قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول سوى الخلوة فلا مهر. وبعد احدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة او زنا ولا يجب معه عرش بكاره وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان كان مؤجلة او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرعا. فليس لها منع فانها شرب المهر الف لها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم. باب وليمة العرس تسن ولو بشاة فاقل. وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها. ان عينه ولم فان دعا الجفن او في اليوم الثالث او دعاه دمي كرهت الاجابة ومن صومه واجب دعاوى انصرف. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق باحكام المفوض وذكرنا ان التفويض ينقسم الى قسمين القسم الاول تفويض والقسم الثاني تفويض المهر. وذكرنا ان تفويض البضع له صورتان. وحكمه وكذلك ايضا ما يتعلق بتفويض المهر. ذكرنا تعريفه الى اخره ودليله من القرآن قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ومتعوهن عن موسع قدر وعلى المقطر قدره. وايضا حديث ابن مسعود في السنن انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا. فقال عليها العدة وترث لها مهر نسائها. فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وسبق لنا تكلمنا عن الصداق. متى يتنصف المسمى؟ ومتى يسقط المسمى وكذلك ايضا اذا حصلت الفرقة من قبل الزوج في باب التفويض ما الذي يجب للمرأة؟ واذا حصلت الفرقة من قبل المرأة اه ومتى يتقرر الصداق الى اخره؟ هذه جملة من الاقسام. سبق ان تكلمنا عليها وذكرنا كلام اهل العلم حولها وادلتهم في هذه المسائل. قال رحمه الله في درس اليوم واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. يقول المؤلف رحمه الله اذا افترقا في الفاسد يعني في النكاح الفاسد. والنكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته. وسبق ان ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل الفاسد هو الباطل عندهم الا في موظعين. الموظع الاول في الحج ما هو الفاسد؟ ما حصل فيه الوطء قبل التحلل الاول واما الباطل ما ارتد فيه. والموضع الثاني في كتاب النكاح. الفاسد الصدق ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. او النكاح بلا شهادة ونحو ذلك. والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة الى اخره. المهم اذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد نكاح الفاسد كما سلف هو ما اختلف العلماء رحمهم الله في فساده لاختلال شرط من شروط صحته كالنكاح بلا النكاح بلا شهادة نكاح بلا رضا الى اخره هذه من الانكحة الفاسدة. فاذا افترق الزوجان في النكاح رشيد ما ما الحكم فيما يتعلق بالمهر؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الدخول قال كالمؤلف قبل الدخول والخلوة او نقول قبل ماذا؟ قبل ما يقرر الصداق سبق لنا ان الصداق يتقرر في مواضع. فاذا افترق قبل الدخول او الخلوة يعني قبل ما قالوا للصداق من دخول او خلوة او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا يحل غيره. فلا مهر لها لان الفاسد وجوده كعدمه. الفاسد وجوده كعدمه. القسم الثاني ان سرقة في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداقة. كأن يحصل دخول وطئ بين الزوجين ثم يتبين انه فاسد. ثم يفرق بينهما او يحصل خلوة ونحو ذلك. قال المؤلف وبعد احدهما اي بعد الدخول او الخلوة قال يجب المسمى نعم يجب المسمى وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله وعند الحنفية يجب مهر المثل والرأي الثالث رأي المالكية نعم رأي المالكية يقولون ان كان هناك مسمى وجب المسمى فان لم يكن مسمى يجب مهر المثل. ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها. فما دام انه استحل من فرجها فنقول بان لها المهر وهما يعتقدان يعتقدان صحة هذا النكاح وان هذا النكاح صحيح فنهى المهر بما استحب والصواب في هذه المسألة انه اذا حصل الدخول يعني وطئ فانه يجب لها المهر يجب الان كان هناك مسمى وجب المسمى. اذا لم يكن هناك مسمى فانه يجب مهر المثل. كما ذكر المالكية رحمهم الله تعالى ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها وقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل الدخول والخلوة. يعني صريح كلام المؤلف انه لا يفرق بين دخول او الخلوة. وانه اذا دخل بها فيجب المسمى. كذلك ايضا لو خلا بها فانه يجب المسمى والاقرب في هذه المسألة والله اعلم انه يفرق بين الدخول والخلوة. صحيح اذا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه قال ونهى المهر بما استحل من فرجها. فاذا دخل يجب المهر المسمم كان هناك مسمى الا الا لم يكن مسمى فيجب مهر المثل. اذا لم يدخل وانما حصلت خلوة الى اخره. فالذي يظهر والله اعلم ما دام ان النكاح فاسد فانه لا يجب فيه شيء. لكن يجب كما سلف المسمى ان حصل وطأ. اذا لم يحصل وطأ فيظهر والله اعلم انه لا يجب شيء. قال رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة يقول المؤلف يجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة فلو ان شخصا وطأ امرأة يظنها زوجته اتى الى بيته فوجد امرأة في فراشه يظنها زوجته. ثم تبين انها ليست زوجة له. يقول المؤلف رحمه الله يجب لها مهر المثل كم تمهر نساء هذه المرأة؟ يعني من يماثل هذه المرأة من نسائها لم تمهر من اخواتها وامهاتها وعماتها وخالاتها الى اخره. كم تمهر؟ فيجب لهذه المرأة ودليلهم على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ونهى المهر بما استحل من فرجها. وهذا قول اكثر العلم انه يجب لها مهر المثل. والرأي الثاني انه لا يجب شيء. وهذا ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى فان شيخ الاسلام قال ان البظع انما يتقوم على زوج او شبهة يعني شبه الزوج شبه الزوج انما يتقوم على زوج او شبهه يعني شبه الزوج. وهنا ليس زوجا هذا الذي وطئ لم يطأ على انها زوجة له فيظهر والله اعلم انه لا يجب شيء هنا هو يعتقد الحلم. نعم اذا كان هناك اتلاف. يعني اذا كان هناك اتلاف كما لو كانت بكرا الى اخره فهنا يجب ارش البكارة. لكن اذا لم يكن هناك اتلاف في ظهر والله اعلم كيف نلزمه بمهر متن. قد يكون مهر المثل يساوي عشرة الاف وهو يعتقد انها مباحة له انها زوجة له. في ظهر والله اعلم انه اذا وطأها في بشبهة انه لا لا شيء والله اعلم. قال اوزنا كرها الزانية هل يجب لها مهر او نعم اذا حصل الزنا كرها او لا يجب. الزانية هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون مطاوعة فاذا كانت مطاوعة فانه لا يحل لها ان تأكل شيئا. ويدل ذلك حديث رافع بن خديج الله تعالى عنه في مسند الامام احمد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث. وما دام انه خبيث انه لا يجوز لها ان تأخذ شيئا. فاذا كانت مطاوعة فانه لا شيء لها واندفع الواطئ لها شيئا فانها لا تستحل هذا الشيء وانما يتصدق وجوه البر ولا يرد على الواطئ لئلا يجمع له بين العوظ والمعوظ. الحالة الثانية ان تكون مكرهة على الزنا. فقال لك المؤلف رحمه الله اذا كانت مكرهة على الزنا قال يجب لها مهر وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم. اذا كانت مكرهة اكرهها على الزنا فان انه يجب لها ظهر المثل ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ولها المهر بما استحل من فرجها. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله به قال ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام انه لا يجب لها شيء حتى وان كانت مكرهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. وما دام انه خبيث نقول انها لا تستحق هذا المهر الخبيث. وعلى هذا على هذا كما سلف نقول اذا كانت مكرهة فانه من الزوج ولا يترك للزوج لان لا يجمع للزوج بين العوظ والمعوظ فيؤخذ ويتصدق به في وجوه البر او يوضع في بيت المال تلخص الخلاصة في الزاني الى اخره الخلاصة في ذلك انها سواء كانت مطاوعة او كانت مكرهة فانها لا تستحق شيئا على الصحيح خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة واكثر اهل العلم على انها اذا كانت مكرهة فانه يجب لها مهر المتن جاء في حديث عائشة والرأي الثاني كما ذكرنا رأي ابي حنيفة وهو رواية الامام احمد واختاره شيخ الاسلام انه لا يجب لها شيء فيما تقدم من حديث رافع رضي الله تعالى عنه. هم لكن كما ذكرنا انه يتصدق به في وجوه البر الا يجمع للواطئ للزاني بين العوظ والمعوذات واستثنى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال لك اه شيخ الاسلام اه اذا كانت بكرا كانت الامة بكرا فانه يجب لها عرش البكارة. نعم يجب لها عرش البكارة. لان آآ لان الوجوب هنا مقابل ما حصل من الاتلاف مقابل ما حصلها من الاكلاف قال رحمه الله تعالى ولا يجب معه ارش بكارة نعم لكون ارش البكارة دخل في مهر مثل وهو يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت مكرهة يجب لها مهر مثل ولا يجب ارش البكارة لكون ارش البكارة دخل في اي شيء في مهر المثل. فلا حاجة الى ان يجب مرة اخرى. لانه سيعتبر ببكر مثلها. مهر يعني من يماثلها من نسائها سيعتبر ببكر مثلها فلا يجب عرش البكارة مرة اخرى قال رحمه الله تعالى وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال يقول المؤلف رحمه الله للمرأة ان تقبض ان تمنع نفسها يعني ان تمنع نفسها من ان تسلم للزوج حتى تقبض صداقها الحال ومتى يجب تسليم المرأة؟ يجب تسليم المرأة بالعقد. اذا حصل العقد وطلب الزوج ان تسلم له الزوجة فيجب ان تسلم. هذا هو مقتضى العقد. مقتضى العقد ان المرأة تسلم وان الزوج يسلم العوظ. وهو المهر وعلى هذا اذا كان الصداق حالا وهذا هو الاصل. الاصل ان يكون الصداق حالا الا اذا اشترط التأجيل او ان الزوج اشترط ان يكون الصداق مؤجلا فانه يكون مؤجلا لكن اذا لم يكن هناك لك شرط فالاصل ان الصداق يكون يكون حالا. وعلى هذا اذا طلب الزوج ان تسلم اليه المرأة يقال له لا بد ان تسلم ماذا؟ ان تسلم العوظ. وهذه المسألة كما سلف يبنونه على مسألة تقدمت لنا في اول كتاب النكاح وهي ما هو مورد عقد النكاح؟ نعم وانهم يقولون بان مورد عقد النكاح ما هو؟ نعم الاستمتاع نعم انه الاستمتاع يعني العقد يكون على منفعة يكون على منفعة البظع. يكون على منفعة البظع. وهذا المشهور من المذهب وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الرأي الثانية اختيار شيخ الاسلام ان نال مورد اعطي النكاح وما يكون بين الزوجين من الازدواج والمشاركة الى اخره. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله مرأة ان تمنع من تسليم نفسها اذا كان الصداق حالا. اما ان كان مؤجلا فانها لا تملك. لان هذا هو مقتضى العقد مقتضى العقد ان يكون الصداق حالا. واذا كان حالا فانه يجب التسليم. قال كان مؤجلا يعني لا تملك تسليما. لا تملك منع نفسها من التسليم لو تم العقد واشترط الزوج ان يكون الصداق مؤجلا لا يسلم الا بعد شهر مثلا وطلب ان تسلم له الزوجة نقول بانه لا تملك الزوجة ان تمنع نفسها لان انها رضيت بتأجيل الصداق. الحق لها وقد اسقطت. قال فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم لم تملك ايضا اذا كان مؤجلا هذه المسألة لا تملك الزوجة ان تمنع نفسها. كذلك ايضا اذا حل قبل التسليم ولنفرض ان الصداق كان مؤجلا الى شهر الزوج لم يتسلم المرأة مضى شهر حل الصداق. حل الصداق فطلب الزوج ان تسلم له المرأة هل تملك المرأة ان تمنع نفسها او لا تملك ان تمنع نفسها ها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تملك ان تمنع نفسها لانها رضيت بان يكون الصداق مؤجلا. فيقول لك هي رضيت الان بتأخيره فلا تملك منع نفسك والوجه الثاني في المذهب ان انها تملك منع نفسها. لانه الان اصبح حالا صحيح لما كان مؤجلا لا تملك. اما الان انتهى التأجيل فيجب عليه ان يسلمه. وهذا القول هو الاقرب القول هو الاقرب للصواب انها تملك منع نفسها. قال او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها. فليس لها منع يعني ان تمنع نفسها. ايضا هذه المسألة الثالثة اذا سلمت نفسها تبرعت بتسليم نفسها ولم تطالب بتسليم الصداق فهل تملك ان تمنع نفسها؟ او لا تملك ان تمنع نفسها؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال بانها لا تملك ان تمنع نفسها مثال ذلك هذا الرجل عقد على هذه المرأة والصداق لم يشترط تأجيله. المرأة سلمت نفسها مضى يوم فهل لها ان تمنع نفسها من الزوج حتى يعطيها الصداق؟ او انها لا تملك ان تمنع قال لك المؤلف رحمه الله لا تملك ان تمنع نفسها. لماذا؟ لانها رضيت بتسليم نفسها دون ان تقبظ الصداق ما دام انها رضيت بتسليم نفسها دون ان ان تأخذ الصداق فليس لها ان تمنع وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله به ايضا قال الامام مالك والشافعي والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله انها تملك منع نفسها. ام انها تملك منع نفسها؟ وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انها تملك ان تمنع نفسها وكونها تبرعت واحسنت هل جزاء الاحسان الاحسان مع المحسنين من سبيل. يعني فكونها سلمت نفسها اولا لا يقضي ذلك بان ان تكون مجازاته ان تمنع من تسلم الصداق. او ان تمنع من ان تمنع نفسها حتى تأخذ صداقة فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وانها اذا سلمت نفسها تبرعا فانها لا انها تملك ان تمنع نفسها. لان الاصل في الصداق ان يكون حالا. وهي احسنت في كونك سلمت نفسها ومع المحسنين من سبيل. قال المؤلف رحمه الله فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو الدخول يقول المؤلف رحمه الله اذا اعصر بالمهر الحال يعني لو ان الزوج افتقر واصبح لا يتمكن من المهر ولنفرض ان المهر الف ريال وتم العقد تم العقد الى اخره اعسر بالمهر. المرأة تطالبه بالمهر. لا يتمكن من المهر. هل للمرأة حق في فسخ العقد او ليس لها حق في فسخ العقد يقول مؤلف رحمه الله تعالى بان المرأة لها حق في فسق العقد حتى ولو كان بعد الدخول لو انه تسلم المرأة ووطئ دخل بها واعسر بالمهر لا يتمكن من سداد المهر للمرأة يقول المؤلف رحمه الله تعالى لها حق الفسق ودليلهم على ذلك كما تقدم هذه المسألة يبنونها على ماذا؟ نعم على ان المعقود عليه هو منفعة البغض الاستمتاع فهو لم يسلم العوظ. المرأة سلمت المعوظ وهو الاستمتاع. الزوج لم يسلم العوظ. فلها ان تملك منع نفسها. فلها حق الفسق هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ووجه عند الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله. وانه ليس لها الحق في الفسق اذا اعسر الزوج ما دام ان الزوج معسر فانه ليس لها حق في الفسخ بل يجب عليها ان تنتظر دليلهم في ذلك ان هذا دين اصبح الان دين في ذمة الزوج كسائر الديون كما لو اعسر في ثمن مبيع لم يتمكن من تسليمه للمرأة فانها فانه ليس لها الحق في الفسق ولان الفرقة انما هي بيد الزوج والاصل بقاء النكاح. وهذا القول ذهب اليه الحنفية رحمهم الله هو الاقرب في هذه المسألة ما دام انه هو اعصر الان ولا يتمكن من سداد المهر ان اقول الواجب عليها ان تصبر قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفسخه الا حاكم. هذه المسألة مضت ذكر المؤلف رحمه الله ان الزوج اذا اعسر بالمهر واصبح لا يتمكن من سداد المهر للمرأة فان لها حق الفسق. لكن من الذي يقوم بالفسخ؟ الحاكم القاضي لابد ان يرجع القاضي. سبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان القاعدة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مثل هذه الفسوقات نحتاج الى القاضي عند النزاع. اذا كان هناك نزاع نحتاج القاضي اما اذا لم يكن هناك نزاع فلا حاجة للقاضي لو اتفق الزوجان على الفسخ فانه لا حاجة يعني اذا كان اه الموجب للفسق صحيحا. كما تقدم لو تخلف شرط او وجدة عيب ونحو ذلك. الموجب للفسق كان صحيحا فنقول ما دام ان الموجب للفسق كان صحيحا نقول بان هذا لا يخلو من امرين كان هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق فلا حاجة للقاضي. وان لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق نقول يسار الى القاضي. قال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. الوليمة في اللغة تطلق على معان منها تمام الشيء واجتماعه. واما في الاصطلاح فهي الطعام الذي يتخذ عند العرس الطعام الذي يتخذ عند العرس. والاصل فيه السنة والفقه رحمهم الله يسمون هذا الطعام الذي يثنى عند العرس يسمونه بالوليمة او مصطلح الفقهاء رحمهم الله على تسميته بالوليمة. كما انهم اصطلحوا على ان يسمى الطعام الذي يتخذ عند آآ نزول البيت يسمى بالوكيرة الى اخره. المهم الطعام الذي اتخذ عند العرس هذا يسمى بالوليمة. والاصل في الوليمة السنة كما سيأتينا ان شاء الله. واجماع العلماء رحمهم الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تسن ولو بشاة ام تسن ولو بشاة كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ان وليمة العرس سنة وليست واجبة وهذا هو المشهور المذهب احمد رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم ان الوليمة سنة وليست واجبة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى على ان الوليمة واجبة لكل منهم دليل. اما الذين قالوا بانها سنة. قالوا بانه كسائر الاطعمة عند عندما يعرض سبب من اسباب السرور. يعني كسائر الاطعمة التي تتخذ عند حدوث لسبب من اسباب السرور. ولان هذا الطعام من قبيل ماذا؟ من قبيل العادات الاصل في العادات انها انها للاباحة. والذين قالوا بالوجوب كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال اولم حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه او لم ولو بشاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واولى ما ترك ما ترك الوليمة ولان هذا من اعلان النكاح. وسبق ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال قال اذا حصل اعلان للنكاح ولم يحصل فيه اشهاد. ها؟ فيقول صحيح. واذا حصل اشهاد ولم يحصل يقول ففي صحة النكاح نظر. نعم الوليمة هذه اه من باب اعلان النكاح اعلان النكاح واجب اعلان النكاح واجب. وهذا القول قوي يعني قول الشافعي رحمه الله. يعني اتخاذ الوليمة عند العرس هذا قول قوي والله اعلم. نعم نعم نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن ولو بشاة فاقل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله سنة ان تكون الوليمة بشاة. هذا هو السنة. ان تكون الوليمة بشاة فاقل. هذا هو السنة. يعني السنة ان تكون بشأن ويقولون الاولى ان يزيد على الشاة. يعني السنة ان تكون بشاة ولا يسن ان تنقص عن الشاة وانساك على الشاة يقول يقولون هذا هو الاولى هذا هو الاولى. ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب رضي الله تعالى عنها بشاة. وايضا حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قول ولو بشاة. نعم اولم ولو اه امره النبي ان يلم بشاة والمتأمل للسنة نعم المتأمل للسنة يجد ان الوليمة انها من قبيل يعني بالنسبة للقدر انها من قبيل العادات التي يرجع فيها الى اعراف الناس النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه على صفية او لم بحيس. نعم. اولم بحيس. وامر عبدالرحمن بن عوف ان يولم بشاة وفي زواجه من زينب اظلم بشاة وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زوجة من زوجاته بمدين من الشعير. يعني بمدين من الشعير يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا والله اعلم ان يقال بان الوليمة من العادات ومن اطعمة العادة التي يرجع او في قدرها الى اعراف الناس. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. لكن وعلى هذا لا تقدر يقول بان تقديرها قلة وكثرة هذا راجع الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا اذا كثر المدعوون فان الوليمة تكثر. واذا قل المدعوون فان الوليمة تقي لكن ما قد يصحب هذه الوليمة منها الفخر والخيلاء والاسراف والتبذير في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. طيب هذا بالنسبة لقدر الوليد طيب متى تكون الوليمة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اعمل مشهور مذهب الامام احمد ومذهب الشافعية ان الوليمة يستحب ان تكون عند العقد. الوليمة يستحب ان عند عقد النكاح وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب ان تكون عند الدخول والمالكية يقولون يقولون من حين العقد الى اليوم السابع. لا من حين العقد او من بعد الدخول. المالكية يقولون من بعد الدخول الى اليوم السابع. يعني بعد الدخول الى اليوم السابع. والرأي الثالث يعني ما ذهب اليه المرداوي صاحب الانصات قال الذي يظهر انها من حين العقد الى نهاية ايام العرس. وعلى هذا نقول يعني انت اذا تأملت سنة نعم تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى من عند الدخول يعني عند دخوله عند لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصبية الله تعالى عنه زينب نعم النبي صلى الله عليه وسلم اولم عند الدخول. يظهر والله اعلم ان يقال بان كما قلنا في قدر الوليمة يقول في زمن الوليمة نقول بان هذه من الاطعمة التي يرجع فيها الى اعراف الناس. نعم فاذا تعارف الناس على شيء فانه يرجع الى ذلك. ويظهر ان العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الوليمة انما تكون عند الدخول اذا اولم عند الدخول او اولم عند العقد الى اخره. لان هذا كله جائز. قال رحمه الله تعالى انا وتجب في اول مرة قول تجب في اول مرة الى ان قال اجابة اجابة مسلم الى اخره يحرم هجره. قال لك تجد تجب الاجابة الى دعوة وليمة العرس وسائر الاطعمة لا تجب الاجابة اليها. يعني جمهور العلماء يقولون بان السائر اطعمة لا تجب الاجابة اليها تجب الاجابة اليه ما هو وليمة العرس وهذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الاجابة الى وليمة العرس انها واجبة. هذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الاجابة الى وليمة العرس ليست واجبة. وانها سنة الظاهرية في المسلك مقابل يرون ان الاجابة للسائر الدعوات واجبة. فالجمهور يفصلوه. وليمة العرس تجب الاجابة اليها بقية الاطعمة لا تجب الاجابة اليها ابو حنيفة يقول لا تجد حتى وان كانت وليمة عرس الظاهرية تجب الوليمة سائر الاطعمة نعم. والذين قالوا بالوجوب نعم الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم في صحيحه مرفوعا. لكن هذا الحديث هذا الحديث كثير من ائمة الحديث يرون ان الصواب فيه انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وانه ليس مرفوعا وانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وان اخرجه مسلم في صحيحه في طرقه مرفوعة لكن اكثر الطرق عن ابي هريرة انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واستلوا ايضا حق المسلم عند ابي هريرة حق المسلم عن مسلم خمس وفي رواية ست. واذا دعاك فاجبه حيث البراء. نعم امر بسبع وذكر منها اجابة الداعي الى اخره. نعم وراية ابي حنيفة رحمه الله ان ان هذه من قبيل العادات يعني والاجابة اليها نعم لا تجب لانها باطعمة كسائر الاطعمة الى اخره. وما ورد من الامر هذا محمول على الارشاد والادب. نعم. الارشاد والادب. نعم. ويظهر والله اعلم ان كلا القولين فيه قوة يعني رأي الجمهور فيه قوة ورأي الحنفية ايضا فيه قوة. فيه قوة. الجمهور مع انهم قالوا الا انهم اشترطوا لذلك شروطا كثيرة بالوجوب الاحوط نعم الاحوط ان يجيب هذه الدعوة. لكن التأثيم من كوننا نحكم عليه بانه اثم ونحو ذلك الى اخره لذلك اذا تأملت الشروط التي يذكرها جماهير العلماء يعني الشافعي تجد انهم يذكرون شروطا والحنفية المالكية يذكرون شروطه والحنابلة الى كما ذكر المؤلف رحمه الله قال تجب في اول مرة هذا الشرط الاول يعني شروط الوجوب انه يجب تجب الاجابة في اول مرة وعلى هذا لو ان الوليمة تعددت قولم الزوج باليوم الاول والثاني والثالث الى اخره. فانه يجب عليه ان يجيب في اول مرة. في اليوم الاول اما اليوم الثاني لا يجب عليه ان يجيب واليوم الثالث ايضا لا يجب عليه ان يجيب في حديث عثمان ما يروى عن حديث عثمان انه قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود لماجه ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله قال اجابة مسلم هذا الشرط الثاني. ان يكون الداعي مسلما. وعلى هذا اذا كان الداعي غير مسلم فانه لا تجب اجابته لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم قال حق المسلم على المسلم فيفهم منه ان غير المسلم لا حق له في اجابة الدعوة. قال يحرم هجره هذا الشرط الثالث. اذا كان اعي ممن يجب هجره او يسن هجره او يباح هجره فانه لا تجب اجابة دعوته. لا تجب اجابة دعوته الا اذا كان يحرم هجره. طيب من هو الذي يجب هجره؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون هذه المسألة ثلاثة اقسام. القسم الاول من يجب هجره وهو المبتدع. كل صاحب بدعة يقولون يجب هجره القسم الثاني من يسن هجره؟ يقولون المجاهر بالمعصية اذا كان مجاهرا بالمعصية هذا سنة ان تهجره من القسم الثالث الذي يباح هجره؟ قالوا من يسر بالمعصية؟ اذا كان يفعل المعصية لكن يسر بها قالوا هذا يباحها ما عدا ذلك ما عدا ذلك هذا يحرم هجره هذا يحرم اجره. وهذا الحقيقة اذا قلنا بهذا كثير من الناس او اغلب الناس يهجرون نعم يهجرون اذا قلنا بهذا التوصيل نذكره الفقهاء رحمهم الله يترتب على هذا ان كثيرا من الناس يا عم يهجرون تجد ان كثيرا من الناس اما ان يجاهر بالمعصية فهذا يقال له هجره سنة او يعمل المعاصي في الخفاء يقول يباح هجره الى او قد يكون صاحب بدعة هذا يجب هجره. الفقهاء يرون انه يجب هجره. والاقرب في مثل هذا نقول الاصل عدم الهجر. ما دام انه مسلم ما دام انه مسلم الاصل عدم الهجر الاحاديث الكثيرة في حق المسلم حق المسلم على المسلم خمس ست اذا دعاك فاجيبه اذا مرض عد اذا عطس اذا عطس فحمد الله فشمت الى قر اذا كان الهجر دواء يعني اذا كان هجر هذا الشخص يكون سببا لردعه تجره عن معصيته فنقول هنا يصار الى الهدم لانهم اصبح الان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال رحمه الله ان عين هذا الشرط الرابع نعم هذا الشرط الرابع ان يعينه نعم وهذا يعني لابد ان يعينه يعني يقول تحظر يا فلان اما اذا ما عين قال غدا عندنا وليمة. يا اخوان غدا عندنا عرس تحضرون. ما قال يا فلان تحظر. وهذا شرط يعني الذين قالوا بالوجوب يتفقون عليه الشافعي والمالكية الحنابلة لابد من التعيين نعم لابد من التعيين اذا قال احضر يا فلان الى اخره. طيب ما يتعلق بهذه البطاقات ولقاء الدعوة. هل هي من التعيين؟ او نقول بانها من دعوة العموم دعوة الجفلة هل هي داخلة في التعيين؟ الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه البطاقات لانها اصبحت الان يعني ان قلت انها من دعوة العموم فهذا قريب. لانه اصبح كل يوزع هذه البطاقات. كل واحد يوزع وهذي البطاقات الى اخره يعني تجد ان ان الاب يوزع وان الزوج يوزع وان الام توزع الى اخره. كل يوزعه فاصبحت هذه قريبة من دعوة العموم وان قلت انها من التعيين ايضا لكونه يكتب فيها الاسم والى اخره. فليظهر والله اعلم ان مثل هذه ان كان الداعي يهمه ان تحظر. واذا لم تحضر فان ذلك يدخل عليه الهم والحزن الى اخره فهذا يظهر انها من التعيين. اما اذا كانت الدعوة هكذا من باب التجمل والتشريف في ظهر والله اعلم انها ليست من قال ولم يكن ثم منكر. هذا ايظا يتفق عليه من قلب الوجوب. اذا كان هناك منكر فانه لا يجب عليه ان يجيب لو كانوا يكفينا او طبور او نحو ذلك هنا لا يجب الا اذا كان يقدر على تغييره فيجب عليه ان يجيب لامرين لكي لاجابة الدعوة وايضا لتغيير المنكر الان بتغيير المنكر طيب وايضا اضاف الشافعية هو ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط ايضا اضاف الشافعي قالوا الا يخص بها الاغنياء دون الفقراء فان خص بها الاغنياء دون الفقراء فيقولون بانه لا يجب عليه ان يجيب. وايضا اظافوا يعني المالك والشافعية والحنابلة ايضا اظافوا قالوا اه يشترط الا يكون في مكان الدعوة من يتأذى المدعو بحظوره لو كان هناك احد يتأذى المدعو بحضوره او لا يليق به ان يجالسه فلا يجوز ايضا مما نص عليه المالكية قالوا يشترط الا يترتب على ذلك مشقة. نعمة يشترط الا يترتب على ذلك مشقة. لو كان الداء المدعو يلحقه مشقة كما لو كان المكان بعيدا. او مثلا كان طالب علم. وكونه يدعى كل ليلة لكي يحضر هذا سيفوت عليه شيئا كثيرا الى اخره فقالوا بانه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يجيب قال رحمه الله فان دعا الجفن الجفن هي دعوة العموم هنا لا تجب الاجابة كما تقدم انه يشترط ان يعينه او في اليوم الثالث كما تقدم في حديث عثمان وان كان في ظاع الوليمة في اليوم الاول حق الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. او دعاه ذمي. نعم اذا دعاه ذمي يقول لك المؤلف رحمه الله اذا دعاه ذمي الى ان قال كرهت الاجابة. نعم. اذا دعاه الجفلة يقول لك المؤلف رحمه الله لم تجب الاجابة او في اليوم الثالث لم تجب الاجابة او دعاه ذمي نعم الاجابة اجابة مكروهة. نعم تكره الاجابة نعم كرهت الاجابة بان المطلوب هو اذلال اهل الذمة. المطلوب اذلال اذلال اهل الذمة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه يكره اجابة الذمي وهو ايضا قول الشافعية والرأي الثاني ان اجابة دعوة الذمي انها غير مكروهة نعم انها لا ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود انس رضي الله تعالى عنه ان النبي وسلم اجاب دعوة اليهودية التي صنعت له شاة واجاب ايضا دعوة اليهودي الذي دعاه الى اه نعم اه الى اهانة سنقة. نعم اه جابه النبي صلى الله عليه وسلم اه وهذا يظهر والله اعلم هو القول الاقرب. نعم ان اجابة دعوته انها لا تكره لان هذا ما دام انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليظهر والله اعلم انها لا تكره وهذا قول عند الحنابلة. وهو الصواب في هذه المسألة. قال كرهت الاجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف. طيب ايضا يشترط العلماء رحمهم الله وايضا من شروط اه وجوب الاجابة الا يكون في ماله حرام يعني الداعي الداعي الا يكون في ماله حرام فان كان في ماله حرام فهذا اختلف العلماء رحمه الله في اجابة دعوته كما لو كان يتعامل بالربا او نحو ذلك فهل يجاب او لا يجاب؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك اقوال. القول الاول ان اجابة دعوته محرمة. ولا تجوز والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب انها تكره لا تحرم اجابة دعوة من في ماله حرام لكن تكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. يعني بحسرة كثرة الحرام وقلته والرأي الثالث ايزاد الحرام على الثلث يحرم. وان نقص عن الثلث لا يحرم والذي يظهر والله اعلم يظهر ان اجابة من في ماله حرام ان كانت التحريم لكسبه يعني بنتعامل بالربا او يبيع المحرمات او انها لا تحرم اجابته لان هذا او لان ما كان محرما اسقه نقول التحريم الكاسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود وذكر الله عز وجل عن اليهود بانهم يأكلون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ليظهر والله اعلم انه لا تجب انه يظهر والله اعلم انه لا يحرم اجابة من كسبه حرام. اللهم الا اذا كان نعم استثنى من ذلك. اذا كان عدم اجابة دعوته من باب الردع والزجر له يكون يكون داخلا في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة. اما ان كان التحريم كان التحريم حق الغير نعم لكونه مسروقا ومغصوبا هذا لا لا يجوز ان ان تأكل منه اذا كان تحريم الكسب نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد