انا ثم قالت لا انا ولا ثابت عن الزوجان يعني ولا لا انا ولا هو يعني لا نجتمع ولا نبقى على على ما كنا عليه. تريد الخلاص منه؟ وتريد اه فراقك الامر الذي يعني غسل عليه ما تركته وهذا يقول هذه كفارة تلزم في الظغار لكونه ظهار او حتى يكون هناك جماع من حيث الضحى ولولا ان يحصل جماعة التي هي هذا حديث وهو صحابي اخذ حبيبه ابو داوود ابو داوود بالاضافة الى قال قد اثر الحسن ابن علي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن معمر ابن عبد الله ابن حنظلة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام رضي الله عنهما عن بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها انها قالت ظاهر مني زوجي اوس ابن الصامت رضي الله عنه فجئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فانه ابن عمك. فما غربت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من قيام. قال فليطعم ستين مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به؟ قالت واتي ساعة اذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق اخر قال قد احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين وارجعي الى ابن عمتك. قال والعرق ستون طاعة. قال ابو داوود في هذا انها كفرت عنه للغير ان تستأمره. قال قال ابو داوود وهذا اخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حديث خولة او خويلة. نعم. مالك ابن ثعلبة وهي التي نزلت في قصتها المجادلة ايات الظهار وبيان القرض الذي فيها وهو الكفارة والرقبة ثم فيعني امرأة رضي الله تعالى عنهما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بانه ظهر منها وانه كبير وان انها نزلت يعني عند ذلك سورة اية المجادلة وانه لا يستطيع ان يلقط رقبة وانه ايضا لا ينتظر الصوم لقومه شيخ كبير وانه ايضا كذلك لا يستطيع ان يتصدق او ان تكون وان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء من المال يعني بعرقه ومسكن فاعطاه اياه وقالت انها ايضا تعينه بعرق اخر فقال احسنت وما يعني انها آآ تخرج ذلك عنه بعد ذلك تذهب ويعودان على ما كان عليه وانه لا يجوز آآ لهما الالتقاء ان يحصل مثل التماس الا بعد ان اه تحصل فخارة كما جاء في القرآن من قبل ان يتنازل من قبل يعني قناعة انه لا يعني يتم آآ الرجوع الى النكاح والى الاستنفار فيما بينهما الا بعد توجد الفويلة بنت مالك ابن ثعلبة فيها خولة ويقال خويلة. فيأتي ذكرها خولة ويأتي ذكرها خويلة. يصير خوله. تأتي بالتكبير والتصحيح قالت ظهر مني زوجي او تدرك الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجادلني فيه اشكو انت ايش اللي حصل الذي حصل على انه يعني طويلة ومع ذلك حصل منه هذا الشيء موجود عندهم قبل وجود الجاهلية. وماذا يعدون هذا يعدونه طلاقا ويعني جاء ولم يعتبره طلاقا وانما اعتبره يكون فيه كفارة ثم يعود الى آآ الا ما كان عليه قبل الظهر وهم يعرفون انطلاق رجعي الجاهلية؟ نعم ها هي في الجاهلية مثل ما عرفنا ثم يراجعون وهكذا يستمرون الى النهاية وموج السر واذا كانت رجعية هو كانها يعني اكتشفت انها مثل ما كان في ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فانه ابن عمك. فما بركت حتى نزل القرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك ففي زوجها الى الفرض الى الفرض يعني الذي فرضه الله عز وجل وهي كفار آآ عتق رقبة فان يعني متتابعين وقال يعتق رقبة قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام. قال ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فاوتي ساعة اذ بعرق من تمر فقلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق اخر اذا الانسان العقل يساوي الظاهر ان ذاك العرق ما يستفيد لانها قارية قال قد احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا. وارجعي الى ابن عمك قال والعرق ستون طاعة يعني هذا تفسير وهذا ليس للشيخ الالباني رحمه الله ان الحديث حسن الا هذه قال ابو داوود في هذا انها كفرت عنه من غير ان تستأمره انها كفرت عنه من غير ان تستمر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها يعني هذا المقدار كونها لم تكامره لان هذه لا يجوز ان يكون يعني آآ انها اخبرت يعني انها اعجبته طبعا وقالت تعينه في الجزء الاول انها تعينه بكذا بمعنى انها احتمل فيما قال ابو داوود ان ما فعلت هذا ويحتمل ايضا ان الله قد ابلغته ولكنها هي بسهولة وراجعت وحصلت حصلت واضافت اليهما اضافت قال ابو داوود وهذا اخو عبادة ابن الصامت لهذا الرجل الذي هو الصحابي المشهور وفي الاحاديث الكثيرة الذي يأتي كثيرا في الاحاديث قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحيوان هي ثقة عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم توفي فقهة عن ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن معمر ابن عبد الله ابن حنظلة. آآ الاثنان عبد الله بن ادريس وابن اسحاق ابو وامر بن عبدالله بن حنظلة مقبول ابو داوود عن يوسف بن عبد الله بن سلام. عن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو صحابي كريم. واصحاب السنة. نعم طويلة بنت ما لك ابن ثعلبة. عبد الله بن سلام هو صحابي مشكور. عبد الله بن سلام هو صحابي مشهور مشكور. اه وهذا يوسف ابني نعم هنا يقول لماذا جاءت المرأة ولم يأتي الرجل او في القاسم رضي الله عنه يمكن انها جاءت على اعتبار انها هي التي آآ شعرت بانها يعني يلحقها الضرر يعني بهذا الفرار ايضا ينبغي ان يكون هو ايضا يعني اضحية بانه هو الذي حصل منه نتيجة يعني الاجماع لا يكون الا بعد وهو حصل منه الجماع قبل كفارة حصل التي حدثها بنفسه والجماعة يعني لا يكونون ولكن اذا كانت المدة يعني محددة حرام علي ان ابي صلاح امي الى الليل. ثم لم يقربها حتى ولكن لو جاء معالجنا لكن اذا كانت الظهار مطلق لا لا جماع ولا بينهما بالاستحياء الا من يستحي كما قال الله عز وجل طيب وانه جامع يعني قبل انتهاء المدة هذه الاسرة الا تشبه قصة من جامع في نهار رمضان من حيث الحكومة وهذه الفائدة انه لم يجد هذه الكلام يبحث عن التي تلزم الناس مثلا فيلزمه على الترتيب حيث كان قادرا. واذا كان وقت اللزوم لا يستطيع لا هذا ولا هذا ولا هذا. فان الكفار لازمة في ذمته قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الافضل الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق بهذا الاسناد نحوه الا انه قال والعرب ميكل يسع ثلاثين طاعة. قال ابو داوود وهذا اصح من حديث يحيى ابن ادم كما اورد ابي داوود وفيه تفسير العرق بانه ثلاثين قاعة الذي قبله فانه فيه ستين قال حدثنا الحسن ابن علي عن عبد العزيز ابن يحيى ابو الافضل الحرامي آآ اخرجه البخاري في القراءة بهذا اثنان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر ساعة وما ورد هذا الاثر عن وان العرب يعني جبريل يدفع خمسة عشر طاعا هذا يعني موقوف هذا صحيح قال حدثنا موسى باسماعيل عن يحيى يحيى نعم يحيى ابن ابي كثر اليماني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقيه من صنيع ابي داوود انه يردد الرواية الثانية على الثالثة هو من حيث يعني من حيث متصلة هذه ليس فيها حريق هذه الا اه اثر عن اه فسر العرب بانه قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن بخير ابن الاشد عن سليمان ابن يسار بهذا الخبر قال فاوتي رسول الله والله عليه واله وسلم بخمس فاعطاه اياه وهو قريب من خمسة عشر طاعة قال تصدق بهذا قال يا رسول الله على افقر مني ومن اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قله انت واهلك وما اراد ابو داوود في الحديث وفيه انه آآ يسعه قريبا من خمسة عشر ساعة وقال قال يعني ليس هناك اكثر مني قال قلت انت واهلك. وهذا لا يدل على حقوق الكفارة. وانما يدل انه آآ فقير محتاج وانه يعطي هذا المقدار آآ لا لانه اخذه كفارة يتصدق بفعل نفسه لانها الانسان لا تقوم عليه فانه تكون لغيره. وهو اعطاه لفقره. وآآ معلوم ان النصارى بقيت في ذمته. الى ان تعليقات فهذا الذي حصل من قومه اعطاه اياه لا يعتبر كفارة. وانما هذا ما اخبر في ان نحتاج وانها يعني اه بدلا من غيره فاعطاه اياه ليستفيد منه الا انه كفارة. لان الكفارة تكون منه لغيره وتخربته في ذمته قال حدثنا ابن اسقاط احمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن وهب هو عبد الله بن لهيعة وهو صدوق فاحبه لما احترقت كتبه ورواية العبادلة عنه وعن آآ قبل انخراطه بعد اختلاط كتبه وهذه الرواية هي من هذا القبيل لان احد الحبابلة الاربعة هو عبد الله بن وهب ثم ايضا الذي ينفرد بهذه الرواية بل معه عمرو بن حارث المصري فيها وهو ثقة اخذها بن عبدالله ما في خلاف بين هذي والذي مر اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكين هناك منذ انت وهي من المحاصرة سيدنا ابو داوود لماذا كانت اليس الانسب اليك وهذه الروايات تبع قال ابو داوود قرأت على محمد ابن وزير مصري قلت له حدثكم بشر ابن بكر؟ قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء عن اوس اطيعوا عبادة بن الخامس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا. قال ابو داوود لم يدرك اوثن وهو من اهل بدر قديم الموت. والحديث مرسل وانما رواه عن الاوزاعي عن عطاء ان اوسم انما رواه عن الاوزاعي عن عطاء ان اوثنت آآ قال ابو داوود قرأت على محمد ابن وزير مصري قلت له حدثكم بشر ابن بكر؟ قال حدثنا الاوزاعي قال هل يستطيع انسان في وليمة عرفه ان ان ينوي بها انها كفارة لتسجيل المسكين؟ لا لا ما في لا يستطيع وليس له ذلك يمكن الجماعة اللي حضروا انهم يعني ليسوا مساكين حدثنا عطاء عن اوس اخي عبادة ابن صامت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا آآ اوصي المقام هو هو زوجها وقوله. وفيه ان اذا اعطاه خمسة عشر صاعا ستين مسكين يقول لكل مسكين لكل مسكين آآ وهذا هو الذي يتفق مع تخالف الجامعة في رمضان وهنا قال اه قرأت على ابراهيم محمد ابن محمد حيث احدثكم فلان يعني هذه الصيغة يعني قليلة الوضوء في سنن ابي داوود يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا هذه يعني ما اتذكر انها مرت بهم كثيرا وتأتي عند النساء خيرا كثيرا وهي عند المحدثين تكون لها حالتان احداهما في اخر الحديث يقول فاقر به الجواب واحيانا لا يأتي ذكر اقر به ولكنه يصوم يكون مبرا به ويتركون ذلك على سبيل الارتقاء وهذا من هذا القبيل وهذا من هذا القبيل الذي ما فيه قال نعم او قال وهو من يعني عند ابي داوود وانا ما اعرف فيما مضى انها قال ابو داوود قرأت على محمد ابن الوزير المطرب اه محمد ابن الوزير المصري هو مقبول حديث ابو داوود عن ابي بكر يخالف داوود البخاري وابو داوود اي او داعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي العطاء العطاء قال هنا طاعا من شعير خمسة عشر صاعا من شعير. نعم هذا بين يعني نوع الاخر. ما اوتي ساعة اذ بعرق من تمر قالت ما عنده من شيء يتصدق به؟ قالت فاتي ساعة اذ بعرق من تمر هنا خمسة عشر صاعا من شعير اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر خاء من شعير مم قال ابو داوود وعطاء لم يدرك اوثن وهو من اهل بدر قديم الموت لماذا؟ والحديث مبتدأ مبتلى يعني بمعنى المرسل بمعنى العلم الذي فيه مشهورة الفقهاء وان البقاء في اي مكان يقال له انثى. واما المشهور في سلاح المحدثين المرسل هو قول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينشرون بهذا المعنى العام ندركه يعني فهو اوسع عندنا حديثين بتعريف المرسل وهو ما قام ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني اي انكم نورتم لا بمعنى ولكن بالمعنى العام الذي هو قوم الراوي يروي عن من لم يدركه وسيبقى له وانما رووه عن الاوزاعي عن عطاء ان اوثم الله يعني انه ما لقيه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام ابن عروة ان جميلة كانت تحت اوس بن الصامت رضي الله عنهما وكان رجلا به لمق. فاذا اشتد لممه ظاهر من امرأته. فانزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. وما اراد الحديث يعني حديث قصته او الصف الخامس وقال هنا زوجته جليلة هل مر ان زوجته خولة او خويلة ولعل يعني انها ذكرت هنا بوصف من اوقاتها وهناك ذكر في اسمها واذا بين قصة واحدة وكان رجلا بهلاء وكان وكان رجلا به لنا. يعني قيل ان المقصود يعني هي الحاجة للنساء. وقيل ان اللمم المقصود به انه غضب والانفعال وانه اذا اصابه ذلك ظهر منها. والذي يظهر ان هذا هو المعنى الصحيح. الذي اه الذي يكون يعني يغضب وانه يظاهر منه. لانه يعني قضية ان يكون في حاجة الى النساء او انها لكذا هي اخبرت في آآ بانه يعني ما هو يعني الذي يقول انه عنده يعني ما ليس عند غيره عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرتد قال ابو داوود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به. قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن ابان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. قال هذه في الحاجة الى النساء الذي يبدو ان لنا انه يعني اذا حصل غضب الله فهو ظهر مجرد كان اذا اشتد لممه ظهر من امرأته فانزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن هشام ابن عروة. هشام ابن عروة ثقة في القبر ان جميلا كانت تحت عوث ابن الصامت هل هذا الان متصل؟ لا ممكن ايه قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله هارون ابن عبد الله قال حدثك قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله. وهذا يعني فيه نلتفت الى عائشة الناس عندها هشام العروة وهنا انتهى الى عائشة. هم. قال مثله. هم قال حدثنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحماد البغدادي ومسلم واصحاب السنن. عن محمد ابن الفضل محمد الفضل الفضل هو ابو معنى ابو ابا الذي حاوله ليس مساكين حتى ولو كانوا مساكين ما تكون الوليمة في هذا لان الولية من هذه فعل العرس واما كفارة هذه اه جزاء عن الخلل الذي حصل هل يعتبر عن حماد ابن سلمة عن هشام ابن عروة عن عروة عروة ابن زبير العوام ثقة فقيه حديث اهل المدينة حديث عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها من سبعة اشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم ابن ابان عن عكرمة ان رجلا ظهر من امرأته ثم واقعها قبل ان فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر قال اعتزلها حتى تكفر عنك مما اورد هذا الاثر اللي وهو يعني آآ يبدو انه يتعلق بقصص ربما يكون يتكلم عن صاحبه الذي كان وقعها قبل ان يكسر وكان ذلك انه رأى رياضة اسواقها في القضاء آآ وقعها وامره باعتزالها حتى يكفر يدل هذا كما دل عليه ما تقدم من انه ليس عليه بسبب هذا الوقاع الذي حصل في اثناء المدة التي حددها قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني. عن سفيان عن سفيان الثقة عن الحكم لابان عن الحكم اذان وهو صديق له اوهام من صديق له القرآن اخرج حديثه البخاري عن عكرمة ابن عباس قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. يعني الواجب على من ضاعها انه يعتزل حتى الكفارة حتى تجد الكفارة لان الله يقول لو حصل من كده ما عليه شيء اذا كان في اثناء الوتر نعم معليش بدال ما ما الزمه بشيء غير الكفار الكفارة التي هي عليه فان كان ممن لا يستطيع الكفارة الانواع الثلاثة فهل يكف عن زوجه حتى قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الحكم ابن ابان عن عكرمة ان رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يكفر. قال حدثنا الزعفراني. الزعفراني الحسن محمد بن سباح الزعفران البخاري واصحاب السنة عن سفيان ابن عيينة عن الحكم ابن ابان عن عكرمة. قال حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ولم يذكر الساق. ثم اورد حديث منتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسى انه الذي دفعه الى ذلك انه افاقه فاعجبه فوقع عليها قال حدثنا زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب ثقافة البخاري ابو داوود الترمذي والمسند البخاري وابو داوود عن اسماعيل عن اسماعيل وابن علي عن الحسن بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس هذا ذكرهم الا ابن عباس لانه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السلف معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه قال حدثنا ابو كامل ان عبد العزيز ابن حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحو حديث سفيان. كما ورد الحديث بطريقة اخرى. واحال الى حديث سفيان ابن عيينة المتقدم قال حدثنا ابو كامل ابو كامل الجحدري الفضيل ابن حسين وهو تعليقا عن عبد العزيز بن المختار قال حدثني محدث قال حدثني محدث يعني مبهم من هنا لم لم يسمي عن عكرمة وما ورد الحديث وهو كذلك منتهي اذا حكم وهو من قديم المرسل قال ابو داوود وسمعت محمد ابن عيسى. محمد ابن عيسى هو الطباع. ثقة اخرج له. تعليقا وابو داوود. البخاري تعليقا وابو داوود عن المعتمر عن الحكم ابن اذان ولم يذكر ابن عباس. نعم قال ابو داوود كتب الي الحسين ابن حريص قال اخبرنا الفضل ابن موسى عن معمر عن الحكى ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. عمر الى الحديث من طريق اخرى مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود كتب الي الحسين ابن حورين كتب اليه الحسين بن عريف وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجد. عن الفضل ابن موسى عن فضل ابن موسى عدم الصبر او قلة الصبر على الجماع عذر في الانتقال الى الاطعام انا ايش؟ يعتبر قلة الصبر عن الجماع عذر في الانتقال الى الاطعام بدل صيام شهرين؟ ايه نعم اذا كان النبي عليه عن معمر انحسب لابان عن عكرمة عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب في الصلح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه سيدنا محمد وعلى اله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت لا ما هي الفاظ الظهار يقول انت علي في ظهر امي او يعني بطني امي او كأمي او اي يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى يعني او حرام علي كاختي او اي من محارمها فانه ارجع بها ولا يصح الامر بالعنف لا يختص بالام ولكن وهل يختص بعظ معين الزنقة يعني يعني اي اي شيء يكون كذلك احد الاخوة له سؤال ظريف يقول هل يجوز للمرأة ان تظاهر من زوجها يعني المرأة لا تطلق ولا تبادر ليس لها طلاق ولا مظاهرة هل يفهم من هذه الاحاديث ان الظهار جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سلمة ولا على اوس ماذا انت بهذا؟ انت بهذا وكرر عليه وهذا انكار. وقد جاء في القرآن انه منكر من قول وزور. انه منكر منكرا من القول الوزور محرم كيف يقال انه جائز بالنسبة لاطعام الان هل يجوز ان نجمع ستين مسكين ونطبخ لهم طعام ونعطيهم يجوز اقول يجوز لكن يعني شيء يعني يكون معهم اقدارا من الطعام يعني يستفيدون منه آآ اولى وان جمعهم واطعمهم آآ فان فيهم وكذلك اذا اعطى ستة مساكين عشر عندما آآ هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يتعين ان يستوعب ستين مسكينا بمعنى انه آآ لابد ان تكون هذه الصدقة ومنهم من قال انه يجوز ان يعطي مثلا لعشرة من المساكين يعني اطعام ستة ايام يعني يكون ستين عشرة في ستة وستين. بعض العلماء قال هذا نسأله كما قلت لان فيها خلاف بين اهل العلم او انه ممكن ان يكون عدد من المشاكل اه يدعمون طعامنا في ايدهم اليمين ده يكون فيها استيعاب يعني اثنين عشرة آآ اه بعض اهل العلم قال والقول الثاني عذابه الى ابي حنيفة بلا شك اذا بدون ان تتردد او متكررة مع بعض المساكين لا شك ان هذا هو ما في اشكال ان هذا هو الاوضح الذي لا اشكال فيه. لكن اذا لم بس هي يعني ستين المسكين يعني فلا بأس ان يطعن اه يعني جماعة من المساكين آآ ما يكون به السعادة الصالحة الجنة فاخ يسأل عنك صعب وكيل ونص ثلاثة كيلو يعني معناه يعني آآ الملتقى اقل من كيلو على اربعة لان جميعا اذا مات الانسان وعليه كفارة فهل يمكن ان يكفر عنه غيره؟ نعم اذا كان اهل الكفارة يمكن يتولاها غيره في المستشفيات وبعد ذلك زوجة من ان يتولى يعني تكبيرة من غيره في الحياة ولدها بعد الموت تعتبر لازمة على الورثة لا هي لازمة ليست الى هنا ويعني ولكنه اذا قام عنه فانه يكون ادى ما عليه هنا سؤال قريب من هذا الموضوع لكنه في المخالفات المرورية يقول ما حكم من مات وعليه مخالفات مرورية؟ هل تعتبر دين ان يرد الى احمره اه نخرج عن موضوع الزهار الى هذا السؤال الذي يلح سائله يقول فضيلة الشيخ هل يصدق على من جعل ديدنه غيبة ولي الامر في المجالس؟ هل يصدق عليه انه خالع للبيعة لا شك ان هذا العمل من الاعمال السيئة التي فيها تنفيذ القلوب وايجاد الوحشة وان ذلك لا يفوق ولا يقال ان هذا فيه اه اه خلع للبيعة وانه ايه نعم هذا عمل اه منكر وعمل يعني لا ولا يقال ان في قلب لكنه يمكن ان يؤدي الى يعني آآ الى خلع البيعة من ناحية تنفير القلوب تشويش وتأليب الناس تحصل الفتن بسبب ذلك ما حكم استمتاع المظاهر من زوجته في غير الجماع آآ العلما اختلفوا في هذا منهم من قال ان التماس انما يكون بالجماع. ومنهم من قال انه يكون بكل استمتاع. هو الذي يظهر هو هذا انه فلان ليس له ان يستنفع منها اي استنفاع حتى يكفر يقول المغشي تحت حديث سلمة من صخر وفيه حجة لمن ذهب الى جواز ان يضع الرجل صدقته في صنف واحد من الاصناف الستة فما المقصود بالاصناف الستة وفيه حجة لمن ذهب الى جواز ان يضع الرجل صدقته في صنف واحد من الاصناف الستة الحاج حسن نعم ما هو الضابط في عدم قدرة الرجل على الصيام بحيث ينتقل الى الكفارة اللي هي الاطعام هل كبر السن مثلا من ضمن الاسباب ثلاثة عن صيام هذا مثل مثل ما جاء من هل يجوز نظر الخاطب الى صورة المخطوبة اذا تعذر عليه ان ينظر اليها بعينه؟ ليس مصحوبة ان تصور نفسها وليس لها ان تدفع الصورة الى من يأخذها بل ان تيسر له ان يراها سواء كان عن طريق المشاهدة نحن مع التستر والعياذ بالله او عن طريق ينظر اليها من شباك او من يعني فتح الباب وما الى ذلك واما قضية التصوير دفع السور هذا لا يصلح ولا ولا يليق بل يمكن وهذا لا يصلح ولا يجوز هل في حديث سلمة دلالة على جواز التحدث بما يقع بين الزوجين يبحث عن الحكم لانه يعني مشكل لكن ما ليس في فعل ذكر يعني كيفية الجماع وكيفية الاستبداع وما الى ذلك وانما يذكر ان الذي حصل له وهو ليس ليتحدث ما حصل بين الزوجين؟ الحديث ليس فيه شيء من هذا وانما فيه انه رآها واعجبته ووقع عليها وقد وقد كان ظهر منها مدة شهر وقوله انه يعني لا يصبر على ما يقبل غيره هذا يعني يبين السبب الذي جعله آآ يعني آآ يقدم على ما اقدر عليه هذا عذر الاعتذار يعني انا شديد الشهوة هذا ما في تحدث عن عن طريقة جماعه وكيفية جماعه وانما هو يخبر عن حاله وسوفيا وانه يعني لم يصبر هذه المدة التي يضافها منها وهي مدة شهرها هل الاشاعر من اهل السنة والجماعة ولكنه اقرب من غيرهم الى اهل السنة والجماعة والا فان اهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول وهم اصحابه. ومعلوم ان عقيدة الاشاعرة لا يعرفها الصحابة. وما وجدت في من الصحابة وانما نبتت بعد الصحابة فيعني هل يعقل ان يكون الصحابة واذ ذكر لمن جاء بعدهم؟ فلا الصحابة هم اولى الناس بكل خير وهم الاشاعرة عقيدة نابتة ولدت وغير هذه الامة لا يعرفونها والعقيدة التي هي خير التي كان عليها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك لن يصلح اخر هذه الامة الا المصلحة وقال يعني ما لم يقول جينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون دينا الا قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين وليس هذا عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين. وقال فكثرتها اليوم على ثلاثة وسبعين مرة واحدة الى من جاء رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه واصحابه قال الامام ابو داوود في لساني رحمه الله تعالى باب في الخلع قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة محمد وعلى آله واصحابه الخلع هو انهاء عقد الزواج باعلى عين ما عقد الزواج على عوظ؟ تدفعه المرأة لزوج لتتخلص منه بهذا الماء الذي تزرعه يدك هذا هو فلوجد ابو داوود حديث عبادة رضي الله عنه انا انا اي وراء الطلاق من غير ما بأس وحرام عليها رائحة الجنة هذا يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تكثر الطلاق الا النمل يقتضيه هو امر يحتاج اليه فيه. اما دخله من غير بأس ومن غير انذر يقتضيه. ففيه هذا الوعيد الشديد وهو يدلنا على تحريمه وانه لا يشوق وهو يدل على ان الطلاق ليس بمحبوب ولا مرغوب وهذا يبين ان الصلاة يعني انما يشار اليه للحاجة هو ان المرأة اذا سألت الطلاق من غير حاجة فهي مصاحبة في هذا البعيد الشديد وذكره هنا في باب في باب الخلع لان الصلح هو من قبل المرأة وتدفع له شيئا اه اه في مقابل الذي دفعه او اقل او اكثر على شيء يتفقني عليه الا انه لا ينبغي قال يا بني يليق بالانسان ان يأكل اكثر مما نأخذ وزوجته من المهر الذي اعطاها اياه الحديث في هذا الوعيد الشريف ما هو واضح يدل على ان الطلاق لا يقار اليه الا للحاجة ولا فارادة المصنف له هنا بان الخلعة انما يكون من رغبة الزوجة هو الذي يدفع اليه رغبة الزوجة على التخلص من زوجها واذا كان بسبب من الاسباب ككونها او انها يعني لا فتاة الى يعاملها معاملة سيئة قال ان الاسباب التي تجعل المرأة تطلب. اما الوئام والاتفاق فليس هناك شيء يقتضيه وفيه هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام عليها رائحة الجنة الى ان المقصود بذلك ان هذا من حديث وعيد التي اه يجب ان اه يخافها الناس وان يرهبها يرهب ما جاء في هذا الوعيد. ومن العلماء من قال اما ان المقصود بذلك اه بمعنى ان انه ليس معنى ذلك انه حرام عليها دائما وابدا وانما لا يحصل لها ذلك كما يحصل لمن يدخل الجنة من اول وقت فانها وان دخلت النار اذا شاء الله تدخل النار فلابد وان تخرج من النار وتدخل الجنة. ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا لهم الخروج منها ولا سبيل لهم الى دخول الجنة قال حدثنا كلمات بن حرب نايم الحرب ثقة واذا يروي عن سليمان ابن حرب هذا يعرف يعني تعيين احدهما عند ابهامه وعند اهماله بمعرفة التلاميذ انا بعضهم خاصة بتلاميذ ما عند آآ ذكر آآ اهماله وعدم تسمية نسبته ينصرف الى يعني آآ اعرف بتلميذه ان فلان ابن فلان سليمان رحمه الله في تهريب عقب فرجه حماد بن سلمة بعد ترجمة مباشرة ذكر فصلا بين فيه من يكون عند الابحاث لانه بيعرف يجيب التلاميذ اذا كان رواه فلان او فلان او فلان عن حماس فهو فلان. فاذا روى فلان او فلان او فلان عن حماد فهو فلان. يعني تعيينه هذه عن ايوب ابن ابي تميم السقياني فقط اخرجه اصحابه عن ابي قناة عن ابي قذابة هو عبدالله بن زيد القرني اصحابه الفتنة في اثناء الرحب وهو؟ صلى الله عليه وسلم الحديث هل يدخل في هذا الوعيد الرجل اذا طلق زوجته من غير حاجة ما في شيء يدل على هذا ما في شيء يدل على الوعيد في حق الرجل من غير حاجة ولكنه لا يليق فلا ينبغي اما الوعيد لم يرد وعيدا في حقه وهذا يقول لو اعدتم تفسير غير ما بأس ولو ضربتم مثالا على ذلك من غير لا بأس يعني من غير بقى من غير ان يقتضيه يكون عسرته ويعني وسوء خلقه ويعني البغض الذي قاله الله في قلبها له ولا في بيته ان هذا من الاسباب التي تجعل المرأة وتكون يعني معذورة فليس لها عليها ذلك الوعيد قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زغارة انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت ببيت رضي الله عنهما فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا ابن القيم لزوجها فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه حبيبة بنت سهم وذكرت ما شاء الله ان تذكر وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لثابت ابن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست هي في اهلها ابو داوود حديث حبيبة بنت اوس حبيبة بنت الجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة جاء في الحديث ان انه لما نزل قول الله عز وجل وكان الجهوري يقول وكان جهوري يقول فخشي ان يكون المنزل فيه هذه الاية فجلس في بيته يبكي وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن معاذ اه يعني عنه فقال انا اتيك بخبره فذهب اليه وجاء اليه واخبره بالسبب الذي جعله آآ يعتزل في بيته فطاف جاء وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقال انه من اهل الجنة فهو مما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما خرج الى الصبح الى صلاة الصبح وجد امرأة وقال من هذه؟ فقالت انا سهلا وقالت فجاء زوجها ثابت من اجل الناس وقالت ما شاء الله ان تقول في نفسها ومما قالته ان الذي اعطانيه كل الذي اعطاني من عندي ما الذي اعطاني اياه عندي يعني خلاص ما هو تريد ان تعطيه الذي اخذت منه او الذي اعطاها من المهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ آآ خذه فاخذ منها وجلست هي في في اهلها فقال منها وجلست في بيت اهلها وهذا يدل على المخترعة يعني ليس لها نفق ليس نفقة لانها جلسة عليه لا نفقة لها يعني بعد ان آآ يعني انتهى عقد الزواج الذي بينهما بفتح الذي حصل او بالتطبيق الذي حصل مع الفتح على خلاف بين اهل العلم هل الفق؟ يعني هل الخلع يعني يكون فسخا او انه يكون طلاقا ولكن الادلة واضحة لانه بطلاق الطلاق يعني كما هو معلوم يعني مثل مثل الذي مضى انها هذه اما اذا كانت مطلقة يكون عليها عدة ثلاث صيام اذا كانت يجيد العز ومن حيث النفقة ولا ولا ورجعا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج الى الصبح ووجد حبيبة بنت سهل عند بابه في في الغنم قال هل اذن طعن بي عن ما لك ما لك وابن انس دار الهجرة عن يحيى بن سعيد؟ عن يحيى بن سعيد البخاري المدني. عن عمرة عن عمرة بن عبد الرحمن وهي ثقة عن حبيبه عنها وحديثها اخرجه والفسق لكن لا يعتبر طلاق واذا ارادوا الرجوع فلهم ذلك ثاني شيء تغيرت الاحوال لهم لهم الرجوع اذا على هذا قولنا بس لا يلزم الرجل ان يتلخص بشيء على اساس لا لا يعني يفرح القاضي ويحل النكاح لقومه والغاه وانهاه ولا يلزم انه في طريقه قال حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا ابو عمرو السدوس المديني عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصبح فاشتكته اليه. فدعا النبي صلى الله عليه واله وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم خذهما وفارقها وفعل كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها آآ قريبة بنت سهل وزوجها كانت من حيث رضي الله تعالى عنهما وفيه اه انها جاءت بعدها صلاة الفجر وفيه بيان السبب الذي جعلها تأتي وانه ضربها وكسر بعضها وجاء في بعض الروايات انه كسر يده فيعني هذا هو السبب الذي جعلها ولعله كذلك حصل في الليل آآ بادرت وجاءت اليه تشتكي زوجها يقول هذا بيان السبب الذي جعلها تأتي في هذا الوقت هذا في تبادر الى الشكوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرب وقت كان ممكن آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال خذ بعض هذه فقال اويصلح ذلك؟ يعني هل يصلح اني اخذ منها شيء؟ هل يصلح اني اخذ منها شيء؟ فقال قال نعم فقال اني اقصد حديقتين وهما عندها قال كيف ما هو فارقها؟ كيف ما؟ وفارقها؟ فهذا يدل على انه اطلقها حديقتين وتعيين المهر الذي وقف اياه انه انه حديقتان فيدل على انه اخذهما اخذ الحديقتين وقوله بعض اهلها يعني يعني بذلك انما بيده انه الاغنى بيدها لان الحديقتين هي بعضهما بيدها ولكن الذي دفع هو الشيء الذي آآ سلمه اياها هو هاتان حديقتان فاخذهما قال حدثنا محمد ابن معمر محمد ابن معمر البحراني وهو صدوق بل هو شيخ لاصحاب الكذب عن ابي عامر عبد الملك ابن عمرو من ابي عامر عبد الملك ابن عمرو هو العقدي نعم عن ابي عمرو السدوسي في المدين انا بيعامل السالوس يا سيدي وهو ومعهم هو سعيد بالالم ابن ابي حسام والا فمجهول عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حنبل. عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة وعائشة في ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء في بعض الروايات انها تريد مفارقته لدمامته لكن يعني آآ كما هو معلوم للحديث الذي هذا يعني فيه ان السبب هو يعني معاملته يعني كونه ضربها وكسر يده يمكن ان تكون اموره متجمعة بعضها الى بعض وفي ماذا يعني تقول هذا هل عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثابت لزوجته هل يدل على جواز ذلك ما في دليل يدل على عدم الالحاد اه الحديث يعني فيه ذكر ذكر الله الشيء الذي اعطاها وانه يفارقها. وعدم الذكر لا يدل على عدم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم البزار قال حدثنا علي بن بحر الغزالي صالح ابن محمد ابن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابتة بن قيس ابتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة. قال ابو داوود وهذا حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مبتلى كما اخرج ابو داوود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان حريص اخترعت من جهة فجعل فلاجتها خيرا ثلاثة قرون وانما هي حالة واحدة عند آآ هذا يدل على انه فخ ليس بالقضاء فانطلاق العدة تكون ثلاثة تقرأ قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم البزاز. محمد ابن عبد الرحيم البزاز هو بئر ملقم صاعقة. فقال ابن داود البخاري وابي داود عن علي ابن بكر الخطان عن علي بن بحر وهو ايضا عن معمر انا عمري بالمسلم مثل بابا من حديث الامام عن ابن عباس من اجل مقولة ابن عباس وهو ثقة اصحابه الشتاء عن عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد اربعة من الصحابة واحد وسبعة معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشارة الى طريق اخرى وانه فيها مرسل ان يكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس ابن عباس عبد الرزاق قال هددنا القعدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عدة المخترعة ايضا كما ورد في الاثر عن ابي لهب عمر رضي الله عنه انه هذا عدة مطلعة خير ومثل ما جاء في الحديث عن ابن عباس المتقدم المرابط حديث ابن عباس المتقدم من ان عدتها حيضة واحدة روى حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر نافع وهو قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه مع صحابه الجليلة الصحابة واحد وسبعة معروفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الخلع بدون عوظ هل يسمى صلعا؟ لا ما قال الخلع. لا بد من اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته المختلعة فهل يجوز له ان يراجعها دون ان تتزوج زوجا اخر؟ لا ليس له مراجعة وانما يحتاج الى عقد وسؤاله الاخر هل يراجعها في خلال الحيضة وهل للزوج ان يرفض طلب زوجته في الخلع لكن اذا كان الامر يعني يعني استقام فكما قال الله عز وجل المختلعة حامل قضية المخترع اذا كان حامل فوضع الحمل لكن مهما طالت او قصرت ليس له حق له هذه مراجعتنا لكن ما في مراجعة قال رحمه الله تعالى باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر او عبد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي اليها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بريرة اتق الله فانه زوجك وابو ولدك. فقالت يا رسول الله اتأمرني بذلك؟ قال لا انما انا شافع فكأن دموعه تسيل على خدي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرظي الله عنه الا تعجب من حب مبيت بريرة وبغضها اياه وما رجى ابو داوود باب المرأة تعتق. مملوكة مملوكة راض في المملوكة تعتق وهي تحت حر او عقل. لا تقول هي تحت حر او عرش الزوجة الامة يحصل لها عتق وزوجها حرة فان كان زوجها حرا فانها تساوت معه الحرية. ارتفعت يعني من حالتها الناقصة الى ان كانت مساوية له وعلى هذا لا تخيير لها لان اكمل في الامر انها انتقلت من كونها امة الى كونها حرة وصارت حرة تحت حرة حرة تحت حرة فليس لها خيار آآ تخلص من زوجها او او ترك زوجها وانما هي راقية على الزوجية ولانها كانت مساوية اما اذا كانت يعني امة تحت عبد بريئة انها تغير ان ارادت ان تستمر معه استمرت وان ارادت الفراق فان لها ذلك وهذا لاستجابة النكاح والا فانها ابتداء عقله لا يجوز. ليس للعبد ان يتزوج على حرة انت اعتدت يعني بعض اهل العلم قال هذا وبعضهم قال هذا ما يراك قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة فهذا بشيء مهلك فان اخراجه له في عمل يوم والليلة وليس في السنن ليس للعبد ان يتزوج حرة لان الزوج المفروض فيه ان يكون اعلى من المرأة هو قوام عليها ولا يكون ناقصا يعني يعني هو ناقص وهي في العبودية وهي سافرية فلا يجوز ابتداء عقد الزواج ولكن يجوز الابتزاز الالتزام ما لا يجوز في الابتداء يجوز الاستدامة هذه من صور القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة هذا يجوز في الابتداء. في الاحرام وهو محرم ولكن الطيب الذي كان موجودا قبل الاحرام الصديمي الذي اصيب الذي كان موجودا قبل الاحرام يعني يستدينه لا بأس بذلك. وكذلك الانسان اذا كان اذن المؤذن في رمضان يعني يشرب فانه يوافق. يعني يجوز في الاستدانة ما لا يجوز في الابتداء. ليس له ان يفهم بعد ان يسمع المؤذن ولكن اذا كان اذن وهو اشرب قبل ان يؤذن فله ان يكمل الشرب. يجوز في الالتزام فلا يجوز في الالتزام. وهنا ليس للعبد ان يتزوج الان وهو يعقد عليها ولكن الحرة اذا عتقت فكانت حرة وزوجها في العبودية لا يزال اما والان تترك واذا بقيت فهو من قبيل يجوز في الاستدامة ماذا يجوز في البدع ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بريرة كانت عائشة كانت آآ زوجها مريض فلما يعني عتقت اه خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت الفراق وكان مغيث يعني شديد الحب لها وهي شديدة البغظ له كان النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له الى بريرة بان توافق على ان يبقى العقد المفعول ابت. وقالت اتأمرني؟ قال لا انما انا شافع وهذا يدل على ان الاصل في امر الرسول صلى الله عليه وسلم انه وجوب. لانه لا سبيل الى يعني آآ مع والى تركه عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لكم الخيرة امرهم لن تقبل مهما كانت الشفاعة فقط فليس امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لم تقبل ولذلك من شدة بغضها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تعجبت من شدة حبه لها وبغضها اياه وبغضها اياه وكانت دموعه تسيل على خديه بسبب هذا الفراغ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل محمد عن حماده بن سلف من خالد الحزام اشتهر به ما قيل له الحد لانه كان يجلس عند الحدايد لم يكن يبيع الاحذية ولو كان احذية المتبادر الى الذهن انه يصنع الاحذية او يبيعها وليس هناك شيء من هذا بينما كان يجلس عند الحدائيين وقيل له الحداد وقيل انه كان يقول للحجة احلو على كذا احلو على كذا يعني على على شيء يرثى يعني اقطع او اعمل يعني النعل على على هذا القيام وهذا النقاش الذي هو احلو على كذا فهذه نسبة الى ماذا يتبادر للذهن؟ يعني النسبة قد تحصل الى حين لا يتبادر للذهن لا يتبادر الذهن انه كان يجلس بالخزاين وقيل له الحداء. وانما انه اما يصنع الاحذية او يبيع الاحذية. اما يصنع الاحذية اما يبيع الاحذية عن الامام عن ابن عباس المسألة التي اشارنا اليها ان يتزوج الامام يقابلها الحر يتزوج الامس وهذا لا يجوز الا للضرورة لا يجوز الا عند الضرورة للاية الكريمة تدل على انه عند ضرورة له ان يتزوج الامل. ولكنها اذا عتقت فانها تساويك الحرية فلا يترتب على ذلك شيء ليس لفقير قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا اسود ويسمى مغيثا فغيرها يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم وامرها ان تعتد كما اراد ابو داوود ان مغيثا ان مغيثا كان عبدا اسود ويوجعني عبدا اسود ان الزوجة فريضة كان عبدا اسود يسمى مغيثا. ان زوجة مريضة كان عبدا اسود يسمى مغيثا. فسيرها النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان كما امرها تعتز يعني ان تعتز يعني لما اختارت الفراق تعتز وتعتز بحيضة كما سبق ان عرفنا كما سبق المرأة الحديث في ذلك عن ابن عباس والاثر عن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا يعني دليل واضح على انه كان عبدا لانه ذكر يعني كون العبد وذكره وذكر يعني ما كان يسمى وانه يسمى مريد فهذا يدل على انه كان عبدا وليس حرا كما جاء في بعض الروايات التي ستأتي انما يعني خالف بعضهم وبعض اهل العلم انه كان حرا بل صحيح انه كان عبدا نراها ان تعتز قال نعم هذي قصة امرها ان تعتد نعم وهذه في خلاف بين اهل العلم قال انها يعني اه اه لا يكون فيها اه مخيرة في يعني الحيضة ومنهم من قال انها تعتد ثلاثة اطراف عن عفان؟ عن عفان ابن مسلم في قتادة اخونا يشير ان الحديث عند ابن ماجة في توصيف على السلام ابن القيم يعني كأنه رجح يعني اذا كان ثابت طبعا اه نعول على ما يفهم عن رسول الله انه هون المحشي راجع الحديث اخرجه البخاري خطرا واخرجه بمعناه الترمذي وابن ماجة في الطلاق باب خيار الامل اذا اعتقت في لفظ امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط واخرجه النسائي واخرجه كذلك الدار قطني وزاد فيه ان تعتد عدة الحرة اه يعني اه رؤية انها آآ ليته يقال يقال هذا التغيير في باب الفصل او من باب الطلاق اذا قلنا الفقير تحت العرش على انه طلاق افضل الخلاف في عدة مطلقة او عدة يقول ابن القيم هو يبعد ان تكون الثلاث حيض محفوظة؟ ان مذهب عائشة رضي الله عنها ان الاطهار وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان سلعة بحيضة كما تقدم فهذه اولى ولان الاقراء الثلاث انما جعلت في حق المطلقة ليقول زمن الرجعة. فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء. ثم اجري الطلاق كله مجرى واحدة يعني مثلا واحدة ولو كان باين هو كان ايه؟ وطرد هذا ان ان المزني بها تستبرأ بحيضه وهذا نص نص عليه احمد النافذة ليس هناك عدة وبالجملة فالامر بالتربص ثلاثة قرون انما هو للمطلقة والمعتقة اذا فتخت فهي بالمبتلعة والامة المستبرأة اشبه. هم. اذ المقصود براءة رحمها. الاستدلال على عدد الاغراء في حقها بالاية غير صحيح لانها ليست مطلقة ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة كما ترون فيه قوة هو يعني قبل ذلك يقول لما قال ورواه ابن ماجة في سننه قال اخبرنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت امرت ان تعتد بثلاث ايام. قال وهذا مع انه اسناد الصحيحين وهذا مع انه اسناد الصحيحين فلم يروه احد من اهل الكتب الستة الا ابن ماجة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة انها قالت كان زوجها عبدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها هذا حديث عصى الله انه كان عبدا ومن غيرها وفرت نفسها ولو كان يعني يتساوى يعني لو كان حرا وكانت انا ثم عتقت لن يسيره لانه يكون سويا له لانه كان بذلك مساويا له كان هو حر وهي ليس لها تغيير فاذا قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة عن اخيه عن ابيه عروة ابن الجبير ابن عوام ثقة فقير احد الفقهاء المدينة السبعة حديث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي والوليد ابن عقبة عن زائدة عن سمات عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا. ثم اراد هذا الحديث الاخرى عن عائشة رضي الله عنها ان حيرة بريرة لما اعتقت قال وكان زوجها عبدا هذه كلها كل هذه الادلة وهذه الاحاديث تدل عن عائشة على ان كان له امل ولكنها حصل لها العتق حرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها صارت اعلى منه المنزلة بدرجة اه عبدي هي حرة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن عن حسين بن علي حسين بن علي البعثي فقط هو الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة عن زائلة عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم هو جبهة. وفي رواية عن ابي. عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر الصديق. ووثيقة فقيهة احد فقهاء سبعة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب من قال كان حرا. قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا ابو سفيان ابو زايد قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وانها خيرت فقال ما احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا