بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب زكاة ورق قال واذا وهي من مصلحة انه يؤخذ منها ما في مشكلة لكن اصلا انها تقدر اخذ الزكاة من العرض ايه من هذا النوع ثم اذا كان الموجود عند المزكي من اصغر من المستحق عليه حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المهدي عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة من الابل وليس فيما خمس عواقب صدقة وليس فيما دون خمسة اوجه صدقة حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في زكاة الولد. الولد هو الفضة والاموال التي يجب فيها الزكاة اربعة اصناف وفيها عروض التجارة والذهب والفضة اللي هما الاثنان وجحيمة الانعام هو الخارج من الارض وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا التجارة وورد فيه وليس فيها عنده شيء من الاحاديث وانما فيها الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ما اخرجنا لكم من الارض ومعلوم ان التجارة والاموال اه التي بها في الغالب في الاموال كما قدم البخاري رحمه الله ان كانت عروض التجارة ثم اتى بعد ذلك بالنقدين واتى بالورق الذي في الفضة وذلك انها هي الاثمان. التي استعمالها والتي تكون بايدي الناس ويسيرون بها الحاجات ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببهيمة الانعام ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار يسرى في هذا في هذا الحديث الذي يدل على نصاب الفضة ومعه ايضا نصاب اللي صعب بهيمة الانعام هذه هي الابل وكذلك نصاب الخارج من الارض فاوردوا الحديث من اجل ما اشتمل عليه من بيان نصاب الفضة وانها مئة درهم. لانها اربعون درهما. سيكون ان يتداهم فاذا بلغ المال هذا الانسان هذا القدر زاد عليه فانه يكون فيه الزكاة. واذا نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابي سعيد ليس فيما دون الخمس اواق صدقة ليس فيما دون الخمس الاواخر صدقة. اي ان ما نقص عن الخمس الاوائل ولو درهم واحد فانه لا زكاة فيه اي انه لم يبلغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب من الفضة مئة درهم وما زاد على ذلك وجبت فيه. وان نقص عنه ولو يعني درهم واحد فانه لا زكاة فيه لانه داخل تحت قوله ليس فيما يدوم. ومن المعلوم ان مئة وجسد درهم في اقل المئتين دون النفاض فلا تجب فيه الزكاة وجاء في بعض الاحاديث كما سيأتي ان ما نقص ما نقص عن عن مئة وتسعين وهذا باعتبار العقد من العقود التي العشرات والا فان ما زاد على المئة وتسعين الى تسعة وتسعين فانه ليس فيه زكاة ليس يعني فيه ذكاء يعني ليس الامر مقصور على ان مية وتسعين ما نقص عنها منها وما نقص بل ما زاد عليها الى سنتين كل ما زاد عليها الى تسعة وتسعين ليس فيما دون الخمس اواخر صدقة والاوقاف دمعوقية الاوقية اربعون درهما. مئة درهم. وليس في صدقة من الابل وليس بما دون خمس خمس زوج صدقة من الابل لانه ذكر ما يتعلق به مثلا عام يعني ابراهيم مثلا الان الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم. وهنا قال يعني بين نصاب نصاب وانها خمس الابل وان ما نقص عنها فانه لا زكاة فيه. يعني ما نقص عن خمس اربع اربعة ثلاث ثنتين وواحدة هذا كله ناقص عن القصر فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب واذا بلغ خمسا عند ذلك يبدأ بحساب الحول اذا حال الحول عليها وبعد ان بلغت نصابا فانها تزكى وزكاتها جاءت من غير نوعها لانها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك اضرار في اصحاب الاموال. يعني يؤخذ منهم الخمس اخذ منهم الخبز ولكنه شرع او جاء اخراج الزكاة من نوع اخر وفي ذلك توفق بين الامرين فليس فيه اضرار للاغنياء اذا اخذ بحيث لو اخذ منهم واحدة فانه يضر لانه خذ الخبث ولا يترك الامر بدون ان يحصل للفقراء شيء. بل جعل لهم شيئا من الغنم بل جعل لهم شيء من الغنم يعني شاب واحدة عن خمس يعني بقى شاة واحدة زكاة لخمس. الزكاة من غير نوعها هل يدفع شيعتين او عشرين درهما نقول ان ان اذا كان واخذ منه على ان يدفع له المقابر وان كان يعني يعني العكس لان كان يعني طلب من اعلى وليس عنده الا الاصغر فانه يؤخذ منه وهو يتبعه الزكاة تكون من غير من غير نوعها لان ذلك فيه مصلحة للفقراء وليس فيه مضرة على الاغنياء. لان الاغنياء يضرهم الخمس والفقراء لو لم يخرج شيء ايضا فات عليهم شيء فجاءت الشريعة بمشروعية بان يخرج بدلا او زكاة عن الخمس من الابل وهذا هو الحد الادنى الذي يزكى والزكاة هو من اي نوعه كما عرفنا الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين يكون في كل معنى ذلك ان الاربعة وعشرين يكون فيها اربع سياح لان الارض واجبة في العشرين وما زاد على ذلك ووقف ولا زكاة فيه وانما الزكاة للعشرين في كل خمس شهر فاذا وصلت الى خمسة وعشرين عند ذلك يبدأ الاخراج من جنسها قبل الافراز من جنسها وليس فيما دون خمسة افق صدقة والاوثق جمع وسق والوسط ستون صاعا الصحابي يكون ثلاث مئة صاع وهو بالكيلوات يعني مقدار تسع مئة صاع اي ان الفيل صام يعني ثلاثة كيلو فاذا نقص ان خمسة فانه لا زكاة فيه اذا نقص عن خمسة افق نزيد في الثمرة وحاصد الثمرة فانه لا زكاة فيه فان كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اول ما يجي عن ما لك نعم عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابيه سعيد قال حدثنا محمد المثنى محمد محمد المثنى هو العنزي عن عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى ابن سعيد نعم عن عمرو عن فيه عن ابي سعيد. لكن ذكر هذا الاسناد لان فيه تصحيح في السماع في اخره. فان عمرو وابيه ولا اخبرني عمرو انه سمع اباه انه سمع اباء وفي الاول يعني يعني يعني بعنف نعم قال رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب بعرض ثياب قميص او لبيس في مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد احتبس اذراعه واعتله ووعت له في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو منه ليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة توفي قرصها وثخابها ولم يقص الذهب والفضة من العروض ثم ذكر طبعا ذلك باب باب العرض ذو الزكاة باب العرض في الزكاة العرض هو يعني هذا ما سوى النقدين من الاموات لان هذا يقال له عروق عرظ وجمع عروق وهو الذي يعني اه يقال يعني هي عروض التجارة يعني الاشياء التي تعد للبيع والشراء العرض هو يعني ما سوى النقدين التي هي تباع في الشرع لان النقدين الاثنان من اقدام الذهب والفضة وما يقوم مقامهما هي الاثمان لانها اثمان للمبيعات الانسان عندما يكون يريد حاجة يريد ان يشتري شيئا الغالب ان الاستعمال انما هو بدفع النقود مقابل مقابل فالعرض هو الاعيان هذا فيه غير النقدين ونقول لدى العرض في الزكاة يعني انه يؤخذ يعني بدل يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار ويمكن اذا هي الحاجة انه يؤخذ مكانها عرض وهو لباس قميص اولى او لبيب؟ نعم. قميص او لبيس هي يعني بدلا بدلا من الذرة والشعير لان دوره الشعير من الاشياء التي فيها ما يخرج من الارض وهي مما يزكى اه في اه يعني هذا اثر عن معاذ رضي الله عنه انه قال لاهل اليمن ائتوني ائتوني بعرض غيابكم قال ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيب. بعرض ثياب رئيس او لبيس بدلا من الذرة والشعير لانه اهون عليكم وانفع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الاثر علق وهو بصيغة الجزم فذكر الحافظ الحجر ان ما كان معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علق عنه وما بعد ذلك ينظر فيه ومع ذلك ينظر فيه فقد يكون يعني فيه رعب وهنا فيه انقطاع بان الذي علق عنه ما هو او قال الطاووس نعم قال معاذ يعني لم لم يسمع معاذ ولم يلق معاذا يعني فقيه انقطاع ولكنه صحيح للا من علق عنه ولهذا يقول حافظ حجر ان ما ما جاء في صيغة الجزم الذي فيه قال فانه يعتبر صحيحا الى من علق عنه وينظر فيه بعد ذلك. فقد يكون فيه ضعف وقد يكون فيه ضعف وهنا من هذا القبيل من بلغ عنده صدقة منذ مخاض وليست عنده عذاب من بلغت عنده وليست عنده يعني ان يعني خمسة وعشرين من الابل الى خمسة وثلاثين المقابر التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية لان لان طاووس لم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه يريدون بعرض ثياب بعرض ثياب قضية او لبيس صدقتي صدقتي مكان الشعير والدرة اهون اهون عليكم وخير لاصحابه محمد يعني ان حملها لان حمل الذرة والشعير يعني فيه ثقل وفيه مشقة وحمل الثياب اهون ثم ايضا يعني الثياب معروفة انها تكون في اليمن وانها يعني تنسج في اليمن الذرة والشعير وهذا يعني يكون في المدينة. لان المدينة من من البلاد الزراعية التي يكون فيها الزرع وفيها النقيض فهم باحوج ما يكونون الى الثياب وهذا هو الذي عناه المصمم بقوله العرظ انه بدلا من الزكاة التي هي زكاة الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصفين منها وهما الشعير والذرة قال صلى الله عليه وسلم اما خالد احتبس اذراعه واعدده واعدله في سبيل الله. واما خالد وهذا قطعة من حديث او جملة من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث سيأتي عند المصنف قريبا وفيه انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر عن صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب وقال عليه الصلاة والسلام اما بجميل فلا ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تضربون خالدا وقد وقد ثبت اذرعه واعتده في سبيل الله واما العباس ففي علي يوم الظهر. اما العباس فجاء علي الجملة الوسطى هذه التي تتعلق وقد احتبس اذرعه آآ واعتده واعتدحوا في سبيل الله يعني ما يعد للجهاد من السلاح وغيره فانه يقال له يقال له عتد ويقال له عتاد اللهم اخذ فانكم تظلمون قبله وقد احتبس وكسر يعني معنى هذا كسر هذا بانه كان يعني يجعل الزكاة او من الزكاة شيء لاشترى به السلاح ويوقفه في الجهاد في سبيل وفسر بمعنى اخر في ان خالدا اوقف السلاح الذي يعني وفاء الخيل الذي يملكها وما هو من من الوسائل الحرب اوقفه في سبيل الله فقال انكم قومون خالدا وكيف يمنع الزكاة من اوقف فما له في سبيل الله انه لا يحصل منه المنع وقد تخلص او قد يعني وقف هذه الوسائل الحرب وقف في سبيل الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو منه ليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي قرصها وقرابها ولم يخص الذهب والفضة من العروب ثم ذكر يعني هذا الحديث هو قطعة من حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ثم قال تصدقنا ولو ولو من حليكن ولو من حليكن لانه خطب الناس يوم العيد وذهب الى النساء وظن انه لم فذهب اليهن ووعظهن وامرهن بالصدقة وامرهن بالصدقة والصدقة مطلق تكمل الفرض وتشمل المثل الفرض وتشمل المثل لان الصدقة تطلق على الفريظة وعلى النافلة واكثر ما تستعمل في النافلة ولكنها جاءت في الفرائض او في الفريظة ومن اوظح ما ما يكون في ذلك كل من اموال من صدقة فانه يعني عبر عن ابناءه بصدقة في قوله انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء هذه مصارف الزكاة الواجبة المفروظة الزفاف الواجبة المفروظة وصدقته اكثر ما تطلق على النفل تطلق على الفرض كما جاء في بعض الاحاديث وهنا جاءت مطلقة تشمل الفروة والنفس اجمل الفرض والنفل وقد كنا يعني يخرجنا يلقينا من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة المرأة تخرج او تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه اذنيها وهي وفي القرب و وكذلك نعم وسحابها السحاب هو ما يوضع في العنق وقد يكون يعني يكون من من اشياء اخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة وانما هي من يعني انواع اخرى ومن اهل الاخرى ليست من الذهب والفضة وكذلك ايضا القرص الذي يعلق بالاذن قد يكون من ذهب وفرة وقد يكون من غير ذلك معنى ذلك انه صار مثل العروق يعني هذه الاشياء التي يعني يعني بدلا من الذهب والفضة يعني انها بمثابة العروق في ترجمة المصنف بقوله العرض في صدقة هذا جعلت المرأة تلقي فرصة ولم يقص الذهب والفضة من العروض. ولم يخص الذهب والفضة. ولم يخص والفضة بل يعني الامر يعني بغير الذهب والفضة. لان مما كنا يلقين يلقينه غير الذهب والفضة. يلقين ذهب يعني المرأة مد هلا يعني الا تتحل بالحديد والنهار بغير الحديث انواعا اخرى من يعني من من اشياء اخرى يعني لا يستعمل ولا يتحلى به لان النار ولكن غيرها يعني من الاشياء من المواد الاخرى دي يعني هي غير الحديث. لكن هل فيها زكاة الالماس واللؤلؤ؟ لا بس هذا بدلا من الحزن يعني بدلا من يعني شيء عندنا يعني بدل من ذهب الخطبة قد يكون يعني اخرجت ابدا من ذهب الخطبة عندها. الذي هو الذي هو ارض على ما قال هناك العرظ واضح ان معاذ اخذ العرض بدل لان السفاح والفضة هو ليس لكنه يقول القى تصدقنا ولو هذا هو الحلي والحلي يقول لهم فضة ويكون غير ذهب فضة قال ولم يخص الذهب والفضة هل يمكن يستدل باثر معاذ في اخراج زكاة الفطر مخزن؟ تسهيلا على الناس هذا الفطر يعني هي من جملة اه من جملة الاشياء التي حدد الطعام لان الكفارات كلها جاءت في الطعام ما جاء فيها نقود من زكاة الفطر جاءت الطعام مع وجود النقود ذكر الاصناف الخمسة الموجودة كذا وما قال او عشرة دراهم او خمسة دراهم بينما ذكر الطعام يا جماعة ان الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان كل هذه جاء فيها اطعام بسبب هذا ان النقود قد تكون متوفرة هو طعام غير متوفر فاذا حدد للناس طعام معناه ان الفقراء يأكلونه اما لو اعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه الا تفيدهم شيئا قالوا زكاة الفطر لك الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار انها طعام ولم يضف اليها دراهم مع ان الدراهم معروفة موجودة العلماء قال عشرة دراهم وانما قالوا طعام. فاذا لا تفرج يعني لان لانها تعطى للفقراء والفقراء يستغنون بها. ولا يعطون يبحثون فيها عن ان يشربوا طعام لان المقصود معهم بالاكل والشرب. غناءهم بالاكل ليس اغناءهم بشيء اخر غير الاكل في هذا اليوم قال هكذا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مفاض وليست عنده وعنده بنت لبون انما تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فان انه يقبل منه وليس معه شيء ثم ذكر فهذا الحديث آآ انس رضي الله عنه وهو قطعة من حديث طويل سيأتي في سكرة الغنم واورد منه هذه القطعة هذا في اوردها من اجل الاستدلال على ما ترجم له وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض علماء الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عنه في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب ابو بكر حديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتبه يعني يا انس رضي الله عنه والذي آآ فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرائض ترى اذا صدقة من الابل والغنم لما ذكر يعني اه ذلك ذكر ان الواجب في خمسة وعشرين مثلا اه مجر خاض ووجبت عليه بالفخار ولكن ليس عنده انه جد ابوه الذي فوق منه قال فإنها فإنه يأخذونها منه المصدق ويعطيه مئتين او عشرين درهما يعني فرق ما بين وهو في يمين مثل ابوه زائدا اعطي هو مقابل هذه الزيادة سنتين او عشرين في ثمانية. وهذا هو محل الشاهد يعني معناه في العرض يعني آآ آآ الزكاة يعني صار فيه شيء اخر يعني آآ الفرق بين القليل الذي ليس عنده هو الالي الذي عنده ولكنه يكمل له النقص يعني هذا الذي اه يعني اخذ بنت اللبون ليس له. لا يجوز ان تؤخذ يعني من عنده خمسة وعشرين. وانما تؤخذ لمن عنده ستة وثلاثين وهو الذي يؤخذ من الزبون فهذه اخذت لمن عنده خمسة وعشرين ولكن يعطى الفرص شايفين؟ او عشرين درهما عشرين درهما هي التي جاءت من الترجمة التي عقدها مصنف الصدقة او او ابن لبون اذا كان عنده ليس عنده فخاذ ولكن عنده ابن لبون ذكر فانه يأخذه ولا شيء من اعطاه فرصة لان تلك وهي التي هي عليك وخاص اعطي فوقها ولكنه ذكر ويعني والذكر كما هو معلوم بالنسبة للبهائم آآ الاناث اغنى لانها تنتج وتربى ويحصل لها انزاج مثلها ولهذا صار آآ ابن ابن لبول يعادل منه خال التي تم لها سنة قال حدثنا محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله المثنى نعم محمد عبد الله ابن المثنى الانصاري عن ابيه عن ابيه عبد الله ابن ووجبت عليه لانه عنده خمسة وعشرين من الابل من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين وليست عنده فانه آآ يعني آآ يؤخذ منه مثل لبون يؤخذ يؤخذ منزله ويعطيه المصدق شاتين ها؟ عن امامة من هو عمه امره لان لان المثنى اخو تمامة المثنى اخو فهو اي عبد الله ابن مثنى يروي عن عمه امامة. نعم عن انس عن انس جماعة مثلا ابن عبد الله ابن انس جمانة ابن عبد الله ابن انس فهذا مسلسل يعني يعني اولادي انس ابن مالك او نفسي انس ابن مالك لان كل هؤلاء منا قال محمد بن عبد الله الانصاري يعني نسبة الى الانصار يعني كما البخاري وكل من فوقه الى انس كلهم من نسله وايضا هم اصليون. نعم واضح ان زنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن وجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه نقرأ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان انا رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد ومن الخطبة وخطب وظن انه لم يسمح النساء المعجزة فذهب اليهن ووعظهن وذكرهن ورقبهن بالصدقة قالت لهن هل الصدقة فجعلت المرأة تلقي مما في اذنها ومما في حلقها و قال يعني كان يشير يعني تلقي ويشير الى اذنه والى حلقه. يعني معناها انها تلقي بما في اليها هو مما في حرقها اما في اذنيها من الاقرار ومما في حلقها من الاسورة والقلائل حدثنا مؤمل هشام اليشكوري عن إسماعيل عن عن أيوب إسماعيل ابن إبراهيم العليا نعم عن أيوب سفيان عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس الباب عقده البخاري من الجواز اخراج ما ليس بذهب وفضة. نعم اه سواء زكاة مفروضة او صدقة تطوع. نعم. يعني نعم الاشكال الاول ما اتضح من اين اخراج النساء قربها يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر حافظ ابن حجر من قرنفل ومن احجار ابن الكريمة ونحو ذلك ايه هذي هذي هي هي التي ليس بها من الفضة؟ يعني ستكون يعني معناه اذا كانت انها فريضة انها بدلا من يعني من اه من اه من الذهب والفضة من الذهب والفضة او بدلا من يعني اه اه يعني اه يعني اموال فيها زكاة لكن نسأل الله اليك البدلية من اين اخذناها؟ وكانه يرى العموم ما يرى البدنية ما هي مسألة بدأ هو هو يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما فيه اشكال. اما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة. بدلا عن زكاة مثل مثل الثياب التي اخذها معاذ بدلا من الشعير هكذا استنبط استنبط على اعتبار ان هذا يعني آآ شيء انه يعني آآ آآ بدلا من شيء وقد يكون وقد يكون انه يعني اه ما دام انه يعني شيء اه يعني اه سواء كذا او فضة قد يكون لكن هكذا يعني اوردهن الجهاد يظهر انه يعني احنا نحتاج الى ان نعرف مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة لانه يقول للشارع انه اخذ بقول ابي حنيفة مع كثرة مخالفته لهم. ايه نعم. لان يعني الى ذلك الدليل لكنه عاده الى ذلك الدليل وهنا لما قال تصدقن ولم يحرركن الامر للوجوب ان فرق التطوع الان حتى يقاس عليها زكاة لانه يعني ذكرا جسما النفل قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق قوله يعني ان ان البخاري هذا الذي يقوله نقل عن ابن منير عن ابن المنير ابن رشيد عن ابن رشيد قال ان البخاري الموافق الحنفية في هذه مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده الى ذلك الدليل. قاده الى ذلك الدليل. من الاشياء التي يعني كان هذي يخالف فيها الحنفية وينص عليهم ويعبر عنهم بالناس قال بعض الناس في مواضع متعددة يعني في صحيح البخاري يعبر في قوله قال بعض الناس ويعني الحنفية وانا قد ذكرت هذه المواضع التي عبر فيها بقوله قال بعض الناس وذكرنا في الفوائد المتقاة يعني اه وذكرت مواضعها ذكرتها وذكرت مواضعها وهي مما خالف فيه البخاري الحنفية وعبر عنهم بقوله بعض الناس قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه اما مثله قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني امامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه اذا جئنا درهم فرق يعني اخذ منه شيء يعني شيء عالي وهو لا يجب عليه ما يعطى يعني ذلك مقابل ذلك الزيادة التي اخذت منه يعني سنتين او عشرين درهما والاموال التي او الاسنان التي تخرج في الزكاة اربعة وفي المخاض وفي اكمل السنة الثانية وفي الزبون التي اكون سنتين دخلت الثالثة وحقه يأكل ثلاث سنوات دخلت الرابعة واذا في اكملت اربع سنوات ودخلت الخارج هذه الاصناف التي تخرج منها الزكاة لا تفرج في شيء اعلى من ذلك لا تخرج في شيء على المدارس ولهذا شرعت الزكاة من اه الاسنان الصغيرة. لان المقصود انها كانت تنمى وكانت تربى وكانت يعني آآ تتوالت ولهذا لم يجب يعني في شيء اعلى من من من الجبهة ولهذا لا كلهم من هذه الأربع لاضحية الوجه لا يضحى لا بالجماعة ولا بحقه ولا ولا وانما اقل شيء يضحى الثنية التي بلغت خمس سنوات ودخل في السابق اذا اكلت خمس سنوات بالاضحية هذه الاشياء لا تجزئ الاضحية لا الجذعة ولا كذا لانها شرعت في اسنان صغيرة يعني من اجل ان تتربى ومن اجل انها تنمى هنا ذكر في هذا هذه الترجمة يعني ان هذه الاصناف وجب عليه سن اعلى يعني وليس عنده يعطى الاعلى يؤخذ الاعلى ويكمل له او انه عنده عنده اه عنده الادنى وجب على الاعلى وليس عنده الا ادنى منه مثلا وجب عليه جذعة وهو ليس عنده الا حقا يعني تؤخذ من حقه ويطلب منه الشهاتين او عشرين درهما يعني معناها ان هذه الاصناف الاربعة ان كان يعني اه اه وجب عليه حد ادنى ولم يوجد الا فوقه فانه فانه اه يؤخذ منه الاعلى ويكمل لك وان كان يعني وجد الادنى ولم يوجد الذي فوقه يؤخذ الادنى وهو يعني يعطي الزايد على ذلك فهذه آآ الجذعة مثل المخافة والحق الجذع ومثل ابوه حقه وجذعه كل واحدة يعني ينظر الى يعني يعني لما فوقها واذا ما تحتها وان كان اعلى فيكمل اذا اخذ منه الاعلى يكمل له اللي هو صاحب المال وان نفي منه الادنى يطلب منه الزيادة التي يصل بها الى الحد الواجب الواجب عليه الذكر الخمسة يعني في سر هذا وجب عليه سر ادنى او العكس نعم لكن لو كان مثلا وجب عليه مثله خاص وليس عنده ولا بالزبون عنده حقه فانها تؤخذ منه الحقة يعني ويعطى اربع ثياه او يعني نسيت الاول اربعين درهم محمد عبد الله عن ابيه عن تماما انا. قال باب زكاة الغنم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اعانكم الله الصواب وفقكم الحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين انا اجمعين امين يقول ما معنى قول ابن حجر في الفتح اجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات؟ ما معنى المعشرات؟ المعشرات قاسية زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر لان لان العشرات التي يؤخذ منها العشر او نصف العشر. وهذا في الحبوب والدمار والحقوق الثمار يعني يجب الزكاة اذا جاءت الثمرة واذا جاء الحصاد والجذاذ واما النقود والابل فانهم سلها سنة كاملة حول كامل واما هذه اذا جاء الحصاد وجبت الزكاة بعدين قول ايش الها يعني شرط سنة كاملة الزكاة يجب فيها اذا جاءت الثمرة اذا حصل الجاد والحصاد يعني آآ تؤخذ الزكاة وان كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين او ثلاثة او اربعة كلما جاءت من الزكاة الحول الانسان كاملة انما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي اشياء اما المعشرات اللي في زكاة الخارج من الارض والتي يخرج فيها العشر اذا كان يسقى بماء الامطار او في نصف العشر اذا كان يسقى بالمضخات يعني آآ هذه قسم عشرات هذه لا يستطيعها وانما حولها او زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد يقول عندنا مزرعة مزرعة عنب فكيف نخرج زكاتها يعني تخرس العمال لمن يرسل عمال يعني حصون ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني هذا مقدار فهم اذا كان ما في عمال او ما فيه يعني اناس فيه خصوص فانهم يقدرونها ويعني تقدير الكامل الزكاة من الزبيب عنبا يقول هل للسلاح ما يصلح ان يكون يعني يعني يعني اشياء يسيرة اشياء يسيرة يعني آآ وزير التحلية بها هل زكاة عروض التجارة كالمواد الغذائية تكون منها او تصدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال؟ الاصل انها تقدر يعني احيانا يذهب صاحب المال واحيانا يسعى المصدق العامل على الزكاة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت باب زكاة الابل ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن المسلم ثم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابي ان اعرابيا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يجرك من عملك شيئا فمن قال زكاة الابل ذكر يعني الادلة الدالة على وجوب زكاة الابل يعني وليس لبيع مقادير يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره ليس بمقادير الزكاة وانما ذكر وجوب زكاة الابل. وان الابل فيه زكاة وان يجيب زكاة الابل لكن بشروط المعتبرة التي يكون النصاب يكون الحال عليها الحول اه يعني اورد يعني حديث ابي سعيد الذي فيه قصة الاعرابي الذي جاءه قال قال مهاجرا انا انا الاعرابي سأل الانسان عن الهجرة عن الهجرة فقال ويحك ان شديد ان شأنها؟ نعم. ان شأنها شديد يعني الهجرة يعني كانها شديد وامرها عظيم الانسان الذي يأتيه مهاجرا يعني يترك في بلده يعني مهاجرا الى الله عز وجل هذه الهجرة قبل فتح مكة يذهبون الى المدينة الناس يهاجرون الى المدينة من الاماكن المختلفة ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه فلما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام يعني انها صارت دار الاسلام وان يعني الهجرة الى مدينة انتهت المدينة انتهت صارت الفاتحة يعني بلاد الاسلام بلد اسلامية لا يهاجر منها والهجرة يعني امرها عظيم الانسان اللي قد يأتي ولا يصبر ولا يصبر يعني وقد يعني يحصل هجرته وهذا امر يعني ليس بهين ليس بهية يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له ما قال من اجل انه خشي انه يعني لا يثبت على هجرته او انه كان في مكة وهو انه كان بعد فتح مكة حيث كان الهجرة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل عن الهجرة قال ويحك ان شأن الهجرة عظيم فهل لك ابن يعني تؤدي زكاتها؟ هذا محل شائع. معناها ان الابل هي زكاة لمن هي زكاة فيها صدقة لعلك ابل تؤدي زكاتها وصدقتها الى صدقتها قال هل لك من ابن تؤدي صدقتها هذه صدقتها؟ يعني اللي هي الزكاة واجبة فهذا هو ما احد يشاهد في زكاة الابل. يعني نجد فيها زكاة قوله هل لك مثل ابي زكاة ان صدقتها؟ قال نعم الزكاة فواجبة في الابل قال نعم قال قال فاعمل من ورائي بحار؟ اعمل من وراء البحار. البحار المقصود بها القرى والمدن القرى والمدن يعني ان الانسان يعني يسير بالبلاء يسير يعني يعني خارج المدن وخارج القرى ويعني يرعى لابله الرعي ويفرج الزكاة فاذا قوله في البحار المقصود بها المقصود بها القرى والمدن. والبحرة هي المدينة او القرية فهذا هو مفهوم قوله البحار يعين الله لن ييسرك من عملك شيئا يعني انك اذا قمت بما يجب عليك واديت ما عليك ثلاث لا ينقصك الله من اجرك شيئا بل تحصل الاجر كاملا وموفرا قال حدثنا عن علي ابن عبد الله عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابن شهاب اليزيد عن ابي سعيد الخدري انا قلت ان ان ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء خرج له اصحابه من شدة عطاء بن يزيد بزيتي هذا وعطاء باليسار وعطاء بن ابي رواحة كل هؤلاء ثلاث من التابعين اخرجه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة وبالصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين من السيطرة له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة عنده الحقة انها تقبل منه