﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:50.000
يعني   وارد ان يتم تحقيقه بهذا  يعني يعني فاذا كان يعني عرف يعني شيئا يعني يقصده بالتحقق لكن بمعنى الاخوة عن  عرفنا انه آآ ما عبدوا الا الله عز وجل

2
00:00:53.300 --> 00:01:37.000
كيف يكون الامة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد  يعني يمكن يمكن ورثوهم يعني وهل عليهم جميعا فمنهم المشتركين فيه يعني   انما لقوله لصاحبيه يدفع ثلث الثلث. هل معنى ذلك ان الامة اصبحت صرة؟ لا. لانها يعني صارت انجلترا

3
00:01:37.000 --> 00:02:01.650
لانه افسدها عليهم بايلاتها عليهم وضيع حقوقهم عليها بلال لان لا يمكن تباع فلما كان بسبب الولد قالت ام ولد وقالت له وتعتق بعد موته فخوف عليهم الزمه لهم ثلث يقيمه بحيث اخلاصهم

4
00:02:01.650 --> 00:02:42.400
فلانة الان ما في سبيل فكيف هناك بعد موته هؤلاء الذين خوف عليهم آآ اياها هل القرعة مشروعة مطلقا في الاشياء التي يتنازع فيها جماعة ليست بكل شيء يعني في شيء اخرج من القرعة وقبل القرعة لكن القرعة يعني في الاشياء التي تكون متساوية ويراد ان

5
00:02:42.400 --> 00:03:02.100
يعني بعضهم من بعض يعني القرعة تبصر وهذا ليس في طاعة كل شيء بيقولوا لنا وين اداء العمرة ونحن مقيمين بالمدينة؟ ولكن احرمنا من جدة وادينا العمرة فهل علينا شيء؟ علما اننا لا نعرف ان ذلك

6
00:03:02.650 --> 00:03:16.950
من محظورات الاحرام. اذا كانت اذا كانوا عازمين على العمرة وهم في المدينة. اذا ذهبهم من من المدينة الى العمرة ولكن في البحر الى جدة واحرر منها فعلهم فدية. لانهم زجاج النقاب

7
00:03:17.000 --> 00:03:37.450
لان الانسان ذهبوا من المدينة ما كانوا يجمعون ولما كانوا في جدة طرأ عليهم ان يعتمروا فيحرمهم من جدة ولا شيء عليهم قوله صلى الله عليه وسلم استجبي عنه يا توبة للوجوب او للاستحباب التنزل عن الشبه

8
00:03:38.100 --> 00:03:54.900
يجب علينا يقول رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميز؟ هل يجوز للرجل ان ينوي عن هذا الصبي؟ وهل عليه ان يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في ان واحد

9
00:03:54.900 --> 00:04:20.850
اذا كان يعني يعني صغير ينوي عنه ويعمل جميع الاعمال يعني له وتوافقوه به واسعى به ويقصر له وآآ هو يطوف هذا يطوف الصحيح كان محمولا ولا يحتاج الى ان يطوف به مرة ثم يطوف بناته مرة

10
00:04:21.200 --> 00:04:35.550
كل منهما يعتبر الباب حول الكعبة الا ان هذا حامل وهذا محمول. فاذا نوى عن نفسه انه طائف ونوى عن محموله انه طائف وكل منهما طائف نسأل في الطهارة تعتبر الان في مثل هذا التطبيق

11
00:04:36.150 --> 00:04:59.450
يعني يبعد عن النجاسة في الاول واذا حصل له شيء يعني كما بدأنا الفرار الذي هو طبعا هل صحيح انه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم لم يقم حد الزنا بشهادة اربع شهور

12
00:05:00.550 --> 00:05:36.350
هل لاقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده؟ ان يمنعوها من رؤية ابنائها  ايش؟ اقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده ان يمنعوا هذه الام ان ترى ابناءها  عياله عند عند امه وابوه

13
00:05:36.750 --> 00:06:06.400
يقول هنا سئل ابن تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الام فاجاب يوضع حيث الدين عند ايهما كان فما رأيكم في هذا الكلام اذا كانوا صالحين احدهما سيء وبقاء عنده يعني يلحقه بمضرة

14
00:06:06.450 --> 00:06:42.750
كلمة بطناء العربية وهي  قال الامام ابو داوود السجاني رحمه الله تعالى باب في عدة مطلقة قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عمرو ابن مهاجر عن ابيه عن

15
00:06:42.750 --> 00:07:03.600
عن اسماء بنت يزيد السكن الانصارية رضي الله عنها انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماءه بالعدة للطلاق. فكانت اول من انزلت فيها العدة

16
00:07:03.600 --> 00:07:30.250
المطلقات  نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد. رحمه الله تعالى بابه عزة مطلقة نعم عدة مطلقات المغنقات آآ عدد المطلقات آآ يعني ان كنا نوات حمل ووضع الحمل

17
00:07:31.000 --> 00:07:50.850
وان كانت مما تحيض فلا وثلاثة اطراف وان كانت صغيرة او ايسة صغيرة ان تبدأ يبدأ الحيض يعني تبدأ الحيض ولم تصل الى حين المحيض او اي فت بمعنى نتجاوز الثمان احيوط فانقطع عنها الحيض

18
00:07:51.500 --> 00:08:09.200
فالمطلقات ثلاثة قرون الا اذا كنا نحيض واذا كانت ايسة او كبيرة يعني بلغت في سريره او ايده تجاوزت سن الحيض او قبل سن الحيض كان عدة ثلاثة اشهر والعدة

19
00:08:09.300 --> 00:08:29.300
ولها كشف. هذه هي المطلقات. وان كانت المرأة اه يعني معقود عليها ولم يدخل الانسان بها فانه لا عزة لها لو كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المسيح فانه لا عدة لها. واذا فهذه

20
00:08:29.300 --> 00:08:54.950
احوال المعتدات وقد ذكرت والاية ذكرت في سورة الطلاق والتي عقد عليها ولم يمسها ذكرها انه لا عدة لها في دولة الاحزاب. ذكرى انه لا عدة لها في سورة الاحزاب

21
00:08:54.950 --> 00:09:14.900
اورد ابو داوود رحمه الله حديث اسمى من السكن رضي الله تعالى عنها ان انها طلقت في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عدة فنزلت فنزلت فهي ايش؟ فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء بالعدة للصلاة

22
00:09:15.100 --> 00:09:39.550
فانزل الله حين طلقت اسماء بالعدة بالطلاق. العدة للطلاق. اي ان ان اي ان انها سبب النزول او انها عندما حصل طلاقها يعني نزل القرآن مبينا العدة للمطلقة وقد عرفنا العدد المطلقات

23
00:09:40.600 --> 00:09:58.800
كانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات. يعني اذا كانت اول من انزلت فيها العدة يعني مطلقات يعني هذه المرأة يعني عند تطليقها وانها طلقت فنزلت نزل القرآن في بيان عدة المطلقات

24
00:09:59.450 --> 00:10:21.300
هل الاولية هنا بالنسبة لاهل الاسلام؟ او يعني في الجاهلية. هل في الجاهلية كانوا يعرفون العدد ملابس قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني سليمان ابن عبد الحميد البهراني ابو داوود عن يحيى ابن طالب

25
00:10:21.350 --> 00:10:39.950
يحيى بن صالح وهو ثقة الا النتائج. عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين وهو محرم عن غيرهم. وهنا يروي عن شامي وهو شامي يروي عن شامي

26
00:10:40.300 --> 00:11:05.600
في رفع اليدين واصحاب السنة. المخالف رفع اليدين والخمسة. عن عمرو بن مهاجر. عن عمرو بن مهاجر الشاهي وهو اخذ الثقة في ربعي وابو داوود وابن ماجة عن ابيه عن ابيه وهو مهاجر له؟ ابي مسلم الغفاري. مهاجر ابنه المسلم؟ نعم. مهاجر ابن ابي مسلم الانصاري وهو؟ مقبول. وابو داوود وابن ماجة

27
00:11:05.600 --> 00:11:31.650
ابو داوود وابو داوود عن اسماء بنت يزيد عن اسماء بنت يزيد بالسكن رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اخرجه البخاري قال رحمه الله تعالى باب في به من من عدة مطلقات

28
00:11:32.450 --> 00:11:52.450
قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن

29
00:11:52.450 --> 00:12:13.650
ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثم اورد ابو داوود رحمه الله آآ به من عدة مطلقات اذا لا بد ان استثني به

30
00:12:13.650 --> 00:12:42.750
احبتي المطلقات المطلقات وردت عدتهن في القرآن وان كل واحدة لها عدة المطلقة عدتها ثلاثة اقرار والمطلقات والحامل وضع الحمل وولاة الاحمال والتي اي فك او تجاوزت اوشية صغيرة عدتها ثلاثة اشهر

31
00:12:42.850 --> 00:13:16.350
واللائي اي فعدتهن يعني في قوله واللائي يئسنا واللائي لم يحضن اي الصغيرات اي فعدتهن ثلاثة اشهر كيف مكان ايتاب ثلاثة اشهر هذا من الامثلة التي يمثلون بها واللائي لم يحضن

32
00:13:16.350 --> 00:13:51.000
في حذف فعدتهن يعني اوعدتهن كذلك يعني ثلاثة اشهر هذه الايات بينت ان النساء لهن هذه العدد لكن استثني من ذلك يعني بعض النساء اللاتي لا عدة لهن واخرجنا من هذي يعني من هذا من هذا الذي فيه تحديد العدد. وذلك في قوله يا ايها يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا الذين

33
00:13:51.000 --> 00:14:12.000
ثم طلقتهن من قبل ان تنسوهن فما لكم عليهن من يعني تدري انه لا عزة لهن فهذا مما استفلي من العدد اي اذا عدت للمطلقة قبل متيه. فانها تكون بائنة بمجرد الطلاق. تكون بائنة في مجرد الطلاق لا لا لا عدة

34
00:14:12.000 --> 00:14:32.000
ولا رجعة عليها الا ان يتزوج الجديد. مثل المرأة اذا خرجت من العدة تزوجها من جديد. اذا لم تكن آآ يعني اخذت جميع طلقاتها فانه آآ له ان يراجعها في العدة اذا كان مدخولا بها وله ان يتزوجها بعد العدة في عقد

35
00:14:32.000 --> 00:14:58.400
وما هذه التي هي مطلقة قبل المسيح؟ فانها تجير بمجرد الطلاق. لانه لا عزة لها. ولكن اذا اردت يعقد عليها من جديد  العبارة نسخ من ذلك من ذلك يعني مما تقدم من الاشياء التي فيها عدد. ومن ثم هذا نفخة؟ نعم. هي سنة هذا نفخ؟ لا هو سنة هو نفسه

36
00:14:58.450 --> 00:15:27.350
ان المطلقات لهن عدد وفيه هذا النوع لا عزة له. استثني مما له عدة يعني هذا الذي له آآ آآ ليس له عدة سفن ما ذكر ان له عدة قال كتبنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي. احمد بن محمد بن ثابت المروجي ثقة. اخرجه ابو داوود. عن علي ابن الحسين. عن علي ابن الحسين

37
00:15:27.350 --> 00:15:57.350
وجوه صدوق اليتيم اخرج له يقال في المقدمة البخاري سيد مفرد ومسلم في المقدمة فهو اصحاب السنة عن ابيه عن ابيه كجانب الواقع وهو اخرج حديثه البخاري واصحاب السنة عن عكرمة عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة اخرجه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس

38
00:15:57.350 --> 00:16:27.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاهل اربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن صالح بن

39
00:16:27.350 --> 00:16:42.450
عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. ثم قال ذهب في المراجعة

40
00:16:42.650 --> 00:17:13.850
اي مراجعة الزوجة التي طلاقها رجعيا الذي التي يكون طلاقها رجعيا وهي التي طلق طلقة واحدة او يعني  فاذا كانت الثالثة فانه لا رجعة له فيها بينما اذا طلقها الطلاق الذي فيه رجع. الله عز وجل الطلاق مرتان. الطلاق الذي فيه رجعة مرتان اولى وثانية

41
00:17:13.850 --> 00:17:30.800
فان طلقها من بعده فلا تحلها حتى تفعل ذلك يقولها طلاق من رأى مرتان اي الطلاق الذي فيه رجعة اذا طلق الاولى له ان يراجع ثم طلق الثانية له ان يراجع وان طلق الثالثة فلا تحل له حتى تتحدث غيره

42
00:17:31.750 --> 00:18:01.950
المراجعة سائغة مشروعة في العدة فان خرجت من العدة فانه يكون خاطبا من الخطابة يكون خاطئا من الخطاب وهذا في ان تكون رجعية اما ما تكون بائنة او تكون لله ليس لها عدة كالتي طلقت قبل ما فيه فان هذه لا رجعة فيها وانما

43
00:18:01.950 --> 00:18:22.200
يكون العقد من جديد والتي هي بائنة آآ لا تحل الا بعد الجواز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابي داوود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصة ثم راجعها حصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعاه

44
00:18:22.200 --> 00:18:50.950
هذا هو نقصود قوله ثم راجعها قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. سهل بن محمد بن الزبير العسكري هو النسائي. النسائي. انيس بن زكريا بن ابي زائدة زكريا ابن ابي زاد ثقة من صالح ابن صالح من صالح ابن صالح ابن حي وهو فقه

45
00:18:50.950 --> 00:19:08.700
سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة اخرجه الصحابة عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه

46
00:19:08.700 --> 00:19:32.450
وحديثه عند اصحابه قال رحمه الله تعالى باب في نفقة مبتوتة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص

47
00:19:32.450 --> 00:19:52.450
طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فقال فقال لها ليس لك عليه نفقة. وامرها ان

48
00:19:52.450 --> 00:20:12.450
في بيت ام شريك ثم قال ان تلك ان تلك تلك امرأة يغشاها اصحابي. اعتدي في بيت ابن ام قم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك واذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية

49
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
ابن عباس ابن ابي سفيان وابا جهم رضي الله عنهما خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. اسامة بن زيد رضي الله عنه

50
00:20:32.450 --> 00:20:54.650
قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغفر به ثم خرج ابو داوود باب نفقة مبخوصة. هذا الذي صلاة باينة. يعني ليس طلاقا رجعيا. لان

51
00:20:54.650 --> 00:21:16.150
المطلقة طلاق الرجعية زوجة يجب لها النفقة  يعني لو مات احدهما يعني فانهما يتوارثان ما دامت العدة لانها زوجة من الزوجات. وآآ آآ يعني له ان يجامعها ولو جامعها فان ذلك يكون رجعة

52
00:21:16.200 --> 00:21:38.900
وهو لو جامعها يكون ذلك رجعة يعني آآ لها. فهي زوجة من الزوجات. النفقة واجبة على لها والسكنة واجبة لها اما المدهوت فهي بخلاف ذلك لانه لا سبيل للاستفادة منها ولا سبيل للرجوع اليها. واما المطلقة المطلقة صلاة رجعية فانها زوجة

53
00:21:38.900 --> 00:21:58.650
يعني اه ينفق عليها ويدفنها ويمكن ان يرجع اليها وان يعود الامر على ما كان. وان تكون الامور كما كانت قبل الطلاق لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فلها النفقة والسكنة واما المطلقة طلاقا بائنا فانه لا سكنى لها ولا نفقة. لا نفقة ولا سكنى كما

54
00:21:58.650 --> 00:22:22.350
فجاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذه التي آآ بدأ من سنة ذكر الاحاديث الواردة في قصة طلاق ابي عمرو بن لها وانه طلقها البتة وكان طلقها اخر ثلاث تطبيقات ثم طلقها مرة ثم مرة وبقيت لها الثالثة فطلقها اياها فدانت منه

55
00:22:22.450 --> 00:22:38.900
فبنت منه المطلقة طلاقا باين لا نفقة لها ولا سكنى لها وفي ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال لها لا نفقة لها ولا فتنة كما جاء في حديث فاطمة ومنهم من قال لها الفتنة ولها النفقة

56
00:22:38.900 --> 00:22:58.900
يعني اه قالوا انها تجب لها النفقة لانها محبوسة عليه الا ان في حال العدة ومنهم من قال تجد لها تجد لها الفتنة الفتنة بديننا فقط لان الفتنة جاء تنص عليها بالقرآن وقد

57
00:22:58.900 --> 00:23:18.900
وان فقهاء جاء التنفيذ يعني آآ عليها وآآ ارجح الاقوال الثلاثة انه لا شك ان لها ولا نفقة كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة بنت حيف اه يعني في هذه الاحاديث الذي في احاديثها التي جاءت من طرق متعددة

58
00:23:18.900 --> 00:23:38.900
هذه الطريقة التي اوردها المصلي هي اول هذه الطرق يقول اه تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة ان ابا عمرو بن حصن لقح البتة. والمقصود بالبتة جاء تفسيرها لانها اخر ثلاث تطبيقات

59
00:23:39.250 --> 00:23:59.250
يعني اخر ثلاث تطبيقات لها طلقها اياها. فاذا بنت منه وصارت يعني بس طلاقها بمعنى انتهت الصلة بها والعلاقة اهلها ولا سبيل له للرجوع اليها الا ان تكون الا الا ان تتزوج ويطلقها زوجها او يموت عنها. يعني بعد زوجها كما جاء ذلك في القرآن

60
00:23:59.250 --> 00:24:24.400
ان ابا حظ ابن ان ابا عمرو ابن حق طلقها البتة وهو غائب طلقها البتة وهو غالب يعني ارسل لها بالطلاق. نعم فارسل اليها وكيله بشعير فتتخطف فتفخطته فارسل لها وكيله بشعير فسقطته يعني ما رضيت به

61
00:24:24.400 --> 00:24:51.350
ان لكونه يعني نوعا ربيع من الطعام او لكونه قليل. اما لرداءته او لقلته يعني ما رضيت به ولم يعجبها توافق عليه فقال لها انه ليس لك علينا فقط لانها بينما هذا من باب الاحسان والا فانه لا نفقة فلما قالوا لها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:24:51.350 --> 00:25:07.850
قال لها انه لا نفقة  فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها ليس لك عليه نفقة وكيله قال والله ليس عليها شيء

63
00:25:07.900 --> 00:25:25.200
وهو كأنه على علم لان يعني ليس لها دين. يعني ليس لها نفقة. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وافظلته فقال ليس لا تعرفه فقط لانه لا سبيل له اليها فاذا لا نفقة لها عليه

64
00:25:26.850 --> 00:25:44.100
قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة لانها حائل نعم هو اذا كانت آآ اذا كانت آآ حاملا فالنفقة ليست لها في الحمل. ليس من اجلها من اجل الحمل. نعم

65
00:25:44.100 --> 00:26:06.600
وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك لانه ليس لها سحر. وهي بينة ليس لها ستر زيت ام شريك وهي امرأة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه قال انه يغشاها اصحابي يعني يأتي اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن

66
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
نعتدي في بيت ام مكتوب يعتدي في بيته ابن المصوم فانه اعمى يعني تضعين ثيابك ايها الا يبصرك لان معناه انه لا يقع بصره يعني آآ المبصر ليس له ان ينظر يعني الى المرأة والمرأة لا تنظر اليه لا ينظر الرجل

67
00:26:26.600 --> 00:26:48.950
كل مأمور بغض البصر. ولكن الذي يبصر قد بصره فجأة قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه. واما الاعمى فانه لا لا يرى. لا يحصله شيء. ولا تفاجأ برؤيته اليها. او بنظره اليها

68
00:26:48.950 --> 00:27:19.650
قال فانه اعمى فظعين ثيابك فلا فلا يعني فلا يراك. نعم واذا حللت فادميني. واذا حللتي يعني انتهيتي من العدة. فاذنيني اخبريني. يعني يكون عندي علم لانتهائك من العدة ومعلوم ان المطلقة في حال عدتها الزواج انما يكون بعد فراغها من العدة زواجها انما يكون بعد فراغه من

69
00:27:19.650 --> 00:27:46.100
وسواء كانت يعني دائنة او رجية الا ان رزية كما عرفنا هي زوجة البارحة اجنبية تعتبر  الله اكبر هذا التعريف  الا في طريق في تعليق المسيح لكن ليس يعني ليس منه صلى الله عليه وسلم. وانما يعني بغيره. يعني ليس

70
00:27:46.100 --> 00:28:01.750
او وانما يريدها لغيره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد وقد جاء في بعض الروايات لا تفوتيني بنفسك. يعني هذا تعريضا اوضح من قوله اذنيني. اخبريني

71
00:28:03.700 --> 00:28:23.700
قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل رضي الله عنه خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فتعلوك لا مال له. اسامة ابن زيد. ثم انه لما يعني انتهى

72
00:28:23.700 --> 00:28:47.800
وحلت يعني حلت للازواج وانتهى للعدة هذا وافضلته واخبرته ايضا انها ان معاوية من ابي سفيان وابي الجهل خطبها يعني انا كل واحد خطب وقد لا يكون يعني مثلا بعضهم علما مع البعض

73
00:28:48.550 --> 00:29:07.200
وقد يكون وقد يكون علم ولكنه لم يعني آآ آآ يعني لم يعطى يعني ما علم انه  فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه

74
00:29:07.250 --> 00:29:30.750
وفسر ذلك بانه كثير الاشرار او انه ضراب للنساء وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انه ضراب للنساء واما معاوية فصعلوه كلما يعني فقير ما عنده مال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذين الامر الذي يهمها يعني معرفته منهما وانهما

75
00:29:30.750 --> 00:29:51.500
ما يعني اه لا ترغب من اجله ومن اجل هذه الشيء الذي فيهما وهذه من النصيحة والمشورة. والاخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه ولا يكون هذا من الغيبة. لان هذا من النصيحة

76
00:29:52.150 --> 00:30:14.750
اذا كان للحاجة لا تظن الغيبة ذكره طبعا يكرهون يكرهون ذكرهم بهذا الشيء والغيبة ذكرك اخاك بما يكره ولكن ليس كل ذكر بما يكره فالكلام في جروات وجرح الشهود ان هذا من النصيحة وليس من الغيبة وكذلك المستشير يعني في او في تجارة

77
00:30:14.750 --> 00:30:34.750
بمعاملة في تجارة او في يعني آآ مجاورة او غير ذلك آآ يذكر بما فيه. وفيه ايضا دليل على انه لا انه يبحث عن حساسية فتذكر الموازنة بين الحسنات والسيئات وانه لا تذكر سيئات الانسان الا اذا

78
00:30:34.750 --> 00:30:44.750
الا مع ذكر حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن فلان او كذا ما قال عن معاوية انه كاتب الوحي وانه كذا وانه كذا ويمدحه ويأتي بالصفات الحسنة

79
00:30:44.750 --> 00:31:02.450
فانما ذكر الشيء الذي يهمها ذكر الشيء الذي يهمها وهو يعني ما يتعلق بزواجها يريد ان يتزوجها وان فيه هذا العلم او فيه هذا الوصف الذي لا مال له ثم انه

80
00:31:02.450 --> 00:31:29.550
او ارشدها ان تمشي حسام ابن زيد ابن حامد رضي الله تعالى عنه وكان اسود فكرهته ما يعني اعجبها. عاد عليها قبلت ثم بعد ذلك ارتبطت به. واعجبها وارتاحت معه. يعني في هذا النكاح

81
00:31:29.550 --> 00:32:08.650
الذي اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا القعنبي قال النبي آآ ابن مالك ابن مالك دار الهجرة ايه قال الاسود بن سفيان وهو ثقة اخرجه الحاكم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة اخرجها

82
00:32:08.650 --> 00:32:23.900
رضي الله تعالى عنها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابانا ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

83
00:32:23.900 --> 00:32:43.900
ما حدثته ان ابا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه. وان خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفرا من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله ان ابا حط ابن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة وانه ترك لها نفقة يسيرة فقال

84
00:32:43.900 --> 00:33:03.900
لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك اتم. كما ورد الحديث عن طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان الذي قبله الا ان الذي قبله اتم وهنا ايضا قال يعني ما حدش شاهد للترجمة انه لا نفقة لها انه لا نفقة لها

85
00:33:03.900 --> 00:33:23.900
وقوله هنا طلقها ثلاثا يعني توضحه رواية اخرى يعني معناه انه الطلقات ثلاث انه يعني استنفذها. اليس معنى ذلك انه طلقها يعني او انه مرة واحدة وانما واحدة ثم واحدة

86
00:33:23.900 --> 00:33:51.700
وهذه هي الاخيرة فاذا قوله طلقها ثلاثا يعني انه وجد منه ثلاثة رقاب والاخيرة بانت بها والاخيرة بانت بها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى بن اسماعيل تجوزك للبصر عن ابان ابن يزيد العطاء ابان ابن يزيد العطار ثقة اخرجه اصحابك في ستة الا ابن ماجة ابن ابي كثير بالمناسبة

87
00:33:51.700 --> 00:34:19.550
جانب اليديد العطار اه معلوم ان المحدثين رحمة الله عليهم اه روايتهم مبنية على الاسانيد حتى في حتى في ظهر الامور التي اه يعني اذ يقوم فيها التوثيق والتجريح. لان اه العقار وكان ممن تكلم فيه

88
00:34:19.550 --> 00:34:45.450
من رجال البخاري وكانت طريقته هنا يأتي في مقدمة الذات بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتبار عنهم ويبين الاعتذار عنهم فيما يعني الريح اليهم من اب ويكون ممن في خارج الجنة ذلك او الانسان يثبت. فلما جاء عن فرجة يزيد وكان فيه احد العلماء تكلم فيه

89
00:34:45.450 --> 00:35:03.450
فقد حشيش الحافظ ابن حجر ذكر ان الاسناد اليه فيه فلان وهو ضعيف اليه سيكون مضاعفة في فلان وهو ضعيف لان ما ثبت ضعيفه. ما ثبت تضعيفه اياه لان الاسناد اليه لم يثبت

90
00:35:03.450 --> 00:35:23.450
فيه رجل ضعيف فكان من يعني عنايتهم في في يعني في حتى في هذه الامور التي هي التوفيق والتعديل يعني تأتي عند بعض المسندين بالاسانيد حدثنا فلان قال احدهما قال فلان ثقة. فلان او فلان قال فلان كذا ضعيف. نعم

91
00:35:24.900 --> 00:35:49.700
عيسى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن عن خاطب ابن خير. عن ابي سلف ابن عبد الرحمن عن فاطمة وقد رويتهما  قال حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص المخزومي

92
00:35:49.700 --> 00:36:09.050
رضي الله عنهما طلقها ثلاثا وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وارسل اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم الا تسبقيني بنفسك

93
00:36:09.500 --> 00:36:19.500
ثم اراد ابو زيد الحديث بطريقة اخرى وفيه ذكر انه لا ينفقه ايضا لا متى ليس له عليها فتنة ولا لها عليه فتنة ولا نفقة. وهذه الرواية فيها اضافة الفتنة

94
00:36:19.500 --> 00:36:39.500
الى النفقة وانها ليست لها لا هذه ولا هذه. وفيه ايضا التصريح بالتعريف يعني الذي هو اوضح مما قوله اذنيني يعني لا تسبقيني لنفسك يعني ما يعني تقدمين على شيء دون ان يكون عندي خبر. مقبلين على زواج او يعني تعطي

95
00:36:39.500 --> 00:37:02.800
بعدين احد الموافقة لا تعطيه موافقة لاحد يعني حتى تؤذيني به وحتى يعني اه اكون على علم قال حدثنا محمود ابن خالد. وبدون النسائي. ابن مالك؟ ابن ماجة. ابن الوليد. ابن الوليد المسلم

96
00:37:02.800 --> 00:37:27.100
قال حدثنا ابو عمرو ابو عمرو هو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة ثقيل اخرجه وصيته لانه ابو عمرو وابوه عمرو  عن ابو عمرو عبد الرحمن ابن عوف فقيته توافق اسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث

97
00:37:27.400 --> 00:37:41.950
وفائدته يقولون الا يظن التصحيح لانه لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو قد يظن من لا يعرف ان كلمة ابو عمرو ويعرف انه ابن عمرو هو الاب من صحابة عن الابل. فاذا قيل عبد الرحمن بن عمرو

98
00:37:41.950 --> 00:37:59.900
صحيح واذا قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح. لان الكلية موافقة لكل الاجر. وهنا قال ابو ابو عمرو في كنيته فقط الذي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي في الشام ومحدث الشيخ رحمة الله عليه وحديث اخرجه اصحاب

99
00:38:00.350 --> 00:38:40.900
من يحيى عن ابي سلمة عن فاطمة. وقد قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم  قال حدثنا قصيبة بن سعيد ان اسماعيل بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس انها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة

100
00:38:40.900 --> 00:39:00.900
ثم ساق نحو حديث ما لك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. وهذا يعني طريق اخر وفيه ايضا يقول لا تفوتيني بنتك لا تسبقيني بنفسك يعني آآ معناها يعني آآ آآ هذا في اشارة الى انه

101
00:39:00.900 --> 00:39:21.750
يعني لا يشير عليها بشيء او سيكون او عنده له شيء يتعلق زواجها وهو تعريظ نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قصيدة سعيد ابن جرير ابن طريف اخذه رقابة واسماعيل ابن جعفر ثقة اخرجه صحابة ابن مسند ابن عمرو

102
00:39:21.750 --> 00:40:00.100
محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن علقمة لان  اه وجدت اسماعيل  تعرف ان محمد بن عمرو بن علقبة؟ عن يحيى عن ابي سلمة عن فاضلة بنت القيم. وقد مر اليك الثلاثة. كثير. قال ابو داوود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبدالرحمن بن

103
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
وابو بكر ابن ابي جهل كلهم عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا. يعني ان هؤلاء ايضا رووا كما تقدم انه طلقها ثلاثا ولكن كما هو معلوم ان من روى ثلاثا يعني معناه انها وجد منه

104
00:40:20.100 --> 00:40:43.400
التطبيقات الثلاث وليس مع ذلك انه وجد دفعة واحدة وانما في اوقات متفرقة. هو اخر تطبيقه حصلت بانت بها. كما جاء موضحا في بعض الروايات اخر اخر تفرقة السلاح معناه انه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان قال ثلاث

105
00:40:43.400 --> 00:41:07.750
يقصد بذلك انه استنفذ الثلاث وانه ثمة الثلاث ولم يبقى شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة وانما البينونة او حصلت البينونة وكذلك رواه الشعبي. الشعبي عامر بن شراحين. الشعبي فقه. اخرجه الصحابة في ستة. والبثي هو عبد الله بن ابي قار. نعم

106
00:41:07.750 --> 00:41:36.250
نعم. وعطاء وعطاء هو بن ابي رباح انا عبدالرحمن بن عاصم. انا عبدالرحمن بن عاصم وهو. هنا مقبولة المسائل. وهو مقبول احد له النسائي. وهنا ما ذكره لانه معلق هنا يعني النسائي روا لهم متصلا واما ابو داوود فروايته له معلقة

107
00:41:36.800 --> 00:41:56.800
وهو لا يلتزم بالاخراج او الشخص الى الامارة ولا ابو داوود الى معلق يعني ما يذكر آآ يعني اصحاب الكتب واصحاب خرجوا من الرجال بالتهريب ومن وراءه يعني لا يذكرون ما كان من التعليق عند ابي داوود

108
00:41:56.800 --> 00:42:21.050
يذكرون ما كان متصلا  وابو بكر بن ابي جهل وابو بكر من الجهل وهو القراءة ومسلم وابو داوود ومسلم والترمذي. والنسائي ابن ماجد. وهو ثقة اخذه بالقراءة ومسلم والترمذي والترمذي كلهم عن فاضل بن خير. كلهم عن فاطمة بنت عثمان

109
00:42:21.400 --> 00:42:54.550
جاب معنا الرواية معناه ان الاربعة اللي هو الشعبي والبحي وعبد الرحمن بن عاصم وابو عاصم نعم وابو بكر وابو بكر آآ جاء معنى ابو عمرو بن حفص وجاء ابو حفص بن المغيرة

110
00:42:56.600 --> 00:43:16.600
قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه واله وسلم نفقة ولا ثكنة. وهو رواية اشار اليها معلقة يعني ذكر

111
00:43:16.600 --> 00:43:36.600
ها هنا موصولة ذكرها موصولة فانها طلقها ثلاثا وانه لم يجعلها لم يجعل لها سكنى ولا نفقة نعم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة طيب دل على ما دل عليه ما تقدم من ذكره انه لا نفقة لها ولا سكنى. قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة

112
00:43:36.600 --> 00:43:56.600
عن سفيان سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن قال ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة قال حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي

113
00:43:56.600 --> 00:44:16.600
الله عنها انها اخبرته انها كانت عند ابي حفص ابن المغيرة وان ابا حفص ابن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطلقات فزعمت انها جاءت الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها. فامرها ان تنتقل الى الى ابن ام مكتوم الاعمى. فابى مروان ان

114
00:44:16.600 --> 00:44:35.800
صدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وانكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس حديث فاطمة وفيه توضيح بان آآ قد حصل انها شرطها الثالثة

115
00:44:36.700 --> 00:44:56.700
فهذا فيه تصريح بان الطلقة التي قد حصلت انها ثالثة وانه قد سبقها طلقتان فاذا ما تقدم من من ان حدثته يعني منه استنفذ معدة وما تقدم ايضا من ذكره ثلاثا اي ان ثلاث كلها قد مضت وان وان هذه آآ

116
00:44:56.700 --> 00:45:16.700
وهي المصممة لها التي لا سبيل له اليها الا بعد الا بعد ذلك. اه الاجمال الذي في الروايات السابقة من ذكر الثلاثة تطبيقات المقصود بذلك انها متفرقة. وهذه اخرها التي بها

117
00:45:16.700 --> 00:45:40.900
كانت منه فاستفته جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها. في خروجها من بيتها. في خروجها من بيتها   فامرها ان تنتقل الى ابن العلم من الاعمى فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى

118
00:45:41.650 --> 00:45:56.450
لا باقي بس الان لا تكن في بيت زوجها لان ليس لها سكنى. لكن كونها نقلت الى ابن مكتوم. يعني في سؤال لماذا لا تنقل الى اهلها من الاب او ام

119
00:45:57.250 --> 00:46:25.900
ما ندري هل يعني موجود او   فابى مروان ان يصدق حديث فاطمة في خروج مطلقة من بيتها. هذا مروان ايضا حكى ان يصدق فاطمة في خروج وذلك استنادا الى ما جاء في القرآن من ان

120
00:46:25.900 --> 00:46:45.900
من النقاط يعني ازواجهن وان لهن الفتنة وهاتم رظي الله عنها قد بينت لما قيل لها قالت ان الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واي شيء يحدث بعد الثلاث

121
00:46:45.900 --> 00:47:02.100
يعني معناه انه لكن ما هو في الرجعيات. نعم وانذرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت ايضا عائشة على يعني هذا الذي قالته ويعني وذلك استنادا لما جاء في القرآن

122
00:47:02.100 --> 00:47:28.900
روايتها في قصتي انه لا هو نفقة هي المعتبرة لانها ثابتة في الاسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يتبين ان الملفوفة لا سكنى لها ولا نفقة. وان الفتنة والنفقة التي جاءت في القرآن انما هي لمن تكون رجعية

123
00:47:29.950 --> 00:48:00.600
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي. يزيد ابن خالد الرملي هو. عن الليل؟ عن الاثم لسعد مصري عن مجلسنا  غير شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عباد الله من شهاد الزهري. عن ابي سلمة عن خاطبة بنت عن ابي سلمة عن خاطبة بنت عيسى

124
00:48:00.600 --> 00:48:29.150
استخدام فزعمت زعم هذه زعمة تأتي للخبر المحقق هذه ليست يعني او للوهم فانما تأتي كثيرا في السنة آآ لخبرهم فقط زعم رسوله كانك قلت كذا االله قلت كذا نعم رسوله كما قال الشيخ يعني يأتي كثيرا اه التعبير في مثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق

125
00:48:29.800 --> 00:48:59.800
قال ابو داوود وكذلك رواه صالح ابن كيتان وابن جريج وشعيب ابن ابي حمزة كلهم عن الزهري. آآ صالح ابن شيطان اخرج ثقة اخرجه اصحابه قال ابو داوود فعين ابن ابي حمزة واسم ابي حمزة دينار وهو

126
00:48:59.800 --> 00:49:24.350
ومولى زياد يعني هذا توضيح لشعيب ابن ابي حمزة وان ابوه الذي اشتهر بكليته اسمه دينار يعني هو شعيب ابن دينار ولكنه ولكن اذاه الشهر بالقدوة ابو حنبل ابن ابي حنبل الشعيب ابن ابي حمزة فهنا اراد ان يبين من هو ابو حمزة ما اسمه؟ فقد اسمه دينار

127
00:49:24.350 --> 00:49:47.450
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله انه قال ارسل مروان الى فاطمة رضي الله عنها فسأله فاخبرته انها كانت عند ابي حفص رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني

128
00:49:47.450 --> 00:50:07.450
على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لها. وامر عياش ابن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملا. فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال

129
00:50:07.450 --> 00:50:27.450
لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقام فاذن لها. فقالت اين انتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن ام وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ولا يبصرها. فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فانكحها النبي صلى الله عليه واله

130
00:50:27.450 --> 00:50:47.450
وسلم اسامة فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة. فسنأخذ بالعصم التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن

131
00:50:47.450 --> 00:51:12.550
حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالت فاي امر يحدث بعد الثلاث وما ارد ابو داوود فبيخاطبه ارسل مروان الى فاطمة وكان هذا قبل ان يذهب خلافة فيما بعد

132
00:51:12.700 --> 00:51:35.700
والرسول ارسل مروان الى فاطمة فسألها فاخبرته انها كانت عند ابي حفص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها وهذا فيه توضيح يعني ان زوجها انما خرج للهلال وانه كان مع علي رضي الله عنه حيث امر

133
00:51:35.700 --> 00:51:55.700
قال الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض جهات اليمن وانه بقي طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية وهذا يوضح ايضا ما تقدم لان ابا حصن ابن عمرو طلقها طلقات متفرقة وان هذه الطلقة التي بانت منها هي

134
00:51:55.700 --> 00:52:14.150
قيرا وامر وامر عياش ابن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفق عليها وقالا والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملة. وهذا الذي سبق مرة شعيرة سقطته. وهنا قال ليس لها الا تكون حاملا

135
00:52:14.150 --> 00:52:39.750
يعني والنفقة من اجل حمد. النفقة يعني من اجل حمل ليس من اجلها لان الحمل يعني يعني النفقة من اجل الحمل ليس من اجلها هي لانها لا صلة لها به لانها بانت منه ولكن الحمل هو الذي تجب النفقة من اجله لا نفقة لها الا ان تكون حاملا لاجلاج الحساب وتكون نفقة من اجل الحمل

136
00:52:39.750 --> 00:53:02.800
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فاذن لها. فقالت اين انتقل يا رسول الله قال عند ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يبطرها. فلم تزل فلم تزل هناك حتى مضت عدتها

137
00:53:02.800 --> 00:53:20.000
فانكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة فتنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. وسمع الحديث من امرأة يعني

138
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
حجة وكثير من الاحاديث جاءت عن النساء او عن كثير من النساء ولا سيما عائشة رضي الله عنها وان عائشة من اوعية العلم واوعية السنة وحفظ الشيء الكثير انفراد المرأة بشيء آآ لا يؤثر

139
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
الفهم الذي فهم يعني في القرآن يعني لا اعارظه لان ما جاء في القرآن يكون محمولا على الرجعية وما جاء في قصة فاطمة انما والبائنة ثم ايضا يعني فاطمة رضي الله عنها تخبر عن شيء آآ حصل وهي لا مصلحة

140
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
قتلها في المصلحة كلها نفقة وان يكون لها فتنة يعني حظها وهي تخبر بشيء لا حظ لها فيه ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها هذا هو الذي حصل لها فهي تخبر عن شيء لا مصلحة لها فيه. من ناحية ان ان مصلحة لها في النفقة والمصلحة لها في وقد قيل لها

141
00:54:20.000 --> 00:54:46.000
فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يبعث بعد ذلك امرا قالت اي امر يحدث بعد الثلاث؟ فاي امر يحدثه الله بعد الصلاة يعني ما في الا كيف تتزوج ولا سبيل له يطلق عليها

142
00:54:46.000 --> 00:55:12.750
جاء في القرآن انها لا تخرج يعني في حق من كان لها رجعة. رجعية قالت لا يسامحني الله بعد يعني بعد يعني بعد وبعد بس الطلاق وانتهاء الطلاق وبعض اهل العلم يقول ان هذا هو معنى هذه الاية وبعضهم يقول انه لا تدري

143
00:55:12.750 --> 00:55:29.950
يعني شيء يعني حكم الاحسان يعني ينزل او ينزله الله عز وجل يعني في حكم الاحكام يعني ان هذا هو الذي آآ آآ لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي تشريع او شيء يتعلق بهذا

144
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
قال حدثنا مسند ابن خالد. مسند ابن خالد الشعيري ثقة صدره في ابو داوود. مسلم وابو داوود. عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن سلمان الكنعاني اليماني ثقة المعمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة؟ من الظهر عن عبيد الله؟ عن الزهري هو عبيد

145
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
عبد الله بن عبد الله بن عتوة المسعود وهي ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه عن فاطمة عن فاطمة انا رأيتها قال ابو داوود وكذلك رواه يونس عن الزهري. واما الزبيدي فروى الحديثين جميعا. حديث عبيد الله بمعنى

146
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
معمر وحديث ابي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن اسحاق عن الزهري ان قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه حدثه. بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبدالله حين قال فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك. آآ ابو داوود رحمه

147
00:56:30.000 --> 00:57:01.000
يعني طرق اخرى او اشارة الى طرق اخرى فقال وكذلك رواه يونس عن الزهري يونس ابن يزيد الايدي واما الزبيدي فروى الحديث محمد بن الوليد الخمسين الترمذي  قال روى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر. وحديث ابي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المدني

148
00:57:01.000 --> 00:57:24.800
النفاق المدني صديق اخذه عن الزهري ان قبيصة ابن لؤي قبيصة ابن لؤي انتحاريا انه له رؤية له رؤية اخذه حارس السكن وتحدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله ابن عبد الله حين قال فرجع قبيصة الى مروان فاخبره بذلك

149
00:57:25.000 --> 00:57:43.550
باب من انكر ذلك على فاطمة بنت خير طويل وسيقطع المؤذن علينا قال رحمه الله تعالى باب من انكر ذلك على على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني

150
00:57:43.550 --> 00:58:08.650
واحمد قال حدثنا عمار ابن ردية عن ابي اسحاق انه قال كنت ابو حمد ليس فيها ليس فيه في الرجال بمسمى حمد وانما يقولون ابو سليمان الخطابي اسمه حمز حمدي ولا حمد

151
00:58:09.450 --> 00:58:28.350
ابو احمد محمد بن عبد الله بن جرير. احمد بن زبيري. نعم الابي اسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتست فاطمة بنت قيس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال

152
00:58:28.350 --> 00:58:48.350
ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت ذلك ام لا كما ورد ابو داوود من انكر على فاطمة من انكر ذلك من انكر ذلك على خاطره يعني روايتها انها لا فتنة ولا نفقة روايتها عن

153
00:58:48.350 --> 00:59:08.350
لا شكنى لها ولا نفقة. اه وقد صدق المرة ذلك على فاطمة عائشة وكذلك والله ابن الحكى وهنا يعني ذكر يعني ذكرهم وذكر قبل ذلك عمر رضي الله عنه قال ايش

154
00:59:08.350 --> 00:59:28.350
ابو اسحاق كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب رب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت ذلك ام لا. آآ قال عمر رضي الله عنه ما كنا لندع كتاب ربنا او سنة

155
00:59:28.350 --> 00:59:48.350
لقول امرأة حفظت لا ندري حفظت ام نسيت. قول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا يعني ما جاء في القرآن وهنا مطلقات وهنا مطلقات اذا لها فتنة وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنها انها لها الفتنة والنفقة مع بعض

156
00:59:48.700 --> 01:00:08.700
وكما ذكرت من قبل مسألة خلافية يعني هناك عدد من الصحابة منهم ابن عباس قالوا انه لا شك انه لا نفقة كما جاء في حديث فاطمة فرض الله عنه وغيره قال انها لا تثنى ونفقة. والقول الثالث ان لها الفتنة دون النفقة. انها الستنة دون النفقة

157
01:00:08.700 --> 01:00:28.700
وقد عرفنا ان الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة البقرية انه لا فتنة ولا وقوله سنة نبينا يعني قال بعض اهل العلم ان هذا يعني غير مفهوم غير ثابت لانه ليس هناك شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بان ربحنا فقط

158
01:00:28.700 --> 01:00:48.700
انا فقط بل الذي جاء انه لا نفقة له. الذي جاء في السنة انه لا نفقة له. وجاء في بعض الروايات انما اه تكون النفقة في من تكون عليها رجعة تكون لها رجعة. يعني في اما الممسوكة والفائنة فهذه لا سبيل للمطلق اليها

159
01:00:48.700 --> 01:01:12.200
ولا نفقة ويمكن ان يحمل قوله ثم تهدينا يعني يحمل على طريقة طريقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته للقرآن وفقا لما جاء في القرآن كما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال وسنة ابينا

160
01:01:12.350 --> 01:01:45.850
بعض العلماء قالوا ان هذه غيرة صحيحة هناك شيء  اقول يمكن ان يقال ان مقصود السنة طريقة القرآن وكلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة. لان السنة لها اربعة اخلاقات

161
01:01:46.000 --> 01:02:05.950
هذه السمعة المراد بها الكتاب والسنة كل ما جاء في الكتاب والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته ومنه كما غضب عن سنته فليس منه. يعني ليس المقصود بقول السنة ان جاء في الحديث فقط بل ما جاء في القرآن والحديث. ما جاء في السنة كل الرجال سنة الرسول صلى

162
01:02:05.950 --> 01:02:37.500
والاطلاق الثاني ان السنة يراد بها الحديث خاصة دون طعام وهذا من امثلته ما يذكره الحديث كذلك الفقهاء عندما يجملون الادلة على مسألة معينة ثم يفصلونها فيما بعد يقول آآ المؤلف منهم وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. اما اما الكتاب فقول الله

163
01:02:37.500 --> 01:03:03.750
على كزا واما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا واما الاجماع فقد حكى فلان اجماع على كذا واما المعقول السنة واما والاطلاق الثالث فالسنة يراد بها ما يقابل البدعة وهذه السنة لا يقابل بدعة

164
01:03:04.200 --> 01:03:39.700
بدعة هذا سيء وهذا بدعي ما يقابل المؤلفات التي الفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم قمة السنة الطبراني اه السنة بعد الامام احمد وهكذا مؤلفات مثل السنة. اي ما يعتقد يطبق في السنة مجانبا للبدعة

165
01:03:40.200 --> 01:04:04.850
وكذلك ابو داوود رحمة الله عليه عنده كتاب في كتاب السنن اسمه كتاب السنة بالاضافة لكتاب السنة كتاب السنة يعني في العقيدة مئة وخمسين حديثا تقريبا كلها في العقيدة والمقصود بالسنة في العقيدة او ما يعتقد السنة. والاطلاق الرابع عند الفقهاء وهذا في سلاح الفقهاء ان السنة يراد بها

166
01:04:04.850 --> 01:04:17.600
ما يراد في المندوب او المستحب عندما يأتي في كتب الفطر يصلي كذا ينظر كذا يستحب كذا هذا معنى واحد. يعني ليس في ركن ولا واجب. هذا ليس بركن ولا واجب يقال له سنة

167
01:04:17.600 --> 01:04:37.600
سيقال مستحب ويقال شوفوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلب في الشارع طلبا غير جاهزا. في الشارع هذا يقال له السنة وهو في سلاح الفقهاء. شيء قوله يعني قول عمر رضي الله عنه قال ربنا وسنة نبينا يمكن ان يقال ان

168
01:04:37.600 --> 01:04:53.950
السنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يشمل الكتاب والسنة  والحمد لله فضل بن علي. بن علي بن نصر بن علي الجخضمي. اخرجه اصحابه. عن ابي احمد عن ابي احمد الجبيري ومحمد بن عبد الله

169
01:04:53.950 --> 01:05:28.950
عبدي نعم اخرج له آآ مسلم الاسود الاسود ووثقة مخضرم اخرجه الحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آآ امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين صاحب المناطق فضائل كثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه

170
01:05:29.200 --> 01:06:02.000
يتعلق والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله منكم قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في عدة مطلقة

171
01:06:02.400 --> 01:06:22.400
قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن ابيه عن ما عن اسماء ذو سيزيد بن السكن الانصارية رضي الله عنها انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

172
01:06:22.400 --> 01:06:49.500
ولم يكن للمطلقة عدة. فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماءه بالعدة للطلاق. فكانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. يقول الامام رحمه الله تعالى باب عدة مطلقة. نعم. وباب عدة مطلقات

173
01:06:50.700 --> 01:07:15.450
المنعات آآ او عدد المطلقات يعني ان كنا ذوات حمل فوضع العمل وان كانت همة تحيض فلا وثلاثة اقراض وان كانت صغيرة او انسة صغيرة لم تبدأ الحيض يعني تبدأ الحيض ولم تصل الى سن المحيض او

174
01:07:15.450 --> 01:07:48.550
نتجاوز فانقطع عنها الحيض فالمطلقات ثلاثة طرق اذا كنا نحيط واذا كانت ايسة او كبيرة يعني بلغت تجاوز سن الحيض او قضية سن الحيض كان عدة ثلاثة اشهر. فالعدة ولها تشعر. هذه هي المطلقات. ان كانت المرأة آآ يعني ولم بها فانه لا حجة له

175
01:07:48.550 --> 01:08:13.800
اذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المكيس فانه لا عدة لها فهذه احوال المعتدات وقد ذكرت التي آآ اخذن عدة والاية الادوات الحمل ذكرت في سورة الطلاق

176
01:08:14.100 --> 01:08:35.100
والتي عقد عليها ولم يمسها ذكر انه لا عدة لها في سورة الاحزاب ذكر انه لا عزة لها في سورة الاحزاب  اورد ابو داوود رحمه الله حديث اثنى من السكن رضي الله تعالى عنها ان انها طلقت في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن

177
01:08:35.100 --> 01:09:04.100
عدة فنزلت فنزلت اية ايش؟ وانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء بالعدة للطلاق فانزل الله حين خلقت اسماء للعدة بالطلاق. العدة للطلاق. اي ان اي ان يعني سبب اللجوء او انها عندما حصل طلاقها يعني نزل القرآن مبينا العدة للمطلقة

178
01:09:04.100 --> 01:09:27.600
وقد عرفنا عدة المطلقات. نعم ان كانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات. يعني فكانت اول من انزلت فيها العدة يعني مطلقات يعني هذه المرأة يعني عند تطليقها وانها طلقت فنزلت نزل القرآن في بيان عدة المطلقات

179
01:09:28.250 --> 01:09:50.250
هل الاولية هنا بالنسبة لاهل الاسلام؟ او عند الجاهلية هل في الجاهلية كانوا يعرفون العدد ملاذي قال حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني. سليمان ابن عبد الحميد البهراني ابو داوود. اخذوه في ابو داوود. انيس ابن طالب

180
01:09:50.250 --> 01:10:18.900
الاسماعيل ابن عياش ابن عياش وهو صدوق في روايته علشانيين وهنا يروي عن شامي وهو شامي يروي عن شامي البخاري في رفع اليدين هو اصحاب السنة. البخاري برفع اليدين واصحاب السنة. عن عمرو بن مهاجر. عن عمرو بن مهاجر الشامي وهو وهذا ثقة في صحيح البخاري

181
01:10:18.900 --> 01:10:38.900
ابو داوود ابن ماجة. وهو ثقة في البخاري في رحمتين وابو داوود وابن ماجه. عن ابيه؟ عن ابيه وهو مهاجر ابن؟ ابي مسلم. مهاجر ابن مسلم؟ نعم الانصاري وهو مقبول اخرجه البخاري بالادب المفرد وابو داوود وابن ماجة. ابو داوود. عن اسماء بنت يزيد

182
01:10:38.900 --> 01:11:10.850
رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى باب في نفسه استثني به من عدة مطلقات قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروجي قال حدثني علي ابن حسين عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

183
01:11:10.850 --> 01:11:31.400
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان يغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتزونها

184
01:11:31.900 --> 01:11:51.900
ثم اورد ابو داوود رحمه الله آآ به من عدة مطلقات اذا لا بد ان استثني به نعم المطلقات المطلقات وردت عدتهن في القرآن وان كل واحدة لها عدة المطلقة

185
01:11:51.900 --> 01:12:34.400
عدتها ثلاثة افراد والمطلقات والحامل بوضع الحمل وولاة الاحمال  والتي ايتت او تجاوزت او في صغيرة عدة من ثلاثة اشهر  والمطلقات اي فعدتهن ثلاثة اشهر لان حذف المسلم الى الخبر. يعني في قوله واللائي يئسنا واللائي لم يحضن اي الصغيرات. الف عدتهن ثلاثة اشهر. حيث عدتهن

186
01:12:34.400 --> 01:12:55.350
تنايتات ثلاثة اشهر هذا الامثلة التي يمثلون بها بحج المرسل والخبر. يحج المرسل كيف؟ واللائي لم يحضن لا تشاء في حلف فعدتهن يعني المتدخر محظور اوعدتهن كذلك يعني ثلاثة اشهر

187
01:12:55.400 --> 01:13:18.700
هذه الايات بينت ان النساء لهن هذه العدد لكن استثني من ذلك يعني بعض النساء اللاتي لا عدة لهن واخرجنا من هذه يعني من هذا من هذا الذي فيه تحديد العدد. وذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا لا تحكمون

188
01:13:18.700 --> 01:13:39.600
ثم بلغت مثلا من طبيعة نسوهن فما لكم عليهن من عدة يعني شفنا انه لا عدة لهن فهذا مما استثري من العدد  اي لا عدة للمطلقة قبل المسيح. فانها تكون بائنة بمجرد الطلاق. تكون بائنة في مجرد الطلاق لا لا لا عدة

189
01:13:39.600 --> 01:13:59.600
ولا رجعة عليها الا ان يتزوج من جديد. مثل المرأة اذا خرجت من العدة هذي فليتزوجها من جديد. اذا لم تكن اه يعني اخذت جميع طلقاتها فانه اه له ان يراجعها في العدة اذا كان مدخولا بها ولا ان يتزوجها بعد العدة في عقد

190
01:13:59.600 --> 01:14:25.750
وما هذه التي هي مطلقة قبل المسيح؟ فانها تدير بمجرد الطلاق. لانه لا عزة لها ولكن اذا اردت جهودها يعقد عليها من جديد  العبارة فنسخ من ذلك من ذلك مما تقدم من الاشياء التي فيها عدد. ومن ثم هذا نسخة؟ نعم. هل يسمى هذا نفسه؟ لا هو سنة

191
01:14:25.750 --> 01:14:43.350
يعني ان المطلقات لهن عدد وفيه هذا النوع لا عزة له. استثني مما له عدة يعني هذا الذي له آآ آآ ليس له عدة سفنية من ذكرى ان له عدة

192
01:14:44.450 --> 01:15:04.450
قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروجي. احمد بن محمد بن ثابت المروجي ثقة. اخذه في ابو داوود. عن علي ابن حسين. عن علي ابن حسين اخرج له عن ابيه عن ابيه

193
01:15:04.450 --> 01:15:24.450
وهو اوهام تعنيقا تعليقا عن يزيد النحوي يزيد ابن ابي سعيد النحو اخرج حديثه في البخاري واصحاب السنة. العكرمة؟ عن عكرمة مول ابن عباس وهو فقه. اخذوا اصحاب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس

194
01:15:24.450 --> 01:15:54.050
قليل اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن صالح بن صالح

195
01:15:54.050 --> 01:16:09.000
عن سلم ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلق حفصة رضي الله عنه ثم راجعها. ثم قال ذهبوا في المراجعة

196
01:16:09.200 --> 01:16:35.850
اي مراجعة الزوجة التي طلاقها رجعيا الذي التي يكون طلاقها رجعيا وهي التي طلق طلقة واحدة او يعني طلقتين فاذا كانت الثالثة فانه لا رجعة له فيه. فانما اذا طلقها الطلاق الذي فيه رجعة. الله عز وجل الطلاق مرتان

197
01:16:35.850 --> 01:16:57.050
في رجعة مرة ثانية اولى وثانية. فان طلقها من بعده فلا تحله حتى تصعد ثاني يقولها الطلاق ومن رأى مرتان اي الطلاق الذي فيه رجعة المطلقة الاولى له ان يراجع ثم طلق الثانية له ان يراجع وان طلق الثالثة فلا تحل له حتى تتحدث غيره

198
01:16:57.850 --> 01:17:25.350
المراجعة مشروعة في العدة فان خرجت من العدة فانه يكون قاطبا من الخطاب يكون خاطئا الخطاب وهذا في ان تكون رجعية. اما من تكون باهنة او تكون لله ليس لها عدة. فالتي آآ طلقت قبل ما فيه

199
01:17:25.350 --> 01:17:48.000
فان هذه لا رجعة فيها وانما يكون العقد من جديد التي خلقت قبل ما فيه والتي هي دائنة آآ لا تحل الا بعد  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابي داوود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصة ثم راجعها طلق حصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعها

200
01:17:48.000 --> 01:18:16.600
هذا هو مقصود مراجعة قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. سهل بن محمد بن الزبير العسكري هو شيخ بلوغ النسائي. اليس بن زكريا بن ابي زائدة؟ نعم زين زكريا الذي زاد الثقة. عن صالح بن صالح بن صالح بن حي وهو فقه. عن سلمة بن سهيل

201
01:18:16.600 --> 01:18:36.300
ثقة اخرجه اصحابه ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه حديث عند اصحاب

202
01:18:43.200 --> 01:19:03.200
قال رحمه الله تعالى باب في نفقة مبتوتة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير

203
01:19:03.200 --> 01:19:23.200
فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فقال فقال لها ليس لك عليه نفقة. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال ان تلك ان تلك تلك

204
01:19:23.200 --> 01:19:43.200
امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مسكون فانه رجل اعمى تضعين ثيابك واذا حللت فاذنين قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابى ابن ابي سفيان وابا جهل رضي الله عنهما خطبان. فقال

205
01:19:43.200 --> 01:20:03.200
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية وكعلوك لا مال له انت في اسامة بن زيد اسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت فكرهته ثم قال انصحي اسامة ابن زيد فنكحته

206
01:20:03.200 --> 01:20:24.100
فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبت به ثم خرج ابو داوود بعد نفقة مضحوكة. التي يعني صدقا بائنا. يعني ليس طلاقا رجعيا. لان المطلقة طلاقا رجعيا زوجة يجب عليها النفقة

207
01:20:24.300 --> 01:20:44.300
ويعني لو مات احدهما يعني بينهما يتوارثان ما دامت في العدة لانها زوجة من الزوجات ويعني له ان يجامعها ولو جامعها فان ذلك يكون رجعا. وهي جامعها فيكون ذلك رجعة. يعني آآ لها

208
01:20:44.300 --> 01:21:03.000
فهو زوجة من الزوجات النفقة واجبة على لها رخصتها واجبة لا اما المدحون فهي بخلاف ذلك لانه لا سبيل للاستفادة منها ولا سبيل للرجوع اليها. واما المطلقة صلاة رجوعية فانها زوجة

209
01:21:03.000 --> 01:21:23.000
يعني اه ينفق عليها ويسكنها ويمكن ان يرجع اليها وان يعود الامر على ما كان. وان تكون الامور كما كانت قبل الطلاق. لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فلها النفقة والفتنة. واما المطلقة طلاقا بائنا فانه لا سكنى لها ولا نفقة. لا نفقة ولا فتنة كما جاء ذلك

210
01:21:23.000 --> 01:21:46.750
في الحديث فاطمة بنت قيس هذه التي آآ بدأ المصنف في ذكر الاحاديث الواردة في قصة صداق ابي عمرو بن حفص وانه طلقها البتة وكان طلقها اخر ثلاث تطبيقات طلقها مرة ثم مرة وبقيت لها الثالثة فطلقها اياها فبانت منه. فبنت منه

211
01:21:46.750 --> 01:22:02.400
فالمطلقة طلاقا دائما لا نفقة لها ولا سكنة لها وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال لها لا نفقة لها ولا فتنة كما جاء في حديث فاطمة. ومنهم من قال لها الفتنة ولها النفقة

212
01:22:02.400 --> 01:22:22.400
يحتفلون بعموم قوله يكون هنا من حيث سكنتم وقالوا انها تجب لها النفقة لانها محبوسة عليه لان في حال العدة ومنهم من قال تجد لها تجب لها السكنة السكنى بديننا فقط لان السكن جاء تنصيص عليها بالقرآن وقد

213
01:22:22.400 --> 01:22:42.400
والنفقة ما جاء التوفيق يعني آآ عليها وآآ ارجح الاقوال الثلاثة انه لا فتنة لها ولا نفقة كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة يعني في هذه الاحاديث الذي في احاديثها التي جاءت من طرق متعددة وهذه الطريقة

214
01:22:42.400 --> 01:23:01.900
التي ارادها المصلي هي اول هذه الطرق يقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة ان ابا عمر ابن حفص طلقها على البتة. والمقصود بالبتة جاء تفسيرها لانها اخر ثلاث تطبيقات

215
01:23:02.050 --> 01:23:22.050
يعني اخر ثلاث تطبيقات لها طلقها اياها. فاذا بنت منه وصارت يعني بس طلاقها بمعنى انتهت الصلة بها والعلاقة عليها ولا سبيل له للرجوع اليها الا ان تكون الا الا ان تتزوج ويطلقها زوجها او يموت عنه. كما جاء ذلك في القرآن

216
01:23:22.050 --> 01:23:46.850
حتى ان ابا حق ابن ان ابا عمرو ابن حق طلقها البتة وهو غائب طلقها البتة وهو يعني ارسل لها بالطلاق نعم فارسل اليها وكيله بشعير فتتخطف فتسخطته فارسل لها وكيله بشعير. فتسخطته يعني ما رضي فيه

217
01:23:46.850 --> 01:24:10.500
ان لصومه يعني نوعا ربيع من الطعام او لصومه قليل. اما لرداءته او لقلته فسقطت له يعني ما رضيت به ولم يعجبها توافق عليه. فقال لها انه ليس لك علينا فقط. وانما هذا من باب الاحسان. والا فانه لا نفقة

218
01:24:10.500 --> 01:24:27.050
لما قال لها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها انه لا نفقة  مم فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها ليس لك عليه نفقة

219
01:24:27.050 --> 01:24:46.900
رسوله قال والله ليس عليها شيء وهو كأنه على علم لان يعني ليس لها شيء يعني ليس لها فقط فجاءته اخبرته فقال ليس لك عليها فقط. لانه لا سبيل له اليها. فاذا لا نفقة لها عليه

220
01:24:48.500 --> 01:25:05.650
قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة لانها حائل نعم هو اذا كانت آآ اذا كانت آآ حاملا فالنفقة ليست لها بالحمل. ليس من اجلها من اجل الحمل. نعم

221
01:25:05.650 --> 01:25:27.850
وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. وامرها ان تعتد في بيت ام شريف لانه ليس لها ليس لها فتنة لا يكون شريك وهي امرأة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه قال انه يغشاها اصحابي يعني يأتي اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن

222
01:25:27.850 --> 01:25:47.850
جدي في بيتي ابن المظلوم فانه اعمى يعني تضعين ثيابك ايها الذي يبصرك لان معناها انه لا يقع بصره يعني اه المبكر ليس له ان ينظر يعني الى المرأة والمرأة لا تنظر اليه لا ينظر الرجل المرأة ولا

223
01:25:47.850 --> 01:26:09.600
كل مأمور برب البشر. ولكن الذي يبصر قد وقع بصره وهو فجأة قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه. واما الاعمى فانه لا لا يرى. لا يحصله شيء. ولا تفاجأ برؤيته ليه؟ او بنظره اليها

224
01:26:09.600 --> 01:26:24.550
قال فانه اعمى فضعين ثيابك فلا يعني فلا يراك. نعم. واذا حللتي فاذنين. واذا الذي يعني انتهيتي من العزة فاذنيني اخبريني