عدم البقاء في عصمته. وهذا اللفظ اذا كان حرا يدرج الى انه الاسود ثم الذين رووا عن عائشة انه كان عبدا كانوا ابسط لعائشة من من الاسود لان عروة ابن اختها قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وانها غيرت قالت ما احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا. كما ورد ابو داوود كان حرا. قال ان كان حر يعني الذي مضى انه كان عبدا وهنا قال انه كان حرا. او في حديث الاسد عن عائشة ان كان حر. كان حرا. وان الذي يرها وانها قالت لا اريده ولو كان في كذا وكذا. وعازم على عدم الرجوع اليه وعدم القاسم ابنه واخيها ابن اخيها. فيعني روايتهما عن عائشة انه كان عبدا مقدما على رواية الاسود انه كان حرا ثم ايضا يعني قيل ان هذا مدرج من كلام الاثر ولكونه كان حرا فاذا لا معارضة بين النصيحة التي دلت على انه كان عبد اه اه لو كان لو كان حرا لا تهيأ لان هنا لانها كانت اقل من درجة فارتفعت الى ان كانت مثله لكن حصل في صومها مثله ناجلة ثم ارتفعت عنه وصارت من اهل حرية وهو باطن في في العبودية. فحيرها رسول الله صلى ومن حيث الا من حيث الذين رأوا انه كان عبدا هم قرابتها او احدهما وقتها والامر الثاني ان انه لو كان حرا ما احتاج الامر ما هذا شيء جديد يعني بالنسبة لها فعلوا عليه لان ما قال حدثنا ابن كثير واللي كثير هو محمد ابن كثير العبد ثقة اخرجه عن سفيان وهو من سعيد ابن مسعود ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عابد بن كفر. الموثوق. المنصور ابن المعتمر عن ابراهيم. عن ابراهيم بن يزيد بن عيسى. فقير. منصوص وابراهيم هذا هو الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاز انه اشتهر عنه التعبير بعبارة ما لا نسأله سائلة مجلس المائدة مات فيه. قال اول من عبر بهذه العبارة اخرجوا منها وعنه تلقاه في الفقهاء من بعده وسنأخذكم هذه القاعدة مأخوذة من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتداء من وقع الذباب في اناءه ان يغمسه في الماء او في الاناء لان في حديث الاخر شفاء فهو عندما يقع ينزل الدعوة يرفع الشفاء فاذا رمث يعني جاء الشفاء الجناح الذي فيه انتهاء يعني فقابل الذي فيه بابداع. قالوا يعني فاذا طمث فيه مات واذا غمس في الحرمات دل هذا على عدم نجاستهم دل هذا على عدم نجاسته فقالوا ماذا نسأله سائلة؟ يعني ما في دم مثل فراغ. اذا مات فيه ذباب وغيره اذا مات فيه. فعبر ابراهيم النخعي بهذه العبارة. قال ما لنا السلف السائلة؟ قال وعنه تلقاه الفقهاء من بعده. اول ما بهذه العبارة ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعدهم وعنه تلقاها الفقهاء من بعيد على انه في كتاب الروح لما جاء عند الكلام على النفي ذكر ان الروح تكون من كذا وقال ان النفس تأتي بمعنى الدم. ثم قال وفي الحديث ما لا نسأله سائلا قليلا. وفي الحديث هذا ليس له سائل وهذا يعانه ما جاء في زاد لذلك يعني في الهدي من ان اول من عبر بهذه العبارة ابراهيم اول من فهذا يعني قد يستدل به على ان تأليفه للروح كان في زمن متقدم. ولهذا التوحيد ان تؤدي يعني الغريبة يعني آآ يقول يعني هذه للذكرى عائشة رضي الله عنها وقد رأيتها رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله القول وجه الغريبة ايوا ان من اوليات ابراهيم النفعي انه اول من عبر بالمخيط انا الموظفين فيها هذا مسألة سائلة اذا بلعت المرأة من زوجها وتوفي المطالع لها اثناء العدة هل ترثوا هناك دليل من السنة على عدم الزواج في نجاح العبد من الحرة المتابعة يعني فيها خلاف الازياء الحرية هذا لابد منها ثم ايضا يعني كون الفرد لا يتزود العمل الا للضرورة وهو اعلى منه مع وجود العلم. يقاد اليهود ما ادري الحقيقة يعني فضيلة الشيخ قرأنا كلاما انا احمد اللي تريد يقول فيه ان الروح جسم اثيري ازلي وان الموتى يتعارفون في القبور وان الانسان اذا دفن فانه يبقى يعرف حال اهله الى يوم القيامة فما رأيكم في هذا الكلام يقال فيها الا بدليل وما نعلم كيف ندل على ذلك كما قال الحسن ازلي واجلي يعني لا بداية لك وارضعته اكن يتعارفون ان الروح بكم اثيري ازلي واما الموتى يتعارفون في القبور وان الانسان اذا دفن فانه يبقى يعرف حال اهله الى ان فلا تدري ان هناك رؤى وبعض الموتى اه يعاتبون اهليهم رأوا الافعال السيئة او مثلا اذا جاء مثلا يضربها وما ظحى الولد وكذا عندما يرى فيقول يعني هذه ادلة على ان الزاد يوظفني على شيء انا فعلته هذا انا رأيت الرؤية يقول لي يا ولد معينة هذا يدل على انه يعلم. علمه موجود اللهم ان هذا الظهور يتداورون لا احد وانا اول من كل في قبره هذا مرجعه خطير عند الله هذا موضعه حتى يبعثك الله نهار واحد الله اعلم هذه غيرية لا تقال الا بدليل. الا في السكوت ويقول ارضعتني خالتي فسألتها هل اكملت خمس رضعات؟ فقالت اظن ذلك. وقالت انها ارضعته ليلة كاملة فهل تعتبر امنا لي في الرضاعة الاصل هو يعني آآ عدم الا اذا تخطط او خمسة عشر ويجب ان يحصل يعني ذلك فالاصل هو عدمه حتى يتحقق وجود فاذا كان يحقق او يغلب على ظنه كذلك آآ يعني اذا كانت محافظة نعم قام اذا كانت غير متحققة فلا يجوز لكن الكون الشيء الذي فيه شبهة والشيء الذي طبيعتي وقت يقاطعني يتبين انها تحققت فيكون الزواج هذان السؤالان متقاربان يقول بعض النساء في مجتمعنا اذا طلقت دفع شيئا بعد الطلاق واعتبرته خلعة حتى تعتد بحيضة وتتزود من اخر وهذا الثاني يقول زميل لنا طلق زوجته. فلما سمعت الزوجة وامها خبر الطلاق قامت ام الزوجة ودفعت شيئا من المال واعتبرته الخلعة حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة. فهل يعتبر صلعا بعد الطلاق؟ لا مو صحيح هل اثم مغيث من الله الله تعالى هو الذي يريدها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الفضاني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن ابي جعفر وعن ابان ابن صالح ان يجاهد وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها اعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبد لآل ابي احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال لها ان قربتي فلا خيار لك وقول الامام رحمه الله بابا حتى متى يكون لها الخيار؟ اي الامة التي عتقت تحت عبد الذي كانت هي وزوجها اه مملوكين فعتقت هي وبقي فهو في العبودية فانها تغيرت وهذه الترجمة الى متى يكون لها الخيانة؟ هل يكون ذلك دائما وابدا؟ بحيث انها متى ارادت؟ فانها يصلها الخيار او انه يكون لها في وقت ويسقط خيارها في ما بعد ذلك الوقت و والاظهر في هذه المسألة ان لها خيار ما لم تمكنه من نسيها. اذا مكنته من نفسها يعني راضية آآ يعني للبقاء معه فانه يسقط خياره وليس هذا الحق لها دائما باستمرار ومعنى انها تكون معه ولكنها متى شاءت بل اختيار نفسها كان في الاول عندما يعكف فانها لا تمكنه من نفسها وآآ وهي تختار نفسها وان ويكون ذلك الى الى يعني حين تنكيرها اياه بنفسها حين تمكينها ايام نفسها تكون رضيت بالنقص ورضيت بالوضع الذي كان عليه حقها فيما بعد ولا ولا يكون هذا هذا الخيار لها باستمرار متى شاءت ولو مضى على ذلك سنون بل هذا حق لها في الاول وانها ما لم تذكر تمكنه من نفسها. فان مكاتب نفسها فمعناها انها رضيت بالعين حرية النقص الذي فيه مثل السلعة التي تباع وهي معيبة فان المشتري اذا رضي يا بالعيب فانه يثبت البيع وان رد يعني ولم يظهر في العيب ورد وكان وكان ذلك العيب ما تردده السلعة فانها ترد رواه ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وان الرسول صلى الله عليه وسلم حيرها لانها اختارت نفسها وقال فلا خيار لك. يعني ان جامعتك. يعني حصل انه في الجماع او حصل التمكين فانه لا خيار لها لانها لان لا تكون بذلك اثبت حقها الشيء الذي هو كونها تختار نفسها آآ هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو مقتضى الحديث انها ان مكنته من نفسها فانها تكون بذلك سقط حوارها لانها لم تفتر نفسها والحديث ضعفه الالباني من اجل عنعنت آآ محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق الراوي الاسناد لانه روى بالعنعنة وهو صدوق مدلس. اه اذا روى بالعنعنة فان اه ذلك يكون علة يعني الرواية يكون ذلك عزة في الرواية. لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر امنوا الصلاة يعني هو الاولى وان هذا من جنس الرظا بالعيش في السلعة النعيبة فانه اذا لا يكون الانسان الرد متى شاء وانما يكون الرد الاول. وان رضي ان تبقى عنده وان يمضي ولو كانت معيبة فانه يسقط حقه يعني في تلك او في رد تلك السلعة قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني. عبد العزيز ابن يحيى الحراني صدوق. اخرجه ابو داوود. ابي داود عن محمد يعني ابن سلمة محمد يعني ابن سلمة وهو جاهلي الحرامي وهو الفقه اخرج حديثه البخاري في دوز القراءة ومسلم واصحاب السنن. محمد ابن اسحاق المدني. محمد ابن اسحاق اليسار المدني خلوق. اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة النبي جعفر النبي جعفر وهو محمد ابن علي الباقر وعن ابي بن صالح وعن ابي بن صالح وهو واصحاب المجاهد المجاهد ابن جبر مكي وهو ثقة اخرجه روى عنه ابن عروة وعن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ثقة اخرجه اصحاب من ابيه العوام وهو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة يشتغل في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي واحد اثنين ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث سعد فيه محمد ابن اسحاق وله فيه في ثلاثة شيوع وكلهم يعني يروي عنهم بالعنعنة والشيخين الاولين له وهم ابو جعفر وابانا بن صالح يرون عن مجاهد المجاهد يعني يرويه مرسلا يعني يقول انه حصل كذا وكذا فليس في ذكر عائشة واما الطريق الثاني الذي في الخارج وهو هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فهذه فهذا متصل. فهذا متصل يعني معناه طريقين يعني احدهما عن مجاهد عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر اخبرني ابو علي الحنفي عن عبيد الله ابو داوود هذه ترجمة باب المملوكين يعتقان معا. هل تخير امرأته؟ لا المملوكين يعتقان معا. هل تخير امرأة يعني من لو كان يعني زوجا وزوجة وهما يعني من الاصدقاء اعتقا معا لان يكون يعني لهما فاعتقهما جميعا فقال اعتقتهم اعتقتكما او انتما حران. فحصل عتقهما جميعا هل تخير المرأة؟ لا تخير المرأة لان التساؤل قد حصل. لان التساوي قد حصل كانوا سويا في مثل العبودية والرفق. ثم صاروا كذلك في الحرية. ولم تقدم احدهما على الاخر يعني ما تقدم اعتاق الرجل الزوج على الزوجة ما تقدم الزوجة على زوجة صغيرة وانها تسير وانما حصل الاتفاق مع بعض على حد سواء ويعني من غير تقدم احد على الاخر. وفي هذه الحالة لا خيار. لان لانهما كانا متساويين الربط صفارة متساوية يعني بالحرية. على ما هو عليه وليس هناك يعني آآ خيار يعني عن عائشة انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فصدق مملوكين لها ثوب يعني ان ان ان احدهما زوج الثاني يعني احدهما ذكر ولسان الانثى وهما زوجان فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. فامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. فامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. لان الرجل اذا بدأ هما يعني اعتقت المرأة في الحرية. ما يكون مثل قصة بريرة مع زوجها مغيب لو عتقت هي قبل ولكن اذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته. ساوته في الحرية. ساوته في الحرية قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ابو حيفنة ثقة. اخرجه احد في الترمذي قال اطلب من علي؟ قال نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي وهو ثقة اخرجه حابس قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني هذا على لفه زهير واما لفظ واما لفظ قد اخبرنا ابو علي الحنفي وابو علي الحنفي واعبد الله عما ذكره باسمه واسم ابيه وابيه وهذا ذكره في كنيته اه ابو بكر الحنفي وهو ابو علي عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن مهب وهو مقبول ليس بالقوي وهو ليس بالقوي نعم لماذا خروجهم العدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان على زواجهما فانه لا بأس بذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة اسرائيل عن اسرائيل وهو ثقة. انت معك. انت ما تبني حرب وفقدوك. اخرجه المخالف ان يفرد ها ابو داوود وابو داوود والنسائي بن ماجة عن القاسم عن القاسم بن محمد بن ابي بكر صديق وثقة فقيه احد فقهاء المدينة يتبع في عصر التابعين اخرج حديث عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد يرافقها والحديث ضعفه الالباني ولعله من اجل يعني هذا الذي هو عبيد الله اعلم؟ ابن عبد الرحمن ابن النور ابن عبد الرحمن ابن قال نصر اخبرني ابو علي الحنفي عن عبيد الله. نعم هذا بيان انه لما قال نقل زهير وساق الاسناد على لفظ اه بين بعد ذلك ان لفظ نصر اه يختلف عن لفظ اه في ذكر شيخهما ابو علي الحنفي فان الشيخ الاول الذي هو قال عبيد الله مع المجيء واما نصر بن علي فكأنه قال ابو علي الحنفي ابو علي الحنفي بالله ايش؟ قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله يعني في شيئين في الشيء الاول اما زهير ذكر شيخه باسمه وفي ابيه وانه عن شيخه قال حدثنا حدثناه نعم حدثنا حدثنا واما الشيخ الثاني هو نفر ابن علي نصر بن علي الجهرني فانه قال ابو علي الحنفي وهو عبيد الله ابن المجيد وقال انت اعبد الله يعني انه روايته بالعنان روايته للتعبير عنه وهداك التعبير اللي حدثناه يعني هذا هو المقصود من ذكر الروايتان هو معرفة الفنى للمحدثين هذه من علو من انواع العلوم الحديثة وفائدة ذلك ان لا يظن شخص واحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكليته مرة يظن ان هذا غير هذا. فالذي لا يعرف ان ابو بكر ابو علي الحنفي اذا راجع باسناد وجاء باسناد اخر عليه الحنفي يظن هذا شك وهذا شك مع انه شخص واحد قال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم احد الزوجين قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها قد كانت اسلمت معي. فردها علي فردها عليه او فردها عليه كما في رواية اخرى. ردها عليه فردها عليه اخبر بانها كانت معه وانها عالمة باسلامه وانها تزوجت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه ردها عليه ردها عليه يعني معنى ان من الزواج الاخر انه يعني غير صحيح لانه زواج لذات زوج ومعلوم ان من المحرمات اه المحرمات من النساء. امهاتكم الازواج. دعوات الازواج لا يجوز الزواج بهن ذوات الازواج لا يجوز الزواج بهن يعني معنى هذا ان انها علمت في اسلامه انها علمت بلسانه ومع ذلك تزوجت ردها عليه فاذا اثم احد اذا انما احد الزوجين جاءتنا احد الزوجين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها قد كانت اسلمت معي. فردها علي. اذا اسلم احد الزوجين فان البقاء والاستمرار يعني على الزوجية السابقة يعني اه اه لا يكون يعني لان نكاح الكافر للمسلم فهو جائز نكاح المسلم كافر غير جائز ليس للكافر ولا متى نتزوج الكافر ولكن عندما يعني يسلم احدهما ثم يسلم يعني اذا اسلم معا فالزوجية باقية على ما هي عليه وان اسلم احدهما اولا ثم اسلم الثاني بعد ذلك الثاني بعد ذلك فانه اذا كانت المرأة ما خرجت من العدة وارادت انها تنتظر فان لها ذلك ثم يرجع او ترجع الى زوجها بالنكاح الاول ترجع الى زوجها للنكاح الاول. ولكن كون الجواز او الوضع نبوها وهي وهو كافر فان ذلك لا يجوز. ولكنه اه اه بعد اسلام اه آآ زوجة ثم يسلم زوجها بعدها ان خرجت من عدتها ان اسلم وهي في عدتها فهي زوجته. وان خرجت العدة فلها تزوج حيث شاءت. وان ارادت ان تنتظر حتى يعني يسلم زوجها ثم يعني يرجعان او يبقيان على ازواجهما فان فان لها ذلك. والحديث الذي اورده ابو داوود فيه ان رجل يعني اذن اه وان زوجته يعني اسلمت معه ولكنها تزوجت ردها عليه لان الزوجية باقية الزوجية باقية بين الزوجين اذا اسلم معه وحتى اذا حصل في حال في حال العدة ايضا ليس لها ان تتزوج ولكن لها ان تتزوج بعد خروجها من العدة. وان ارادت ان تنتظر لا بأس بذلك. ارادت ان تنتظر بعد ذلك العكرمة العكرمة ابن عباس وهو فقه قبل ستة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صحابه الجليل احد العبادي الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات ابن حرب روايته عن اكله المضطربة وهذا من روايته عن عكرمة وهذا من رواية حنتمة ولهذا ضعف الالباني من ضعف الحديث الاذان ولكن نحن معناه يعني صحيح ان الزوجة يعني في حال العدة فان يعني فانها اذا اسلم زوجها يعني وفي حال عدتها فله ان يرجع اليها وبعد عدتها فان لها تنتظر ولكن اذا اسلم معا فان الزوجية باقية على ما هي عليه. وكونهما يسلمان معا. والزوجة تعلم باسلام الزوج. ثم بعد ذلك تتزوج ولذلك لا يصح هل الزوجية باقية على ما هي عليه والزواج الثاني يكون غير صحيح يكون باطلا الحديث وهذا الحديث صحيح ولكن في الحديث الاسناد فيه رواية في مسن الارض عن عكرمة وروايته عنه خاصة مضطربة. اخوه الصدوق الا في روايته عن اثرها فان مضطربة حديث قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد عن إسرائيل عن ثمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتدعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زوجها الاخر وردها الاخر وردها الى الاول قال حدثنا نصر بن علي عن ابي احمد. عن ابي احمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. وهو فقه؟ نعم. تخيل خرج بالفكر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مريت به جميعا كلهم امام رواية عن عكرمة ورواية عكرمة من قريبة لكن معناه صحيح هو ما معنى مضطربا يعني اه يعني غير اه غير مستقيم يعني اه فيها اضطراب يروى على اوجه يعني لا يتراجع احدها عن الارض هل يبقى العقد بعد اسلامهما على ما قبل الاسلام؟ نعم نعم يبقى العقد على ما وجدته الكافران اذا اسلما مع ان عقدهما اعلنه عليه. ولا ينظر الى يعني ما كان او كيف تم. ويعني بينما الذي آآ لا يبقى هو كذب يعني آآ آآ يكون على هيئة لا تجوز مثلا ان يعني جمع بينها وبين عمتها او ان تكون اختها او ما الى ذلك فان هذا لا يجوز اقراره والبقاء عليه في الاسلام نقول لماذا لم يقم عليها الحد؟ تزوجت وهي في عصمة الزوج هذه شبهة لو تعيدون الاسئلة نديرو هل ينفسق العقد السابق بدخول احد الزوجين بالاسلام مجرد مجرد اه الدخول في الاسلام لا ينفع لاننا يعني لو ان يعني امرأة حسنت ثم بعد في حال عدتها يعني حصل اسلام زوجها فان الزوجية باقية على ما هي عليه. فان خرجت من عدتها فله ان تتزوج ولها تتزوج لعل زوجها يسر فتبقى على عصمته واذا اسلمت يعني كما هو معلوم بالنسبة يعني للفو الزوج يعني انت وزوجك نعم هو اسلم يعني قبلها طبعا آآ ليس له ان يعني ينكحها او ان يضعها لانها الكافر لا يطعن مثلا المسلم لا لا ينتحر الا الكافرة مسلم؟ لا ينفع الكافر لكنها ان اسلمت؟ ان اسلمت يعني اه يعني على ما جعلت لها عند الان اسلم هو وهي لا زالت كافرة هل هي الان تعتد او تذهب تتزوج ولابد فهو اولى بها كم مقدار العزة للمرأة التي اسلمت هل هي حيرة او ثلاث رياض هذه حيضة او ثلاث رياض ما ادري قال رحمه الله تعالى باب الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها؟ قال حدثنا عبد الله ابن محمد النصيري قال حدثنا محمد ابن سلمة قال حا وحدثنا محمد ابن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حا وحدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابنته وزينب على ابي العاص بالنكاح الاول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين. وقال الحسن ابن علي بعد سنتين ثم اراد ابو داوود بابا حتى متى؟ الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها؟ الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها اه اه سبق يعني فيما مضى على انها اه يعني جلسها وهي في العدة فان التوجيه باقية وانه اذا يعني خرجت من العدة وهو لم يسلم انها لها ان تتزوج ولها ان تنتظر ولها ان تنتظر ولا طالت المدة ولو طالت المدة هذه هي بعد خروجها من العدة ما دام انها ترغب زوجها الان تبقى في حكمته وان تكون زوجة له وارادت ان تنتظر لعله يسلم فان لها ان انتظر ولو ولو طلب المدة قد انزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فاتي بها. قال سهم فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما فرغ قال عوير كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ويعني دليل على ذلك يعني زينب بنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها يعني بقيت حتى يعني اسلم وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول لم يحدث شيئا يعني ما احدث عقدا يعني ما اتى بعقد ولا يعني زواج جديد ومهر فانما ابقى الزواج على ما هو عليه. فدل هذا على ان اه المرأة قادة معدتها الكافر لعله يكرم ويبقى يعني على زواجهما كما حصل في جانب رضي الله عنه عرض ابو داوود حديثا ابن عباس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الاول لم يحدث شيئا وقد كان هناك فترة يعني بين يعني بين اسلامه ورده ورد آآ يعني عليه في فترة طويلة يعني بعد يعني اه باستمرار يعني كافرا ردها عليه بعد اسلامه وذكر فيه ان بعد ست سنين وبعضها ان بعض سنتين ويعني هذه الزيادة ضاعفها الالباني التي فيها السنين والسنتين وتحديد يعني يبدو انه ليس يعني ليس هناك حد. وانما اذا ارادت ان تنتظر ولو كانت المدة قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيري عبد الله بن محمد النفيري ثقة في البخاري واصحابه عن محمد ابن سلمة محمد محمد ابن سلمة مر ذكره قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة في اليقظة. قال مسند داوود ابن ماجد. اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود ابن ماجة. قال حدثنا سلمة عن ابن الفضل. حدثنا مثلا يعني بالفضل وهو صديق كثير الخطأ. صديقا اخرجه ابو داوود الترمذي ابو داوود الترمذي وابن ماجة وابن ماجه كثيرا قال حدثنا الحسن ابن علي عن يزيد الحسن علي الحلواني ثقة يزيد ابن هارون ابن علي مم وكلهم عن ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين ابن اسحاق داوود ابن هو الثقة الا في عكرمتك. عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. وهنا يعني يعني الرواية عن عكر مكة ووفقه الله فيه. ولكن الحديث له فوائد وهو صحيح. فصحح الاذان قال رحمه الله تعالى باب في من اسلم وعنده نساء اكثر من اربع او اختان. قال حدثنا مسدد قال حدثناه شيء قال وحدثنا ابن البقية قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميضة عن حميضة ابن الشمردل عن الحارث ابن قيس رضي الله عنه قال مسدد بن عميرة وقال وهب الاثدي. قال اسلمت وعندي ثمان نسوة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اختر منهن اربعا ثم اراد ابو داوود او تحت ما الحكم الحكم هو انه يختار اربعا ويفارق الباقيات والامر يرجع الى اختياره. فقد يختار الاخيرات وقد يختار من الاول من اولهما ومن اخرهما. الامر يرجع اليه. ولا يكون الامر يعني اه مبنيا على ان العلم الاول هن اللاتي اه يكن معه وما ومن كان بعدهن يعني اه هو الذي يترك راجع اليه والى اختياره فالامر راجع اليه والى اختياره. وكذلك من تحته اختان فانه ويختار واحدة منهما ويطلق الثانية. يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. لانه لا يجمع بين الاختين. وسواء السارة الاولى او الثانية التي تزوجها اولا او التي تزوجها اخرا الامر يرجع اليه. ويعني اه اثر العلماء على هذا على ان ان الاختيار انما هو يرجع اليه كما هو الحديث. وبعض اهل العلم قال ان ان الحكم انما يكون للاول الاربع الاول او الاخت الاولى التي تزوجها ويعني والاخيرة فهي التي او الاخيرات يعني يحصل فراقهن ومقتضى الحديث ان ان الامر يرجع اليه بان يختار سواء كان اختار من الاذن الاول او من الاخيرات او من الاول من الاول ومن الاخيرات او اختار الاحدى الاختين الاولى للزوجة اولا او للزوجة ثانيا قال حدثنا مسدد مشدد البخاري وابو داوود عنه شيء قال حا وحدثنا وفد بن بقية. ووفد البقية هو الواصل وهو ثقة. نعم. عنه شيء؟ عنه شيء؟ عن ابن ابي ليلى وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو صدوق سيء الحب جدا اخرج له عبد السلام اخرجه اصحاب السنن عن حميضة ابن الشمردل الحميضة من الشمرجل وهو مقبول اخرج له ابو داوود ابن ماجة ابو داوود ابن هاجر عن الحارث ابن قيس عن الحارث ابن قيس او قيس ابن الحارث وهو صحابي اخرج حديثه داود ابن مالك ابو داوود ابن ماجة قال مسدد بن عميرة وقال وامره لعميرة يعني مظبوط؟ العين صافي التقرير لم يضبط هذا هو الجزء. يقول لم يذكر الجد ايه الصحيح ما في شي تحريفية فيها فيها يعني آآ يقول للفتح عميق وعلى حاسة حاء وشاء اشارة كاف اشارة الى نطق فيها ابن عميرة هذا وهذا آآ وهو صحابي اخرج له يعني سيء الحفظ جدا اللي هو ابن ابي ليلى وفيه ايضا هذا مقبول لكن والحديث يعني حسن الاذان وصححه وفيه حديث اخر في حديث عيلان الثقفي اين هو كذلك؟ وايضا آآ كما هو معلوم القرآن جاء بهذا مدح ما طاب لكم النساء متى ثلاثة وربع يعني اثنتين اثنتين او ثلاث ثلاث او اربع اربع وما هناك يعني زيادة عليها قال ابو داوود وحدثنا به احمد ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال حيث ابن الحارث مكان الحارث ابن قيس يعني طريق طريق اخر يعني فيه ايش ابن حارث وهو الاقرب للفقيه بن حارث هددنا به احمد ابن ابراهيم. احمد ابن ابراهيم الزورقي وهو فقه؟ ابو داوود ابن ماجة. مثل ابو داوود. عنه شيء قال احمد ابن ابراهيم هذا هو الصواب يعني قيس ابن الحارث. نعم قال حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى ابن المختار عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس ابن الحارث رضي الله عنه بمعناه وما ورد الحديث من طريقة اخرى وفيه يعني حميضة ولكن ليس فيه ابن ابي ليلى قال حدثنا احمد ابن ابراهيم عن بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة. بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة هو؟ في ظهر ابو داوود. يقع في ابو داوود. عن عيسى ابن ليس المقدار وهو الثقة في ابو داوود عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس ابن الحارث هذا فيه على احمد بن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا وهب ابن جرير عن ابيه انه قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن فيروز عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان قال طلق ايتهما شئت ما ورد حديث فيروز الزيلني رضي الله عنه انه كان حسنا وتحته كان واخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلقا فما شئت معناها ابق على واحدة وطلق الثانية. اضحي على واحدة وطلق الثانية. فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق لا يجوز الجمع بين الوقتين في الاسلام قال حدثنا يحيى بن معين. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن وهن ابن جرير. وهفل ابن جرير ابن حازم وهو ثقة. نعم وهو ثقة عن يحيى ابن ايوب عن يحيى ابن ايوب الغافقي وهو ثقة صديق ربما وهو صديق ربما اخرج عن ابي واهل الجيشان عن ابي وفد الجيشاني واسمه رواه الترمذي ابو داوود الترمذي ابن ماجه عن الضحاك ابن فيروز ونجاحات عن ابيه اخرج له اصحاب السنة هنا يقول قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وطالما عقد على اختين في الجاهلية فجاز بقاؤهما لان هذا مما قد سلف لا هي ما سلف يعني الشيء الذي كان يعني موجود في الجاهلية بعد ان جعل الكلام فلا يجوز الابقاء على امر محرم. لكن الذي كان وجود في الجاهلية وقد فعلوه وقد ذهب وانتهى هذا هو الذي سلف. واما يعني كونه كونه في الاسلام على اخته لا قال رحمه الله تعالى في الحديث الان صحيح قال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد؟ قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع ابن فلان. رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ابنتي وهي فقير او شبهه. وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية. قال واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها. فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدها. فمالت الصبية الى ابيها فاخذها. فما رد ابو داوود احد الابوين جاء الثاني احد الابوين مع من يكون الولد اذا كان احد الاولين مع من يقول واذا اسلم احد الاولين فله ما ولد. مع من يكون ذلك الولد؟ هل يكون مع امه؟ او مع ابيه او يكون يعني مع من مع من اسلم منهما والجواب انه يكون مع ان امامة منهم. لان الاسلام مقدم على غيره. خصوصا يلحق بالمسلم حتى يكون مسلما. ويبقى على اولى من ان يلحق بكافر ويلحقه بالكفر ويعني آآ ينشره على الكفر كما جاء في الحديث ومن هنا ينزلانه عن الفطرة لدعوتهما الباطلة الى الكفر والعياذ بالله. فالحكم انه اذا اسلم يعني احد الزوجين او هنا يعني يعني اذن فانه يكون تابعا للمسلم نعم. ولا يلحق بالكافر. ارد ابو داوود حديث رافع اثم. نعم. قال قال اسلم وابت امرأته ان تسلم. اسلم وابت ابت امرأة فتنة. وبينهما يعني آآ في حالة او بلغ الفطعان سنتين وزيادة دعا يعني جعل كلا من الابوين في ناحية وجعل الابن بينهما وطلب منهم ان يدعو اخويه يدعوه ثم يدعوه لان يأتي اليه فكأنه اراد ان يميل الى امه قال اللهم اهدني فماذا الى ابيه فاخذه ابوه ان دل هذا على ان الاسلام هو الذي اه يلحق به اه او اه يلحق به ابنه سواء كان ذكرا او انثى ويغلب الاسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلما ولا يكون آآ ولا يكون كافرا وفعله صلى الله عليه وسلم فعله يعني آآ يعني فعل يعني هذا من اجل ان ينظر يعني من يلحق به ولكنه سأل الله عز وجل ان يهديه هداه فدل هذا على انه مقصود ان الابل يتبع المسلم ولا يفعل كافر. لانه لو كان المقصود اه انه يكون مع اي من هنا اذا ترك الامر على ما هو عليه لكنه لما دعا يعني له بالهداية آآ وهو يعني غبي لا صغير جدا وفقه الله عز وجل بان يلحق بابيه دل على ان جانب الاسلام مرجح لان وان اللحاق به او لم يلحق بغيره ليحصل لهذا الطفل الاسلام ولا يحصل له كفر تنشئة ذلك الكافر وتهويده او تنفيذه ان كان ذلك كافر يهوديا او نصرانيا النسوة يقول لماذا لم لم الابن للاب مباشرة لكونه ولكن النهاية اقول النهاية تدل على ان مقصود العقد بالاسلام الحافظ لما ترجم لرافع بن سنان في التقرير صحابي له حديث مختلف في اسنانه قال سيدنا ابراهيم الموسى الرازي عن عيسى عن عبد الحميد بن جعفر وهو؟ عن ابيه ثقة عن جده رافع ذي الجنان. عن جده رافع ذي الجنان اخرج حديثا. ابو داوود ابن سعد ابن ماجة. ابو داوود قال رحمه الله تعالى باب في اللعان. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم اه بالامس احسن الله اليك عندما ذكرنا الامر تعتد بثلاثة ايام. هم جزاه الله خير راجع الارواء ارواء الغليظ فوجد ان الشيخ رحمه الله قد صححه الجزء السابع قال قالت عائشة امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط صحيح. اسناد صحيح رجال وثقاف رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة. قال هذا اسناد صحيح رجاله موفقون. رواه البزار في مسنده وقال لا نعلم رواه هكذا الا ابو معشر الحرف ايه؟ القول بانها تعتد بثلاث ايام آآ بالامس كذلك انه مر معنا ان حبيبة بنت سهل رظي الله عنه ارادت ان تبتلع من باز بن قيس وذكرنا طريقة الزمان راجع ضعيف ابن ماجة للشيخ الالباني رحمه الله عن عبد ابن عمرو قال كانت حبيبة بيت سهل بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن كماس رضي الله عنهما وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله لولا طاقة الله اذا دخل علي لبصخت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت اي حديقة قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن هو الذي جاء المسافة يدها ومعنى ان شيء حصل في الليل وجاءت يدل على انها يعني هذا هو السبب وهذا من هذا يعني يعني في اقرب فرصة ممكنة بعد غسل يدها فائدة اخرى ذكر ابن القيم رحمه الله في صحبة المولود احسان المولود ان التسمية بالتعبد او بغير الله لا تجوز على الاطلاق حتى عبد المطلب حتى عبد المطلب وفرق بين ايتاء التسمية وبين الاحباط. فانشاء التسمية لا يجوز. والاخبار يجوز كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب. انا ابن عبدالمطلب اخواننا وانما اقراره بعدم طلب ارجو اساسية في عدم سلف يعني ولم يغيره في الاثنين. الصحابة بالنسبة للربيع قالوا اسمه المطلب اخرجه اقر هذه التسمية ولم يغيرها لم ينسى الان احد يتغلب عند المطالب استدلاله وقضية انا معكم يعني حتى حتى التسمية للاشياء اللي واضح انه لا اشكال فيها وان يتواصى الله عز وجل قارة من اسماء الله الحسنى التي حدثت وحتى الاشياء التي ما ثبتت وهي يعني الله عز وجل يعني مثل مثل استغفار مثل اعان على الانسان عند عندما يريد ان يسمي يقترب من الاسماء السابقة لكن اذا وجد اسم من هذا القبيل مثل عبد السكار ما يغير. لكن لا يقال ان حسن الاسماء الا بدليل ربما عبد المدخل ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف القرشي هاشمي وقيل اسمه المطلب وامه ام الحسن بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم كان على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا قاله الزبير وقيل كان غلاما والله اعلم ولم يغير النبي صلى الله عليه واله وسلم اسمع ان المدينة ثم انتقل الى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه ونزل بمسجد واغتنى بها دارا. ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب وسبب زواج ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم دون غيره عبد المطلب هو شيبة ابن هاشم ابن عبدي مناف قدم هاشم المدينة وتزوج بها وولد له بها شيبة. ثم قدم المطلب عم شيبة الى المدينة لاخذ التمر منها ثم توفي والد شيبة فاخذ ابن اخيه معه فاخذ ابن اخيه شيبا فلما وصل نفسه وكان صغيرا سماه اهل مكة عبد المطلب. وهي من عبودية الرفق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل صار للانشاء قال كلام ابن حزم اتفقوا على تحريم اسماء المعبدة لغير الله ولما رأى الناس قد تتابعوا فيها يقول في القاموس التفايع ركوب الامر على خلاف الناس والتهافت والاصلاح بالشهر واللذاذة وقد جاءت في صحيح مسلم هكذا بالصحتاني المثنى آآ عند حديث ابن عباس انهما ليعذبان. لا لا مسألة هو فذكر الشيخ هذا عند قول عند حديث ابن عباس انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير قال وذكر ابن تيمية ان الاخبار قد استفاضت بمعرفة الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا وسروره بالشار منها وحزنه للقبيل انتهى فهل هذا ثابت هذا يقول صلينا صلاة الجنازة من صلاة المغرب هنا في مكان الداء الدهون المتقطعة في ذلك فهل في ذلك شيء لعدم الصفوف الامم بعد المغرب تأخر فيه الناس رجعوا الاخوان وخلوا هم مباشرة هذا الا اذا فليصبح الصلح على امور معنوية اللي هو اذا كان الصداق تعليم القرآن اندية يجوز ان يكون هذا لاكثر منه وكانت يعني في حدود ثقافية يعطيها شيئا لازم يكون ايه ان هل الامام مالك رحمه الله عن رواية الاحاديث الغرائب فهل مقصود الامام هو الغريب سندا ام الغريب في المعنى لكي لا يكذب الله ورسوله وهل كان في عهد الامام مالك التقسيم من حديث الى مشهور وعجيب وغريب ولكنه على سبيل التعريف المنخرط اول من قام بذلك المحدث ولهذا يقولون ان اول من الفصطلح هو موجودة في هذه الاقتراحات اذا اسلم الرجل وكان قبل الاسلام على النصرانية. وزوجته نصرانية كذلك وهي باقية على النصرانية فهي العقد هل الذي قرأ الارض اربع؟ هل يكون طلاق ولهن نفقة وفي حديث في حديث اذا اسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة قلتم انها في العزة فيقول كيف توزن المرأة بالعدة وهي كافرة تجديد الظلام للجبهان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العام قال حدثنا عبد الله بن مقلم الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان عويمر ابن اشقر العجلاني الى عاصم ابن عدي رضي الله عنهما فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل بل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسائل وعابها حتى وعلى عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر وقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عاصم لم تأتيني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عوير والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عوير حتى اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة فطلقها عوير ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة تلى عيني بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في اللعن مأخوذ من اللعن وذلك ان يقذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فانه الى الملاعنة فيما بينهما وذلك لان يشهد على نفسه اضحى ثالثا بالله انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا من الجائرين ثم بعد ذلك تشهد المرأة على شهادات لله انه لمن الكافرين والخامسة ان غضب الله عليها فقيل له لعام من اللعن وذلك ان هذا يعني هذا الشيء الذي آآ اوجب او فرض في حقهما فيه لحد ودعاء باللعن على نفسه هو ذلك في حق الزوج اقول لهذه المعاملة ولهذا العمل او لهذا الحكم الذي يجرأ بين الزوجين في هذه الصورة قيل له واخيرا لفظ لعام لانه هو الذي بدأ به ولانه ايضا في حق الزوج هو الذي قذف وفي كل لقاء او انتهي في هذا الامر الى المداعنة فلهذا قيل لهذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث للاسف ان في قضية اللعان يقوم عند التلاحم كما جاء في القرآن آآ ليشهد على نفسه انه لنا صادقين. ثم يأتي دور المرأة فتشهد الله عليها ان كان ان الصادقين او بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا ابديا وتحرم عليه ابدا عليه ابدا بعد الحكم الحكم هو الفرقة الابدية التي تستمر دائما وابدا بحيث لا سبيل الى الزواج منها مرة اخرى بعد ذلك. وهو من التحريم المؤبد. ولكنه تحريم لا تحريهم لا نحو النية فيه. بخلاف غيره من التحريم المؤبد فان فيه المحرمية ولهذا يقال لاكرم المرأة الذي يكون محرما لها في السفر والذي له حق النظر اليها والدخول عليها قالوا لزوجها او من تقوم عليه على التأليف بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح زوجها يعني في حالة زوجية هذا من الزوجية قائمة ولكن اذا حصل طلاق وان تلك النصرانية تذهب وتنتهي لان الزوجية فما دامت الزوجية موجودة فان قائمة. واذا انتهت هذه الزوجية بقراء بطلاق فانه يكون اجنبي ولكن ان تحرم عليه على التأديب بنسب تقوم به اب او ابن او اخ او ما الى ذلك او بسبب ومصاهرة وبفضل ان يكون مباح المشروع يبيح شرعا فيخرج بالمباح آآ لتحريم تحريم المتلعنين او تحريم زواج الملاعن بالملاعنة يعني على وجه التأليف لانه حرمة عليه ابدا ومع ذلك لا يكون محرما له وهذا هو المقصود من قول الفقهاء بقوله المباح او سبب مباح لان هذا هذا التحرير لسبب ليس مباح فانما يعني هي امر اسير الى التخلص منه او الى اليه بسبب هذا القذف الذي قد حصل ولا وليس للزوج بينة على قلبه لزوجته فيكون سلاما ويكون بعد ذلك تحريم مؤبد الذي يكون بينهما فهو اه فيه محرمة عليه ابدا ولا في هذا التحرير لا من حرية فيه بلد اجنبيا منها ابدا روى ابو داوود حديث سهل ابن سعد ابن سعد رضي الله عنه العدلاني رضي الله عنه والذي جعل عاصم عن ابي رضي الله عنه وطلب منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجب مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل ام يسكت على امر العظيم فذهب عاصم رضي الله عنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله هذا السؤال ففرح رسول الله وعاباه اي المسائل التي هي من هذا القبيل من مسائل التي يسأل عنها وهي يعني فيها آآ شيء مثل يعني هذه يسأل عن عن زوجته يقول لها كذا وكذا وكذا وغيره في المسائل او عبث وهذا هذه الكراهية انما تكون في شيء الذي لم يكن للناس الذي عافية منه اما اذا وقعت شيء وسئل عنه فان ذلك لا مأس له وايضا يقول السؤال يعني في امر قد حصل وفي امر لا بد من معرفة الحكم فيه اما اذا كان السؤال في شيء يعني فيه عدد وفيه مشقة وقد قصة الرجل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام يا رسول الله غضب اجي كل عام يعني كل سنة نحج كان ارضي قد رغم تركتكم فانما اهلك من؟ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لصحابك كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فقوله كره مسائل وعابها هو من هذا القبيل الرائعة التي يعني لم تقع وفيها شيء من الامور ما عدا من الامور الخطيئة يعني لا يسأل عن عن الاشياء التي ينفقها ولكن الانسان اذا ابتلي يسأل اذا ابتليت هل يعرف الاصل شرعي فركع عاصم الى اهله والى بيته فجاء عامر عويمر وسأله عن عن في انهم يعني ذلك قدر عليه وانه عظيم وان ارضه وعابها فخذف ان يذهب الى رسول الله ويسأله عن السؤال فذهب اليه وسأله عن هذا السؤال وقال ان الله قد انزل فيك تؤذي صاحبتك آآ قرآنا فلهذا تلاعن الا اذا تلاعن وقال سهل وانا وانا حاضر وعندما حصل التلاهن او انذر وقال كذبت عليها ان انفقتها عليها مع انني رميتها بهذا الشيء اه ادلت عليها ان امسكتها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم