في هذا الحديث المطول وهي موجودة في في في مسند الامام احمد يعني في اه آآ يعني هذه الجمل الخمس او المواضع الخمس التي في الحديث السابق هي موجودة ضمن ما جاء في مسند الامام احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح ابو زكاة الغنم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني تمامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا رضي الله الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم هذه مما وجهه الى البحرين هذا الكتاب كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سخط ومن سئل فوقها فلا فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لابوم انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين فيها بنتالهون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طاغوقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس ففيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان. فاذا زادت على ومئتين الى ثلاث مئة وفيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت نائمة الرجل عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفرقت ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى وهو وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب زكاة الغنم ذكر في في آآ جبهة الغنم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه من كتاب ابي بكر اليه في بيان مقادير الزكاة لما بعثه الى البحرين عاملا كتب له بهذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة من الابل والغنم مقادير الانصبة ومقدار ما يدفع من في زكاة من الابل ومن الغنم. الحديث سبق ان مر مقطعا في ابواب متفرقة والاستدلال به على بعض المسائل وبعض الجزئيات واورده هنا في باب زكاة الغنم آآ يعني مشتملا على يعني فقرات كثيرة وهو اطول شيء عند الامام البخاري اه ايراده هذا الحديث مع ان اه هناك مواضع سبق ان مر ذكرها لا توجد في هذا الذي ذكره هنا الذي هو هذا الموضع الذي ذكره مطولا فيه مواضع سبق ان مرت من اجزاء حديث انس ولم يأتي ذكرها في هذا الحديث ومعنى هذا ان هذا هذه الحديث اشتمل على يعني قدر كبير من حديث من هذا الكتاب وليس على كامل الكتاب بدليل انه مر ابواب متعددة فيها امور آآ او فيها يعني كلام او ومسائل لا توجد في هذا الموضع الذي ذكره مطولا واقرب مثالا على ذلك الباب الذي قبله الذي ذكر فيه خمسة اسناف سن الاعلى وسنن يعني آآ انزل ويدفع آآ اذا كان سنن انزل وآآ يعني وجب عليه وليس عنده الا سنن اعلى يؤخذ السنن الاعلى ويعطى واذا كان يعني وجب عليه سنة اعلى وليس عنده العسل انزل فانه يؤخذ منه ويعطيه المصدق. هذه اربع او خمسة مواضع لا وجود لها في هذا الحديث. لا وجود لها لرواية هذا الحديث وهو في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومعلوم ان مسند ابي بكر هو اول المسانيد لانه جمعه او بدأ فيه بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة وهنا اورده في مسند ورقمه اثنان وسبعون يعني في اثنان وسبعون من الاحاديث التي في المسند وآآ في اول هذا الحديث يقول يقول عن انس ان حدثه ابو بكر رضي عنه قال كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. كتب ابو بكر له هذا الكتاب الذي اه فيه مقادير الزكاة مقدار الانصبة ومقدار الزكاة من كل نصاب ومن من كل نصاب عند ذلك عندما بعثه الى البحرين عاملا والبحرين هو المقصود به آآ يعني جهة يعني في المنطقة الشرقية الان وقاعدتها هجر التي هي الاحساء والتي يضرب فيها المثل يعني اه كجانب التمر الى هجر لان هجر بلاد التمر هو الذي يأتي بالتمر اليها انما يجلبه الى مكان يكبر فيه التمر فقاعدتها هجر وكل تلك المناطق يقال لها البحرين ولهذا النسبة اليها بحراني يعني هو على لفظ المثنى البحرين والنسبة اليها بحراني هذا الكتاب الذي بعث به ابو بكر الى انس ليعمل به قال هذه فريضة صدقة اي هذه من الكتاب الذي مشتمل على الصدقة. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله عز وجل ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من عند الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو مبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وليس يأتي بالشرع من عنده وانما هو من عند الله وانما هو من عند الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال والتي فرضها التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يوضح ان السنة انها وحي من الله. لانه قال التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم اي ان هذا هذا التفصيل وهذا البيان الذي جاء في هذا الحديث انما هو من الله سبحانه وتعالى امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله امر المسلمين بها. وبلغهم ما ارسل به من ربهم سبحانه وتعالى والتي والتي بينها والتي امر امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على ان السنة وحي من الله السنة ان السنة وحي من الله لانه قال الذي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام اذا هي من عند الله اي هذه السنة وهذا الكلام المشتمل على يعني احكام الصدقة الصدقة انما هو من عند الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اه ومثل ذلك الحديث الذي فيه الشهيد يغفر له كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سرني بذي جبريل انفا يعني انه ذكر اولا الشهيد لكل شيء ثم انه استثنى من ذلك الدين. الذي هي حقوق الناس فان هذا حق للناس ويعني وهو لا يسقط عنه وهو لا يسقط عنه قال الا الدين ثم قال سرني به جبريل انفا يعني ان هذه الاستثناء اخبرني به جبريل واتى به جبريل بعد ما اتى بالكلام الاول. وهذا يوضح او مما يوضح ان السنة وحي من الله وقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن يعني الواصلة والمستوصلة يعني يعني وما معها؟ قال وما لي لالعن من لعنه الله وهو في كتاب الله؟ وما لي لا انعن من لعنه الله وهو في كتاب الله فقالت امرأة يعني لابن مسعود رضي الله عنه انني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه هذا الكلام تقول لعن الله النامصة متنمصة قال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ان الوحي من الله. سواء كان متلوا اللي هو القرآن او غير متلوه الذي هو سنة كله يلزم العمل به ويلزم امتثال الاوامر واجتنب النواهي سواء جاءت في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي فمن سئلها على وجهها. يعني الوجه المشروع الذي في مبين منفصل في هذا الحديث فليعطها اذا قيل عليك جذعة وهو عليه طلب منه حقه وعليه حقه كما في هذا الحديث يأتي منه حقا لكن اذا كان عليه جذع وطلب منه اذا كان عنده حقه وطلب منه الجذعة طلب من اكثر مما يجب عليه. فلا فلا يستجيب فلا يستجيب الا ان شاء ان يتصدق هو نفسه وان يخرج الشيء يعني اه وان لم يكن واجبا عليه فيؤخذ منه. اما يؤخذ منه شيئا اكثر مما هو واجب عليه. ويلزم بدفعه فليس له ذلك. وليس ليس لاحد ان يزنه واذا لا يدفع لا يعطي الشيء الذي الذي لا يجب عليه. قال فمن سئلها على وجهها. يعني معناها طلب منه الحق الذي يجب عليه اما ان يكون عليه سن انزل ويطلب منه سن اعلى ولا يعطى مقابل الفرق فان هذا ظلم ولا يجوز فمن سألها على وجهها اداها ومن ومن سئل فوقها فلا يعطي ومن سأل فوقها فلا يعطي لان سئل فوق الحق الواجب عليه من سئل فوق الحق الواجب عليه فلا يعطيه ثم بدأ ببيانها ثم بدأ ببيانها قال ففي الابل في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاء. في اربع وعشرين فما دونها يعني زكاة من الغنم. الزكاة فيه من الغنم في كل خمس شهر فالحمس اذا كان عنده خمس وحال عليها الحول ما فيها شك وجعلت الزكاة من غير جنس الابل لان احراج واحدة من من الخمس اخراج الخمس والزكاة ليست الخمس ليست الخمس من من الابل وانما هي خمس هي النصاب فاذا حلل الحول يخرج عنها شاة يفرج عنها شاة من جنين جنسها وفي ذلك مصلحة للفقراء وعدم مضرة للاغنياء لان الغني لو طلبت منه واحدة من الخمس معناه انه يعني ضاع عليه اه خبث ماله خمس نال او خمس خمس الذي عنده ولو ترك بدون ان يؤخذ منها شيء حتى تصل الى جنسها الى ان يخرج اليها من جنسها معنى ذلك على الفقراء يعني مصلحة وفائدة فشرعت قبل الخمس والعشرين قبل خمس وعشرين من الابل بان يكون في كل خمس جهة وما بينهما وقف فالاربع هذه لا زكاة فيها والخمس فيها شأن الى تسع ما فيها الا شاف فاذا وصلت عشر صار فيها سنتين الى اربعة عشر فاذا زادت واحدة صار فيها خمس ايام الذي بينها العشر والخمس عشرة هذا وقت لا زكات فيه لا يعتبر آآ يؤخذ منه شيء ثم ما زاد على خمس عشرة الى تسعة عشرة ما فيه الا ثلاث اشياء. فاذا وصلت عشرين صار فيها اربعة الى اربعة وعشرين الى اربعة وعشرين فانه ليس فيها الا اربع اربع اشياء والذي بين الخمس الى الخمسة الثانية يعني من الخمس الى العشرة ومن العشر الى خمسطعشر ومن خمسطعشر الى الى عشرين ومن عشرين الى خمسة وعشرين ما دون ذلك الوقت يعني اربعة وعشرين فهي مثل اللي عند عشرين الذي عنده اربعة وعشرين مثل الذي عنده عشرين يعني ما يؤخذ منه الا اربعة ايام وما بينهما يقال له وقص والوقف يعني لا ليس فيه زكاة لان من عنده خمس ومن عنده تسع كل منهم يؤخذ من شتم كل واحد منهم يؤخذ من شاة من كان عنده خمس ومن كان عنده تسع الذي يؤخذ من شاة لان ما بين الخمس الى التسع الى عشر هذا يقال له وقت والوقت لا زكتين والوقف انما هو خاص في زكاة بهيمة الانعام. واما غيرها فانه لا يؤخذ بالوقت. بل ما زاد فهو بحساب ما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ومن عروض تجارة ومنها الذهب والفضة فانه يخرج بنسبة بقدره ويخرج منه ربع العشر يخرج منه ربع العشر فانما الوقف انما هو في بهيمة الانعام يعني يكون فيه مقدار بين عددين لا زكاة فيه فهو مثل الذي فيه الحد الادنى الذي هو الذي هو الزكاة الواجبة في اصل النصاب وفي مقدار النصاب ما زاد عليه الى السن الثاني الذي يكون فيه زيادة على زيادة في الزكاة هذا يقال له وقف والوقت معتبر في زكاة بهيمة الانعام اما ما من الخارج من الارض ومن الاثمان ومن ومن عروض تجارة فان كل شيء بنسبته ما كان من النقدين وحول تجارة ربع لتر يعني النصاب وما زاد على النصاب وبالنسبة للثمار كذلك يخرج اذا بلغ النصاب وما زاد عليه يخرج العشر او نصف العشر احد الاشهر او نصف العشر يعني فاذا ما كان دون خمس وعشرين الزكاة فيه من غير جنسه الزكاة فيه من غير جنسه وليست من جنسه لانه اخذ من جنسه صار فيه اظرار باصحاب الاموال ولو لم يؤخذ منه شيء الى ان تبلغ خمسة وعشرين صار فيه يعني عدم حصول مصلحة للفقراء فجاءت على وجه لا يضر الغني ويفيد الفقير اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت خمسة وعشرين بدأ الاخراج فيها من جنسها والوقف الى خمس وثلاثين خمسة وعشرين الذي عنده خمسة وعشرين الف واللي عنده خمسة وثلاثين لان الوقفة يعني يعني لا يؤخذ شيئا في مقابله وانما يعني من كان عنده خمسة وعشرين ومن كان عنده خمسة وعشرين الزكاة فيهما واحدة. الزكاة فيهما واحدة فعليه الفقيه بنت وخار وبنت المحارب هي التي اكملت سنة اكملت سنة ودخلت الثانية هذي يقال لها بنت من اكبر السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية هذه يقال لها يقال لها بنتها بنت مقام وفيها يعني في خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين هذه فيها آآ هذا السم الذي هو اكمل السنة الاولى ودخلت في فان لم يجد وكان عنده ابن لبون ذكر فانه يؤخذ منه يؤخذ منه ويعادل بنت مقام وهذا جاء في بعض الروايات وبعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها انه اذا لم يكن عنده وتر ولكن عنده اذن لبون فانه يؤخذ اما اذا كان عنده يعني ليست عنده مخاطر وهي واجب عليه. وعنده بنت لابون فكما مر في الدرس الماظي يعني آآ تؤخذ منه ويعطيه يعني يعني وجب عليه وليس عنده الا بنت لبول فان وليس عنده ابل لبول فانها تؤخذ منه ويعطيه المصدق يعطيه نصدق شاتين او عشرين درهما فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغ ستة وثلاثين زادت واحدة عام خمسة وثلاثين عند ذلك يأتي سن الاسنان فوق سن الاول الذي هو يأتي بنت لابون وهي التي اكملت في السنة الثانية ودخلت في الثالثة اكملت الثانية ودخلت في الثالثة يكون عليه في هذا بنت لبون. من خمسة وثلاثين الى من ست ستة وثمانين الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمسة واربعين هذا وقت الى خمسة وثلاثين خمسة واربعين هذي فيها بنت ولابون نعم فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا زادت خمس واربعين واحد يوصل الستة واربعين انتقل الفرض الى الى والحقة هي التي اكلت اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة اكملت الثالثة ودخلت الرابعة وقلها حقه طاروقة الجمل يعني استحقت ان يطردها الجمل وان تحمل حقك يعني حقه طروقة الجمل يعني استحقت او وصلت الى ان يطرقها الجمل وتحمل يعني اه هذه تجب من من ستة واربعين الى ستين الى ستين الواجب فيها حقة فاذا زادت واحدة صارت واحد وستين عند ذلك يبدأ سن اخر الى خمس وسبعين فيكون فيه جبعة والجبعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة وهذا هو اعلى سن تفرج فيه الزكاة من الابل لانها زكاة اربعة اصناف حطة اعلم ذلك الثنية وثنية لا تؤخذ الزكاة بل الزكاة كلها تدور بين هذه الاصناف الاربعة اما ثنية فانها لا تؤخذ في الزكاة وهذه الاصناف الاربعة التي هي بنت فخامة بنت الابونا وبنت اه حقة الجماعة لا تجزئ الزكاة الاضحية والهدي لان اقل شيء يعني مما يبدأ ويضحى به الذي اكمل خمس سنوات وهو ثاني اذا هذه الاربعة كلها لا يضحى بها ولكنها اخذت للزكاة لانها تربى اسنان صغيرة تنمى وتربى فيكون يعني فيها نمو وتنمو يكون يعني ترعى ويعني تتوالت فاذا فاذا وصلت يعني الى الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين هذي فيها كذا فاذا زادت الى ستة وسبعين الى تسعين يكون فيها بنت هذا ابوها تكرر العدد تكرر العدد من السن الثاني الذي هو مثل ابوه من السن الثاني من الاسنان الاربعة يتكرر جاء اثنتين من ستة وسبعين الى تسعين فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين الى مئة وعشرين صار فيها حق تام من السن الثالث يعني الذي يتكرر هو السن الثاني والثالث والاول والرابع لا يحصل تكررهما. الاول اللي هو الرابع الذي هو الجذع هذه لا يحصل تكررهما وانما اذا يعني آآ زاد على يعني على على اخراج الجذعة بعد ذلك يأتي تكراره والتكرار منحصر بالحقة اللبن وبالحقة يعني فمن آآ فمن ست وسبعين الى تسعين للكذبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين خطفان ثم اذا زادت واحدة تستقر الفريظة فلذلك يكون في كل اربعين حقة وفي كل في كل اه يعني خمسين مسنة اه بنت الاول في كل في كل اه اربعين من داوود وفي كل خمسين يعني اه حقه وهكذا فاذا صار مثلا يعني بعد بعدين بوعشرين مية وثلاثين يصير حقه وبيت لابوه خمسين واربعين واذا صارت مئة واربعين صار حقها خمسين خمسين اربعين واذا صارت مئة وخمسين صارت ثلاث حقاب. خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صارت اربع من يكذبون. اربعين اربعين وهكذا مئتين فاذا وصلت مئتين يعني يخرج اما اربع حقق او خمس بنات يذهبون عند ذلك تتساوى الفريضة يعني يخرج منه هذي واما هذي وهذا العدد الذي يتلاقى يعني يلتقي عنده يعني الاربعين والخمسين اللي هم ومئتين ينقسم على الاربعين والخمسين هذه يسمونها في الحساب المظاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك البسيط وهو اقل عدد ينقسم على عدد بدون باطل اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي هذا يسمونه في علم الحساب المظاعف المشترك البشير يعني هو انه عدد وهميتين ينقسم على خمسين وعلى اربعين بدون باقي وهو اقل عدد ينقسم عليهما بدون باطل ثم يعني آآ وهكذا تستمر لكنه عندما يصل لهذا يتساوى اخراج يعني الحقائق وبنات اللابون فيكون اما خمس واما اربع حقق. نعم ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان رجع رجع بعد ذلك الى يعني ما دون النصاب الاول الذي هو خمس والذي فيها شاة قال ومن ليس عنده الا اربع فليس عليه شيء الا ان يشاء المصدق اي المتصدق ان شأنه يعطي منها هذا شيء اليه لكنه ليس واجبا عليه ان تبرأ وان احسن من غير اه يعني الزام له فيؤخذ منه يؤخذ منها اذا تصدق يعني الشيء الذي هو غير واجب عليه. ومثل كرائم الانعام كرائم الاموال. لو دفعها هي لا تطلب منه لكن لو دفعه في اذنه الجرائم النفيسة لا تؤخذ منه لانه فيها ظلم لكن لو دفعها هو باختياره تقبل منه ليس فيها شيء الا نساء المصدق اي المتصدق. يعني الذي هو صاحب المال. يعني فاذا شاء ان يدفع شيئا غير واجب عليه ان يتصدق به وهو غير واجب عليه فانه يقبل منه قال وليس في اذا كان في اربعة فاقل فليس فيها شيء الا ان يشاء المصدق. نعم فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. نعم هذا يجي المصاب الاول. يعني اربع ما دونه ليس فيها شيء فاذا بلغت خمسا فيها شيئا وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي وفي سائمة الغنم الشاهي ما تكون في الغنم وفي الابل ايضا الشائمة هي التي ترعى اكثر الحول ترعى اكثر الحول فانه اذا كانت ترعى معناه قلت المؤونة على صاحبها اما اذا كان يعلفها وغذاؤها انما هو بالعلف فان هذا فيه كلفة فليس عليه زكاة لان الزكاة انما هي في الشيء الذي لا تلفت فيه. الذي يرعى يعني وليس على صحيحهم الكلفة. اما ما كان يتكلف علفه وانه يعني يعلفه فان هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه صرف عليه الشيء الكثير فاذا يعني يعني صار يعني صارت ترعى فهي السائمة وسواء كانت في الابل او في البقر او الغنم في اربعين يعني هذا النصاب الغنم نصابه اربعون فاذا كان عندي تسعة وثلاثين ما فيها زكاة فاذا زاد العدد اللي عندي سعوديين اربعين يبدأ يحسب حول يبدأ يحسب حول من حين كم ولد اربعين نعم والاربعين فيها شأن نعم الى مئة وعشرين الاكس يعني اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين ما يخالف منه ولا ريال هذا جات واذا شاة فهذا وقف الذي هو من من من اربعين ثم من اربعين الى مئة وعشرين ليس فيه الا شهادتك. نعم فاذا زاد واحد يعني مئة وعشرين صار فيها شهادتين اذا صار واحدة زادت صار فيها شهاتان نعم الى مئتين ليس فيها نشأته واحدة ففيها من الاشياء مثل واحد يصير فيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة في هذه الاشياء ثم بعد ذلك في كل مئة جهة ومعنى ذلك ان المال اذا كثر ففي كل من شاء اربعة يعني ثلاث شيات ثلاث مئة طبعا فيها الف ومئتين وواحد الى اربع مئة ففيها ليس فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة صار فيها اربعة وعشرين خمس مئة وخمسين ست مئة وست مئة وهكذا الف يعني عشر سيئة هكذا نعم الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان واذا زادت واحدة على مئة وعشرين صار فيها الى مئتين في اجازة اذا صارت مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء فاذا زالت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث فاذا زدت فلم يأتي ثلاث مئة ففيها ثلاث يعني ففيها ثلاث ثم بعد ذلك في كل مئة شهر. ومعنى ذلك انه من من ميتين وواحد الى اربعة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليس فيها هدف لا شيء اذا بلغت اربع مئة صار فيها اربع اشياء فاذا زالت على ثلاث ايام ففي كل مئة شاة واذا كانت سلمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ثم رجع الى ما دون النصاب وهو انها اذا كان ناقصة واحدة عن تسعين الاربعين فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربه يعني صاحب الغنم اذا قال انا اعطي من تسعة وثلاثين شاة وحدة تؤخذ منه لكنها لا تجب عليه فيجب عليه الا في الاربعين فما زال وفرق وربع العشر وفي الرقة ربع العشاء الذي فرقها اللي هو آآ الفضة الرقة ربع اشهر الفضة زكاتها ربع العشر اما نصابها فهو مئة درهم كما عرفنا من قبل مئتا درهم فاذا بلغت مئة درهم فيها الزكاة واذا نقصت عنها لا زكاة فيها والزكاة فيها ربع العشر لان النقدين وعروظ التجارة يقصد فيها ربع العشاء النقدين او تجارة الزكاة فيها ربع العشاء. نعم فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فان لم تكن النقود والدراهم الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ليس فيها شيء يعني ما نقص عن نصاب لا زكاة فيه الا نساء المالك بان يعطي شيئا غير واجب عليه وهنا قالوا مية وتسعين ويفهم منه ان ما زاد على التسعين ونقص عن المئتين ان فيه زكاة يعني ما قال تسعين مئة وتسعين يعني معناه يفهم منه الذي زاد لان ان فيه زكاة لكن جاء ليس فيما دون خمس اواق اواق صدقة ومعلوم ان ما زاد على التسعين ونقص عن مئتين داخل تحت قوله دون ليس فيما دون خمس اوراق صدقة قوله ليس فيما دون يعني معناه مئة وتسعة وتسعين لا زكاة فيها لان دون المئتين دون الخمس الاوائل وذكر التسعير لا مفهوم له من ناحية ان ما فوقه يمكن ان يزكى لان قوله ليس بما دون انه لا يزكى وانما ذكر التسعين لانه لانه العقد يعني اقل عقد دون المائتين هو التسعين ويعني وقد وتذكر اه احيانا الاشياء بالعقول. يعني ومعناه ان يعني ان ان المقصود انه ذكر العقد الذي هو تسعين يعني تسعين وثمانين اللي هو تسعين اللي هو ثمانين اللي هو سبعين هذه وهذا عقود وما وما كان بينهما فهو داخل. لكن قوله الى مئة وتسعين يعني الذي هو اخر عقد الذي وراءه يدخل يدخل في حكمه وهو واضح من قوله ليس مما دون فهمتي او هاديك الصدقة فالتسعة التي بين التسعين المئة وتسعين ودون المئتين داخلة في انها دون المائتين فلا تجب فيها الزكاة قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري. نعم عن ابيه عن ثممة بن عبدالله بن انس تكرر هذا الاسناد تكرر عند البخاري رحمه الله وفي ابواب متعددة. ولكنه يذكره احيانا مخلصا واحيانا مطولا. ومن الاشياء التي لم تذكر في هذا المكان ذكر الخلطاء وما كان يعني ولا يفرق بين المسلم ويجمع بين المتفرق هو ما كان وما كان منخرطين فانه يعني فانه هذه صدقة مرت ولكن يعني في قطعة من الحديث يقول البخاري رحمه الله لم يذكر الحديث كاملا في مكان واحد ولكنه ذكر اكثره بهذا وكان الذي معنا وقد خلا منه ذكر الخلقاء وذكر التساوي وكذلك ذكر ما بين الفرضين من كونه يعطي المصدق يعني اذا اذا اصيب منه قليل يعني يطلب منه ساعتين او عشرين درهم واذا اخذ منه كثير اعلى فانه يعطى هو اذا اخذ الكثير فانه يعطى. واذا افد من قليل فان يعني وجب عليه كثير انه هو الذي يعطيني. هذه الاشياء لا ليس لم توجد في هذه القطعة الكبيرة من الحديث بالنسبة لشرط الثوم البهيمة كلها. نعم. يقول فاذا كان صاحب الغنم او الابل يعرفها لمدة اربعة اشهر وما بقيت هي التي ترعى. كيف العمل؟ اكثر الحول؟ اكثر الحول معلوم ان ان ثمانية اشهر هي الحول لكن اذا كان ثمانية اشهر وهو يحلفها لا شكك فيها وان كانت هناك اشهر وهي قرعة فيها الزكاة بالنسبة الفارق الان بين الحقة وبنت المخاض الشاتان او عشرين درهم فاذا اختلفت القيمة عن الحقيقة يعني الشاتين سعرها اكثر اذا كان الثمن يساوي ثلاث خيام هو يعني يعني الشاعة يعني هنا ذكر فيه ان فيه ثلثين ومعلوم ان هذا يعني في في وقت كانت فيه يعني يعني انها قليلة الثمن بالنسبة للابل اما لو كانت الشاتين يعني انها اغلى من هذا اغلى من هذا فانه يؤخذ الاصل لذاك الذي الذي هو يعني الذي هو يعني اللي هو لانه ترك من اجل الرفق لكن لما تبين او صار الامر بالعكس فانه يرجع الى الاصل ويؤخذ الاصل هل يجب علي اخراج الزكاة مما املك؟ يعني بنت من نفس الابل؟ او يجوز ان اشتري من السوق واخرجها نحو الاصل انها تخرج من الموجود تخرج من الموجود واذا كان يعني آآ نفس الجنس هذا موجود او اشترى شيء واعطاهم اياه يعني بدلا من كونه يعني يدفع شاهتين ما في بأس يعني المهم انه يعني ان الناس انه يعطيهم الشيء الواجب عليه. يعني سواء كان موجود لكن ان كان موجود فيأخذ منه. واما يعني احضر لهم احضر لهم يعني واحدة تنطبق عليها الشروط ما في بأس لا يلزم بانه يشتري قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. الا ما شاء المصدق المصدق المصدق المصدق اللي في صاحب المال لانه جاء في بعض الروايات المتصدق بها المسلم وضع عليها صح صح اقول في اليونانية وضع عليها علامة صح مرتين يعني المصدق يراد به العامل الواجب في العاملة والمصدق يراد به المالك يراد مثل مالك والمقصود بالاخذ هنا فيما يتعلق بالتيسير واما الحرم العوار هذه لا تقبل اصلا اقول لا سوف نصلح الا اذا كانت كلها اللي هو يعني عيب او كلها حريمات يؤخذ هرمة من هرمات والا فان الاصل ان الحريم لا توقف وذات العوار لا تؤخذ والتيس هو الذي يعني اه ان اه سمح به المتصدق او المتصدق فانها يؤخذ منه. وان يعني لم يسمح فانه لا يؤخذ منه يؤخذ منه غيره. غير التيس لان التيس هو محل الغنم يعني يحتفظ به صاحب الغنم من اجل ان ان يقرأها وينزل عليها وتحمل منه. نعم فاذا القول فيؤخذ هرمة ولا عوار يعني هل يصلح اصلا واما يعني الذي علق بالمشيئة فيما يتعلق بالتيس. الذي تتعلق به نفوس اصحابه اصحاب المال تتعلق به نفوسهم فلا يؤخذ الا باذنه. لا يؤخذ الا باذنه. واما فانها لا تؤخذ الا اذا كان كلها هرمات وذات عوار. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. ثم ذكر هذا الحديث هو قطعة من حديث ابو بكر لكنه ليس موجود في الا في الموضع الذي يعني ذكر فيه كثيرا مما يعترف وهو متفرغ يعني يعني اذا جمع بعضهم الى بعض يعني يصير طويلا ولكن وضعه كاملا في مكان واحد ما حصل عند البخاري وضعه كاملا من اوله لاخره لم يحصل ولكن هذا الذي نعنا الذي مر قبل هذا في زكاة الغنم هو اطول موضع ذكره واطول منه ما جاء في موسى للامام احمد ما جاء في مسند الامام احمد لانه فيه ذكر اشياء يعني مثل الخلطاء وما الى ذلك يعني ذكر فيه قال حدثنا محمد بن عبدالله عن ابيه عن ثمامة عن انس ذات عوار يعني يعني قيل المقصود به العور في العين وقيل وذاق عوار يعني عيب يعني بها عيب ليس خاصا بالعوار اللي هي في العين يعني ومعلوم ان ذات العوار اللي في العين يعني يسير يعني اه اه اكلها ويعني علفها يعني اخذها يعني ليس مثل سليمة العينين. يعني كونها ترعى اكثر مما ترعى يعني ذات العين الواحدة كان هناك اللفظة يعني فيها ظبطان مصدق لما يقول اختلف في ظبطه ايوه فالاكثر على انه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار ابي عبيد. نعم لكن يعني بدون بالتخفيف وجه ثاني صحيح ولذلك وضع عليه صح صح ايه بس المراد بذاك اللي هو العام اللي هو المصدر؟ لا المصدق الملك يطلق على نعم ضبطت هذه بهذا الوجه وهذا الوجه نعم اي بس هنا جاء في بعض يعني بعض الروايات بدل المتصدق المتصدق. وهي معادلة للمصدر. في مسند الامام احمد يعني جاء بدل المتصدقة اللي جاءت هنا في هذا الحديث جاء فيه المتصدق على كل يعني يعني اذا كان هذا في الغالب في الاستعمال حتى لو صحت لو كانت المصدق على المالك فان الاكثر بالاستعمال صدق نعم وهي تعادل المتصدق قال رحمه الله تعالى باب اخذ العتاق في الصدقة اخذ العناقب الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عيب عن الزهري قال حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه وما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق واخذ العناق في الصدقة. صدقة. العناق هي ان تطلق على الصغيرة ومعلوم ان الماعز يعني يعني الذي اه يقبل فيها يعني وهي اللي هي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وكل الابل وكل بهيمة الانعام يعني اه فانه يؤخذ فيها الثني واما بالنسبة يعني بالنسبة للضأن فانه يؤخذ الجذع هذا الجدع الذي وكذلك يجري في الاضحية ايضا الجذع لكن العناق يعني آآ الذي يؤخذ يعني الذي يؤخذ هو الذي كمل سنة هو الذي اتم سنة. يعني يعني في هو الذي كمل سنة من الغنم ايضا يضحى به. يضحى به لكن الذي لا لا ننتظر الى سنن الضحى هو الابل التي تبلغ ان يضحى بها اما بالنسبة للغنم البقر فانه يؤخذ يعني الثني ويضحى به. نعم هذا بعقل الاعناق في الصدقة العناق اذا اذا كانت يعني اقل من يعني من سنة فانها لا تؤخذ لانها صغيرة ومعلوم ان الزكاة حولان الحور فاذا كان يعني الانسان ملك اربعين وبدأ يحسب الحول اذا ملك اربعين وبدأ يحسب الحوض يعني معناه لن يأتي عليها الا وقد بعت سنة فقيل انه يوخذ صغيرة ويعني وقيل ان هذا مبالغة يعني في الاخر لانه يعني اي شيء كانوا يدعونه ولو كان عناقا يؤخذ منه مثل ما جاء في الحديث لو منعوني عقالا عقالا والعقال الذي يكون للبعير يعني معناه مبالغ اي شيء كانوا يدفعونه يريد ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفت انا من حافظ عليه العناق يقول اشار بهذه الترجمة السابقة الى جواز اخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لان الصغيرة لا عيب فيها سوى صغار السن فهي اولى ان تؤخذ من الهرمة اذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة دون الاعطاء وخال بذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها الا من غيرها وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث هل في هذا الحديث الجذع من الغنم وهو خلاف الظاهر والله لو منعوني عناقا كانوا يدعونها الى يعني منع اي شيء كانوا يؤدون الرسول ولو كان قليلا لو منعوه انا اقاتلهم حتى يفعلوا الشيء الذي كانوا يفعلونه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. نعم الحديث سبق ان مر بان عمر رضي الله عنه يعني يرى انه يعني لا يقاتلون لان الله يعني الرسول قال مثل ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله حتى نشهد ان لا اله الا الله. فابو بكر رضي الله عنه قال ان الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفعلوه. ويجب الان مثل ما كان يجب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا اقاتل من يعني من يحصل منه الامتناع ويقاتل على ذلك اما اذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب عليه لانه ما نوى اخراج الواجب ولكنه اخذ فسقط عنه واجب ولم يحصل الاجر لانه ما نوى يعني الاحتساب قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن عن الزهري نعم ها قال وحدثنا بيت عن عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كراهم اموال الناس في الصدقة قال حدثنا امية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريف قال حدثنا روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومه وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة من اموالهم وترد على فقرائهم. فاذا اطاعوا بها فخذ منها توقع جرائم اموال الناس ثم ذكر آآ النهي عن اخذ الجرائم كرائم الاموال يعني بصدقة اه اورد في حديث اه ابن عباس في بعث معاذ لليمن وهو اول حديث مر في كتاب الزكاة لان البخاري افتتح كتاب الزكاة في حديث معاذ الذي فيه يعني ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة الصلاة والزكاة فذكره مرارا وهذا هو يعني الموضع الاول الذي ذكره في اول اول باب في الكتاب وهو باب وجوب الزكاة وذكره هنا فيما يتعلق بالحرائم وسيأتي يعني فيما بعد في اخذ الصدقة من الاغنياء وردها على الفقراء اخبره بانه يأتي هذا الكتاب وانه يدعوه الى التوحيد ثم اجابه انفقه الى الصلاة فان اجابوا ينفق الى الزكاة فان اجابوا فانه يتوقع كرائم الاموات وكرائم الاموال هي النفيسة العزيزة على اهلها يعني كونها يعني يعني جميلة المنظر وكثيرة اللحن غالية الثمن يعني كريمة نفيسة عند اهلها والزكاة هي مواساة لا يؤخذ من اطيب الاشياء ولا من ارزاقها وانما يؤخذ من اصابعه يؤخذ من اوساطها فلا يؤخذ الجيد جدا ولا الرديء وانما الوسط. فاذا اخذ اكثر من الوسط يعني الذي هو الكرائم يكون في ذلك ظلم لاصحاب الاموال فالرسول عليه الصلاة والسلام اوصى معاذا انه اذا استجابوا اذا في الزكاة فانها يأخذ منه زكاة ولكن يتوقع كرائم الاموات لا يأخذها الا ان اعطوها هم من انفسهم ومن فقه انفسهم لان هذا حقهم فاذا اعطوك وجهدوا به يؤخذ منهم. اما ان يطالبوا بشيء اكثر او بشيء يعني اعلى مما هو واجب عليهم فلا يجوز ذلك. وان حصل ذلك فهو ظلم واخذ كرائم الاموال ظلم نعم حديث معاذ او ابن عباس نعم يعني هذا سبق انه مر وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ الى اليمن ذكره في اول كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة فذكره هنا فيما يتعلق بالجرائم وانه لا يجوز اخذها لا يشاء اصحابها ويكره ايضا كما سيأتي هو اتم في اه باب الصدقة من الفقراء من الرياء واعطائها للفقهاء وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني بين له هذه الوصية التي اخبره بان جماعة الذي سيقدم عليهم انهم اهل كتاب وانهم عند اهل علم وان عليه ان يستعد لهم وان يكون على علم بحال ما سيقدم عليهم وانه يبدأ بالتوحيد اول شيء يدعى اليه بالتوحيد لانه الاساس لان التوحيد آآ لان الشهادتين احد الاركان احد الاركان الخمسة آآ اركان الاسلام الخمسة وهو اساس في نفسه واساس لغيره. لان بقية كلها تابعة له كلها تابعة له فهو فهو الركن الركين واساس ركين متين. وهو اس الاسس الذي تبنى عليه غيره بقية الاركان وغيرها من الاعمال. لا تنفع الا مع اشهد ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. وانه يبدأ بالاهم فلا هم وانه بدأ بالتوحيد الذي هو الاساس ثم اتي بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعدها الشهادتين ولكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي التي تتميز بها المؤمنون من غير المؤمنين. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي زكاة المال والتي نفعها متعدي الصلاة هي يعني من من الاعمال التي هي نفعها قاصر على صاحبها وهي عبادة بدنية لا نفعها قاسم على صاحبها والزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها الى الفقراء واهم الاركان الصلاة ولهذا قدمها بعد الشهادتين وبعد ذلك الزكاة التي تلي الصلاة والتي يكون متعدية ولم يذكروا الحج ويعني والصيام مع ان الصيام كان متقدما وبعد معاذ الى ما كان متأخرا وكذلك الحج لان من آآ سهل عليه الاتيان بهذه الامور الثلاثة التي هي اشد من غيرها فانه من باب اولى ان استجيب لما دونه من باب اولى ان يستجيب لما دونها لا قال حدثنا قال حدثنا امية بن بسطام. نعم عن يزيد بن زريع عن روح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابي معبد نافذ المكي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اكرمكم الله الصواب الحق يهاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هذا يسأل عن آآ الذهب الملبوس معز الاستعمال للمرأة هل فيه زكاة على القول الراجح نعم القول الراجح ان فيه زكاة لان لان عموم الادلة التي جاءت في اخراج زكاة زكاة من الذهب والفضة داخل الفيل وايضا يعني قصة المرأة التي عليها مسكتان ويعني قال يعني تحبين تصوروا صورهم النار؟ يعني كلها هذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا سواء كانت حلي او غير حلي سواء كان معدا للاستعمال او غير معد للاستعمال كل ذلك تجب فيه الزكاة هذا يقول رجل امر زوجته بعد ان ولدت اربعة اولاد ان تستعمل حبوب منع الحمل حتى لا تلد مخافة الفقر هل تطيعه الزوجة ام لا وان طلقها؟ تعلق بقضية محافظ الفقر هذا يعني لا يجوز للانسان ان يعني يعتقد مثل هذه الاشياء بل الرزق بيد الله عز وجل وقد يكون الاولاد سببا لحصول الرزق. يكون الاولاد سببا لحصول آآ الرزق ولكن اذا كان المقصود انه يعني تأخير الحمل وان الحمل يعني يكون متوالي عليها وفيها مشقة في مشقة عليها فانها يمكن ان ان تؤخره يعني تعمل شيء يعني مؤقت. اما ان آآ تقطعه فان هذا لا يجوز لان هؤلاء الاربعة قد موجود ويبقى ما عندهم شيء ما عندهم اولاد لكن تأخيره للمصلحة بان يكون من اجل التربية يعني الحمل كان ان يكون متتابع فتنظيمه من ناحية يعني يؤخر واستعطاء شيء مؤقت لا بأس. اما ان يقطع نهائيا فهذا يعني اه اه قضاء على يعني على على الحجاب وهؤلاء الذين عنده يقول يكتفي بهم يعني ما يدري قد يذهبون ويبقى واحد يقول اه ما رأيكم بهذه القاعدة؟ يقول لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا ليش لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا كل هذا كلام مجمل يعني لانه يحتاج الى تمثيل. يعني خلافنا في غيرنا يعني نختلف في يعني في في في غيرنا نعم يعني اذا وجد الاكتئاب سواء في يعني فيما يتعلق به وما يتعلق بغيرهم يعني اذا كان عن الاجتهاد فان هؤلاء لا يسوع ان يكون سببا للفرقة التنازع والجدال يعني سواء كان من اجل شيء يتعلق او يتعلق بهم لا يصلح. اذا كان الاجتهاد كل مبني على حق ومبني على بحث عن عن حقه عن ما فيه الصواب