قال اعتق اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب يعني عضو الارب هو العضو قال حدثنا داوود ابن رشيد عن الوليد ابن مسلم عن محمد ابن مطرف ابي غسان المدني عن زيد ابن اسلم عن علي ابن حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو الحسين يسند الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى كتابه المسند الصحيح قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن سعيد وهو ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل ابن ابي حكيم عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة عن عن سعيد ابن مرجانة نعم هذه امه ها امه عبد الله نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد ويزيد يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهادي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار. قال حدثنا داوود ابن بوشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف ابي غسان المدني عن زيد ابن اسلم عن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجانة عن ابي ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرجه بفرجه قال وحدثنا عتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر ابن علي ابن الحسين عن سعيد ابن مرجان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عاصم وابن محمد العمري قال حدثنا واقض يعني اخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين. قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مسلم من اعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من ابي هريرة وذكرته لعلي ابن يوصل السوق يعني يعني ان حصل اتفاق بينهما وهو ابن خيار يعني لا يتلقى الركبان ولا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا مر ذكره ولا ولا تناجشوا اعتق عبدا له رضي الله به ابن جعفر عشرة الاف درهم او الف دينار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد هذه الاحاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه دليل على فضل العتق وعظيم اجره وثوابه عند الله عز وجل هو ان من اعتق عبدا كان فكاكه من النار كل عضو في عضو ادى فرجه بفرجه وهذا يدل على ان على ان كون الانسان يعتق الرقبة السليمة الاعضاء يعني ان هذا هو الافضل ويجوز اعتاق ما كان فيه نقص في فرقته كان يكون يعني يده مقطوعة او شيء من مقطوع لا بأس بذلك ولكن هذا عظيم وفي تحصيل الحرية ولكن كونه يكون كاملا كامل الخلق يعني فان هذا اكمل وافضل ويكون به ان الله عز وجل يستنقذ كل بكل جزء منه جزءا من ذلك المعتق الذي نقله من حال العبودية الى حال الحرية فيعجب الله عز وجل او ينجيه الله عز وجل من النار بسبب عتقه لهذا الذي هو كامل الخلقة هذه هي يعني هذا هو الذي تقتضيه هذه الحديث عن ابي هريرة. وقد جاء في غير الصحيح في سنن ابي داوود وغيره ان مناطق عبد كمسلم كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا في كف من النار واذا امرأة من اعتقت امرأة كانت فكاكها من النار. وهذا يدل على فضل آآ تحرير الرجال وان ذلك افظل من النساء يعني اعتاقوا الرجال واعتاقوا النساء كل ذلك عظيم ولكن اعتاق الرجل يعني اعتاق الرجل الذكر يعني يكون افضل من عتاق الانثى وذلك لان الذكر يحصل منه امور كما يتعلق بالجهاد وغير ذلك من الامور التي تحصل من النساء للرجال ولا تحصل ولا تحصل من النساء ولهذا قال ان من اعتق جاريتين كان من النار يعني معناه ان اثنتين قال الرجل اثنتين تقابل الرجل وهذا احد المواضع الخمسة التي يكون النساء على نصفها من الرجال هناك خمسة امور خمس مسائل النساء على رسل الرجال فيها. الشهادة والميراث والعتق كما الحديث هذا الذي معنا لا يشارنا اليك وكذلك الدية والعقيقة الغلام له جاريتان والجارية لها له زوجتان والجارية لها شات. الغلام له شاتان والجارية لها شاة خمسة يعني من المسائل ان يشاء فيها على النصف من على النصف من الرجال هذا يدل على فضل الاعتاق وان اعشاق الرجال افضل من اعتاق النساء وان يعني امرأتين من رجل يكون في من النار واعتاق امرأة من امرأة فانها تكون فكاكها من النار وذكر في الحديث الاخير ان سعيد مرجان في الاخير؟ نعم قال ان وكان صاحب اه علي بن حسين كان صعيب ذكر هذا لانه سيأتي بعد ذلك انه اخبره بهذا الحديث فاعتق فاعتق كان اعطي فيه آآ يعني الف دينار او عشرة الاف درهم نعم قال حدثنا محمد ابن مثنى العنازي عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن سعيد وهو ابن ابي هند عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة. نعم عن عمر ابن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجان نعم هذا يعني عمر ابن علي ابن حسين نعم عن سعيد المرجان نعم يعني هذا فيروي اولا الذي قبله عن الحسين يروي عن مرجانه والثاني عمر الحسين يروي عن ابن انا وحدثني حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن عاصم وهو ابن محمد العمري عن اخيه واقد يعني هو يعني عاصم ابن عمر ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر واخوه واقد واقد؟ عاصم ابن محمد؟ عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وهذا وافق محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن مرجانة قال سمعت ابا هريرة. نعم قال فذكرته لعلي بن حسين فاعتق عبدا له قد اعطاه به ابن جعفر عشرة الاف درهم او الف دينار. يعني معناها انه راعي وان في غليظ لما سمع هذا الحديث يجب على ابن الحسين اعتقه والمراد بابن جعفر هذه عبد الله بن جعفر قال وهو جعفر الطيار ابن ابي طالب قال قوله ابن جعفر ولفظ البخاري عبد الله ابن جعفر. هم. وهو جعفر الطيار ابن ابي طالب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال احدثنا جرير عن سهيل ابن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه سوف يعتقه وفي رواية ابن ابي شيبة ولد والدة قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا وكيع ها؟ قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثني عمرو الناقد. قال حدثنا ابو احمد الزبيري كله عن سفيان عن سهيل بهذا الاسناد مثله وقالوا ولد الوالدة هذا الحديث في عتق الوالد يعني الولد للوالد وان هذا يعني اعظم شيء يقدمه لابيه او يكافئه عليه وهو ان يجده يعني مملوكا فيشتريه يحصل تحصل له الحرية بسبب ولده بسبب ولده قال لن يجزي يعني لن يكافئه يعني ومعنى ذلك المكافأة التامة او العظيمة التي لها شأن ولها يعني منزلة وهو ان يكون مملوكا فيأتي اه ولده الشريف ينقله من العبودية الى الحرية وهذا يدل على فضل الاعتاق مطلقا ويدل على فظل اعتاق اعتاق الوالد وقد جاء في بعض الاحاديث يعني ما يدل على فضل الاعتاق هو على ان حصول الاعتاق يعني يحصل لغير الوارد ومعلومة انه بمجرد اه دخوله في ملكه فانه يعتق عليه الذي هو الذي هو اذا دخل الوالد في ملك الولد فانه يعتق عليه. وجاء في بعض الاحاديث ان ان من ملك بها رحم محرم فانه يحصل يعني العث وذلك يعني يكون يعني يعني ابوه وجده وجدته وامه وابنه بنته ومنهجه وكذلك يعني آآ اخوته يعني الذين هم يعني وابناؤهم والاعمام الاقوال يعني دون دون ابناء الاعمام وابناء الاقوال لان هذا ليس هناك محرمية. يعني بين بينه وبين بنت خالته او بنت آآ يعني بنت عمه لانه اجنبيات. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب عن جرير ابن عبد الحميد عن سهيل عن ابيه سهيل ابن ابي صالح عن نبيه صالح ابو صالح الاخوان سلمان قال وحدثناه ابو كريب محمد بن علاء بن قريب عن وكيع ابن الجراح قال حدثنا ابن نمير عن ابيه محمد بن عبدالله بن نمير ها قال وحدثنا عمرو حدثني عمرو الناقد عن ابي احمد الزبيري. وهو محمد ابن عبد الله بن الزبير. كلهم عن سفيان عن سهيل. سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى بعدها يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة قال وحدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قالا حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه سلم مثله قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابن نميد وابو اسامة ها قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي ها قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جوعث قال اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء ابن مينا انه سمعه يحدث عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهم ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه ثم ذكر بعد ذلك بكتاب البيوع وذكر في يعني هذا هذه الاحاديث المتعلقة ببيعتين الملامسة والمنابذة في متعلقة ببيعتين منهيا عنهما وذلك لما فيهما من الغرر والجهالة والملامسة هي ان يلمس كل واحد من ثوب الاخر ويكون يتم البيع بمجرد هذا اللبس دون ان يتأمل ودون ان يقلب ودون ان ينظر في والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ويكون البيع تم بهذه العملية التي هي نبذ كل واحد الاخر يعني فيتم ذلك دون تأمل وذلك لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر قال الملامسة ان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل نعم مجرد لبس بدون ما يروح في قلبه ويشوف قد يكون يعني متمزق من الداخل قد يكون يعني فيه عيوب مخفية لمجرد اللمس يثبت البيع. نعم قال والمنابذة ان ينبذ ينبذ يعني يرمي كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه. نعم قال حدثنا يحب ريح التميمي قال قرأت على مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عبد الرحمن ابي الهرمش عن ابي هريرة قال وحدثنا ابو كريب وابن ابي عمر ابو فريد محمد بن علاء وابن عمر ابن ابي عمر ومحمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني المكي عن وكيع عن سفيان سفيان هو ثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان المراد بالثوري. عن ابي الزناد هو عبد الله بن دكوان عن الاعرج عن ابي هريرة. نعم. قال وحدثنا ابو بكر من شيبة عن ابن نمير هو هو عبدالله بن نمير. وابي اسامة حماد بن اسامة. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه. قال حدثنا محمد وصلنا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن خبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عن ابي هريرة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء عن ابي هريرة نعم قال وحدثني ابو الطاهر وحربلة بن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد عن ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخضري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعه ومن غير نظر ولا تراض قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب عن بيعتين ولبستين ذكر البعثين لم يذكروا لبستين ها؟ ذكر البيعتين ولم يذكر اللبستين. نعم قال وحدثنيه عمرو نعم قال وحدثني عمر الناقد قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم السعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد يعني لبستين التي لم تذكر فيها اكتمال السنة والاختباء قد جاءت يعني في بعض الاحاديث آآ اشتمال الصماء وآآ الاحتباء بثوب واحد ليس على شيء وذلك لان اه وقد فسرت بتفسيرين يعني حديثهما ان يلف جميع جسده بقطعة من القماش ولا رأسه اه لو حصل شيئا يفيده او يزعجه فانه يعني يتحرك ينفض هذا الثوب الذي التحف به فتظهر عورته او اه وهذا لما فيه من احتمال كتاب العورة. الثاني ان يعني يلتحف بثوب يجعل آآ ويجعل طرفه على طرفه الايمن على كتفه اليسرى ما يترتب على ذلك ان تنكشف عورته لكونه يعني نقله وهو ليس عليه الا هذا هذا الثوب واحد جعله آآ القاه على كتفه الايسر فترتب على ذلك ان ان عورتها تنكشف يعني الملامسة والمنافذة الشمال الصماء والاحتباء. والاحتباء يحتفي بثوب واحد وهو على الارض وسقاه يعني منتصبتان وقد لصق واحدا في في بطنه ويلفهما بثوب وليس عليه غيره فان عورته تكون بادية من فوق ولو تحرك فانها تبدو عورته كاملة. اما اذا كان قد سراويل او لبس يعني قميص محتمى بثوب فان ذلك لا يؤثر لانه لو سقطت الحبوة ما يترتب عليه وجاب عورة قال وحدثني ابو الطاهر هو احمد بن عمرو في الشرق ابن يحيى عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن يزيد الايدي وابن شهاب محمد عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري. نعم قال وحدثني عمرو الناقل ان يقوم ابراهيم بن سعد عن ابيه عن صالح عن ابن شهاب. صالح ابن قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله هاء قال وحدثني زهير ابن الحرب واللفظ له قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ثم ذكر هذا الحديث النبي عن بيئة حصاة وبيع الغرر الغرض هذا لفظ عام يشمل كل شيء فيه جهالة وفيه غرر يعني آآ يخفى او يتضرر يعني المشتري يعني بهذا البيع. واما بيع الحصاة وهو ان يتفق معه على ان يشتري منه قطعة من الارض بما اه يعني بمقدار ما تذهب الحصاة اذا رميت وهذا يعني فيه ظرر لان رمي الحصى الناس يتفاوتون في الرمي. يعني منهم من تكون رميته بعيدة ومنهم من تكون رميته قريبة الذي غرر وجهالة وبيع القرار يعني عام وبيع الحصاد هو نوع من انواعه. نوع من انواعه بيع الحصاد بان يرمي حصاة ويقول الذي تصل اليه هذه الحصاة من هذا المكان الذي حصل الرمي منه هذا هو الذي يقع عليه البيع وانما يكون في اتفاق على انها من هنا الى هنا بدون يعني آآ الاتيان فيه جهالة قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن عبد الله ابن ادريس وعن ابن سعيد وابي اسامة عن عبيد الله ما قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قالا اخبرنا الليل قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى والنظوري زهير قال احدثنا يحيى وهو الخطاب عن عبيد الله قال ابن عمر قال كان اهل يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحفلة. وحبل الحفلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ذكر هذا النوع من انواع البيع المحرم الذي فيه جهالة وفيه غرر وهو بيع يعني حبل الحبل وحمل الحبلة يمكن ان يكون المقصود به يعني يعني بيع يعني الولد في البطن يعني مستقلا يعني دون ان يكون تابعا دون فهذا لا يجوز لان بيع الجنين في بطن امه هذا غير سائغ وكذلك ايضا اه يكون غاية لان يشتري يعني شيئا يعني معينا واجله يعني عندما يعني حبل الحبل يعني بان يكون اللي في بطنها يعني ولد ثم بعد ذلك يحمل او تحمل في بطنها تحمل ويكون هذا حبل الحبلة يعني ان ان الاجل يعني يكون بعد ولادة هذا الذي في بطني هذه الناقة ثم التي تنتجها ان البقرة يعني ايضا تكبر وتحمل وتلد فهذا اجل مجهول يعني المفروض الاجيال ان تكون محددة وان تكون معلومة ولا جهالة فيها. وحبل الحبل يعني اما ان يكون المقصود به غاية كما جاء عن النبي يعني يبتعون لحم الجزور الى عمل الحبلة او ان المقصود به بيع الحبل الذي هو الذي في البطن يعني الحبل الذي في البطن غير تابع لامه. اما اذا بيعت الام وتابع لها ما في بطنها فهذا لا اشكال فيه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافعا عن عبد الله قال حدثني زهير ابن حرب ومحمد المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ زهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له وذكر هذا الانواع من البيع الذي يعني اه الذي اه يعني لا يجوز فقال لا يبيع المرء على بيع اخيه لا يبيع ان يبيع فيه وذلك انه يأتي الى انسان قد اشترى يعني سلعة او باع سلعة فيأتي الى المشتري ويعني له يعني يأتي البائع ويقول له اه يعني وهو كان في مدة خيار بينهما فيأتي الى ويقول استرجعها او اه لا تمضي البيع وانا اشتريها منك باكثر وان اشتري همك باكثر نعم وهذا يعني محرم ومثله يشرى على الشراء بان يأتي للمشتري يعني في مدة خيار ويقول له يعني آآ هناك جاء للبيع وهنا يأتي المشتري فيقول بوجه السيارة افسخ العقد وانا ابيعك مثلها يعني باحسن بارخص منها قال حدثنا شيخ ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر قال حدثنا زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى عن يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا عن اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسن المسلم على صوم اخيه. وذكر هذا بيع المنهي عنه وهو سوق عن السوق وذلك فيما اذا اتفق رجل يعني بائع ومشتري على بيع سلعة وكان يعني آآ حصل اتفاق ما بينهم الا انه ما تم العقد ولكن حصل انه سامع منه ويعني وافق على ذلك ولكن ما تم البيع بينهما فيعني يأتي ويقول يعني انا اخذها باكثر انا اخذها باكثر يعني هذا يعني غير سائغ غير شائع لكن اذا كان السوم في من يزيد في الحراج فان كل واحد يزيد عن الاخر لان هي ما وضع الا للزيادة ولم يكن هناك اتفاق يعني بين البائع والمشتري لكن نعم اذا اتفق مع انسان والحرج انتهى وحصل تواطؤ على البيع ثم يأتي ويقول لا انا اخذها بكذا وكذا يعني هذا من جنس الذي ما فيه حرج ولكن المقصود ان يعني اسلوب من يزيد يجوز للانسان ان يزيد شوف هذا فين ما يصوم هذا وهكذا حتى يرضى البائع بالبيع ولكن الذي لا يجوز هو ان ليش يعني عن طريق بيع الحراج يبيع بما يزيد وانما اتفاق وتواطؤ عليه ثم يعني يأتي ويقول لا اتركه وانا يعني هذا يسوء ويلحق آآ يعني يحصل الاستياء للمفتري الذي آآ حصل منه ذلك نعم آآ كلمة اخيه لها مفهوم يعني بعض العلماء قال وبعضهم قال ان هذه ذكر الاخ لان الغالب ان يعني من المسامحة وان الاحسان انما يكون بين الاقارب يعني وبين الاخوة يعني الذي هو يعني اخوه في النسب او اخوه في الاسلام لكن يعني بعض العلماء يقول ان هذا ليس قيدا يعني ما نهله له مفهوم بمعنى انه اذا لم يكن اخا له مثل هذا يعني من بيان يعني حسن معاملة الاسلام والتعامل يعني مع الاسلام وانهم يعني يحسب البيع والشراء على طريقة حسنة سواء كان فيما بينهم او فيما بينهم وبين غيرهم قال حدثنا يحيى ابن ايوب وكتيبة ابن سعيد وابن حجر هو علي بن عجل عن اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابيه ابن عبد الرحمن ابن يعقوب نبيه نعم قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يستام الرجل على صوم اخيه. وفي رواية الدورة على سيمة اخي هذا مثل الذي قبله قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي عن عبدالصمد الوالد عن شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما. يعني سهيل ابن ابي صالح عن ابيه والاعلام ابن عبد الرحمن عن ابيه ابيهما او ابويهما صواب ابويهما او ابيهما. على اعتبار ان يعتذر للاب الان اذان وابوان نعم قال حاء وحدثناه محمد المثنى عن عبد الصمد عن شعبة عن الاعمش. عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم. قال احدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه. معاذ بن معاذ الاندري. عن شعبة عن عدي وابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة. وهو قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر ثم ذكر يعني هذه الاحاديث المتعلقة بعدة امور الامر الاول قال لا يتلقى الركبان لا يتلقى الركبان للبيع يعني هون يعني اهل بعض اهل البلد يعني يتلقى الركبان الذين جلبوا سلع ما يشتريها منهم ليشتريها منهم ويعني ويحول بين اهل البلد وبين الاستفادة منها ثاني حرج عن تلقي الركبة نهى عن تلقي الركبان للشراء منهم و وسيأتي ببعض الاحاديث انه يعني لو حصل بيع فان آآ فان صاحب السلع ذو الخيار اذا وصل السوق لا تناجشوه ان يزيد في السلعة لا يريد شراءها يعني يرى انسان يعني يريد سلعة ويحرج عليها وهو يزيد فيها لا لا ليس قصده الشراء. وانما قصده ان يعني ان ينفع يعني اه او يضر المشتري فهذا غير جائز وهذا هو النجج يعني يزيد بسرعة لا يريد شراءها. اما اذا كان يريد شراءها خرج. نعم. ولا يبع حاضر اللباد. ولا حاضر اللباس بمعنى ان البادي اذا جاء يجيب السلعة يأتي احد الحاضرين ويقول يعني نزل البضاعة هذي في دكاني وانا ابي احلف على وهذا يعني يعني افيد لك فان هذا لا يجوز يعني يعني اما لو جاء اما لو جاء صاحب هذا وقال انا لا اريد ان ابيع له ولكن خذ هذه وبعها عندك يعني على مهل هذا ما في بأس انما نحن ان يعني يأتي صاحب الدكان ويقول له انك اذا بعتها يعني يعني تكون الفائدة لك اه ناقصة لكن اذا القيتها عندي ابيعها لك على مهل فانك تحصل فائدة نعم قال ولا تصروا الابل والغنم. ومن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ولا تسر الابل والغنم يعني لا يحصل منه في التصرية بمعنى انه يتركها مدة حتى يجتمع اللبن في ظرعها يعني ما يأتي من يشتريها يظن ان هذا يعني ليس في تصرية وانما هذا آآ يعني آآ عمل يومه عمل يوم واحد او يعني اه اجتماع في يوم واحد وهو ان ما حصل في ايام من اجل ان يضخم يعني آآ الدابة يعني يشتريها اه شخص يظن انها هذا شأنها وهذي كثرة حليبها ثم يتبين انها مصرات. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح. وان ذلك لا يجوز لان فيه كهذه. وفيه ظرر. يعني يظر من يراها يقول هذه دابة الحلوب يعني لبنها كثير فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واخبر ان من حصل منه شراء يعني مع التصريح وهو بخير النظرية يعني لمدة ثلاثة ايام ان شاء بعد مضي ثلاث ان يمسكها امسكها وتم البيع على ما هو عليه وان سخطها ردها ورد صاعا من تمر في مقابل ما اخذه من الحليب الذي استعمله يعني في هذه هذه المدة اه دعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بخير النظرين الامضاء او الترك يعني ان اراد ان يعني يمسكها ويعني ورويها وان اراد ان يردها يعني يردها ولكن يرد معها صاعا يعني طعن مجاورة قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن زناد عن العرج عن ابي هريرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي وابن ثابت عن ابي حاتم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبيع حاضر لبادئ وان تسأل المرأة طلاق اختها وعن النجش التصفية وان يستام الرجل على صوم اخيه. كل هذه مرت قال وحدثنيه ابو بكر ابن نافع قال حدثنا خندر قال حدثناه محمد المثنى قال حدثناه ابن الجليل قال حدثنا عبد الوالد ابن عبد الصمد قال قال حدثنا ابي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد في حديث بندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة قال وحدثنيه ابو بكر ابن نافع هو محمد بن احمد بندر هو محمد بن جعفر وحدثنا محمد المثنى عن وهب ابن جرير قال حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد عن ابي هو العنبري جميعا عن شعبة نعم شعبة قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش يكرهوه الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق. وهذا حديث ابن نمير. وقال الاخران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وهذا مثل الذي قبله نهى عن تلقي اسئلة حتى تبلغ الاسواق يعني تترك حتى تبلغ الاسواق ثم بعد ذلك يشتري منها الناس وما يتلقاها قبل ان تصل الاسواق فهذا يعني لا يشوب اه يعني وفي بعض الروايات ستأتي انه اذا بلغ السوق فهو بخير فهو بالخيار اي اي صاحب السلعة الذي له ان يمضي وله ان يستردها لان ذلك غره نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن ابن ابي زائدة. وهو يحيى بن زكريا. قال حدثنا ابن المثنى عن ابي سعيد قال حدثنا ابن نمير عن ابيه كلهم عن عبيد الله لعمر قال وحدثني محمد بن حاتم واسعاف بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عبيد الله نعم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن عبد الله المبارك عن التيمي. هو سليمان بن طلحان التيمي. عن ابي عثمان المهدي عبد الرحمن بن مل. عن عبدالله سعود قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وهذا منذ الذي قبله قال حدثنا ابن يحيى عنه شيء ابن بشير الواسطي عن هشام عن ابن سيرين هشام بن حسان محمد قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان عن ابن جريج قال اخواني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده فهو بالخيار قال رحمه الله تعالى هشام هو قال حدثنا ابو بكر في شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر اللباد هذا مثل الذي مر انه يعني يأتي اليه ويقول آآ السلعة هذي اللي ازيلها عندي في الدكان وانا ابيعها هذا لا يجوز لكن ان كان صاحب السلعة جاء وقال انا لا اريد ان ابيع الان ولكن انت انقه عندك وبعها هذا سهل قال واحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخرنا معمر علي ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبة وان يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادئ قال لا يكن له سمسارا. يعني سمشارة يعني واسطة. يعني مثل الذي يقول يعني دع البضاعة عندي ونبيعها نبيعها لك يعني واخذ يعني ما يقابل يعني كونه سمسرة الوساطة والدلالة لكن يعني آآ المفروض ذلك انه يأتي صاحب الدكان ويطلب من اه اما لو جاء كما قلنا جاء ذاك واعطاه اياك بدون ان يطلب فهذا لا بأس به ابراهيم وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد العززي البصري عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه طاووس قال حدثنا قال ابو خيتم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزقه الله بعضهم من بعض غير ان في رواية يحيى يرزق. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي عن ابي خيثمة. هو زهير بن معاوية عن ابي الزبير محمد المسلم بتدرس قال هتفحى وحدثنا احمد ابن يونس عن زهير هو زهير وذكر باسمه وهنا ذكر بكليته قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدتنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس ابن مالك قال نهينا ان يبيع حاظر اللباد ان كان اخاه او اباه نعم وهذا مثل الذي قبله وقوله قول صحابي مهينا ام نهي له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واحيانا يأتون يعني باضافة الرسول نهانا رسول الله وهي عندما يأتي بصيغة مبني للمجهول فالمقصود بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عنه شيء من علي يونس عن ابن سيرين. يونس هو ابن عبيد قال حدثنا محمد المسمى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن محمد عن انس قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عن محمد قال قال انس بن ما لك يهينا ان يبيع حاضر اللباد. نعم قال حدثنا محمد المثنى عن ابن ابي عدي عن ابن عوف وهو محمد ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم عن ابن عوف عبد الله ابن عوف عن محمد عن انس قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حتى تنادى داود ابن قيس عن موسى ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصلاة فلينقلب بها فليحلبها فان رضي حلابها امسكها والا ردها ومعها صاع من تمر. وهذا مثل ما تقدم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مع شهادة المصلاء فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. نعم قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن جبلة ابن ابي رواد قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى شاة مصلاه فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرة لهذا حديثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصلاة فهو بخير النظرين هشام سكها وان شاء رد وصاعا من تمر لا سمراء. وذكر يعني هذه الاحاديث التي فيها ذكر انه يرد صاح من تمر وفي الرواية الاخيرة تمر لا سمرا سمرة ويعني الحنطة وفي الاول قال طعام لا سمراء يعني فيكون نقصد لطعام التمر اللي انا لان الشمرة يقال لها طعام. يعني يقال لها طعام ولكنها بحيث كلها تتعلق والرواية اللي بعدها قال جبر لا سمرا وقوله طعام لا سمرة يعني تمر لا سمرة هنا حدثنا محمد بن عمرو بجملة ابن ابي رواد عن ابي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو عن قرة بن خالد قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب. سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن تميم السفياني عن محمد عن ابي هريرة قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب بهذا هناك غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقحة مصراء او شاة مصراء وبخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر. وهذا يعني حديث ابي هريرة من صحيفة همام منبه وهو مثل اه الحزية قبل ان ان من فانه يعني بالخيار ان بعد ثلاثة ايام ان شاء ان يمسكها امسكها والبيع على ما هو عليه وان شاء ردها ورد معها صاع من تمر وهذا من حديث صحيحة التي تكرر عند رحمه الله يعني ذكر احاديث منها وهي كما قلت مرارا هي في مسند الامام احمد باكملها وتشتمل على مئة واربعين حديثا ويفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والاسناد جاء في الاول واول الاسناد نحن الاخرون الاولون يوم القيامة. ثم بعد ذلك وقال وقال وقال الى ان يبلغ مئة فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم رحمه الله عندما يروي ان الصحيفة يأتي شيء يبين لان هذا من اثناء الصحيفة يعني يقول فذكر احد عن عن ابي هريرة فذكر احاديث قوله ذكر حديث يفيد بانه مضى حديث قبل وقال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت مرارا ان البخاري ومسلم انتقوا منها احاديث والبخاري انفرد بالاحاديث ومسلم انفرد باحاديث تركوا احاديث وان هذا من اوح الادلة الدالة على ان ان البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم استدعابه لو كان التزم استيعابه ما تركوا شيء من الصحيح لان كل واحد وقد اخرجوا ما اخرجوا منها مجتمعين ومنفرد كل واحد مع الاخر ببعض الاحاديث. وهذا من اوضح الادلة على ان صاحبه الصحيح لم يلتزم اخراج كل حديث صحيح ولم يستوعب الاحاديث الصحيحة قال اذا ما احدكم اشترى ربحة يعني ناقة يعني وفي الحديث العهد بالولادة قال حدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو الربيع العتكي وكتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب ووفقكم للحق جافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين اكثر الاسئلة جاءت في مسألة آآ صاع من تمر وان بعض البلدان لا يتوفر فيها التمر يقولون هل ندفع نقود؟ يكفي يعني الشيء الذي هو قوت البلد. لان يعني المدينة يعني قوتها تمر ومشهور ومعنى ذلك اذا لم يوجد تمر عند اناس فانهم يدفعون بانصار من قوت البلد الذي يعني يعني سائر عندهم جاء ذكر التمر بهذا الحديث وانه يرد صاعا من تمر مع يعني ردها وهي مصرات فلان القوت في المدينة هو التمر ولهذا جاء في الحديث يعني ان بيوت الرسول يأتي يعني فيها ينظر شهر واكثر من ذلك لا يوقد فيها نار يعني واطعامهم الاسودان التمر والماء وكذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه السلام بيت لا تمر فيه جيع اهله بيت لا تمر فيه جيعان اهله. فهذا يتعلق بالمدينة وما كان مثل المدينة. يعني عندهم التمر متوفر ويقتاتون. اما البلاد التي لا تعرف التمر ولا يوجد عن التمر بينما يعني فانه يكون مثل يعني يعني مثله يعني بان يكون القوت الذي مشتهر عندهم يكون يرد صاع منه ما دام انه لا لا يعرفون التمر ولا يقتادون تمر ولا يوجد عن تمر وانما يؤكدون غيره ويمنع ثقوط المشهور عندهم الذي يقتاتونه هو الذي ذكر الحافظ ابن حجر يعني في شرح هذا الحديث في فتح دار ان بعض الفقهاء قالوا ان يعني رد بانصاعنا التمر ان هذا خلاف الاصول وانه يعني وقدح فيه بانهم رواية ابي هريرة وقالوا ابو هريرة انه ليس بفقير يعني ابن حجر قال اه وقائل هذا الكلام هذا نفسه وقائد هذا الكلام اذى نفسه هو مجرد تصوره يغني عن تكلف الرد عليه بمجرد تصوره ليغني عن تكلف الرد عليه هذه ان ذلك ان ما جاءت به الشريعة هو اصول كل ما تأتي به الشريعة فهو اصول. يعني فيكون يعني هذا الذي جاء في حديث ابي هريرة هو اشرف من الرسل يقول لماذا التمر خاصة نفس الجواب العبرة الان صار بالقوت قوت البلد شي والتمر موجود نعم البلد اللي اللي قوت التمر تمر والبلد اللي قوتها غير التمر من قوته لا يقال انه يروح يدافع عن تمر ويتيمة احنا الان موجود التمر وموجود الرز الان موجود التمر وموجود الرز ليش؟ الرز الرز اي نعم القوت الرز الذي يحتفل متوفي بامكان الانسان يرد تمرا لا اذا كان اذا كان التمر موجود ايه فهو فلا يقدم توجيه اخر لا رز ولا غيره اذا ليس النظر الان للقوة النظر لان التمر اقرب يعني الاشياء لانه لانه هو يعني الغالب في القوت يعني الذين عندهم التمر في المدينة ان الغالب عندهم التمر رفيق جاي عن اهله طعامه نفسه ودان التمر والماء ما عندهم شي يطبخونه لا رز ولا غيره بالنسبة يعني لا يجزي والد الوالدة الا ان يجزه مملوكا فيعتقه يقول اه سمعت بعض الشيوخ يقول هذا الحديث انما هو لتعظيم حق الوالد واصلا لا يوجد ابن حر وابوه مملوك هذا مستحيل. كيف يستحي يعني انا يعني كون يعني اب يعني اه شفي كل ابن ما سبي هذا حر وذات لا يقال انه مستحيل اب وكيف يستفيد؟ لان هذا شخص وهذا شخص. هذا هذا مملوك وهذا ما هو مملوك اذا اعتق الولد والده فهل يكون الولاء للولد في شيء قبل قبل ما يرفث الا بعد النسب ما يورث به الا بعد يعني عدم وجود الاثم بالنسب هل يجوز شراء الثوب والسلع عن طريق شبكة الانترنت من دون اطلاع ولا معرفة تامة بالسلعة مقصورة السلعة موجودة في النت والله اذا كان اذا كان يعني صورة انها كافية وانها يعني ما فيه يعني خفاء اما اذا كانت النسورة يعني زيد والباطن يعني سيء يعني اذا بصراحة يردها هل يدخل آآ في النهي عن الصوم على صوم اخيه الايجار على ايجار اخيه ويعني حصل تفاهم وهذا يتفاوض معه هذا مثل يقول حفظك الله وعافاك هل يجوز ان اشتري للغريب لكونه لا يعرف السوق وربما يخدع فهل هذا يذكر في النهي عن ان يبيع حاضر النبات يعني انت ان كان هذا الغريب يعني طلب منك افعل واما كونك يعني تأتي وآآ تشتري له يعني بدون بدون طلب منه فلا تفعل الا اذا طلب منك يقول الان بعض محطات البنزين تضع هدية لمن يعبأ بعشرة ريال او بخمسة عشر ريال يعطى علبة منديل هذه الهدية ما حكم هذا؟ لا بأس به اقول مثل هذا لا بأس به يعني كونه يعطيه علبة مناديل يعني شرى منه يعني او عبأ منه يعني شيء ما بوحده يقول في بلادنا يسقون الضأن الماء المالح حتى تبدو كانها سمينة هل هذا جائز اي اي شيء يعطيه غرض لا يجوز يعني استعماله والمالح يعني يسمن ويظهر فيه الزنا اذا كان كذلك فهذا غير جائز. اذا كان الامر كذلك هو انه يعني يكون يعني يظهرها مظهرا غير حقيقي فهذا غير جائز يقول اه قبل الدخول الى سوق السيارات يوجد اناس على ابواب او طرف الطريق اه يشترون ويعرضون البيع لمن يأتي الى السوق. هل هذا يدخل في نهي عن بيع حاظر النبات او تلقي الركبان اعيد جوان قبل الدخول الى سوق السيارات على اطراف الطريق يوجد اشخاص يشترون ويبيعون يعرضون البيع او الشراء سيارة قبل الوصول الى محل البيعة والمزاد داخل السوق. اذا كان داخل السوق المقصود به يعني الحراج وان يعني وهذا يعرف ان المشتري يعرف البائع يعرف اسعار السيارات وان هذا يعني اه انه رابح فيه يعني اه ما في ما في بأس مثل هذا يعني لا يقال ان هذا يعني تلقي الركبة لان هذا حراج وهذا ما راح يعرج. هذا بيأتي ويبيع يعني بحراج وبغير حراج اللي هو من جانب السلعة