بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله وقف نبينا محمد وعلى اله وصحبه حينما بعد فيقول الامام ابو الحسين يوصي الحجاج القشيري رحمه الله تعالى في كتاب المسند الصحيح قال احدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال احدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال وحدثني هارون ابن عبد الله اللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قل لمن خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد هذا الحديث يتعلق بالمطلقة المبتوتة التي يعني ليس لها رجعة وانها آآ يعني آآ لا تخرج يعني من آآ ظنها انها تخرج بالنهار من حاجتها في ان يكون لها نحن ايجاب كما جاء في هذا الحديث. وان ذلك لا بأس به وهذا انما يتعلق بالممزوجة واما مطلقة رجعية فانها زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج الى ظن هذه ليس لها زوج يعني زوجها خلاص ليس له بها علاقة لانه طلقها وبجها اذا ليس هناك مرجع ترجع اليه فيما يتعلق بالنسبة يعني الزوج لانه ليس لحج وزوجها ولم تكن في عصمته وانما تعتد فاذا خرجت من العدة فانها تتزوج ولا ترجع الى الزوج الاول الا بعد الا بعد نكاح وبعد رجل اخر يتزوجها ويطلقها ويكون ذلك عن زواج رقبة ليس زواج تحليل فانها تعود الى زوجها الذي طلقها وبث طلاقها فاذا اه الحديث يتعلق بالمبتوتة واما الرجعية فانها لا زالت في عصبة زوجها وهما ما دامت في الحجة وهي تعتبر زوجة ولها النفقة وجميع احكام الزوجات تجري عليها و وآآ وتستأذنه عند خروجها لان لها جهد واما تلك الزوج آآ انفصل احسن الانفصال التام بينهما اذن لها بان تخرج بالنهار لقضاء حاجتها ومن ان تجد نقلها وحديث جابر رضي الله عنه ان خالتي طلقت وان انها ارادت ان تخرج لاجلال نقلها فانكر عليها رجل يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال او سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد نقلها وتخرج الى نقلها ولعلها تتصدق او تفعل معروفا يعني ان ان من هذا العمل الذي تعمله الذي يحصل منها في وقت في سؤال الذين يسألون ويضربون المساعدة فقد يحصل منها ذلك وانها قد تتصدق وتحسن الى غيرها وهذا فيه اشارة الى ان اصحاب النخيل واصحاب الزروع يعني عند الحصاد وعند الجذاب انهم يتصدقون اذا جاءهم احد من المساكين اذا جاءهم احد المساكين فيصل فانهم يعطونه والحديث فيه الاشارة الى تنبيه الى حصول الصدقة وانه ينبغي لمن كان اه يجد نقلا او يحسده زرعا وجاءه احد من الذين يسألون فانه يعطيهم يساعدهم ويعينهم ويعطيهم مما اعطاه الله عز وجل. نعم قال حدثني محمد بن حاتم الميمون عن يحيى ابن سعيد عن ابن فريج. قبل ذلك ابن عبد العزيز ابن جريك كما قال احدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جبيج. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ما قال واحدثني هارون ابن عبد الله عن حجاج ابن محمد عن ابن جريج. نعم. عن ابي الزبير. محمد مسلم ابن تدرس عن جابر ابن عبد الله نعم اذا الان المطلقة الباحثة مع المتوفى عنها زوجها في انها يجب بعدتها ان تلازم البيت يعني المطلقة التي زوجها مات عن زوجها معروفة ستأتي لكن المطلقة يعني هذا هو الذي يدل عليه الحديث لكن هناك يعني كأنها دخلت شيخ كامل يحتاج انا محج على زوجها فاذا كانت تلازم البيت. نعم يعني هذه تزيد زيادة الى ابو زيد زيادة على يعني العدة الحداد ومن ايام الاحداث ملازمة البيت الاعداد يعني نعم من ذلك ولكن منه آآ ترك الزينة وترك يعني استعمال اي شيء او لبس ثياب زينة قائل الله تعالى وحدثني ابو الطاهر وحرمته ليحيى وتقارب في اللفظ قال حرمان حدثنا وقال ابو طاهر اخورنا بالوهب قال حدثني يونس ابن يزيد والد عبيد الله السبعة يعني الا يعني هذه المرة يعني ما يذكر انه مر بنا في صحيح مسلم ذكر يعني والده ولكنه من رجال يعني مسلم ومن رجال غيره وهو يعني وهو فقط عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان اباه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة ابن الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته وكتب عمر ابن عبدالله الى عبدالله ابن عمر وجبة يخبره ان سبيعة اخبرته اما كانت تحت سعد ابن خولة وهو في بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ولم تنشأ من وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها ابو السناب لابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. انك والله ما انت بنكح. حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك طرف ثاني باني قد حللتم حين وضعت حمي وامرني بالتزوج ان بداني. قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر ثم ذكر يعني هذا الحديث اه حديث البيع الاسلامية المتعلق يعني متوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل يعني سواء يعني قصر قصر في مدة او طالت هو انها ليست ممن يعتد بالعشر وانما الحامل الحائل يعني سواء كانت يعني او انها صغيرة يعني يعني ليس لا تحرض او يئس من الحيض كل هؤلاء يعتدن باربعة شهور عشر. ولا يستثنى من ذلك الا كامل معدتها وضع الحمل تنتهي بوضع الحمل. وقد يكون يعني ساعات يعني بان تجد يعني بعد وفاة زوجها بساعات فانها تنتهي عدتها وقد تكون تسعة اشهر تجاوز الاربعتاشر يعني والعشرة فعدتها تنتهي بوضع الحمل ومعنى قوله الوضع الحمل انها بذلك خرجت من العدة وفي حالة النفاش ليست في العدة لان حالة النفاس هي بعد العدة وبعد انتهاء العدة وفيها العدة يكون بوضعفة العمل فلهذا تزوج يعني وهي في نفاسها لانها خرجت من العدة ولكن يعني زوجها لا يقربها في الفرج يمكن ان يستمتع بها لانها زوجة لانها زوجة ولو كان النقاش فان المحذور ان يقع في النفاس وهذا سواء كان يعني اي زوج لها لا والنقاش لا يقربها جهدها ولا يجمعها لكن يستفيد منها يعني في غير الجماع ويستمتع بها فهذا الحديث يجيد بانها خرجت من عدتها بمجرد الوفاة وبمجرد وفاة زوجها خرجت من العدة وانها يعني سواء كانت ساعات او تسعة اشهر او اكثر ما دام انه الفشل المنوطة بوضع العمل ومثل ذلك ايضا المطلقة المطلقة فان عدتها تنتهي بوضوح الحمل. وهذا حكم يعني يكون في المطلقات. يعني الحوامل ويكون او المتوفى عنهن وهن حوامل فان عدة لكل واحدة منهن بوضع بوضع الحمل هذه واذا ذكر هذا في هذا حديث شبيح الاسلمية رضي الله تعالى عنها انها آآ يعني توفي زوجها بحجة الوداع وانها يعني لم تنشف يعني ما مكثت الا ايام حتى ولدت واعتبرت نفسها انها يعني خرجت من عدة كما جاء في يعني كما جاء في القرآن ولكن يعني آآ يعني ابو الشنابلة يعني قال لها انك يعني يعني يعني لابد من انها يعني لابد ان تخرج من النفاس لابد من ابعد الى جريء لابد ان يكون ذلك ابعد الاجلين يعني ما دام انها ولدت في وقت قصير قبل الاربعة ثلاثة عشر معناه لابد ان تصل الى اربعة الاشهر والعشر وسألته واخبرها بانها خرجت من العدة وانها انتهت عدتها بوضع الحمل قال حدثني ابو الظاهر احمد بن عمرو بن يحيى تنجيدها عن ابن وهب عن ابي وهب الوهب عن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود. نعم ثقة به وهذا فيه ان اباه كتم الى الى من عمر ابن عبد الله ابن الارقم يعني عمر ابن عبد الله ابن الارقم يعني يسأله عن حصل لصبيعة الاسلامية في ما يعني اجابها به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخروجها من العدة فكتب اليه يعني بما اخبرته او بما هو يعني بما حصل من زبيعة الاسلامية وهذا فيه ان عبد الله الذي هو والد عبيد الله الذي يأتي ذكره كثيرا في الاسانيد وهم فقهاء المدينة السبعة يعني هذا يدل على ان فهم من الرواة ان يوارده من الرواة ولكنه مجيئه نادر وقليل. ولهذا لم يمر بنا يعني ذكر عبد الله ابن عتبة ابن مسعود و كتب الى هذا يسأله واجابه بما حصل من صريعة هذا الشهرية الجواب الذي آآ ارشدها اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال وقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين. وقال ابو سلمة قد حلت وجعل يتنازعان فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعد كريبة مولى ابن عباس الى ام سلمة يسأله عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سميعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن اه سلامة عن اه انصدم عن شوية ابو زلمة هون. ام سلمة ابو سلمة. يعني عن ام سلمة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة يعني اخبرت بانها ان يتبعها الاسلامية يعني حصل لها الجو توفي زوجها وانه ولدت بعده بالليالي وان الرسول اقصد ابي اتزوج ارشدها لاتزوج يعني بوضع العمل الزواج يعني بوضعها بوضعها الحمل. لهذا ان ابن عباس وابن سلمة وعبد الرحمن ابن عباس رضي الله عنه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وابو سلمة كبار التابعين وهو احد وسبعة آآ علي القول على احد الاقوال الثلاثة في سابع ايضا وكان حصل منهما مذاكرة وكلام في يعني عدة متوفى عنها اه اذا كانت حاملا فقال ابن عباس نعتد ابعد الاجلين جاء عليه معناها ان انها اذا ولدت قبل اربعة اشهر اربعة اشهر فانها تعتد تعتدي الى نهاية الاثنين والعصر وان تجاوز هالاربعة الاشهر لانها يعني تكون عند وضع الحمل الذي يكون بعد الاربعة الاشهر العشر ابعد الاجلين اما الولادة واما وضع الحمل واما اه انتهاء اربعة اشهر وعشر وابوه ابو سلمة عبد الرحمن يعني قال بخلاف ذلك وانه يعني يكون بوضع الحمل وارسلوا الى ارسلوا الى ابي هريرة ام سلمة ابي ارسلوا الى ام سلمة رضي الله عنها ابو هريرة قال انا مع ابن اخي يعني انه يقول مثل ما يقول ابو سلمة انها تعتد وضع الحمل قصة وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بعد ان ولدت بعد وفاة زوجها بايام انها لها ان تتزوج قد عرفنا انها خرجت من عدة بمجرد الوفاء وان لها ان تتزوج في حال نفاسها وان زوجها لا يجامعها لان جماع المرأة في سواء كانت او حائض لا يجوز ذلك ولكن يستمتع بها يعني في غير اه في غير محل المانع. بغير ذلك يعني اه فهذا يفيد بان المرأة اذا آآ نفست بعد وفاة زوجها فانها ولو مظى ساعات فانها عدتها بوضع الحمل ولها تتزوج قال حدثنا محمد المثنى عن زين عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي. عن يحيى بن سعيد امل عن سليمان بن عيسى بن سعيد الانصاري عن سليم علي بن يسار فقهاء المدينة سبعة العصر تعمل ايه عن قريب مولى ابن عباس عن ام سلمة قال وحدثناه محمد ابن رمح قال اخبرنا الليل وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقض قال احدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير ان الليث قال في حديثه فارسل او يا ام سلمة ولم يسمي قريبا قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد ما قال احدثناه ابو بكر ابن شيبة عمر ناقلا عن يزيد بن هارون عنيف ابن تأييد قال رحمه الله تعالى وحدثنا قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن حمير ابن نافع عن زينب بنت بنت ابي سلمة انها ثورته هذه الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان طلعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست في عارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت خوفا وثلاث الا على زوج اربعة وعشرين وعشرة قالت زينب سمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكهلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي من بعرة على رأس الحوض فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او غير وتكتظ به فقل ما تكتظ بشيء الا مات ثم وتخرج فتعطى بعضا فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره ثم ذكر اه هذا الاحاديث المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها وانها اربعة اشهر وعشرة وعشرة ايام اذا لم تكن حاملا كما عرفنا لان الحامل لها يعني ركن اخر ولكن الاعتداء بالاشهر يعني يكون لذوات الاقراص الذي لم يحضن وللانسات يعني من المحيض فان هؤلاء يحصلون منهن الاعتدال بالاشهر واما المتوفى واما الحامل فانه الحمل سواء قرب في مدة او بعدته كما عرفنا في الاحاديث آآ احاديث سابقة وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن زينب بنت ابي سلمة عن عن ام عن الحبيبة وعن وعن امها وام سلف كل واحدة منهن عنها يعني حديثا يعني يتعلق بالعدد العدد المتوفى عنها وفيه ان ان انه لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد اكثر من ثلاث الا على زوج اربعة عشرة وعشرة. يعني معناه اذا كان غير زوج يعني لها ان تحج في اقل من ثلاثة ايام وانه ليس لاحد يتجاوز يعني اه فيما يتعلق بغير زوج قال ان تحد اكثر من ثلاث الا على زوج اربعة عشرة يعني معناها انه القريب اذا حصل ان الانسان متأثر وانه آآ يعني يبقى ثلاثة ايام يعني له ان يعني ليمتنع من الطيب وله ذلك لكن ليس بلازم ولو ترك ذلك لم يحصل منه وصبر واحتسب ان اراد ان يحصل منه فليتجاوزتين. ان اراد ان يحصل منه الاحداد والامتناع من فلا يتجاوز ثلاثة ايام. وقد ذكرت اه كل من اه حبيبه وام اه وزينب بنت جحش ام حبيبة ما مات ابوها يعني يعني مضى ثلاثة ايام على وفاته طلبت بها اخذت ترطيبا ويعني مشت به على عارضيها يعني على خديها وقالت لي ما لي ما لي من حاجة بالطيب ولكن لاني سنة لان العقود لا يحل لامرأة ان تحد على زوج آآ اكثر من ثلاث الا على زوجي اربعة اشهر وعشر فهي ارادت انها يعني ما تنتهي هذه المدة او لا يتجاوز هذه المدة الا وقد ستطيل يعني حتى يذهب يعني قضية الاحداث الذي هو الاحداث للموت القريب. ومثل ذلك حصل لزينب الدجاج. عندما مات اخوها حصل منها ما حصل من ام حبيبة واما الحديث الثالث فهو عن امها ام سلمة لان قالت ان امرأة جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وقالت ان ابنتها توفي عنها زوجها وانها يعني تريد ان والرسول صلى الله عليه وسلم يعني منع من ذلك وقال انها لا تتحل قال انما هي اربعة اشهر وعشر لانها مدة قليلة يعني مدة قليلة وقد كانت الواحدة في الجاهلية عندما توفى عنها زوجها اه تدخل حفظا يعني ليتا ضيقا وتلبس يعني شر الثياب وتبقى يعني في ذلك المكان اه يعني فيحصل منها تحصل له الاوساخ تكون منها الروائح الخبيثة لانها يعني منحبسة في وفي مكان يعني مكتوب يعني يحصل منه آآ ما يحصل لها من رواتب كثيرة بسبب الرضا بسبب انحباسها يعني في في ذلك المكان سنة كاملة يعني لا تخرج منه واذا انتهت السنة يعني خرجت يعني بذلك واتيت برب اذا عرفت ورمت بها والمقصود من كونها رمت بها يعني ان ان هذه المدة التي مكثتها بهذه السيئة ليش بشيء بمقابل يعني احترام الزوج يعني يعني احترامه وتوقيره وانه يعني له هذا الحق فترمي بهذه البعرة وان هذه المدة التي حصلت ما تشابه مثل هذه البعرة التي رمت بها يعني معناها ان حق الزوج عظيم وانها مكثت على هذه الحالة السيئة كل ذلك من اجل المحافظة على حق الزوج ثم بها بمقال انها لا تودع بعد ان تخرج بعد مرور سنة كاملة فتؤتى بحيوان فتكتظ به الا مات فلو انها اخذت يعني طائرا ومسحت به يعني فرجها فان هذه الروائح المنتنة قد لا يعيش يعني وهذا يمكن الاكتظاظ في مسح فرجها بما يتعلق بالنسبة هذه الدابة واما ذكر ما يتعلق بالحمار واشياء وما الى ذلك والاكتظاظ بها ولا اعرف يعني وجه وجه كذلك بالنسبة لهذا المعنى الذي اه ذكر فيما يتعلق بالطيب فقير لانه فيه واضح وانه يوشك ان يموت وقد يموت وقد يحيا لكن يعني الرائحة الكريهة التي كده السنة كاملة هو هزه الاوساخ متجمعة فعندما اه يمسح بطائر وبعدين يعني يمكن ان يموت وانه يعني يوشك ان يموت او قد يموت احنا عايزين طارت وهذا انما هو العادة في الجاهلية يعني هذه الطريقة التي ذكروها. واما كونها يعني يعني تعتدل جنى يعني يكون اعتدائي بسنة بعد الوفاة هذا جاء في القرآن. ولكنه نسخ لاربعة عشر وعشر ولكن الذي هو امور الجاهلية هذه العادات السيئة التي جاء وصفها يعني في هذا الحديث. واما اعتدالها سنة فكانت هذا اول وموجودا وقد جاء بالقرآن في الاية الاخيرة كان اخراج ثم نسخت الاية التي في قبرها وانا هنا يتمتعن او يتربصن اربعة كيلو عشرة نعم قال حدثنا قال قرأت على مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن عميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة. نعم قال حدثنا محمد بن مثنى قال احدثنا محمد بن جعفر قال احدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفيق حميم لام حبيبة بلعت بصفرة ومسحت بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة بالليل واليوم الاخر ان تعيد فوق ثلاث الا على اربعة اشهر وعشرا وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره هذا الحديث وهو مثل الذي مثل الذي قبله وهنا عبرت بالحبيب يعني ام حبيبة في الحديث الاول ابوها يعني هنا حميد والحبيب هو القريب يعني فيكون اه الرواية السابقة مبينة بان ذلك الحميم هو ابوها. نعم سيدنا محمد المثنى عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة يحدث عن امها ان امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن تكون في شر بيتها لاحلاسها او في شبه افلاسها في بيتها حول فاذا مر كلب رمت بوعرة وخرجت افلا اربعة اشهر وعشرا وهداك راه هذا الحديث وهو يعني مثل الذي قبله فانه يتعلق بالنسبة لحديث ام سلمة وان في قصة المرأة التي تريد يعني ان تكون ظدها والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بمنعها من ذلك واخبرها بما كانت اه المرأة الجاهلية اجعله وانهى يعني اذا خرجت ومر كلب فانها ترمي بهذه البعرة وهذا الحديث في زيادة مرور الكلب وانها ترمي يعني عند مرور الكلب في هذه الوعرة. نعم وانه هددنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الشعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمة في الكحل وحديث ام سلمة الله من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. نعم وهددنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه هذا حدثنا ابو بكر في شيبة عمرو الناقد قال احدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن الزعيم عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة. حديث عن ام سلمة ام حبيبة يذكران ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان بنتا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد ان تكفلها ان تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت احداكن ترمي من بعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر وهذا مثل الذي قبله قال وحدثنا عمر الناقل وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة قال لما اتى ام حبيبة نعيو ابي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحب عليه اربعة اشهر وعشرا. نعم. هذا مثل الذي قبله عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن اليتي عن اليهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر او تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث ايام الا على زوجها الحاجة ديال الذي قبله وهو عن عائشة وحفصة عن عائشة وحفصة اه يعني هذا الحديث سبق مر يعني ان ذلك جاء عن عن اه حبيبة زينب وجاء عنا وهنا ان عائشة او حفصة يعني معناها ان ذلك جاعا عدد اللجنة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم وبالرمح معكم محمد وربنا. عن الليث بن زاد عن نافع عن صبية بنت ابي عبيد التجنيد الثقافي عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحدثناهم شيبان بن فروخ. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المسلم. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع باسناد حديث الليث مثل روايته قال وحدثناه ابو غسان الاسماعيلي ومحمد ابن مثنى قال احدثنا عبد الوهاب قال سمعت ابن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صبية بنت لابي عبيد انها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث مول دينار وذلك فانها تجد عليه اربعة اشهر وعشرا. نعم وهذا يعني فيه تغيير ابصر قال احدثناه ابو غسان المسمعي وبارك لعبد الواحد قال وحدثنا عن الربيع قال حدثنا حماد عن ايوب قال احدثنا ابن النمير قال حدثنا عن ابي قال حدثنا عبيد الله جميعا صبية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. نعم قال حدثنا ابو الربيع وسليمان ابن داوود الزهراني. عن حماد غادي نجي عن ايوب ما حكمه ليش وليس بلاش وضع انسان يعني تطيب من اول يوم وصبر واحتسب ولم يتعثر يعني آآ ما ينفعش جحش وليس ليس بمستحق لا يقال وان بعض الناس يعني يصبر ولا يتأثر وهذا شيء محمود محمد بن عبدالله بن زبير عن ابيه نعم عن عبيد الله؟ عبيد الله بن عمر بن عمر بن صقر قال وحفظنا يحيى ابن يحيى وابو بكر من شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حرب واللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها قال يحيى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها. نعم وهذا مثل الذي قبله وكلها جاءت لكلمة لا يحلق وهذا من جنس ما مرة اه سابقا من ان اه كثيرا ما يأتي بطلان بالله واليوم الاخر بمعنى ترغيب وعلما في ترهيب اما في ترغيب واما في ترهيب اه وهنا فيما يتعلق بترهيب يعني فوق ثلاث اربعة اشهر وعشر وانما ذكر يعني التي تراعي يعني هذا الامر هو تخاف الله عز وجل ثم يحصل لها يعني مراقبة الله عز وجل خشية ان تؤاخذ على ذلك في الدار الاخرة ولهذا يأتي الجمع بين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر. الايمان بالله بانه اصل الاصول والايمان باليوم الاخر لانه فيه الجزاء والحساب وانا من قدم خيرا فانه يجده وهذا في العيد او قدم شراء فانه يجده او غير ذلك فانه يعني فيأتي ذكر الامام بالله واليوم الاخر بهذا لكن يعني لا يعني ذلك ان اه ان الرجل اذا كان له امة اذا كان له كتابية فانها آآ تعتد كعدة بعدة المسلمة وانما ذكر الامام الاخر لان الغالب عن الخطاب يعني في حق المسلمين الذين يراعون والا بان الكتابية تعتد هذه العدة كما تعتد المسلمة. قال محدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريس عن هشام عن عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا اقهرت نبذة من اصل او اطفال ثم ذكر حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها هو مثل الاحاديث السابقة التي جاءت عن عدد من امهات المؤمنين وان المرأة يعني لا تحد واكثر من اه ثلاث الى على زود اربعة اشهر وعشر. وان اه وذكر اشياء لا تأتي بها او تمتنع بشيء معين الا ما كان الجمال يعني زي ما مر او انه يعني فيه زينة فان هذا تجتنبه يقول من مات عنها زوجها وهي نفساء فكيف تكون عدتها التي حصل منها الاحداث وهي انها لا هذا البث ثوبا مصبوغا الا ثوب عصم. يعني لا تلبس لباس زينة يعني وثوبا يعني يعني فيه مصبوب يعني للزينة الا فوق العصر الا ثوب العصر هو الذي اه خيوطه يعني صبغت ثم حييك بعد ذلك وهو ليس بمسرور وانما خيوط في الاول يعني صبغت كانت مصبوغة الخيوط ولكنه حيك وصار يعني اه من اصله بهذه الطريقة اه يعني الذي صدر من اجل التزين به ومن اجل التجمل به ليس ان تستعمله الا ثوب عصره اي الذي آآ آآ صبغت آآ اسلافه ثم فانه لا يقال له مسروق. نعم. قال الا ثوب عصف ولا تكتحل. ولا تكتحلوا هذا مرة. الاحاديث السابقة ولا تمسوا طيبا. ولا تمس طيبا يعني انهاسع من الطيب نادي الشعب اللطيف الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. الا اذا طهرت من الحيض فانها تستعمل في فردها لتتبع يعني اثر الدم لنبذة من قسط من قسط او اظفار وهي يعني نوعا من البقور ونوع من الطيب يعني يراد به تطييب المكان الذي حصل فيه النتن يعني حتى حتى يزول وحتى لا يبقى وهو من اجل ازالة النتن الذي في الفرج يعني بعد انقطاع الحيض هذا وجدنا مرخص لها بيت اذا كانت حادة ها قال هلدنا حسن بن الربيع عن ابن ادريس هو عبد الله بن ادريس الاودي عند هشام عن حفصة. هشام ابن حسان الام عظيمة. نعم. قال وحدثناه ابو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا عمرو الناقض قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الاسناد وقالا عند ادنى ظهرها نبذة من قسط واضفاه يعني عندي عادي نعطوه رياي يعني عندها اول طهرها يعني عندما تطهر وتغتسل فان هذا الشعب يعني هذا الذي يزيل الرائحة التي يعني في فرجها نعم. قال وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن حفصة عن ام عطية فقالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار. وهذا الحديث عن ابن عطية مثل الذي قبله لانها قالت كنا ننعى ومعلوم ان الصحابي اذا قال نهينا عن كذا او امرنا بكذا او ننهى عن كذا فالنهي الامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام واما اذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام امرت بكذا او نفيت عن كذا بل امر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى ولكن الصحابة اذا قالوا امرنا بكذا او نهينا عن كذا او كنا ننهى عن كذا المراد بالنافي الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو الربيع الزهراني عن حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا قال قرأت على مالك شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان عويمر للعجناني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم علمكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل بارك الله فيكم هل يجب على المرأة التي مات عنها زوجها الاحداث اميل لها ان تترك الاحداث؟ لا يجب عليك يجب عليها الاحداث ولكن يعني هذا الوجوب يعني اذا علمت الوفاة اما لو يعني لم تعلم بالوفاة الا بعد خروج العدة فانها لا تعتد لان المقصود من ذلك يعني اذا حصلت الوفاة وعلمت ولو علمت في اثناء العدة تحد وتعتد بالباقي. يعني وما يعني سبق ولم يرى الى وما حصل قبل علمها فان انه يحتسب فانه يحتسب ولو كبرت المدة ولو مضى اربعة اشهر وعشرة عشر فانه تنتهي العدة وينتهي الاحداث يقول عندنا يلزمون المرأة المعتدة بلبس لون معين من الثياب حيث لا يجوز لها لبس غير هذا اللون هل هذا جائز؟ لا لا غير جائز ليست ملزمة بلون معين وهذا يقول عندنا تلبس المرأة وقت الاحداث ثوبا ابيض فقط فهل جاء النص لذلك؟ لا نعلم لا نعلم شيئا يدل على انها تلبس شيء معين اربعتاشر وعشرة هل السقت بعد وفاة الزوج له حكم الولادة بحيث ان المرأة تنتهي من عدتها؟ نعم اذا كان النفع يعني مخلق اذا كان يعني له حكم الولاية كيف عرف ابو السنابل ان زبيعة متجملة هل كانت قبل الحجاب يراها يمكن ممكن ان يكون ذلك قبل الحجاب عنها زوجها اه عنها زوجها في حجة الوداع نعم بلا يعني الحديث هذا اللي هي انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع. يعني اذا هذه اذا هذه في زمن متأخر يعني ليس يعني لان الحجاب يعني حصل عند زواج زينب بن جحش لما مر يعني اه تزوجها في السنة الثالثة او الخامسة سنة ثالثة او افهم اذا كان ذلك هذا الذي حصل اذا كان في حجة وداع معنى ذلك انه بعد ذلك ولكنه رأى يعني عليها يعني آآ يعني شيء يعني يدل ولا يدري هل هناك في قرابة يعني بينه وبينها يعني جعلته ينظر اليها ما خلاص اه يعني اولا خطبها لنفسه فابت ثم خطبها من هو اشد منه فاجابته فلما رأى ابو الزنابل تجملت لغيره قال لها ما ذكره مسلم ما ادري هل هذا صحيح او لا لكل من العادات التي في بلادنا ان المرأة المعتدة تبقى على الارض ولا تنام على فراش مدة العدة هذا قريبا من الحج مرة يعني تدخل حفش يعني اه تنام على الارض يعني لا تنام على فراش لهذا هذا جهل هذا جهد جهد بريغ او عظيم وكذلك تضع سكينا او سيفا تحتها والتي لا تفعل هذا تكون مذمومة عند النساء والله هذا هو المجموع هذا الفعل هو المذموم عند الرجال والنساء يعني اذا وقع فهذا من يعني من الجهل بعض الدول اذا مات الرئيس اعلنوا الاحداد ونكسوا الاعلام هذا جائز؟ هذا جائز هذا اقول هذا لا يجوز وقوف دقيقة حداد على وهذا من جنسه يقفون دقائق ساكتين هذا فهم محدثاته الاحتلال على غير الزوج ثلاث ايام محمود للرجال والنساء عندما يعني يشير يحصل منهم الصبر والاحتساب وعدم التعثر يعني هل على المحبة نعمل الصابون حين تستجم يشربون يعني اه اقول الصابون الذي يعني لا يعتبر طيب نستعمله والشيء الذي يعتبر طيب وانها تستفيد منه يعني الرائحة طيبة جاء في الحديث في شر بيتها في احلافها. الرديئة قل هل الكتابية تعتد لعدة مسلمة المتوافرة عنها زوجها انا ذكرت يا غالي هذا عند الله واليوم الاخر نعم كتابية ليست كذلك ولكن هذا ذكر لان الغالب ان الخطاب مع المسلمين هو هم الذين ان يستفيدون يعني من اه التنديد والتحذير بما يتعلق اه ترغيب وترهيب يعني يقول قولها اذا اغتسلت احدانا من محيطها تستعمل هذا الذي يكون في الفرج للنبذة من حسن المواقع يعني يقول اذا كل شهر تتطهر به اذا طهرت كل ما طهرت يفعل هذا الفعل نعم يقول اذا طلق رجل زوجته طلاقا باهنا وهي حامل. فهل بعد وضع الحمل على الرجل ان ينفق عليها لاجل رضاع رضاع ابنها. ظل نقى طلاقا بائنا وهي حامل. نعم لما وضعت الان الحملة هل عليه ان ينفق؟ عليها لاجل انها توضع ابنه؟ نعم اذا كانت ترضى بيعرفها له وان ينفق عليها وان ارادوا ان تضع امرأة اخرى لا يعني له ذلك كما جاء في القرآن وان وهل تستأذن منك اذا ارادت ان ترضع ولد غيرها نعم لان هذا يعني يتعلق بهذا اللبن لا ذهبا له يعني يكون في بلادنا قتل احد اهل العلم المصلحين قتل ظلما وبعد مرور عام من وفاته قام بعض الفضلاء في مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت وغير ذلك بنشر صوره وذكر مناقبه ورثائه في ذلك مجذور يعني ذكر صوره هذا غير مستقيم ولكن تونس يعني يبين يعني منزلتك يعني هذا لا بأس به يقول حفظك الله انا صاحب مطعم ودولتنا تلزمنا بدفع الضرائب واذا دفعناها كما طلبوا نحتاج الى مبلغ كبير بما يقارب ستين مليون فنحن نتكلم مع بعض موظفي الدولة ونبلغهم بان دخلنا السنوي اقل من ذلك بكثير حتى يكون المدفوع اليهم ما يقارب النصف بالنسبة يقول انا صاحب مطعم ودولتنا ترجمنا بدفع الضرائب ان نفعناها كما طلبوا كبير ما يقارب ستين مليون كلمنا بعض موظف الدولة بان يبلغهم بان دخلنا السنوي ناقص حتى يكون دفع الظرائب كذلك ناقص. ما يقارب النصف قال هذا جائز اولا ان كان يعني الامر كما قال بهذه المبالغ التي ذكرها وان كان هو يقدم يعني امور محرمة في مطعمه وهو ايضا ظاهر يعني هو نفسه ايضا يكون ظالم اذا كان يقدم امورا محرما ولكنه اذا كان آآ فيما يتعلق بكونه مظلوم وانه اه يعني اه اه طلب منه مبالغ يعني اه كثيرة وانها دخلت يعني يكون اه يعني قليل ولا كذا هذا هو ان يطلب التحقيق الى مقدار ذكرى او قلبان. نعم هنا بالنسبة لمكان يكتي فيه ابن عباس رضي الله عنهما من انها تكون باخر الجليل ايه يقول الشيخ محمد علي ادم يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن مذهبه هذا وقال بقول الجمهور قال الحافظ في الفتح ويقويه ان المنقول عن اتباعه يفاق الجماعة في ذلك لا يقول سائل هل يجوز لمن زار المدينة ان يكون؟ وهو وهو في الغالب ان انه اذا جاء عن الصحابة يعني شيء يعني اقالة نص يعني واضح يعني لم يكن بلغهم يعني هذا شيء. هم هل يجوز لزائر المدينة ان يقول نحن في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني الذي جاء للمدينة يعني آآ جاء لزيارة هذا المسجد والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي الامور المشروعة ولا يقول انه في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل هذه العبارة لا تصلح له السقيم رجل طلق زوجته فتزوجها اخر قبل انتهاء عدتها فما حكم العقد تزوجها الثاني فضلا في عدتها من مطلقيها. هذا حقل باطل هل من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ اي نعم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وكان منها اجاذب امسكت الماء فنفع الله بها الناس يعني اجاذب يعني يعني ارضها صلبة يعني امسى كثير ما يعني جاءوا يأخذونها يعني هذا يقولون هذا الماء الذي مسكته هذه رأس صدر يعني حشقت المادة نفع استفاد منها الناس وكان منها جاذب ليش هادي هادي مدة طويلة والناس يأتون اليه ويستفيدون منه هل يجوز تبييض شيء باللحية بالسواد يعني لا يجوز لا يغير البيان في السواد بينما يغير بغيره بغير السواد نسمع من يقول بان الخروج على الحاكم الظالم مسألة فلاحية بين اهل السنة تتعمق بالمصالح والمفاسد ولا تكون محل اختلاف وتناقض الاشتغال الخروج على الحكام والاشتغال بذلك هذا ما يصلح للناس يعني نناشد الله على العافية واذا كان من الحاكم يعني يعني آآ آآ ظالم او كذا يعني يعملون على مناصحته ويعني واذا كان مسلما فلا يجوز الخروج على مسلم لما جاءت بذلك الاحاديث الجزيرة ولو كان غير مسلم لا يجوز الخروج عليه وكان كافرا لا يجوز الخروج عليه الا اذا غلب انه يتخلص منه اما اذا خرج على الكافر واهلكها واباد الذين خرجوا عليه وبقي في مكانه ما في فائدة من هذا القول واما مسلم فلا يخرج عليه السؤال الثاني يقول الذي يختم بقوانين الوضعية هل هو حاكم شرعي تنطبق عليه احاديث السمع والطاعة الذي يحكم هذه القوانين الوضعية وهو معتقد الحلة هذا هذا كافر يعني لان هذا يعني آآ يعني اتى بشيء يعني معلوم لدين الاسلام بالضرورة يعني وهو يعني فعله وانه يستحله واما اذا كان غير مستحل فان هذا كفر دون كفر كما جاء عن ابن عباس ويعني وعقيدة رضي الله تعالى عنه قول الله في الحديث القدسي ادت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف تجمع بينه وبين اننا سمعنا عن واوصافها بواسطة القرآن والسنة وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة يعني روح الجنة لكنه ما رأى كل ما فيه يعني كل ما فيها من النعيم رأى عن شيء من بعيد. رأى عناقيد العنب ورأى يعني لكن لا يقال ان كل ما في الجنة انه رآه الرسول صلى الله عليه وسلم كل انواع الجنة وكل ما فيها من النعيم يعني او انواع النعيم هي من اعظم انواع النعيم رؤية الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى في الدنيا ولا ولا يرى في الدنيا ولا يرى في الدنيا وانما يرى في الاخرة الله عز وجل يرى في الاخرة ولا يرى في الدنيا ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم ان تدعوا ربكم حتى تموتوا ان قالوا ولا اذن سمعت يعني في اه يعني اه انواع من النعيم الناس ما يعرفونها هل يجوز ان ابيع سلعة فيها الا دون ان ازخر ذلك للطرف الاخر ولكن اعطيه واقول افحصها جربها يعني كل انسان يعني يعرف علة وقد سأله عنها فهو يبين له العلة التي فيك واذا قال له افحصها وقد يبتدي بالعلة وقد لا يهتدي لكن يعني الشيء الذي لا اشكال فيه تبين العلة يقول عندنا مدرس يقول للطلاب الذين لا يعرفون الاثار انتم ما تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انتم اذا تتبعتم الاثار عرفتم المدينة خيبر فان هذا يزيد في تأثركم النبي