﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله

2
00:00:22.050 --> 00:00:47.800
تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اسمه مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
تكنزون. قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب. قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تأتي

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.800
الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها. تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها. تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها ان

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا

6
00:01:47.800 --> 00:02:08.400
محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله

7
00:02:08.550 --> 00:02:45.950
باب اثم مانع الزكاة  هذه الترجمة تتعلق بان منع الزكاة وعدم اخراجها ان ان صاحبه مستحق العقوبة ومستحق للعذاب وهو اثم وهذا يشمل من منعها جحودا او منعها بخلا فمانعها جحودا هذا

8
00:02:45.950 --> 00:03:15.950
كافرا ومعلوم ان الكفار الصحيح فيهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة وان من كفر ومنع الزكاة فانه يعاقب على كفره ويعاقب على منعه الزكاة عقوبة زائدة على عقوبة الكفر والكفار وان كانوا في اشد العذاب الا انهم متفاوتون

9
00:03:15.950 --> 00:03:35.950
في العذاب متفاوتون في العذاب. ولهذا النار دركات. بعضها اسفل من بعض. وكل من اسفل درك اسفل فانه اشد عذابا من الذي فوقه. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين

10
00:03:35.950 --> 00:03:55.950
الدرك الاسفل من النار من المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فاذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن الفروع لا لا تنفع الا اذا تقدمتها الاصول اذا اتى بالاصول تنفعه الفروع. وان لم يأتي

11
00:03:55.950 --> 00:04:23.000
اصوله ولا بالفروع فانه يعاقب على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولهذا جاء في القرآن وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون. فذكر عدم اتيانهم الزكاة مع ان الزكاة لا تنفعهم الا اذا سبقها الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والا فانه اذا لم

12
00:04:23.000 --> 00:04:41.950
تسبق بهذا فهي آآ كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في القرآن الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون

13
00:04:42.050 --> 00:04:56.800
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عندهم الكفر وعندهم الصد عن سبيل الله ففرق بين الكافر الذي يصلي عن سبيل الله والكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يصدع عن سبيل الله عليه اثم عليه عقوبة

14
00:04:56.800 --> 00:05:15.550
الكفر وعقوبة اه اه الصد عن سبيل الله. والذي لا يصد عن سبيل الله ولكنه كافر عليه عقوبة الكفر ومن جمع بين عقوبة الكفر وعقوبة الصد عن سبيل الله فهو اسوأ واشد

15
00:05:15.600 --> 00:05:35.600
واشد عذابا من الذي هو كافر وليس منتصفا بالصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون. هذا هو السبب. يعني كونهم كفار وكونهم

16
00:05:35.600 --> 00:05:55.500
مفسدين في الارض وكونهم يفسدون عن سبيل الله يعاقبون على هذا وعلى هذا ففيه عقوبة على ترك على الكفر وعقوبة على الصد عن سبيل الله اما اما من منعها بخلا

17
00:05:55.800 --> 00:06:20.550
منعها بخلا ولم يمنعها جحودا فان هذا ايضا يعاقب على على على منعها وعدم ايصالها الى مستحقها ولكنه لا يصل الى لا يكون كافرا. الكافر هو الذي جحد ويعذب اه الذي لم يؤتي زكاة مع كفره

18
00:06:20.600 --> 00:06:38.200
او يؤدي الزكاة مع لم يؤدي الزكاة مع اسلامه فانه يعذب ولكنه اذا عذب فان امامه يعني اما ان يدخل الجنة واما ان يدخل النار. يعني اذا عذر فانه فان

19
00:06:38.200 --> 00:06:58.200
فانه لا يخلد فيها وانما يخرج منها ويدخل الجنة. لانه جاء في الحديث الذي فيه الذي فيه اه اه كونها الدواب الذي لم يخرج زكاته انها تطأه اذا مر عليه اولاها رد اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان

20
00:06:58.200 --> 00:07:18.200
خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اما الى الجنة واما الى النار فهذا خاص في من آآ نبعد الزكاة بخلا اما ما دام يؤديها جحودا فليس امامه الا النار. ولا سبيل له الى الجنة. بحال من الاحوال

21
00:07:18.200 --> 00:07:38.200
ثم ذكر الاية والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وهذا كما هو معلوم في يقول في ويكون في المسلمين. يكون في الكفار مع يعاقب على ذلك مع عقوبة الكفر ويكون في حق المسلمين يعاقب على

22
00:07:38.200 --> 00:07:54.200
كذلك ان شاء الله عز وجل ان يعاقب. لان كل ذنب تحت كل ذنب دون شرك اوعى تحتمل مشيئة الله عز وجل. ان شاء عفا عن صاحبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه لا يخلده في النار

23
00:07:54.200 --> 00:08:21.500
بل يخرجوه منها ويدخله الجنة والاية في المسلمين وفي الكفار. الكفار يعاقبون زيادة على ترك الاصول. والمسلمون يعاقبون على تركه هذا الفرع من الفروع اذا كان الترك ليس جحدا وانما هو بخلا. نعم. بعد

24
00:08:21.500 --> 00:08:41.500
ابي هريرة قال اثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن ابي هريرة

25
00:08:41.500 --> 00:09:01.500
وجمهور الصحابة على ان من ادى زكاته فانه فان يعني ما له ليس بكنز ولا يعاقب عليه ولا يؤاخذ عليه. وانما الذي يؤخذ هو الذي لم يؤد الزكاة. الذي لم يؤدي الزكاة. جمهور العلماء وجمهور

26
00:09:01.500 --> 00:09:25.300
على ان من حصل منه ان ان من حصل ان ان من ادى زكاته التي فرض الله عليه فان هذا المؤدي للزكاة لا يعتبر كنزا ولا يعتبر معاقبا بهذه العقوبة وانما الذي يعاقب هو الذي لم يؤجل زكاته

27
00:09:25.550 --> 00:09:45.550
ها الذين لم يؤدوا الزكاة هذا هو المقصود كونه لا يكنزونها اي لا يؤدون الزكاة يكنزونها ولا يؤدون زكاته وجاء عن ابي ذر رضي الله عنه انه يرى ان ما زاد عن عن الحاجة وما زاد عن الكفاية فانه يعاقب الانسان

28
00:09:45.550 --> 00:10:10.150
عليه وما عليه جمهور الصحابة وغيرهم من ان العقوبة انما هي خاصة بمن لم يؤدي الواجب الذي اوجب الله عليه وهو الزكاة الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقا

29
00:10:10.150 --> 00:10:38.250
تطأه باحفافها تأتي الغنم على صاحبها على ما على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها. تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا

30
00:10:38.250 --> 00:10:57.700
قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت  هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الابل

31
00:10:57.750 --> 00:11:17.000
اوفر ما كانت اذا لم يؤدي حقها اوفر ما كانت يعني اكثر يعني من ناحية الكمية والكيفية. من ناحية الكم والكيف من ناحية الكم كثرتها. التي لم يؤدي حق الله فيها

32
00:11:17.050 --> 00:11:48.700
وكيفيتها كونها سمينة وكبيرة وعظيمة فتكون يعني تأتيه على على على اوفر ما كانت واعظم ما كانت كثرة ووصفا كثرة ووصفا  تطأه باقدامها  وقد جاء في بعض الروايات للحديث اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. رد عليه اولاها في يوم

33
00:11:48.700 --> 00:12:09.750
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار  تأتي على على هذا الوصف يحييها الله عز وجل ويجعلها يوم القيامة يعاقب بها وان عذابه

34
00:12:09.750 --> 00:12:26.750
الشيء الذي فتن فيه وبخل فيه ومنع من اخراج الزكاة فيه نفس العقوبة تكون بنفس المال. نفس المال الذي شح فيه. ولم يخرج منه القليل. وقد اعطاه الله الكثير فانه يعاقب

35
00:12:26.750 --> 00:12:53.200
تعاقب بالجميع ولا يعاقب مقدار الزكاة الذي هو آآ الواجب عليه اخراجه. وانما يعاقب بالجميع لان الحق متعلق فيها جميعا. ما دام انه لم يخرج منها شيئا للزكاة فان الزكاة متعلقة بالجميع. ليست خاصة

36
00:12:53.200 --> 00:13:12.300
المقدار الذي لم يخرجه وهو الواجب عليه وانما نفس الابل التي بخل فيها ولم يخرج منها شيئا للزكاة فانه يعاقب بها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. يعني انها تأتي بعضها وراء بعض

37
00:13:12.850 --> 00:13:33.950
واحدة بعد اخرى فتطأه باقدامها ثم اذا انتهت رد عليه اولاها ثم ترجع وهكذا في يوم مقداره خمسين الف سنة وقيل وقد جاء في بعض الروايات اذا وهي في صحيح مسلم

38
00:13:34.500 --> 00:13:58.950
اذا مر عليه اخرى اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها اذا مر عليه اولاها رد عليه اخراها وقيل ان هذا فيه قلب والاصل اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها. لانه اذا اذا جاء الاول ومشت حتى وصلت الاخر انتهت. فتبدأ من جديد

39
00:13:58.950 --> 00:14:17.450
ترجع الاولى حتى تنتهي الى الاخرى وهكذا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس من قبيل القلب وانما المقصود به انه اذا مر عليه اولاها

40
00:14:17.600 --> 00:14:40.300
يعني حتى يعني اه نشأ انتهت كلها فانه يرد عليه اخراها يعني يبدأ الرجوع من من الاخيرة تبدأ الرجوع من الاخيرة لانها اذا حصل الرجوع من الاخيرة يكون العذاب مستمر. بخلاف ما اذا كانت الاولى لان سيأتي وقت حتى تستدير وترجع. فتبدأ

41
00:14:40.300 --> 00:14:58.350
من جديد لكن تكون اه اذا وصلت الى الاخر تبدأ ترجع من الاخر ترجع من الاخر بحيث يكون الاخرة هي هي اخر شيء في المرة الاولى وهي اول شيء في المرة الثانية

42
00:14:58.450 --> 00:15:14.650
اول شيء في الرجوع وهذا يعني مثل حركة القطار الان الذي يعني يأتي ثم بعد ذلك يبدأ من الاخر يرجع مع طريقه من الاخرة فيكون على هذا الوصف ليس من قبيل القلب

43
00:15:14.850 --> 00:15:32.250
على هذا ليس من قبيل القلب. وانما الذي يكون من قبيل القلب يعني يعني كون آآ آآ على اعتبار ان ان ان ام ان الاولى هي التي تبدأ من جديد مرة ثانية. قال ايش

44
00:15:32.350 --> 00:15:56.200
ولا صاحب ابل تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها. نعم. وتأتي الغنم على صاحبها بها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها يعني هذي من انواع بهيمة الانعام

45
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
ومثلها البقر كلها كلها يعاقب بها اذا نؤدي الزكاة فيها بانه بكونه يعذب بها. فيعامل بنقيض قصده لانه لانه اراد ان تبقى وبخل بهذا اليسير من الكثير لاعطاه الله اياه فيكون يعذب به

46
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
نفس هذا الذي كان ابقاه شحا وحرصا على الاستفادة منه في الدنيا فانه يتضرر به في الاخرة يتضرر به في الاخرة بحيث يعاقب هذه الحيوانات التي اوجب الله فيها الحق ثم

47
00:16:36.200 --> 00:17:02.750
بهذا الحق فانه يعذب بالجميع ويعاقب بان يمر عليه هذه الدواب التي لم يعد حقها وهو ايقاع قرطر آآ في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. نعم قال ومن حقها ان تحلب على الماء. ومن حقها ان تحلب على الماء

48
00:17:03.050 --> 00:17:19.200
هذا من الحق ولكنه من الحق المستحب الذي هو من مكارم الاخلاق. واما الحق الواجب الذي لا بد منه وهو ركن من اركان الاسلام واداء الزكاة فهو اداء الزكاة هذا هو الحق

49
00:17:19.250 --> 00:17:46.150
الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام. اما حلبها يعني عند وردها وان هذا من حقها فهذا من مكارم الاخلاق الا اذا كان الانسان مضطرا الى ذلك وانه يعني آآ دفعت الضرورة الى هذا وانه يمكن او يخشى عليه ان يموت اذا لم يحصل شيئا يتغذى به

50
00:17:46.150 --> 00:18:04.950
ولم يحصل له هذا الشيء فان هذا من الحق اللازم الذي يكون في المال عند عند الانقاذ عند انقاذ يعني يعني من اشرف على الهلكة. اما الحق الذي هو لازم دائما وابدا وهو اخراج الزكاة

51
00:18:05.150 --> 00:18:25.150
الذي هو دائم ومستقر عند حولان الحول وملك النصاب فانه اه تجب الزكاة وهذا هو الحق اما اه ما عدا ذلك فانه مستحب وهم مكارم الاخلاق الا اذا كان فيه اشراف على الهلاك فان هذا شيء متعين الذي لا بد منه

52
00:18:25.150 --> 00:18:48.500
نعم قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ثم ذكر هذا الحديث او هذه الجملة وقد جاءت في حديث مستقل قد قيل انها تتعلق بالغلول

53
00:18:48.800 --> 00:19:16.700
الغلول من الغنايم. وان الانسان اذا غلى يأتي بالشيء الذي غله يحمله يوم القيامة فيكون ذلك فضيحة له. فضيحة له بان يكون ذلك الذي غله واخفاه يعني استعمله خفية واخذه بالخفية فانه يكون فضيحة له يوم القيامة. يأتي يحمله فتكون يعني

54
00:19:16.700 --> 00:19:36.700
يعني آآ لها يعار. يعني الذي هو صوت الذي هو صوت الغنم. وكذلك البعير الذي له رغاء يعني فيأتي يحمله يوم القيامة يعاقب ويفضح في ذلك ويكون فضيحة له لانه

55
00:19:36.700 --> 00:20:06.700
واخذه وغله خفية يعني يظهر يوم القيامة ويعلن في فضيحة له يوم القيامة. ويمكن بان اذا حمل على انه يتعلق بالزكاة يعني تكون تلك الزكاة او ذلك الشيء الذي هو واجب عليه والذي اه والذي اه اخذه وهو لا يستحقه وابقاه في ملكه وهو لا يستحقه انه

56
00:20:06.700 --> 00:20:26.700
يعني يكون فضيحة له. لكن الذي جاء يعني فيما يتعلق في الفضيحة هو ما جاء في انها تطأه باقدامها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فيكون يعني اما ان يكون ذاك مستقل ويتعلق

57
00:20:26.700 --> 00:21:00.850
غنيمة او يكون او يكون ايضا يتعلق بالزكاة ولكنه يعني يكون عقوبة فانية غير كونها تطأه نعم  قال حدثنا الحكم ننافع هو هو الحكم النافع هو كنيته ابو نعيم؟ لا ابو اليمان ابو اليمان لا لا ابو اليمان ابو اليمان ابو نافع نعم

58
00:21:00.850 --> 00:21:23.850
هذاك ابو النعمان محمد بن الفضل. نعم نعم. عن شعيب ابن ابي حمزة. عن ابي الزناد. عبد الله بن دكوة عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي

59
00:21:23.850 --> 00:21:43.850
عن ابي صالح الثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يطوقه يوم القيامة

60
00:21:43.850 --> 00:22:06.750
ثم يأخذ يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلى لا يحسبن ان الذين يبخلون الاية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الذي لا يؤدي زكاته

61
00:22:07.100 --> 00:22:27.500
يعني يأتي يوم القيامة يمثل يمثل له شجاعا اقرع تمثل له يعني ما له الذي لم يؤدي زكاته يمثل له شجاعا اقرع والشجاع الاقرع هو الحية. الحية من الذكور ذكر ذكر الحيات

62
00:22:27.650 --> 00:22:47.650
ويكون آآ يعني كبيرا ويكون عظيما. واقرع يعني رأسه يعني من شدة من كثرة السم الذي فيه يعني اما تمزق شعره او اه ذهبت اه الغلفة او الغطاء الذي يكون على رأسه من شدة او

63
00:22:47.650 --> 00:23:07.650
الذي يكون في داخله فيعاقب به يوم القيامة فيمثل له شقاء فيقول انا كنز. وهذا يدل على ان الذي لم تؤدي زكاته انه كنز. واما اذا اودي زكاة بكنز. لانها قال الذي لا

64
00:23:07.650 --> 00:23:26.900
الذي لا يؤدي زكاة. من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. مثل له. ثم قال انا كنزك هذا يدل على ان مقصود الكنز الذي لم تؤدي زكاته. وليس المقصود بالكنز ان كلما زاد عن الحاجة كلما زاد عن

65
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
فانه كنز وانه يلزم اخراجه وتوزيعه كما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه. فان هذا يبين ان الكنز انما يراد به ماذا تؤدي زكاته؟ وانه اذا اؤدي زكاته فليس بكنز. اذا اؤدي زكاته فليس بكنز. ويمثل له على على

66
00:23:46.900 --> 00:24:17.000
هذه الهيئة التي يعني اه يعني هذه هذه الحية العظيمة التي هذا شأنها وهذا وصفها وليأخذ بالاحزمة اي بشدقيه. نعم شجاعا اقرع. نعم. له. اقرع يعني رأسه. يعني في الاقرع من ابن من هذه الحيات

67
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
يعني ما كان آآ كثر فيه السم وآآ عظم فيه السم وتمزق بسبب ذلك. وآآ آآ ذهب اما شعره ان كان له شعر او يعني آآ جلده الذي على اهو اعلى شيئا فيه آآ فانه

68
00:24:37.000 --> 00:25:02.550
من شدة كثرة السم وشدته حصل له ذلك ويفرغه ويحصل ذلك لمن منع الزكاة نعم له زبيبتان. له زبيبتان تزكر بعدة تفسيرات قيل ان في ان مقصودة الزبد الذي يكون يعني على الجانبين جانبي الفم وقيل نقطتان يكونان في في في رأسه

69
00:25:02.550 --> 00:25:22.550
ويعني اه وهو وصف يعني ذميم في حق من يكون من الحيات كذلك فسر بعدة تفسيرات. نعم يطوقه يوم القيامة. شف كلام الحافظ على المعاني التي ذكرت. وقد بدأ بالمقصود

70
00:25:22.550 --> 00:25:47.000
الزبد الذي يكون في جانبي الفم قال هم الزبدتان اللتان في الشركين يقال تكلما حتى زبد شدقاه اي خرج الزبد منهما وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه

71
00:25:47.250 --> 00:26:24.900
وقيل هما في حلقه بمنزلة ذن ذنمتي العنز او زلمتي العنز  وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه. نعم  يطوقه يوم القيامة يطوقه يعني يصر طوقا على على رقبته وفي عنقه يعني يلتف عليه فيكون مثل الطوق

72
00:26:24.900 --> 00:26:44.550
ثم تلا قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون الاية. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة. عن هاشم القاسم. نعم عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن ابيه عن ابي صالح الثمان

73
00:26:44.650 --> 00:27:10.250
عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة صدقة وقال احمد بن شبيه بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه

74
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
هما فقال اعرابي اخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كان زها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما

75
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
جعلها الله طهرا للاموال. ثم ثم ذكر على باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز هي زكاته فليس بكنس الكنز الذي توعد عليه بالوعيد الشديد في القرآن الكريم انما يراد به

76
00:27:50.250 --> 00:28:08.900
ماذا تؤدى زكاته اما ما اؤدي زكاته فليس بكنس. قد مر في الحديث السابق في قصة الشجاع الاقرع قال انه يعني اذا كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له. وقال بعد ذلك يقول انا كنز

77
00:28:08.950 --> 00:28:26.900
فاثبت او بين ان الكنز هو ماذا تؤدى ما لا تؤدى زكاته. وان ما اؤدي زكاته لا يوصف بانه كنز. ولا يعاقب صاحبه عليه وانما يعاقب على تركه على ترك الزكاة وعلى عدم آآ اخراج الزكاة

78
00:28:27.500 --> 00:28:47.500
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا سأله عن قول الله عز وجل والذين يكذبون نعم نعم قال ابن عمر قال الاعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي

79
00:28:47.500 --> 00:29:07.100
زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال آآ ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الاعرابي لما سأله عن عن الاية قال ان هذا كان قبل ان تفرض الزكاة. ان هذا

80
00:29:07.100 --> 00:29:32.450
قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة صارت طفرة يعني معنى ذلك ان ان الزكاة تطهر المال ولا يكون وذلك كنزا وانما كان قبل ذلك قبل ان تفرض الزكاة قبل ان تفرض الزكاة واما بعد فرضها فانها طهرته سلمته من الاثار

81
00:29:32.450 --> 00:30:03.850
التي تترتب عليه وذلك باخراج الزكاة التي حصلت طهرة حصل الطهر في اه بها لهذا المال اه الذي لا يعتبر كنزا مع هذا الوصف. نعم  قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة. نعم يعني قال

82
00:30:03.850 --> 00:30:18.300
يعني نعد الى زكاة ليس بكنز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة واذا كان الانسان عنده شيء اقل من النصاب اقل من البساط فانه لا زكاة فيه

83
00:30:18.550 --> 00:30:31.950
لا زكاة فيه ولا يجب عليه فيه شيء وكذلك ما زاد على ذلك اذا اديت الزكاة فانه ليس عليه شيء غير الزكاة. لان ما قبل النصاب ليس عليه في شيء

84
00:30:32.850 --> 00:30:50.550
لا يجب عليه في شيء ولا يعاقب يعني بشيء بسببه واذا زاد على النصاب ان اخرج زكاته فانه لا عقاب عليه مثل الذي قبل قبل النصاب وان لم تفعل زكاته صار عليه العقاب. لانها ترك واجبا

85
00:30:50.850 --> 00:31:06.950
لان ما دون النصاب ليس بوجوب وما بعد النصاب فيه وجوب واذا ادي الواجب صار الذي فوق النصاب مثل اللي تحت النصاب ليس على صاحبه شيء. اذا اؤدي الواجب فيما زاد على النصاب

86
00:31:07.350 --> 00:31:22.350
وهو مقدار الزكاة صار كالذي قبل النصاب. لانه الذي قبل الزكاة ان النصاب ليس عليه في شيء والذي بعد الزكاة عليه الزكاة اتفضل فاذا اخرجت صار ما بعد المصاب مثل ما قبل النصاب

87
00:31:22.700 --> 00:31:47.150
نعم وقال احمد بن شبيب بن سعيد. نعم عن ابيه نعم. عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا هذا التعليق يعني احمد ابن شبيب هذا من شيوخ البخاري وقد جاء في رواية ابي ذر يعني حدثنا

88
00:31:47.250 --> 00:32:07.450
يعني اتى بصيغة التحديث وآآ وجاء يعني عند غيره بواسطة وجاء عند غير البخاري يعني رواه الى احمد ابن شبيب يعني بواسطة متصلة وفي رواية ابي ذر آآ كما ذكر الشارح ان

89
00:32:07.450 --> 00:32:24.200
انه فيه لفظ حدثنا نعم عن يونس عن ابن شهاب عن ابن يونس ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله الزهري عن خالد بن اسلم نعم

90
00:32:24.800 --> 00:32:43.600
عن عبد الله ابن عمر. نعم قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان عمرو ابن ايش الاسناد مرة ثانية

91
00:32:44.350 --> 00:33:04.550
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد. نعم. قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير. واخبرني واخبرني ولا اخبرني في نسخة قال الاوزاعي اي نعم. وفي نسخة اخرى اخبرنا الاوزاعي

92
00:33:05.500 --> 00:33:30.150
اخبرني يحيى ابن ابي كثير. نعم ان عمرو ابن يحيى ابن عمارة اخبره عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة

93
00:33:30.150 --> 00:33:45.950
وليس فيما دون خمس اوسق صدقة ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو الذي آآ ذكره او اشار اليه في الترجمة حيث قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما

94
00:33:45.950 --> 00:34:10.600
ليس فيما دون خمس او وقت صدقة. يعني اتى بالحديث الذي ذكره للاستدلال على ان ما ادري زكاته انه ليس بكافر. وذكر النصاب في هذه الاموال الثلاثة التي هي الذهب والفضة التي هي التي فيها الفضة والتي وكذلك الخارج من الارض

95
00:34:10.600 --> 00:34:28.900
وكذلك الابل فذكر آآ ان ما يتعلق بالفظة انه ليس بما خمس او دون خمس اواقع صدقة يعني ان ما نقص عن المائتي درهم انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ

96
00:34:28.900 --> 00:34:56.750
لانه لم يلغ النصاب والخمس اواق يعني مئة درهم الخمس اوام مئتا درهم وهي النصاب الذي اذا بلغه وزاد عليه فيه الزكاة واذا نقص عنه ليس فيه واذا نقص عنه ليس في ذلك وذكرت انها كونت انه ليس بكنز من جهة ان انه اه انه جاء في الحديث انما دون

97
00:34:56.750 --> 00:35:15.750
نصاب ليس فيه شيء فلا يعتبر صاحبه كنزا ولا يلزم اخراج شيء منه. واذا زاد عن النصاب وجبت فيه الزكاة. واذا اخرج الزكاة من فانه يكون كالذي قبل النصاب انه لا لا لا يجب على صاحبه شيء سوى الزكاة

98
00:35:16.100 --> 00:35:34.900
فيكون اذا اخرجت الزكاة كالذي دون الزكاة ليس عليه شيء وهذا ليس عليه شيء. نعم والثاني فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود خمس داوود يعني خمس من الابل

99
00:35:35.200 --> 00:35:53.450
يعني خمس من الابل ما دونها اللي هي اربع ليس فيه صدقة واذا بلغت خمسا وحال عليها الحول صار فيها زكاة اذا بلغت خمسا الذي هو النصاب وحال عليه الحول اي النصاب

100
00:35:53.650 --> 00:36:11.650
فانها تجب الزكاة ومع وجوبها فيه فانه لا يخرج من جنسها لانه لو خرج من جنسها لكانت الزكاة الربع وخمس لو اخرج من جنسها لكان الزكاة يعني مقدارها الخمس ابو سلمان

101
00:36:12.450 --> 00:36:35.050
و بل وجب فيها شيء من الغنم. وجب فيها شاة. شاة من الغنم. يعني من غير جنسها لانه لو اخرج منها لتضرر اصحاب الاموال ولو تركت ما حصل للفقراء شيء

102
00:36:35.450 --> 00:36:54.250
فوجئ فاوجد شيء يفيد الفقراء ولا يتضرر منه الاغنياء لانه ما اخذ خمس المال وانما اخذ من غير جنس المال شاة عن هذه الخمس وتستمر هكذا كل خمس فيها شاة الى عشرين

103
00:36:55.200 --> 00:37:15.450
فاذا يعني وصلت فيها اربع اشياء فاذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من جنسها. يبدأ الاخراج من جنس الابل لكنه ذكر اقل شيء تخرج منه الزكاة وهو الذي يخرج فيه الزكاة من غير جنس وهو خمس

104
00:37:15.600 --> 00:37:43.400
فاذا بلغت خمسا وحال هذا الحول زكيت وان نقصت عن خمس فانه لا زكاة فيها وكذلك وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوساق ستون صاعا ومجموعة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع فما بلغ هذا المقدار يكون فيه الزكاة. والصاع تقريبا ثلاثة كيلوات

105
00:37:43.750 --> 00:38:02.050
فاذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وان كان حصيلة المزرعة التي فيها يعني فيها فيها الزرع انه لا تصل لهذا الحد فانه لا زكاة فيها. لانها لم تبلغ النصاب الذي تجب به الزكاة. نعم

106
00:38:04.450 --> 00:38:22.950
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد عن شعيب ابن اسحاق. نعم. عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. نعم عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي الحسن عن ابي سعيد رضي الله عنه

107
00:38:23.600 --> 00:38:50.050
قال حدثنا علي انه سمعه شيماء قال اخبرنا حصين عن زيد ابن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام واختلفت انا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

108
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
قال معاوية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس

109
00:39:10.050 --> 00:39:31.350
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر

110
00:39:31.450 --> 00:39:51.700
رضي الله عنه وانه كان اشياء انه كان بالربذة كان الاول زيد ابن وهب وزيد بن وهب قال مررت بالربدة. مررت بالربدة ووجد فيها ووجد فيها ابا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل

111
00:39:51.700 --> 00:40:15.450
عن وجوده فيها وبقائه فيها فاخبره القصة التي انتهت الى كونه نزل الربذة وسكن فيها والرمد موضعا في شرق المدينة وآآ وذكر انه كان في الشام وكان معاوية رضي الله عنه اميرا لعثمان على الشام وانه آآ

112
00:40:15.450 --> 00:40:33.000
اختلف معه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فقال معاوية انها نزلت فيها الكتاب وقال انها نزلت في المسلمين وفي اهل الكتاب. ومن المعلوم ان

113
00:40:33.000 --> 00:40:53.000
الصحابة رضي الله عنهم متفقون على انها في اهل الكتاب وفي المسلمين. ولكن الخلاف بين آآ الصحابة وبين ابي ذر في ان الصحابة يعتبرون ان ما زكي وان زكاته انه لا يدخل تحت هذه الاية وانه ليس بكنز يعذب عليه صاحب

114
00:40:53.000 --> 00:41:13.650
واما ابو ذر رضي الله عنه فانه رأى ان ما زاد على الكفاية انه يلزم اخراجه وانه يعاقب من لم يفعل ذلك  فلما حصل اظهر آآ ابو ذر رضي الله عنه يعني هذا الرأي في الشام وان كل من كان

115
00:41:13.650 --> 00:41:36.050
مال ولم وزائدا على حاجته وعلى كفايته فانه يلزمه اخراجه في سبيل الله. والصحابة على خلاف هذا الرأي آآ كتب معاوية الى عثمان فطلب منه القدوم اليه ولما يعني وصل اليه وعرف ما عنده

116
00:41:36.050 --> 00:41:56.050
قال لو يعني تنحيت او لو ان شئت ان تكون يعني في مكان اخر ذهب الى الرببة وسكنها فهذا هو الذي اه اجاب به زيد الوهب عندما سأله ما الذي جعلك

117
00:41:56.050 --> 00:42:12.300
هنا فاخبر هذه القصة قال ولو امروا علي ولو امروا علي ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت. ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت يعني انه يسمع ويطاع لولاة الامور. انه سمع

118
00:42:12.300 --> 00:42:32.300
اطاع لولاة الامور في ان يعني يكون في هذا المكان ومعاوية رضي الله وام عثمان لم يلزمه. وانما جاء في بعض الروايات قال ان شئت يعني اشار اليه يعني رأى ان كونه يعني يعلن هذا الرأي وهو خلاف يعني ما ظهر للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

119
00:42:32.300 --> 00:42:52.300
وخلاف ما تدل عليه الادلة من ان ما اؤدي زكاته ليس بكنز وهو يقول ان كل ما زاد على الحاجة فهو يعني آآ يعتبر كنز وعلى الانسان ان يصرفه في سبيل الله وان يوفقه في سبيل الله والا عقب عليه بهذه العقوبة التي

120
00:42:52.300 --> 00:43:21.350
في هذه الاية الكريمة قال حدثنا علي اي ابن ابي هاشم ابن طبراخ. ابن طيب راح نعم عن هشيم هشيم هشيم ابن بشير عن حصين ابن عبد الرحمن عن زيد ابن وهب عن ابي ذر. نعم. جد ابو جنادة رضي الله عنه

121
00:43:21.600 --> 00:43:37.900
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف ابن قيس قال جلست قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي

122
00:43:38.100 --> 00:43:57.450
قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلا ابن الشخير ان الاحنف ابن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين

123
00:43:57.500 --> 00:44:21.050
برف يحمى عليه في نار جهنم في نار جهنم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس الى سارية

124
00:44:21.050 --> 00:44:40.150
تبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو. فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

125
00:44:40.150 --> 00:45:02.200
يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له قلت نعم. قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. وان هؤلاء لا يعقلون

126
00:45:02.200 --> 00:45:23.650
انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله اه ثم ذكر هذا يعني هذا الاثر او هذا او هذا الحديث الذي جاء في اخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

127
00:45:23.650 --> 00:45:43.650
وانه كان الاحنف بن قيس كان مع جماعة من قريش وان وانه جاء اليهم رجل خشن خشن الشعر خشن الثياب خشن الشعر والثياب والهيئة ايه خشن الشعر والثياب والهيئة وقال

128
00:45:43.650 --> 00:46:03.650
وقال لهم بشر قام عليهم فسلم ثم قال بشري كنزين برف يحمى عليه في نار جهنم نبشر الكانزين برف يحمى عليهم في نار جهنم. ثم ذكر يعني صفة يعني هذا العذاب انه يوضع على حلمته وآآ

129
00:46:03.650 --> 00:46:29.600
يعني حتى يخرج الى الى نضغه. نعم. نعم. وكذلك فيخرج من من حلمته معناه انه انه يعني في اه في في في ثديه وفي كتفه وان وانه آآ ان كان زينة للمال يكون على هذا الوصف نعم

130
00:46:29.650 --> 00:46:50.600
ثم ذهب وجلس الى سارية فذهبت اليه وانا لا اعرفه يعني علم او اخبره بان قال فعلمت فذهبت اليه وجلست اليه وانا لا ادري فقلت لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت. نعم. قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قلت من خليلك

131
00:46:50.600 --> 00:47:08.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قال ان القوم يعني كان الكلام الذي قاله انه لم يعجبهم ولم يلتفتوا اليه وقال ان انهم لا يعقلون ان هؤلاء انهم لا يعقلون. قال لي خليلي قلت ومن خليله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم

132
00:47:08.850 --> 00:47:27.150
وقد كان يعني في آآ دعاه لحاجة قال يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار. وانا ارى انه صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم

133
00:47:27.150 --> 00:47:47.150
قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير. هذا هو الذي استدل به او هذا من ادلته على اننا ان ما جدع الكفاية يكون كنزا وهذا كما هو واضح ليس دليلا على ليس دالا على ان ما زاد

134
00:47:47.150 --> 00:48:07.150
الكفاية انه يكون كنز لانه جاء عنه في الاحاديث الصحيحة ان موفي زكاته ليس بكنز لكن هذا يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل المال وانه ينفقه ولا يبقي عنده شيئا الا لما لابد منه لكن ذلك ليس بلازم ليس بلازم وليس بواجب

135
00:48:07.150 --> 00:48:21.050
ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الامة انها تنفق ما زاد عن حاجتها وتوزعه في سبيل الله. وانما اخبر بان ما كان ادم كانت ادي زكاة فليس بكنز اي انه لا يعاقب عليه

136
00:48:21.150 --> 00:48:43.950
انه لا يعاقب عليه. وقد اورد البخاري الحديث السابق ان انه ليس فيما دونها خمس اوراق صدقة. فما دونها ليس فيه زكاة وليس فيه صدقة وما زاد عليها اذا اهدي زكاته فليس عليه شيئا سوى الزكاة. ليس عليه شيئا سوى الزكاة. اما هذا الذي ذكره ابو ذر رضي الله عنه فهو فهم منه يعني

137
00:48:43.950 --> 00:49:03.950
الذي اه صار اليه من انفاق ما زاد عن الحاجة ان هذا مطلوب والا فهو متعرض صاحبه لهذه العقوبة التي جاءت في القرآن الكريم. ولا شك ان ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما فهموا الصحابة. يعني جميعا ولم يعرف

138
00:49:03.950 --> 00:49:23.950
عن ابي ذر في هذا لا شك ان ان ان الحق معهم وان الادلة الدالة على ذلك واضحة جلية وان رضي الله عنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده سواء لان كل من اجتهد فهو وهو من اهل الاجتهاد

139
00:49:23.950 --> 00:49:46.750
انه مأجور اما اجرين واما اجرا واحدا. فالمصيب له اجران اجر الابتداد واجر الاصابة. والمخطئ له اجر الاجتهاد وليس عليه اثم الخطأ ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير

140
00:49:47.350 --> 00:50:02.700
يعني انه لو كان عنده يعني مثل جبل احد من الذهب فانه ينفقه في سبيل الله ولا يبقي الا ثلاثة دنانير التي هي للامور التي لا بد منها. قال ايش؟ الدنانير

141
00:50:03.550 --> 00:50:28.050
الا ثلاث دنانير ثلاثة دنانير نعم وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله نعم قال حدثنا عياش ابن الوليد عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري

142
00:50:28.150 --> 00:50:49.300
وهو سعيد ابن اياس عن ابي العلاء وهو يزيد ابن عبد الله ابن عن الاحنف ابن قيس. نعم. قال وحدثني اسحاق بن منصور  الكوسج عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث ابن سعيد عن الجريري عن ابي العلاء ابن عن الاحنف ابن قيس

143
00:50:49.300 --> 00:51:09.250
مثله الا انه فيه تصريح بالتحديث بين الجرئ وبين ابن الشخير قال رحمه الله تعالى باب انفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس

144
00:51:09.650 --> 00:51:29.000
عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله غمالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

145
00:51:29.550 --> 00:51:47.300
ثم قال باب انفاق المال بالحق في حقه انفاق المال في حقه اي ان الذي يسلم من تبعت المال هو الذي يأخذه من حقه ويضعه في حقه. يعني يأخذه من طرق

146
00:51:47.300 --> 00:52:06.000
من طرق مشروعة ويأتي به او يصرفه في طرق مشروعة. يعني هذا هو الذي يسلم من تبعات المال اما اذا اخذه من غير حلة ووضعه في يعني غير فيما لا يحل وضعه فيه فانه يعاقب عليه

147
00:52:06.000 --> 00:52:31.650
من جهتين من جهة اخذه من من الحرام ومن جهة اه وضعه في الحرام. يعاقب عليه اخذا ومعطيا ومؤديا اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. والمقصود بالحسد من الغبطة. يعني هذا الشيء الذي يغبط عليه

148
00:52:31.850 --> 00:52:51.850
والذي آآ يعتبر صاحبه ظفر بحظ عظيم. وحصل على خير كثير. رجل اتاه الله مالا فسلطه وعلى هلكتهم الحق يعني معناه انه صرفه فيما هو حق ولم يصرفه فيما هو باطل. فهذا هو

149
00:52:51.850 --> 00:53:11.850
اه سلم يعني ماله من اه سلم من المؤاخذة بسبب ماله لانه اخذه من حله ووضعه في حله اي فيما هو حق. اخذه يعني اخذ حقهم وصرفه مصرف حقهم اخذه

150
00:53:11.850 --> 00:53:28.850
على وجه مشروع واخرجه في وجه مشروع تسلطه على هلكته بالحق ولهذا قال في ترجمة باب انفاق المال في حقه. نعم. نعم. انفاق المال في حقه. ومعلوم ان حقه الواجب والمستحب

151
00:53:29.250 --> 00:53:50.400
الواجب هو الزكاة المقدرة في اه في في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الانفاق في وجوه الخير المختلفة. الذي هو الذي هو التي فيها مستحبات. والتي هي خارجة عن الفرائض

152
00:53:50.500 --> 00:54:09.350
ولا شك ان القيام بالفرائض هو الاشتغال بالنوافل يعني فيه زيادة كمال للانسان لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث ورجل

153
00:54:09.750 --> 00:54:30.200
اتاه الله حكمة نعم فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل اتاه حكمة وهو يقضي بها ويعلمها يا رجل اتى الله علما فهو يقضي به ويعلمه يعمل به ويعلمه غيره يعني يستفيد بنفسه ويطبق ما علمه

154
00:54:30.350 --> 00:54:54.400
يعلم غيره ذلك فلا يجعل النفع قاصرا عليه وانما يعدي النفع الى غيره. وانما يؤدي النفع الى غيره وقد قال ابن وقد قال ابن الاعرابي لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما

155
00:54:54.400 --> 00:55:20.550
لا يقول العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما بان كونه يعلم يعرف الحق يكون على علم به وعلى بصيرة ويعمل به فيكون عمله على هدى ثم لا يقتصر يقصر النفع على نفسه بل بل يعديه الى غيره. ولهذا قال فهو يقضي بها ويعلمها

156
00:55:21.200 --> 00:55:43.850
فهو يستفيد ويفيد نعم قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن يحيى. القطان. عن اسماعيل ابن ابي خالد. عن قيس. ابن ابي حازم عن ابن مسعود. نعم قال رحمه الله تعالى باب

157
00:55:44.050 --> 00:56:09.200
الرياء في الصدقة لقوله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا

158
00:56:09.200 --> 00:56:31.500
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل رجل يملك خمسا من الابل وليس له غنم فكيف يخرج منها شاة هل يشتريها ثم يخرجها او يخرج ثمنها؟ هل يشتريها؟ يشتريها واذا طلب المصدق منه

159
00:56:31.550 --> 00:56:57.350
ان يعني يؤدي ثمنها يؤدي ثمنها يقول احد الاخوة يؤدي زكاة الراتب الشهري عشرة بالمئة هل هذا صحيح الراتب الشهري ليس فيه زكاة الراتب الشهري اذا قبضه واكل ما اكل

160
00:56:57.400 --> 00:57:17.400
وادخر ما ادخر هذا المدخر هو الذي يزكى اذا بلغ نصابا وحال عليه الحكم. هذا المقدار الذي يدخر اذا بلغ نصابا وحال علي يزكيه. اما كونه يعطي عشرة في المئة هذه صدقة. وان يتصدق كون ينفق في سبيل الله. يعني هذا ليس

161
00:57:17.400 --> 00:57:36.050
عليه. اذا فعل اذا فعل ذلك محسنا ومتبرعا. فان ذلك سائق لكن هذا ليس بواجب الواجب هو الزكاة المقدرة وما زاد على ذلك فهو مستحب والراتب الشهري ليس فيه زكاة الا

162
00:57:36.100 --> 00:57:56.100
ما قبر ما ذكر منه اما ما اكل منه فانه لا فانه لا لا يعتبر وانما يعتبر مكنوز والمدثر الذي يعني اذا حل عن الحول وكان بالغ النصاب فانه يخرج المقدار المحدد فيه الذي هو

163
00:57:56.100 --> 00:58:13.900
ربع العشر يقول آآ الذي يبخل او الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته جاءت عقوبته يكلى بها جبينه وجنبه وظهره. لما خصت هذه الاعضاء بالذات؟ ذكره الحافظ شيخنا كلام الحافظين

164
00:58:15.150 --> 00:58:48.250
في اوله اول الكتاب عندما جاء بالاية نفس الشرح في نفس المكان  قال البيضاوي قص الجنب والجبين والظهر. ما في شيء قبل هذا لا ايوه نعم طيب خص الجمع والجبين والظهر لانه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل

165
00:58:48.250 --> 00:59:12.550
الهي والتنعم بالمطاعم والملابس او لانه اعرض عن الفقير وولاه ظهره او لانها اشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الاعضاء الرئيسة وقيل المراد بها الجهات الاربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه

166
00:59:12.650 --> 00:59:40.300
نسأل الله السلامة قال نعم يقول من متى يحسب الحول؟ من بلوغ النصاب او من من منذ ان امتلكت المال اذا كان ملكا نصابا فيبدأ الحساب من حين من كونه ملكه مرة واحدة دفعة واحدة

167
00:59:40.400 --> 00:59:58.100
ذلك كونه اورث مالا او كونه يعني وصل اليه مال اعطي اياه او اكتسبه فاذا كان نصابا وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب واما اذا كان ناقص عن النصاب

168
00:59:58.600 --> 01:00:18.600
بانه كان مثلا عنده عنده اربع يعني اربعة من الابل وآآ ثم حصل الخامسة فيبدأ يحسب من وجود الخامسة من كونك بلغ النص اما قبل ان يبلغ وانما حصل واحدة ثم ثانية ثم الثالثة ثم الرابعة هذا لا يحسب

169
01:00:18.650 --> 01:00:39.950
لا يحسن في المدة وانما يحصل في مدة عند استكمال الخمس. الخامسة التي كملت الخمس الوقت الذي كونت فيه الخمس يبدأ يحسب النصاب يقول اذا كان عندي اصناف من بهيمة الانعام. فهل اجمعها وازكيها جميعا ام كل صنف له زكاة

170
01:00:40.050 --> 01:01:09.000
لا كل صنف له زكاته كل صنف له زكاة  يقول استورد سيارات من امريكا وكلما تصل سيارة ابيعها واشتري اخرى. فهل علي زكاة؟ وكيف تحسب؟ نعم النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حول الحول آآ المقدار الذي عندك من المال النقود

171
01:01:09.000 --> 01:01:39.350
تزكيه والسلع الموجودة عندك التي لم تباع تقومها وتقدرها بسعر اه وقتها وتضم آآ قيمتها الى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع لانه ما عنده معرظ او سيارة سيارة. كلنا هذه النقود التي يحركها. سيارة واحدة بس. نعم؟ يبيع

172
01:01:39.850 --> 01:01:58.200
ويجيب وحدة ثانية نعم نفس هذا الذي نفسه يقومها الذي بحوزته عنده حول الحول يقوم الذي بيده ويخرج آآ آآ ربع العشر يقول انا من بلد ليس فيه نظام بنكي اسلامي

173
01:01:58.250 --> 01:02:20.450
فهل يجوز ان اشتري شقة بالتقسيط من المالك وليس عن طريق البنك؟ علما بان سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها ثمنها بالدفع النقدي ولا شك انه يزيد ما فيه يعني لا يقال انه يعني اه لابد من التساوي بين النقد وبين الغائب الا اذا كان الانسان

174
01:02:20.450 --> 01:02:41.900
متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه الا بمقدار الحاضر اما كونه اه يعطيه بزيادة  تعطيه بزيادة فهذه فهذه الزيادة في مقابل في مقابل التأجيل اذا فعل ذلك فهو صحيح

175
01:02:42.150 --> 01:03:02.150
اذا فعل ذلك هو صحيح. سؤال كيف؟ كيف يقول هو اشكاله يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي. انا ساشتري مباشرة بدون الا انه سيسجلها باسمي عند انتهاء اخر قسط. انت انت اذا اشتريتها من انسان يملكها

176
01:03:02.150 --> 01:03:26.250
يعني ليس من البنك وانما هو من انسان يملكها وقسطه عليك بالتقسيط وقيمتها في الآجئ يعني مقصطة؟ مقصطة اكثر من قيمتها معجلة فما في بأس اقول لا بأس بذلك يعني قضية بنك ليس بلازم هو يقول ما عندي ضمان الان ليس ابي لازم اسجلها باسمي حتى اخر قسط

177
01:03:26.650 --> 01:03:46.650
سادفع لها اقساط وهي ليس مسجلة باسمي. اخر قسط حينئذ يقول يمكن لانه انه يبيعها وهذا ويرهنها ترى المخونة اما كونها يعني تبقى يعني فهي هي دخلت في ملك في ملك الذي اعطيت اياه وخرجت من ملك

178
01:03:46.650 --> 01:03:51.300
الا ان قيمتها مؤجلة