لزوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الشر قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس اه على هذا من يعني يعني وهناك اجنبية كما يتزوجه ايقاع الصلاة وهي اجنبية ايقاف وانما لايقاع الطلاق يكون بعد ملكه العثمان ان نملك عصمتها بعقد النكاح ويطلق يا ايها الذين امنوا ثم طلقوا ما انقذوا عليهن تحت الجهاد والطلاق يكون بعد النكاح لا يكون قبله. سواء كان منجزا او معلقا عندي ذنب وطلقت فلانة وهي اجنبية او يقول او اذا تزوجت فلا طالق فان هذا الكلام لا لا قيمة له ولا عبرة به لانه مخلوق في غير محله ولا عتق الا فيما تملك. ولا عتق الا فيما تملك. الانسان ينبغي القرآن عبدا. اما اذا قال العبد فلان او هذا العبد حر وكذلك ان اشتريت فهو حر او اذا سألت فهو حر. نعم ولا بيع الا فيما تملك. ولا بيعة الا فيما تملك. يعني لا يبيع الانسان لشيء يملكه ما يقول يعني هذا يبيح هذه السلعة وهو لا يملكها. يعني سلعة اللي جتني من الناس يعني اه اجنبي اه لا علاقة له به. ثم اولى به علاقة ولكن ليس له حق التملك لمثل الاب ان يكون يأخذ شيء ثم يبيع لولده والله لا لا يصح هذا البيع لان البيع يكون بعدين موجود بعد ان يكون الانسان ثالثا يكون بائعا اما ان يكون بائعا قبل ان يكون مالكا قادرا بن الطباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك. وكذلك لا وفاء في نذر فيما تملك. يعني بان نذر ان يعني آآ آآ لوجه الله او ملك لوحدي في ملك واحد من الناس يهلكه لا يملكه يعني لا يوصى به وهو لا ينعمي امرا فلا تزول نفاقا من بيت فلان يعني لوجه الله اه بعض الفقهاء يقولون ان الانسان اذا نظر دعم معصية او او كذا نذر عليه ما عليه كفار جميل يعني على قول بانه لا ينعقد الا ما يلزم يعني بس مثل هذا يعني شيئا لكن الخوف ينظر نذر قد يملكه ولكن فيجب له الوفاة لانها معصية قال حددنا مسلم ابن ابراهيم اللسان وعبدالله بن الصباح عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن زيد بن عبد الصمد نعم تعليقا مسلما من عمرو ابن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الجليل احد الصحابة رضي الله عنه وحديثه عند قال حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد من حلف فعلى معصية فلا يمين له. ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. وكذلك اورد حديث آآ خالف على على معصية فلا يدين له. ومن حلف على قطيعة رحم فلا يميل له. ليس لا يميل له يعني لا يعول عليها دعوة اهل العلم قال انه ليت قاصرين. آآ آآ هذا شيء ويرى ان دائرة علماء يكفر عن يمينه وياكل الذي هو خير. ومن حلف على معصية او على يعني قطيعة رحم انه لا يكلم فلانة واهل الادب فانه يكفر عن يمينه ويقدمه قال سيدنا محمد ابن علا الذي اسامة ابن الوليد بن جدير. الوليد بن كثير هو ثقة. عبد الرحمن بن حاتم قال عن ابي شعيب باسناده ومعناه لا يميل له وان يحرم الوجهين فلهما ان يكون اراد به اليمين المطلقة من الايمان فيكون معنى قوله لا يمين له عناية ظرف يمينه. ها؟ لا. يبرك. بيمينه. ولكنه يحنث ويكبر روي انه قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير لتفعل يمينه هذا واضح. والوجه الاخر ان يكون اراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين لقوله ابعث كذا فلله علي ان اذبح ولدي فان هذه يمين باطلة لازم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية نقول مثل هذا ما هو معلوم يعني الذي نذر من جميع لوجه الله ولا يملك ولا يملك نأمل انه يعني اليمين يكون اراد بها النذر الذي مخرجه مخرج اليمين لقوله ان فعلت كذا فلله علي ان اذبح ولدي. انا جميل ولكنه ليس بلفظ آآ لفظ ولكن لو قال والله لاذبحن ولدي ولا ولا يعني على معصية انه لا يفعلها قوله الاول بارك الله فيك مثل هذا النزول وفي الحديث من حلف على معصية فلا يمين له اللي شرحها قال معتبرة فيها وجهين الوجه الاول ان يكون اراد به اليمين المطلقة من الايمان. نعم. معنى قوله لا يمين له اي لا يبر في يمين. نعم ولكنه يحنث ويكفر. وهذا يحنث ولا تصوم هذا جابر صيرة اليمين قال والله ان يكون اراد به النذر الذي مخرجه مخرج الايمان غير مستقيم فانه يقول فان هذه يمين باطلة لا يلزم فيها الوقت الليلة ديالها ولا يلزم قال هل ذهب للفرح؟ قال حدثنا بالوهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي. عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر الا فيما ابتغي وجه الله تعالى لقومه زيادة الله عز وجل ذكره ما يكون في معصية قال حدثنا بالطرح آآ ها؟ عن ابن من عن يحيى بن عبدالله بن سالم بن يحيى. انا عبدالرحمن بن حارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رحمه الله تعالى باب في الطلاق على غلط قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ان يعقوب ابراهيم حدثهم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ثور ابن يزيد الحمصي عن محمد ابن عبيد ابن ابي صالح الذي كان يسكن قال خرجت مع علي بن علي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني الى صفية بنت شيبة رضي الله عنها وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا طلاق ولا عشاق في طلاق وهذا هو الطلاق على غلط ويعني على غير والغلط الترجمة يعني ابو داوود رحمه الله ذكر ان جاء في الحديث معناه غلط معناه غلط الاقرار ولا يتمكن الا من التسليم والاضطرار الى ان يقول الشيء الذي طلب منه ان يقوله فهو مكره فانه لا الصلاة وكذلك ايضا على قول ابي داوود ان الغضب يعني ينغلق عليه امره يحصل منه الحنان من غير شعور يعني فلا يقع بلاغه لهذا يحاول ان ان ان الغلط يعني في الاقامة يعني الغلط ابو داوود يعني ايه آآ اذا كان يعني رجل مكره عن الطلاق فانه لا يعطى طلاقه لا يقع طلاقه حيث اطلق لانه ملجأ الى ان في الصلاة من غير اختيار وكذلك عاقول الثاني قال بعض اهل العلم واخذ منه انطلاق الغربان اذا كان جحيف يفقد وعيه ولا آآ يعني يبقى عقله معه من شدة الغضب فانه يكون بمثابة المعصوف المجنون الذي لا يقع طلاقه اه اورد ابو داوود حديث اه ولا عتاق في ولاق عن ابي داوود الغلاء اظنه في الغضب؟ قال ابو داوود الغلاق اظنه بالغظب. يعني المقصود انه في حال غظبه الذي شعور ولا شعور له ويقوم بمثابة المجنون المذكور باب نفي المراجعة بعد التطليقات الثلاث قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن حسين ابن راقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انها بلاغة يعني هؤلاء اذا حصل في حالة الاكرام. كما قال في بعض اهل العلم في تفسير الحديث. وكذلك ايضا فيما اذا فسر بانه غضب الغضب الشديد الذي لا يكون لسانه معه شعور. اما اذا كان الانسان يعني شعوره معه. فانه يقع طلاقا الامر كذلك ما يقع طلاق لان غالبا الطلاق ما يحصل الا في حال غضب. وفي حال يعني تنافق هناك شيء يكون معه فقد شعور نهائيا وفيه هناك شيء يضر آآ وافق بشعورا فهذا يقع وهذا لا يقع هذا على تفسير الحديث في دين الغيب قال اظنه اظنه قال فحدثنا عبيد الله بن سعد الزهري. عبيد الله بن سعد الزهري هو البخاري. وابو داوود ابو داوود. العقوبي ابراهيم ابراهيم بن كعب اسحاق الو اخرج حديثا في البخاري عن محمد بن عبيد بن ابي طالب محمد بن عبيد بن ابي طالب بن داوود الذي لا يكون قال خرجت مع علي بن عدي الكمدي فقدمنا مكة فبعثني الى وهي من شيبة وكانت قد حفظت من عائشة والحديث لكن الاغاني حسنة لشواهدهم هل يغاث على على وبعض العلماء قال لهذا هنا محمد بن عبيد بن ابي صالح بيت المقدس بلال وطاء من عندي باداء فقط ان ابن ماجة ما سمعوا بهذا الاسم هذه محمد ابن عبيد الذي كان عنده الله تعالى لا بد الصلاة على الهدي عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فلا تدرك همتك وفضلهن جدا النكاح وقال حاجة مهمة جدا يعني يقع ذلك فانه يقرأ وغيرها ولهذا فيما وصل قال ابو بكر روي فيه والعتق ان كان اراد ليس منه شيء انما انه عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله يكون الهزل بالنساء اه واخذ لزوجته انت طارق ان انت بيت ابيك فهل عليها الا تدخل بيت ابيها ابدا وهل اذا دخلت الحقيقة اهم حاجة اه هذا في يعني الشيخ علي حسن انا نقطة الاستخدام الابر بدلا من حيث ان الحمل اصبح يضر بصحتها قال لي احد الاخوة وقال ان دليله هو ان دليله هو الابن. حيث ذلك ان ابن عمر كان يفعل ذلك ولم ينسى عليه عبد من الصحابة. ويقود يمسكه في الله عز وجل يدل على ذلك وتعالى هل يجوز ان يمسك بيديه؟ او يمسك باليدين او لابد من اليمين فقط اه واذا كان معه الامر يتطلب النظام في البلاد لكنه حديث طويل فمن احب ان يزحف عن النار ويجري لناس المضيقين الذي يحبه الناس الذي يحبه ويعامله به اذا انت لك رجل امرأة في كلام الائمة على حديث ابن عباس في صلاة العصر ان الحمد لله كان على سيدنا عمر ابن عفيف هو الذي رواه عنه وهو ضعيف كما ذكرنا. من كلامهم انه يوثقونه اي عمر ابن عكرم اذا ارادت المرأة لديها ان يطلقها وهو غير راض ومكره. وفي نهاية الامر طلقها وهو لا يزال كارها. وهو اعطى من اجل وهو ايضا وعندي هذا حرف فمن تريد يقول فمن لديه من بعده بناءا على صلاة الجماعة يترك العمل رحمه الله النادي على يعني خلاف يا جماعة وبنفسهم النهاية طريقة ايقافه اخرج العنف من محمد امام فكان قوله وفيها الذين وفيها الذين يقولون فلا يريدون يعني ذلك يعني يعني انه لا يكون هذا لماذا؟ هل يأتي رجل واحد ديالي ديال الرجل ان يكون لامرأته الثلاثة او يعقوب هذا يسأل ان واجب الواجب في الاذان هي مقبولة وهل الابن لهيئة من الاصل ورواية العبادة وكذلك هي انطلق الرجل زوجته ان رابعها وهي لا ترضى بذلك. اوصى الله عليها واذا قال المؤذن والصلاة خير من النوم فهل هو ردد مع هذا الدعاء ومع ذلك فانه على منهج وعلى بعض اهل العلم يقول وهو يريد الطالبات بدون محترم في الصلاة الذي ينبغي ان اه اذا طلق الرجل قبل النساء فيقول اذا تعود فهي غالب. فهل يجوز له الزواج بعد هذا وما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجماعة في المسجد وهم يصلون جماعة في السنة؟ هل عليهم بشيء؟ نعم وتحمل الحقوق جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى وما انه قال ومطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يفتن ما خلق الله في ارحامهن. الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك وقال افظل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مراجعة بعد فضيلة الشيخ انتهائها فاذا وجدت تحية آآ رؤية ابو داوود رحمه الله حديث عذاب يراجعون وايضا هناك تحديد الله عز وجل ونجح ذلك اي ان كنتم يراجعون بعد الى الزاد على الثلاث. واذا كان بعد الثلاث مسخت المراجعة طبعا ما قبل الثلاث فانه لا يزال حكم مستمرا فلهذا قال الطلاق مرة ثانية بالمعروف اي مرة ثانية يكون فيه انه رجعت المعروف او تصحيح الاحسان اي الطلاق التي تملك مع المراجعة فبعد الثالثة لا مراجعة وعلى هذا الحديث وقبل ذلك كان نقول ويراجعون وليس هناك تحديدا ولا تجريدا بعدد. وهذا نزلت الاية اه غفر الفقه على ان مراجعة تكون في الطلقة الاولى يراجع واذا الطلقة الثانية يراجع واذا طلق الثالثة فلا وليس له مراجعة ليس له ان يتزوجها الا بعد ان يصبح زوجا غيره وزواج رغبة وليس زواج تحريم قال ان ابني هو المولد. هو احد محمد ابن ثابت عن علي ابن حسين ابن واطي. عن علي ابن حسين ابن واقب عن ابيه النحوي سعيد النحوي عن عبدالله بن عفاف بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم احد العباد له اربعة من اصحابه الكرام اودينا الى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلح العلماء في ذلك انها منهما رجع انها القيظ يضغط على هذا ويضغط على هذا وبعض العلم رجح الاظهار ووضعه رجح ابيظ يجب ان انه حيط احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن بريث قال اخواني بعض بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ثم ركانة ونكث امرأة من زيد فجاءت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة بشعرة ان اخذتنا من رأسها وفرق بيني وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه واله وسلم حميا فدعا بركان واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبدي يزيد طلقها وفعل ثم قال راجع امرأتك ام ركانة واخوتك. قال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت. قال بعها وكلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن رحمه الله اه النبي صلى الله عليه وسلم دعا آآ وقال للحاضرين هذا يشبه هذا او هذا يشبه هذا وانه يعني اذا من الرجال الذين عندهم خبرة على يعني اديال النساء وتحديدهن فقالوا نعم وقال يطلقها ثم قال انت وزوجتك نعم قال قد علمت ففعلت قال قد علمت وفعلت قال قد علمت راجعها قال علمت راجعها وهذا الحديث يدل على ان ثلاث يعني آآ اذا وقعت رقم واحد ثلاثة على ان له حق المراجعة واطلب اهل العلم على ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل عمر علينا صلاة الذي كرر اذا كرر فان كان يريد ان كان يريد نريد التأكيد اه والفضل ونقول ان هذا بالوحدة المستقيم احمد ابن صالح رواه البخاري انني ابي رافع وهو يعني انه ابن ابي راشد هي فمن الآن هو اليهود موجود كل ذلك العكرمة هنا يقول ان هذه المرأة امسكت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة بشعرة اخذتها من رأسها هل كان الشعر نصفي ان الرحمن الرحيم وهذا اخونا يقول انا لم افهم اترون فلانا يشبه فلان يعني الجزيرة من جهة ثم صار لا يغلق فيما مضى يعني آآ اي يعني فيما بعد ماذا عن هذا يعني امره لان هناك دعوة لكن الشيخ عبدالرحمن قال فهو حديث نافع بن عبدالله بن علي بن يزيد بن مكانة عن ابيه عن جده انه كان تطلق امرأته البسها فردها اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم اصح لان ولد الرجل واهله اعلم به انه كان فانما طلق امرأته الباقية فجعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم واحدة وانه كان هو الذي طلق وكان انه طلق البثة ويعني انه احيانا طلق امرأته والبسته فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اصح الثاني غلب امرأته الفتنة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ثلاثة هي التي فيها نهاية الصلاة ولكن اعتبرت آآ عليه على هذا يعني بابيه والحديث قال ابو داوود وحديث نافع بن عجيز وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة وعبدالله بن علي بن يزيد وهو الآن عليين حديث ابو داوود عن ابي عن ابي بكر عن جده عن جده يريد جده هنا عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه كان ايه ويانا انه ترجمة ويكون سهلا قال يجلب الركامة لان ولد الرجل واهله اعلم به قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثة. قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه. ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا انك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا. عطيت ربك وبانت منك امرأتك. وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في اول عدته قال له فقال له كما قال الله عز وجل بهذا يعني من اول عددهم يعني في بدايتها ثم تأتي هذه الفتلة فهذا خلاف الرواية في هذه الرواية انها انها تكون ثلاث. اذا جاء ايضا من رأيه انها ثلاث واحدات هو جزء روايته الحديث لان الثلاث ايه اه اذا جاء ما بأس من رأيه يعني قولان عارظان يوافق الحديث يخالف ما جاء في الحديث اه والمعول في الرواية عليه مما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فيكون ما شئت سيدنا ابويا رأى ان وان الحديث جاء عنه وفي روايته لان ثلاثة واحدة والعبرة فيما رواه الرأي الراوي لا بما رأى كما يقول العبرة وان اذا جاء رأيه وجاءت روايته فان خبرت روايته ما جاء في بعض آآ الروايات عنه يعني ما يدل على انه يرى ان ثلاثة واحدة وعلى هذا فجاء بالرأي في واحدة وجاء من روايته واحدة لان روايته واحدة وجاء من رأيه واحدة ووجدهم رأيه ابدا. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه ايضا ما قال حفظنا حميد بن مسعدة. سعيد بن إبراهيم اه ثقة المجاهد المجاهد قال ينطلق احدكم فيركب الحمور يعني يعني فيقول فماذا قال ابو داوود وروى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. قال ابو جهل حين يتأدب واثر يريد من ايه ايه اللي بيبقى قال وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. نعم. يجاهد لانه ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبين عن ابن عباس. فيما كتب لانه امير المؤمنين المرسلين وايوب رامي بريج جميعا عن يكرمه ابن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. جميعا وابن بريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس يعني ويعني وآآ يدعونه معلقة ان الله ورواه الاعمش عن ما لك بن الحارث عن ابن عباس عن عمر ابن دينار عن ابن عباس كله قالوا في الصلاة الثلاث انه اجازها. قال وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبد الله ابن كثير من هؤلاء ثلاثة وما هو معلوم هذا يعني من روايته رأيي وهذا من رأيه نريد ان الحديث المرء عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن راكان عن ابيه عن جده ان هداتي ان شاء الله في رقم الف الفين ومئتين ثمانية الرقم الفين ومئة وتسعين هناك هنا حدثنا سليمان بن داوود العتكفي قال حدثنا جرير بن حاتم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البابا وهنا عن جده انه العراق اول جزء هو عن جده الحمد لله قال ابو داوود وروى حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة وهذه رواية اخرى من الرواية الثانية يعني اه هذي زيت البطيخ ان ايوب عن عكري وعن ابن عباس ورواه اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة هذا قوله. لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة اما العكرمة العكرمة من نهاية قال ابو داوود وقام قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا احمد ابن طالب ومحمد ابن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياد عن ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة. وكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح دورا غيره وبعدين قال ابو داوود روى مالك عنيف ابن سعيد عن بكير الاشد عن معاوية ابن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن الياس ابن البشير الى ابن الزبير وعاصي ابن عمر. فسألهما عن ذلك. فقالا اذهب الى ابن عباس وابي هريرة اني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر. قال ابو داوود وقول ابن عباس هو ان الطلاق ثلاثة فيه من زوجها مذكورا بها وغير مذكور بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل قبر الطرف قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس اه قال ابو داوود وقال وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد ابن يحيى وهذا حديث قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن الذكر يطلقها زوجها ثلاثة. وكلهم قالوا لا تحل له حتى تنجح دولا غيره من على على بان الرواية الا بعد ان الثلاثة طلقات وقعت مرة واحدة قال ابو داوود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال وهذا حديث احمد وهذا حديث احمد يا شيخ الاول مغزات عن معمر عن الزهري عن ابي ثلة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن محمد عن ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص هؤلاء الثلاثة يعني يرون ان هذا دليل هنا سئلوا عن الذكر فلم يجيب له عن ابو داوود روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن الاشد عن معاوية ابن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن الياس ابن البشير الى للزبير وعاصي ابن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا القضاء قال ابو داوود روى مالك المكالمة للاشد ثم هم لا اله الا الله انه اذا حين جاء محمد ابن ياسر للبشير الى ابن عباس الى ابن الزبير انه شهد هذه القصة حين جاء حين جاء محمد بن ياسر للبكير الى ابن الزبير وعاصي ابن عمر المهم فسألهما عن ذلك فقال اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تروحين عند عائشة رضي الله عنها هذا الخبر قال ابو داوود وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث وكذلك يعني كان يرى انه وانا يعني جائزا وكان يعني يقول انه ليس انما اللباس النسيئة فكان يقوله ولكن لما بلغه حديث الى ان رجع وقال به وقال اتاه الله واتوب اليه قبل ان يبلغ حديث ابي سعيد وكذا كان اخر الامرين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي عن انه كان يرى ان الربا يكون في الحفر ثم يكون في المشيئة فذلك الامر متقدم ولعل هذا التمثيل الذي ذكره ابو داوود يعني معنى هذا انه كان يقول بان الثلاثة ان تكون حرية وانه اه لذلك صار الى ما دل عليه الحديث قال سيدنا محمد ابن عبد الملك ابن مروان قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاؤوس ان رجلا يقال له ابو كان كثير السؤال لابن عباس رضي الله عنهما قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر رضي الله عنهما قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها وهو وقد جاء عن عمر من هذه الطريق الى يحيى ابن سعيد وطرده ثم انه كثر حتى قيل انهم بلغوا سبعين وهو غريب. ولهذا هو من غرائب الصحيح. يعني كون الحديث يأتي من طريق واحد فقط جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجدك ازيدوني عليهم قال له ابو الصنباء اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة هو ابي بكر وقدرا من امارة عمر يعني هذا الله تعالى فعلوها واحدة. فعلوها واحدة منها بعض المرأة لا تتابع تتابع على ذلك اه يعني يعني ثلاثا وهذا فيه غير مقبول لها والحديث آآ عن غير وعي قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن مروان عن ابي النعمان عن ابن زيد عن ايوب عن غير واحد عن راموس جوج وهذا هذا القول قال حدثنا احمد بن طالب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما اتعلم ان ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابي بكر وثلاثا من امارة عمر رضي الله عنهما. قال ابن عباس نعم كما ورد حديث العذاب ان ثلاث كانت واحدة اه رسول الله قال نعم انا قال الثلاثة قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوود. عن ابيه عن ابن عباس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه اما البعض لان المسألة فيما يتعلق بحادث مسألة آآ واحدة كل ما وفي هذا الباب فانها هو يعني حديث عاجز وفيه هنا ان الثلاثة وكذلك ايضا حديث ابن عباس هذا الاخير الذي من ثلاث عقول واحدة وما بين ذلك اثار عن ابن عباس وعن غيره في ان الثلاثة هنا عباس رضي الله عنه جاء عنه من رأيه انه وجاء عنه الرأي بانها تكون واحدة وجاءت الرواية عنه ومن طريقين طريقة الذي رواه مسلم فهذا يدل على ان الذي ثبت في الحديث الروايات لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها بأس بهذا وبهذا ولعل يعني رضي الله عنه رضي الله عنه يعني رأى يعني تقريبا الناس ان الناس يعني رضي الله عنه وارضاه العلماء قال رحمه الله تعالى راض في ماذا حدث الدليل؟ ام لا فيما عني به الطلاق والنيات قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن عنقم ابن وقاص الليثي انه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ابو داوود رحمه الله قال في رجب باب فيما عني به الطلاق. فيما عني به الطلاق والرياء. طبعا اياك يعني آآ وهذا فيما اذا كانت جنايات من ايات جنايات الصلاة اما طريق الطلاق فانه يعتبر معلما واما اذا كان فان هذا يحفظ نيته ان كان يريد الطلاق فانه يقوم ما دام انها محتمل بهذا ولهذا النيات حديث عمر رضي الله عنه حديث مشهور الذي هو اول حديث في صحيح البخاري البخاري صحيحة النيات ما نوى وبعض اهل العلم تابعا لغريب يعني ففتحوا كتبهم الحديثية بهذا الحديث لانه يدل على ان كل شيء والحديث آآ يعني يكون طلاقا وان يكون على طلاق ان كان طلاقا اراد طلاقا فيكون طلاقا كيف ذلك فانه لا يكون طلاقا نيته اه انما عالم النيات وانما لكل شيء ما نوى الى الله ورسوله يعني نية وركلا وهجرته ورسوله ادنى مصوافا يعني الجزاء والفرق بينهما يعني ان هذا على اعتبار وهذا على اعتبار. يعني قصدا ويعني عملا الحب يعني متفق مع الجزاء ولكن هذا له فعال وهذا له حال. فلا يقال انه شيء متكرر يعني اه ثمرة الاول باعتبار وكان الاعتبار عباد الله ما هو من اجل الله ومن اجل قال كتبنا محمد ابن كثير. محمد ابن كثير عبده ام سفيان؟ ام سفيان ثوري. صحيح انه امير المؤمنين بهذا الحديث. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد. وابراهيم سبحانه واحد من اهل الجنة بالقرآن كثيرة رضي الله عنه وارضاه. فهذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يروي عن بعضهم بعض واحد من كبارهم وكان من فوقهم محمد وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كباره والثالث من خلاله غريب ومعلوما ان الغريب اذا كان طريق واحد والذين جاؤوا فيه ويحتملوا تخرجهم وانهم ثقات فانه معتبر وحجة. اما اذا واما اذا فان معتبرة وكذلك اخر صحيح البخاري من غرائب الصحيحة حديث غريب ولهذا لما روى حديث حديث حسن صحيح غريب. حديث حسن صحيح غريب اي غريب لانه جاء بطريقة واحدة يعني يعني