﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزوميني رحمه الله تعالى يقول في سننه بعض السلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيب عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في التمر السنتين والثلاث فقال من

3
00:00:40.400 --> 00:00:56.550
في تمر فليسرب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:00:57.000 --> 00:01:12.700
اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في السلف بعض السلف في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلف في كيد معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم. الى اجل معلوم

5
00:01:12.700 --> 00:01:42.100
يعني ان السلف الذي هو تعجيل ثمن وتأجيل المثمن سائغ وجائز ولكنه لابد فيه من تحديد الشيء المسلم فيه يعني اذا كان اخيرا سيكون بالخيل واذا كان موزونا فيكون بالوزن. وايضا لا بد من الاجل. يعني لا يكون مفتوحا. لان

6
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
عدم التأجيل وعدم التأجيل وعدم ضرب الاجل يؤدي الى الخصام بحيث يعني لا يعرف متى يحل الحصول على المسلف فيه. والسلف هذا هو السلف. ويقال له السلف لغتها الحجاز والسلام لغتها العراق. يعني ان اهل العراق الغالب عندهم تعبير السلف. والحجاز

7
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
ومما يوضح آآ التمييز بين لغة اهل العراق ولغة هؤلاء الحجاز تذكروا الحديث الذي اورده المصنف وهو انه قدم المدينة وهم يسرفون يسرفون هكذا بذكر السلف لانهم في الحجاز وهي لغتها الحجاز. فاذا سلف لغة الحجاز ويرشد اليها اه الحديث

8
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
لان قد يشركون ما قال يسلمون لان السلف هو بمعنى السلف ولكن ذات لغة اهل العراق في العراق وهذا لغة اهل الحجاز فسلبوا آآ جائز وسائق الذي هو سنن وذلك لا بد ان تقديم آآ

9
00:03:02.100 --> 00:03:28.700
ثمن وتأجيل المثمن ولكن ذلك المثمن المؤجل لابد من معرفة تحديده بذمة بحيث يكون موصوفا بصفة واضحة ان كان مكيلا فيكون بعدد الكلكين وان كان مجونا بالوزن وايضا لا بد من الاجل. نعم

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
هل قدم المدينة وهم يسرفون؟ لان هذا لان لانهم كانوا يتعاملون يعني بهذه المعاملة ويسرفون الى وقت آآ الزرع والى وقت التمر فكانوا يسرفون السنة والسنتين. يعني ضرب اجل. الرسول عليه الصلاة

11
00:03:50.550 --> 00:04:16.050
قال من اسلف فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. يعني فلا يكون المسلف فيه مجهولا ولا يكون الاجل مجهولا بل لابد ان يكون معلوما. نعم قال حدثنا هشام العمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابن ابي نجيع. وهو ثقة اخرج له

12
00:04:16.050 --> 00:04:41.300
اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبد الله ابن كثير. وهو؟ صدوق من اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي المنهان. وهو؟ اصحاب عن ابن عباس نعم قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسر قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد ابن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن

13
00:04:41.300 --> 00:05:05.950
عبد الله ابن سلام رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ان بني فلان اسلموا لقوم اسلموا لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من

14
00:05:05.950 --> 00:05:25.950
عند فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه اراه قال ثلاث مئة دينار بالسعر بفعل كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل كذا وكذا الى

15
00:05:25.950 --> 00:05:48.500
اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب عن عبد الله ابن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بني فلان اسلم يعني دخلوا في الاسلام

16
00:05:48.750 --> 00:06:18.750
وقال لقوم من لقوم من اليهود نعم اسلموا لقوم يقصد بني فلان قوم من اليهود اسلموا وانهم جاعوا وخشي ان يرتدوا كونهم جاعوا وكانوا حصلوا الفقر وحصل لهم فقط فالنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عنده شيء؟ يعني يريد ان يسرف فيه. يعني معناها يعني يسأل

17
00:06:18.750 --> 00:06:48.750
النقود يعني تؤخذ اه ثم يكون مقابلها اه ثمر يعني اه في وقت الجذاب يعني آآ باجل معلوم فقال رجل من اليهود بكذا دينار واريد بها كذا يعني من من من حائط بني فلان. يعني انه يسرف ولكن

18
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
يريد ان يكون نصيبه او استحقاقه من حائط بني فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه اقر كن يسرف وانه الى اجل وانه يعني بتمر ولكن ليس من حاطبني فلان يعني منه يكون مطلق لانه لو

19
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
معين فلن يطلع يعني معنى ذلك ان هذا تأخر عليه حقه. تأخر عليه حقه لكن اذا كان اه مطلق فانه يمكن آآ ان يكون من حاكم لفلان او اي حائط اخر. لا يكون مقصورا على ان يكون من ذلك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم

20
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
اه جاء في هذا الحديث ذكر السلام ولكنه لا يقصر على مكان معين. يعني يشترط من ان يكون من مكان معين لان تصلح على مكان معين يمكن ان يكون ما اطلع او انه يعني حصل فيه جائحة او

21
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
حصل فيه اي شيء يفوت وصول الحق الى مستحقيه. لكنه اذا اطلق فانه يمكن من اي مكان من اي حائط او من اي ثمر يكون في نفس البلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني اه في الحديث ذكر

22
00:08:08.750 --> 00:08:38.750
السلام او سلف ولكنه لا يقيد بمكان معين او بحائط معين بحيث تفوت الفرصة على صاحب الحق اللي هو صاحب الدنانير التي قدمها وسلمها للحاجة اليها ثم عند السداد ليكون ذلك المكان الذي اشترطه لا يثمر او لا يقلع فيترتب على ذلك تفويت الفرصة على صاحب الحق

23
00:08:38.750 --> 00:08:58.750
ويكون ايضا آآ كذلك ايضا كونها كونه لا يطلع او يطلع ولكنه يصيبه جائحة فاذا كونه يطلق ولا يقيد هذا هو الذي ارسل اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث في اسناده ضعف. من جهة الوليد

24
00:08:58.750 --> 00:09:19.350
اه لمسلم مدلس ومن جهة اه اه احد رواتبه الذي هو اه والد حمزة وحمزة حمزة بن يوسف. يوسف الذي هو والد حمزة فيه كلام. ما هو محمد بن حمزة عن ابيه حمزة. محمد نعم حمزة نعم محمد بن حمزة عن حمزة

25
00:09:19.350 --> 00:09:43.150
ابو حملة هذا هو الذي فيه كذا. نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب. نعم. عن محمد ابن حمزة يوسف. وهو؟ صدوق الى ابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو؟ مقبول. ابن ماجة. نعم. عن جده عبدالله بن سلام. رضي الله عنه

26
00:09:43.150 --> 00:10:08.450
اصحاب الكتب نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله ابن ابي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابي المجالد قال انفرى عبد الله بن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي

27
00:10:08.450 --> 00:10:28.450
رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم. فسألت ابن ابزى فقال

28
00:10:28.450 --> 00:10:50.550
مثل ذلك ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عبد الله ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله تعالى عنه رظي الله عنهما ان او ان انه ان ان ابن عباس هو لا عبد الله ابن شداد وابو بردة عبد الله بن شداد وابو وابو بردة وابو بردة نعم عبد الله ابن

29
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
وابو بردة انكروا يعني اختلفوا او بحثوا في قضية السنن فارسلوه الى الى عبد الله ابن ابي عوفى وارسلوه الى عبد الله ابن ابي عوف وقال كنا نسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر آآ في الحنطة وفي الحنطة والشعير

30
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
الزبيب والتمر. والزبيب والتمر. عند عند قوم؟ نعم. عند قوم ما عندهم. عند قوم ما عندهم يعني عند قوم ما عندهم يعني انه ليس يعني اه هناك شيء عندهم ولكنه يكون في اه وقت الاجل اه

31
00:11:30.550 --> 00:12:00.550
يطالبون باحضاره سواء كان من بستان لهم او من غيره. والحاصل ان فيه رفق لان كونه ان المشتري كونه صاحب الانسان يحصل شيئا يقتاته ويستفيد منه ثم اذا جاء الاجل يأتي بذلك المقابل الذي هو المثمن آآ سيكون في ذلك رفق كما مر في الحديث الذي مضى في

32
00:12:00.550 --> 00:12:25.850
قصة اليهود انه حصل الاسلام بحصولهم على الدراهم والدنانير وعندما يأتي وقت الحصاد والجذاذ فانهم يدفعون ما يقابل تلك النقود التي اخذوها التي هي المزمن ثم انه ذهب الى ابن وقال مثل ذلك. نعم. وقال ذهب الى ابن افزع وقال مثل ذلك. يعني مثل ما قال عبد الله بن ابي اوفى

33
00:12:25.850 --> 00:12:51.900
فهذا الحديث من ادلة ثبوت السلام. نعم  النسخ من ثرى عبد الله ابن شداد وابو برزة اذا كان عبد الوهاب بن شداد هو صحابي صغير. وابو برزة يعني هو صحابي. واما بردة ابو بردة فهذا هذا ابن ابي موسى

34
00:12:51.900 --> 00:13:22.950
لكن في صحة واحدة. والشرح. هم كلها ابو برزة ها نعم نعم يعني يعني ابو ردة صحابي وابو وردة آآ تابعي  حديث ذكره الحافظ في البلوغ قالوا عن عبد الرحمن ابن ابدى وعبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع

35
00:13:22.950 --> 00:13:42.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام. فنثنفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قالا ما كنا

36
00:13:42.950 --> 00:14:02.950
نسألهم عن ذلك. نعم. رواه البخاري. نعم. يعني ما كانوا يسألونه يعني عندهم شيء ولا ما عندهم شيء. وانهم يسرفون لذاك الوقت. الى ذاك الوقت الذي توجد فيه هذه الاشياء دون ان يكون يعني اه اه مقيد بان يكون عندهم شيء او يكون حائط لهم معين مثل ما مر في الحديث السابق قال

37
00:14:02.950 --> 00:14:25.200
يعني ليس من حائط بني فلان وانما يكون مطلقا. نعم في احدى طبعا المحرر ابن عبد الهادي يقول عن محمد ابن ابي المجارد عندنا عبد الله ابن ابي المجادل محمد ابن مجادل قال ارسلني ارسلني

38
00:14:25.200 --> 00:14:47.650
له بردة وعبدالله بن شداد الى عبد الرحمن ابن وعبدالله ابن ابي عوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيبهم رمضان فكان باطل من انباط الشام فنسيفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم

39
00:14:47.650 --> 00:15:07.650
عن ذلك. نعم. يعني المقصود من هذا ان ان المسلم يعني اليه يعني آآ يعني يلزم او يعني يعرف ان له زرع وليس له زرع. وانما المقصود الى وقت الحصائد او وقت الزلال. سواء كان عنده بستان

40
00:15:07.650 --> 00:15:22.100
وليش عنده بستان؟ لان هذا هو الوقت الذي توجد فيه الثمار فهو يحصل على تلك الثمار بالطريقة التي يحصل عليها بالشراء او او او باي وسيلة من الوسائل الشرعية. نعم

41
00:15:23.950 --> 00:15:43.950
قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار الكتب. عن يحيى بن سعيد ثقة اخرج اصحاب الكتب وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال يحيى عن عبد الله ابن ابي المجالس وقال عبد

42
00:15:43.950 --> 00:16:01.950
رحمن عن ابي المجالد. رضي الله عنه المجالس في قبر البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما اخذ اصحاب كتب. وابن ابدى صحابي صغير اخرج له اصحاب الكتب. نعم

43
00:16:02.100 --> 00:16:40.450
هو عبدالرحمن بن عزة تعريف السلم لغة واصطلاحا فاسأل هو في الاصطلاح الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن اما لغة لا ادري وهو بمعنى السلف يعني كما قلنا سلم وسلف لان السلف لغة اهل العراق حجاز لغته اهل العراق

44
00:16:40.450 --> 00:17:16.450
يقول لو قيد بتمر معين مثلا يقول سكري او عجوة او اخلاص ما في بأس ها لانها متفاوتة في الاسعار  والرجل اسلم الى رجل في كراتين من تايد الى اجل الى اجل عام. فلما حل الاجل كان ذلك الصنف من الكراتين قد اوقف المصنع قد اوقف المصنع انتاجه

45
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
هل يرد عليه ماله او يأخذ المثل؟ آآ آآ اذا لم يحصل الشيء الذي آآ آآ اه الذي حصل الاتفاق عليه والتحديد عليه يعني يشار الى اه اقرب شيء منه. اقرب شيء اليه يعني من نوعه

46
00:17:36.450 --> 00:18:02.650
يقول هل يجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن ما يبيع تقصير. بيع التقصير هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. لان عكس السنة تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وبيع التقصير تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. نعم

47
00:18:05.200 --> 00:18:25.200
قال رحمه الله تعالى باب من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا الشجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:18:25.200 --> 00:18:39.850
اذا اسلفت في شيء فلا تصرفه الى غيره باب من اسلف بشيء فليسوا الى غيره. نعم. باب من اسلف في شيء لا ما اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره

49
00:18:39.900 --> 00:18:59.900
يعني بذلك انه اذا اه اسلم في شيء يعني معين وحصل الاتفاق عليه وانه تمر يعني مقداره وكذا ويحل في وقت كذا او اي شيء فانه لا يصرف الى غيره بمعنى انه يحول الى امر اخر

50
00:18:59.900 --> 00:19:19.900
بدل ما يكون تمر يجعله مثلا بر او يجعله آآ يعني اي نوع من الانواع وانما نفس الذي حصل هذه الاتفاق هو الذي يبقى لكن اذا تعذر اذا اذا تعذر يعني ذلك الذي اسلم فيه فيعني صرفه الى

51
00:19:19.900 --> 00:19:39.900
شيء اخر يعني اه يحصل به السداد ويحصل به الوفاء. يعني فيما اذا كان قريبا منه ولم يتيسر اه المسلف فيه فانه لا بأس بذلك يكون يصرف الى غيره عند الحاجة. اما بدون حاجة فان الامر يبقى على ما هو عليه. لان

52
00:19:39.900 --> 00:19:59.900
الاتفاق حصل على شيء معين فيبقى ذلك المعين الذي حصل الاتفاق عليه ولا اه يعني يحصل بيع لذلك الذي في الذمة الى يعني شيء اخر ينقل اليه الا عند الضرورة لانه لا يمكن انها ترد النقود على صاحبها

53
00:19:59.900 --> 00:20:23.100
او انه يعطى شيئا مقابل ذلك الذي اسلم فيه ولم آآ يتحقق له. نعم  وهذا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. عن شجاع بن الوليد. وهو؟ صدوق له اوهام الكتب. هم. عن زياد بن خيثمة

54
00:20:23.100 --> 00:20:48.200
وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعد فهل هو لا بأس به صحيح البخاري وابو داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطية. عطية العوفي وهو صدوق يصدر كثيرا من المخالفة للمفرد ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي سعيد ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث علته عطية العوفي فهو

55
00:20:48.200 --> 00:21:13.400
وغير صحيح ولكن معناه صحيح. من ناحية ان السلم على ما هو عليه وعند التعذر يمكن ان يحول الى غيره  قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

56
00:21:13.400 --> 00:21:35.300
صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا بعد هذا من هو؟ ابو مجاهد الطائي لا بأس به. نعم اه هنا مثل السبب الاول نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد ثقة في اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب

57
00:21:35.300 --> 00:21:54.600
وقال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما

58
00:21:54.600 --> 00:22:14.600
اسلموا في نخل قبل ان يطلع؟ قال لا. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى يطلع

59
00:22:14.600 --> 00:22:36.200
وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع  اخذ من نقلك شيئا؟ قال لا. قال فبما تستحل ما له؟ اردد عليه ما اخذت منه. ولا تسلموا في نخل حتى

60
00:22:36.200 --> 00:23:00.100
حتى يبدو صلاحه قال حدثنا عناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت لعبدالله بن عمر ثم ذكر باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع. اذا اذا اسلم بنخل بعينه بعينه لم يطلع

61
00:23:00.100 --> 00:23:21.950
ما حصل له ثمرة ذيك السنة يعني تلك السنة ما حمل ولم يكن له طلع لان الطلع هو الثمر اذا خرج وحمل  وآآ يقال له اطلع واذا لم يحصل شيء يقال لم يطلع يعني معناه انه ما حصل ثمرة هذه السنة

62
00:23:21.950 --> 00:23:47.450
رجل اسلم في اه حائط معين ولم يطلع ذلك الحائط. يعني اه اه آآ قال قال ولم يطلع فقال المشتري هو لي حتى يطلع. يعني هو لي حتى يطلع يعني ان هذا النحل

63
00:23:47.450 --> 00:24:15.050
يعني آآ طلعه يعني آآ اذا اذا اطلع في المستقبل فانه يكون لي فقال لا انما انما بيتك هذه السنة. يعني ثمرة هذه السنة فاحرصنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل اخذ من نفرك شيئا؟ قال لا. قال باي شيء تستحق؟ آآ نقوده؟ باي شيء تستحق نقوده

64
00:24:15.050 --> 00:24:35.050
ثم قال اذا اسلف احدكم فلا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاته. ولا تسلموا بنخل حتى يدوا صلاحه. لان هذا الحديث غير صحيح ويعني في اسناده ضعف من جهته ان فيه النجراني ومن

65
00:24:35.050 --> 00:24:55.050
من حيث المتن فان فيه اه كون صاحب ذلك النخل قال اه انه يعني يستحق تلك النقود بدون مقابل. وهذا والامر الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرفوا بالنحل حتى يطلع. ومن المعلوم ان الاحاديث الصحيحة جاءت بانه كانوا يسرفون صنف او سنتين

66
00:24:55.050 --> 00:25:15.050
يعني ليست القضية مرتبطة كون النقل حمل وان لم يحمل وانما قبل ذلك بمدة طويلة. يعني قبل ذلك بسنة او سنتين كما كان اهل المدينة يفعلون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك قال من اسلف فليسلف فيك من معلوم وجه معلوم الى اجل معلوم

67
00:25:15.050 --> 00:25:35.050
آآ يعني الحديث من ناحية المتن فيه نكارة من جهة ان الاسلاف لا يكون الا اذا اطلع. ومن المعلوم ان الاسلاف يكون بعد قبل ذلك مدة طويلة وايضا من جهة ان يكون صاحب البستان آآ اراد ان آآ يأخذ تلك النقود التي

68
00:25:35.050 --> 00:25:53.650
وصلت اليه بدون مقابل فهذا فيه نكارة. ففيه ضعف في جهة الاسناد ونكارة من جهة المسجد. نعم فلم يجوز ان يكون بشيء معين او بشيء موصوف في الذمة؟ لا شيء موصول في الذمة. لكن ما يكون معينا في حائط معين حائط

69
00:25:53.650 --> 00:26:10.000
كن عين في هذا نعم وايضا دلالة انه يكون يعني عين في الحائط وقد مر في الحديثات اللي قال الحديث اللي فيه ضعف ايضا اللي قال ليس في حياتك كذا. نعم

70
00:26:12.750 --> 00:26:32.750
قال حدثنا هناد بن الثري ثقة البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق وهو عمرو ابن عبد الله الحمداني ثقة في اصحاب الكتب. عن النجراني وهو مجهول؟ ابو داوود

71
00:26:32.750 --> 00:26:57.900
ابن ماجد عن عبد الله ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم في الحيوان. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد. قال حدثنا زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا

72
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا ابا رافع اقض هذا الرجل بكرة فلم اجد الا رباعي فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم

73
00:27:17.900 --> 00:27:41.300
قضاء عجمة استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال يا ابا رافع تقضي هذا الرجل بكرة فلم اجد الا رباعيا فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:27:41.300 --> 00:28:01.300
قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. اللي بعده قال حدثني ابو قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباق قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباو ابن سارية رضي الله

75
00:28:01.300 --> 00:28:21.300
يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسنا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم

76
00:28:21.300 --> 00:28:47.050
قضاء ثم ذكر باب السلف في الحيوان والسلف كما عرفنا هو تعجيل الثمن وتعجيل مثمر لان يبيع وقد ذكر المصنف هنا حديثين وهما يعني اظهر في القرض وليس في السلف. والقرض يقال له سلف. لان السلف يطلق على السلام ويطلق على على القرض

77
00:28:47.050 --> 00:29:07.050
الذي هو يعني فيه ارفاق واحسان بحيث يعطي الانسان يعني شيء ثم يستوفيه فيما بعد يستوفيه منه فيما بعد يعني على قدر على قدر المقرظ ولا يكون هناك اتفاق على اخذ احسن منه لانه

78
00:29:07.050 --> 00:29:27.050
وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن آآ صاحب القرظ اذا وفى وآآ من غير اشتراط وعند السداد يعني اعطى بشيء اكثر لا بأس به. وانما المحظور كونه يتفق على الزيادة

79
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
او على النفاسة وان يكون احسن واجود فيكون من قبيل اه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اما اذا حصل عند الشدائد وعند الاقتضاء او القضاء فان المقترض يعطي اكثر او يعطي احسن مما اقترض فان ذلك لا بأس به لانه جاء

80
00:29:47.050 --> 00:30:07.050
ان خير الناس احسنهم قضاء. ومر في الحديث الذي رحمه الله جمعا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا بابا سامحني اذا اقتضى يعني عندنا يؤدي الحق يعني كونه يكون سمحا بحيث يؤديه بطيب نفس وقد

81
00:30:07.050 --> 00:30:27.050
جدي فان ذلك سائق سواء كان قرضا او بيعا سواء كان قرضا او بيعا فالاحاديث التي ذكرها المصلخون هي اشبه بالقرض ولا شك يعني واضحة في السلف. وليست واظحة في السلف وانما هي اسباب في القرض. لان فيها قظاء وفيها يعني زيادة

82
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
وآآ فليست واظحة في السنة في السنن. والذي هو واضح في السلام الحديث الذي سبقه من ربنا اشار اليه اشار بعيرا يعني ببعيرين الى ابل الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين يذهب الى الصدقة نعم هذا هو الذي يدل

83
00:30:47.050 --> 00:31:10.300
على السلام الحديث الاول استسلم من رجل بكرا وقال اذا جاء ابو بكر هو الفتي من الابل يعني فتي من الابل يعني آآ آآ قوي يعني في مقتبل سنه يعني ليس كبيرا نعم

84
00:31:11.350 --> 00:31:31.350
فقال اذا جاء من الصدقة قضيناك. نعم. فلما قدمت قال يا ابا رافع اقضي هذا الرجل بكرة. فلم اجد الا رباعيا قاعدة يعني رأى يعني وجد كبيرا يعني اكبر من السن الذي كان اقترضه او استسلفه من قبل

85
00:31:31.350 --> 00:31:51.350
فقال اني ما وجدت يعني شيئا يماثله ولكن وجدت اه رباعيا. رباعي هو الذي اه انه دخل في السنة السابعة يعني كبير معلوم ان ان الاموال الزكوية الاموال الزكوية يعني

86
00:31:51.350 --> 00:32:18.800
المطلوبة في الزكاة هي آآ اخرها الجدعة اخرها الجذعة وهي التي آآ آآ جاءت رابعة الخامسة. ومعلوم ان تلك كلها لا تجزي في الاضحية لانها قد الذي اكمل اكمل الرابعة ودخل الخامسة

87
00:32:20.650 --> 00:32:40.650
يعني معناها ان الثني هو فوق الجذعة وهو وهو اقل شيء يجزي في الاضحية. وهنا قال انه لن يجد الا رباعية. وقيل الرباعية الذي له سبع سنين قال اعطه اياه فان شر الناس احسنهم قضى. يعني معناها اكثر مما آآ عليه من الحق صلوات الله وسلامه وبركاته

88
00:32:40.650 --> 00:33:08.500
فدل هذا على ان القضاء في القرض انه يجوز باكثر وانما المحذور ان يكون عن مشارطة او مواطأة مشارطة او مواطئة على اساس انه يزيده. نعم كفاية للعظام كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسنا. وقال اعرابي يا رسول الله هذا اثر

89
00:33:08.500 --> 00:33:28.500
تنوا من بعيد فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء. وهذا مثل الذي قبله كان يعني آآ عليه آآ افترض منه او سفلف منه آآ يعني بعيرا واعطاه اسن منه قال الاعرابي لما امر له

90
00:33:28.500 --> 00:33:46.600
ذلك السن الذي هو اكبر من سن بعيدة الذي اه اخذه منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه اسن قال اه انه خير الناس احسنهم قضاء يعني خذه ولا بأس بذلك ولو كان اكبر من حقك

91
00:33:47.200 --> 00:34:08.400
قال حدثنا هشام ابن عمار نعم عن مسلم ابن خالد وهو؟ صدوق كثير من الاوهام رواه ابو داوود وابن ماجة نعم عن زيد ابن اسلم اصحاب الكتب؟ عن عطاء بن يسار. من ابي رافع. رضي الله عنه اخذ له. اصحاب الكتب. نعم. عن ابي

92
00:34:08.400 --> 00:34:28.400
اذ قال حدثنا بشيبة الترمذي عن زيد بن الحباق وهو صدوق اخرج له قراءة ومسلم واصحابه نعم عن معاوية بن صالح وهو؟ صدوق له ووهام خارج القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن هانم. وهو

93
00:34:28.400 --> 00:34:56.650
ابن ماجة عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه نقول هل يجوز لمن ارد قرضه باكثر مما اعطى الا يقبل ما زاد عن حقه  له لكن اذا كان الذي اعطاه يعني يتأثر بذلك فلولا الا الا يقبل

94
00:34:56.650 --> 00:35:21.850
اذا كان الاولى ان يقبل اذا كان يتأثر او كذلك اذا كان يعني ذلك المعطي يعني انه فقير او انه يعني ليس وانه صاحب حاجة وكونه يعني اه يعتذر منه وان قبل منه بتطيب لخاطره ولكنه يستطيع انه يعوضه بان يعطيه

95
00:35:21.850 --> 00:35:41.850
يعني حيث يكون محتاجا لوجه اخر يعني غير غير هذه القصة التي او القضية التي يعني قد يتأثر فيها يعني انقضي منه خطيبا لخاطره وهو محتاج فينبغي ان يعطيه على سبيل الهدية او على سبيل الاحسان

96
00:35:41.850 --> 00:36:05.950
يعني من غير ارتباطه بهذه القصة او بهذه المعاملة. نعم يقول هل يجوز القضاء باكثر فذلك فيما يجري فيه الربا كالنقود نعم يجوز. يعني يجوز الاعطاء يعني القرض لانه الكلام على المواطأة. يعني المواطأة او الاتفاق. واما كون الانسان يعني يكون عليه مبلغ

97
00:36:05.950 --> 00:36:33.750
ثم بعدما يعيش القرض تحديث زيادة؟ داخل في هذا. وانما محذور المواطأة اتفاق الاتفاق او المواطاة على ذلك قال رحمه الله تعالى باب الشركة والمضاربة قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا

98
00:36:33.750 --> 00:36:53.750
الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد الثائب عن السائب رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. كنت كنت لا تداريني

99
00:36:53.750 --> 00:37:18.350
ولا تماريني اعد قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت

100
00:37:18.350 --> 00:37:38.350
شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. كنت لا تداريني ولا تماريني. ثم ذكر باب الشركة. والمضارع وين مضاربة؟ هذا هو الشركة وين مضاربة؟ شركة اعم من المضاربة. لان المضاربة نوع من انواع الشركة. والشركة اعم منها. لان الشركات انواع شركة

101
00:37:38.350 --> 00:37:58.350
وشركة وشركة يعني عنان وشركة مضاربة شركة وجوه يعني انواع من الشركات فهنا ذكر المضاربة مع شركة من العصر الخاص لال العام من العصر الخاص على العام وليس من من المغايرة

102
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
لان شركة واسعة لفظ واسع يشملها ويشمل غيرها. والمضاربة هي نوع من انواعها. نوع من انواع الشركة عليها لان من باب عطف خاصها الان وليس للمغايرة. ثم ذكر حديث الشائب. نعم. قال قلت

103
00:38:18.350 --> 00:38:38.350
النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية. الشركة كنت شريكي في الجاهلية وكنت آآ فكنت حيرة شريكة يعني اخبره بالذي كان بينه وبينه بما مضى واثنى عليه بانه كان خير الجرير

104
00:38:38.350 --> 00:38:58.350
عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام فكنت لا تماريني لا تداريني ولا تماريني لا تداريني قيل انهم من الدرأ والمدارأة وهو الدفع والمماراة هي المخاصمة

105
00:38:58.350 --> 00:39:18.350
والمجادلة يعني بان يكون هناك نزاع او ان يكون هناك يعني عدم اه ارتياح يعني فيما بينهم فهو لا تدفعه يعني بان يحصل منه اي ضرر يصل اليه. وايضا كذلك لا يماريه يعني في المجادلة

106
00:39:18.350 --> 00:39:38.350
والمخاصمة هو ان يكون بينهم اختلاف وانما كان عليه الصلاة والسلام كما كما وصفه الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم انا الى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام في جميع احواله قبل البعثة وبعدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من الثناء عليه في

107
00:39:38.350 --> 00:39:57.750
الى ان يبعث عليه الصلاة والسلام. هذا ثناء من شريك له يعني كانت معاملته اياه. وكانت هذه الصفات التي وصفه بها كان قبل ان يبعد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه اثبات الشركة. نعم

108
00:39:58.300 --> 00:40:14.900
قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة. اثنان اه اه ابن ابي شيبة وعثمان ابن عثان ابن محمد. عثان ابن محمد ابن ابي شيبة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب للترمذي والا النسائي فاخرج له في عمل اليوم والليلة

109
00:40:15.200 --> 00:40:35.200
عن عبدالرحمن بن مهدي عن واخوه ابو بكر كتب له الترمذي. عبدالرحمن المهدي عن سفيان. سفيان هو ثوري في قهوة اصحاب الكتب. ابراهيم ابن مهاجر. وهو؟ الصدوق لين الحب. نعم. بدله مسلم واصحاب السنن. نعم. عن مجاهد

110
00:40:35.200 --> 00:41:03.100
عن قائد السائب. وهو؟ ما في بعض الروايات انه ليس فيه اسقاط القائد. صحابي ابو داوود نعم  قال حدثنا ابو الثائب سلم ابن جنادة قال حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه

111
00:41:03.100 --> 00:41:23.100
انه قال اشتركت انا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر فيما نصيب فلم اجد انا ولا عمار قم بشيء وجاء سعد برجلين. ثم ذكر يعني آآ آآ هذا الحديث عن آآ

112
00:41:23.100 --> 00:41:47.350
عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وعمار وفعل وسعد يوم بدر سعد ابن ابي وقاص يوم بدر يعني اشتركوا فيما يحصلونه وهذا اللي يسمونه شركة الابدان وذلك بان يتفق يعني اناس سواء كان حرفتهم واحدة او متنوعة باننا نكتسب ثم نجمع

113
00:41:47.350 --> 00:42:13.800
نحصله ونقتسمه بيننا. وهذه شركة الاديان وهي جائزة وسائغة لان فيها شيء من التعاون وان بعضهم اه يكمل بعضا ويستفيد بعضهم من بعض فذلك سائق ويتفاوت وان تفاوت ما يأتوا به او ما يحصلوه لانه قد يحصل

114
00:42:13.800 --> 00:42:33.800
للانسان يعني هذا اكثر ثم ذاك اقل وقد يكون العكس يعني فمثل ذلك سائر لانه مبني على التعاون على التسامح وعلى انهم كلما يستفيدون جميعا وانه لو استفاد احدهم دون الاخر

115
00:42:33.800 --> 00:42:56.150
فانهم متفقون على ان الفائدة تحصل للجميع وذلك بان كل يأتي بما حصله ثم يجمعونه ويقتسمونه بينهم على حسب الاتفاق الذي يتفقون عليه ثم ذكر انهما آآ لم يجيء انهم اشتركوا وانه لم يجيء يعني عمار

116
00:42:56.150 --> 00:43:16.150
فلم اجد انا ولا عمار فلم يأتي ولا عمار واتى سعد برجلين يعني معناه انهم اشتركوا في المحصول هذا الذي جاء عن طريق سعد وهما الرجلان. والحديث في اسناده ضعف. يعني لكن لكن شركة

117
00:43:16.150 --> 00:43:41.400
الابناء صحيحة. ولا بأس بها ولا محظور فيها وهي من التعاون. ومن اه احسان ترك بعضهم الى بعض واستفادة بعضهم بعض. نعم قال حدثنا ابو سلم ابو الثائب سلم ابن جنادة. هو؟ قال الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي داوود الحصري. وهو؟ عمر بن سعد

118
00:43:41.400 --> 00:43:57.900
واصحاب السنن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابو عبيدة ابن مسعود ابن عبد الله ابن مسعود وهو لم يسمع من ابيه ففيه انقطاع. نعم. اخرج له اصحاب الكتب عن عبد الله ابن مسعود. نعم

119
00:43:59.450 --> 00:44:36.350
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر ابن ثابت البزاز  الدجاج هكذا كتب في التقريب بالراء ها  زا نعم نعم قال حدثنا بشر بن ثابت البزار. نعم. قال حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب

120
00:44:36.350 --> 00:44:56.350
عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل المقاربة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ثم ذكر هذا الحديث آآ آآ

121
00:44:56.350 --> 00:45:17.750
اه ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة وحط البر بالشعير للبيت لا للبيع  آآ اورده هنا من اجل المقارضة لان المقارضة هي هي القرار وهو المضاربة لان المصنف نص على المضاربة في الترجمة

122
00:45:17.750 --> 00:45:47.750
والمضاربة فاورد هذا الحديث يعني ينص على المضاربة التي هي نوع من انواع الشركة وقال المقاربة ويقال لها القيراط وكذلك اسمها المضاربة وهي ان يشترك شخصان بان يدفع احدهما المال والثاني منه العمل. يعني واحد منه المال وواحد منه العمل. ثم

123
00:45:47.750 --> 00:46:07.750
ما يحصل من ربح فهو على النسبة التي يتفقان عليها. يقول بين بين الربح بين النص او اه اه زكاة المهم انه عين فيه نسبة. يعني لا يكون فيه آآ مقدار ربح معين

124
00:46:08.400 --> 00:46:28.400
وايضا لابد ان يكون الضمان على المالك لا يكون على العامل. يعني من شرط المضاربة ايضا يكون الضمان على ما يكون الامر. العامل ما عليه ضمانة سلعة لو ضاعت. يعني لو ضاعت ضاعت على حساب المأرب. والعامل اذا اذا ما ربح

125
00:46:28.400 --> 00:46:48.400
او اذا ضاعت السلعة معناه انه يخسر عمله. فكل منهم حصل خسارة. هذا خسر المال وهذا خسر العمل. فلا يجمع للعامل بين خسارتين خسارة المال وخسارة العمل. ولهذا يعني من شرطها انه لو شرط فيها

126
00:46:48.400 --> 00:47:08.400
ان يكون الضمان على العامل فان الشرط باطل. يعني بالاتفاق لكن الخلاف هل تبطل الشركة من اصلها او يبطل الشرط المضاربة واقية على ما في عليه. آآ آآ محل الشاهد منه كما قلت

127
00:47:08.400 --> 00:47:34.950
مقاربة وهي المضاربة. ويقال لها القيراط ولغة اهل الحجاز للقراض والمقارضة ولغة فيها العراق المضاربة. مثل ما قلنا في السلم والسلف. نعم ثلاث فيهن البركة. ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل. وهذا يعني اه فيه نكار

128
00:47:34.950 --> 00:47:54.950
لان البيع الى اجل ما يراقب فيه. وانما يصاب به في الحاجة. والديون لا يحرص عليها. لان البيع لاجل فيه دين والدنيا لا يرغب فيه يكون الانسان يعني يصير يعني مدين. فالحديث هو ضعيف من ناحية لان في عدد

129
00:47:54.950 --> 00:48:14.950
وايضا من ناحية المتن فيه نصارى. لان هذا كان فيه ترغيب يكون الانسان يشتري بالتأجيل. يشتريه بالتأجيل هذولا يشار اليه الا اهل الحاجة. البيع والاجل والمقاربة التي هي المضاربة. نعم. واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

130
00:48:14.950 --> 00:48:34.950
شعيري بالبر للبيت يعني للاستعمار استعمال البيت لا للبيع لانه اذا خلط للبيع يعني يصير فيه شيء من التدليس او شيء من يعني شيء يعني يكون رديء طعام يعني بدل ما يكون

131
00:48:34.950 --> 00:48:54.950
يعني اه مرة ويكون شعير يعني يكون مخلوق لا هذا ولا هذا. وعلى كل يعني اما المضاربة فالحديث ضعيف ولكنها لا شك انها سائغة وجائزة وكذلك خلطه الى خلق الناس يرونه ويشاهدونه لا بأس حتى لو حتى للبيع يعني

132
00:48:54.950 --> 00:49:12.550
عندما يخلق الناس يعني يعني يرون شيئا يشاهدونه. اللهم الا ان يكون يعني الشعير اكثر صحته والبرة اكثره فوق فهذا فيه تدريب لكن كونه يبقى هذا على حدة وهذا على حدة لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة. نعم

133
00:49:17.150 --> 00:49:37.150
قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو ثقة واصحاب الكتب الا النسائي عن بشر ابن ثابت البزار وهو؟ الصدوق والبخاري تعليقا وابن ماجة نعم عن نصر بن القاسم وهو؟ مجهول ولا ابن ماجة؟ نعم. ابن عبدالرحيم ابن داوود. وهو؟ مجهول ابن ماجة. نعم. عن صالح ابن

134
00:49:37.150 --> 00:50:13.750
صهيب وهو؟ مجهول حال ابن ماجة. نعم. عن ابيه صهيب الرومي رضي الله عنه خذله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. في ثلاثة كلهم مجاهيل قل هل الاسهم تدخل تحت المضاربة المضاربة هي رأس مال من النقود تعطى للعامل والعامل يشتغل فيها

135
00:50:13.750 --> 00:50:33.750
هو العامل يصلح فيها واذا حصل ربح فهو يعني بينهما على النسبة التي يتفقان عليها يتفقون عليها واذا كان البيع بالاسهم وانه اعطي مقدار معين يعني يشتغل فيه بالاسهم وتلك

136
00:50:33.750 --> 00:50:52.550
المعاملة فيها يعني سليمة وصحيحة وليس فيها اشكال وما حصل من ربح فهو بينهما لا بأس بذلك لكن على النسبة كما عرفنا لان المضاربة ما تكون الا بنسبة معينة ما يقول انا لي كذا وانت لك كذا او لمقدار معين والباقي لك

137
00:50:52.550 --> 00:51:14.050
بل لابد ان يكون بنسبة لو حصل اي شيء قليل اي اي شيء قليل اشتركوا فيه ولو حصل كثير اشتركوا فيه. نعم يقول عندنا في المضاربة يشترط العامل مع النسبة ان يأخذ راتبا ثابتا هل يجوز

138
00:51:14.350 --> 00:51:37.150
لا ما يجوز لانها يعني معناها يعني ما صارت مضاربة. نعم ما حكم تأجير السيارة بمبلغ شهري بان يتحمل المالك ما يتعطل من بالمحرك او ما يتعطل او يخرب من هيكل السيارة. لا ما يقول

139
00:51:37.150 --> 00:51:57.300
ما حكم تأجير سيارة بمبلغ شهري؟ بان يتحمل المالك ما يتعطل في محركها. وما يتعطل في هيكلها فعلى السائق  ما تدهش ما يتعطل من المحركات يتحمله المالك ما يصيب الهيكل

140
00:51:58.550 --> 00:52:22.800
يتحملون المستأجر هذا السائق آآ قضية آآ اخوان هذا يتحمل كذا ويتحمل كذا لا ادري. لكن كون ان السيارة تؤجر بمقدار معين سواء وفعليا ويأخذ المالك يعني الاجرة يعني على حسب الاتفاق بينهم هذا لا بأس به وكذلك ايضا لو

141
00:52:22.800 --> 00:52:42.250
اه عمل فيها مثل ما يعمل من مضاربة. لان يقول اه اشتغل فيها وما تحصله يعني بيني وبينك لكن للنصف ولكن او لي الثلث لك الثلثان. اما قضية يعني قضية ان يكون يعني هذا عليه كذا وهذا عليه كذا لا ادري

142
00:52:43.300 --> 00:53:03.300
قال رحمه الله تعالى باب مال الرجل من مال ولده. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائد اذا عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
00:53:03.300 --> 00:53:23.300
ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. ثم ذكر باب ما للرجل من مال ولده؟ مال الرجل من مال مال الرجل من مال ولده؟ يعني الذي له من والي من مال

144
00:53:23.300 --> 00:53:43.300
يعني ان ان الوالد له حق على ولده وذلك بان يأكل من من ماله وان يقوي ما يحتاج اليه من ما له لكن لا يأخذ شيئا يضره ولا يجحف به لان المال للولد وليس

145
00:53:43.300 --> 00:54:03.300
الوالد ولكن الوالد له حق على ولده لان ولده من كسبه. فكسب ولده يكون كسبا له فيستفيد منه لكن لا يتملكه ويعني يقضي عليه ويقول انت انا اخوي مالك وانت تبقى بدون مالك؟ هذا لا لا يجوز هذا. وانما

146
00:54:03.300 --> 00:54:27.050
اذ له حق والولد عليه ان يحرص على ان يحسن الى والده وان يطيب خاطره وان يكون عنه يكون عنه راض وينفق ينفق عليه ويعطيه فيما يحتاج اليه لكن ليس للوالد ان يستأصل مال ولده وآآ يختص به دون

147
00:54:27.050 --> 00:54:47.050
فان ذلك اه غير سائر. فظرر ولا غرار له فائدة من دون ان يلحق بهذا الذي هو الولد مضرة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. نعم. وان اولادكم من كسبكم. ان اطيب

148
00:54:47.050 --> 00:55:07.050
من كسبكم يعني اطيب شيء يعني يأكله الانسان هو ما حصل من كسبه من مشروع المباح الحلال وان اولادكم من كسبكم لان الولد هو من الوالد وهو فرع من الوالد وجزء من الوالد وتخلق من الوالد

149
00:55:07.050 --> 00:55:27.050
وله عليه حق الولادة لانه جزء منه بضعة منه وعليه ان يحسن اليه ولا بينه وبينه يعني شيئا من من المشاحنة ومن العداوة عند عند المال. ولكن الوالد لا يكون اه يعني اه

150
00:55:27.050 --> 00:55:47.050
اه من قبله يكون مضرا بولده بحيث يعني يأخذ ماله ويبقيه بدون مال هذا لا يجوز وكون يحرم ولده والده كون الولد يحرم ولده والده لا يجوز ولكن يعطيه ما يحتاجه وينفق عليه وامر كونه يتملك امواله ويتصرف فيها

151
00:55:47.050 --> 00:56:10.050
فليس له حق له الحق. نعم هذا حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن ابي زائدة. ثقة على اصحاب الكتب. عن الاعمش عن عمارة ابن عمير وهو اصحاب الكتب نعم عن عمته نعم عن عائشة نعم

152
00:56:10.050 --> 00:56:43.150
اول حديث ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه نعم عفوا اول حديث ابو بكر ابن شيبة وعلي ابن محمد واسحاق ابن ابراهيم الحبيب عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن

153
00:56:43.150 --> 00:57:00.650
عن عائشة. نعم. يعني هذا اسناد يعني صحيح ورجال ثقات فيه عائل عمه. عمة عمارة وهي مجهولة وغير معروفة ولكن حديث صحيح يعني بذاك الحديث الذي سبقه مرة عن عائشة

154
00:57:00.750 --> 00:57:20.750
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا يوسف ابن اسحاق عن محمد ابن المنكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد ان يجتاح ما لي فقال انت ومالك لابيك

155
00:57:20.750 --> 00:57:41.800
ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ليمانا وولدا لي مالا وولدان وان ابي يريدون افساح ما له. فقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك؟ يعني اراد منه ان يبين له ان اباه وله عليه حق. لكن ليس معنى ذلك

156
00:57:41.800 --> 00:58:01.800
انه اه يستأصل ما له. يعني فالرسول عليه السلام بين له اهمية شأن الوالد وعظم شأنه. وان عليه ان اليه وان يضره وان لا يقصر في حقه لكن ليس معنى ذلك انه له ان يأخذ ماله ويبقى بدون مال ولهذا هم

157
00:58:01.800 --> 00:58:21.800
للسؤال لولدي يعني معناه الولد انه ينفق عليهم ويحتاج الى ان يحسن اليهم وهذا يريد ان يأخذ ماله ويبقى بدون بدون يعني لا يستطيع ان ينفق على اولاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت انت ومالك لابيك يعني اراد ان يبين له عظم شأن الوالد. لكن ليس المقصود

158
00:58:21.800 --> 00:58:41.800
انه يستأصل ماله. الرسول ما قال ليس لوالديه ذلك الحق وانما ارشد الى عظيم شأن الوالد. لكن ليس معنى ذلك ان له ان يأخذ المال كله ويبقى بدون مال لان هذا ظلم. والظلم غير سائق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرار ولا ضرار

159
00:58:41.800 --> 00:59:01.350
نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن عيسى ابن يونس. عن يوسف ابن اسحاق. وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب عن محمد ابن المنكر اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله نعم

160
00:59:01.400 --> 00:59:21.400
قال حدثنا محمد ابن يحيى ويحيى ابن حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اجتاح ما لي فقال انت ومالك لابيك وقال رسول الله صلى الله

161
00:59:21.400 --> 00:59:41.400
الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ابن العاص وهو مثل مثل ما تقدم وفيه يعني مثل فيه مثل ما تقدم ان الاولاد من من الكسب وان

162
00:59:41.400 --> 01:00:01.400
يأكلون من اموالهم وان وكذلك الرجل الذي جاء وقال انه اجتاح ناري الرسول قال ان آآ يعني انت انت الوضع انت ومالك لابيك ومالك لابيك هو مثل مثل الحديث الذي قبله او الحديث الذي قبله نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى

163
01:00:01.400 --> 01:00:16.750
ويحيى ابن حكيم. محمد ابن يحيى يعني ثقة في البخاري واصحاب السنة ويحيى بن حكيم هو ثقة احمد ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن يزيد ابن هارون بواسط ثقة اخرجه اصحاب الكتب. الحجاج وابن حجاج بنان

164
01:00:16.750 --> 01:00:36.750
وهو صدوق كثير كثير الخطأ والتدليس نعم المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عمر ابن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في عن ابيه وابوه واصحاب السنن رضي الله عنهما احد العباد الاربعة

165
01:00:36.750 --> 01:01:08.600
الصحابة واخرج حديث واصحابه والحديث ولكن الحديث ثابت من طرق متعددة التي التي مرت  ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. نعم فلان كسب. كسبهم. لان الولد كسبه كسب الكسب كسب. لكن تسميته انه من اطيب الكف. نعم لانها آآ آآ

166
01:01:08.600 --> 01:01:30.100
اه لانها من الاشياء الطيبة ومن اطيب ما يكون كون الانسان يستفيد منه من والده الذي رباه ونشأه واحسن اليه حتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار له المال. نعم ويقول السائل هل يفهم الحديث ان اكل ان اكل الاب من مال ولده حسن

167
01:01:30.350 --> 01:01:53.650
اذا كان له مال واستغنى عنه لا لا لا ليس بحسب. حسن اذا احتاج اليه باب ما للمرأة من مال زوجها نعم قال رحمه الله باب ما للمرأة من مال زوجها قال حدثنا ابو بكر علي بن محمد وابو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيل قال

168
01:01:53.650 --> 01:02:13.650
حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابا سفيان رجل شهيد ولا يعطيني مما ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت من ماله وهو لا يعلم فقال

169
01:02:13.650 --> 01:02:33.650
قلي ما يكفيكي وولدك وولدك بالمعروف. وهذا باب مال المرأة من مال زوجها. لان لها النفقة هناك تحتاج اليه في البيت فان هذا حق واجب عليه. واذا حصل تقصير وكان بيدها مال له

170
01:02:33.650 --> 01:02:53.650
فانها تنفق على نفسها وعلى ولدها من مال زوجها بالمعروف. بدون ان تكون يعني مشرفة او مفسدة وانما في حدود ما هو معروف هذا اذا لم يكن اعطاها حقها وكان بيدها شيء له فان لها ان تأخذ وقد اذن

171
01:02:53.650 --> 01:03:13.650
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهند بنت آآ يعني آآ آآ هند امرأته بسفيان في ان تأخذ ما يكفيها المعروف لما قالت له انه رجل شحيح وانه لا يعطيها. وولدها ما يكفيها. فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف. الذي يكفيك

172
01:03:13.650 --> 01:03:41.350
ويكفي ولدك بالمعروف يعني من غير زيادة ومن غير اسراف ومن غير تقدير وانما باعتدال وتوسط وهذه هذا الحديث يستدل به الفقهاء هذا مسألة يسمونها مسألة الظفر وبان الانسان اذا كان يعني له يعني دين على انسان وهو مماطل ثم وقع في يده شيء له فانه يستوفي حقه من ذلك

173
01:03:41.350 --> 01:03:57.850
الذي بيده فانه يستوفي حقه من ذلك الذي وقع بيده. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد وابو عمر الضريح ابو عمر حفص ابن عمر لا بأس به ابن ماجد نعم عن وكيع

174
01:03:57.850 --> 01:04:15.400
الجراح ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة. ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

175
01:04:15.400 --> 01:04:35.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة وقال ابي في حديثه اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجور

176
01:04:35.400 --> 01:04:55.400
بهم شيئا ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بانفاق المرأة من مال زوجها بان تعطي وتمنح احدا او تعطي سائلا اذا كان هناك اذن من الزوج او علم عن الزوج بانه يعجبه ذلك وانه يرظي ذلك ولا يمانع فان

177
01:04:55.400 --> 01:05:15.400
لها ان تفعل واما اذا كان بخلاف ذلك فانه لا بد من الاذن ولكنها اذا انفقت يعني تعطي يعني تعطي الشيء الكثير الذي قد يضر بمال الزوج ولكنها تعطي. ولها الاجر بمباشرتها

178
01:05:15.400 --> 01:05:35.400
الاحسان ولزوجها الاجر لكونه اكتسب ذلك المال والحازم الذي كان آآ مسئولا عن آآ آآ حفظ آآ ذلك واخراج النفقة اليومية آآ كل آآ له اجر ومن غير ان ينقص من اجره كل واحد منهم شيء وفضله

179
01:05:35.400 --> 01:06:01.150
الله واسع الزوجة المنفقة لها اجر على انفاقها صاحب البيت الان على اكتسابه هو خازن على حفظه وآآ ذلك الشيء الذي هو تحت اه مسئوليته. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه وابي معاوية محمد ابن

180
01:06:01.150 --> 01:06:20.200
اعمش عن ابي وائل ابو وائل شقيق ابن سلمة ثقة اخذوا اصحابه المسروق عن عائشة مسروق من اجل قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهلية

181
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من افضل اموالنا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة مع زوجها الا باذن

182
01:06:40.200 --> 01:07:00.200
قالوا ولا الطعام يا رسول الله؟ يعني كون طعامنا طعام ينفق منه؟ قال ذاك من من انفس اموالنا او من افضل اموالنا يعني ان هذا هو الذي يحرص عليه يعني ومعنى ذلك ان المرأة لا تنفق الا في زوجها وسواء كان الابن يعني آآ يعني آآ كلاما او آآ

183
01:07:00.200 --> 01:07:31.400
آآ آآ فهما آآ منها بانها انه انه آآ لا يمانع وانه يحب ذلك فعند ذلك آآ تنفق وهي مأجورة كما مر في الحديث السابق وهو مأجور نعم ماشي قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل عياش صدوق في رواية اهل الشامين وهذا منها

184
01:07:31.850 --> 01:07:46.500
البخاري ورفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني. وهو؟ صدوق فيه دين ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن ابي امامة الباهلي. عدي بن عجلان رضي الله عنه اخذ اصحابه

185
01:07:47.600 --> 01:08:04.800
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثمكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم

186
01:08:04.800 --> 01:08:08.300
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك