﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:26.400
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاع عين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك اوه اوه عين الربا. لا

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
افعل ولكن اذا اردت ان تشتري تبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. وعن ابي قال سألت البراءة بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن ارقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الذهب بالورق بالورق بالورق دينه عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله

4
00:01:06.400 --> 00:01:36.200
عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت

5
00:01:36.900 --> 00:02:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه رحمه الله تعالى انا من سعيد الخدري رضي الله عنه

6
00:02:17.700 --> 00:02:43.400
قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ البرمي التمر البرمي هذا تمر من تمور المدينة  وهو

7
00:02:43.500 --> 00:03:25.200
من اجود جمهور اهل المدينة  من اجود جمهور اهل المدينة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يؤتى بها  التوجه كلمة يؤتى بها للتوجع او للتفجع  قال قال بلال ان كان عندنا تمر رديء سمعت منه الصاعين بالصاع ليطعم النبي وسلم فقالوا سلم عند ذلك اوه

8
00:03:25.350 --> 00:03:54.400
عين الربا عين الربا لا تسأل ولكن اردت ان تشتري اذا اردت ان تشتري فبع التمر لبيع اخر ثم اشتره هذا الحديث فيه مسائل من مسائله انه او عند مبادلة جنس بربوي

9
00:03:55.000 --> 00:04:16.950
فانه لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عندما تبادل جنسا وهذا ضابط من ضوابط الربا يضاف الى الضوابط التي سبقت ذكرنا عند مبادلة جنس ربوي في نفس يعني عنده مبادلة جنس

10
00:04:17.000 --> 00:04:53.750
ربوي بنفس الجنس او نقول عند مبادرة ربوي بجنسه فانه يجب التساوي ولو اختلفا في الرداءة والنوع والجودة ونحو ذلك لا اثر لاختلاف الرداءة والجودة والنوع عند مبادلة الربوي بجنسه يجب يجب بجنسه يجب يجب التساوي

11
00:04:54.500 --> 00:05:16.700
عندما تبادل تمرا جيدا بتمر ردي يجب التساؤل مثل سكري تمر شبر يجب التساؤل الجمع الردي بهذا البر الجيد يجب التساوي ما تقول اخذ صاع من الجيد بصاعين من الرديء ما ما يجوز هذا

12
00:05:17.750 --> 00:05:38.500
ما تقول اخذ عشرين غرام من الذهب عيار كذا بثمانية عشر عيار كذا اقل منه يقول يجب التساوي اه عندما تبادر ربويا بجنسك ذهب بذهب فضة فضة بر رز برز رز برز برا ببر

13
00:05:38.700 --> 00:06:07.100
تمرا بتمر لحما بلحم يجب التساوي ولا اثر لاختلاف النوع او اختلاف الرداءة او القدم او الجدة او نحو ذلك كذلك ايضا يؤخذ من هذا تحريم ربا الفضل نعم تحريم ربا الفضل لان بلالا لما بادر الصاع من التمر بصاعين هذا ربا الفضل

14
00:06:07.350 --> 00:06:38.500
ورضا الفضل ضابط وربا الفضل الزيادة في احد الربويين الحالين الذين اتحدا في الجن ضابط ربا الفضل نقول بانه الزيادة في احد الربويين الحالين الذين اتحدا في الجن   قال وايضا هذا الحديث

15
00:06:38.550 --> 00:07:00.800
يستدل به الشافعي على جواز بيع العيلة عيده الشافعية يستدلون الشافعية يرون جواز العيلة والشافعية من اضعف الناس في المعاملات من اضعف الناس في المعاملات هم الشافعية رحمهم الله ويرون جواز العينة

16
00:07:01.800 --> 00:07:29.100
من ضعف مذهب الشافعية في المعاملة تقدم لنا انهم لا يجيزون شرط المنفعة. يغلقون الباب ويغلقون الباب مثلا في الصيغ يقولون صيغ العقود ما تنعم العقود ما تنعقد بالمعاطات مات العقد الا باللفظ وغير ذلك يعني هذا يدلك على

17
00:07:29.450 --> 00:07:52.900
اصولهم في المعاملات المهم الشافعية يجيزون بيع العيلة. ما هو ما هي صورة بيع العيلة يعني اينما هي سورة؟ صورتها يعني سورة يعني سورة بيع العينة  هي ان تشتري سلعة بثمن مؤجل

18
00:07:53.400 --> 00:08:11.200
ثم تبيعها على الذي اشتريتها مني باقل من ثمنها نقدا نشتري سيارة بمئة الف وتبيعها على الذي اشتريتها منه تشتري سيارة بمئة الف مؤجلة وتبيعها الذي اشترته منه بثمانين الف نقد

19
00:08:12.300 --> 00:08:31.300
الان هو يطالبك بمئة الف واخذت منه كم؟ ثمانين الف. اصبحت الان مئة بثمانين. هذا الربا نعم هذا هو الربا. مئة بثمانين هذا هو الربا بيع العيلة محرم. بيع العيلة محرم. اذا

20
00:08:31.400 --> 00:08:50.650
العلماء يقولون بان بيع العين ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون هناك اتفاق ومواطأة فهذا محرم بالاجماع حتى الشافعية يرون التحريم اذا كان هناك اتفاق ومواطأة فهذا محرم بالاجماع

21
00:08:50.950 --> 00:09:08.850
حتى الشافعية يرون التحريم. القسم الثاني الا يكون هناك اتفاق ومواطئة فالجمهور على انه محرم والرأي الثاني رأي الشافعية انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه

22
00:09:09.650 --> 00:09:34.500
الجمع نعم ماذا قال؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري اتبع التمر ببيع اخر ثم اشتره هذا يشمل بيع التمر لبيع اخر ثم اشتره. اشمل

23
00:09:34.950 --> 00:09:57.950
على ما اذا اشترى من هذا الشخص او من غيره فيدل هذا على جواز مسألة العيد لان قول النبي وسلم بيع التمر ببيع اخر واشتره لم يستفصل هل سيشتري ممن باع عليه او لا

24
00:09:59.000 --> 00:10:20.600
وشرط الاستفصال في مقام الاحتمال يعامل معاملة العموم في الاقوال  النبي وسلم ارشده الى ان يبيع الجمع ويشتري ياخذ الدراهم ويشتري بها جنين ولو اشترى من نفس الشخص فيقول وقع

25
00:10:20.700 --> 00:10:50.800
بالربا هذا مذهب الشافعي رحمهم الله. والرأي الثاني كما ذكرنا قول جمهور اهل العلم وان العين محرمة ولا تجوز  ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جديدا يحتمل على يحمل على انه لا يشتري ممن باع عليه وانما يشتري من شخص

26
00:10:50.800 --> 00:11:15.250
عم يشتري من شخص اخر الادلة الاخرى التي تدل على تحريم العينة والادلة على تحريم العينة كثيرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها حتى ترجع الى دينكم

27
00:11:15.400 --> 00:11:36.000
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطان في بيع هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع ولان العيلة فيها صورة الربا يعني ادلة الربا لذلك ايضا

28
00:11:36.000 --> 00:12:01.750
تدل بهذا الحديث على جواز مسألة التورق. نعم على جواز مسألة التورق والتورق  هو ان تشتري السلعة بثمن مؤجل وتبيعها على غير من باع عليك في اقل من ثمنها نقصا تتوسع بثمنها

29
00:12:02.400 --> 00:12:19.150
توسع بالورق في الفضة تشتري سلعة بثمن مؤجل مثل سيارة تشتريها بمئة الف مؤجلة ان بعتها على نفس الذي باع عليك وقعت فيه شيء العيلة ان بعتها على غيره ها فهذا هو التورع

30
00:12:19.300 --> 00:12:35.350
اذا بعت باقل من ثمنها نقصا فهذا هو التورق. الجمهور يرون جواز التورط وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان التورق محرما شيخ الاسلام يرى ان التورق محرم ولا يجوز

31
00:12:35.800 --> 00:12:58.400
ويقول ويقول بان التورق هو اخو او اخية العين مسألة التورق يقول بانها اخية العين لان الصورة يعني موجودة سورة الربا هو الان اخذ مئة الف التزم بمائة الف واخذ بدلها ثمانين الف

32
00:12:58.450 --> 00:13:15.500
واصبحت مية وثمانين يقال ابن القيم رحمه الله كان شيخنا يراجع فيها لكي يحلها فيابى يعني شيخ الاسلام يراجع في التورق لكي يحل مسألة التورق فيأمن ويقول لا هي اخت العيلة

33
00:13:15.900 --> 00:13:40.950
وقت العيد والان يعني كثير من الاقتصاديين يقولون بان المفاسد المترتب على الربا موجودة في مسألة التورط الدواء نعم وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى ان التورق انه يجوز عند الحاجة عند الحاجة يعني اذا احتاج اليه الانسان

34
00:13:41.100 --> 00:13:58.800
ما وجد احد يقرضه الى قره له ذلك. اما كون بعض الناس بالتورق تجد انه يذهب الى البنوك ويأخذ الى اخره ويقترض والامور كمالية يظهر ان هذا ما يجوز وانه محرم

35
00:13:58.850 --> 00:14:01.750
هذا غير جائز