناك فئة من مظاهر هذا ضعيف من عاش قد عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله الا انه قال وعزتها حيضتان ابو داوود نعم عن ابو داوود وهو حديث مجهول. وهو حديث مجهول حديث لا يصح. لان فيه يعني ذلك رجل ضعيف هذا ابو عاصم حدثني من عمل ما دام انه فريق ضعيف كيف الذي حصل في الحدود قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة قبل النكاح. قال حدثنا مثله ابراهيم. قال حدثنا هشام. قال وحدثنا ابن الطباح قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مطر الوراء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك. قال ابن الصباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك كما اذى ابو داوود قبل النكاح ان يكون عقبة على المرأة اما قبل ذلك اجنبية لا علاقة له بها او يعلق الطلاق على اه الزواج او اذا تزوجت هكذا طالق فان ذلك لا يعتبر. الا انه تطبيق الى الزواج فاذا وجد بان قلع اجنبية ثم عقد عليها او علق النكاح على زواج امرأة وطلقها قبل ان يعقد عليها فان ذلك لا يعتبر عرضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لا فيما تملك لا طريقة الا فيما تملك. يعني الزوج كله. لمن هي الزوج كله وقبل امه تكون زوجته كان يطلق اجنبية ثم يتزوجها في طاعة توقف اجنبية ايقاعهم في غير محله لان الذي مع الصلاة يكون بعد ملكه العصمة ومن يملك عصمته بعقد النكاح عند فيطلقه يا ايها الذين امنوا اذا النكاح لا يكون قبله او معلقا اجنبية